L’absence d’inscription du nantissement sur le fonds de commerce au registre de commerce prive le créancier du droit d’en demander la vente forcée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64256

Identification

Réf

64256

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4209

Date de décision

29/09/2022

N° de dossier

2021/8205/4854

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en vente forcée d'un fonds de commerce nanti. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un vice de procédure dans la notification de la mise en demeure. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure au regard des stipulations contractuelles et contestait l'application des règles relatives à la signification des actes de procédure. La cour écarte ce moyen et substitue ses propres motifs, retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est subordonnée à l'inscription préalable du nantissement garantissant la créance invoquée. Or, il ressort de l'extrait du registre de commerce que la créance objet du litige n'était pas inscrite, privant ainsi le créancier de la qualité de créancier nanti inscrit pour cette dette spécifique. À titre surabondant, la cour relève l'irrégularité de la mise en demeure, d'une part faute de production de l'acte lui-même permettant d'en vérifier le contenu, et d'autre part en raison de son envoi à une adresse erronée, ce qui exclut toute réception effective par le débiteur. Dès lors, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مؤسسة (ب. ش. ر. ق.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/08/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 2667 بتاريخ 26/09/2016 في الملف عدد 1278/8214/2016 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة مؤسسة (ب. ش. ر. ق.) بلغت بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة مؤسسة (ب. ش. ر. ق.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/04/2016 , عرضت فيه أنها منحت للمدعى عليها قرضا بمجموع مبلغ 115.995,33 درهما وامتنعت عن أدائه رغم إنذارها في إطار الفصل 114 من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري المرهون المسجل بالسجل التجاري عدد 53003 والكائن بطريق [العنوان] الرباط مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر . مرفقا طلبه بكشف حساب محضر تبليغ إنذار وصورة لعقد قرض وعقد الرهن ونموذج "ج" .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/09/2016 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، في الوقت الذي قضت فيه المحكمة مصدرته بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك إجراءات القيم استنادا للفصل 39 من ق.م.م الذي يتحدث عن تبليغ الإستدعاءات وليس تبليغ الإنذارات والرسائل الإخبارية، وبأن البند 11 من العقد يرتب جميع آثاره القانونية بمجرد مضي 15 يوما عن التبليغ ولو تعذر ذلك ، وهو المقتضى الذي أهملته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/09/2022 حضر لها دفاع المستأنف وتخلفت المستأنف عليها ورجع استدعائها بملاحظة غير مطالب به ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/09/2022

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث انه مادام أن المستأنفة تطالب من خلال مقالها الإفتتاحي للدعوى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري استنادا للمادة 114 من مدونة التجارة ، فإن المادة المذكورة تنص على انه يجوز للبائع وللدائن المرتهن المقيد دينهما على الأصل التجاري أن يحصلا على أمر بالبيع بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من ق.ل.ع، وإذا كانت المستأنفة تتمسك ببيع الأصل التجاري استنادا لدينها الثابت بعقد القرض المؤرخ في 23/12/2010، فإنه بالرجوع إلى نموذج "ج" المدلى به من قبلها لإثبات تقييد دينها على الأصل التجاري للمستأنف عليها، يلفى بأن الدين الذي تؤسس عليه طلبها لبيع الأصل التجاري والذي هو موضوع عقد القرض المؤرخ في 23/12/2010 بمبلغ 100.000,00 درهم غير مقيد بنموذج "ج" للمستأنف عليها حتى تتمكن من المطالبة بتحقيق الرهن بشأنه ، فضلا عن أنها وإن أدلت بمحضر تبليغ إنذار للمستأنف عليها والذي رجع بتاريخ 14/04/2016 بملاحظة الشركة غير معروفة بالعنوان، فإنها لم ترفقه بالإنذار بالأداء المشترط توجيهه استنادا للمادة 114 من مدونة التجارة قبل التعديل لمراقبة مدى توفره على الشكليات المتطلبة ، علاوة على انه لا يكفي مجرد توجيه الإنذار لترتيب الأثر القانوني بالبيع الإجمالي للأصل التجاري وإنما يتعين ان يتوصل به المعني بالأمر ، خاصة وان عنوان المستأنف عليها بالعقد هو طريق [العنوان] ، الرباط ، خلافا للعنوان الذي تم فيه توجيه الإنذار الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء ، مما تبقى معه جميع الدفوع المثارة من قبل الطاعنة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف بعلة أخرى مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés