Conseil d’administration : la qualité d’administrateur découle du procès-verbal de nomination, l’inscription tardive au registre du commerce étant sans incidence sur la validité des délibérations (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64467

Identification

Réf

64467

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4583

Date de décision

20/10/2022

N° de dossier

2022/8228/1415

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en annulation des délibérations d'un conseil d'administration d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription des nominations d'administrateurs au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du procès-verbal litigieux. Les appelants, héritiers de l'ancien président, soutenaient que le conseil ne s'était pas valablement réuni, faute pour les administrateurs présents d'avoir la qualité requise, leur nomination n'ayant pas été publiée au registre du commerce à la date de la réunion. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'administrateur découle de l'acte de nomination, en l'occurrence un procès-verbal de conseil antérieur, et non de sa publication. Elle rappelle que l'inscription au registre du commerce, bien qu'obligatoire en application de l'article 75 du code de commerce, conditionne l'opposabilité de l'acte aux tiers mais non sa validité entre les parties, l'absence de publication dans les délais n'étant pas sanctionnée par la nullité. Dès lors que la nomination des administrateurs était établie par un acte antérieur non annulé et qu'ils détenaient les actions de garantie requises, la cour considère que le quorum était valablement atteint. Les autres moyens tirés des irrégularités de convocation et de signature du procès-verbal sont également jugés infondés au regard des dispositions des articles 52 et 73 de la loi 17-95. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة لحسن (ج.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/02/2022، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11627 بتاريخ 24/11/2015 في الملف عدد 7902/8204/2015، القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنين ورثة لحسن (ج.) بلغوا بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين ورثة لحسن (ج.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 03/09/2015 , عرضوا فيه أن مورثهم المرحوم لحسن (ج.) كان شريكا قيد حياته في شركة (س.) المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] إذ كان يملك 749 043 2 سهما من أصل 000 050 2 سهما المشكلة لرأسمالها، وأنه كان يتقلد منصب رئيس مجلس الإدارة، كما أنهم شركاء بدورهم في ذات الشركة، وبوصفه رئيس مجلس الإدارة تعذر قانونا وواقعا الدعوة إلى عقد جمع عام قصد تحيين القانون الأساسي وإحلالهم محل مورثهم في رأسمال الشركة كل حسب منابه من التركة وكذا تشكيل مجلس الإدارة الجديد، فتقدموا بمقال استعجالي قصد استصدار أمر بتعيين وكيل تكون مهمته الدعوة إلى عقد جمع عام إلا أنهم فوجئوا بكون المدعى عليها تدفع بكون مجلس إدارتها قد انعقد وأنه عمد إلى تعيين السيد مصطفى (عز.) رئيسا مديرا عاما في إطار المادة 66 من القانون 95/17 المتعلق بشركات المساهمة، فقضى السيد قاضي المستعجلات بعدم قبول الطلب، مؤكدين أن محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 16/6/2015 تشوبه مجموعة من الإخلالات الشكلية والموضوعية الموجبة للتصريح بإبطاله والمتمثلة في خرق مقتضيات المادة 66 واعتمادها للاستيلاء على تسيير الشركة من قبل السيد مصطفى (عز.) وكذا تضمينه معطيات غير صحيحة وغير حقيقية وتناقض معطياته، ذلك أن الأمر لا يتعلق في الحقيقة باجتماع مجلس إدارة لغياب عناصر قيام هذه المؤسسة، ذلك أن السيد رئيس مجلس الإدارة المرحوم لحسن (ج.) توفي وأن المحضر المذكور أشار إلى حضور أعضاء مجلس الإدارة المتبقين وعدده أربعة، وأنه بالرجوع إلى المحضر سيتبين أن متصرفين فقط قاما بالتوقيع على ورقة الحضور كما يتجلى من العبارة المضمنة بالصفحة الأولى من المحضر، فيتبين أن مجلس الإدارة المزعوم لم يتشكل بصفة قانونية نظرا لكون عدد الحاضرين الذين تداولوا وصوتوا لم يتجاوز متصرفين اثنين ذلك أنه وكما هو معلوم فإن العبرة في مجالس إدارة شركات المساهمة بورقة الحضور التي من المفروض مسكها من قبل كاتب المجلس طبقا للقانون والتي يبقى التوقيع عليها هو المدخل لممارسة حق التداول والتصويت بمجلس الإدارة، فكيف يمكن لمتصرف لم يحضر أطوار مجلس إداري ولم يوقع على ورقة الحضور أن يتداول حول نقط جدول الأعمال وأنه بالرجوع إلى الصفحة الثانية من المحضر سيتبين أنه تضمن معطى غير صحيح بشأن المداولات والقرارات المتخذة التي جاء فيها أنه تم اتخاذها بإجماع أعضاء مجلس الإدارة، ذلك أنه لما كان شرط توقيع ورقة الحضور شرطا لازما لإثبات حضور عضو مجلس إدارة شركة المساهمة وبالتالي إسناد التصويت بالإيجاب أو بالسلب حول النقط المدرجة في جدول الأعمال إليه، فإن الثابت من خلال ذات المحضر أن القرارات المتخذة في المجلس الإداري المزعوم غير صادرة بالإجماع وبالتالي فإن ما ضمن بذات المحضر من إجماع كافة المتصرفين يبقى باطلا، وان ما بني على باطل فيبقى بدوره باطلا، مضيفين أن المحضر يتضمن إخلالا آخر مفاده أنه خلال أعمال المجلس تم استبدال رئيس جلسة المجلس السيد مولود (أ.) بالسيد مصطفى (عز.) لترأس الجلسة والحال أن ذات القرار لم يكن مدرجا بجدول الأعمال المحدد سلفا ولم يتم التداول والتصويت على ذلك ولم يتم إدراجه كمشروع قرار في جدول أعمال أثناء سريان جلسة مجلس الإدارة، وأن الفقرة الأخيرة من الصفحة الثانية من المحضر تشير إلى تعيين السيد مصطفى (عز.) كرئيس مدير عام للشركة والحال أن الأمر لا يتعلق بتعيين وإنما بانتداب مؤقت في إطار مهام الرئيس فقط، وأن نفس الإخلال ورد في ذيل المحضر حيث جاء في التوقيع أن السيد مصطفى (عز.) هو الرئيس المدير العام، وبعد تذكيهم بالمادة 66 من القانون 95/17 أوضحوا أن صفة مدير عام يجب أن تكون موضوع قرار منفصل لمجلس الإدارة خصوصا في الحالة الخاصة التي يصير فيها منصب رئيس المجلس الإداري شاغرا، وانه يتبين أن السيد مصطفى (عز.) استحوذ على جميع الصفات في جلسة المجلس الإداري موضوع المحضر وصار رئيس الجلسة وتم تعيينه رئيسا مديرا عاما زيادة على عدم الإشارة إلى كونه منتدبا بصفة مؤقتة، مشيرين في الأخير إلى أن المحضر المطعون فيه قد تم تقييد بالسجل التجاري لشركة (س.) لذلك فهم يلتمسون الحكم بإبطال المجلس الإداري لشركة (س.) والمحضر المنجز بصدده والمنعقد بتاريخ 16/6/2015 مع كل ما يترتب من آثار قانونية وبأمر رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على ذلك المحضر من السجل التجاري للشركة عدد [المرجع الإداري] وبإبطال كافة التصرفات التي قام بها المجلس الإداري المشكل بناء على الحضر المطعون فيه ابتداء من 16/6/2015 إلى غاية التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبجلسة لاحقة أدلى نائب المدعين بمذكرة مرفقة بالوثائق التالية: القانون الأساسي، لائحة أسماء المساهمين، نموذجين من السجل التجاري، نسخة من أمر استعجالي، نسخة طبق الأصل لمحضر المجلس الإداري.

وبجلسة 13/10/2015 تقدم الأستاذ هشام (ن.) بمذكرة جواب والتي جاء فيها أن المدعين وقعوا فيخلط كبير ما بين حضور المجلس الإداري والتوقيع على المحضر، ذلك أنهم عندما يصرحون ان المحضر المراد إبطاله يشير إلى كون متصرفين فقط هما اللذان وقعا ورقة الحضور فإنهم يتجاهلون أن نفس المحضر يشير إلى عدد المتصرفين الحاضرين وهم مجموع متصرفي الشركة وعددهم أربعة، كما أن المدعين قفزوا على ما يشير إليه محضر المجلس الإداري المدلى به عندما نص بالحرف " عاين الرئيس أن كل المتصرفين حاضرون بالفعل وأن النصاب القانوني لاجتماع المجلس ثابت وأن هذا الأخير يمكنه التداول بصورة صحيحة طبقا لبنوذ النظام الأساسي"، وأنه لا وجود قانوني يجبر متصرفا ما كان حاضرا بالفعل في اجتماع المجلس الإداري وتصويته على كافة النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع المذكور من أن يمتنع لأسباب تخصه من توقيعه ورقة الحضور، وهذا ما حصل بالضبط خلال اجتماع المجلس الإداري الذي عرف حضورا فعليا لكل من السيد توفيق (ش.) والسيد حسن (عي.) وتصويتهما على كافة النقط المدرجة في جدول أعمال ذلك الاجتماع لكي يرفضا لأسباب ترجع لهما التوقيع على ورقة الحضور، مؤكدا أن الشركة تعتبر أن ما ينعاه المدعون على المحضر عديم الأساس القانوني نظرا للاعتبارات الآتية: أن مقتضيات المادة 50 من قانون شركات المساهمة تنص على أنه لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا، وأن الثابت أن متصرفين اثنين هما السيد مصطفى (عز.) والسيد مولود (أ.) يمثلان بالتأكيد نصف أعضاء المجلس الإداري المتكون من أربعة متصرفين وبالتالي فإن مداولات المجلس قد تمت بشكل صحيح طبقا للمادة 50 أعلاه، ومن ججهة ثانية فإن المادة 52 من القانون رقم 95/17 تنص على أن مداولات مجلس الإدارة تثبت في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس الجلسة ويوقعها هذا الأخير ومتصرف واحد على الأقل، وان المحكمة ستتأكد أن المحضر موقع بالفعل من طرف رئيس الجلسة ومتصرف واحد وهو ما يجعله محضرا قانونيا، وأنه من جهة ثالثة فإن المدعين لم يبرزوا في دعواهم الأساس القانوني الخطير الذي يتيح لهم التماس البطلان، لأن بطلان العقود لا يكون إلا بمقتضى قانون خاص صريح، طبقا للمادة 338 من القانون رقم 95/17، مضيفا أن مقال المدعين لم يبرز القواعد الآمرة من القانون المتعلق بشركات المساهمة التي تم خرقها، وبعد تذكيره بالفصلين 306 و 399 من ق.ل.ع أكد أن المدعين مدعوون لأن يثبتوا أن المحضر جاء ناقصا من أحد الأركان اللازمة لإنشائه، ووجود حالة خاصة وصريحة في القانون تقول ببطلان المحضر، وهما شرطان غير ثابتين على الإطلاق ملتمسا في الأخير التصريح برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر.

وبجلسة 3/11/2015 أدلى نائب المدعين بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن موكليه يؤكدون أنه ليس هناك أي خلط بين حضور المجلس الإداري والتوقيع على المحضر على اعتبار أنه لم يسبق لهم ان تقدموا بأي وجه طعن بخصوص عدد الموقعين على محضر المجلس الإداري المطعون فيه على علاته، وبعد تأكيده أوجه طعن العارضين في المحضر أوضح أنه إذا تم فسح المجال أمام رؤساء المجالس الإدارية لشركات المساهمة لمعاينة حضور أعضاء المجلس دون التوقيع الفعلي لهؤلاء في سجل الحضور أو في ورقة الحضور لسادت الفوضى ولفسح المجال أمام اتخاذ القرارات في غياب من لم يحضر مادام أن توقيعهم غير ملزم حسب منظور المدعى عليها، موضحا أن البند 20.3 من القانون الأساسي للشركة ينص صراحة على أنه يمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع والأشخاص الحاضرين فيه، كما تنص الفقرة الثالثة من المادة 50 من القانون 97/15 بصيغة الوجوب على أنه يمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع والأشخاص الآخرين سواء بموجب حكم كم أحكام هذا القانون أو لأي سبب من الأسباب، مؤكدا أن الغريب في الأمر أن المحضر المطعون فيه لم يشر إلى رفض التوقيع من قبل من تم نسبة الحضور إليهما واكتفى بالقول بكون اثنين فقط قد وقعا على ورقة الحضور في حين نجد المذكرة موضوع التعقيب تتحدث عن رفض التوقيع على ورقة الحضور بعد التداول وهو أمر غير منطقي وغير معقول ويتناقض والمنطق السليم للأشياء الذي يعطي حق الحضور والتداول في جدول الأعمال للأعضاء الحاضرين والموقعين على ورقة الحضور، مضيفا ان دفع المدعى عليها بكون السيد مصطفى (عز.) والسيد مولود (أ.) يمثلان بالتأكيد نصف أعضاء المجلس الإداري المتكون من أربعة متصرفين وبالتالي فإن مداولات المجلس قد تمت بشكل صحيح، يبقى في حد ذاته إقرارا قضائيا بعدم نظامية المجلس الإداري المطعون فيه والمحضر المنجز بصدده وتضمنه معطيات مغلوطة وغير صحيحة بشأن حضور أربعة متصرفين واتخاذ القرارات بإجماعهم، ذلك أنه شتان بين حضور أربعة متصرفين وتداولهم على اعتبار أن إمكانية تصويت العضوين غير الحاضرين ضدا على القرارات المتخذة كانت ستؤدي لا محالة إلى الحيلولة وبالتالي عدم إمكانية تفعيل مقتضيات المادة 66 من القانون 95/17 على النحو الذي تم عليه، وأن التمسك بمقتضيات المادة 52 يبقى خارج النقاش كما أن الدفع بالمادة 338 في غير محله وأن تمسك المدعى عليها بالمادة 399 من ق.ل.ع فيبقى حجة ضدها ملتمسا في الأخير رد كافة دفوعات ومزاعم المدعى عليها والحكم وفق الطلب.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2015 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يعيب الطاعن الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن صفة السادة توفيق (ش.) ومولود (أ.) وحسن (عي.) لحضور المجلس الإداري موضوع المحضر المؤرخ في 16/06/2015 المراد بطلانه تبقى منعدمة لأن المتصرفين المقيدين بصفة قانونية حسب الثابت من مستخرج السجل التجاري للشركة المؤرخ في 18/06/2015 هم لحسن (ج.) بصفته الرئيس المدير العام ومصطفى (عز.) بصفته متصرف وعبد الحميد (م.) بصفته متصرف ، وان المدير العام وافته المنية بتاريخ 09/06/2015 مما أصبح معه متصرفان اثنان هما مصطفى (عز.) وعبد الحميد (م.) خلافا لمقتضيات المادة 39 من قانون 95/17 التي تنص على انه من اللازم ان يكون المجلس الإداري للشركة متكون من ثلاثة أعضاء على الأقل ، غير انه بالرجوع إلى المحضر الإداري المؤرخ في 16/06/2015 يتضح بأن المجلس انعقد في غياب عبد الحميد (م.) بصفته متصرف مسجل بالسجل التجاري للشركة بطريقة قانونية وإنما انعقد من أشخاص لا يتوفرون على الصفة وهم توفيق (ش.) ومولود (أ.) وحسن (عي.) بالإضافة إلى مصطفى (عز.) العضو الوحيد المتبقي، كما أن الأعضاء المذكورين الذين لا يتوفرون على الصفة لم يكونوا مساهمين بالشركة أو يتوفرون على سهم واحد رمزي ، ولا توجد أسمائهم ضمن أسماء المساهمين بالشركة ليتسنى لهم حضور المجلس والتداول ، وهو ما يجعل انعقاد المجلس قد خرق مقتضيات البند 20.2 من النظام الأساسي للشركة والمادة 50 من قانون 95/17 ، مما يجعل الحكم المستأنف غير مصادف للصواب فيما قضى به بالرغم من أن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا، كما ان محضر المجلس الإداري المؤرخ في 16/06/2015 شابته عدة خروقات سواء من حيث الدعوة إلى انعقاد المجلس الإداري بإيعاز كافة أعضاء المجلس الإداري والذي لم يحضره المتصرفين الفعليين أو من خلال توقيع سجل الحضور، والذي تم توقيعه من قبل متصرفين إثنين فقط، كما انه لم يشر إلى سبب عدم التوقيع ، وأشار إلى تولي مليكة (ط.) كاتبة الجلسة دون أن يتم تعيينها وفقا للنظام الأساسي للشركة ، إضافة إلى خرق مقتضيات المادة 49 من قانون 95/17 في الوقت الذي انعقد فيه المجلس من قبل شخص واحد يتوفر على الصفة. والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد ببطلان محض المجلس الإداري المؤرخ في 16/06/2015 والتشطيب على محضر المجلس المذكور من السجل التجاري وترتيب جميع الآثار القانونية لذلك ، وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من محضر ومستخرج السجل التجاري وشهادة الوفاة ونسخة من جدول توزيع أسهم ونسخة من النظام الأساسي للشركة .

وبتاريخ 05/05/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (س.) بمذكرة جوابية عرض فيها أن الدعوى تبقى غير مقبولة لخرق الفصل 142 من ق.م.م لعدم تضمين الوسائل المثارة والمبررة لإلغاء الحكم المستأنف ومن حيث الموضوع، بالنسبة لصفة الحاضرين لمجلس الإدارة المطعون فيه بتاريخ 16/06/2015 ، فإن العبرة ليست بما هو مدون بالسجل التجاري وبان توفيق (ش.) ومولود (أ.) وحسن (عي.) هم متصرفين للشركة وتم تعيينهم بشكل نظامي على إثر المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 01/10/2014 ، كما ان الجمع العام انعقد بحضور ورثة لحسن (ج.) ، وان الثابت من مستخرج تحويلات أسهم الشركة انه يثبت أن المذكورين حاملين لأسهم الضمان في احترام مقتضيات المادة 44 من قانون 95/17 ، وان المجلس الإداري تمت من خلاله الدعوة ممن له الصفة وتم احترام جميع القواعد وبان وفاة لحسن (ج.) حالت دون إمكانية عقد المجلس الإداري بدعوة منه الأمر الذي يجيز للمتصرفين القيام بالدعوة لانعقاده وبأن المحضر المراد إبطاله يبقى موقع من قبل رئيس مجلس الإدارة ومتصرف في شخص مولود (أ.) في احترام للمادة 52 ، وبأن صفة الحاضرين تبقى مستمدة من محضر المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 01/10/2014 ، وبخصوص غياب عبد الحميد (م.) فإنه استقال من منصبه كمتصرف بتاريخ 02/10/2014 وقام بإرجاع سهم الضمان الذي كان بحوزته بصفته متصرف وان العارضة تدلي بمستخرج نموذج "ج" خاص بشركة (س.) يتضمن أسماء المتصرفين ، والتمس أساسا عدم قبول الإستئناف واحتياطيا رده وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصورة من اجتهاد قضائي ومحاضر ونسخ من رسائل واستمارة ونموذج "ج" .

وبتاريخ 26/05/2022 تقدم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الدفع بخرق الفصل 142 من ق.م.م يبقى غير جدي لكون المقال الإستئنافي يتوفر على أسباب الإستئناف والمناقشة القانونية ، وحول ثبوت نظامية تعيين (أ.) ومن معه كمتصرفين فإن المحضر خرق مقتضيات المادة 75 من مدونة التجارة ، لأنه يبقى مبثور من شهادة تسجيل التصريح لدى مصلحة السجل التجاري ولا يتضمن تاريخ مصادقة توقيع مولود (أ.) على توقيعه لدى السلطات وبأن مصطفى (عز.) ترأس المجلس بمقتضى توكيل غامض مؤرخ في 22/09/2014 دون أن يتم إرفاقه بالتوكيل ، وان المادة 75 من مدونة التجارة توجب ان يطلب التقييد في السجل التجاري ابتداء من تاريخ التصرف، وبأن لحسن (ج.) لم يكن على علم بانعقاد المجلس الإداري يوم 01/10/2014 ، وبأن التوكيل العرفي الذي حل على أساسه مصطفى (عز.) محل لحسن (ج.) أوكل له مهمة الإدارة والتسيير عند الإقتضاء دون أن يشير إلى اسم شركة (س.) أو طريقة الدعوة للمجلس الإداري، مما يدل على أن مصطفى (عز.) لم تكن له الصلاحية ولا الصفة للنيابة عنه وانه بعد استقالة عبد الحميد (م.) أصبح المجلس متكون من مصطفى (عز.) وحيدا وهو ما يشكل خرقا للمادة 50 من قانون 95/17 ، وبخصوص موجبات بطلان المحضر المؤرخ في 16/06/2015 ، فإنه يؤكد الدفوع الواردة بالمقال الإستئنافي. والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي وضم المذكرة ، وأرفقها بنسخة من محضر مجلس الإداري وشهادة التصريح بالسجل التجاري وتوكيل عرفي ومستخرجين من السجل التجاري ومحضر الجمعية العامة ومحضر معاينة .

وبتاريخ 30/06/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها شركة (س.) بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن موضوع الدعوى هو بطلان محضر المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 16/06/2015 ، والحال أن المستأنفين ينازعون في المحضر المؤرخ في فاتح أكتوبر 2014 والذي ليس هو موضوع دعواهم وانه استنادا للفصل 143 من ق.م.م لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الإستئناف ، مما يجعل المحضر المذكور لا يقبل الطعن ، وانه استنادا للفصل 372 من ق.ل.ع، فإن العارضة تحتج بتقادم كل طلب يرمي إلى بطلان المحضر السالف الذكر استنادا للمادة 345 من قانون 95/17 ، وبان الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفين تبقى لاغية لعدم التوقيع عليها من قبل رئيس مجلس الإدارة والتمس التصريح بعدم قبول الإستئناف أساسا، واحتياطيا رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة باجتهادات قضائية وفقهية ونسخة من السجل التجاري ومحضر مفوض قضائي وورقة الحضور.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/07/2022 وبعد أن تقدم دفاع الطرفان بمرافعة شفوية ، أكد من خلالها الأستاذ (ل.) دفاع المستأنفين أن نموذج "7" للشركة المستخرج يومين بعد الجمع العام متكون من 3 أشخاص لم يكونوا مساهمين في الشركة خلافا للمادة 39 من قانون 95/17 ، مما يجعل المجلس الإداري منعقد من شخص واحد في حين ان عقد الجمعية يتطلب عضوين بعد وفاة المدير العام لحسن (ج.) وشغور منصبه وفقا للمادة 49 من ذات القانون ، وبأن من أعطيت لهم صف مساهمين لم يكونوا مساهمين وهو ما يعد خرقا لقانون 95/17 ، وبالنسبة لمحضر 24/08/2015 فإنه تم من خلاله تقييم أعمال الشركة ولا يشير إلى الأشخاص المساهمين وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تأخذ بعين الإعتبار الدفوع المثارة رغم أن الصفة من النظام العام وتناول الكلمة دفاع المستأنف عليها شركة (س.) مؤكدا الدفوع الواردة بمذكراته ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/10/2022 .

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعنون الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ونقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأن صفة توفيق (ش.) ومولود (أ.) وحسن (عي.) غير قائمة لحضور المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 16/06/2015 وغير مضمنة أسمائهم بالسجل التجاري لشركة (س.)، خلافا للمسمى عبد الحميد (م.) الذي لم يكن حاضرا، وبأن المحضر المؤرخ في 16/06/2015 لم ينعقد بإيعاز كافة أعضاء المجلس وغير موقع من قبلهم وعدم توفر كاتبة الجلسة على الصفة لعدم تعيينها .

لكن ، حيث إن موضوع الدعوى حسب المقال الإفتتاحي للمستأنفين هو إبطال المجلس الإداري لشركة (س.) والمحضر المنجز بصدده بتاريخ 16/06/2015 وإبطال التصرفات التي قام بها المجلس المذكور، والثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الجمع العام المؤرخ في 01/10/2014 (المنجز قبل محضر الجمع العام المراد إبطاله) أن الحاضرين لمجلس الإدارة توفيق (ش.) ومولود (أ.) وحسن (عي.) ، تم تعيينهم كمتصرفين بالشركة إلى غاية 31/12/2018 ، وهو المحضر الذي يتضمن تمثيل مصطفى (عز.) للحسن (ج.) المدير العام بمقتضى وكالة ، وبصرف النظر عن نعي المستأنفين على المحضر المذكور من أنه مبتور ولا يتضمن مصادقة مولود (أ.) على توقيعه وان توكيل مصطفى (عز.) من قبل المدير العام يبقى غامض ولم يتم الإدلاء به لمصلحة السجل التجاري ولا يتضمن تسجيل المتصرفين الجدد إلا بتاريخ 04/08/2015 وبعد وفاة الهالك ، فإن العبرة بمحضر الجمع العام المؤرخ في 01/10/2014 والذي يشهد على ما تم التداول بشأنه بتاريخه وقبل وفاة الهالك لحسن (ج.) ، وبالتالي فإن تسجيل المحضر المذكور بالسجل التجاري بعد وفاة الهالك المذكور من عدمه لا يمس من حجيته طالما لم يتم إبطاله ، فضلا عن ان التسجيل في السجل التجاري وقت إنجاز التصرف ليس شرطا لصحته ، طالما ان المادة المحتج بها من قبل الطاعنين (75 من مدونة التجارة ) لم ترتب جزاء الإبطال أو البطلان عن عدم التقييد في السجل التجاري داخل أجل شهر بالنسبة للأطراف المعنية بالتسجيل ، وإنما عدم التسجيل لا يواجه به الغير فقط ،لأن العبرة بالمحضر وبصحته وليس بالتقييد بالسجل التجاري وهو ما أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 1502 الصادر بتاريخ 19/11/2008 ملف تجاري عدد 497/3/2/2004 الذي جاء فيه «لكن حيث إن محكمة الإستئناف مصدرة القرار المطعون فيه وفي إطار توجه المجلس الأعلى ناقشت الوثائق المستدل بها من الطاعنة خصوصا شهادة السجل التجاري المتضمنة كون السيد مرزوق (ك.) مسيرها ، وبعد ان تبين لها بأن هذا الأخير لم يدل بمحضر الجمعية العمومية التي بمقتضاه عين مسيرا استبعدت عن صواب شهادة مستخرج السجل التجاري المذكور وكذلك الوثائق المستدل بها من الطاعنة » ، مما يجعل صفة المتصرفين المستمدة من محضر الجمع العام المؤرخ في 01/10/2014 وهم مصطفى (عز.) وتوفيق (ش.) ومولود (أ.) وحسن (عي.) منتجة لآثارها القانونية بخصوص محضر الإدارة المنعقد بتاريخ 16/05/2016 ، طالما ان المادة 20 من قانون 95/17 تخول تعيين المتصرفين بموجب عقد منفصل ويخول لهم بمجرد تسميتهم تعيين مجلس الإدارة بما في ذلك انتداب متصرف للقيام بمهام الرئيس في حال حصول عائق مؤقت للرئيس أو وفاته ، كما تنص على ذلك المادة 66 من ذات القانون ، سيما وان المتصرفين يعتبرون مالكين للأسهم استنادا لسجل تحويل الأسهم الموقع عليه من قبل الهالك لحسن (ج.) والذي بموجبه قام بتحويل سهم لكل من مولود (أ.) وطارق (ش.) وحسن (عي.) استنادا للفصل 18 من القانون الأساسي للشركة الذي ينص على أن كل متصرف يتعين ان يكون مالكا لسهم واحد (مع ملاحظة ان عبد الحميد (م.) الذي يتمسك الطاعنون بأنه المتصرف الحقيقي بالشركة يمللك بدوره سهما واحدا حسب ما هو ثابت من رسالة استقالته المؤرخة في 02/10/2014 وقيد حياة مورث المستأنفين ) ، مما يجعل النصاب القانوني يبقى متوفرا في المحضر موضوع الإبطال بحضور أكثر من 3 أعضاء على الأقل استنادا للمادة 39 من قانون 95/17 وليس عوضا واحد كما تمسك بذلك المستأنفون .

وحيث انه بالنسبة لما يتمسك به الطاعنون من أن من له الصفة في توجيه الدعوى لعقد الجمع العام هو رئيس الشركة أو مراقبي الحسابات وعدم توقيع ورقة الحضور للإجتماع ، فإن المادة 73 من قانون 95/17 تنص على انه يجب أن يدعى المجلس للإنعقاد من طرف الرئيس بطلب من المدير العام أو من قبل متصرفين يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس إذا لم ينعقد منذ أكثر من شهرين ، فضلا عن أن المحضر المنجز بتاريخ 16/06/2015 يشير إلى حضور المتصرفين والذين يبقى من حقهم المنازعة في ذلك بخصوص حضورهم وتوقيعهم وليس الغير، علاوة على ان المحضر المذكور يبقى موقعا من قبل رئيس الجلسة ومتصرف واحد وفقا لأحكام المادة 52 من القانون السالف الذكر ، وبالنسبة للدفع بعدم تعيين كاتبة الجلسة، فإن الإشارة بالمحضر إلى مليكة (ط.) ككاتبة الجلسة لا يتوقف على وجود محضر بتعيينها طالما انه تم تضمين اسمها بالمحضر ككاتبة ، سيما وان الفصل 19 من النظام الأساسي للشركة لم يشترط ضرورة تحرير محضر أولي بتعيينها قبل عقد الجلسة ، وتأسيسا على ما سبق تكون جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفين غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés