La présomption de paiement des loyers antérieurs ne joue qu’en présence de quittances sans réserve et ne peut être prouvée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58849

Identification

Réf

58849

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5681

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8219/5008

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative erronée et que le paiement de loyers récents emportait présomption de paiement des termes antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la mention d'une somme locative supérieure à la réalité n'affecte pas sa validité dès lors que le juge du fond a rectifié le décompte des arriérés. Elle rejette également la présomption de paiement en rappelant, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne s'applique qu'en présence de quittances délivrées sans réserve, et non lorsque le paiement est prouvé par simple témoignage. La demande de complément d'enquête est par ailleurs jugée non fondée, la cour n'étant pas tenue de donner suite à toutes les mesures d'instruction sollicitées par les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة بهية (ح.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 13/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2173 بتاريخ 05/06/2024 في الملف عدد 269/8207/2024 و القاضي بادائها لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 6000,00 درهم ، كواجبات كرائية عن المدة من يناير 2022 إلى نونبر 2022 وعن شهر يوليوز 2023 ، وبالمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 07/07/2023 وإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بحي طيلول درب بن الشيخ رقم 1 عمالة إقليم وزان وبأدائها لفائدة المدعين تعويضا عن التماطل محدد في مبلغ 1000,00 درهم ، وحصر النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية فقط ، وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 06/08/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق ب المقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها بالاستئناف بتاريخ 13/08/2024 حسب البين من تأشيرة كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط قد تم داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ورثة محمد (أ.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه يعرضون فيه أنه المدعى عليها تكتري منهم بعقد شفوي المحل التجاري الكائن بعنوانها أعلاه ، بسومة كرائية قدرها 1300 درهم في الشهر ، وأنها امتنعت عن أداء الوجيبة الكرائية ابتداء من فاتح يناير 2022 إلى متم شهر يوليوز 2023 وأصبحت مدينة لهم بمبلغ 24.700,00 درهم ، وأنه وجه لها إنذارا للأداء منحها بمقتضاه أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار قصد أداء ما بذمتها توصلت به بتاريخ 07 يوليوز 2023 غير أنها امتنعت عن الأداء وأصبحت في حالة مطل ، كما أنهم وجهوا لها إنذارا منحوها بمقتضاه أجلا كاملا مدته 15 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار ، توصلت به بتاريخ 17 غشت 2023 ولم تستجب له ، ملتمسين المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه إلى المدعى عليها والحكم بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الذي تكتريه منه والكائن برقم 35 المستخرج من المنزل الكائن بدرب بن الشيخ رقم 1 عمالة إقليم وزان ، والحكم عليها بأدائها لهم مبلغ 24.700,00 درهم واجب السومة الكرائية ابتداء من فاتح يناير 2022 إلى متم شهر يوليوز 2023 مع حفظ حقه في المطالبة بالوجيبة الكرائية عن الشهور اللاحقة ، وبأدائها لهم تعويضا عن التماطل قدره 1000 درهم ، والأمر بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقوا مقالهم بمحضر عيني وقرار استعجالي ودفتر الوصولات وفاتورة الكهرباء ومحضر معاينة اختلاس قوى كهربائية ومحضر معاينة وطلب معاينة وانذارين مع محضر تبليغهما وتواصيل الكراء.

وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثيقة للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 29/02/2024 والتي أجابت من خلالها بأنها تكتري المحل بسومة كرائية قدرها 500 درهم ، وأن العلاقة الكرائية شفاهية وأن المدعية المسماة أسماء (أ.) هي التي كانت تتكلف بقبض الوجيبة الكرائية مناولة إلى متم شهر مارس 2023 وذلك بحضور الشهود الآتية أسماؤهم أحمد (ح.) و فائزة (ع.) ، وأنه وبمجرد رفض المدعية أسماء (أ.) من تسلم الوجيبة الكرائية بمعية باقي الورثة بعد النزاعات المتكررة والضغط عليها من أجل إفراغها عملت على أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/04/2023 إلى 30/06/2023 بواسطة العرض العيني ، وبذلك فإن توجيه الإنذار بسومة كرائية 1300 درهم وعن المدة الطويلة لا أساس لها من الصحة ، وأن الادلاء بدفتر الوصولات المجرد والذي يزعم المدعين أنها مرتبطة به بها فهو قول زور على اعتبار أن المنزل المستخرج منه 4 محلات وهي تكتري المحل رقم 35 المفتوح على شارع سيدي عبد الجبار بحي طيلول والمستخرج من المنزل الذي يوجد مدخله بدرب بن الشيخ ، ملتمسة في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع أساسا إجراء بحث بين الأطراف واستدعاء الشهود احمد (ح.) و فائزة (ع.) واحتياطيا رفض الدعوى وادلت بنسخة لمحضر العرض العيني .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 21/03/2024 والذين أجابوا من خلالها بأن المسماة أسماء (أ.) لا علاقة لها بشؤون أملاك العائلة المشتركة ، وأن المكلف بذلك هو أخوها عماد (أ.) وهو المكلف بأخذ الوجيبة الكرائية من عند المدعى عليها ، وأن المدعى عليها تريد اثبات أداء مبلغ 24.700 درهم الذي يمثل الوجيبة الكرائية عن 19 شهرا بشهادة الشهود مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الشاهدين المطلوب الاستماع اليهما لإثبات أداء الوجيبة الكرائية لا تربطهما أي علاقة ولهما عنوانين مختلفين ، ملتمسين الحكم وفق المقال والأمر بالنفاذ المعجل فيما يخص الأداء وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 28/03/2024 والقاضي بإجراء بحث في موضوع النزاع .

وبناء على مستنتجات بعد البحث للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 29/05/2024 والذين عقبوا من خلالها بأن أسماء (أ.) لم يسبق لها أن سلمت مفتاح المحل إلى المكترية كما لم يسبق لها أن تسلمت منها الوجيبة الكرائية، وأن المكترية لم تثبت أداء الوجيبة الكرائية عن المدة المتراوحة من شهر يناير 2022 إلى متم شهر نونبر 2022 مما تبقى معه في حالة مطل ، ملتمسين الحكم وفق المقال .

وبناء على مستنتجات بعد البحث للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 29/05/2024 والتي عقبت من خلالها بأن المدعي عماد (أ.) تناقض في أقواله خلال جلسة البحث حيث صرح بأنه لا يتواجد ولا يقطن بالحي ولمواجهة الشاهدة صرح أنه يقطن بالحي الذي يتواجد به المحل ، وأن العارضة تتمسك بما أثارته من خلال مذكرتها الجوابية وتؤكد أن الوصولات التي أدلى بها المدعيين لا علاقة لها ، ملتمسة في الشكل عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الدعوى .

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته الطاعنة.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف جانبت الصواب فيما قضت به . وذلك انه انطلاقا من الحكم المستانف يتضح ان المستانف عليهم وجهوا انذارا لا يتضمن السومة الكرائية الحقيقة للعين المكتراة والمطالبة بمبلغ جد مرتفع لايقاع المستانفة فيما يسمى بالتماطل وهم على علم بعدم قدرتها على اداء ذلك المبلغ دفعة واحدة فضلا على تضمين واجبات كرائية تم ادائها مناولة، كما اكدت الشاهدة، وان الشاهد الذي لم تستمع اليه المحكمة ولم تستدعه للحضور كفيل بأن يثبت الحقيقة التي اكتشفت امام المحكمة مصدرة الحكم بحقائق ثابتة عكس ما تمسك به المستانف عليهم مما يجعل الاندار الموجه غير دي اساس ومختل شكلا. وأن المحكمة عندما اعتبرت ان شهر يوليوز في ذمة المستانفة تكون قد جانبت الصواب، وذلك ان العرض العيني الى غاية 30/06/2023 وان الوجيبة الكرائية تؤدى على راس كل شهر اي بحلول نهاية الشهر وان الانذار المبلغ للمستانفة توصلت به بتاريخ 07/07/2023 بمعنی ان شهر يوليوز لم يكتمل بعد حتى تستحق الاجرة. ولما كانت الشاهدة المستمع اليها والتي اكدت امام المحكمة بكونها تشاهد بشكل مستمر اداء المستانفة للمستانف عليهم في شخص اسماء (أ.) الوجيبة الكرائية والتي اجابت على سبيل المثال لا الحصر ان الوجيبة المتعلقة بشهر دجنبر من سنة 2022 وشهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2024 تسلمت واجباتها المستانف عليها اسماء (أ.)، مما يجعل المطالبة عديمة الاساس القانوني، ذلك ان تسلم المستانف عليهم الوجيبة الكرائية عن اخر شهر تعتبر قرينة على الوفاء بالواجبات الكرائية السابقة، وأن المستانفة مستعدة لاداء اليمين القانونية على ذلك، فضلا على ان لها شاهد إثبات الذي أدلت به في المرحلة الابتدائية والذي لم تستدعه المحكمة بصفة قانونية ولم تستمع اليه المحكمة والذي سيؤكد خلاف ما جاء في تسبيب الحكم. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الدعوى. واحتياطيا اجراء بحث بين الاطراف واستدعاء الشاهد احمد (ح.) . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 05/11/2024 تخلف خلالها الأستاذ الصماتي جمال عن المستأنفة رغم التبليغ بكتابة الضبط و بعد الاطلاع، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2024.

محكمة الاستئاف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص تضمين الانذار سومة كرائية غير حقيقية فيبقى دفعا مردودا لأنه لا يعيب الانذار في شيء تضمينه سومة مخالفة لتلك المتفق عليها ومحكمة الموضوع بتحقيقها للدعوى أرجعت الأمور إلى نصابها باحتساب المبالغ الكرائية بالسومة المحددة من طرف الطاعنة في 500 درهم وليس تلك المحددة في الإنذار (1300 درهم) مما يكون معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة من كون شهر يوليوز مؤدى فإن الثابت أنها قامت فقط بعرض مبلغ 1500 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2023 إلى غاية 30/06/2023 مما يكون معه شهر يوليوز واجب الاداء من طرفها ما دام أن الانذار متوصل به بتاريخ 07/07/2023 كما أن الشهر المذكور واجب الأداء ما دام أن الحكم لم يصدر إلا بتاريخ لاحق 05/06/2024 مما يتعين معه عدم الالتفات للدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث إن الدفع بكون تسلم المستأنف عليهم للوجيبة الكرائية يعد قرينة على الوفاء بالواجبات الكرائية السابقة هو دفع غير مؤسس قانونا لأن القرينة القانونية المتحدث عنها إنما تهم الأداءات التي تمت بموجب وصولات ممنوحة دون تحفظ وفق ما ينص عليه الفصل 253 ق ل ع بينما الأداءات المتمسك بها ثبتت بموجب شهادة الشاهدة المستمع إليها خلال المرحلة الابتدائية الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بتعقيب أقوال الخصوم ومستنداتهم وجميع حججهم وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يصلح من الأدلة المنتجة في الدعوى والكفيلة بتبرير قضاءها مما يكون معه طلب إجراء بحث لاستدعاء الشاهد أحمد (ح.) غير مؤسس لعدم بيان تصريحاته قصد تمكين من المحكمة من تقدير حجيتها في الاثبات مما يتعين معه رد الدفع المثار بخصوص إجراء بحث لعدم وجاهته.

وحيث تكون الاسباب المبسوطة من طرف الطاعنة غير مبنية على اساس سليم فيكون حريا ردها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial