Réf
64912
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5297
Date de décision
28/11/2022
N° de dossier
2022/8202/3611
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Subrogation de l'assureur-crédit, Rejet du moyen tiré du défaut de motivation, Preuve de la créance, Paiement en devise étrangère, Motivation du jugement, Interprétation du jugement, Facture, Dispositif du jugement, Créance commerciale, Connaissement, Confirmation du jugement, Complémentarité des motifs et du dispositif
Source
Non publiée
L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécision de la condamnation libellée en dollars sans mention du pays d'origine de la devise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le juge du fond n'a pas exercé un pouvoir discrétionnaire mais a statué au vu des preuves de la créance, à savoir la facture et le document de transport. Sur le second moyen, la cour retient que le dispositif d'un jugement doit être lu à la lumière de sa motivation, laquelle précisait qu'il s'agissait de dollars américains. Elle rappelle au surplus qu'aucune disposition légale n'interdit de prononcer une condamnation en devise étrangère, dès lors que son exécution s'effectuera en monnaie nationale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف. ب. ر. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/10/2022 تحت عدد 3474 ملف عدد 3895/8218/2021 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع : بأداء المدعى عليها شركة (ف. ب. ر. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ مبلغ 9.632,51 دولار ما يعادلها بالدرهم المغربي بتاريخ الفاتورة وهو 29/09/2017مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض بواسطة دفاعها أنها شركة مصرفية تنشط في مجال التأمين على المخاطر المتعلقة بعدم تحصيل الديون الناتجة عن العمليات التجارية التي تقوم كما الشركات التركية بالخارج و أن شركة (ب. ب. ص. ت. أ. ش.) کانت من بين المؤمنين لديها في إطار المعاملة التجارية التي جمعتها بالمدعى عليها موضوع عقد التأمين المبرم بينهما بتاريخ 01/02/2015 موضوع البوليصة رقم YD 21682 و أن المدعى عليها مدينة لشركة (ب. ب. ص. ت. أ. ش.) بمبلغ 9.632,51دولار أمریکی موضوع الفاتورة عدد 2017000000418 BEX المؤرخة في 29/09/2017 و أن المدعى عليها رغم توصلها بالبضاعة كما هو ثابت من خلال سند الشحن، امتنعت عن أداء مبلغ الفاتورة وأن العارضة حلت محل شركة (ب. ب. ص. ت. أ. ش.) في إستخلاص مبلغ الفاتورة أي 9.632,51 دولار أمريكي ، بعد أن أدت لها هذا المبلغ و ذلك بمقتضى شهادة نقل الملكية "تخصيص" المؤرخة في 2018/08/03 و بذلك تكون العارضة قد حلت محل شركة (ب. ب. ص. ت. أ. ش.) و أصبحت محقة في استخلاص الدين أي مبلغ 9.632,51 دولار أمريكي ، مباشرة من المدعى عليها بعد أن قامت بإعلام هذه الأخير و ذلك بمقتضى الرسالة المؤرخة في 03/08/2018 و أن جميع المحاولات قصد الحصول على أداء الدين لم تسفر عن أية نتيجة و تبعا لما سبق أصبحت العارضة هي المحقة في استيفاء الدين بكل الوسائل القانونية والقضائية، و المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم التوصل الدين في الوقت المناسب,، و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ أصل الدين 9.632,51 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم المغربي ، إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق و الحكم عليها بتعويض عن الضرر جراء التماطل و المحدد بكل اعتدال في مبلغ 10.000 درهم و تحميل المدعى عليها الصائر مع النفاذ المعجل، و ادلت بنسخة من عقد التامين بالابوستيل مع ترجمتها ، اصل الفاتورة مع ترجمتها ، نسخة من سند الشحن ، اصل وثيقة تخصيص ، اصل رسالة انذارية و نسخة من شهادة المعادلة .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/05/2021 جاء فيها أنه اساسا حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي ان المدعية قد ارتأت التقدم بمقالها الافتتاحي في مواجهة العارضة امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والحال أن الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء وذلك ثابت من خلال أن الدعوى تخرج عن نطاق الدعاوى التي تنص المادة 5 من قانون المحدث للمحاكم التجارية واحتياطيا حول الدفع بانعدام الصفة أن الصفة من متعلقات النظام العام وشرط جوهري للقول بصحة القاضی تبعا لمقتضيات الفصل 1 من القانون المسطرة المدنية من توم المدعية أن لها عقد مع شركة (ب. ب. ص. ت. أ. ش.) والتي تحل محل زبنائها في الأداء أنه نظرا لقاعدة نسبية العقود فانها لا تنفع ولا تضر ولا تلزم الا من كان طرفا فيها طبقا المقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع. من أن عقد التأمين لا تكون العارضة طرفا فيه كما انه لا يربطها أي التزام او اتفاق مما تكون معه صفتها في التقدم بالدعوى موضوع الخصومة الحالية منعدمة وتكون مخالفة للقانون المسطرة المدنية احتياطيا حفظ حقها في الجواب في الموضوع بعد البث في عدم الاختصاص وفي حالة اثبات المدعية صفتها في التقاضي رغم انعدامها .الحكم بعدم الاختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالبت في الدعوى والحكم بان الاختصاص ينعقد للمحكمة المدنية بالدار البيضاء ثانيا حول الدفع بانعدام الصفة ملاحظة ما تم لبسطه اعلاه ملاحظة الفصل 1 من المسطرة المدنية ملاحظة الفصل 228 من قالع الحكم تبعا لذالك بعدم قبول الطلب احتياطيا في الموضوع بعد البث في عدم الاختصاص وفي حالة اثبات المدعية صفتها في التقاضي رغم انعدامها .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 27/05/2021 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي دفعت المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على أساس أن موضوع الدعوى لا يدخل في نطاق اختصاص هذه المحكمة في حين أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية على أساس قانوني مما يتعين معه القول لذلك يبقى الدفع بعدم الاختصاص النوعي غير مبني باختصاص المحكمة التجارية للفصل في موضوع النزاع وبخصوص الدفع بانعدام الصفة دفعت المدعى عليها بأنها لم تكن طرفا في عقد التأمين الذي يربط بين العارضة و شركة (ب. ب. ص. ت. أ. ش.) في حين أن العارضة حلت محل شركة (ب. ب. ص. ت. أ. ش.) بموجب عقد نقل الملكية الذي تم تبليغه للمدعى عليها بمقتضى رسالة التبليغ بتاريخ 2018/08/03 و بالتالي فالمدعى عليها على علم تام بحلول العارضة مكان المؤمن لها؛ و تبقى العارضة هي المحقة في استيفاء مبلغ الفاتورة أي 9.632,51 دولار أمريكي بعد حلولها محل المؤمن لها طبقا للفصل 195 ق.ل.ع، ولذلك يبقى الدفع بعدم ادخال المدعية عقد التأمين غير قائم على أساس لأن العلاقة في هذا العقد قم المؤمن و المؤمن لها. و تبعا لما سبق أصبحت العارضة هي المحقة في استيفاء الدين بكل الوسائل القانونية والقضائية، و المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم التوصل بالدين في الوقت المناسب ، و التمست رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء والحكم وفق المقال الافتتاحي و تحميل المدعى عليها الصائر.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية.
وبناء على الحكم رقم 1125 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/06/2021 القاضي بإختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى مع إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ف. ب. ر. ك.) .و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع أن الحكم الإبتدائي ورد مجانبا للصواب و مخالفا لأبسط القواعد القانونية ناهيك عن نقصان التعليل الذي يوازي انصدامه ، و أن المحكمة الابتدائية قضت بأداء العارضة مبلغ 9.632,51 دولار ما يعادلها بالدرهم المغربي من تاريخ الفاتورة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ و أنها اعتمدت فيما قضت به كما يتضح من الحكم المطعون فيه على سلطتها التقديرية دون أن تبين الأسس التي استندت عليها في إعمال هذه السلطة ، و أن الاجتهاد القضائي الصادر عن المجلس الأعلى تواثر على نقض الأحكام التي تستند فيها المحاكم على سلطتها التقديرية دون بيان أساس اعتماد هذه السلطة مما تعين معه إلغاء الحكم المستأنف لهذه العلة ، و ان المحكمة الابتدائية وهي تحكم بالأداء لم تحدد المبلغ بالضبط وبالعملة المغربية واكتفت بالمبلغ بدولار ولم تحدد عملة أي بلد فالدولار عملة اكثر من بلد ، وان الطلبات والملتمسات يجب ان تكون واضحة وبالرموز مفهومة، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد برفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 25/7/2022 جاء فيها ان الإستئناف المقدم من طرف المستأنفة انصب فقط على الحكم القطعي عدد 3474 دون الحكم التمهيدي والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى، ذلك أن استئناف الحكم القطعي دون الأحكام التمهيدية الصادرة في نفس الملف، يعتبر خرقا صارخا لمقتضيات الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم أن يتضمن ما يلزم استئناف الأحكام التمهيدية إلى جانب الحكم القطعي.
احتياطيا من حيث الموضوع
زعمت المستأنفة كون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتمدت فيما قضت به على سلطتها التقديرية دون أن تبين الأسس التي استندت عليها في اعمال هذه السلطة، والحال خلاف ذلك: ذلك أنه بالرجوع الى حيثيات الحكم المستأنف، سيتبين بجلاء أن المحكمة مصدرته قد عللت حكمها تعليلا قانونيا كافيا حينما اعتبرت أن المديونية ثابتة من خلال الفاتورة و سند الشحن الذي يفيد شحن البضاعة لفائدتها وكذا من خلال الإنذار الموجه لها بحلول العارضة محل الدائنة الأصلية ومطالبتها بالأداء ، و كما استندت في تعليلها على كل من مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة والفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود، باعتمادها على الحيثية التالية: أن الفاتورات المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل اثبات في المادة التجارية أمام القضاء وتكريسا لمبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة، و انه طبقا للمادة 400 من ق ل ع إذا اثبت المدعي الالتزام فعلى من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه اتجاهه اثبات ما يدعيه مما تكون معه محكمة البداية قد بينت بشكل واضح أساس حكمها ، وأنه بالتالي يبقى معه هذا الدفع غير قائم على أساس ويتعين رده والقول والحكم برفض الطلب ، وأما بخصوص الدفع المتعلق بعدم تحديد محكمة البداية للمبلغ المحكوم به بالضبط وبالعملة المغربية فانه يبقى دفع مردود، و وذلك أنه بالرجوع الى منطوق الحكم المستأنف، فالمحكمة مصدرته قضت على المستأنفة بأداء مبلغ 9.632,51 دولار وما يعادله بالدرهم المغربي بتاريخ الفاتورة وهو 29/9/2017 مع الفوائد القانونية، وبالتالي فالمحكمة قد حددت المبلغ المطلوب وما يعادله بالدرهم، و أنه علاوة على ذلك، فانه لا يوجد ما يمنع قانونا اصدار أحكام بالأداء بالدولار أو غيرها من العملات، طالما أن وقت التنفيذ سيتم تنفيذه وفق ما يعادله بالدرهم المغربي ، ملتمسة أساسا شكلا بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا موضوعا بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 31/10/2022 فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/11/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فان الدعوى التى كانت معروضة على محكمة اول درجة تتعلق بأداء دين، وان المحكمة استندت فيما قضت به على الفاتورة وسند الشحن ولم تقم باعمال سلطتها التقديرية، التي يكون لها محل في قضايا أخرى كدعوى التعويض، ولا يوجد ما يمنع قانونا بان تقضي المحكمة بأداء مبلغ الدين بالعملة الأجنبية المحتسب على أساسها مبلغ الفاتورة أوما يعادلها بالدرهم المغربي لأنه وقت التنفيد سيتم الأداء بالعملة الوطنية ، وان المحكمة وان اقتصرت في منطوق حكمها بالحكم بالمبلغ بالدولار دون بيان البلد المعني بالدولار ، فإن التعليل يكمل المنطوق، وأنه بالرجوع الى التعليل يتضح ان الأمر يتعلق بالدولار الأمريكي، مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024