La caducité de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire si celle-ci repose sur d’autres titres valables (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64072

Identification

Réf

64072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2519

Date de décision

23/05/2022

N° de dossier

2022/8223/1315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée.

L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce retient que le créancier ne justifiant pas d'une signification intervenue dans ce délai d'ordre public, l'ordonnance est effectivement non avenue.

Elle juge cependant que l'annulation de ce titre n'entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La cour relève en effet que cette mesure n'était pas fondée exclusivement sur l'ordonnance annulée mais également sur d'autres titres, dont un jugement au fond, et que la caution ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'ordonnance d'injonction de payer et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت السيدة لطيفة (س.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 21/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 7785 بتاريخ 14/09/2021 في الملف عدد 7325/8216/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: قبول التعرض

في الموضوع : الحكم برفض التعرض وبتأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 3224 في الملف عدد 3224/8106/2019 وبتحميل المتعرض الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيدة لطيفة (س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 06/07/2021 والذي يعرض فيه أنه سبق للمدعى عليه ان استصدر امرا استعجاليا بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 3224 في الملف عدد 3224/8106/2019 قضى بالامر باجراء حجز تحفظي على الحقوق المشاعة في العقار عدد C/100963 المملوك لها مع تسجيله بالمحافظة العقارية بالدار البيضاء ابن امسيك ذلك ضمانا لمبلغ 32.000.000,00 درهم كدين للبنك المذكور إزاء شركة (ا. ص.) كمدينة و قد تم تقييده بالرسم العقاري المذكور و ان الامر باجراء الحجز التحفظي المذكور تاسس على الامر بالاداء الصادر بتاريخ 23/02/2018 تحت عدد 645 في الملف عدد 645/8102/2018 قضى بامر هذه الأخيرة بادائها للمدعى عليه مبلغ 360.000,00 درهم غير انه لم يبلغ لها داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و انه لازال لم يبلغ لها و هو ما يجعله و طبقا للفصل 162 من ق م م كأن لم يكن و معدوما، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الامر بالاداء المذكور و الحكم تبعا لذلك برفع الحجز التحفظي المضروب على حقوقها في الرسم العقاري عدد C/100963 بمقتضى الامر الاستعجالي عدد 3224 الصادر بتاريخ 04/02/2019 و التشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور و امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بابن امسيك الدار البيضاء بتنفيذ الحكم بالتشطيب على الحجز التحفظي المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و عزز المقال بامرين قضائيين و حكم.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 07/09/2021 جاء فيها انه دائن لشركة (ا. ص.) بمبلغ 53.176.799,26 درهم و انه حائز على كفالة تضامنية شخصية مشتركة غير قابلة للتجزيئ مع التنازل مسبقا عن الاستفادة من المناقشة و التجريد اتجاهه موقعة من طرف لطيفة (س.) و نادية (س.) و مليكة (ح.) و بلقاسم (س.) و عبد الواحد (س.) و ذلك لغاية مبلغ 32.000.000,00 درهم و ذلك لضمان و بهذه الصفة أداء جميع المبالغ التي تدين او ستدين بها شركة (ا. ص.) بما فيه أصل الدين و الفوائد و العمولات و المصاريف ثم التوابع و ان كفالة المدعية الى جانب باقي الكفلاء و كما تم التنصيص على ذلك في عقد الكفالة هي كفالة مشتركة تضامنية غير قابلة للتجزيئ كما ان صفتها التضامنية تخولها الحق في مطالبة من تشاء من الكفلاء الى غاية استخلاص دينها كاملا وفق ما هو منصوص عليه في الفصول من 164 الى 167 من ق ل ع مشيرا ان الحجز التحفظي العقاري المطلوب رفعه لم يصدر فقط بناء على الامر بالاداء عدد 645 اذ ان الثابت من الامر انه استجاب لطلبها بناء على كشوفات حساب، مقال الأداء، عقد كفالة، حكم قاضي بالاختصاص لاثبات المطالبة القضائية و نسخ لخمس أوامر بالاداء من بينهم الامر بالاداء المطلوب الغاؤه حاليا وان الامر بالحجز قد أمر باجراء الحجز تحفظيا على الحقوق المشاعة العقارية المملوكة للمدعية في حدود مبلغ 32.000.000,00 درهم في حين ان مبلغ الامر بالاداء المطلوب الغاؤه محصور فقط فيما قدره 400.000,00 درهم كما انه سبق له ان استصدر حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 03/12/2020 تحت عدد 6876 في الملف عدد 2082/8210/2018 قضى بأداء المدينة الاصلية و كفلائها و من بينهم المدعية حاليا لطيفة (س.) بأدائهم على وجه التضامن لها مبلغ 19.772.176,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و الصائر و الذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرفها و لازال معروضا على قضاء الدرجة الثانية كما ان دينها يبقى ثابتا في حق المدينة الاصلية و يحق لها مباشرة جميع الإجراءات التحفظية في مواجهة المدعية باعتبارها كفيلة تضامنية في حدود مبلغ 32.000.000,00 درهم لذلك الدين البالغ قدره 53.176.799,26 درهم لا سيما ان هذه الأخيرة لم تدل بما يثبت براءة ذمتها و ذمة المدينة الاصلية باي مقبول، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب، و ارفقت المذكرة بكشوف حساب، أوامر بالاداء، عقد كفالة، و حكم.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول السبب الأول بخصوص خرق الصريح و الثابت للفصل 3 من ق م م الذي هو من النظام العام فإن الفصل 3 المذكور ينص بالوجوب و بالحرف " يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الأطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات و يبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة" وأن طلب المستأنفة و في دعواها التجارية موضوع الحكم المستأنف تمرکز وتأسس على الحكم باعتبار الأمر بالأداء الصادر ضدها بتاريخ 2018/02/23 تحت عدد 645/2018 في ملف الأمر بالأداء عدد 645/8102/2018 و القاضي عليها بأدائها للبنك المذكور مبلغ 360.000 درهم اعتباره كأن لم يكن و الحكم بعدم نفاذه في مواجهتها بسبب عدم تبليغها به داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و ذلك طبقا للفصل 162 من ق م م كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 14-14-1 بتاريخ 2014/03/06 و الذي ينص " يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره" واستدلت المستأنفة تدعيما وتعزيزا لطلبها المذكور بالعمل القضائي التجاري لنفس المحكمة التجارية من خلال الحكم التجاري رقم 2020/3459 الصادر بتاريخ 2020/09/15 في الملف التجاري عدد 2020/8216/5333 وهو الاجتهاد القضائي الذي أرفقته المستأنفة رفقته مقال دعواها لكن الحكم المستأنف قضى بقبول دعوى المستأنفة شكلا وفي الموضوع برفض طلبها و بتأييد الأمر بالأداء ( خطأ) الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 2019/02/04 تحت عدد 2019/8106/3224 والحالة أن طلب المستأنفة و على التفصيل و البيان أعلاه يهدف إلى الحكم الطعن في الأمر بالأداء المذكور عدد 645 الصادر بتاريخ 2018/02/23 القاضي عليها بأدائها للبنك المذكور مبلغ 360.000 درهم و الحكم تبعا لذلك بعدم نفاذه في مواجهته المستأنفة و اعتباره كأن لم يكن و معدوما في حقها بسبب عدم تبليغية إليها داخل اجل سنة من تاريخ صدوره في حين أن الحكم المستأنف قضى بتأييد الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2019/02/04 تحت عدد 3224 في الملف التجاري عدد 2019/8106/3224 وهو أمر يتعلق بالأمر بالحجز التحفظي على الحقوق المشاعة للعارضين في الرسم العقاري عدد 100963/C و لا يتعلق بالأمر بالأداء المذكور موضوع المطعون فيه بل إن الحكم المستأنف على ما قضى به أعلاه على هذا الأساس أي على أساس أن طلب المستأنفة يهدف إلى الحكم بإلغاء الأمر بالحجز التحفظي المذكور عدد 3224 الصادر بتاريخ 2019/02/04 في حين أن طلب المستأنفة يهدف إلى الطعن في الأمر بالأداء عدد 645 الصادر بتاريخ 2018/02/23 والحكم باعتباره كأن لم يكن وعدم نفاذه في مواجهتها بسبب عدم تبليغها به نهائيا داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و طبقا للفصل 162 من ق م م كما تم تعديله والحالة هذه تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف منطوقا و تعليلا قد خرقت خرقا ساخرا مقتضيات الفصل 3 من ق م م المذكور و المنقول عليه و الذي هو من النظام العام إذ أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف منطوقا و تعليلا كذلك غيرت تلقائيا موضوع و سبب طلب المستأنفة مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم باعتبار الأمر بالأداء كأن لم يكن و بعدم نفاذه في مواجهته المستأنفة بسبب عدم تبليغها به داخل اجل سنة من تاريخ صدوره تفعيلا للفصل 162 المذكور من جهة أولی و مسايرة للعمل القضائي لمحكمتكم التجارية المستدل به و المرفق رفقة مقال المستأنفة من جهة ثانية وحول السبب الثاني بخصوص خرق مبدأ وجوب عدم التناقض في الأحكام الصادرة عن نفس المحكمة ذلك أن نفس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و في تواريخ متلازمة سابقة و لاحقة عن الحكم المستأنف أصدرت في 3 ملفات تجارية بين نفس العارضة المدعية المستأنفة و بين نفس البنك (ت. و. ب.) المدعى عليه المستأنف عليه و بناءا على نفس السبب و من اجل نفس الموضوع أصدرت 3 أحكام تجارية و هي التالية الحكم التجاري رقم 2021/10284 في الملف عدد 2021/8216/7322 م ذ حميد (أ.) بتاريخ 2021/11/03 قضى بعدم نفاذ الأمر بالأداء عدد 648 الصادر بتاريخ 2018/02/23 في الملف عدد 2018/8102/648 و اعتباره كأن لم يكن في مواجهة المتعرضة المستأنفة (وهو أمر بالأداء موالي و صادر بنفس يوم صدور الأمر بالأداء موضوع الطعن فيه في الحكم المستأنف) وبتعليل أن ذلك الأمر بالأداء لم يبلغ للمستأنفة داخل سنة من تاريخ صدوره و اعتمادا على الفصل 162 من ق م م والحكم الثاني التجاري رقم 8484 في الملف التجاري عدد2021/8216/7324 م ذ بدر الدين (م.) ( عضوية نفس المقرر في الحكم المستأنف ذ بوشعيب حبلي) الصادر بتاريخ 2021/09/28 (أي بعد 14 يوما فقط على تاريخ صدور الحكم المستأنف) قضى هو الآخر بإلغاء الأمر بالأداء عدد 646 و بعدم نفاذه في مواجهة المستأنفة و ضد نفس البنك و اعتمادا على نفس الفصل 62 من ق م م المذكور كما تم تعديله و بسبب عدم تبليغ الأمر بالأداء المطعون فيه للمستأنفة داخل اجل سنة من تاريخ صدوره فأصبح كأن لم يكن والحكم التجاري الثالث رقم 10283 في الملف التجاري بين نفس الأطراف عدد 7323/8216/2021 الصادر بتاريخ 2021/11/03 " والقاضي بدوره بعدم نفاذ الأمر بالأداء عدد 649 ( الصادر بنفس تاريخ صدور الأمر بالأداء موضوع الحكم المستأنف 2018/02/23) و اعتباره كان لم يكن في مواجهة المستأنفة وبسبب عدم تبليغه للمستأنفة داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و تطبيقا لنفس الفصل 162 المذكور والحالة هذه و بالمقارنة بين الحكم المستأنف وبين هذه الأحكام الثلاثة المرفقة تعليلا ومنطوق و التي صدرت جميعها بين نفس الأطراف و بناءا على نفس السبب و من أجل نفس الموضوع يكون الحكم المستأنف تعليلا ومنطوقا كذلك متناقضا ومتضاربا مع الأحكام الثلاثة المذكورة أعلاه وفي المرفقة رفقته رغم أن الحكم الثاني كان فيه ذ/ بوشعيب حبلي هو عضو في الهيئة وهو ما يجعل الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين إلغاؤه وهو ما يشكل خرقا لمبدأ وجوب عدم التناقض والتضارب في الأحكام الصادرة عن نفس المحكمة وبخرق الحكم المستأنف لهذا المبدأ يتعين إلغاؤه ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بعدم نفاذ الأمر بالأداء عدد 645/2018 الصادر بتاريخ 23/02/2018 في ملف الأمر بالأداء عدد 645/8102/2018 القاضي على المستأنفة بأدائها للبنك المستأنف عليه مبلغ 360.000 درهم و ذلك في مواجهة المستأنفة و اعتباره کان لم يكن بسبب عدم تبليغه للمستانفة داخل أجل سنة من تاريخ صدوره و تطبيقا للفصل 162 من ق م م كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 14-14-1 وتمشيا و مسايرة و انسجاما مع الأحكام التجارية الثلاثة الصادرة بين نفس الأطراف المرفقة رفقته مع ترك الصائر على المستأنف عليه.

أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل عن الحكم المستأنف رقم 7785 و نسخة طبق الأصل عن الحكم التجاري الأول رقم 10284 و نسخة طبق الأصل عن الحكم التجاري الثاني رقم 8484 و نسخة طبق الأصل عن الحكم التجاري الثالث رقم 10283 و جميعها صدرت بين نفس الأطراف و قضت جميعها بعدم نفاذ الأوامر بالأداء الصادرة نفس يوم صدور الأمر بالأداء موضوع الحكم المستأنف في مواجهة المستأنفة واعتباره كأن لم يكن و نسختان عن هذا المقال الاستئنافی .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/04/2022 عرض فيها أنه يتجلى من خلال المقال الإستئنافي أن المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف كونه لم يستجب لطلبها الرامي إلى إلغاء الأمر بالأداء الصادر في مواجهتها والحكم تبعا لذلك برفع الحجز التحفظي الذي أوقعه المستأنف عليه استنادا على ذلك الأمر بموجب الأمر الرئاسي المشار إلى مراجعه في المقال الافتتاحي لكن خلافا لما ذهبت إليه المستأنفة فإنه يتجلى من خلال وثائق الملف ومعطيات القضية أن وسائل الاستئناف غير مرتكزة على أي أساس صحيح وليس من شأنها أن تنال من تعليلات الحكم المستأنف ولا مما قضى به ضمن منطوقه، وذلك كما يتأكد من خلال جواب المستأنف عليه على موضوع وسائل الاستئناف كما يلي ذلك أن المستأنف عليه دائن لشركة (ا. ص.) بمبلغ 53.176.799,26 درهم، والمفصل كما يلي مبلغ 24.787.508,26 درهم من قبل رصيد حسابها المدين المفتوح لديه لغاية 2017/12/15 والمحصور الفوائد بتاريخ 2017/01/31 ومبلغ 28.389.291,00 درهم من قبل خمسة أوامر بالأداء. وأن العارض حائز على كفالة تضامنية شخصية مشتركة غير قابلة للتجزیئ مع التنازل مسبقا عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه البنك المستأنف عليه ، موقعة من طرف السيدات لطيفة (س.) ونادية (س.) ومليكة (ح.) والسيدين بلقاسم (س.) وعبد الواحد (س.) وذلك لغاية مبلغ 32.000.000,00 درهم، وذلك لضمان و بهذه الصفة، أداء جميع المبالغ التي تدين أو ستدين بها شركة (ا. ص.) بما فيه من أصل الدين و الفوائد والعمولات و المصاريف ثم التوابع وخلافا لما ذهبت إليه المستأنفة، فإن كفالتها إلى جانب باقي الكفلاء وكما تم التنصيص على ذلك في عقد الكفالة، هي كفالة مشتركة تضامنية غير قابلة للتجزیئ، كما أن صفتها التضامنية تخول العارضة الحق في مطالبة من تشاء من الكفلاء إلى غاية استخلاص دينها كاملا، وفق ما هو منصوص عليه في الفصول من 164 إلى 167 من قانون الالتزامات والعقود وعلاوة على ذلك فإن الأمر بالأداء موضوع التعرض قد قضى على الساحبة وشركة (ا. ص.) وكفلاء هذه الأخيرة ومن بينهم المستأنفة السيدة لطيفة (س.) بأدائهم على وجه التضامن مبلغ المضمن بالأمر بالأداء وأن الكفلاء الذين من بينهم المستأنفة قد صدر عليهم الأمر بالأداء بصفتهم كفلاء متضامنين، وأن مبدأ التضامن يفرض على المستأنفة أن تقيم الدليل على عدم تبليغ الأمر بالأداء للشركة وباقي الكفلاء، فضلا عن أن مبدأ التضامن المذكور يستوجب عدم ترتيب أثر إلغاء الأمر بالأداء إضافة إلى ما ذكر فإن الأمر بالحجز التحفظي المطلوب رفعه لم يؤسس فقط على الأمر بالأداء المطلوب إلغاؤه، وإنما صدر أيضا استنادا على وثائق أخرى مثبتة للمديونية وفق ما تم سرده أعلاه، لا سيما وأن الأمر بالحجز قد قضى بإجراء الحجز تحفظيا على الحقوق المشاعة العقارية المملوكة للمدعية في حدود مبلغ 32.000.000,00 درهم في حين آن مبلغ الأمر بالأداء المطلوب إلغاؤه محصور فقط فيما قدره 300.000,00 درهم وأنه استنادا على المطالبة القضائية التي تقدمت بها العارضة أمام قضاء الموضوع في الملف عدد 2018/8210/2082 ، فقد أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 2020/12/03 حكما تحت عدد 6876 قضى بأداء المدينة الأصلية شركة (ا. ص.) وكفلائها ومن بينهم المستأنفة حاليا السيدة لطيفة (س.) بأدائهم على وجه التضامن للمستأنف عليه مبلغ 19.772.176.62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر والذي تم الطعن فيه بالاستئناف من طرف العارضة ولازال معروضا على قضاء الدرجة الثانية وتأسيسا على ما ذكر وعلى الوثائق المدلى بها التي عزز بها المستأنف عليه طلبه بإيقاع الحجز، فإن دينه يبقى ثابتا في حق المدينة الأصلية ويحق له مباشرة جميع الإجراءات التحفظية في مواجهة المستأنفة باعتبارها كفيلة تضامنية في حدود مبلغ 32.000.000.00 درهم، لذلك الدين البالغ قدره 53.176.799,26 درهم، لا سيما وأنه بالرجوع إلى عقد الكفالة الموقع عليه من طرفها يتضح جليا أنها وباقي الكفلاء قد تنازلوا مسبقا عن الاستفادة من المناقشة والتجريد اتجاه البنك المستأنف عليه ، كما أنهم التزموا بتسديد الدين العالق بذمة المدينة الأصلية في حدود مبلغ الكفالة بمجرد أول مطالبة لهم من طرف المستأنف عليه وهكذا فإن المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها وذمة المدينة الأصلية بأي مقبول، وعوض أن تفي بالتزاماتها التي يرتبها في حقها عقد الكفالة، لجأت إلى أسلوب تمويهي وتسويفي من اجل الحصول على رفع الحجز بغية التصرف في العقار المحجوز تصرفا يضر بالمستأنف عليه باعتباره دائنا، ويحول دون استيفاء دينه من أموال المستأنفة باعتبارها ضمان عام لدائنيها وأن دين المستأنف عليه ثابت بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 2020/12/03 تحت عدد 6876 في الملف عدد 2018/8210/2082 وثابت أيضا بموجب الأوامر بالأداء الخمسة المدلى بها وأن ذمة المستأنفة تبقى عامرة بالدين الثابت في حقها لفائدة المستأنف عليه، وما دامت لم تثبت أداء كامل الدين المكفول من طرفها والصادر الأمر بالحجز المطلوب رفعه ضمانا اله، فإن دعواها الحالية يبقى حليفها الرفض وأن الأحكام المدلى بها من طرف الطاعنة لا زالت غير نهائية، كما انه صدورها لا يعني بالضرورة أنها قد صادفت الصواب وتبقى حجيتها نسبية ومؤقتة وهكذا يتضح أن الحكم المستأنف لم يعتريه أي تناقض فيما قضى به إذ أنه بالفعل وكما يتجل من خلال المقال الافتتاحي، فإن الدعوي تروم إلغاء الأمر بالأداء وتبعا لذلك رفع الحجز التحفظى بعلة الزعم انه صدر استنادا عليه وأن الحكم المستأنف لما استبعد دفوع المستأنفة المتمسك بها حاليا ولم يستجب لدعواها يكون قد صادف الصواب وتحقق من عدم وفائها بالدين وإبراء ذمتها منه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف والحكم بتحميل المستأنفة الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 09/05/2022 حضرها دفاع المستأنف في حين تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 23/05/2022.

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وقائع الدعوى كما هي معروضة على محكمة أول درجة ان الطاعنة التمست الحكم لفائدتها بإلغاء الأمر بالأداء المشار الى مراجعه أعلاه والحكم تبعا لذلك برفع الحجز التحفظي المضروب على حقوقها المشاعة في الرسم العقاري بمقتضى الأمر الاستعجالي عدد 3224 الصادر بتاريخ 4/2/2019 والتشطيب عليه من الرسم العقاري المذكور مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتنفيذ التشطيب على الحجز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث يستفاد من أوراق الملف أن المستأنف عليها سبق أن استصدرت أمرا بالأداء بتاريخ 23/2/2018 غير أنها لم تدل بما يفيد تبليغه داخل أجل سنة من تاريخ صدروه وفقا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله و تتميمه بمقتضى القانون رقم 13-1 و الذي اقر نصا بأنه '' يعتبر الأمر بالأداء كان لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية .''

وحيث تأسيسا على ما ذكر فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد جانبت الصواب لما انتهت في قضائها الى رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ، والحال أن الآجال في قانون المسطرة المدنية تعتبر من النظام العام وقفا لمقتضيات الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي فإن الأمر بالأداء أعلاه يصبح غير نافذ في مواجهة الطاعنة .

وحيث فيما يتعلق بالشق الثاني من الطلب والذي يرمي الى رفع الحجز التحفظي المضروب على الحقوق المشاعة للطاعنة في الرسم العقاري عدد 100963/س فإن الثابت من أوراق الملف أن السيد رئيس المحكمة اعتمد في الاستجابة لطلب ايقاع الحجز على عدة أوامر بالأداء صادرة ضد المدينين وكذا حكم في الموضوع قضى بأداء الطاعنة الى جانب مدعى عليهم آخرين مبلغ 19772176.62 درهم وأنه في غياب الإدلاء بما يثبت أداء الدين وفق مقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود أو ما يفيد إلغاء الأوامر بالأداء والحكم أعلاه يتعين رد طلبها بهذا الخصوص.

وحيث بالاستناد الى ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض وتاييد الأمر بالأداء المتعرض عليه ، والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء عدد 645 الصادر بتاريخ 23/2/2018 في الملف عدد 645/8102/2018 ، وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه والحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء عدد 645 الصادر بتاريخ 23/2/2018 في الملف عدد 645/8102/2018 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile