Réf
64372
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4420
Date de décision
11/10/2022
N° de dossier
2022/8221/2711
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sanction procédurale, Procédure civile, Obligation du demandeur, Notification, Juridiction commerciale, Irrecevabilité de la demande, Huissier de justice, Confirmation du jugement, acte introductif d'instance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de désignation par le demandeur d'un huissier de justice pour la notification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, dûment avisé, n'avait pas procédé à cette désignation.
L'appelant soutenait que la notification relevait des attributions du greffe et que la loi n'assortissait d'aucune sanction un tel manquement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 15 de la loi instituant les juridictions de commerce et de l'article 22 de la loi organisant la profession, il incombe à la partie demanderesse de choisir un huissier de justice compétent.
La cour retient que le défaut de désignation, malgré les injonctions répétées du premier juge, constitue un vice de procédure justifiant l'irrecevabilité de l'action. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به القرض الفلاحي المغربي بواسطة دفاعها والمؤداة عنه بتاريخ 13/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2018 تحت عدد 4336 في الملف عدد 2017/8210/2018 والقاضي بعدم قبول الدعوى
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف واقعا داخل الأجل القانوني فيكون مآله التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان القرض الفلاحي المغربي تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء أن المدعى عليه مدين بمبلغ 913636,60 درهم المترتب عن رصيد حسابه المدين، و انه تقاعس عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء أصل الدين مع الفوائد القانونية و البنكية و الضريبة على القيمة المضافة و الإكراه البدني في الأقصى و الصائر و النفاذ المعجل.
وبعد مناقشة القضية اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته المدعية.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في الاستئناف أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى نظرا لكون المستأنفة لم تعين بمقالها المفوض القضائي للسهر على تبليغ الطرف المستأنف عليه بالاستدعاء والمقال الافتتاحي. وأن التبليغ من المهام الأصلية للمحاكم وأناطه المشرع لجهاز كتابة الضبط وليس للأطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن عدم التزامها بالسهر على التبليغ أو تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بمهامها الأصلية عن طريق أجهزتها لكون هذا إلتزام وظيفي يقع على كاهل المحكمة المعروضة عليها القضية والتي تأمر بتبليغ المقال ويقوم جهاز كتابة الضبط بتنفيذ الأمر هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المادة 15 وكذا المادتين 21 و22 من القانون 81 -03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أو تلغي أحكام الفصول 37 و38 و39 من القانون المسطرة المدنية وإنما وضعت إمكانية تسمح بتوجيه الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي للقيام بالتبليغ بالطرق المنصوص عليها قانونا أعلاه. كما أنها لم ترتب أي جزاء قانوني عن عدم اختيار المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاءات والمقال الافتتاحي للأطراف المطلوبة في الدعوى. كما أن حالات التصريح بعدم قبول الطلب محددة بنص قانوني لا يجوز تجاوزه أو القياس عليه وليست من ضمنها حالة عدم إختيار المفوض القضائي من أطراف الدعوى أو دفاعهم. وأن واجب حماية حقوق الدفاع المنصوص عليها قانونا تضمنه المحاكم وهو إلتزام على عاتق القضاء وليس على عاتق الأطراف . وأن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية أوجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا وسليما ورتب عن نقصان التعليل العدم كجزاء قانوني. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. واحتياطيا: الحكم وفق طلباتها المضمنة بمقالها الافتتاحي. وأرفقت مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 04/10/2022 حضرها الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (ح.). فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 11/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون وعدم التعليل من حيث ان عدم تعيين مفوض قضائي يجعل المحكمة ملزمة بالقيام بالتبليغ فضلا عن عدم ترتيب اي اثر او جزاء قانوني من طرف المشرع عن عدم القيام باختيار مفوض قضائي للسهر على التبليغ.
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 15 من القانون رقم 95-53 المحدث للمحاكم التجارية يوجه الاستدعاء بواسطة مفوض قضائي وفقا لأحكام القانون المحدث للمفوضين القضائيين الصادر بتاريخ 14/02/2006.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان محكمة البداية سبق لها ان اشعرت نائب المستانفة بتعين مفوض قضائي فتخلف عن ذلك رغم التوصل بمحل المخابرة بكتابة الضبط بجلسة 05/04/2018 وحضر لجلستي 26/04/2018 و 03/05/2018 فأعيد اشعاره بتعيين مفوض قضائي بصفة نظامية وتخلف عن ذلك.
وحيث ان المحكمة المطعون في حكمها لما قضت بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما إذ الثابت من مقتضيات المادة 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين فانه يتعين على الأطراف أو نوابهم تحديد اسم المفوض القضائي المختار من طرفهم من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وهي في نازلة الحال المحكمة الابتدائية بواد زم فضلا عن كون المفوض القضائي المختار يتعين عليه وضع طابعه وتوقيعه بالصفحة الاولى في الطلب لتمكين المحكمة من مراقبة فيما إذا كان ينتمي فعلا للمحكمة المراد القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها وتكليفه تبعا لذلك من طرف المحكمة بالقيام بالتبليغ وامام عدم تعيين المستانفة للمفوض القضائي المختص يكون الحكم المطعون فيه مؤسس قانونا ويتعين تاييده ورد ما ورد باستئناف الطاعنة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025