Réf
64741
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5042
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2022/8232/4063
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation pour faute, Refus de mainlevée, Obligations sociales de l'employeur, Non-paiement du salaire minimum, Mainlevée de garantie, Garantie de bonne exécution, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Caution bancaire, Appel de la garantie
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la résiliation d'un marché de services pour inexécution. Le tribunal de commerce avait débouté le prestataire de sa demande, retenant ses manquements contractuels relatifs au paiement des salaires de ses préposés. L'appelant soutenait que la résiliation du contrat et le paiement de ses prestations devaient entraîner la libération des garanties, faute pour le donneur d'ordre de justifier d'un préjudice né de cette résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation était précisément motivée par l'inexécution par le prestataire de ses obligations sociales. Elle retient, au visa d'une clause contractuelle stipulant que les obligations du prestataire survivent à la résiliation, que le donneur d'ordre demeure fondé à conserver les garanties pour assurer la couverture des manquements constatés. Faute pour l'appelant de produire en appel un élément nouveau de nature à remettre en cause les constatations du premier juge, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2022 تحت عدد 3032 ملف عدد 11888/8202/2021 و القاضي : في الشكل: قبول الطلب . في الموضوع: برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ك. س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه سبق لها أن تعاقدت مع المدعى عليها في إطار عقد الصفقة عدد MA86/2017 المتعلقة بالحراسة والمراقبة لوكالات بنك (ب.) وفروعها بمدن فاس ومكناس و وجدة ومراكش وأكادير والعيون بمبلغ إجمالي قدره 30.921.062,40 درهم سنويا وأن المدعية بمجرد توصلها بالمصادقة النهائية على عقد الصفقة، قدمت جميع الوثائق التعاقدية بما فيها الكفالتين النهائيتين بمبلغ 927.631,86 درهم وقد شرعت المدعية في تقديم خدماتها إلى أن توصلت خلال شهر مارس 2018 بإنذار من المدعى عليها تطالبها فيه بالإدلاء بما يفيد تسوية أجور أجرائها بما يعادل الحد الأدنى للأجور كما توصلت بإخبار بفسخ عقد الصفقة وعلى إثر ذلك، وجهت المدعية رسالة للمدعى عليها بتاريخ 2020/07/21 تطالبها فيها برفع اليد عن الضمانات البنكية، إلى أن فوجئت بتوصلها بإشعار من طرف البنك بأن المدعى عليها عملت على تفعيل مصادرة الكفالة البنكية رقم 1857613 بمبلغ 508.597,05 درهم والكفالة البنكية رقم 1857611N بمبلغ 419.034,81 درهما المودعتين لدى بنك المدعية بنك (ت. و. ب.) مع أن المدعية أوفت كما سبق البيان بكل تعهداتها وتوصلت بكل مستحقاتها وأنها أدت أجور جميع مستخدميها وكذا واجبات اشتراكهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث لم يبق للمدعى عليها أي مطالبة قد تأتي من الغير تستدعي تفعيل دور الضمانة البنكية ، وحول طلب رفع اليد عن الكفالة النهائية وأنه من الآثار المترتبة عن فسخ العقد هو إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والتي من بينها أحقية الشركة المدعية استرجاع الكفالة البنكية النهائية وبناء عليه فإن المدعية تكون والحالة هذه محقة في اللجوء قصد المطالبة بالحكم على المدعى عليها بتمكين المدعية من رفع اليد عن الكفالتين البنكيتين ، علما أن المدعية سبق لها أن تعاقدت بنفس التاريخ مع شركة (ب. ك.) في إطار نفس الصفقة وبعد فسخها مكنت المدعية من رفع اليد عن الكفالتين البنكيتين النهائيتين ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بتمكين المدعية من رفع اليد عن الكفالة البنكية رقم 1857613N بمبلغ 508.597,05 درهم والكفالة البنكية رقم 1857611Nبمبلغ 419.034,81 درهما والموضوعتين بين يدي شركة (ت. و. ب.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وجعل الصائر على من يجب قانونا، وأرفق المقال ب: صورة من عقد الصفقة وصورة من الكفالتين البنكيتين ورسالة الإخبار ورسالة المدعية وعقد الصفقة الخاص بشركة (ب. ك.) ورفع اليد عن الكفالتين البنكيتين الخاصتين بها .
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 29/12/2021، أوضح من خلالها ان المدعية أخلت بالتزاماتها العقدية نتيجة سوء تسييرها للخدمات عقد الصفقة، وذلك بعد تلقي المدعى عليها لمجموعة من الشكايات لعدم تمكين المدعية للأجراء من رواتبهم وأن المدعية تقر بالفعل توصلها بالإنذار الموجه لها من طرف المدعى عليها والذي نبهها من خلاله إلى خرق مقتضيات عقد الصفقة بمارس 2018، إلا أنها استمرت في ذلك مما دعى المدعى عليها إلى اتخاذ قرار فسخ الصفقة توصلت به المدعية بتاريخ 18/06/2018 وأن المدعية لم تلتزم بشروط العقد قبل مرحلة الفسخ على الرغم من تنبيهها لذلك بالرسالة المذكورة، مما يؤكد خرقها لبنود الصفقة وأن البند 10 من عقد الصفقة ينص على إمكانية الفسخ في حالة عدم احترام الشركة للالتزامات المتفق عليها، وكذلك في حالة خرق المقتضيات المتعلقة باحترام حقوق الأجراء وفقا لمدونة الشغل، وذلك بعد تنبيه المقاول لتصحيح الاخلال داخل أجل شهرين ومن خلال ما سبق يتضح للمحكمة أن عقد الصفقة قد تم فسخه بتاريخ سابق على مطالبة المدعية باسترجاع الكفالات البنكية نتيجة عدم التزامها ببنود العقد وحول استحقاق الكفالتين فان البند 3 من عقد الصفقة ينص على أن هذا العقد يخضع للقواعد القانونية المقررة في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال وأن الفصل 79 من المرسوم رقم 2.14.394 صادر في 6 شعبان 1437 (13 ماي 2016) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال ينص على أنه يستخلص الذي ينتج عن ابرام الصفقة الجديدة أو التنفيذ المباشر، وفي حالة عدم كفايتها أو عدم وجود مبلغ الضمان النهائي والاقتطاع الضامن عند الاقتضاء وأن المدعى عليها تكبدت مجموعة من الأضرار نتيجة الاضرابات المتكررة التي يقوم بها الأجراء المحسوبين على المقاول في إطار الصفقة بالإضافة إلى ما تعرضت لها المؤسسة من إساءة وبناء على ما سبق يتضح للمحكمة عدم استحقاق الكفالتين البنكيتين ، ملتمسا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بجلسة 19/01/2021،جاء فيها أن المدعى عليها زعمت أنها تكبدت مجموعة من الإضرار نتيجة الوقفات الاحتجاجية التي قام بها عمال المدعية في إطار الصفقة وأن هذا الزعم لا يجد أي سند يعضده، إذ أن المدعية أوفت بالتزاماتها في عقد الصفقة وكانت تؤدي أجور عمالها، كما أن وضعية مستخدميها كانت سليمة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا ومن جهة أخرى فإن المدعية أنجزت كل ما كان يطلب منها في عقد الصفقة، إلا أن المدعى عليها ارتأت فسخ عقد الصفقة دون مبرر مقبول كما أن المدعية توصلت بكل مستحقاتها من لدن المدعي عليها، وأدت أجور مستخدميها وكذا جميع اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث لم يبق للمدعی عليها أي مطالب قد تأتيها من الغير تستدعي تفعيل الضمانة البنكية بالإضافة الى أن المدعية سبق لها أن تعاقدت بنفس التاريخ مع فرع المدعى عليها وهي شركة (ب. ك.) في إطار نفس الصفقة وبعد فسخها من طرف المدعى عليها مكنت المدعية من رفع اليد عن الكفالتين البنكيتين ومن كل ذلك، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها لعدم جديتها وتمتيع المدعية بأقصى ما ورد في مقالها ومذكرتها التعقيبية، وأرفقت مقالها ب: نسخة من عقد الصفقة الخاصة بشركة (ب. ك.) ونسخة من رفع اليد عن الكفالتين البنكيتين الخاصتين بها.
و بناء على المذكرة التوضيحية لنائب المدعى عليها بجلسة 16/02/2022 جاء فيها أن المدعية سبق لها أن تقدمت بمقال تعرض فيه نفس وقائع النزاع الحالي في إطار القضاء الاستعجالي وهي الدعوى موضوع الملف عدد 2021/8101/6213 وصدر فيها حكم عدد 150 بتاريخ 17/01/2022 قضى برفض الطلب لأن الفسخ كان بسبب وجود منازعة جدية في أجور الأجراء بما يعادل الحد الأدنى للأجر وعدم ملائمة تصريحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي رفض طلب سحب الكفالة وحيث إن المدعية لم تنازع في الإخلالات المنسوبة لها لعقد الصفقة بل أقرت بتوصلها بإنذارات من طرف المدعى عليها، وأقرت بتوصلها بقرار الفسخ، مما تكون معه قد أقرت بإخلالها لشروط العقد وبالتالي فإن طلب المدعية قد سبق البت فيه عن طريق القضاء الاستعجالي مما يتعين معه الحكم برفض الطلب من جديد وحول إخلال المدعي ببنود الصفقة فإن المدعية التزمت بموجب عقد الصفقة باحترام جميع القواعد القانونية لحقوق الأجراء المنصوص عليها في مدونة الشغل وسائر القوانين الاجتماعية وحيث إنه بعد قيام مجموعة من أجراء المدعية المكلفين بحراسة الأمن لدى فروع المدعى عليها، تأكد لهذا الأخير أن المدعية لم تحترم أدني شروط الحماية القانونية للأجراء كما يتضح من خلال الجداول التي تبين الراتب الشهري الذي يقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى عدم انتظام التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما جعل المدعى عليها يتوجه لها بإنذار أول لتدارك الخلل بتاريخ 2018/03/12 ثم إنذار بتاريخ ثان بتاريخ 2018/03/27 وكذلك إنذار ثالث بتاريخ 2018/04/23 وهو ما يشكل خرقا حقيقيا من المدعية لبنود الصفقة وهو ما لم تنفيه أو تناقشه مما يستنتج منه فعلا إقرارها به ، ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر، وأرفقت مذكرتها ب: أمر عدد 150 و إنذارات و جداول تبين رواتب الأجراء.
وبعد إستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ك. س.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب العارضة الرامي إلى تمكينها من رفع اليد عن الكفالتين البنكيتين، معللة حكمها بأن العارضة لم تحترم بنود عقد الصفقة و إنه من جهة أولى، فإنه ينبغي التذكير أن العارضة قامت بالوفاء بجميع الالتزامات الملقاة على عاتقها، كما أنها كانت تؤدي أجور عمالها في إطار الصفقة، كما أن وضعية أجرائها كانت سليمة اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أنها كانت تنجز كل ما كان يطلب منها، إلا أن المستأنف عليها ارتأت فسخ عقد الصفقة دون مبرر مقبول هذا وإنها بعد فسخ العقد من جانب المستأنف عليها توصلت بكل مستحقاتها وأدت أجور مستخدميها وكذا اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحيث لم يبق للمستأنف عليها أي مطالب قد تأتيها من الغير تستدعي تفعيل الضمانة البنكية هذا بالإضافة إلى أن الفصل 79 من المرسوم رقم 2.14.394 الصادر في 6 شعبان 1437 الموافق ل13 ماي 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال قد نص على أنه: " يستخلص الذي ينتج عن إبرام الصفقة الجديدة أو التنفيذ المباشر وفي حالة عدم كفايتها أو عدم وجود مبلغ الضمان النهائي أو الاقتطاع الضامن عند الاقتضاء " و إن مؤدى ذلك أنه في حالة ما إذا ترتب عن فسخ الصفقة ضرر لصاحبة المشروع ناتج عن إبرام صفقة جديدة أن تستوفي التعويض عن هذا الضرر، إذ وجد من مبلغ الضمان النهائي و إنه كما أكدته العارضة من خلال جريان المسطرة ابتدائيا، فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد حصول ضرر لها من فسخ الصفقة حتى يمكن الحديث عن تعويضها هذا مع العلم، وكما سبق بيانه ابتدائيا، فإنها بعد فسخ الصفقة توصلت بجميع مستحقاتها، إذ لو كانت المستأنف عليها قد حصل لها ضرر ما، لما قامت بأداء مستحقاتها ولحبست تلك المستحقات لديها و إنه أكثر من ذلك، فإنها كما سبق بيانه ابتدائيا سبق لها أن تعاقدت بنفس تاريخ الصفقة الحالية مع فرع المستأنف عليها شركة (ب. ك.) في إطار نفس الصفقة وبعد فسخها من طرف هذه الأخيرة مكنت العارضة من رفع اليد عن الكفالتين البنكيتين و من كل ذلك، يتضح للمحكمة أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بتمتيعها بأقصى ما ورد في مقالها الناشر الدعوى ابتدائيا وذلك بالحكم على المستأنف عليها بتمكينها من رفع اليد عن الكفالة البنكية رقم 18576130 بمبلغ 508.597,05 درهم والكفالة البنكية رقم1857611N بمبلغ 419.034,81 درهما والموضوعتين بين يدي شركة (ت. و. ب.) تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و جعل الصائر على من يجب قانونا.
أدلت : نسخة من الحكم المستأنف :
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 17/10/2022 تخلف المستأنف عليهما رغم التوصل تقرر خلالها حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/11/2022 .
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة عقد الصفقة ان الطاعنة قدمت كفالتين قصد ضمان تنفيذ التزاماتها تجاه المستأنف عليها، وان هذه الأخيرة وجهت لها إشعارا بتاريخ 18/6/2018 تخبرها من خلاله بفسخ عقد الصفقة الرابط بينهما لعدم احترام بنوده، ولما كان الثابت أيضا من البند 20 من عقد الصفقة ، ان المستأنف عليها تبقى محقة في مطالبة المستأنفة بتنفيذ التزاماتها الناتجة عن عقد الصفقة حتى بعد فسخها، فان محكمة اول درجة لما قضت برفض الطلب لما تبت لها عدم التزام المستأنفة بمقتضيات عقد الصفقة فيما يخص تسوية أجور الأجراء بما يعادل الحد الأدنى للأجر جاء حكمها مؤسسا ومعللا بما يكفي لتبريره لا سيما وان الطاعنة لم تدل بأي مستند جديد رفقة مقالها الإستئنافي، مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس ، الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
54735
L’engagement de l’acquéreur de parts sociales de fournir un cautionnement est une obligation personnelle distincte du contrat de prêt initial et doit être exécuté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
55409
L’engagement de la caution est subordonné à sa signature sur l’acte, la seule mention de son nom dans le corps du contrat étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56815
Cautionnement solidaire : L’effet dévolutif de l’appel permet de condamner la caution malgré l’irrecevabilité de la demande en première instance pour vice de procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58349
Prescription du cautionnement commercial : le point de départ est lié à l’exigibilité de la dette principale et non à la date de signature de l’acte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
Ultra petita, Sûretés personnelles, Réformation partielle du jugement, Prescription quinquennale, Point de départ de la prescription, Obligation de paiement de la caution, Loi sur la protection du consommateur, Exclusion, Entreprise en difficulté, Dette commerciale, Cautionnement, Caractère accessoire de la caution
59283
Cautionnement : Le jugement condamnant la caution à payer constitue la preuve du paiement justifiant son action récursoire contre le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
54791
La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55507
La conclusion d’un accord de rééchelonnement de la dette prive de fondement juridique la sommation immobilière délivrée antérieurement sur la base du contrat initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56909
Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58363
Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024