L’engagement de caution n’est pas affecté par la cession des parts sociales de la caution dans la société débitrice (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65103

Identification

Réf

65103

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5663

Date de décision

15/12/2022

N° de dossier

2022/8202/3536

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et sur les exigences linguistiques de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que des documents et les noms des parties étaient rédigés en langue française et, d'autre part, l'inexigibilité de son engagement en invoquant avoir été trompée et la cession ultérieure de ses parts dans la société débitrice. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que le juge en comprend le contenu. Sur le fond, elle retient que l'engagement de caution, dont la validité n'est pas contestée, oblige son signataire indépendamment des circonstances de sa souscription ou de la cession de ses parts sociales. La cour juge ainsi inopérants de tels arguments pour obtenir la décharge de l'obligation de garantie, celle-ci ne pouvant s'éteindre que par les voies prévues par la loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستانف فيروز (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/06/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 4693 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/05/2021 في الملف عدد 7842/8209/2020 والقاضي بأداء المدعى عليهما بالتضامن للمدعية مبلغ 178632.49 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب الى غاية التنفيذ وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الاجبار في الادنى بالنسبة للكفيل فيروز (م.) ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها الاولى شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 15/10/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للشركة المدعى عليها شركة (م. ت.) بمبلغ 201,907,82 دراهم وأنها لم تؤد ما بذمتها رغم إنذارها، وأن المدعى عليه الثاني ضامن لها ، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما تضامنا لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الضامن Fayrouz (M.) في الأدنى وتحميلهما الصائر.

وادلت باربع كشوف حسابية و 3عقود كفالة و3 عقود قرض و رسائل إنذارية وصور شمسية من بعائث بريدية.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الثاني بجلسة 16/12/2020 جاء فيها أن مقال المدعية معيب شكلا باستعماله اللغة الفرنسية بدل العربية ، وأن جميع الوثائق المدلى بها هي باللغة الفرنسية ، واحتياطيا من حيث الموضوع أن المدعية استرجعت السيارات موضوع عقد القروض وأنها بعد بيعها استخلصت المبالغ التي تدين بها للشركة وأن المدعية لم تدل بمآل السيارات موضوع القرض مما ينم عن سوء نيتها كما أنها أدلت بثلاث عقود قرض بينما تطالب بمديونية ناتجة عن أربع عقود قرض ، ملتمسا أساسا الحكم بعدم القبول واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في الموضوع مع أمر المدعية بمآل مساطر استرجاع السيارات موضوع المديونية وتحميل المدعية الصائر.

وبناء على جواب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2020 جاء فيها أن تعزيز العارضة مقالها الافتتاحي بوثائق محررة باللغة الفرنسية لم يرتب عنها المشرع أي جزاء لكون العبرة بالترافع أمام القضاء المغربي بأن تكون المقالات والمذكرات محررة باللغة العربية وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي، وأن بيع المدعى عليها حصتها بالشركة لا يعفيها من أداء الدين العالق بذمتها لفائدة العارضة، وأن ثبوت المديونية يقتضي الحكم بالأداء، كما أن التزام المدعى عليها يلزمها بالأداء إلى جانب المدينة الأصلية وأن الملف خال مما يفيد أداء مبلغ الدين ، فضلا عن انها لم تنكر مديونيتها وأن منازعتها بقيت منحصرة في بيع حصصها بالشركة وبكون العارضة استخلصت مبلغ الدين بعد بيع السيارات وأن ادعاءاتها بقيت مجردة من الاثبات ومفتقرة للحجة وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء، وأن عقود الضمان الموقعة من طرف المدعى عليها الثانية والمصادق عليها تعتبر قائمة الأركان ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وأن من حق العارضة مقاضاة مدينتها الأصلية وضامنتها من أجل استيفاء مبلغ الدين وفقا لمقتضيات المادة 335 من مدونة التجارة ، وبالتالي فلا جدوى من إجراء بحث سيما وأن العارضة أثبتت دينها بوثائق محاسباتية دقيقة طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وأن المدعى عليهما لم يثبتا انقضاء الالتزام طبقا للفصل 319 من ق ل ع، وأن كشوف العارضة المثبتة لمديونيتها لها قوة ثبوتية طبقا لمقتضيات المادة 156 من القانون 103.12 إلى أن يثبت خلافها، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعى عليها الثانية والحكم وفق المقال الافتتاحي.

و بتاريخ 13/01/2021 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية، خلص بموجبها الخبير عادل بنزاكور في تقريره ان المدعى عليها مدينة للمدعية بمبلغ 178632.49 درهما.

وبناء على مذكرة جوابية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائيها بجلسة 1/04/2021 جاء فيها أن الخبير عادل بنزاكور خلص في تقريره الى تحديد المديونية الإجمالية المستحقة للعارضة في مبلغ 178.632,49درهما، و أنه أثبت في تقريره بأنه قام بالاطلاع على وثائق الملف التي بحوزة الطرفين ودفاترهما التجارية والأقساط الغير مؤداة حسب الكشوف الحسابية ليتبين له أن المنقولات موضوع العقود المطلوبة أقساطها لم يتم استرجاعها من طرف العارضة ليحدد أقساط الدين المستحقة محترما في تقريره مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وكذا منطوق الحكم التمهيدي، وبالتالي فإن الخبرة جاءت قانونية وحددت المديونية التي لازالت بذمة المدعى عليها انطلاقا من الكشوف الحساسية التي لها حجة في الإثبات أمام القضاء حسب ما نصت عليه المادة 492 من مدونة التجارة وكذا الفصل 106 من قانون مؤسسات الائتمان، ملتمسة المصادقة على الخبرة والحكم وفق ما جاء بمقالها الافتتاحي.

و بتاريخ 05/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق القانون لأنه من المقرر قانونا، أن اللغة العربية هي لغة المرافعات والمذكرات أمام المحاكم المغربية، وبالرجوع إلى المقال الافتتاحي فإن المستأنف عليها، استعملت اللغة الفرنسية في كتابة اسم المستأنف وكذا إسم المدعى عليه الأول، غير أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تندر الطرف المستانف بترجمة أسماء المدعى عليهم إلى اللغة العربية، ونفس الأمر ينطبق كذلك على الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها، إذ أنها كلها مكتوبة باللغة العربية.

وأن العمل القضائي داب على مطالبة أطراف الدعاوى بترجمة الوثائق وعدم كتابة أسماء الأطراف في المقالات والمذكرات باللغة الفرنسية فقط، وان الحكم المستأنف بمنحاه المذكور خرق القانون ودستور المملكة.

وفي الموضوع فان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به في مواجهة الطاعن ذلك أنه تم التغرير به من طرف الممثل القانوني الحالي لشركة (م. ت.)، الذي أسس له الشركة المذكورة باسمه ودفعه إلى الحصول على قرض لشراء السيارات، وبمجرد ان مانع ذلك طلب منه أن يبيع حصته له ولصديقه ملتزما باداء أقساط القروض.

وانه لم يسبق له أن قام بتسيير الشركة او تسلم السيارات موضوع عقود القروض ذلك أن شركة (ا. ك.) باعت السيارات ولم تسلمها له، بل سلمتها للممثل القانوني الحالي لشركة (م. ت.) الذي تواطئت معه للنصب عليه .

وأن الكفالة التي وقعها الطاعن، لم يكن على علم بها وبمضمونها نظرا لصغر سنه وعدم درايته بالامور القانونية والالتزامات، ملتمسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي اساسا عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

وبجلسة 29/09/2022 ادلت المستانف عليها الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أن دعوى المستانف جاءت مكتملة البنيان قانونا وواقعا و مستجمعه لكافة أركان قبولها شكلا و مضمونا و أن تعزيز العارضة لمقال دعواها الافتتاحي بوثائق محررة باللغة الفرنسية لم يرتب المشرع أي جزاء على عدم ترجمتها لكون العبرة

بالترافع أمام القضاء المغربي بأن تكون المقالات و المذكرات محررة باللغة العربية، أما الوثائق فطالما أن المحكمة أنست من نفسها القدرة على فهم مضمونها فإن ذلك غير خارق لأي مقتضى قانونا .و هو ما سار عليه الاجتهاد القضائي لمحاكم المملكة .

وفي الموضوع فان مسألة بيع المستانف لحصته في الشركة وقلة تجربته من عدمها لا يعفيه من أداء الدين العالق بذمته لفائدة العارضة المثبت بعقود قرض وعقود ضمان وكشوفات حسابي.، ان ثبوت المديونية يقتضي الحكم عليه بالأداء، و إن إثارته للمزاعم المذكورة لن يجديه نفعا أمام صراحة ووضوح عقود الضمان الرابطة بينه و بين العارضة و التي على أساسها يلتزم بأداء دين المدينة الأصلية شركة (م. ت.) عند أول مطالبة به دون مكنة الدفع بالتجريد.

وان ملف النازلة خال تماما مما يفيد أداء المديونية العالقة بذمته التي لم ينكرها، وأن منازعته انحصرت في بيعه لحصصه بالشركة من جهة ومن جهة أخرى بكون العارضة استخلصت المديونية بعد واقعة بيع السيارات، وهي تبريرات

لا تنهض للقول ببراءة ذمته لكونها مواجهة بنفس التزام المدينة الأصلية انطلاقا من التزاماته تجاه العارضة، وهو الأمر الذي يبرر مقاضاتها ويبرر في الآن نفسه أحقيتها في دينها المطالب به بمقتضى مقالها الافتتاحي أمام ثبوت ملاءة ذمة المستانف به عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع .

و إن الغاية من مقاضاة العارضة للمستانف هو استيفاء دينها المعلق بذمة المدينة الأصلية الناتج عن التزامات تجارية ، التي يفترض فيها التضامن وفق ما جاء في المادة 335 من مدونة التجارة ، ، الشيء الذي يتيح للعارضة الحق في تقديم دعواها ضد كل المدين الأصلية و ضامنتها، سيما وان الوثائق المستدل بها من قبل العارضة تعتبر مقبولة أمام القضاء طالما أنها مستخرجة من دفاتره التجارية كما أن العقود المبرمة بينها و المدعى عليهما تعتبر موقعة من الطرفين الشيء الذي يجعله منتجا لكافة أركانه القانونية

كما أنه من المستقر عليه أيضا ان الكشوف الحسابية الصادرة عن الأبناك تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت الزبون المتعلق به الكشف الحسابي انه نازع البيانات والتقييدات التي يتضمنها في الاجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية ، ملتمسة تاييد الحكم المستانف في كل ما قضى به.

وحيث أدرج الملف بجلسة 01/12/2022، حضر خلالها دفاع المستانف، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 15/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بان المقال الافتتاحي يتضمن اسمه وكذا اسم المدعى عليها الاولى باللغة الفرنسية، كما ان الوثائق المستدل بها هي كذلك بذات اللغة ، وان محكمة الدرجة الاولى لم تنذره بترجمة الوثائق وكتابة اسماء الاطراف باللغة العربية، مما يعد خرقا للقانون وللدستور، فانه بالرجوع لظهير المغربة والتوحيد، فانه اوجب اللغة العربية في تحرير المقالات والمذكرات والمرافعات والاحكام، دون الوثائق متى انست المحكمة القدرة على فهم محتواها دون الاستعانة بمترجم، وان كتابة اسماء الاطراف باللغة الفرنسية ليس فيه اي خرق للظهير المذكور، مادام المقال محرر باللغة العربية، مما يبقى معه الدفع المثار مردود.

وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن بانه تم التغرير به من طرف الممثل القانوني للمدينة الاصلية الذي اسس له الشركة باسمه ودفعه الى الحصول على قرض لشراء السيارات، ثم طلب منه ان يبيع حصته لم ولصديقه ملتزما باداء اقساط القرض، وان الكفالة التي وقعها لم يكن على علم بها وبمضمونها، فان الثابت من عقود الكفالة الملفى بها بالملف والتي لم تكن محل طعن من طرفه، انه التزم بضمان ديون المدينة الاصلية، مما يجعله ملزما بتنفيذ التزامه الوارد بعقود الكفالة ، والذي لا ينال منه دفعه بتفويت حصصه في الشركة، في غياب انقضاء كفالته بالطرق المحددة قانونا، مما يبقى معه الدفع المثار من جانبه غير منتج.

حيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعن لا تاثير لها على مسار النزاع، ويتعين استبعادها، والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés