Réf
64801
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5134
Date de décision
17/11/2022
N° de dossier
2022/8205/3632
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Registre de commerce, Radiation d'inscription, Qualité et intérêt à agir, Président du tribunal de commerce, Fonds de commerce, Examen au fond, Décision de justice définitive, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce. Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition expresse ordonnant la radiation dans la décision ayant attribué le fonds aux intimés. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en distinguant les simples inscriptions des contestations sur la radiation qui, impliquant un examen au fond du droit de propriété, relèvent de la compétence du juge du fond. Elle juge ensuite qu'une décision passée en force de chose jugée ordonnant la restitution d'un fonds de commerce emporte comme conséquence nécessaire le droit pour le nouveau titulaire d'obtenir la radiation de l'inscription de l'ancien exploitant, devenue sans fondement juridique. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 02/06/2022 تقدم ورثة محمد (د.) بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائي يستأنفون من خلاله مقتضيات الحكم عدد 1233 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/04/2022 في الملف عدد 655/8203/2022 القاضي بالتشطيب على اسم أحمد (د.) ابن محمد (د.) من السجل التجاري رقم 20951 المتعلق بالمحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط والاذن للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالقيام بالتشطيب المذكور وتسجيل نفس الاصل التجاري باسم ورثة عبد الكريم (ب.) انجار محمد (ط.) ومن معهم وفق الاجراءات والوثائق المطلوبة وتحميلهم الصائر.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهول لذلك مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف ان ورثة الحاج عبد الكريم (ب.) ومن معهم تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله بأنهم بعد مراحل طويلة من التقاضي مع المدعى عليهم وموروثهم استصدروا قرارا قضى بتسليم جميع عناصر الأصل التجاري للمحل موضوع الطلب وتم افراغ المدعى عليهم من المحل، إلا أن اسم المرحوم أحمد (د.) بن محمد (د.) ضل مسجلا بالسجل التجاري للمحل وهو ما حال دون استفادتهم من محلهم و على اثر ذلك تقدموا بطلب للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري من أجل التشطيب على اسم المرحوم إلا أنه رفض طلبهم بعلة عدم وجود قرار صريح يقضي بذلك التشطيب، وأنهم لأجل ذلك يلتمسون الحكم بالتشطيب على اسم المرحوم أحمد (د.) بن محمد (د.) من السجل التجاري المتعلق بمحلهم رقم 20951 الكائن بشارع [العنوان] الرباط وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بعد التشطيب على اسم أحمد (د.) العمل على تسجيل نفس الأصل التجاري باسم ورثة عبد الكريم (ب.) انجار محمد (ط.) ومن معه مع النفاذ المعجل وتطبيق القانون بخصوص الصائر. وأرفقوا مقالهم بنسخ من السجل التجاري، شهادة بطاقة الترقيم شهادة وفاة، قرار محكمة الاستئناف التجارية، قرار محكمة النقض، محضر افراغ الأمر الاستعجالي عدد 800، طلب للسيد رئيس مصلحة السجل التجاري ومحضر المفوض القضائي.
وبناء على المذكرة الإصلاحية المدلى بها من قبل نائب المدعين بجلسة 24-03-2022 والتي التمسوا من خلالها الحكم بجعل الدعوى في مواجهة رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط واستدعائه. وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفه المدعى عليهم موضحين أوجه استئنافهم فيما يلي:
ان الحكم المستانف صدر غيابيا في حقهم من غير تبليغهم تبليغا صحيحا طبقا للقانون وبذلك من حقهم إثارة جميع الدفوع الشكلية التي كان حقهم اثارتها في المرحلة الابتدائية خاصة فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص النوعي ذلك ان المحكمة التجارية التي اصدرت الحكم المستانف غير مختصة نوعيا في اصداره لأن المختص نوعيا للبت في ملف النازلة هو رئيس المحكمة التجارية طبقا لمقتضيات المادة 78 من مدونة التجارة. وقد سبق للمحكمة التجارية بالرباط أن قضت بأن : « المنازعات المتعلقة بالتقييدات في السجل التجاري تعرض على رئيس المحكمة الذي يبت بمقتضى أمر طبقا للمادة 78 من مدونة التجارة » حكم عدد : 321 بتاريخ 2006/04/17 بالملف 06/151 منشور بمجلة القصر عدد 16 ص 246 ومايليها . وبذلك يكون الحكم المستانف و الحالة ما ذكر صادر عن جهة غير مختصة نوعيا في اصداره وبذلك فهو باطل ولا اثر له.
وفيما يخص عدم قبول الدعوى فإن الطرف المدعي في المرحلة الابتدائية لم يوجه دعواه ضد العارضين في موطنهم أو محل اقامتهم وتعمد ذكر عنوان واحد فقط و الحال انه لا علاقة للعنوان المذكور بجميع العارضين الذين لكل منهم محل اقامة خاص به بعيد عن الآخر ، ولا علاقة لهم اطلاقا بالعنوان المبين في المقال مما تكون الدعوى مختلة لخرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وبذلك فهي غير مقبولة شكلا. كما ان المدعين في المرحلة الابتدائية تعمدوا تقديم مقال اصلاحي التمسوا فيه الحكم بجعل الدعوى في مواجهة رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط و الحال ان هذا الاخير لا علاقة له بموضوع الدعوى وجوهرها ولا صفة له او مصلحة لكي تقام الدعوى في مواجهته كما أنه ليس وكيلا عن العارضين ولا نائبا عنهم حتى يحق له التقاضي باسمهم وبخصوص أملاكهم ومستحقاتهم. بالاضافة لذلك لم يراع الحكم ما سلف ذكره ولم يرتب عليه أي آثار قانونية مما يجعله باطلا وعديم الاثر. وان الدعوى وجهت في المرحلة الابتدائية ضد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط في حين ان الدعوى ترمي الى " أمر " السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بعد التشطيب أي أن الدعوى كانت مختلة لكونها ترمي الى الحكم على شخص غير طرف في الدعوى وغير مستدعى لها ولا صفة له فيها. علما بان السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط المدعى عليه في المرحلة الابتدائية ليس نفسه السيد رئيس مصلحة السجل التجاري المطلوب اصدار الامر اليه بالتشطيب علما بأن هذا الأخير ليس طرفا في الدعوى ولم تشمله لا كمدعى عليه ولا كمدخل فيها مما تكون الدعوى غير مقبولة كما أنه بمراجعة المقال الافتتاحي يتضح بانه تضمن المطالبة بالعمل على تسجيل نفس الاصل التجاري باسم ورثة عبد الكريم (ب.) انجار محمد (ط.) ومن معه دون تحديد المقصود ب " من معه " ودون بيان اسمائهم وهوياتهم بدقة. سيما وأن الطرف المدعي ينبغي ان يكون شخصا معلوما ومتمتعا بكامل الاهلية وله المصلحة في الدعوى لأن كلمة و "من معه" تحيل على اشخاص مجهولي الهوية ولا يمكن للشخص المجهول ان يكون متقاضيا أو يقضى لفائدته بأي شيء مما كانت معه الدعوى كذلك غير مقبولة ومضيفين بأن المستانف عليهم تعمدوا توجيه الدعوى في غير عناوينهم الحقيقية حتى يحرموا من حق إبداء أوجه دفاعهم علما بأنهم لا يقطنون بالعنوان المبين في مقال الدعوى ولا صفة ولا صلة لمن نسب اليها رفض التوصل بالعارضين الذين لا علاقة لهم بذلك العنوان. وان القضاء ينبني على مبدأ تعدد درجات التقاضي و ما لجا اليه المستانف عليهم حاليا حرم العارضين من حقهم المذكور.
و بصفة احتياطية فإن القرار الاستئنافي الذي اعتمده الحكم المستانف ليستجيب لطلب التشطيب على مورث العارضين لم يقض بشكل صريح بالتشطيب على السجل التجاري موضوع الدعوى الحالية كما لم يقض بعدم مشروعيته أو بانقضاء عناصره أو باندثار مكونات الاصل التجاري حتى يتم التشطيب عليه. والحكم المستانف لم يراع بأن المقتضيات التي تخص السجل التجاري هي مقتضيات خاصة ولا تتوفر في ملف النازلة مبررات التشطيب على السجل التجاري موضوع الدعوى لا قانونا ولا واقعا. ومضيفين بأن المحل المدعى بشأنه مملوك على الشياع ولم تتم تصفيته او قسمته لحد الآن بين جميع شركائه، مما تكون الدعوى سابقة لأوانها وعديمة الاساس. والتمسوا لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط للبت في الملف لصالح السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته هذه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. واحتياطيا عدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا برفضها وجعل الصائر على المستأنف عليهم. وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث أجاب المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم انه بعد الاطلاع على وثائق الملف وخاصة القرار الاستئنافي بعد النقض والإحالة للمرة الثانية ومن خلال محضر إفراغ المحل المدلى به يتبين بان الأصل التجاري موضوع طلب التشطيب قد آل إلى ملكية وحيازة العارضين بعد تنفيذ مقتضيات القرار المشار إليه وإفراغ المستأنفين منه وبذلك فان أحقيتهم في جميع ما يتعلق بعناصر الأصل التجاري قد أصبحت معدومة ولا يحق لهم المطالبة ببقاء اسم مورثهم مسجلا على الأصل التجاري لأنه توفي وحكم عليهم بإفراغهم من المحل وانتقاله الى العارضين. وان الأمر لا يتعلق بفقدان المستأنفين لمصلحتهم في المطالبة برفض طلب العارضين بل بصفتهم في مناقشة الأمر وذلك أساسا لتعارض طلبهم مع قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. ويتعين لأجل ما ذكر التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا لانعدام صفة ومصلحة المستأنفين في تقديم الطعن موضوع الطلب.
وبخصوص الدفع بعدم الاختصاص فإن المقال الاستئنافي قد تضمن كعنوان موحد لجميع الورثة المستأنفين زنقة [العنوان] الرباط و هو نفس عنوان مقال العارضين الافتتاحي ونفس العنوان الذي توصل به جميع الورثة ابتدائيا بصفة قانونية ولم يحضروا أمام المحكمة خلافا لما ورد في السبب عن غير أساس لأن الحضورية تثبت لإجراءات التقاضي وليس للوصف الوارد بالحكم كما أن توصل المستأنفين ابتدائيا وعدم حضورهم قد فوت عليهم الفرصة لإثارة مجموع الدفوعات الشكلية التي يجب إثارتها قبل كل دفع او دفاع في الجوهر بما في ذلك الدفع بعدم الاختصاص مما لا يمكن اثارة الدفع بعدم الاختصاص أمام المرحلة الاستئنافية إلا بالنسبة للأحكام الغيابية طبقا لمقتضيات الفصل 16 من ق م م. وأن نفس الدفع يتعارض مع ما سبق بيانه من انعدام صفة ومصلحة المستأنفين ومن حصول ضرر لهم كما أنه على خلاف ما ورد بالمقال من كون الطلب لم يقدم من جميع الورثة المطلوبين فانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتبين أن الطلب قدم من ورثة الحاج عبد الكريم (ب.) وهم السيد نجار محمد (ط.) ومن معه من الورثة المذكورين بالقرار الاستئنافي وذلك لكثرة عددهم. وانه ما دامت الوثيقة المحال عليها توجد ضمن وثائق الملف فان الجهالة قد رفعت عن الأمر والدفع بغير ذلك غير سليم . كما أن المقال قدم في مواجهة رئيس مصلحة السجل التجاري وأثناء سير الدعوى تم تقديم طلب بإصلاح المسطرة وإدخال السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط باعتباره المسؤول المباشر عن قسم السجل التجاري مما تبقى الدفوع المثارة غير ذي أساس ويتعين ردها. والتمسوا لأجل ما ذكر عدم قبول الاستئناف لانعدام المصلحة والصفة. وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/10/2022 حضرها دفاع المستأنف عليهم وأسند النظر وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 17/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث إن الحكم المستأنف قضى بالتشطيب على اسم أحمد (د.) بن محمد (د.) من السجل التجاري رقم 20951 المتعلق بالمحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط والإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالقيام بالتشطيب المذكور وتسجيل الأصل التجاري باسم ورثة عبد الكريم (ب.) انجار محمد (ط.) ومن معهم وفق الإجراءات والوثائق المطلوبة، وهو حكم استأنفه الورثة المدعى عليهم للأسباب الواردة في مقالهم الاستئنافي.
وحيث بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بالبت في الطلب ومن أن قاضي المستعجلات هو المختص، يتبين من واقع الملف والنزاع المتعلق به القائم بين الورثة المستأنفين والورثة المستأنف عليهم أن البت في الطلب يقتضي تفحص كافة الوثائق ومناقشتها للقول لمن أصبحت له ملكية الأصل التجاري موضوع النزاع، وأن القيام بما ذكر يقتضي البت في الموضوع وهو ما يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات الذي يبت في النزاع أو الطلب المقدم أمامه من خلاله ظاهر وثائق الملف فقط وبالتالي فإن الدفع المثار يبقى مردودا وغير ملتفت إليه سيما وأن المنازعات في التشطيبات وطبقا للمنصوص عليه في مقتضيات مدونة التجارة في الفصل السابع من الباب الثاني تختلف عن المنازعات المتعلقة بالتقييدات او التسجيلات في السجل التجاري ذلك أن المنازعة في التشطيبات تقتضي وكما ذكر البت في جوهر النزاع وليس من ظاهر الوثائق.
وحيث بخصوص باقي الأسباب المثارة بشان الدفع بعدم قبول الدعوى، فإن هذه الأخيرة وكما ذهب الحكم المستأنف في تعليله عن أساس جاءت مؤسسة على قرار استئنافي نهائي تحت عدد 5969 صدر بتاريخ 23/11/2017 في الملف عدد 6293/8205/2016 بعد النقض والإحالة قضى لفائدة المستأنف عليهم حاليا ورثة الحاج عبد الكريم (ب.) بتسلمهم من الطاعنين حاليا ورثة أحمد (د.) بن محمد (د.) حيازة الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وهو قرار استئنافي طعن فيه بالنقض من لدن الورثة المحكوم عليهم وصدر بشأنه عن محكمة النقض بتاريخ 17/10/2019 قرار تحت عدد 473/1 قضى برفض طلب النقض وبذلك يكون القرار الاستئنافي عدد 5969 حائز لقوة الأمر المقضي به وترتيبا على ما ذكر تكون الدعوى المقامة من لدن المستأنف عليهم مستوفية لكافة شروط صحتها وقبولها لقيام الصفة والمصلحة في الادعاء.
وحيث إن منطوق الحكم المستأنف لئن ذكر فيه عبارة "ومن معه" بخصوص ورثة الحاج عبد الكريم (ب.) وورثة مماسة (ك.) المدعون في النازلة فذلك وكما جاء في المذكرة الجوابية والأحكام والقرارات الصادرة بشأنها أن عددهم كثير، والطاعنون على بينة منهم وعارفين بهم سيما أنهم ذكروا أسمائهم جميعا في ديباجة مقالهم الاستئنافي بصفتهم مستأنف عليهم، كما أن الحكم المستأنف أشار إليهم جميعا في ديباجته، وبذلك فإن مصلحة المستأنفين في إثارة الدفع المذكور لم تتضرر عملا بالمنصوص عليه في الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب للقول بعدم القبول أن تكون مصلحة الطرف قد تضررت من الدفع الشكلي المثار والمستأنفون هم الملزمون بالإثبات.
وحيث بالإضافة لما ذكر فان الحكم المستأنف لما قضى في منطوقه بالإذن لرئيس مصلحة السجل التجاري بالقيام بالتشطيب فلأنه المعني بالإجراء، وهو جهاز من أجهزة كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط التي وجهت الدعوى في مواجهتها، اما بخصوص الدفع بعدم بيان عنوان كل واحد من الورثة المدعى عليهم فإنه يتبين من ديباجة المقال الاستئنافي ان المستأنفين قد أوردوا فيه عنوانا واحدا يتعلق بهم جميعا وهو زنقة [العنوان] الرباط وهو نفس العنوان الوارد في مقال الدعوى والحكم المستأنف وبالتالي فإن المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لما استدعت الطاعنين الورثة بصفتهم المدعى عليهم في عنوان واحد لم تخرق في ذلك أي مقتضى قانوني سيما وان الطرف المدعي غير ملزم بالبحث عن عنوان كل واحد من الورثة، وللتعليل الذي تم بسطه تكون الدعوى موضوع النازلة الماثلة مقبولة شكلا خلافا لما جاء في الاستئناف من أسباب وأن الحكم المستأنف لما قضى بقبولها كان صائبا في هذا الخصوص.
وحيث بشان باقي ما تمسك به الطاعنون من أن القرار الاستئنافي المستدل به رفقة مقال الدعوى لم يقض صراحة بالتشطيب وبأن مبررات التشطيب غير متوفرة قانونا وواقعا فإنه يتبين من مطالعة القرار الاستئنافي عدد 5969 انه قضى على المستأنفين حاليا بتسليم الأصل التجاري موضوع النزاع لفائدة الورثة المستأنف عليهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وبهذا الحكم لم يبق أي مبرر او سند باحتفاظ الطاعنين على اسم موروثهم مقيدا بالسجل التجاري، لأنه بعد صدور القرار الاستئنافي المذكور وصدور أيضا قرار محكمة النقض برفض طلب النقض بخصوصه لم يبق اي حق للطاعنين في الأصل التجاري وبالتالي فإنه لما كان الثابت من الشهادة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية ان اسم المورث لا زال مقيدا بالسجل التجاري يكون طلب التشطيب على اسم الموروث مبررا واقعا وقانونا لأنه من الآثار المترتبة عن القرار الاستئنافي عدد 5969 والدعوى المتعلقة به قدمت بصفة نظامية، خلافا لما جاء في الأسباب بشان ذلك عن غير أساس، وترتيبا على ما ذكر يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعيه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54793
Liquidation d’une astreinte : le refus d’exécution n’est pas caractérisé si la tentative d’exécution a lieu au domicile personnel du dirigeant et non au siège social où se trouvent les documents (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
54961
Validation de saisie-attribution : L’exécution provisoire de plein droit d’un ordre de payer fait obstacle à la demande de sursis à statuer et à l’offre de consignation du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55107
Recours en rétractation pour omission de statuer : l’omission ne peut porter que sur un chef de demande expressément formulé par les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55283
L’admission du recours en rétractation pour contrariété de jugements suppose une stricte identité des parties dans les deux décisions (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55367
Liquidation d’astreinte : l’obstruction du créancier à l’exécution fait échec à la demande de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55465
L’existence d’une contestation sérieuse sur la nature d’un contrat de bail, invoquant une vente antérieure, exclut la compétence du juge des référés pour constater la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55669
Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024