Réf
64089
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2959
Date de décision
16/06/2022
N° de dossier
2022/8222/2101
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des droits de la défense, Vice de procédure, Renvoi de l'affaire, Procédure par curateur, Procédure civile, Notification, Jugement par défaut, Double degré de juridiction, Citation à comparaître, Article 39 du CPC, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du solde d'un crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification, en violation des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. La cour constate que le curateur désigné, bien qu'ayant obtenu l'adresse effective du débiteur par le biais d'une enquête de police, a omis de la communiquer au tribunal et de notifier l'état de la procédure à l'intéressé. Elle retient que cette défaillance, conjuguée au fait que le premier juge a statué sans tenir compte de l'adresse figurant au dossier, constitue une violation substantielle des droits de la défense. La cour rappelle qu'une telle irrégularité, en ce qu'elle prive une partie d'un degré de juridiction, entraîne l'annulation du jugement et non sa simple réformation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم رشيد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13585 بتاريخ 27/12/2017 في الملف عدد 7983/8209/2017، القاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 15.870,69 درهما أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 31/03/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 05/04/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ص. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/09/2017 ,عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 15.870,69 درهما حسب ما هو ثابت من كشف الحساب ، وان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل ، والتمست الحكم لفائدتها بأصل الدين مع الفوائد القانونية ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل ، وأرفق المقال بنسخة من كشف حساب وعقد .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2017 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك الطاعن بأنه يسكن بحي [العنوان] سيدي سليمان التابعة لنفوذ المحكمة التجارية بالرباط ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تبقى غير مختصة مكانيا للبث في النازلة ، وبأن القرض الذي استفاد منه يبقى قرضا استهلاكيا يرجع الإختصاص بشأنه للمحكمة المدنية وليست المحكمة التجارية ومن حيث الموضوع فإن الحكم صدر غيابيا في حق الطاعن دون سلوك المسطرة القانونية باستدعائه ،مما يعرضه للإلغاء ، وبأنه أرجع السيارة موضوع القروض والورقة الرمادية ومفاتيح السيارة لشركة (ك.) ، مما يجعل سبب القرض الذي هو السيارة منعدما سيما وأن المستأنف عليها تسلمت منه تسبيقا قدره 64.000,00 درهم ، والتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ ومحضر معاينة وصورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية .
وبتاريخ 12/05/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن البند 25 من عقد القرض جعل الإختصاص المكاني يعود للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وبأن المستأنف لا ينكر العلاقة التعاقدية وان إرجاع السيارة لا يعنيها وان كشف الحساب المدلى به من قبله لا يتوفر على الحجية التي توفرها له المادة 492 من مدونة التجارة وكذا المادة 156 من نفس القانون ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/06/2022 تخلف لها دفاع المستأنف رغم سابق الحضور ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/06/2022 .
محكمة الإستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي يتمسك بها المستأنف، ان الحكم صدر في حقه غيابيا وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تسلك المسطرة القانونية بخصوص استدعائه .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومن محضر الجلسة المنجز خلال المرحلة الإبتدائية أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف استدعت الطاعن لجلسة 27/09/2017 ورجع استدعائه بملاحظة محل مغلق، لتقرر استدعاؤه بالبريد المضمون فرجع استدعائه بملاحظة عنوان غر مضبوط لجلسة 29/11/2017 ، فقررت المحكمة تنصيب قيم في حقه والذي راسل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل المساعدة في البحث والتي راسلت بدورها عن طريق النيابة العامة بسيدي سليمان ضابط الشرطة التابع له محل المستأنف والذي بعد البحث تبين له بأن المعني بالأمر كان يعمل ضابط شرطة بمدينة سيدي سليمان وانتقل إلى العمل بمدينة القنيطرة، قبل أن يحال على التقاعد وانه يقطن حاليا "بحي [العنوان]، سيدي سليمان"، وهي الإفادة التي بدلا من تضمينها بمحضر جواب القيم ضمن به بأن "المحل مغلق حسب تصريح الجوار" ، مما يفيد بأن القيم المعين لم يلتزم بمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م في المحضر الذي حرره والذي تنص الفقرة الأخيرة منه أنه إذا عرف القيم فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه، فإن القيم يخبر بذلك المحكمة التي عينته ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة "، وهو الإجراء الذي لم يقم به ، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف التي عينت قيما في حق المستأنف وبالرغم من ان إفادة الشرطة التي ألفيت بملف النازلة تتضمن العنوان الذي يقطن به المعني بالأمر واعتبرت خلافا لإفادة الشرطة بان إجراءات القيم صحيحة فيما تضمنه جوابه من أن المحل مغلق ، تكون قد خرقت الفصل 39 من ق.م.م ولم تفعّله بإعادة استدعاء المستأنف بالعنوان الذي يقطن به، وتأسيسا على ذلك فإن عدم احترام وخرق مسطرة التبليغ يعتبر مسا بحقوق الدفاع ، لأن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال تلك الإجراءات وبالتبعية إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي أكدته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92/2 بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 الذي جاء فيه : « حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، وان محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضى الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم موضوع الدعوى ، تكون حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض » ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف والغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون . .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54693
Distribution par contribution : la production d’une simple copie de jugement est insuffisante pour établir la créance, un titre exécutoire étant requis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54929
Recours en rétractation : l’action en révision du loyer intentée par le bailleur ne constitue pas une renonciation à la procédure d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55085
La prescription de la créance, même constatée par un jugement non définitif, entraîne la nullité de la procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55215
Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55353
La contestation limitée au montant d’une créance ne caractérise pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55443
Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55605
La part d’un héritier dans une indemnité versée à la succession est saisissable par ses créanciers personnels (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024