L’inobservation des formalités de notification par curateur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire pour garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64089

Identification

Réf

64089

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2959

Date de décision

16/06/2022

N° de dossier

2022/8222/2101

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adresse effective du débiteur par le biais d'une enquête de police, a omis de la communiquer au tribunal et de notifier l'état de la procédure à l'intéressé. Elle retient que cette défaillance, conjuguée au fait que le premier juge a statué sans tenir compte de l'adresse figurant au dossier, constitue une violation substantielle des droits de la défense. La cour rappelle qu'une telle irrégularité, en ce qu'elle prive une partie d'un degré de juridiction, entraîne l'annulation du jugement et non sa simple réformation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم رشيد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13585 بتاريخ 27/12/2017 في الملف عدد 7983/8209/2017، القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 15.870,69 درهما أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 31/03/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 05/04/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ص. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/09/2017 ,عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 15.870,69 درهما حسب ما هو ثابت من كشف الحساب ، وان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل ، والتمست الحكم لفائدتها بأصل الدين مع الفوائد القانونية ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل ، وأرفق المقال بنسخة من كشف حساب وعقد .

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2017 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث يتمسك الطاعن بأنه يسكن بحي [العنوان] سيدي سليمان التابعة لنفوذ المحكمة التجارية بالرباط ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبقى غير مختصة مكانيا للبث في النازلة ، وبأن القرض الذي استفاد منه يبقى قرضا استهلاكيا يرجع الإختصاص بشأنه للمحكمة المدنية وليست المحكمة التجارية ومن حيث الموضوع فإن الحكم صدر غيابيا في حق الطاعن دون سلوك المسطرة القانونية باستدعائه ،مما يعرضه للإلغاء ، وبأنه أرجع السيارة موضوع القروض والورقة الرمادية ومفاتيح السيارة لشركة (ك.) ، مما يجعل سبب القرض الذي هو السيارة منعدما سيما وأن المستأنف عليها تسلمت منه تسبيقا قدره 64.000,00 درهم ، والتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ ومحضر معاينة وصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية .

وبتاريخ 12/05/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن البند 25 من عقد القرض جعل الإختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وبأن المستأنف لا ينكر العلاقة التعاقدية وان إرجاع السيارة لا يعنيها وان كشف الحساب المدلى به من قبله لا يتوفر على الحجية التي توفرها له المادة 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من نفس القانون ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/06/2022 تخلف لها دفاع المستأنف رغم سابق الحضور ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/06/2022 .

محكمة الإستئناف

حيث انه من بين الدفوع التي يتمسك بها المستأنف، ان الحكم صدر في حقه غيابيا وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تسلك المسطرة القانونية بخصوص استدعائه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن محضر الجلسة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استدعت الطاعن لجلسة 27/09/2017 ورجع استدعائه بملاحظة محل مغلق، لتقرر استدعاؤه بالبريد المضمون فرجع استدعائه بملاحظة عنوان غر مضبوط لجلسة 29/11/2017 ، فقررت المحكمة تنصيب قيم في حقه والذي راسل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل المساعدة في البحث والتي راسلت بدورها عن طريق النيابة العامة بسيدي سليمان ضابط الشرطة التابع له محل المستأنف والذي بعد البحث تبين له بأن المعني بالأمر كان يعمل ضابط شرطة بمدينة سيدي سليمان وانتقل إلى العمل بمدينة القنيطرة، قبل أن يحال على التقاعد وانه يقطن حاليا "بحي [العنوان]، سيدي سليمان"، وهي الإفادة التي بدلا من تضمينها بمحضر جواب القيم ضمن به بأن "المحل مغلق حسب تصريح الجوار" ، مما يفيد بأن القيم المعين لم يلتزم بمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م في المحضر الذي حرره والذي تنص الفقرة الأخيرة منه أنه إذا عرف القيم فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه، فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة "، وهو الإجراء الذي لم يقم به ، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف التي عينت قيما في حق المستأنف وبالرغم من ان إفادة الشرطة التي ألفيت بملف النازلة تتضمن العنوان الذي يقطن به المعني بالأمر واعتبرت خلافا لإفادة الشرطة بان إجراءات القيم صحيحة فيما تضمنه جوابه من أن المحل مغلق ، تكون قد خرقت الفصل 39 من ق.م.م ولم تفعّله بإعادة استدعاء المستأنف بالعنوان الذي يقطن به، وتأسيسا على ذلك فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع ، لأن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى ، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض » ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف والغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل:

- في الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون . .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile