Réf
65009
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5498
Date de décision
07/12/2022
N° de dossier
2022/8202/137
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Recouvrement de créance, Non-cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts, Nature commerciale de l'acte, Force probante des livres de commerce, Factures impayées, Expertise comptable, Débiteur non-commerçant, Compétence matérielle, Association sportive
Source
Non publiée
La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régularité de la procédure de première instance et niait l'existence de la créance faute de preuve recevable à l'encontre d'un non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance matérialisée par des factures, revêt un caractère commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté la régularité de la citation délivrée au directeur administratif de l'association. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi l'existence de la créance en se fondant sur les bons de réservation et les écritures comptables du créancier. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que le cumul des intérêts légaux et des dommages et intérêts pour retard de paiement n'est possible qu'à la condition de démontrer que les premiers ne couvrent pas l'intégralité du préjudice, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2021 تحت عدد 9678 في الملف رقم 9594/8235/2021 القاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 135972.20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث قدم الإستئناف الأصلي وفق الشروط الشكلية القانونية صفة واجلا واداء فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الإستئناف الفرعي قدم هو الأخر مستوفيا لشروطه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (د.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/10/2021 والذي تعرض فيه أن المدعى عليه، في إطار معاملة تجارية مع المدعية ، بقي مدينا لها بمبلغ135.972.20 درهم المترتب عن فاتورتين كالتالي:
الباقي من الفاتورة عدد20/9013 -01 المؤرخة في 11/02/2020 بمبلغ 99.136.00 درهم و الفاتورة عدد9866 المؤرخة في 17/03/2020 بمبلغ 36.836.20 درهم .
إذ وجهت له المدعية رسالة انذارية مؤرخة في2021/08/09 عن طريق المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) توصلت بها بتاريخ2021/08/19 بقيت بدون جواب و أن المدعية محقة في طلب الحكم على مدينته بأدائها المبلغ أعلاه مع تعويض عن التماطل لا يقل عن 10.000.00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
عززت مقالها : الفاتورتين المشار إليهما أعلاه مرفقتين بطلبي الحجز و کشف الحساب و نسخة من الرسالة الإنذارية المؤرخة في 2021/08/09 مع محضر التبليغ .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن أنه أولا في عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع زعمت المستأنف عليها ارتباطها مع العارضة بمعاملة تجارية أفضت الى اثقال ذمتها المالية بالمبلغ المطالب به وأن الحكم المطعون فيه قد سلم بالطبيعة التجارية للمعاملة موضوع الدعوى بل اضاف الى ذلك الطبيعة التجارية للعارض نفسه، والحال أنه ليس بملف النازلة ما يفيد كون العارض تاجر أويمارس أعمالا تجاريا، بل ان المستأنف عليها لم تزعم أو تؤسس دعواها على هذه الصفة ويؤكد العارض كونه مجرد جمعية رياضية، مؤسسة سنة 1949 وفقا لقانون الجمعيات قبل الاستقلال، قبل الخضوع إلى مقتضيات ظهیر 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، ثم الملاءمة كجمعية رياضية مع قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1100.16 الصادر في 27 من جمادى الآخرة 1437 (6 أبريل 2016) بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية وذلك تفعيلا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.10.150 الصادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ولا سيما المادة 9 والمادة 11 منه، و المرسوم رقم 628.10.2 الصادر في ذي الحجة 1432 (4 نونبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 30.09 السالف الذكر، ولا سيما المادة 5 منه وأن الطبيعة القانونية للعارض كجمعية، واختصاصها في المجال الرياضي تحديدا، يحول من جهة دون اعتبار العارض تاجرا ومعاملته بهذه الصفة، كما يحول دون العارض والحق في ممارسة الأعمال التجارية واجراء المعاملات التجارية كما جاء بمقال المستأنف عليها والذي تبنته محكمة البدائية دون تمحيص وأنه حتى مع صحة فرض المعاملة موضوع هذه الدعوى، والتي تنحصر في حجز فندق لفريق رياضي في إطار مسابقة قارية، فإنه بانتفاء اتفاق الطرفين على إسناد الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وفقا للمكنة المنصوص عليها بمقتضى المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن المعاملة موضوع الدعوى لا يمكن اعتبارها الا معاملة مدنية بالنسبة للعارض، ومن ثمة لا يمكن للطرف التاجرجر الطرف المدني الى محكمة الأول وأنه بثبوت صفة العارض كجمعية رياضية، وعدم تعلق المعاملة بممارسة أية معاملة تجارية، وثبوت انتفاء أي اتفاق بين الطرفين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحاكم التجارية الأمر الذي يستقيم معه الغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع لفائدة القضاء المدني ، ثانيا في خرق حقوق الدفاع إذ اعتبرت المحكمة الملف جاهزا للحكم فيه بعد تسجيل تخلف العارض عن الحضور بالرغم من توصله كما أن نفس الحكم قد أسس على هذه الواقعة الأثر القانوني المنصوص عليه بمقتضى الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، اذ اعتبر عدم الحضور والجوانب إقرار قانونيا بما جاء بالمقال الافتتاحي وانه ليس بملف النازلة ما يفيد استدعاء الممثل القانوني للعارض، بالنظر الاستغلال المستأنف عليها فترة إجراء انتخابات للمكتب المسير للنادي، وما يستتبع ذلك من تغيير أطقمه الإدارية والتسييرية وأن الأمر يتجاوز مسألة استمرارية العارض كجمعية رياضية بصرف النظر عن ممثلها القانوني، الى انتهاء ولاية المكتب السابق للنادي، ولم يسبق للرئيس الحالي باعتباره ممثلا قانونيا للنادي التوصل بالاستدعاء للحضور في اطار الملف الحالي وأنه علاوة على ذلك، فإن ترتيب الاثار القانونية للإقرار على دعوة القاضي للجواب على الدعوى، يجب أخذه بحيطة كبيرة دون توسع فيه، مما يجب على القاضي قبل ترتيب ذلك التحقق من توصل الشخص المعني أوممثله بصحيفة الدعوى والتماسه أجلا قصد الجواب، والتخلف عن ذلك والحال أنه فضلا عن عدم توصل الممثل القانوني، فإنه ليس بملف النازلة ما يفيد التوصل بالمقال الافتتاحي للدعوى من الأصل، كما ليس بالملف ما يفيد اطلاع الممثل القانوني للعارض عليه باعتباره المخول قانون الجواب باسم النادي والزامه أمام القضاء، إذ حتى مع فرض وعدم الفرض أولی توصل الخلهم والتابعين بالاستدعاء لاجلسة، فإن اعتبار ذلك بمثابة إقرار بالدعوى، يوجب التثبت من التوصل بالمقال الافتتاحي من قبل الممثل القانوني، بل ودعوة القاضي له للجواب، وليس فقط توصله بالاستدعاء مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد علل قضاءه بما يخالف حق العارض في الدفاع، يتناسب معه الحكم بالغائه وارجاع الملف المحكمة أول درجة، ثالثا في انتفاء الطبيعة التجارية للعارض وللمعاملة وعدم إثبات المعاملة موضوع الدعوى و كما سبق بيانه، فإن العارض يعتبر جمعية رياضية ممنوع عليها ممارسة النشاط التجاري، الأمر الذي يجعل تعليل الحكم المطعون فيه غير مؤسس لاعتماده كلية على هذا المنطق واستند الحكم المطعون فيه على حرية الاثبات في المادة التجارية، واعتمد الفياتير المستخرجة من محاسبة التاجر، كما قضى بالفوائد القانونية لصفة العارض كتاجر وان انتفاء الصفة التجارية للعارض، يهدم أساس الحكم المستأنف، اذ يتوجب اثبات المعاملة وفقا لقواعد القانون المدني وليس وفقا لحرية الاثبات في المادة التجارية كما لا يمكن اعتماد محاسبة التاجر الا في مواجهته سواء كانت منتظمة أو غير ذاك وأن اعتماد محاسبة التاجرکحجية في الإثبات أمام القضاء لا تصح الا بين تاجرین متى كانت ممسوكة بانتظام وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة، مما لا يمكن اعتماد هذه المحاسبة بصرف النظر عن طريقة مسكها ضد التاجر، بالنظر من جهة لخروج ذلك عن قاعدة عدم إمكانية صنع الشخص لحجة ضد الخصم بنفسه، ولحرمان هذا الاعتماد الطرف المدني من حجة مقابلة لانعدام أي الزام له بمسك محاسبة كما هو إلزام التاجر وفقا للقانون رقم .9.88 وأن المحكمة قد استندت الى فياتير مقبولة وفقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن ملف النازلة يخلو من أية فاتورة مقبولة من العارض، ذلك أن ملف النازلة يتضمن فاتورتین صادرتين عن المستأنف عليها، لا تحملان أي خاتم أو توفيق من العارض، بل إن ملف النازلة يخلو من أية فاتورة تحت رقم 9866 كما جاء بمقالها، إذ الملف يتضمن فاتورة تحت رقم 34562 invoice no. وأنه علاوة على انعدام أي قبول للفاتورتین موضع الدعوى كما ذهب الى ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه ليس بملف النازلة كذلك أي وصل للطلب منتج للأثر القانوني في التعاقد بوصفه إيجابا واقعا على جميع العناصر الأساسية للعقد، هی يقابله قبول من المستأنف عليها يقوم به العقد ذلك أن ما استدلت به المستأنف عليها باعتباره وصلين لا طلب، ليه کیفل ولا حتى دعوة أوعرضا للتعاقد، إذ يتضمنان طلبا للحجز مع تحديد المدة وعدد الغرف ووظيفتها، وهو ما يقوم به العارض مع عديد الفنادق قصد موافاته بأحسن العروض وأن توصل العارض بالعروض المحددة بالضرورة لأثمان الغرف ومشتملات الخدمات المقدمة، هو ما يعتبر قانونا إيجابا من المستأنف عليها لا يقوم به التعاقد الا بعد موافقة العارض عليه في شكل قبول وانه تبعا لذلك، يجب استبعاد حرية الاثبات في النازلة لانعدام الطبيعة التجارية للمعاملة وللعارض، ما يثبت معه خلو الملف من أية فاتورة مقبولة كما ذهب الى ذلك الحكم المستأنف، كما لا يمكن اعتماد الدفاتر التجارية لهذه الأخيرة ك جة في مواجهة طرف غير تاجر، كما يخلو الملف من أي قبول من العارض أو شروع مما يكون معه الحكم المستأنف قد جاء غير مؤسس .
لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف و التصريح اساسا أساسا بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب واحالة الملف والأطراف على المحكمة الابتدائية المدنية للدارالبيضاء للاختصاص واحتياطيا الحكم دون تصد بإرجاع الملف الى المحكمة مصدونه قصار الحكم فيه من جديد بعد ضمان حقوق العارض في الدفاع واحتياطيا جدا الحكم بعدم قبول الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وادلى بنسخة من الحكم المستأنف و اصل طي التبليغ .
وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 23/02/2022 جاء فيها أن الدعوى موجهة ضد المستأنف في مقره الاجتماعي وفي شخص ممثله القانوني وبالرجوع إلى شهادة التبليغ لجلسة 2021/10/08 فان من توصل بالاستدعاء هو المدير الإداري للمستأنف والذي وقع و أشر عليها بطابع النادي وأن شهادة التسليم لها حجية ثبوتية لا يجوز إثبات عكسها إلا عن طريق الطعن فيها بالزور الفرعي وأن الدفع بأن العارضة استغلت فترة انتخاب المكتب المسير دفع واهي غير مرتكز على اساس ذلك أن مسألة تغيير المكتب المسير لا يعني المحكمة ولا العارضة في شيء والمستأنف هو من يتحمل مسؤوليته في ذلك وحول انتفاء الطبيعة التجارية للمستأنف إذ ما دام المستأنف أقر ضمنيا بالمديونية طبقا للفصل 406 من ق ل ع و أن معاملة المستأنف مع العارضة تتجلى في حجز غرف بالفندق مقابل فواتير وهو عمل يدخل في نطاق الفقرة 14 من المادة 6 من م ت و أن المادة التجارية تحكمها قاعدة حرية الإثبات وأن المشرع المغربي لم يحدد شكلا معينا لإثبات المعاملات التجارية وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع فإن العارضة بعثت للمستأنف الفواتير المرفقة بالمقال و أن المستأنف توصل بالفواتير دون أن يبدي عليها بأي تحفظ مما يكون معه قد أقر بها ضمنيا و أن المستأنف لم يطعن فيها بالزور و يتعين بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن العارض مدين للمستأنف عليها بمبلغ 135972.20 درهم موضوع الفاتورة رقم الفاتورتين الأولى عدد 20/9013 والثانية عدد 9866 و أن العارض بعت بإنذار إلى المستأنف عليه فرعيا بلغ به بتاريخ 09/08/2021 عن طريق المفوض القضائي عبد الفتاح (ب.) توصل به بتاريخ 2021/08/19 و أن المحكمة التجارية رفضت طلب التعويض عن التماطل و عللت قرارها بأن: " طلب التعويض عن المطل يمنح لجبر الضرر الناتج عن التأخير في التنفيذ وهو نفس الضرر الذي تروم الفوائد القانونية جبره مما يكون معه منحه من قبيل تعويض المدعية مرتين في نفس الضرر " و أن الفوائد القانونية هي فوائد مترتبة عن التأخير في الأداء و منظمة بنص قانونی هو الفصل 875 ق ل ع الذي ينص على انه في الشؤون المدنية و التجارية يحدد السعر القانوني للفوائد بمقتضى نص قانوني خاص و المرسوم الصادر في 16-06-1950 الذي حدد السعر القانوني للفائدة في 6 في المائة و أن الاجتهاد القضائي استقر على أنه لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح نتيجة تأخر المدين في تنفيذ التزامه بالأداء متى ثبت للمحكمة أن الفوائد القانونية الممنوحة لا تغطي كامل الضرر اللاحق بالمدين في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 ق ل ع.
لذلك تلتمس رد الاستئناف الاصلي و تأييد الحكم المستأنف و قبول الاستئناف الفرعي شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن التماطل و الحكم به من جديد حسب المبلغ المطالب به ابتدائيا و تأييده في الباقي و تحميل المستأنفة اصليا الصائر وأدلت باجتهادات قضائية .
و بناء على ادلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بجلسة 09/03/2022 جاء فيها أولا في عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع إذ اقتصرت المستانف عليها في خضم مناقشتها للدفع بعدم الاختصاص النوعي بمناقشة وصف الحكم المطعون فيه، هل يتعلق الأمر بين كونه حضورية أو غيابيا، قصد الخلوص الى عدم أحقية إثارة العارض لهذا الدفع والتمسك به بمقتضى استئنافها الحالي وأن ما يجب التأكيد عليه، هو عدم مناقشة المستأنف عليها لهذا الدفع وعدم إثباتها صفة العارض التجارية أو استدلالها بما يثبت اتفاق العارضة معها على اسناد الاختصاص الى القضاء التجاري وأن ما ناقشته المستأنف عليها من وصف للحكم الابتدائي غير منتج في الدعوى، ان برصف النظر عن وصف الحكم، فإن العبرة بالثابت من أوراق الملف من كون العارض لم يسبق له قط أن خاض في موضوع النزاع، وبالتالي فإن الباب يبقى مواربا أمامه لإثارة والتمسك بجميع الدفوع الشكلية وكذا الدفع بعدم الاختصاص وأنه ليس بالقانون المغربي ما يحول دون التمسك بهذا الدفع تبعا لوصف الحكم المطعون فيه، اذ سواء كان الحكم حضوريا او بمثابة حضوري او غيابي، فإن ثبوت عدم مناقشة المدعى عليه للموضوع، يجعله محقا في اثارة الدفوع الشكلية وأنه فضلا عما سلف، فإن الدفع بعدم الاختصاص النوعي مرتبط بالنظام العام، ويمكن للمحكمة اثارته حتى دون تمسك من طرفي النزاع، ما يجعل نعي المستأنف عليه غير مؤسس ثانيا في خرق حقوق الدفاع ناقشت المستأنف عليها ما تمسك به العارض تحت هذا المسمى، دون ملامسة منها النعي العارض، اذ أن مناقشة هذا الأخير تمت في اطار استبعاد تفعيل الحكم الابتدائي المقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن أشراطه القانونية والقضائية غير مستجمعة ما يعيد العارض التمسك بهذا السبب، ويلتمس الغاء الحكم الابتدائي الذي لم يجد في الملف من وسيلة للاثبات الا نسبة إقرار للعارض دون إثبات موجباته القانونية كما سبق بيانه ثالثا في انتفاء الطبيعة التجارية للعارض وللمعاملة وعدم إثبات المعاملة موضوع الدعوى فإن المستانف عليها لا تزال متمسكة بمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود للقول بحجية الفياتير المقبولة في الإثبات أمام القضاء، لاسيما أن العارض لم يطعن بالنزور ضد هذه الفياتير والحال أن العارض لم ينسب له قبول فیاتير معينة حتى يتقدم بطعن بالزور ضده، اذ أن العارض قد أسس طعنه على كونه لم يقبل قط الفياتير التي أسست عليها المستأنف عليها دعواها، وهو الأمر الثابت في ملف النازلة ذلك أن العارض لا ينازع في حجية الفياتير المقبولة كمبدأ قانونی، بل يؤكد عدم قبوله للفياتير موضوع هذه الدعوى، وينازع في أرقام الفياتير المؤسسة عليها الدعوى، كما يبين كون الاستلال بوصل الطلب لا يعتبر حجة ضد الصادر عنه متى لم يعزز بوصل تسليم أو فاتورة مقبولة وأن ملف النازلة يخلو من أي من هذه الاثباتات كما أن شروط الإقرار القضائي منتفية ويعيد العارض نفي أي إقرار بهذه المعاملة، ما يكون الحكم المطعون فيه غير مؤسس وأنه لإثبات الطبيعة التجارية للمعاملة تمسكت المستأنف عليها بمقتضيات مدونة التجارة التي تجعل هذا العمل عملا تجاريا، والحال أن العارض لا ينازع في طبيعته التجارية بالنسبة للمستأنف عليها بصفته شركة تجارية بالطبيعة كشركة مساهمة وبالموضوع لامتهانها نشاطی الفندقة والمطعمة، إلا أن هذا الفعل ليس بالعمل التجاري بالنسبة للعارض حتى على فرض وقوعه، وإلا كان جميع من نزل من المغاربة بفندق أو رياض تاجرا، وفي الاستئناف الفرعي تقدمت المستأنف عليها باستئناف فرعي ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبها الرامي الى التعويض عن التماطل.
لذلك يلتمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئناف و كذا رد الاستئناف الفرعي و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 208 الصادر بتاريخ 16/3/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية .
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 28/09/2022 بواسطة نائب المستأنف عليها والتي جاء فيها ان الخبرة احترمت جميع النقط الواردة بالحكم التمهيدي وان المستأنفة لم تدلي باي وثيقة الى السيد الخبير تبرئ ذمتها وانه بناء على ما تم توضيحه فان المستأنف عليها ما زالت ذائنة للمستأنفة بمبلغ 135.972,20 درهم وعليه فان المستانف عليها تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بتأييد الحكم فيما قضى به مع اشفاعه بالتعويض عن التماطل وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 12/10/2022 بواسطة نائب المستأنفة جمعية (ن. ر. ب.) والتي جاء فيها انه سبق للمستأنفة ان اثارت دفعا بعدم الاختصاص النوعي امام المحكمة اعتبارا لكونه يحضر لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافيةمما يكون هذا الدفع مقبولا لإثارته لأول مرة وان المستأنفة تمسكت بهذا الدفع في نفس الوقت الذي ادلى فيه بوصل أداء صائر الخبرة مؤكدا على كون اثارته لهذا ليس من قبيل الترف القانوني بل لمعرفته اليقينية بكونه ستتم مواجهته بالحجية القانونية التي اسبغها المشرع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها كتاجرة في الوقت الذي لا تسعفه هو صفته المدنية كنادي رياضي في مقارعة الحجة التجارية بنظيرتها وان تخوف المستأنف قد ثبت صحته من خلال مسلك الخبير في اجراء الخبرة وكذا فيما انتهى اليه من خلاصات اذ اعتمدبالأساس على دفتر الأستاذ للمستأنف عليها والذي ثبت له من خلاله المديونية المدعاة للمستأنف في ذمتها واعتبر الكتابات الواردة بهذه المحاسبة منتظمة وممسوكة بانتظام ما تعتبر حجة في الاثبات في مواجهة المستأنفة وان المستأنفة قد سبق لها نفي المعاملة كما اكدت على وجوب الاستدلال بما يعتبر حجة الاثبات في القانون المدني كما هو الشأن بالنسبة للفاتورة المقبولة التي تعتبر حجة في الاثبات بصريح الفصل 417 من ق ل ع وانه بالرغم من انجاز الخبرة في الملف فانها لا تتضمن اية وسيلة اثبات معتبرة قانونية في مواجهة الطرف المدني بالاستناد الى وسائل الاثبات في المادة المدنية لا التجارية التي لا تحوز المستأنفة صفة التاجرة كما ان خضوعها لأحكام ظهير 1958 المنزم للجمعيات يحول دونها وممارسة العمل التجاري وانه باستثناء اعتماد الخبير على محاسبة المستأنف عليها واعتبارها حجة عن المستأنفة فان تقرير الخبرة يخلو من اية وثيقة جديدة تتضمن اقرارا او اعترافا او توصلا من المستأنفة بالخدمة المدعى تعلق المديونية بها .
لذلك تلتمس التصريح باستبعاد تقرير الخبير السيد سمير ثابت والحكم للمستأنفة وفقا لمقاله الاستئنافي .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 30/11/2022 حضرها دفاع الطرفين والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/12/2022.
محكمة الاستئناف
في الإستئناف الأصلي
حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفع المستأنف بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع لإنتفاء صفته كتاجر باعتباره جمعية رياضية وانتفاء اتفاق الطرفين على منح الإختصاص للمحكمة التجارية بالبت في النزاع.
وحيث ان النزاع ينصب على المطالبة بدين ناتج عن فاتورتين وهو ما يضفي عليه الصفة التجارية وبالتالي تبقى المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبت في النزاع وهو ما يستدعي رد الدفع.
وحيث تمسك المستأنف بخرق حق الدفاع لعدم استدعائه بصفة قانونية خلال المرحلة الإبتدائية على اعتبار انه كان في مرحلة انتخاب المكتب المسير للنادي.
وحيث ان المحكمة وباطلاعها على شهادة التسليم الخاصة باستدعاء المستأنف خلال المرحلة الإبتدائية تبين بانه توصل بالإستدعاء بواسطة حمزة (س.) بصفته مديرا إداريا بالنادي والذي وضع توقيعه وختم المستانف على شهادة التسليم وبالتالي فالدفع بعدم التوصل يبقى غير ذي أساس وينبغي رده.
وحيث نازع المستأنف في المديونية على اعتبار ان الفاتورتين غير موقعتين بالقبول من طرفه وان وصولات الطلب ليست بعقد.
وحيث امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية على وثائق الطرفين ومستنداتهما ودفاترهما التجارية قصد التحقق من المديونية حيث خلص الخبير في تقريره الى كون المديونية المترتبة في ذمة المستأنف تبلغ 135972,00 درهم استنادا على بونات الحجز والفاتورتين المسجلتين بدفاتر المستانف عليها.
وحيث ان تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م وجاء حضوريا بالنسبة للطرفين كما تقيد بالمهمة المحددة في القرار التمهيدي كما انه لم يواجه باية منازعة جدية من قبل المستأنف ولم يدل بما يثبت عكس ما ورد فيه مما يستدعي المصادقة عليه.
وحيث انه وبالإستناد على تقرير الخبرة وثبوت المديونية في جانب المستأنف فانه يتعين التصريح برد الإستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
في الإستئناف الفرعي:
حيث ينعى الإستئناف الفرعي على الحكم المطعون فيه رفض طلب الحكم بالتعويض عن التماطل على اعتبار ان الإجتهاد القضائي يسمح بالجمع بين الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل.
لكن، حيث ان إختلاف الأساس القانوني لكل من الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل لا يعتبر مبررا للجمع بينهما مادام انهما يهدفان لجبر نفس الضرر وهو التاخير في الوفاء بالدين والقاعدة انه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين اما الإجتهاد القضائي الذي استدل به المستأنف الفرعي فهو مشروط بكون الفوائد القانونية التي منحت للدائن لا تغطي حجم الضرر الذي اصابه من جراء التماطل في الوفاء بالإلتزام ، والمستأنف الفرعي لم يثبت ذلك المقتضى مما يجعل ما أثاره غير ذي اساس وهو ما يوجب رد الإستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024