Le défaut de citation régulière d’une partie après renvoi de l’affaire par la cour d’appel entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68950

Identification

Réf

68950

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1440

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2019/8221/5574

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'une partie après renvoi. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une dette bancaire.

La caution appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'instance après que l'affaire eut été renvoyée devant le premier juge par une précédente décision d'appel. La cour constate que l'appelant n'a effectivement pas été valablement convoqué.

Elle relève qu'une unique tentative de convocation s'est avérée infructueuse, sans que les diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile n'aient été accomplies par le premier juge. La cour ajoute que la convocation de l'avocat qui représentait la caution lors de la précédente phase d'appel est inopérante, sa mission ayant pris fin avec la décision de renvoi.

Elle en déduit qu'une telle irrégularité, en privant une partie de son droit à un double degré de juridiction, constitue une violation substantielle des droits de la défense. Pour une bonne administration de la justice, la cour annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 23/10/2019 وبادر إلى تسجيل استئناتفه بتاريخ 08/11/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع:

وحيث يؤخذ من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بناء على إحالة الملف على المحكمة التجارية بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2017 تحت رقم 6196 في الملف عدد 3978/8221/2017 . و بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها و المؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 26/08/2010 عرض من خلاله أن البنك العارض دائن للمدعى عليها بما قدره 3.685.069,39 درهم كما هو مثبت من الكشوفات الحسابية رفقته ، وأن المدينة امتنعت عن أداء ما تخلذ بذمتها رغم جميع المساعي الحبية المبذولة في هذا الإطار ولم تستجب للإنذار الموجه لها ، والتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بينهما بأدائهما لفائدة العرض مبلغ 3.685.069,39 درهم مع تعويض عن التماطل و الممانعة التعسفية لا يقل عن 10 % من قيمة الدين مشفوعا بالفوائد و العمولات البنكية ابتداء من تاريخ الاستحقاق لغاية يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في حق الضامن في أقصى ما ينص عليه القانون و تحميل المدعى عليها الصائر . وأدلى بكشف حسابي .

وحيث أجابت المدعى عليها الأولى المدلى بها بواسطة نائبها جاء فيها أن المقال قدم مجردا من أية وثيقة إثبات رغم أن المقال يشير إلى كشوفات حسابية مثبتة للمديونية ، وأن المقال وجه ضد السيد أمين (ب.) بصفته ضامنا للعارضة دون الإدلاء بما يثبت هذه الصفة ، والتمست الحكم بعدم قبول الدعوى على الحالة وحفظ حقها في الإدلاء بدفوعها في الموضوع في حالة ترميم الدعوى بالإدلاء بالوثائق المثبتة وحفظ الصائر مع ما يترتب على ذلك قانونا .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/7/2018 القاضي بإجراء خبرة بنكية عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد مصطفى (م.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 3.398.602,92 درهم.

و حيث أدلى نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 21/02/2019 جاء فيها ان الخبير قام بخصم الفوائد المحتسبة من طرف البنك و المتمثلة في مبلغ 172.712,47 درهم دون موجب قانوني و المستحقة بمقتضى عقد القرض و المفصلة كذلك بالكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام لها لذلك يتعين الحكم لها إضافة إلى ما خلص إليه الخبير بالفوائد القانونية المستحقة بمقتضى عقد القرض و المتمثلة في مبلغ 172.712,47 درهم، لذلك تلمس الحكم لها وفق المقال الافتتاحي.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/04/2019 حضرها نائب المدعي ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/05/2019.صدر على إثراها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب بكون الحكم المستأنف خرق القانون وجاء مخالفا للفصول 36 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية وجا باطلاع لمخافته الفصل 50 من نفس القاني ذك أن الثابت من قرار الدعوى أن الحكم المستأنف القطعي عدد 4583 صدر ابتدائيا حضوريا في حق الطاعن وأنه بالرجوع إلى أوراق القضية يتضح أن المحكم التجارية خالفت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2017 تحت رقم 6196 القاضي بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء من أجل البت في الطلب طبقا للقانون ولم تعمل على استدعاء المستأنف السيد أمين (ب.) والملف خال من أي استدعاء ولا دليل على تنصيب أي محام للدفاع عنه بل قامت المحكمة ومباشرة باستدعاء الأستاذ نورالدين (ح.) الذي لا ينوب إطلاقا في الملف والوارد كره خطأ في القرار ألاستئنافي عدد 6196 بدلا من استدعاء الأستاذ حسين (ق.) الذي ينوب في الملف ودفاع المستأنف عليها على علم بذلك خلال المرحلة الاستئنافية قبل إحالة الملف وأن حق الدفاع من الحقوق المقدسة وحرص العمل القضائي على أشد الحرص على احترامه والمحكمة التجارية لم تستدع المستأنف ولم تتح له فرصة الجواب ولم تمكنه من مناقشة القضية عكس ما قامت به بخصوص المدعى عليها الأولى شركة (م. د.) والتي عينت في حقها قيما وأن قانون المسطرة المدنية واضح في ها الباب ونص على استدعاء الأطراف في الفصل 36 من قانون المسطرة المدنية وأن عدم الاستدعاء يجعل الحكم باطلا وهو ما استقر عليه كذلك الاجتهاد القضائي ناهيك على أن الحكمين المستأنفين جاءا جاء خارقين للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لعدم توضيحه حضور الأطراف أو تخلفهم مع الإشارة إلى شواهد التسليم وبالرجوع إلى وثائق الملف لا دليل بالملف على توصل المستأنف خلال أطوار مرحلة التقاضي و حرمان المستأنف درجة من درجات التقاضي في المرحلة الابتدائية مما اضر بمصالحه وهو نفس الشيء على إيداع الخبرة لم يتم استدعاء السيد أمين (ب.) ولم يتم إبلاغه بأي إجراء إلا بعد صدور الحكم وتكون المحكمة التجارية مصدرة الحكم خالفت من جديد نقطة الإحالة التي قضى بها قرار محكمة النقض عدد 226/3 الذي بنت عليه محكمة الاستئناف قرارها عدد 6196 الصادر بتاريخ 04/12/2017 في الملف عدد 3978/8221/2017 وأن حسن سير العدالة يقتضي إبطال الحكم المستأنف رقم 4583 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2019 في الملف رقم 1605/8210/2018 وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل البنك المستأنف عليه الصائر .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بخصوص هدا السبب أن الاستدعاءات المدرجة بالملف تضمنت ما يفيد استدعاء الطرف المستأنف للحضور أمام المحكمة الابتدائية وأن الحكم صدر في حقه حضوريا وفق الوصف المدرج بهذا الحكم والخبرة المنجزة قامت باستدعاء أطراف النزاع بالمقال ألاستئنافي للطاعن والحكم المستأنف لم يبت في الدعوى إلا بعد استدعاء الطرف المستأنف وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالفصول 36 و 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية والحكم المستأنف جاء معللا ووصف الحكم في حق المستأنف بكونه حضوري وأن ها الخير يباشر إجراءات التسويف والمماطلة بعرض مزاعم مجانية لا تعدوا أن تكون تكرارا لجميع الموجبات التي سبق إثارتها في الأحكام الصادر في الموضوع وفي نفس النزاع ومن تم وجب معاملته بنقيض قصده خاصة وأنه استدعي من طرف الخبير وتخلف عن الحضور مما يتعين معه رد مزاعمه بهذا الخصوص , كما أن ما يعرض من كون الأستاذ (ح.) لا ينوب عنه هو أمر يخالف المنطق والواقع وما ثبت بمقتضى القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 04/12/2017 تحت عدد 6196 في الملف عدد 3978/8221/2017 يتبين أن المستأنف مارس الطعن بالاستئناف باسم المستأنف نور الدين (ح.) وليس غيره وأن من مبادئ التقاضي أن يكون بحسن نية ووفق المادة 5 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه معاملته بنقيض قصده ورد دفوعه لكونها غير جديرة بالاعتبار .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 16/03/2020 حضرها ذ/ (ق.) عن المستأنف وحضر ذ/ (خ.) عن ذ/ (ع.) عن المستأنف عليه وأدلى نائب المستأنف بما يفيد أداء الرسوم القضائية وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/03/2020 مددت بفعل الطوارئ الصحية لجلسة 22/06/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف السيد أمين (ب.) لم يتم استدعاءه من طرف المحكمة والاستدعاء الوحيد الذي بلغ به المستأنف كان لجلسة 01/03/2018 ورجع بإفادة أن المحل مغلق أثناء التنقل وترك له المفوض القضائي إشعارا بالمرور بقي دون جدوى دون أن تقوم المحكمة بالإجراءات التي يفرضها الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية كما أن استدعاء المحامي نور الدين (ح.) لا جدوى منه لكون نيابته انتهت بصدور القرار الاستئنافي بالإحالة على المحكمة التجارية وفي غياب ما يفيد انتصابه كمحام على المستأنف من جديد وبعد الإحالة ودون استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالاستدعاء في حق المستأنف أمين (ب.) تكون معه المحكمة التجارية مصدرة الحكم خالفت من جديد نقطة الإحالة التي قضى بها قرار محكمة النقض عدد 226/3 الذي بنت عليه محكمة الاستئناف قرارها عدد 6196 الصادر بتاريخ 04/12/2017 في الملف عدد 3978/8221/2017 ما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع وفوت على المستأنف حقا من الحقوق الأصلية للقضاء ألا وهو حق التقاضي على درجتين الأمر الذي يتعين معه القول بأن الحكم الابتدائي وما تبعه من إجراءات جاء مختلا من الناحية الشكلية .

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إلغاء الحكم المستأنف رقم 4583 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2019 في الملف رقم 1605/8210/2018 وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد و طبقا للقانون وحفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile