Réf
64559
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4731
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2021/8205/5107
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Redevances impayées, Présomption de paiement, Gérance libre, Fermeture administrative, Expulsion du gérant, Exonération partielle de paiement, État d'urgence sanitaire, Covid-19, Clause résolutoire, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur en gérance, contestait la validité de la mise en demeure adressée à un co-gérant et non au gérant statutaire, et sollicitait la déduction des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que celle-ci a atteint son but dès lors qu'elle a été réceptionnée par la société preneuse, peu important qu'elle ait mentionné le nom d'un co-gérant également caution solidaire. En revanche, la cour fait droit à la demande de déduction des redevances correspondant à la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme le rejet de la demande en paiement de loyers antérieurs, appliquant la présomption de paiement des termes précédents résultant d'un reçu délivré sans réserve pour une période postérieure, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour accueille par ailleurs les demandes additionnelles du bailleur au titre des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution et à l'engagement des cautions solidaires.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 11/10/2021 تقدمت شركة (ل.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 7453 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2021 في الملف عدد 272/8205/2020 القاضي في الشكل بقبول كافة الطلبات باستثناء الشق المتعلق باداء التعويض عن الضرر الناتج عن تغيير العلامة التجارية للأصل التجاري وفي الموضوع بأداء الطاعنة أصليا شركة (ل.) في شخص ممثلها القانوني و السادة سهيم (ب.) وعمر (ع.) و حمزة (ب.) على وجه التضامن لفائدة المدعية شركة (ي.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2.052.000,00 درهم عن واجبات كراء الأصل التجاري عن المدة من فاتح نونبر 2019 الى متم ماي 2021 حسب سومة شهرية قدرها 108.000 ,00 درهم . و بأدائهم لها أيضا على وجه التضامن مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن التماطل. وفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين المؤرخ في 26 دجنبر 2018 و بإفراغ شركة (ل.) هي و من يقوم مقامها او بإذنها من الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء. و رفض باقي الطلبات .
وحيث بتاريخ 28/10/2021 تقدم عمر (ع.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم المذكور.
وحيث بتاريخ 23/11/2021 تقدمت شركة (ي.) بواسطة محاميها باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي تقدمت به ضد شركة (ل.) وسهيم (ب.) وعمر (ع.) وحمزة (ب.) تستأنف بمقتضاه الحكم السالف الذكر.
وحيث تقدمت المستانفة فرعيا بطلبين إضافيين مؤدى عنهما الرسم القضائي يرميان الى أداء واجب التسيير عن المدة من فاتح يونيو 2021 الى متم مارس 2022.
في الشكل :
حيث إن الاستئنافين الأصليين قدما وفق الشكل المتطلب قانونا من أجل وصفة وأداء للرسم القضائي فهما لذلك مقبولين شكلا.
وحيث إن الاستئناف الفرعي قدم إتباعا لوجود استئناف أصلي وطبقا لنص الفصل 135 من ق م م يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن الطلبين الإضافيين قدما وفق الشكل المتطلب قانونا وهما بذلك مقبولين شكلا تطبيقا لنص الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المستأنف أن شركة (ي.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها تملك الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] وأنها أكرت الأصل التجاري المذكور لشركة (ل.) بمقتضى عقد تسيير حر مؤرخ بتاريخ 26/12/2018 وذلك مقابل واجب شهري قدره 108.000.00 إلا أنها تقاعست عن أداء الواجبات ابتداء من تاريخ 01/04/2019 ووجهت لها إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 24/10/2019 دون أن تبادر إلى اداء ما بذمتها وهو ما تكون معه العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد الحكم عليها بمبلغ مجموعه 756.000.00 درهما عن المدة من 1/4/2019 إلى غاية 30/10/2019 إضافة إلى تعويض عن التماطل تحدده بكل إعتدال في مبلغ 108.000.00 درهم، والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد التسيير الحر و إفراغها من الأصل التجاري، وأنه من جهة ثانية فإن المدعى عليها تسلمت الأصل التجاري تحت العلامة التجارية "(م.)" إلا أنها غيرت العلامة التجارية المذكورة المستغل تحتها الأصل التجاري إلى علامة "(ل. س.)" و هي نفس تسميتها التجارية والحال أنه ضمن في العقد عدة التزامات من ضمنها استغلال الأصل التجاري ببذل عناية التاجر الحريص المتبصر في سبيل الحفاظ و العمل على تحسين عناصره المادية و المعنوية بما فيها الزبناء وبذلك فإنه من شان تغيير علامتها التجارية المتعلقة بأصلها التجاري إلى علامة تجارية أخرى مطابقة للاسم التجاري للمسيرة فيه ضرر للعارضة و بأصلها التجاري خصوصا و أن عقد التسيير الحر يمنع المسير من إلحاق أي تغييرات على الأصل التجاري دون موافقة كتابية و صريحة لها وهو ما تكون معه محقة في الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء تغيير العلامة التجارية للأصل التجاري تحدده بكل إعتدال في مبلغ 216.000.00 درهم والتمست الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 756.000.00 درهما عن الفترة الممتدة من 01/04/2019 إلى غاية 30/10/2019 ومبلغ 108.000.00 درهم عن التماطل ومبلغ 216.000.00 درهما عن الضرر الناتج عن تغيير العلامة التجارية للأصل التجاري، وفسخ عقد التسيير الحر و إفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من الأصل التجاري المستغل بالمحل.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى بجلسة 14/01/2020 جاء فيها أنه بخصوص العنوان الجديد سبق لها أن تقدمت أمام المحكمة بمقال يرمي الى الأداء و فسخ عقد التسيير الحر، ملتمسة استدعاء المدعى عليها بعنوانها المضمن بالعقد لكنه تبين أن المدعية لم تعد تتخذ من الشقة المشار إليها في العقد مقرا اجتماعيا لها وذلك دون إشعارها خلافا لمقتضيات عقد التسيير الحر وأنه تبعا لذلك فقد ادلت بالعنوان الجديد للمدعى عليها و الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ملتمسة استدعائها فيه ، وبخصوص توجيه الدعوى ضد الكفلاء المتضامنين فإنه سبق لها أن أبرمت عقد كفالة مع السادة حمزة (ب.)، سهيم (ب.) و عمر (ع.) التزموا من خلاله على وجه التضامن بكفالة أداء المبالغ المتخلذة بذمة المدعى عليها والمتعلقة بالواجبات الشهرية إضافة إلى الديون و الضرائب الناتجة عن التسيير الحر للأصل التجاري، ملتمسة الإشهاد على الإدلاء بالعنوان الجديد للمدعى عليها الأولى الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء واستدعائها فيه وإدخال السادة حمزة (ب.)، سهيم (ب.) و عمر (ع.) في الدعوى و الحكم عليهم بالأداء بالأداء بالتضامن الى جانب المدينة الأصلية.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بطلب إضافي بجلسة 08/09/2020 جاء فيه أنه سبق لها أن تقدمت أمام المحكمة بمقال افتتاحي و مقال إصلاحي مع إدخال الغير في الدعوى ترمي من خلالهما إلى الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء واجبات الكراء من الفترة الممتدة من 1/4/2019 إلى غاية 30/10/2019 إضافة عن التعويض عن التماطل و الضرر اللاحق بالأصل التجاري وأنه تبعا لذلك فإنها ترفع طلبها الإضافي قصد الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء مبلغ 1.188.000.00 درهم عن الواجبات المترتبة عن الفترة الممتدة من 1/11/2019 إلى غاية 30 شتنبر 2020.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 10/11/2020 جاء فيها أن الإنذار المتمسك به معيب من الناحية الشكلية لكونه وجه لغير ذي صفة الشيء الذي ينبغي معه أساسا التصريح بعدم قبول الطلب ومضيفة بأن المدعية وخلافا لما جاء في مقالها الافتتاحي ليست مدينة لها بالمبالغ المطلوبة لكونها سبق أن وجهت لهارسالة جوابية عن الإنذار بينت فيه كون السيد سهيم (ب.) ليس هو مسير لشركة (ل.) وإنما السيد حمزة (ب.) وبان عقد الكراء لئن تم توقيعه بتاريخ 04/01/2019 فإنها لم تستغل المحل المكتري كما هو متفق عليه الا بعد جاهزيته بمعنى توفره على رخصة بيع المشروبات الكحولية باعتبار أن المحل عبارة عن مطعم والذي يعتبر حجر الأساس في عقد الكراء الذي أبرمته وأن الرخصة لم يتم الحصول عليها إلا بتاريخ 02/05/2019 التاريخ الذي صادف شهر رمضان بحيث لم يشتغل المحل طيلة شهر رمضان كما هو متعارف عليه في الدول الإسلامية والتي تغلق فيه محلات بيع المشروبات الكحولية وأن المدعية وفي الرسالة المتوصل بها من طرف العارضة فقد بينت لها كون المستحقات الكرائية هي عن شهور يونيو ويوليوز وغشت وسبتمبر وأكتوبر وأن المدعى عليها قد أدت مبلغ الشهرين الاثنين حسب الثابت من الشيك المسحوب عن بنك (ش.) تحت [المرجع الإداري] الحامل لمبلغ 108000 درهم وكالة جون جوريس وطلب تحويل بنكي بمبلغ 108000.00 درهم في حساب شركة (ي.) بنك (ش.) موسى بن نصير الدار البيضاء وتسلمت ثلاثة كمبيالات مسحوبة عن بنك (ش.) وكالة موسی بن نصير يحملان مبلغ 108000.00 درهم لكل واحدة وأنه من خلال هذه المعطيات يتبين على أن العارضة قد أدت واجبات كرائية مختلفة بواسطة وثائق ثابتة عبارة عن شيكات وكمبيالات وتحويلات بنكية مما يكون الإنذار الذي وجه لها غير مرتب لآثاره لأنها طولبت بأداء مبلغ غير مستحقة ومضيفة على ان الإنذار وجه الى السيد سهيم (ب.) والحال أن عقد الكراء أبرم بين المدعية وشركة (ل.) وأن مقال المدعية بالكيفية التي قدم بها يعتبر عديم الأساس ومحاولة للاثراء على حساب الغير ، والتمست الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا الحكم تمهیدیا بإجراء خبرة حسابية قبل البت في الموضوع. وادلت بنسخة من انذار ونسخة من الكمبيالات و نسخة من رسالة و نسخة من السجل التجاري و نسخة من التحويلات البنكية و نسخة من عقد الكراء و نسخة من وصل كراء.
وبعد تعقيب الأطراف، و تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف الذكر استأنفته شركة (ل.) وعمر (ع.) اصليا كما استأنفته شركة (ي.) فرعيا موضحين اوجه اسئنافهم فيما يلي:
حيث اوضحت الطاعنة شركة (ل.) أوجه استئنافها بأن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به. ذلك أن الانذار المعتمد في الأداء وفسخ العقد كان قد وجه لغير ذي صفة , و أن المستأنف عليها وجهت الانذار الى السيد سهيم (ب.) في حين أن المسير القانوني والفعلي للشركة هو السيد حمزة (ب.) كما ان الانذار المعتمد وجه الى عنوان غير عنوان الشركة. و أن الحكم المستانف لم يتطرق إلى مدى تسوية الأداءات الجزئية والمعززة بوثائق رسمية لا تطعن بصددها المستأنف عليها تحويلات بنكية ووصولات أداء ذلك أنها أصدرت حكمها وفق ما طلب منها حرفيا كما أنها لا تعر الأشهر الغير المشتغلة اهتماما ولم تبين السبب والسند القانوني الذي اعتمدته في حكمها. كما أنها وخلافا لما جاء في الحكم قد أثبتت أنها لم تشرع في استغلال المحل التجاري سوى بتاريخ 2019/05/02. وأن الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من عدم اصدار حكم تمهيدي باجراء خبرة حسابية عند وجود الأداء في الحساب البنكي للمستأنف عليها وكذا تسلمها كمبيالات ووصولات أداء. وأن جميع المحاكم دأبت إلى إصدار أحكام تمهيدية بإجراء خبرة حسابية عند وجود نزاع جدي في المديونية. و أن مجانبة الحكم المستانف للصواب هو كونه حاد عن ذلك وصدر وفق مطالب المستانف عليها دون تصفح وثائقها . وانه لا يخفى عن المحكمة ان الحكم المستانف جانب الصواب وخرق القاعدة القانونية لا سيما وان الاحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا وهو الشيء الذي نجده منعدما في حيثيات الحكم المستأنف, وانها منذ البداية دفعت بعدم قبول الانذار لكونه وجه لمن لا صفة له. و أن المحكمة كان عليها وامام العيب الشكلي الذي شاب الانذار بتوجيهه لغير ذي صفة أن تصرح بعدم قبول الطلب هذا من جهة. ومن جهة ثانية وحتى فرضا أن قبلت المحكمة شكلا الانذار فكان عليها وامام النزاع الجدي في أداء الواجبات الكرائية التي تؤدي عن طريق التحويل البنكي والكمبيالات أن تصدر حكما تمهيديا باجراء خبرة حسابية التي كما لا يخفي عن المحكمة ليس لها أي ضرر عن الأطراف بقدر ما ستمكن من احقاق الحق والوصول الى الحقيقة. وأن مجانبة الحكم الابتدائي كذلك للصواب هو قبوله مقال ادخال الغير في الدعوى في حين أنه كان على المستأنف عليها أن تنتظر أولا صدور حكم وعسر العارضة عن الأداء آنذاك أمكن قبول مقاضاة الكفلاء. وان المحكمة بتصفحها ما جاء في الحكم المستأنف يتبين كونه جانب الصواب ولم يطبق القانون تطبيقا سليما. وانه سبق أن تطرقت الى الحكم الصادر عن المحكمة المدنية في الملف عدد 130/1303/2021 والذي قضى باجراء خبرة حسابية لكون هناك اداء الواجبات الكرائية عن طريق التحويلات البنكية, وان دعوى المدعية هو أداء الواجبات الكرائية والتي أثبتت التوصل بها سواء عن طريق التحويلات البنكية أو بواسطة كمبيالات. وأن مجانبة الحكم الابتدائي للصواب كذلك هو صدوره وفق مزاعم المدعية دون الجواب على دفوعاتها الوجيهة. والتمست لاجل ذلك الغاء الحكم المستانف وبعد الحكم بعدم قبول الطلب. واحتياطيا برفضه. واحتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية مع حفظ الحق في التعقيب عليها. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ ونسخة من اجتهاد قضائي.
وحيث اوضح عمر (ع.) اوجه طعنه ان عدم توصله جعل أن يصدر الحكم المستأنف دون أن يبدي رأيه ودون أن يدافع عن مصالحه لا سيما وان الشركة المكترية تؤدي الواجبات الكرائية بانتظام وكونه لا يعتبر مسير للشركة حتى يتم اقحامه في الدعوى. وانه يتساءل كيف أمكن للمحكمة أن تحكم عليه بالتضامن وهو ليس بمسير للشركة اضافة على أن الشركة ذمتها خالية من أية مبالغ كرائية والحكم عليها بفسخ عقد التسيير الحر قد جاء مجانب للصواب، اضافة إلى كون المستأنف عليها كان عليها أن تقاضي الشركة اولا وليس أن تقوم بادخاله وباقي المدخلين في الدعوى. ويؤكد مرة أخرى أن الحكم المستانف عندما قضى بفسخ عقد التسيير الحر قد كان مخالف للصواب. والتمس لاجل ذلك الغاء الحكم المستانف والحكم اساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وحيث اجابت شركة (ي.) بواسطة محاميها بمذكرة مع استئناف فرعي وطلب اضافي انه بخصوص الرد على الدفع المتعلق ببطلان الإنذار بالاداء: فانه من جهة اولى فان السيد سهيم (ب.) هو المسير الفعلي للشركة. ذلك أنه بالرجوع إلى الرسالة الجوابية على الإنذار المرفقة بالمذكرة الجوابية للمستانفة و المدلى بها أثناء المرحلة الإبتدائية يستفاد من خلالها أن السيد سهيم (ب.) مسیر فعلي للشركة، مادام يتسلم الإنذارات الموجهة للشركة بواسطة مستخدميها، و انه يملك صلاحية توكيل محام قصد الجواب على هذا الإنذار بصفته مسيرا للشركة وفق الثابت من نص الرسالة الجوابية . وانه بالرجوع إلى شواهد تسليم الإستدعاءات يتبين ان المتوصل بصفته مديرا للشركة هو السيد سهيم (ب.) و ذلك بالمحل المستغل فيه الأصل التجاري موضوع عقد التسيير الحر. إضافة إلى ذلك فإنه سبق للسيد سهيم (ب.) أثناء المرحلة الإبتدائية أن تقدم بمقال في مواجهتها بصفته مسيرا شركة (ل.). وبالتالي فإنه لا مجال لتمسك المدعى عليها بتوجيه الإنذار لغير ذي صفة مادام ان السيد سهيم (ب.) هو المسير الفعلي للشركة. وانه من جهة ثانية، فإن دعوی الحال تنصب على عقد تسيير حر لأصل تجاري، و أن المشرع لم يسن قواعد شكلية مؤسسة الدعوى المنصبة على عقد التسيير الحر عكس تلك المتعلقة بكراء المحلات التجارية ، مما يتعين معه الرجوع إلى المقتضيات العامة بهذا الخصوص و بنود العقد. و أن عقد التسيير الحر حدد الوجيبة الكرائية في 108,000,00 درهم تؤدى بداية كل شهر عن طريق تحويل بنكي إبتداء من تاريخ 01/02/2019. وبالتالي فان حالة المطل محققة في نازلة الحال بمجرد عدم اداء المدعى عليها للوجيبة الكرائية بحلول الأجل الدوري المنصوص عليه في عقد التسيير الحر. و انه بغض النظر عن ذلك فإنها وجهت إنذار للمدعى عليها، توصلت به هذه الأخيرة و اجابت عنه بواسطة دفاعها وفق المفصل أعلاه. وأنه تبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد صادف الصواب مما يرجى معه من المحكمة استبعاد دفع المستأنفة بهذا الخصوص.
وبخصوص الجواب على الدفع المتعلق بعدم إعتبار الاداءات السابقة: ذلك أن المستأنفة تنازع في تاريخ إستحقاق اول وجيبة كرائية و تتحجج بفيروس كوفيد 19. ومؤاخذة على محكمة الدرجة الأولى إجابتها حرفيا لطلباتها و عدم أخذها بعين الإعتبار للاداءات السابقة.
و بخصوص تاریخ استحقاق أول وجيبة كرائية: فانه بالرجوع إلى عقد التسيير الحر يتبين انه حدد بصفة واضحة بالبند المسمی Loyer انه يتعين أداء الوجيبة الكرائية إبتداء من فاتح فبراير 2019، و لم يقرن إستحقاق الوجيبة الكرائية بالحصول على رخصة لبيع المشروبات الكحولية و لم يعف المدعى عليها من أدائها خلال شهر رمضان ، خصوصا و أن عقد الكراء في البند المسمى Désignation حدد أن النشاط المستغل بالأصل التجاري على انه عبارة عن مطعم. و أن عدم التحصل على رخصة بيع المشروبات الكحولية لا يمكن أن يحول دون استغلال الأصل التجاري مادام أن النشاط المزاول به هو مطعم ليس حانة. وان العقد شريعة المتعاقدين، و أن تحجج المدعى عليها بعدم التحصل على رخصة بيع المشروبات الكحولية إلا بتاريخ 02/05/2019 الذي صادف شهر رمضان، لا يمكن أن يعفيها من أداء الواجبات الكرائية المستحقة.
وبخصوص الدفع المتعلق بجائحة كورونا: فان المستأنفة تقاعست عن الأداء قبل ظهور فيروس كورونا، وأن جل الفترة المطالب بها بالمقال الإفتتاحي سابقة لظهور فيروس كورونا، حتى ان مقالها سجل قبل ظهور الوباء وبالتالي فإنه لا مجال للتحجج بظروف الوباء لتبرير تقاعس المدعى عليها. وانه و على عكس ما زعمته خلال المرحلة الإبتدائية فإنها لم تبادر إلى أداء الوجيبة بعد رفع الحجر، و أنها تتحداها بالإدلاء بما يفيد ذلك. وبالتالي فإن تقاعس المستأنفة لا علاقة له بفيروس كورونا مما يرجي معه استبعاد دفوعاتها بهذا الخصوص
وبخصوص الدفع المتعلق بعدم الأخذ بالأداءات السابقة : فإن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لكل طلباتها. ذلك أن إجمالي المدة المطالب بها خلال المرحلة الإبتدائية تمتد من 2019/04/01 إلى غاية 31/05/2021 بمقتضی المقال الافتتاحي للدعوى و الطلبات الإضافية المدلى بها. وأن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالحكم على المستأنفة و كفلائها تضامنا باداء مبلغ 2.052.000,00 درهم برسم الواجبات الكرائية عن الفترة الممتدة من 2019/11/1 إلى غاية 31/05/ّ2021. وأن الحكم المستانف وعلى عكس ما تدعيه المستأنفة أخذ بعين الإعتبار الأداءات المزعومة و رفض طلباتها برسم الفترة الممتدة 2019/04/01 إلى غاية 30/10/2019 .
و بخصوص الجواب على الدفع المتعلق بخرق قواعد التجريد و التضامن بين الكفلاء: فإن الملاحظ من جهة أولى أنه لاحظ من جهة أولى أنه لا مصلحة للمستأنفة " شركة (ل.) " في إثارة هذا الدفع ما دام أن الحكم على كفلائها تضامنا لا يلحق بها أي ضرر بل قد يبرئ ذمتها في حالة لجوها إلى مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة احدهم. لكن المستانفة و كفلائها يتقاضون بسوء نية. ذلك أن من يدفع بخرق قواعد التجريد والتضامن على اساس استقلالية الذمم و الشخصيات القانونية هو من يخلط بينها. و أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتبين أنه مرفوع من طرف شركة (ل.) و انه مرفق بطي التبليغ الخاص بالسيد سهيم (ب.) الذي يدعي انه لا علاقة له بالشركة، و ان المستانفة التمست استدعاء نفسها مع باقي الأطراف دون السيد سهيم (ب.) كما لو كان هو صاحب الطعن بالاستئناف. وانه بالرجوع الى كتاباتها خلال المرحلة الإبتدائية يتبين أن المستأنفة و كفلائها دأبوا على التصرف بسوء نية سواء في معاملاتهم التجارية أو في التقاضي. و أن التضامن بين الأطراف ثابت من خلال مقتضيات عقد الكفالة مما يرجي معه رد دفوعات المستانفة بخصوص خرق قواعد التجريد و التضامن.
بخصوص الاستئناف الفرعي: فان محكمة الدرجة الأولى رفضت طلب المستأنفة فرعيا المتعلق باداء الوجيبة الكرائية عن الفترة 01/04/2019 إلى غاية 30/10/2019 لكون الوصل المسلم لشركة (ل.) يعتبر دليلا على براءة ذمتها. لكنها فعلا سلمت لهذه الاخيرة وصلا مقابل تمكينها من ثلاث كمبيالات. وانها لدى تقديمها الكمبيالات للوفاء فوجئت برجوعها لعدم توفر على المؤونة. وبتسليمها بكل حسن نية الوصولات المحتج بها، تكون قد وقعت ضحية تدليس من طرف المدعى عليها. وانها ما كانت لتسلم للمدعى عليها الوصل لولا توصلها من لدن هذه الأخيرة بالكمبيالات المحتج بها و إيهامها لها بتحقق واقعة الأداء عن طريق هذه الكمبيالات. و بالتالي فإن الوصولات المحتج بها باطلة لتسليمها تحت وقع التدليس، و أنه لا مجال للتحجج بها لاثبات اي وفاء مزعوم. و أن الحكم المطعون فيه، لما اعتبر أن واقعة الوفاء ثابتة بمقتضى الوصولات المدلى بها يكون قد جاء فاسد التعليل مما يتعين معه إلغاؤه في هذا الشق.
بخصوص السبب المتخذ من انعدام التعليل: فإنه من جهة اولى فقد سبق لها بمقتضى المقال الافتتاحي للدعوى أن التمست الحكم على المسيرة و شركائها تضامنا بأداء مبلغ 216.000,00 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بها جراء تغيير العلامة التجارية. وان كان من بين التزامات المسير المتفق عليها في العقد، هو استغلال الأصل التجاري ببذل عناية التاجر الحريص المتبصر، في سبيل الحفاظ و العمل على تحسين عناصره المادية والمعنوية بما فيها الزبناء؛ فإنه من شأن تغيير العلامة التجارية المشيد عليها الأصل التجاري إلى علامة تجارية مطابقة للتسمية التجارية للمسيرة إلحاق ضرر بها و بأصلها التجاري خصوصا و أن عقد التسيير الحر يمنع المسير من إلحاق أي تغييرات على الأصل التجاري دون الموافقة الكتابية و الصريحة لها. وان المسيرة وكفلائها لا يجادلون في واقعة تغيير العلامة التجارية، مما يعد إقرارا قضائيا بمقتضى الفصل 406 من قانون الإلتزامات والعقود. وان محكمة الدرجة الأولى لم تعلل قرارها برفض الطلب المتعلق بتغيير العلامة التجارية بل انها لم تشر نهائيا إلى ملتمسها في تعليل الحكم المطعون فيه. وانه من جهة ثانية فإنها بمقتضى طلبها الإضافي الثالث، إلتمست الحكم على المسيرة و كفلائها تضامنا بأداء مبلغ 108.000،00 درهم عن التماطل عن أداء الوجيبة الكرائية برسم الفترة الممتدة من 2019/11/1 إلى غاية .2021/05/31 وان محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالاستجابة الى طلب التعويض عن التماطل برسم الفرتة الممتدة من 01/04/2019 الى غاية 30/10/2019 ورفضت طلب التعويض عن التماطل برسم الفترة الممتدة من 01/11/2019 الى غاية 31/05/2021 بل انها لم تناقشه في تعليل الحكم.
وبخصوص الطلب الاضافي: فإنها طلباتها بخصوص الوجيبة الكرائية تشمل الفترة الممتدة من 01/04/2019 الى غاية 31/05/2021، وأنها وتاكديا لطلباتها تلتمس الحكم على المسيرة وكفلائها تضامنا بأدائهم لفائدتها مبلغ 648.000,00 درهم عن واجبات الكراء برسم الفترة الممتدة من 01/06/2021 الى غاية 30/11/2021. والتمست لاجل ذلك رفض الطلب وفي الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض طلب اداء الوجيبة الكرائية وبعد التصدي الحكم على شركة (ل.) وكفلائها تضامنا باداء مبلغ 765.000,00 درهم عن الفترة من 01/04/2019 الى غاية 30/10/2019 وباداء مبلغ 216.000,00 درهم عن تغيير العلامة التجارية، ومبلغ 108,000,00 درهم عن التماطل برسم الفترة الممتدة من 01/11/2019 الى غاية 31/05/2021. وفي الطلب الاضافي باداء مبلغ 648.000,00 درهم عن المدة اللاحقة ابتداء من 01/06/2021, الى غاية 30/11/2021. وارفقت مذكرتها بصورة من مقال افتتاحي.
وبناء على باقي المذكرات والتعقيبات المدرجة بالملف والتي جاءت تأكيدا لسابقاتها.
وحيث أدرج الملف بجلسة 15/09/2022 حضرها دفاع المستانفة فرعيا شركة (ي.) وتخلف دفاع الطاعنة أصليا شركة (ل.) رغم التوصل وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار والذي تم يوم 27/10/2022.
محكمة الاستئناف
أولا في الاستئنافين الأصليين المقدمين من لدن شركة (ل.) وعمر (ع.):
حيث ينعى الطاعنان على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به للاسباب المبينة في المقالين الاستئنافيين.
حيث بخصوص النعي بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به من أداء وفسخ لعقد التسيير استنادا لانذار مع أنه وجه لغير ذي صفة لكون المسير الفعلي والقانوني للشركة هو حمزة (ب.) وليس سهيم (ب.)، فإنه بتفحص نص الانذار المحرر بتاريخ 21/10/2019 يثبت على أنه إشعار للطاعنة شركة (ل.) بتخلفها عن أداء ثمانية اشهر لواجبات كرائها للاصل التجاري وهو إنذار توصلت به بتاريخ 24/10/2019 بواسطة مستخدمها المسمى رضوان (ك.) الذي وضع على نص الإنذار توقيعه وطابع الشركة وهي بيانات لم تكن محل طعن في صحتها، وبذلك تكون الغاية من التبليغ قد تحققت بالاشعار لعدم أداء واجبات مدة تصل لثمانية أشهر لغاية تاريخ الانذار، وأنه إن ذكر في نص الانذار اسم مساعد مسير الشركة Cogérant المسمى سهيم (ب.) وليس المسير حمزة (ب.) فذلك لن يجعل من الانذار باطلا او غير مرتب لأثره قانوني لكونهما معا كفيلين للشركة في حالة تخلفها عن الأداء، علاوة على ذلك وبمطالعة نص الرسالة المؤرخة في 22 يوليوز 2020 يتبين على أنها وجهت من لدن سهيم (ب.) بصفته مسير مساعد للشركة خاطب من خلالها البنك بخصوص الاستفادة من قرض لأداء واجبات الكراء أي ان المسير المساعد يقوم ايضا بتصرفات لفائدة الشركة الى جانب مسيرها وهي وثيقة أدلت بها الطاعنة رفقة مذكرتها المدلى بها بجلسة 10/11/2020 خلال مرحلة البداية وهي حجة قائلة بها، هذا من جهة.
وحيث إنه من جهة أخرى وبمطالعة بنود عقد التسيير الحر للاصل التجاري يتبين ان الطاعنة شركة (ل.) قد التزمت بأداء الواجب الشهري وقدره 108.000,00 درهم في بداية الشهر واتفق بأن يكون أول أداء بواسطة تحويل بنكي في فاتح فبراير 2019 كما جاء في بنود العقد بأن التخلف عن أداء واجب واحد في تاريخ استحقاقه يجعل العقد مفسوخا بقوة القانون.
وحيث انه لما كان الثابت أن الطاعنة قد التزمت بمقتضى العقد باداء واجب التسيير في بداية كل شهر تحت طائلة اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون ولما كان الثابت أيضا أنها بلغت بإنذار الذي توصلت به ولم تدل بما يثبت اداءها للواجبات المطلوبة بكاملها يكون الإخلال بالتزام تعاقدي قائم في حقها وهو سبب يبرر فسخ العقد خلافا لما جاء في الأسباب بشأن ذلك عن غير أساس.
حيث بخصوص ما عابه الطاعنان من أن الحكم المستانف لم يعتبر في قضائه الأداءات الجزئية ومن أن الشركة تؤدي الواجبات بانتظام ويتعين إجراء خبرة حسابية فإنه يتبين من الصور الشمسية للكمبيالات أن جميعها مؤرخة في 23/10/2019 ووصل التحويل مؤرخ في 08/07/2019 اي أن الأداءات المتمسك بها تتعلق جميعها بالمدة السابقة عن شهر اكتوبر 2019 وفي هذا الشأن توصلت الطاعنة من لدن المستانف عليها بتوصيل مؤرخ في 21/11/2019 عن أداء المدة السابقة لغاية شهر اكتوبر 2019، والمحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تقض على الطاعنة بالأداء إلا ابتداء من شهر نونبر 2019 اي ابتداء من المدة اللاحقة غير المؤداة وبذلك تكون المحكمة قد اعتبرت في قضائها حجج الطاعنة ولم تخرق أي مقتضى تعلق بحق الدفاع كما لم تكن ملزمة بإجراء تحقيق من قبيل خبرة حسابية لكون الوثائق المستدل بها السالفة الذكر لا تحتاج الى تحقيق بواسطة خبير، مما يتعين بذلك رد الاسباب المثارة بشأن ذلك لعدم استنادها على اساس.
وحيث إن الحكم المستانف قضى باداء المدة من فاتح نونبر 2019 الى متم ماي 2021 لعدم وجود اي حجة تثبت اداءها من لدن الطاعنين وباقي الكفلاء من غير أن يخصم منها واجب ثلاثة اشهر المتعلق بفترة الحجر الصحي بسبب تفشي وباء كورونا التي امتدت من تاريخ 24 مارس 2020 إلى اواخر شهر يوليوز من نفس السنة وهي فترة كانت فيها المحلات مغلقة بمقتضى القانوني الذي أعلن عن حالة الطوارئ الصحية وهو سبب تمسكت به الطاعنة أصليا في مقالها وبذلك يكون المبلغ المتعلق الحكم به بعد تعديل الحكم المستانف فيما قضى به هو 1.728.000,00 درهم.
وحيث إن ما جاء ضمن أسباب الطعن من أنه لم يتم الحصول على رخصة بيع المشروبات الكحولية إلا بتاريخ لاحق عن إبرام العقد ومن أن الاستغلال لم يبتدئ إلا في شهر ماي 2019، فإنه تمسك غير ملتفت إليه وغير منتج في الطعن طالما أن الثابت من الوصل المستدل به من لدن الطاعنة أن المدة السابقة عن شهر اكتوبر 2019 مؤداة من غير تحفظ منها كما أن الحكم المستانف لم يقض بالأداء إلا ابتداء من شهر نونبر 2019 وهي فترة جاءت لاحقة للتاريخ المتمسك به لبداية استغلال الأصل التجاري وهو شهر ماي 2019.
وحيث ان التوقف عن اداء واجب كراء الأصل التجاري وكما ذكر ثابت في حق الطاعنة عن فترة سابقة عن تاريخ الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية كما انها لم تدل بما يثبت أن المحل موضوع كراء الأصل التجاري متوقف عن العمل الى غاية شهر ماي 2021 مما يكون التماطل في الأداء المبرر لفسخ العقد قائم خلافا لما جاء في السبب بشان ذلك عن غير اساس فضلا عن ذلك، وطبقا للمنصوص عليه في عقد التسيير الحر أن الطاعنة التزمت بالأداء لواجبات كراء الأصل التجاري في بداية كل شهر. وهو التزام أخلت به بخصوص المدة المطلوبة.
Le présent location gérance libre est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel payable d’avance le premier de chaque mois, par verment bancaire au compte du bailleur [رقم الحساب]
وبالتالي وللتعليل الذي تم بسطه يكون تخليها عن تنفيذها لالتزامها التعاقدي يجعل من طلب فسخ العقد مبررا خلافا لما جاء في الأسباب عن غير أساس.
وحيث إن إدخال المستأنف عليها لكفلاء الشركة المسيرة والتماسها الحكم عليهم الى جانب هذه الأخيرة بالأداء بالتضامن سندها في ذلك عقد الكفالة المحرر من لدن الموثق احمد (و.) بتاريخ 26/12/2018 والذي بموجبه منح الطاعن عمر (ع.) الى باقي الكفلاء الآخرين كفالتهم الشخصية وبالتضامن لأداء واجبات كراء الأصل التجاري في حالة تخلف المدينة الأصلية عن الأداء وبالتالي فإن ما نعاه الطاعن عمر (ع.) من أنه أقحم في الدعوى مع أنه ليس بمسير للشركة دفع لا أساس له من الصحة لكونه ادخل في الدعوى بصفته كفيلا بالتضامن الى جانب الشركة المسيرة بمقتضى عقد كفالة أدلي به خلال المرحلة الابتدائية وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى بالأداء بالتضامن لم يخرق في ذلك اي مقتضى قانونيا واتفاقي وكان مؤسسا ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده.
وحيث إنه برد الاستئنافين لعدم استنادهما لأسباب سائغة تحمل رافعيهما الصائر.
في الاستئناف الفرعي والطلبين الإضافيين:
حيث تمسكت الطاعنة أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تكن صائبة لما قضت برفض طلبها الرامي لأداء واجب المدة من ابريل2019 الى متم اكتوبر 2019.
وحيث إن المنصوص عليه في الفصل 253 من قانون الالتزامات والعقود أن "التوصيل الذي يعطى من غير تحفظها عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله".
وحيث استنادا للمقتضيات القانونية المذكورة فإن الطاعنة لما سلمت لشركة (ل.) وصلا مؤرخا في 21/11/2019 تضمن أداء لهذه الأخيرة لواجبات أشهر غشت، شتنبر واكتوبر من سنة 2019 من غير أن تضمنه تحفظ عن واجب الأشهر السابقة عن غشت 2019 فإنه يقوم قرينة على حصول الوفاء للمدة من أبريل الى اكتوبر 2019، وخلافا لما جاء في السبب عن غير أساس لم يخرق الحكم في قضائه برفض طلب اداء المدة المذكورة اي مقتضى قانوني بل طبق صحيح مقتضيات الفصل السالف الذكر وكان مؤسسا مما يتعين تأييده فيما قضى به في هذا الخصوص.
وحيث بخصوص النعي بعدم الحكم بتعويض عن تغيير العلامة التجارية فإنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإن الطلب بشأن ذلك جاء مجردا من أي وثيقة مثبتة له والمحكمة لما قضت بعدم قبوله كان قضاءها مؤسسا ويتعين تأييده في هذا الخصوص.
وحيث في الطلبين الإضافيين الراميين لأداء واجب التسيير عن المدة من فاتح يونيو 2021 الى متم مارس 2022 لم يدل المستأنف عليهم فرعيا بما يثبت أداءهم لواجب المدة المذكورة مما يكون الطلب وطبقا لمقتضيات الفصل 143 من ق م م مبررا ويتعين الحكم عليهم باداء مبلغ 1.080.000,00 درهم بالتضامن لفائدة شركة (ي.).
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق سهيم (ب.) وحمزة (ب.) وحضوريا في حق الباقي.
في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصليين والاستئناف الفرعي والطلبين الاضافيين
في الموضوع: باعتبار استئناف (ل.) جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 1.728.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
وبرد الاستئناف الأصلي المقدم من طرف عمر (ع.) والاستئناف الفرعي مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
وفي الطلبين الاضافيين باداء شركة (ل.) وسهيم (ب.) وعمر (ع.) وحمزة (ب.) بالتضامن لفائدة شركة (ي.) مبلغ 1.080.000,00 درهم وتحميلهم الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58157
La présomption de responsabilité du transporteur s’étend aux opérations de déchargement qui précèdent la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
58229
Effets de commerce : le moyen tiré de la prescription doit en préciser la nature et la durée pour être valablement soulevé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58341
Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée s’il prouve par des protestations la faute du manutentionnaire lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58449
Gérance libre : le dépôt des redevances au greffe libère le gérant de sa demeure nonobstant l’irrégularité de l’offre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58585
La copropriété d’un fonds de commerce est prouvée par l’acte d’acquisition commun du droit au bail, même si le bail et l’immatriculation sont au nom d’un seul associé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2024
58743
Vente commerciale : le délai de 30 jours pour agir en garantie des vices est un délai de forclusion insusceptible d’interruption ou de suspension (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
58849
La présomption de paiement des loyers antérieurs ne joue qu’en présence de quittances sans réserve et ne peut être prouvée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58941
Vendeur professionnel, la présomption de connaissance du vice caché l’empêche d’invoquer la prescription de l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024