La reconnaissance de dette signée par un abonné pour une fraude à l’électricité, constatée par un agent assermenté, est valable en l’absence de preuve d’un vice du consentement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64415

Identification

Réf

64415

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4493

Date de décision

17/10/2022

N° de dossier

2022/8232/3644

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une reconnaissance de dette, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de paiement souscrit par un abonné à la suite d'une constatation de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait débouté le commerçant de son action en nullité et en répétition de l'indû

L'appelant soutenait que la créance, qualifiée d'amende, ne pouvait être établie en dehors d'une procédure pénale pour vol d'énergie et que son consentement à l'accord de paiement avait été vicié par la contrainte. La cour écarte cette argumentation en retenant que la matérialité de la fraude est suffisamment établie par le procès-verbal dressé par un agent assermenté du distributeur.

Elle relève surtout que l'abonné a souscrit un engagement formel par lequel il reconnaît les faits et s'oblige au paiement du montant réclamé. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un vice du consentement, la cour considère que cette reconnaissance de dette rend la créance certaine et la discussion sur son quantum inopérante.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الكريم (ض.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/05/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/03/2021 تحت عدد 1248 ملف عدد386/8201/2020 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف, مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه ان العارض هو صاحب مقهى تسمى (ع.) تقع بشارع [العنوان] بالرباط، تربطه بشركة ريضال عقدة استهلاك تجاري لمادة الكهرباء مرقمة تحت عدد 351656-001، الا انه بتاريخ2019/09/25 قررت شركة ريضال معاقبة العارض عن واقعة سرقة الكهرباء بادائه لفائدتها غرامة حددتها في مبلغ76113,27 درهم، وعليه قررت شركة ريضال الزام العارض بتوقيع التزام يلتزم بموجبه بأدائه لها المبلغ المطلوب على شكل اقساط دورية حددت في مبلغ 2000 درهم للشهر الواحد ابتداء من تاريخ 26/09/2019 الى حدود 17/08/2021 ، وانه قد التزم بأداء المبلغ المحدد له بمقتضى الالتزام تاریخ 26/09/2019 الى حدود 17/12/2019 أي ما مجموعه 8000 درهم، وأن ما يؤدي بسببه العارض الغرامة لفائدة شركة ريضال هو الأسباب التي تدخل في الاختصاص الصميم للمحكمة في شقها الجنحي، ذلك أن سرقة الكهرباء هي في الواقع جنحة يعاقب عليها بمقتضى الفصل 521 من القانون الجنائي المغربي، فبالرجوع الى مضمون الفصل 521 من ق ج سنجده ينص على عقوبة سالبة للحرية الى جانب غرامة مالية أو احد هذه العقوبتين اتجاه من تبثت إدانته بسرقة الكهرباء، ومن ثم فإن اقرار غرامة على من أتى هذا الفعل المخالف يستلزم الحصول على حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به عملا بمضمون الفصل 1 من قانون المسطرة الجنائية، وان شركة ريضال قررت الزام العارض بأدائه لفائدتها مبلغ76113,27 درهم دون سلوك المسطرة القضائية او التوفر على حكم قضائي وان ما قررته شركة ريضال يتجاوز بكثير المبلغ المحدد في الغرامة التي يمكن للمحكمة أن تحكم به في مثل هذه النازلة والذي حدده النص القانوني المسطر في الفصل 521 من ق ج في حدود مبلغ 2000 درهم، وان قيام شركة ريضال بممارسة الإكراه اتجاه العارض من اجل جره لأداء مبلغ76113,27 درهم عن طريق اداءه لها اقساط دورية حددتها مبلغ 2000 درهم لشهر يشكل قرارا تعسفيا مخالفا للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الصدد من جهة ويشكل أيضا تراميا على اختصاص المحكمة الأصيل في هذه النازلة، ذلك أن صلاحية شركة ريضال في هذه النازلة لا تتعدى تحرير محضر لإثبات واقعة السرقة وتحرير شكاية ضد العارض ليرفع بعد ذلك الاختصاص الى جهاز النيابة العامة التي تبقى له سلطة تحريك الاتهام من عدمه بعد الوقوف على حيثيات النازلة، ملتمسا في ذلك، الحكم ببطلان الغرامة المحددة في مبلغ76113,27 درهم التي قررتها شركة ريضال ضد السيد عبد الكريم (ض.) لمخالفتها مقتضيا الفصل 521 من ق ج، وبناء على ذلك الحكم باسترداد مبلغ 8000 درهم الذي أداه السيد عبد الكريم (ض.) لفائدة شركة ريضال منذ تاريخ2019/09/26 لخضوعه لأحكام الدفع الغير مستحق، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من بيان تفصيلي لأداء الغرامة على شكل اقساط محددة في مبلغ 2000 درهم لشهر و من وصولات الأداء .

وبناء على مذكرة جواب المدعي عليها بواسطة نائبها بجلسة2020/02/24 ، جاء فيها أن المحكمة مختصة نوعيا للبت في الطلب لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط وان دعوى المدعي لا تستند على اساس من الواقع والقانون ذلك أن موضوع الدعوى يخرج عن مجال الاختصاصات المحددة في المادة 5 من قانون احداث المحاكم التجارية، وان المدعي يقر على نفسه ان العارضة ضبطته وهو يختلس مادة الكهرباء وان هذا الفعل يشكل جنحة اختلاس قوى كهربائية او اية قوى أخرى ذات قيمة اقتصادية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة 521 القانون الجنائي زاعما أنها قامت بمعاقبته حيث فرض عليه غرامة مالية محددة في مبلغ76113,27 درهم يؤديه شكل اقساط شهرية بحسب مبلغ2000,00 درهم للقسط الواحد وانها بقيامها بذلك تكون قد حلت محل النيابة العامة وترامت على اختصاص القضاء الجنحي ملتمسا التصريح ببطلان الغرامة المالية المذكورة وبإرجاعها له المبلغ المدفوع لها منه، وخلافا لهذا الزعم فإن العارضة لم تفرض على المدعي اية غرامة مالية ولم تعرضه لأية عقوبة جنحية تترامى على اختصاصات اية جهة قضائية سواء تعلق الأمر بالقضاء الجالس أو بالقضاء الواقف، والحقيقة أن المدعي هو الذي تعمد دون وجه حق وبشكل غير مشروع الى اختلاس مادة الكهرباء التي تتولى العارضة توزيعها على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في أطار عقد التدبير المفوض الذي يربطها بال سلطات العمومية وانه تم تحرير محضر معاينة خلل في حقه من طرف احد السادة الأعوان المحلفين وانه بناء على ذلك وطبقا لدفتر التحملات حددت قيمة المخاتلة في مبلغ 76113,27 درهم المفوتر عليه، هذا المبلغ الذي التزم بأن يؤدي لها في شكل اقساط شهرية بحسب مبلغ 2000,00 درهم للشهر الواحد ابتداء من شهر شتنبر 2019 حسبما يؤكده الإشهاد المصحح الإمضاء الصادر عنه بتاريخ 9 شتنبر 2019، ويتمتع هذا الإشهاد بنفس قوة الدليل التي تتوفر عليها الوثيقة الرسمية حسبما نصت عليه مقتضيات المادة 424 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة اساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط بالبت في الطلب لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

وارفق المذكرة بصورة اشهاد .

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تمسك الطاعن انه أوضح في مقاله جميع الطلبات التي تقدم بها في مواجهة المستأنف ، وأن المستانف عليها لم تدل بما يثبت أن الاستهلاك يصل الى مبلغ76113.27 درهم وانما ادلت بمحضر يثبت واقعة اختلاس الكهرباء دون احالة الملف على النيابة العامة والمحكمة المختصة لاثبات الاختلاس والمطلوبة من طرف الشركة ، وأن الاتفاق الموقع كان بسبب التهديد بقطع مادة الكهرباء عن العارض والذي لم يقم طواعية أو بارادته وانما درءا لحرمانه من مادة الكهرباء التي هي أساسية في محله التجاري ، وانه يتبين بان العارض محق في مطالبه وان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي التصريح ببطلان الغرامة المفروضة على العارض والتصريح برفضها الحكم على المستانف عليها بارجاعها مبلغ8000.00 درهم للمستانف والامر بالتنفيذ المعجل وتحميلها الصائر.

وارفق المقال بنسخة تبليغة من الحكم المستأنف.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 05/09/2022 جاء فيها ان استئناف الطاعن لا يستند على أساس و هكذا فقد دفع بأن العارضة طالبته أن يؤدي لها مبلغ76.113,27 درهم الذي فرضت عليه على سبيل الغرامة دون أن تثبت واقعة الاختلاس دون إحالة الملف على النيابة العامة و على المحكمة المختصة و على أنه لم يوقع على الاتفاق المبرم معها إلا بسبب تهديده بقطع مادة الكهرباء عن محله التجاري ، وخلافا لهذا فإنه بمقتضی محضر معاينة خلل عدد 27070 منجز يوم 02 يوليوز 2019 من طرف العون المحلف السيد مولاي عمر (س.) ، ضبطت العارضة المستأنف يسرق و يختلس الطاقة الكهربائية عن طريق ربط محله التجاري بالشبكة العمومية للكهرباء بواسطة طور موجب و آخر سلبي بقوة18,1 امبير، و هذه الواقعة التي أقر بها في محضر معاينة خلل المذكور الحامل لتوقيعه و الذي على أساسه تعهد بأن يؤدي لفائدة العارضة مبلغ76.113,27 درهم الناتج عن عملية السرقة و الاختلاس في شكل أقساط بحسب مبلغ2.000,00 درهم كل شهر حسبما يثبته الطلب المصحح الإمضاء يوم 09 شتنبر 2019 الذي أرفق بمقاله الافتتاحي و الذي لم يطعن فيه بأي مطعن جدي ، ، و أما عن واقعة السرقة و الاختلاس فإنها تعتبر ثابتة بواسطة محضر معاينة خلل المذكور الذي يستمد قوته و حجيته من مقتضيات المادة 22 من القانون رقم54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة التي و للإشارة فإن الالتزام المضمن في طلبه المذكور يتوفر على قوة و حجية الوثيقة الرسمية و يعتبر قرينة في مواجهته لا تقبل إثبات العكس تنص على أنه يمكن معاينة المخالفات التي يرتكبها المرتفقون ، في إطار التدبير المفوض من لدن الأعوان المحلفين التابعين للمفوض له و من مقتضيات المادة 28 من عقد التدبير المفوض المرافق التطهير السائل و الماء الصالح للشرب و الكهرباء المبرم مع تجمع العاصمة المتكون من جماعات الرباط - سلا - تمارة و بوقنادل الذي يلزم العارضة بتكوين مستخدمين تابعين لها يكونون محلفين وفق القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل من أجل ممارسة مهام شرطة الماء والكهرباء ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و برد استئناف الطاعن و تحميله صائر استئنافه.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/09/2022 تخلف الاستاذ (ع.) رغم تبليغه بكتابة الضبط, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2022.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ان المستانف عليها لم تدل بما يثبت أن الاستهلاك يصل الى مبلغ76113.27 درهم وانما ادلت بمحضر يثبت واقعة اختلاس الكهرباء دون احالة الملف على النيابة العامة والمحكمة المختصة لاثبات الاختلاس.

وحيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن فان الثابت من اوراق الملف انه واقعة ثابتة الغش في مادة الكهرباء ثابتة بواسطة محضر محرر من طرف عون محلف وان هذا الاخير له حجيته في الاثبات القابلة لاثبات العكس, علما ان الطاعن وقع على التزام يقر فيه بواقعة الغش وانه سيؤدي مبلغ الغرامة عن طريق اقساط.

وحيث انه باقرار الطاعن بواقعة الغش اصبحت مناقشة المبلغ الوارد بالمحضر امرا متجاوزا كما ان الطاعن لم يثبت بمقبول توقيع الاتفاق عن طريق الاكراه, مما يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil