Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel est présumé connaître le caractère contrefaisant des produits qu’il commercialise (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67589

Identification

Réf

67589

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4476

Date de décision

27/09/2021

N° de dossier

2021/8211/3187

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, la déchéance du droit sur la marque pour défaut d'exploitation et, au fond, sa bonne foi en tant que simple revendeur. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que la qualité de l'appelant résultait de ses propres déclarations consignées au procès-verbal de saisie et que la déchéance pour défaut d'exploitation doit faire l'objet d'une action principale et non d'une simple exception.

Sur le fond, la cour retient que la connaissance de la contrefaçon, requise par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du simple détenteur, se présume à l'égard d'un commerçant professionnel. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'absence de production d'un échantillon original, dès lors que l'appelant avait lui-même admis ne pas être le fabricant des produits.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم عزيز (ذ.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3723 بتاريخ 12-04-2021 في الملف عدد 4070/8211/2020 والقاضي في الشكل:بقبول الدعوى وفي الموضوع: بكف وتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتوج مزيف لعلامات المدعية وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامات المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا وبإتلاف المنتجات المحجوزة الحاملة لعلامات المدعية بشكل مزيف والمسطرة بياناتها في محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي بتاريخ 19/02/2020وعلى نفقة المدعى عليه وبأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000 درهما وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية وعلى نفقة المدعى عليه مع تحديد الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث ان الثابت من طي التبليغ ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف 25/05/2021 , وتقدم باستئنافه بتاريخ 07/06/2021 , أي داخل الاجل القانوني , كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما انبنى عليه الحكم المستأنف والمقال الإستئنافي أن المستأنف عليها شركة (ل. س. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ16/03/2020 تعرض فيه أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في تسوق منتجات من قبيل الأحذية والملابس العالية الجودة وغيرها من المنتجات الأخرى وفقا لعدة إيداعات دولية كالعلامة levi’s إضافة إلى علامات أخرى مع تمديد الحماية للمغرب.

إلا أنه رشح إلى علمها أن المدعى عليه عزيز (ذ.) صاحب المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه يقوم بعرض وبيع منتجات حاملة لعلامة المدعية.

وبالتالي فالفعل الذي أقدم عليه المدعى عليه يعتبر تزييفا ومنافسة غير مشروعة في حق المدعية.

ملتمسة الحكم بكف وتوقف المدعى عليه عن عرض وبيع كل منتج يحمل العلامات التجارية للمدعية مع إتلاف المنتوجات المحجوزة وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه وبنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعية تعويضا في مبلغ 50.000 درهم وبالتوقف عن الأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وتحديد مدة الإجبار في الأقصى والصائر.

وأرفقت مقالها بشواهد تسجيل علامات ونسخة من مقال التعيين والوصف ونسخة من الأمر القاضي بالتعيين والوصف وأصل محضر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 21/09/2020 جاء فيها من حيث الشكل أن هذا الأخير مجرد عامل لدى مالك المحل ولا يمكن مواجهته بأي دعوى تخص صاحب ومالك المحل مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.

ومن حيث الاختصاص فإن المدعى عليه ليس تاجر ولا يمارس أعمال التجارة وأنه مجرد عامل بمتجر وليس بمالك للأصل التجاري موضوع المنازعة الحالية ملتمسا الحكم بعد الاختصاص النوعي.

وأن المدعية لم تثبت شهرة علامتها كما أنها لم تثبت الطفيلية ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للبت في الاختصاص

وبناء على ملتمس النيابة العامة.

وبناء على الحكم تحت رقم 716 الصادر عن هذه المحكمة والقاضي برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع حفظ البت في الصائر.

وبناء على القرار الاستنئافي تحت رقم 175 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/01/2021 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى هذه المحكمة التجارية للاختصاص بدون صائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 05/04/2021 جاء فيها أن الثابت من مستندات الملف ولاسيما مرفقات المقال الافتتاحي للمدعية أن هذه الأخيرة اكتفت بالإدلاء بشواهد التسجيل للعلامة التجارية التي تدعيها .حيث زعمت أنها تملك علامة لفي ستروس أندكو وأن هذه الأخيرة مسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية وحيث وحسب ما يستشف من ادعاءاتها أن تملك هذه العلامة مدة طويلة .

وحيث إن ذلك يقتضي منها أن تدل بما يثبت أنها قامت بتجديد تسجيل تلك العلامة وفقا للمادة 152 من القانون رقم 17/97. حيث أن هذه المادة تقتضي أن يتم تجديد التسجيل ستة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية التسجيل الأول .وحيث كما يبدو فالمدعية اكتفت بالإدلاء بشواهد التسجيل دون ما يثبت تواریخ التجديد وما يثبت أن التسجيل تم خلال الستة أشهر قبل انتهاء صلاحية التسجيل وحيث أن هذا الأمر هو من القواعد الأمرة التي تقع تحت مراقبة القضاء الذي يكون عليه التأكد من تحققها تحت طائلة التصريح بعدم سماع الدعوى في حالة مخالفتها وحيث أن ملف الادعاء إلى حدود الساعة خال من هذا البيان الشيء الذي يجعل الصفة غير قائمة في المدعية إلى أن تدلي بما يثبت تجديد تسجيلها للعلامة وحيث أن العارض يلتمس على أساس ذلك التصريح بعدم قبول الطلب لهذه العلة.

ووفقا للمادة 163 من القانون رقم 97/17 فان حق مالك العلامة يسقط في إقامة دعواه إذا لم يثبت استغلاله لها طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة وحيث إن المدعية أشارت إلى أن أخر تسجيل للعلامة التي تدعي ملكيتها كان سنة 2016

وأنها لم تعضد ذلك بكونها ظلت مستغلة لتلك العلامة داخل ارض الوطن طوال المدة دون أي انقطاع من خلال الإدلاء مثلا بالتسويقات المنتوجات الحامية لها التي تمت منها داخل المغرب حيث أن إثبات استغلال العلامة طوال مدة خمس سنوات غير منقطعة هو شرط يلزم ويقع عبئ إثباته على عاتق المدعية وحيث أن هذه الأخيرة اكتفت كما هو ظاهر من مقالها بمجرد تصريحات دون تدعيم ذلك بما يثبته الشيء الذي جعل طلبها كذلك من هذه الناحية غير مسموع .

واحتياطيا من شروط قبول دعوى المنافسة الغير مشروعة لعلامة تجارية أن ترفع الدعوى داخل اجل الثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ أمر الحجز الوصفي طبقا للفقرة الخامسة من القانون رقم 97/17 وأن المدعى عليه يسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى رفع الدعوى داخل هذا الأجل من عدمه تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب .

ومن حيث الجوهر حيث أقامت المدعية دعواها في مواجهة المدعى عليه وكأنه هو من قام بتزييف واستعمال علامتها التجارية وحيث أن الملف خال من كل ما يثبت ذلك.

وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث اقامت المستأنف عليها دعواها في مواجهة المستأنف وكأنه هو من قام بتزييف واستعمال علامتها التجارية، وان الملف خال من كل ما يثبت ذلك، وانه سبق له خلال مذكرته السابقة ان صرح بكونه مجرد عامل لدى مالك المحل ولا يمكن مواجهته بأي دعوى تخص صاحب المحل ، وان المستأنف عليها بصريح مقالها تزعم ان علامتها تستعملها على العديد من المنتوجات من ساعات وملابس واحدية وعطور وغير ذلك.

وان هذا التعدد في استعمال تلك العلامة على العديد من المنتوجات غير الموحدة لا يمكن معه القول والادعاء بتعرض هذه العلامة للتزييف ما دام انها غير مثبتة على منتوج محدد ومعين بذاته دون غيره، وان المادة 164 من القانون رقم 17/97 ينص على ان مالك العلامة يسقط حقه متى أصبحت العلامة بفعله كفيلة بمغالطة الجمهور ولاسيما في طبيعة المنتج او الخدمة او مصدرهما الجغرافي، وكما هو ثابت في نازلة الحال فالمستأنف عليها هي نفسها تقر بكون تلك العلامة تستعملها وتضعها وتخصصها على العديد من المنتجات الصناعية كالساعات والعطور وغيرها. وان هذا التعدد في الاستعمال يبين عدم وحدة طبيعة المنتوج الذي تخصص له هذه العلامة، وان هذا التعدد على اكثر من منتوج مختلف الطبيعة هو بفعل المستأنف عليها يجعل احتمال المغالطة قائم لدى الجمهور.

وحيث استنادا للفقرة الثانية من المادة 164 المشار اليها يكون حق المستأنف عليها في اقامة هذه الدعوى قد سقط بدليل ان علامتها تستعمل على اكثر من منتوج مختلف الطبيعة هذا من ناحية.

ومن ناحية اخرى تكون هذه الدعوى غير مسموعة في حق العارض على اساس ان هذا الاخير لا يمكن تحميله اية مسؤولية عن اي تزييف مزعوم للمستأنف عليها لعلامتها التجارية، كما انه جاء في الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 17/97 الى ان اعمال عرض احد المنتجات المزيفة للتجارة او استنساخه او استعماله او حيازته قصد استعماله او عرضه للتجارة المرتكبة من شخص غير صانه المنتج المزيف لا يتحمل مرتكبها المسؤولية عنها إلا اذا ارتكبها وهو على علم من امرها. واستنادا لهذه الفقرة فإن العارض لا يمكن تحميله اية مسؤولية لكونه ليس هو صانه المنتج المزيف ولا وجود لما يثبت ذلك فهو مجرد حائز له قصد عرضه للتجارة وانه وكما هو ثابت من معطيات النازلة لا علم له بأي تزييف ولا بصانعه. وتكون الدعوى لذلك في مواجهة غير مسموعة لانتفاء كل مسؤولية له عن عمل التزييف للعلامة التي تزعم المستأنف عليها انها تملكها.

وبما ان ادعائها جاء خاليا من كل اثبات من هذه الناحية فإنه يتعين الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من حكم مع طي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 06/09/2021 جاء فيها ان المستأنف دفع بكون علامة العارضة أصبحت بفعلها كفيلة بمغالطة الجمهور ذلك انها تنتج وتستخدم علامتها في عدة مجالات، وان حقوقها على العلامة محمية مهما كانت طريقة استعمالها وانها تجد لها سندا في الاعتزاز بعلامتها من خلال عدة معطيات تجعل العلامة في حد ذاتها مرجعا في عالم الازياء والموضة ولعل شهرتها هي سبب جدبها اطماع المقلدين والمزيفين للعلامات المشهورة وذات الصيت الساطع، وان العارضة تتشبت بمقتضيات المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس السابق ذكرها والتي صادق عليها المغرب والتي تضفي الحماية الكافية على منتجاتها في شتى المجالات. وانه على غرار ما سبق ذكره فالمستأنف وبموجب ما تم حجزه لديه ليس له ان يخوض في ذي نقاش مادام ان السلع المحجوزة لديه هي من ضمن المنتجات التي اشتهرت بها العارضة والتي تدخل في الفئات المعينة من قبلها من اتفاقية نيس.

كما دفع المستأنف بكونه ليس صناع وليس له علم بطبيعة المنتجات بناءا على المادة 201 من القانون 97-17، وان توجه القضاء حسم الجدال الذي يثار في مثل ذي النوازل ولم يترك مجال للتمسك بحسن النية المجرد دون اثبات، فمعيار التاجر المحترف واجب التطبيق بالنسبة للمستأنف ولا يتشبت بحسن النية إلا من له من القرائن والحجج ما يكفي لاثبات ومنه قرارات متواترة لمحكمة النقض.

وانه بناءا على ثبوت التزييف في النازلة فإن العارضة لا يسعها إلا ان تلتمس رد جميع دفوع المستأنف والحكم بتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل المستأنف مجموع الصوائر.

وبناء على مذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 20/09/2021 جاء فيها ان المستأنف عليها عجزت عن الادلاء بعينة اصلية بما يثبت اوجه الاختلاف المؤدية الى خلق اللبس والتشابه لدى الجمهور، وان الحجز الوصفي لا يمكن ان ينهض دليلا كافيا على ثبوت التقليد وهذه هي القاعدة المستقر عليها قضاءا على مستوى محكمة النقض، وكما يبدو فالمستأنف عليها اقامت دعواها بناءا على محضر الحجز الوصفي وحده دون ان تعزز ذلك بعينة اصلية حتى يتسنى للمحكمة الوقوف واستخلاص عناصر التقليد والمنافسة الغير المشروعة، وان محكمة الاستئناف في نازلة مماثلة نحت نحو القرار الصادر عن محكمة النقض اعلاه وقضت بالغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول الطلب بناءا على العلة المثارة في القرار المشار اليه.

وان العارض سبق ان رفعت عليه دعوى مماثلة من قبل شركة (س.) وحكم عليه من اجل التقليد والمنافسة الغير المشروعة استأنفه وتمسك في اوجه استئنافه من بين ما تمسك به عدم وجود العينة الاصلية التي تزعم طالبة الادعاء ان العارض قام بتقليدها، وانه يدلي للمحكمة بنسخة من مقاله الاستئنافي الذي على اساسه صدر القرار الاستئنافي المتبني لقرار محكمة النقض رقم 713 وكذا بشهادة رئيس كتابة الضبط بخصوص صدور القرار الاستئنافي الملغي للحكم الابتدائي قرار عدد 4238 الصادر بتاريخ 14/09/2021 في الملف الاستئنافي عدد 2728/8211/2021.

وان التثبت من وجود التزييف والتقليد من عدمه يبقى من اختصاص القضاء الذي هو وحده الذي يملك صلاحية اجراء مقارنة العينات الاصلية بالعينات المحجوزة هذا من ناحية اولى، ومن ناحية اخرى فالعارض من خلال تعقيبه الحالي يجدد تمسكه بكل اوجه استئنافه المثارة في مقاله الاستئنافي سواءا الشكلية منها او المثار في الجوهر.

ويستخلص من كل ما سبق ان المستانف عليها وهي المدعية والتي تزعم انها تملك العلامة التجارية لفي ستروس اندكو هي الملزمة بتعزيز ادعاءاتها بعينات اصلية، ومادام انها اكدت هي نفسها انها لا تتحوز بعينات اصلية فإنه يكون ادعائها غير مرتكز على أساس. ولذلك يتعين الغاء الحكم المستأنف والحكم وفق كل ملتمساته الواردة في مقاله الاستئنافي.

وارفق نسخة من المقال الاستئنافي في نازلة مماثلة وكتاب صادر عن المستأنف عليها بما يتضمنه من اقرار بعدم تحوزها لعينة اصلية واشهاد من كتابة الضبط بصدور قرار استئنافي في نازلة مماثلة.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/09/2021 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/09/2021.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه المشار اليها أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بانعدام صفته في الدعوى لكونه مجرد عامل لدى صاحب المحل, فإنه بالاطلاع على محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (ه.) , يتضح ان الطاعن هو الذي كان متواجدا بالمحل عند اجراء المعاينة كما انه صرح للمفوض القضائي انه هو صاحب المحل رفقة اخرين دون ذكر هويتهم , الامر الذي تكون صفته في الدعوى قائمة , وبذلك فإن تمسكه بكونه مجرد عامل بالمحل يتعارض مع ما صرح به للمفوض القضائي , الامر الذي يكون معه ما تمسك به بخصوص الصفة مردود. هذا فضلا على انه ومن خلال باقي دفوعه يقر بصفته .

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بعدم اثبات المستأنف عليها ان علامتها مشهورة وانه أراد الاستفادة من سمعتها ومكانتها في السوق, فإن الثابت من وثائق الملف ان المطعون ضدها تملك العلامة LEVI’S المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 05/02/2001 تحت عدد 76242, كما تملك العلامة levi’s , المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 29/02/1996 تحت عدد 58859-1R , كما تملك العلامة LEVI STRAUSS المودعة لدى نفس المكتب بتاريخ 29/02/1996 تحت عدد 58863-1Rحسب الثابت من الشواهد المدلى بها , علما انه يترتب عن تسجيل العلامة كسب ملكيتها بحيث ينشأ حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها و مؤدى ذلك أنه يمنع على الغير بدون إذن صاحب الحق، بيع او عرض للبيع أو صنع أو استيراد أو حيازة من أجل البيع للمنتج الحامل لتلك العلامة.

وانه بالرجوع الى محضر الحجز الوصفي يتضح انه تمت معاينة عرض بضاعة للبيع تحمل علامة الطاعنة , وذلك بمحل الطاعن

وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، ولما كان المفوض القضائي قام بإجراء المعاينة وانتقل بتاريخ 19/02/2020 إلى محل الطاعن وعاين تواجد عينات من السلع المزيفة الحاملة لعلامة LEVI’S، علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة وبالتالي فإن عرض كما هو ثابت من المحضر المذكور لمنتجات تحمل علامة الطاعنة ، يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفه في غير محلها ويتعين ردها. اما بخصوص تمسك الطاعن بعدم الادلاء بما يفيد تجديد التسجيل, فإن الثابت من الشواهد المدلى بها انه تم تجديد التسجيل .

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بكون المطعون ضدها لم ثتبت استغلال علامتها لمدة خمس سنوات بدون انقطاع طبقا للمادة 163 من القانون رقم 17/97 , فإنه دفع مردود على اعتبار ان المشرع نظم دعوى سقوط الحق لعدم الاستعمال, ولا يمكن تقديمها في شكل دفع, الامر الذي يتعين معه رد الدفع.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بكون الدعوى لم ترفع داخل اجل الثلاثين يوما من تاريخ تنفيذ امر الحجز الوصفي, فإنه بدوره مردود , على اعتبار ان الامر بالحجز تم تنفيذه بتاريخ 19/02/2020 والدعوى تم رفعها بتاريخ 17/03/2020 .

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بكون علامة المطعون ضدها تستعمل على عدة منتجات وهو ما من شأنه مغالطة الجمهور , فإنه يتعين الإشارة الى ان المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها هي من الفئات المعينة من طرفها طبقا لاتفاقية نيس , وبذلك فإن عرض وبيع منتوجات حاملة لعلامتها بدون ادن منها, يشكل استعمالا لعلامة مستنسخة بخصوص منتجات مماثلة لما شمله تسجيل المطعون ضدها طبقا للمادة 154 من القانون رقم 17/97 ومن شأنه ان يمس بحق محمي قانونا طبقا للمادة 201 من نفس القانون.

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بكونه لا يمكن تحميله اية مسؤولية لكونه ليس هو صانع المنتج المزيف , وانه مجرد حائز له, فإن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة، هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وعليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامة المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة، لا سيما وانه تاجر ويفترض فيه العلم بطبيعة المواد التي يعرضها ومصدرها , الامر الذي يتعين معه رد الدفع.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بعدم الادلاء بالعينة الاصلية, فإنه يتعين الإشارة الى ان الامر يتعلق بترويج بضاعة حاملة لعلامة الطاعنة , وان الطاعن لم يدل بما يفيد شراء البضاعة المذكورة من مالكتها المطعون ضدها او ممن هو مرخص له بترويجها, والأكثر من ذلك ان الطاعن وبمقتضى مقاله الاستئنافي سبق له ان تمسك بكونه ليس هو صانع المنتج المزيف وانه مجرد حائز له , وبذلك لا يمكنه التمسك بعد ذلك بعدم الادلاء بالعينة الاصلية . الامر الذي يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص. وتبعا لذلك يكون الحكم المطعون فيه جاء مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد الاستئناف.

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle