Réf
64148
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3501
Date de décision
19/07/2022
N° de dossier
2020/8211/2989
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Propriété industrielle, Preuve de l'usage, Opposition à l'enregistrement, Marque de fabrique, Expertise judiciaire, Défaut d'usage sérieux, Déchéance partielle, Classification de Nice, Charge de la preuve, Action en déchéance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance totale des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la déchéance partielle. L'appelant contestait l'appréciation des preuves de l'usage et soutenait que l'exploitation, même limitée, suffisait à préserver ses droits sur l'ensemble des classes de produits enregistrées.
La cour rappelle qu'en vertu de l'article 163 de la loi 17/97, il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux pour les produits et services visés par l'enregistrement. S'appuyant sur une expertise judiciaire qui n'a établi l'usage que pour une seule des quatre classes revendiquées, la cour retient que la sanction de la déchéance doit être proportionnée au défaut d'exploitation.
En application de l'article 165 de la même loi, elle ne peut donc être que partielle et limitée aux seules classes pour lesquelles l'usage n'est pas démontré. Statuant sur l'appel incident, la cour rejette la demande de dommages et intérêts pour opposition abusive, considérant que l'exercice d'une voie de droit ne constitue pas en soi une faute.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé une déchéance totale et réformé en ce sens.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ف. ت.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/09/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 152 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/01/2020 في الملف رقم 10615/8211/2019 القاضي بسقوط حقها على علامتها التجارية " بيبي جوي" Baby Joy المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 29871 وعدد 90198 بتاريخ 28/01/2004 مع نشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدمت شركة (ا. ك. ه. ا. ل.) بواسطة نائبها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 24/11/2020 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 686 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2020.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ا. ك. ه. ا. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة سعودية مختصة في صناعة المنتجات المستعملة في الأغراض الطبية والصحية حسب طلبات تسجيل علاماتها بيبي جوي baby joy، وأن علاماتها الثلاث baby joy قد تم رفض تسجيلها من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية بناء على تعرض المدعى عليها بعلة عدم تقديمها لجوابها على التعرض داخل الأجل المنصوص عليه قانونا، وأن المدعية المالكة لهذه العلامة سبق لها أن قامت بتسجيل لدى نفس المكتب علامتين بتاريخ 08/07/2004 و31/08/2006 في الفئة 16 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات. كما أن المدعى عليها المتعرضة على طلبات تسجيلات المدعية لعلاماتها سبق لها أن سجلت العلامة التجارية بيبي جوي BABY JOY لدى المكتب بتاريخ 28/01/2004 إلا أنها لم تقم باستعمالهما استعمالا جديا داخل التراب الوطني وخارجه وفي الفئة 5 وذلك لأكثر من 5 سنوات غير منقطعة من تاريخ تسجيلها لها، ملتمسة الحكم بإسقاط حق المدعى عليها على علامتها التجارية المذكورة أعلاه المسجلة تحت عدد 29871 و 90198 والحكم بأدائها تعويضا قدره 100.000,00 درهم جبرا لضرر الذي ألحقته المدعى عليها جراء تعرضها التعسفي على تسجيلها لعلامة بيبي جوي BABY JOY مع النشر والصائر.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/11/2019 أن المدعية إن كانت فعلا مؤمنة بأن المدعى عليها لم يسبق لها أن استعملت العلامة التجارية المدعى بها منذ تاريخ تسجيلها سنة 2004، كما أشارت إلى ذلك بمقتضى مقالها الافتتاحي أن تقيم حينها دعوى سقوط الحق لعدم الاستعمال وهو ما لم تستطع فعله ليقينها من استغلال المدعى عليها لعلامتها على المنتوجات التي تدخل في الأصناف التي تحميها، وأن عدم مبادرة المدعية التقدم بدعوى سقوط الحق عند تعرض المدعى عليها على تسجيل ذات العلامة سنة 2015 ليعتبر قرينة على إقرار المدعية باستعمال العلامة من طرف المدعى عليها حينها. كما أن استعمالها لعلامة موضوع الدعوى ثابت من خلال الفواتير المدلى بها عن سنة 2018.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بجلسة 09/12/2019 أن تسجيل العلامة دون استغلالها لمدة تفوق 5 سنوات استغلالا فعليا يخول الحق للغير بسلوك مسطرة قضائية لاكتساب الحق في استعمال هذه العلامة، وأن المدعى عليها تقر بعد الاستعمال كما أوردته في فقرتها الأولى من مذكرتها الجوابية. وأن تسجيل علامة وعدم التعرض عليها داخل مدة زمنية معينة لا ينفي الحق في المطالبة بتفعيل المادة 163 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. كما أن الفواتير الثلاث المدلى بها الغير مرفقة بسندات الطلب ولا سندات التسليم عن 3 أشهر خلال سنة 2018 من المبيعات 16.226,97 درهم ليست فقط ضئيلة بل هزيلة تجاريا.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه خرق مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية طبقا للمادتين 334 من مدونة التجارة و163 من قانون حماية الملكية الصناعية وثبوت الاستعمال الجدي للعلامة التجارية، ذلك أن المشرع أكد في المقتضيات المذكورة على حرية الإثبات في المادة التجارية لاعتبارات استلزمتها طبيعة المعاملات في المادة من جهة، واستلزامها قلب عبء الإثبات في باب إسقاط العلامة التجارية لعدم الاستعمال الذي ألقي على مالك العلامة ضدا على مبدأ السائد بشأن البينة على المدعي من جهة أخرى. وبالإطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة لإثبات استعمال العلامة المتنازع بشأنها فيما يخص المنتجات التي يشملها التسجيل يتبين أنها تنسجم والمقتضيات المشار إليها أعلاه، من حيث تطابقها ومبادئ المعاملات التجارية حيث أدلت بفواتير تحمل المنتجات ذات العلامة BABY JOY وأكدتها بإشهادات كتابية مصححة الإمضاء من ذات التجار والشركات التجارية التي وردت أسماؤها بالفواتير المذكورة. كما أن تعليل محكمة الدرجة الأولى بكون الفواتير المحتج بها لا تفيد الاستعمال الجدي للعلامة بيبي جوي BABY JOY لأنها غير مرفقة ببونات الطلب والتسليم غير موفق، لأنه إضافة إلى كونه يخالف المقتضيات القانونية المشار إليها بشأن حرية الإثبات في المادة التجارية وفقا لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة، والمادة 163 من قانون حماية الملكية الصناعية، فإنه يحرف مقتضيات هذه الأخيرة من حيث مفهوم الاستعمال الجدي للعلامة، والذي لا يقصد به إثبات الاستغلال المكثف للعلامة من حيث الكمية أو المجال الجغرافي، وإنما الاستغلال التجاري للعلامة في تعيين المنتجات التي سجلت من أجلها وعرضها على الجمهور، على اعتبار أن جدية الاستعمال بحسب مقتضيات المادة المذكورة وما واكبها من قرارات قضائية تقدر انطلاقا من معیار کیفي وليس کمي، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى حينما استبعدت الفواتير المدلى بها، والحال أنها معززة بإشهادات كتابية لذات الزبناء الواردة أسماؤهم بالفواتير المنجزة لفائدتهم، قد حرفت مقتضيات المادتين أعلاه على السواء. وبخصوص حجية الوثائق والدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام في إثبات استعمال العلامة من طرف الطاعنة، فقد استقر الاجتهاد القضائي في سائر مراحل التقاضي على حجية الوثائق والدفاتر التجارية والمحاسباتية الممسوكة بانتظام لإثبات المعاملات التجارية، وفي نازلة الحال فقد أدلت الطاعنة أمام محكمة الدرجة الأولى بفواتير صادرة لفائدة زبنائها حاملة لمنتوجات ذات العلامة التجارية بيبي جوي BABY JOY معززة بمستخرج من دفاترها المحاسباتية، الممسوكة بانتظام، كما تدلي من جديد بفواتير صادرة عنها تشير من بين المنتجات المسجلة بها تلك الحاملة للعلامة التجارية موضوع النزاع، معززة بمستخرج من الدفتر الكبير الممسوك بانتظام، الذي يشير بدوره لذات الفواتير، وذات الزبناء. فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها - في محاولة منها لتغليط المحكمة- أكدت بمقتضی مقالها الافتتاحي أن الطاعنة لم يسبق لها استعمال العلامة التجارية بيبي جوي BABY JOY أو استغلالها فعليا داخل التراب المغربي أو خارجه طيلة 5 سنوات، في حين أدلت المستأنفة بما يفند تصريحات المستأنف عليها، وتدلي من جديد بمجموعة من فواتير التي سجلت من بين المنتوجات المحددة بها تلك الحاملة للعلامة التجارية المملوكة لفائدتها BABY JOY، وذلك منذ سنة 2006 إلى غاية 2018، وتبعا لذلك، يتبين أن المستأنف عليها نجحت في مغالطة المحكمة بشأن ادعائها عدم استعمال العارضة علامتها التجارية BABY JOY متحايلة بذلك على القانون بعد عدم سلوكها مسطرة سقوط الحق بعد صدور قرار المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية سنة 2015 الذي قضى برفض طلب تسجيل ذات العلامة التجارية بعد تعرض العارضة على ذلك التسجيل باعتبار سبقية تسجيلها واستعمالها، مما يعتبر معه إقرارا ضمنيا من المستأنف عليها باستعمال الطاعنة العلامة المذكورة حينها، وهو عكس ما أوردته بمقالها من حيث زعمها عدم الاستعمال من طرفها نهائيا ومنذ تسجيلها، وهو ما أكدته أيضا الطاعنة من خلال مجموع الوثائق المدلى بها، خاصة مستخرجات دفاترها التجارية والمحاسباتية الممسوكة بانتظام. ومن حيث تحريف محكمة الدرجة الأولى لمضمون الإشهادات الكتابية المصححة الإمضاء بشأن مدة استغلال وتسويق العلامة BABY JOY واقتنائها من طرف زبناء الطاعنة، فإنه من بين ما عللت به محكمة البداية حكمها المطعون فيه، أن الإشهادات المدلى بها من طرف المستأنفة تعود لتاريخ 09/12/2019 أي بعد تقديم دعوى سقوط الحق بتاریخ 21/10/2019 وهو ما اعتبرته غير منتج في الدعوى، وبغض النظر عن المنطق الذي سلكته المحكمة من حيث مقارنة تواريخ الإشهادات التي فرضتها واقعة الدعوى المذكورة وواقعية انجازها تبعا لها، فإنها لم تكلف نفسها عناء الإطلاع على ما عدا التاريخ موضوع انجازها، ذلك أن الإشهادات المذكورة أكد موقعوها صراحة على أنهم شركة تجارية وتجار محترفون، اقتناءهم المنتوجات المصنعة والموزعة من طرف الطاعنة تحت علامة بيبي جوي BABY JOY منذ عدة سنوات وإلى غاية تاريخ انجاز الإشهادات المذكورة، كما أنه بغض النظر عن مشروعية الإشهادات المذكورة في الإثبات وفقا للمقتضيات المشار إليها بمقتضى الوسيلة الأولى من حيث حرية الإثبات، فقد تجاهلت المحكمة مضمون الإشهادات المدلى بها بحصر أساسها في تاريخ الإنجاز دون مضمونها، تكون قد حرفت الوثائق المدلى بها وعرضت حكمها للإلغاء لفساد التعليل الموجب لانعدامه،
لهذه الأسباب
تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضی به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. واحتياطيا الأمر تمهيديا بتعيين خبير مختص في المعاملات التجارية تكون مهمته الإطلاع على الوثائق التجارية للطاعنة وجميع الوثائق التي يمكن الإدلاء بها في الموضوع، ومعاينة تسجيلها للمنتوجات الحاملة للعلامة التجارية بيبي جوي BABY JOY، وذلك عن الفترة من شتنبر 2015 إلى غاية أكتوبر 2019، مع حفظ حقها في الإطلاع على التقرير المنجز تبعا لذلك والإدلاء بمستنجاتها الختامية على ضوئه.
وبجلسة 01/12/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي أوردت فيها أنه فيما يخص الاستئناف الأصلي، فإنه لا يرتكز على أي أساس ذلك أن المستأنفة أثارت بخصوص خرق الحكم المطعون فيه مبدأ حرية الإثبات، كون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية كما هو منصوص عليه في المادة 334 من مدونة التجارة، والمادة 163 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 05/31 و13/23، وأن الحكم المستأنف قد استبعد الوثائق أو بأصح التعبير الفواتير التي أدلت بها المستأنفة أصليا للاستدلال بها على استغلال علامتها لمخالفتها للمنصوص عليه في الفصل 417 من ق.ل.ع، غير أن مبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة ليس المقصود منه هو فرض الحجة والدليل على القضاء، وذلك للسلطة التقديرية الواسعة التي خوله إياها المشرع بل احترام الأسس التي حددها المشرع في الأخذ من عدمه بالوثائق التجارية حال مخالفتها للقواعد المحاسبتية، وأن محكمة البداية قد عللت حكمها تعليلا صائبا حينما رفضت الأخذ بالفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة أصليا خلال المرحلة الابتدائية كحجة على الاستعمال. بالإضافة إلى أن الحكم المستأنف تأسس كذلك على سقوط حق المستأنفة أصليا على علامتها لعدم استعمالها استعمالا جديا وفق ما تنص عليه المادة 163 من قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 05/31 و13/-23، وأن الاستعمال الجدي طوال فترة خمس سنوات دون انقطاع يعد شرطا واقفا حسب مقتضيات المادة المذكورة الذي بتحققه يتحقق الفعل، وبثبوت انعدام تحقق هذا الشرط في استعمال واستغلال جدي للمستأنفة أصليا للعلامة موضوع النزاع يسقط قضاء فقها عليها بموجب القانون. وبخصوص ما أوردته المستأنفة أصليا في مقال استئنافها من أنه لا اعتبار للكيفية أو الكمية، أو المجال الجغرافي في إثبات الاستغلال الجدي للعلامة، يعد من قبيل عدم استيعابها لمفهوم الاستعمال الجدي وتأويل خاطئ له، لأن المشرع قصد من الاستعمال الجدي للعلامة التجارية تداولها التجاري داخل السوق المغربية باعتبار أن العلامة مسجلة داخل المغرب، ولو امتد استعمالها لأي نطاق جغرافي آخر. كما اعتبر المشرع في المادة 163 أعلاه حجم المبيعات وتواتر الاستعمال المعيارين المهمين والحاسمين في تحديد جدية الاستعمال من عدمه، وهذا ما كرسته القاعدة القضائية التي لا تجد سندا لها في ملف الدعوى، لكون كلا الأمرين منتفيين فيها، كما أن المستأنفة أصليا ولإثبات استغلالها واستعمالها الجدي لعلامتها فقد عززت مقال استئنافها بفواتير ووثائق لم يسبق لها الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية، وهذه الفواتير المدلى بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف تعد خرقا لأحكام الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية، وخرقا لحقوق الدفاع لحرمانه من مناقشتها وبالتبعية حرمانه من درجة من درجة التقاضي، وبالتالي تبقى غير منتجة في ملف الدعوى لكونها لا تقطع مدة الخمس سنوات على اعتبارها الفترة المرجعية للمطالبة بسقوط الحق في العلامة التجارية من جهة، كما أنها لن تجديها في إثبات استعمالها واستغلالها الجدي لعلامتها لمدة 5 سنوات دون انقطاع من جهة أخرى. وبالاطلاع على هذه الفواتير يتبين بأنها تعود لسنة 2006، وبالتالي تشهد على عدم استعمال المستأنفة أصليا استعمالا جديا لعلامتها لما يزيد عن أربعة عشرة سنة، مما لن يغير من موضوع النزاع لا من حيث تاريخها ولا من حيث حجمها وقيمتها، وبالتالي تبقى هذه الفواتير حجة قاطعة على المستأنفة أصليا وليس لها بعدم استعمالها واستغلالها الجدي لعلامتها لمدة خمس سنوات دون انقطاع، لأجل ذلك يتعين استبعادها لعدم جدواها في إثبات استغلال العلامة التجارية وفق المنصوص عليه قانونا. علاوة على ذلك، فإن الفواتير المؤرخة في سنة 2018 تبقى غير مجدية في إثبات الاستعمال الجدي للعلامة كما سبق بيانه، وأن تضمينها بدفاتر المحاسبة لا يرفع عنها هزالة الاستعمال الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتداد به مثيل الاشهادات الكتابية المدلی بها خلال المرحلة الابتدائية. وفيما يخص الاستئناف الفرعي، فإنه تجدر الإشارة إلى أن الحكم المستأنف لم يستجب لجميع مطالب العارضة إذ أنه لم يحكم على المستأنفة أصليا بأداء التعويض لجبر الضرر الذي لحقها جراء تعرضها التعسفي والمجاني على تسجيلها لعلامتها بيي جوي Baby Joy،
لهذه الأسباب
تلتمس فيما يخص الاستئناف الأصلي بتصحيح الحكم المستأنف من حيث المبدأ والحكم بقبول استئناف العارضة الفرعي والتصريح بارتكازه على أساس صحيح، وتعديل الحكم المستأنف والاستجابة لكامل المطالب التي تقدمت بها العارضة أمام المحكمة المصدرة للحكم المستأنف، والحكم بالتالي على المستأنفة أصليا والمستأنف عليها فرعيا شركة (ف. ت.) (كوسمتيك) بأن تؤدي للعارضة مبلغ 100.000,00 درهم كتعويض عن جبر الضرر مع فوائده القانونية ابتداء من تاريخ 2019/10/21 وتحميلها صائر الاستنافين الأصلي والفرعي.
وبتاريخ 29/12/2020 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء خبرة قصد الاطلاع على جميع الوثائق والفواتير والعقود التي تتوفر عليها المستأنفة من أجل التأكد من كونها ظلت تستعمل وتستغل علامة " بيبي جوي " المسجلة لدى مكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المسجلة تحت عدد 29871 وعدد 90198 بتاريخ 28/01/2004 وأنها لم تتوقف عن استغلالها واستعمالها لمدة خمس سنوات غير منقطعة من تاريخ التسجيل.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أن استعمال واستغلال علامة BABY JOY تحت عددي 90198 و29871 في ملك المستأنفة شركة (ف. ت.) يقتصر على منتوجات الفئة 3 من تصنيفة نيس الدولية، (خاصة طالك وكريم)، عكس ذلك، فإن المستأنفة لم تعزز أي ترويج لعلامتها بالنسبة للفئات 25، 5 و28 المتبقية في التسجيلين المذكورين.
وبجلسة 21/06/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه لتسرب خطأ مادي إلى القرار التمهيدي، فقد تم استصدار قرار تمهيدي بإصلاحه بتاريخ في 08/06/2021 تحت عدد 3044، فضلا عن أن خلاصة تقرير الخبرة كفيلة بإثبات صحة ومصداقية العارضة في مطلبها، بحيث أفاد في هذه الخلاصة بكون شركة (ف. ت.) لا تستغل ولا تستعمل علامة " BABY JOY " حسب وثائق هذه الأخيرة سوى في منتجين حصرهما في طالك وكريم المضمنين في الفئة " 3 " من تصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات دون غيرهما من باقي المنتجات المصنفة في هذه الفئة والفئات 5، 25 و28 والمسجلة تحت عددي 29871 و90198 لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 28/01/2004. فضلا عن أن ما أورده الخبير في خلاصته يؤكد مما لا جدال فيه بكون شركة (ف. ت.) لا تستغل ولا تستعمل علامة BABY JOY في باقي المنتجات المصنفة سواء في الفئة 3 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات أو الفئات 5، 25 و28 منه. كما أكد الخبير عدم استعمال واستغلال شركة (ف. ت.) للعلامة المذكورة من خلال الوثائق التي تسلمها من طرفها لإنجاز الخبرة، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من سقوط حق المستأنفة على علامتها التجارية بيبي جوي،
لهذه الأسباب
تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها موضوعه وكافة محرراتها السابقة، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق شركة (ف. ت.) على علامتها BABY JOY مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبتمتيعها بمبلغ التعويض موضوع استئنافها الفرعي وبجعل الصائر ابتدائيا واستئنافيا على المستأنفة أصليا.
وبنفس الجلسة أدلت الطاعنة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أنه بالرجوع إلى تقرير الخبير المعد بناءا على مقتضيات الحكم التمهيدي، يتبين أنه انسجم مع مقتضياته كما هي محددة بمنطوقه، بدء من استدعاء الأطراف وانتهاء بإيداع تقرير بالملف، مما يعتبر معه موافقا للمقتضيات القانونية اللازمة، ويتعين التصريح باعتباره. ومن جهة أخرى، فقد خلص الخبير في تقريره إلى أن العارضة قامت بتسجيل علامة " بيبي جوي BABY JOY " بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عددي 90198 و29871 بتاريخ 28/01/2004 على منتجاتها المصنفة في الفئات 3 و5 و25 و28 من تصنيف نيس الدولية للسلع والخدمات. كما أن العارضة أثبتت ترويجها للعلامة المملوكة لها من خلال إدلائها بمجموعة من الفواتير صادرة لعدد من الزبناء سيما الفواتير المتعلقة بمنتوجي طالك وكريم Talc Et Crème. وأن فواتير البيع قد شملت السنوات الممتدة انطلاقا من 2005 إلى غاية 2020،
لهذه الأسباب
تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة وبإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، والحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي ومجموع محرراتها الكتابية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/06/2022، ألفي بالملف مذكرة تعقيبية بعد الخبرة للأستاذ مراد (ف.)، كما ألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة للأستاذة (ح.) التي حضرت عنها الأستاذ (ب.)، وحاز الطرفين نسخة من المذكرتين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/07/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه أمام المنازعة المثارة من طرف الطاعنة وتمسكها باستغلال العلامة المطلوب سقوط حقها فيها فقد أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة تقنية قصد الاطلاع على جميع الوثائق والفواتير والعقود التي تتوفر عليها المستأنفة من أجل التأكد من كونها ظلت يستعمل وتستغل علامة " بيبي جوي " المسجلة لدى مكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المسجلة تحت عدد 29871 وعدد 90198 بتاريخ 28/01/2004 على المنتجات المصنفة في الفئة 16 من تصنيف نيس الدولي وأنها لم تتوقف عن استغلالها واستعمالها لمدة خمس سنوات غير منقطعة من تاريخ التسجيل.
وحيث خلص الخبير المعين السيد إدريس (ح.) في تقريره إلى أن استعمال واستغلال علامة BABY JOY تحت عددي 90198 و29871 في ملك المستأنفة شركة (ف. ت.) يقتصر على منتوجات الفئة 3 من تصنيفة نيس الدولية، (خاصة طالك وكريم)، عكس ذلك، فإن المستأنفة لم تعزز أي ترويج لعلامتها بالنسبة للفئات 25، 5 و28 المتبقية في التسجيلين المذكورين.
وحيث إنه في إطار دعوى السقوط لعدم الاستعمال، فإن المدعى عليه وخروجا عن قاعدة البينة على المدعي يكون ملزما بإثبات واقعة استغلال علامته واستعمالها على المنتجات المعينة في فئته عند التسجيل، إذ جاء في المادة 163 من القانون 17/97 كما تم تتميمه وتغييره بموجب القانونين رقم 13/23 و05/31 أن مالك العلامة يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص المنتجات أو الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة، والمقصود بالاستعمال الجدي ان يعمل مالك العلامة على ترويج وتسويق وعرض علامته للبيع في السوق المغربي لمدة خمس سنوات غير منقطعة بالنسبة للخدمات والمنتجات المعنية في التسجيل وان عبء إثبات الاستغلال يقع على كال مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها.
وحيث إنه أمام عدم استظهار الطاعنة بأية وثيقة تفيد استعمال علامة BABYJOY على باقي المنتجات المصنفة في الفئات 25 و 5 و 28 المبينة في التسجيلين العائدين لها، فإن طلب سقوط حق المستأنفة على علامتها بخصوص المنتجات المذكورة يبقى مبررا طبقا للمادة 165 من القانون 79/17، وفي المقابل فإنه لا مبرر للقول بسقوط حقها في علامتها بخصوص المنتجات المسجلة في الفئة 3 تماشيا مع ما ورد بتقرير الخبرة والذي لم يكن محل أي منازعة من طرف المستأنف عليها.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة في علامتها BABYJOY لعدم الاستعمال بخصوص الفئة 3 من تصنيف الدولي المنتجات والخدمات وتأييده في الباقي.
في الاستئناف الفرعي :
حيث تمسكت الطاعنة فرعيا بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقها جراء تعرض المستأنف عليها فرعيا التعسفي على تسجيلها لعلامتها BABYJOY، ملتمسة لأجله الحكم عليها بأدائها مبلغ 100.000 درهم كتعويض عن جبر الضرر مع فوائده القانونية ابتداء من 21/11/2019.
وحيث إن ممارسة المستأنف عليها لمسطرة التعرض المنصوص عليها بمقتضى القانون 97/17 لا يرتب أية مسؤولية موجبة للتعويض في حالة رفض التعرض، مما يبقى معه الطلب الذي تقدمت به المستأنفة فرعيا غير مؤسس، ويتعين لأجله تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضه ورد الاستئناف بخصوصه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق الطاعنة على علامتها بخصوص الفئة 3 من تصنيف نيس الدولي للمنتجات وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعته.
66028
L’usage d’une marque valablement enregistrée ne peut constituer un acte de contrefaçon à l’égard d’une marque antérieure dont l’enregistrement n’a pas été renouvelé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66017
Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur effectif sur le territoire marocain est requise, la renommée internationale de la marque étant insuffisante à elle seule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66006
La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65995
Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65984
La violation du monopole légal sur les envois postaux de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65973
Contrefaçon de marque : la responsabilité du vendeur non-fabricant est écartée dès lors qu’il commercialise des produits portant une marque elle-même enregistrée, établissant ainsi sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65961
Contrefaçon de marque : il incombe au vendeur de prouver l’origine licite des produits commercialisés sous une marque protégée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65937
L’enregistrement d’une marque par un distributeur en son nom propre, en connaissance des droits antérieurs de son partenaire commercial, constitue un dépôt de mauvaise foi justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025