Signification par huissier de justice : l’absence de procès-verbal de notification en bonne et due forme rend la sommation de payer sans effet et justifie le rejet de la demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68163

Identification

Réf

68163

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5965

Date de décision

08/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la validité de la notification de la sommation, moyen que la cour accueille. La cour retient en effet que l'acte de notification est entaché de nullité dès lors que l'agent instrumentaire a omis d'identifier la personne ayant refusé de le recevoir et n'a pas lui-même signé le procès-verbal de remise.

Une telle notification, non conforme aux exigences du code de procédure civile, est jugée dépourvue de tout effet juridique et ne peut valablement constater le défaut de paiement du preneur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour rejetant cette demande, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ميلود (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 4597 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/05/2021 في الملف عدد 1211/8219/2021 والقاضي: بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 2.400,00 درهم عن الشهور من فاتح شتنبر 2020 إلى ابريل 2021 وافراغه المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم ورثة محمد (ز.) تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 02/02/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه ان المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري رقم [العنوان] جماعة العمامرة إقليم اسفي بسومة كرائية قدرها 300 درهم غير ان هذا الأخير توقف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة 4 اشهر وجب فيها مبلغ 1200 درهم مما حدا بهم الى توجيه انذار اليه بذلك بتاريخ 20/12/2020 بقي دون جدوى، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 1200 درهم عن واجبات الكراء و بافراغه للمحل المكترى رقم [العنوان] بحد البرجة جماعة العمامرة إقليم اسفي هو و من يقوم مقامه او باذنه منه لتماطله مع الصائر و النفاذ المعجل و عزواز المقال باراثات، عقد شراء، انذار مع محضر تبليغي و محضر معاينة و وكالة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 13/04/2021 جاء فيها ان المدعية امينة (ز.) لم تدل بوكالة التقاضي عن شيماء و الورثة المذكورين مما تكونه صفتها في الدعوى منتفية كما لم تحدد الشهور التي لم يتم اداءها و انه أدى واجبات كراء المدة من يونيو 2020 الى متم غشت 2020 معززا ذلك بتواصيل تفيد أداء واجبات كراء الشهور موضوع الإنذار، لذلك يلتمس أساسا عدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها، و ارفق المذكرة بوصولات كراء.

و بناء عل ادلاء نائب المدعين بمذكرة جوابية مع مقالين إصلاحي و إضافي بجلسة 27/04/2021 جاء فيها ان محضر تسلم المدعى عليه للإنذار بالاداء و الافراغ يشير الى الشهور المترتبة بذمة هذا الأخير و هي سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر و دجنبر من سنة 2020 وجب عنها مبلغ 1200 درهم و بذلك تكون المدة المطالب أدائها هي الشهور المذكورة و ان المدعى عليه تخلذ بذمته واجبات كرائية عن سنة 2021 من يناير الى ابريل 2021 لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بادائه مبلغ 2400 درهم عن واجبات كراء المدة من سبتمبر 2020 الى نهاية شهر ابريل 2021 و الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه او باذنه من المحل الذي يعتمره من يدهم بمركز البرجة جماعة العمامرة إقليم اسفي مع النفاذ المعجل و الصائر، و ارفقوا المذكرة بوكالات.

و بتاريخ 04/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بخرق حق الدفاع ذلك انه ادلى بجوابه على المقال الأصلي للدعوى وبجلسة 27- 04- 2021 ادلى نائب المستانف عليهم بمقالين اصلاحی واضافي مع مذكرة تعقیب وادرجت المحكمة الملف في المداولة دون ان تقوم بتبليغ نسخة من المقال الاصلاحي والاضافي الى المستانف احتراما لحقوق الدفاع سيما وان نائبه عنوانه كائن بالدائرة القضائية لاستئنافية اسفي وان المحكمة مصدرة الحكم لما ادرجت الملف في المداولة بدون تبليغها للمقالين الاصلاحي والاضافي فإنها خرقت حق الدفاع ، وان المستانف عليهم سبق أن أدلوا بمحضر تبلیغ انذار مؤرخ في 10- 09- 2020 جاء فيه أن المستانف توقف عن الاداء عن المدة من 1-6- 2020 إلى غاية 31- 8- 2020 وانهم انذروه باداء واجبات الكراء عن المدة المذكورة أعلاه ما مجموعه 900 درهم داخل اجل 15 يوما تحت طائلة اللجوء الى القضاء من أجل الاداء والإفراغ وضمنه المفوض القضائي ان المستانف تسلم نسخة منه ولم يوقع وانه بتاريخ 20-12 2020 انجز نفس المفوض محضر معاينة كما ادلى المستانف عليهم بانذار ثاني مؤرخ في 20- 12- 2020 ديله المفوض القضائي في طليعته بان المستانف رفض التوقيع دون أن ينجز محضر التبليغ وأن الانذار الذي تضمن المدة من 1-6- 2020 الى غاية 31-8- 2020 هو الذي توصل به المستانف اما الانذار الثاني الذي تضمن المدة 01-09-2020 الى غاية 31- 12- 2020 فإنه لم يعرض عليه المفوض القضائي المذكور هذا الانذار فهو سبق له أن تسلم منه الانذار الأول فكيف له أن يرفض التوقيع على تسلم الإنذار الثاني .

وبخصوص انعدام التعليل حيث أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية او القانونية وان نقصان التعليل يوازي انعدامه، وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه ان التماطل في أداء واجبات عن المدة من 1- 9- 2020 الى غاية 30- 12- 2020 ثابت في حقه في حين ان الانذار الذي تضمن المدة المذكورة أعلاه لم يسبق للمستانف أن عرض عليه من طرف المفوض القضاتي بدليل انه كتب في طليعته رفض التوقيع دون أن يبين الشخص الذي رفض التوقيع من هو وهل طلب منه البطاقة الوطنية ام لا وبالتالي فإن هذا الانذار جاء بناءا على مقال اصلاحي ادلي به بعد ان ادلى العارض بجواب على الانذار الأول موضوع الطلب الأصلی رغم كونه لم يتضمن الشهور موضوع الدعوى مدليا بتواصيل الكراء كما أن المحكمة اعتبرت أنه مخل بالتزامه وقضت بإفراغه من المحل دون اعتماد سبب مبرر لذلك سيما وانه انكر ان يكون المفوض القضائي عرض عليه أي انذار غير محضر تسلمه المؤرخ في 10- 09- 2020، ملتمسا الغاء الحكم المستانف وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث.

وارفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ.

وبجلسة 03/11/2021 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة جواب يعرضون فيها ان المستانف تناسى أن جلسة 27/04 كانت حضورية بالنسبة لأطراف الدعوى. وبخصوص عدم توصل المستأنف بالإنذار انه برجوع المحكمة إلى المحضر الموجه للمستأنف قصد اداء ما بذمته ،يتبين انه تسلم نص الانذار شخصيا ورفض الإدلاء ببطاقة التعريف الوطني، وان التوصل بالإنذار قد وقع صحيحا وطبقا للقانون ولم يطعن فيه بطعن جذي فيبقى الدفع بعدم التوصل بالإنذار لا يستند بدوره الى اساس ، وانه يكفي رجوع المحكمة الى محضر امتناعه عن الأداء لتلاحظ من خلاله أن المفوض عرض عليه موضوع الاداء لشمول الحكم بالنفاذ المعجل فصرح بأنه غير مستعد للأداء حاليا. وبخصوص انعدام التعليل ان ماجاء به فهو تكرار لما ورد بعدم توصل المستأنف بالإنذار او عدم عرضه عليه و عدم تبيان من رفض الادلاء ببطاقته الوطنية، ملتمسين رد جميع دفوعاته وتاييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب

وحيث أدرج الملف بجلسة 17/11/2021 بلغ نائب المستانف بكتابة ضبط هذه المحكمة، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 01/12/2021 وتم تمديدها للموجب لجلسة 08/12/2021

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه متمسكا بخرق المحكمة حقوق الدفاع بعدم تبليغه بالمقال الاصلاحي والاضافي المدلى بهما من طرف المستانف عليه بجلسة 27/04/2021 وببطلان اجراءات تبليغ الانذار .

حيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم تبليغه بالمقال الاصلاحي والاضافي فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف ويمكن للاطراف اثارة جميع الدفوع أمام هذه المحكمة خاصة وان الطلب الاضافي من الطلبات التي يمكن التقدم بها امام محكمة الاستئناف كونها مترتبة عن الطلب الاصلي .

وحيث انه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من عدم تبليغه بالانذار فإنه بالرجوع إلى الانذار المؤرخ في 20/12/2020 يتبين ان المفوض القضائي اكتفى بالاشارة في نص الانذار إلى التاريخ مع عبارة رفض التوقيع دون الاشارة إلى ذكر هوية رافض التوقيع كما ان المفوض نفسه لم يقم بما يفرضه عليه القانون إذ أنه لم يوقع على شهادة التبليغ بل انه لم ينجز حتى محضر التبليغ وان ما أدلى به المستانف عليه من محضر معاينة بنفس التاريخ اي 20/12/2020 ليس بمحضر تبليغ ولا يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م وانما مجرد محضر معاينة يفيد تواجد المسمى ميلود (ب.) بالمحل التجاري موضوع الدعوى بصفته مكتري للمحل وهو ما يجعل عملية تبليغ الانذار التي تمت على النحو المذكور غير صحيحة وغير منتجة لآثارها القانونية.

وحيث ان الحكم المستانف لم يكن على صواب لما اعتبر التبليغ منتجا لآثاره القانونية وقضى بناء عليه بافراغ المستانف ويتعين الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي .

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile