Réf
64959
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5383
Date de décision
01/12/2022
N° de dossier
2022/8232/3394
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Principal de la dette, Portée de la garantie, paiement de la dette, Offre réelle et consignation, Mainlevée d'hypothèque, Intérêts et frais, Inscription hypothécaire, Hypothèque, Extinction de l'obligation, Confirmation du jugement, Code des droits réels
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée de plusieurs inscriptions hypothécaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du débiteur pour obtenir la radiation des sûretés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du débiteur en constatant l'extinction de la dette. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le paiement, limité au principal de la créance judiciairement constatée, n'incluait ni les intérêts conventionnels ni les frais de justice et ne pouvait donc entraîner la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les sûretés réelles ne garantissent les intérêts et les frais que si ces derniers sont expressément mentionnés dans les inscriptions portées sur les registres fonciers. Elle relève en outre que le montant consigné par les héritiers, suite au refus de l'offre réelle, était supérieur au montant total des créances inscrites et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'existence d'autres dettes non comprises dans la condamnation initiale. Dès lors, en application de l'article 212 du Code des droits réels, le paiement intégral de la dette garantie entraîne l'extinction du droit de gage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم القرض (ق. ف. م.) بواسطة دفاعه ، بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/06/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3412 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2022 في الملف عدد 259/8213/2022 والقاضي برفض الطلب مع تحميل المدعي الصائر .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن القرض (ق. ف. م.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 24/05/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 08/06/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف عليهم ورثة بوشعيب (ع.) تقدموا بتاريخ 14/01/2022 بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 14/01/2022 عرضوا من خلاله ان مورثهم سبق وأن اقترض من المدعى عليه مبلغا ماليا، وضمانا للوفاء تم رهن رسمي على العقارات التالية:
" الحرشة " موضوع مطلب التحفيظ عدد: 15/4107 والكائن بمكارطو مساحته 5 هكتارات.
"حوض الهيص " موضوع مطلب التحفيظ عدد: 15/7724 والكائن بمكارطو مساحته 16 هكتارا.
" بلاد المرسلي " موضوع مطلب التحفيظ عدد: 15/4106 والكائنبمكارطو مساحته 5 هكتارات.
" بلاد الخير" موضوع مطلب التحفيظ عدد: 26834 ض والكائن بمكارطو مساحته 11 هكتارات 90 آر 520 سنتيارا .
"ظهر البير " موضوع الرسم العقاري عدد: 32438 / والكائن بمكارطو مساحته 38 هكتار 50 آر.
وأن المدعى عليه باشر في مواجهة مورثهم دعوى قضائية من أجل استيفاء الدين أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فصدر الحكم رقم:5443 بتاریخ:30/05/2018 في الملف التجاري عدد:8210/9948 /2017 قضى على مورثهم بأدائه للمدعى عليه مبلغا قدره514309,44 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميله الصائر بالنسبة ، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليه المذكور فصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم:408 بتاريخ:04 /02 /2019 في الملف رقم:6214 /8222 /2018 قضى بعدم قبول الاستئناف وتحميل الطاعن الصائر، و أن مورثهم واعتبارا لكون مبلغ الدين المترتب في ذمته أصبح ثابتا، وتعبيرا منه على رغبته في تنفيذ القرار الاستئنافي أعلاه، وإنهاء القضية المذكورة، فقد باشر مسطرة العرض العيني والإيداع المبلغ المحكوم به أعلاه وقدره 514309,44 درهما وذلك على القرض (ق. ف. م.) في شخص ممثله القانوني بمقره الاجتماعي بساحة العلويين الرباط أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ملف أوامر عدد:2019/5912 ملف التنفيذ رقم:2372 /2019،، وبسبب رفض المدعى عليه العرض العيني السالف ذكره فقد قام العارض بإيداع مبلغ الدين بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط بتاریخ:26 /07 /2019 حسب الثابت من وصل الإيداع ومحضر رفض قبول عرض عيني، ووصل أداء رسم إيداع ووصل إيداع عروض عينية مرفوضة المدلى بهم وبذلك فإن الرهون المقيدة والمضمنة بشواهد المحافظة العقارية المتعلقة بالعقارات أعلاه وجب التشطيب عليها، لذلك يلتمسون إصدار حكم يقضي بالتشطيب على الرهون المقيدة بالمحافظة و المشار اليها أعلاه مع أمر السيد المحافظ على المحافظة العقارية بسطات بالتشطيب على الرهون المذكورة مع تحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و عزز المقال بحكم وقرار استئنافي ومحضر رفض قبول عرض عيني ووصل إيداع ووصل يفيد أداء رسم إيداع وخمس شواهد المحافظة العقارية وإراثة مع شهادة تسليم .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 17/03/2022 جاء فيها أن الورثة يدعون بکون مورثهم قد عرض مبلغ المديونية الذي كانت بذمته بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط بعد أن رفض العرض من طرفه في حين انه بالرجوع إلى الحكم المدلى به من طرف الطالب يتبين على أن المديونية اكبر من ذلك ، وان المبلغ المعروض لا يمثل الثلث ، وبالتالي تبقى المديونية قائمة وبذلك فإن رفع الرهن لا يمكن أن يتم إلا بعد الأداء الكلي للمديونية و تسلیم الطالب سندا يبرئ ذلك و هو ما يبقى غير قائم في هذه النازلة، كما أن طالب التشطيب أوردوا أسماء عدة عقارات يطالبون برفع الحجز عنها و الحال انه أوقع حجزا واحدا على العقار المسمى "ظهر البير حسب الثابت من الإنذار العقاري وبالتالي فانه غير مسؤول عما ورد من طلبات من طرف الورثة ، مما يكون معه طلب التشطيب على الرهن سابقا لأوانه مادام الورثة لم يثبتوا أدائهم لكامل المديونية التي كانت على ذمة مورثهم ، وأنهم خلفا في ذلك، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه، وأرفق المذكرة بإنذار عقاري.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2022 الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم مجانبته للصواب لإعتماده على مجرد صور شمسية لوصولات الصندوق وبأن مورث المستأنف عليهم اقتصر على إيداع مبلغ أصل الدين فقط دون الصائر والفوائد القانونية ، وبأن الحجز الوحيد الذي أوقعه يبقى منصب على الرسم العقاري عدد 32438/س الذي يخص الملك المسمى "ظهر البير" ، والحال أن ما ورد بمذكرة المستأنف عليهم لا أساس لها من الصحة . والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ ونسخة من حكم قضى بالأداء ونسخة من محضر إنذار عقاري .
وبتاريخ 27/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرضوا فيها أن الإستئناف لم يأت بجديد وان المقال الإستئنافي شابته عدة تناقضات وان مورث العارضين أدى أصل الدين المحكوم به وذلك مباشرة بعد صدور الحكم ، أما بالنسبة للدفع بمخالفة الوثائق المدلى بها للفصل 440 من ق.ل.ع فيبقى مردود ويتعين رده لعدم إدلاء المستأنف بما يخالف الوثائق المذكورة ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/11/2022 حضر لها دفاع الطرفين وبعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، تقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/12/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي يتمسك بها الطاعن هو أن الحكم الذي استصدره قضى لفائدته بالمبلغ المحكوم به إضافة إلى الفوائد القانونية والمصاريف والحال أن المستأنف عليهم عرضوا عليه فقط المبلغ المحكوم به ، كما ان الحجز الذي باشره يخص الرسم العقاري عدد 32438/س فقط وليس باقي الرهون الأخرى .
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى الحكم الذي استصدره الطاعن في مواجهة مورث المستأنف عليهم عدد 5443 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/05/2018 ملف عدد 9948/8210/2017 ، يلفى بأنه قضى بأداء مورث المستأنف عليهم لفائدة البنك مبلغ 514.309,44 درهما أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر ، كما انه بالرجوع إلى شهادة الملكية موضوع الرسم العقاري عدد 32438/س يتبين بأن الرهون التي أقامها المستأنف على الرسم المذكور تتمثل في الرهن الرسمي المقام بتاريخ 05/08/2004 سجل 58 عدد 1918 ضمانا لسلف قدره 120.000,00 درهم والرهن الرسمي المقام بتاريخ 19/01/2006 سجل 62 عدد 398 ضمانا لسلف قدره 270.824,02 درهما والإنذار العقاري المؤرخ في 16/07/2019 سجل 130 عدد 728 ضمانا لسلف قدره 120.000,00 درهم ، ليكون مجموع مبلغ الرهون التي أوقعها مورث المستأنفين على حصته في الرسم العقاري عدد 32438/س هو مبلغ 510.824,02 درهما، وهو مبلغ يقل عن المبلغ الذي عرضه المستأنف عليهم على المستأنف وأودعوه رهن إشارته بصندوق المحكمة بعد رفضه له (514.209,44 دراهم) ، وبذلك يكون الرهن المنصب على الرسم العقاري عدد 32438/س قد انقضى استنادا للمادة 212 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أن الرهن ينقضي بالوفاء بالدين ، وما نعاه الطاعن من أن الحكم القاضي بالأداء يتضمن إضافة إلى أصل الدين الفوائد القانونية والمصاريف وهو ما لم يثبت أداؤه المستأنف عليهم يبقى مردود ، لأن شواهد الملكية لا تتضمن أن الرهن يشمل الفوائد القانونية والمصاريف القضائية ، أما بخصوص ما نعاه الطاعن من ان الحجز الوحيد الذي أقامه يخص الرسم العقاري عدد 32438/س ولا يخص باقي العقارات الأخرى يبقى مردود بدوره ، لأن الطاعن وقت تقديمه لدعوى الأداء في مواجهة مورث المستأنف عليهم طالب بمجموع مبلغ الدين الذي في ذمته بمبلغ 2.350.486,41 درهما موضوع عدة عقود سلف ، وان المحكمة مصدرة الحكم بالأداء عدد 5443 المومأ إليه أعلاه قضت بإجراء خبرة لتحديد مبلغ المديونية ثم حسمت في تحديدها في مبلغ 514.309,44 درهما ، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه أن البنك لم يثبت أي مديونية ناشئة عن قروض أخرى غير تلك التي كانت موضوع مطالبة بالأداء كان مصادف للصواب ، لأن البنك يبقى مدعو لإثبات كون دعوى الأداء التي تقدم بها لا تشمل المديونية موضوع الرهون المنصبة على العقارات الأخرى ، وبذلك فإن المستأنفين بعرضهم وإيداعهم للمبلغ المحكوم به لفائدة المستأنف 514.309,44 درهما يكونون قد ابرؤوا ذمتهم من مبلغ الدين وهو ما يستوجب التشطيب على الرهون المقيدة برسم الملكية ومطالب التحفيظ ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
54847
Le cautionnement solidaire engage la caution pour l’ensemble des dettes du débiteur principal, sans distinction de leur origine contractuelle, dans la limite du montant fixé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55623
Action en paiement contre la caution : l’appelant qui omet de joindre à son mémoire les pièces probantes annoncées ne peut obtenir la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
57035
La créance d’indemnité d’occupation née après la résiliation du bail ne justifie pas le maintien d’une saisie conservatoire sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2024
58661
La caution solidaire garantissant les dettes présentes et futures du débiteur principal s’étend aux obligations nées d’un contrat postérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59791
Le renouvellement tacite de la durée d’un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l’obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024
54871
La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ni exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55637
Cautionnement solidaire : la clause stipulant que la caution « sait ne pas disposer » du bénéfice de discussion vaut renonciation expresse à ce droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
57059
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce ne peut invoquer la nullité d’un bail sur le local d’exploitation conclu par les héritiers du gérant en raison du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
58667
Hypothèque : le jugement définitif ordonnant à l’assureur de payer le prêt libère l’emprunteur de son obligation et justifie la mainlevée de la sûreté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024