Réf
64069
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2492
Date de décision
23/05/2022
N° de dossier
2021/8301/5977
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Redressement judiciaire, Juge-commissaire, Forclusion, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créance fiscale, Chèque sans provision, Arrêt des poursuites individuelles, Absence de déclaration de créance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que la sanction de la déchéance pour défaut de déclaration de créance ne peut être prononcée par le juge-commissaire que sur une créance ayant été effectivement déclarée au passif. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur en redressement judiciaire visant à faire constater l'extinction d'une créance fiscale, au motif que ce moyen relevait de la contestation d'une autre créance déclarée par le même créancier. L'appelant soutenait que la créance litigieuse, issue de chèques impayés, était distincte et devait faire l'objet d'une décision d'extinction autonome pour défaut de déclaration. La cour retient qu'en l'absence de toute déclaration de la créance afférente aux chèques, la demande en constatation de déchéance est sans objet et ne peut prospérer. Elle précise en outre que le moyen tiré de la violation de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles par le créancier excède la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la vérification du passif. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ط. أ.) بواسطة نائبتها بتصريح باستئناف بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/02/2021 تحت عدد 114 في الملف رقم 405/8304/2020 القاضي برفض الطلب
- في الشكل:
حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا , الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
بناء على الطلب المقدم من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبتها، المؤدى عنه الرسم القضائي بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 15/12/2020، جاء فيه أن المدعى عليها صرحت بدينها في مواجهتها بمبلغ 132569 درهم، وقد صدر مقرر بقبول دينها، وأنها فوجئت بها تتقدم في مواجهتها بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيكات مجموعها 1.218.812,00 درهم موضوع دیون ضريبية سابقة التاريخ فتح المسطرة، و أن المدعى عليها لم تقم بالتصريح بالدين موضوع الشكاية داخل الأجل القانوني، ملتمسة الأمر بسقوط دين المديرية العامة للضرائب (ل.) في مواجهتها والمتعلق بالشكاية عاد 121 / 2019/3106 مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مرفقة طلبها بصورة الشكاية ، صور شيكات ، صور لشواها بنكية برفض الأداء، صورة التصريح بادین، صورة لإشعار من أجل التصريح بالدين، صورة لمستخرج جداول و صور الوثائق البريد المضمون.
وبناء على المذكرة الجوابية المقامة من طرف المدعى عليها بجلسة 2021/2/8، جاء فيها أنه لا يمكن مواجهتها بالسقوط لأن المدعية لم تتقادم بالإقرار المنصوص عليه في المادة 150 من مدونة الضرائب، و أن الشركة و السنديك لم يوجها لها الإشعار من أجل التصريح بالدين، و أنه بالرجوع للوضعية الجبائية للمدعية يتبين أن جميع المبالغ المستخلصة كانت قبل فتح المسطرة، و بذلك فإن الدعوى في هذا الشق أصبحت غير ذي موضوع، ملتمسة رفض الطلب ، ملتمسة رفض الطلب، مرفقة مذكرتها بجدولين وصفحة جريدة رسمية.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث التمست شركة (ط. أ.) الأمر بسقوط دين المديرية العامة للضرائب (ل.) في مواجهتها والمتعلق بالشكاية عدد 2019/3106/121 مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا. كما أسست الطالبة طلبها على أساس عدم تصريح المدعى عليها بالدين موضوع الشكاية داخل الأجل القانوني. وان الامر المطعون فيه اعتبر ان الاساس المؤسس عليه الطلب يعتبر من الدفوع التي يمكن للطالبة التمسك بها لدى التحقيق في التصريح بدين المدعى عليها مما يبقى معه طلبها الحالي غير ذی موضوع ويتعين رفضه ، وان هذا التعليل غير مرتكز على أي أساس قانونی او واقعي سلیم ولم يتطرق للدفوعات الوجيهة والجدية التي تطرقت لها العارضة كما انه لا يستقيم مع نازلة الحال. وان الفصل 50 من ق.م.م. يشترط لزاما أن تكون الأحكام معللة دائما، وأن تتضمن بیانا المستنتجات الاطراف ووسائل دفاعهم مع التنصيص على المقتضيات القانونية المطبقة.
وانه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلاءم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا، وبين المستساغ فقها وقضاء، دون نسخ تلك الوقائع أو تحريفها، وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه. حيث إن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت ان الطلب المقدم من طرف العارضة كان يتعين ان يضم الى دفوعاتها بخصوص المنازعة في الدين موضوع تصريح المستأنف عليها. وأن الثابت من خلال اطلاع المجلس الموقر على معطيات ملف نازلة الحال ان طلب العارضة كان منصب على التصريح بسقوط دين إدارة الضرائب الغير مصرح به والمتعلق بقيمة الشيكات موضوع شكايتها المقدمة امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة فيما مجموعه 1.218.812.10 درهم في حين أنه باطلاع المحكمة الموقرة على تصريح المستأنف عليها نجده لا يتعدى مبلغ 132.569.00 درهم وبالتالي لا مجال للطعن في المبلغ لأنه لا يتعلق بنفس المبالغ.
وأن طلب العارضة كان مؤسسا على واقعة محددة تتمثل في اقدام المستأنف عليها على تقديم شيكات غير مصرح بها أمام السنديك بالرغم من اشعارها داخل الأجل وتصريحها بمبلغ يقل عن مبلغ الشيكات، وان القول بضم هذه الدفوعات الى المنازعة في الدين لا يجد أساسه في القانون على اعتبار ان الدين المصرح به يختلف عن قيمة الشيكات.
وأن مؤسسة القاضي المنتدب هي الجهة المخول لها قانونا التصريح بسقوط الدين وان لجوء العارضة اليها كان استنادا على هذا المعطی. وحيث أن محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لهذه المعطيات المهمة لم تأخذ بعين الاعتبار الدور المنوط بمؤسسة القاضي المنتدب في الشق المتعلق بسقوط الديون وبالتالي يكون تعليلها ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م، مما يعرضه للإلغاء والإبطال.
وأوضحت العارضة خلال المرحلة الابتدائية أن اقدام المستأنف عليها على سلوك مسطرة الشيك بدون مؤونة واستخلاص قيمة الشيكات الغير مصرح بها يعتبر خرقا سافرا لقاعدة منع أداء الديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية وانه يضرب في العمق قاعدة مساواة الدائنين على اعتبار أن إدارة الضرائب تعتبر كغيرها من الدائنين ولا تتميز بأي خصوصية بالنسبة لأجل التصريح بالديون والآثار المترتبة عليه
حيث أن هذا التوجه اقرته محكمة الاستئناف التجارية في العديد من قراراتها , منها على سبيل المثال القرار عدد 2008/4037 بتاريخ 2008/09/26 الذي اعتبر انه واعتبارا لإنقضاء الدين الضريبي بسبب سقوطه لا يكون الاشعار الغير الحائز موضوع الدعوى و الذي هو بمثابة اجراء تنفيذي من اجل استخلاص دیون ناشنة قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية منافيا لمبدأ منع أداء الديون السابقة على صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية والذي يترتب بقوة القانون ويبطل معه كل تسديد تم خرقا لهذا المبدأ ومن باب أولى يطال البطلان كل اجراء رام الى هذا التسديد وقضت تبعا لذلك باعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف الذي قضى برفض الطلب وحكمت من جديد بانقضاء الدين الضريبي موضوع الاشعار الغير الحائز لسقوط الحق في استخلاصه.
وأن الثابت هو أن الدين موضوع الشيكات المقدمة في إطار الدعوى الجنحية لم تكن موضوع أي تصريح سواء اصلي او تكميلي بدليل التصريح بالدين المقدم من طرف المستأنف عليها بعد اشعارها والذي يتضمن مبلغ 32.569.00 درهم دون أي تصريح تكميلي. وأن محكمة الدرجة الأولى بتجاهلها لكل هذه المعطيات المهمة تكون قد جانبت الصواب وعرضت امرهما للإلغاء مما تكون معه العارضة محقة تبعا لذلك بالتصريح بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي القول والحكم بسقوط دين إدارة الضرائب موضوع الشكاية رقم 121 /3109/2019 قصد المطالبة بأداء مبلغ 1.218.812.10 در هم وبالتالي التصريح ببطلان استخلاص قيمة هذه الشيكات الذي تم خرقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا.
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به.
وبعد التصدي القول والحكم بسقوط دين إدارة الضرائب موضوع الشكاية رقم 121/ 2019/3106 قصد المطالبة بأداء مبلغ 1.218.812.10 درهم وبالتالي التصريح ببطلان استخلاص قيمة هذه الشيكات الذي تم خرقا لمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة مع كافة ما يترتب عن ذلك قانونا والبت في الصائر طبقا للقانون.
وادلت بتصريح المستأنف عليها بالدين وصورة من الصفحة 70 من كتاب التصريح بالديون الجبائية ومساطر صعوبات المقاولة للدكتورة حياة (ح.) الطبعة الأولى 2017 الصفحة 70 رفقته.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 11/04/2021 جاء فيها بخصوص انعدام التعليل حيث تجدد الشركة المستأنفة تمسكها بسقوط دين إدارة الضرائب موضوع الشكاية رقم 121/3106/2019 قصد المطالبة بأداء مبلغ 1.218.812,10 درهم بعلة بطلان قيمة هذه الشيكات.
لكن حيت خلافا لذلك وبالرجوع إلى الملف الجبائي للشركة المستأنفة وتحديدا وضعيتها الجبائية تبين أن جميع المبالغ المستخلصة كانت قبل فتح المسطرة وبذلك فإن الدعوى في هذا الشق أصبحت غير ذات موضوع وبذلك فتعليل المحكمة بأن طلب المستأنفة غير ذي موضوع مصادف للصواب.
وبخصوص خرق مقتضيات المادة 150 من المدونة العامة للضرائب حيث تطالب الشركة المستأنفة بسقوط حق استخلاص الدين موضوع المطالبة بعلة أن إدارة الضرائب لم تقم بالتصريح بالدين التي هي بصدد استخلاصه.
لكن حيث خلافا لذلك فإن الشركة المستأنفة هي التي قامت بخرق البند الثاني من مقتضيات المادة 150 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على ما يلي : ".... استثناء من جميع الأحكام المخالفة، يجب على كل مقاولة تطلب فتح مسطرة التسوية القضائية أن تقدم إقرارا بذلك لدى مصلحة الوعاء الضريبي التابع لها مكان فرض الضريبة ,
يترتب عن عدم تقديم الإقرار المذكور لدى مصلحة الوعاء الضريبي عدم مواجهة إدارة الضرائب بسقوط الواجبات المرتبطة بالفترة السابقة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية"
وانطلاقا من المقتضيات المشار إليها في المادة المذكورة أعلاه لا يمكن مواجهة الإدارة بسقوط الدين موضوع المطالبة لأن الشركة المستأنفة لم تتقدم بالإقرار المذكور وبهذا تكون أخلت بأحد الواجبات المنصوص عليها قانونا في المدونة العامة للضرائب .
وبخصوص خرق مقتضيات المادتين 719 و 722 من مدونة التجارة حيث تنص المادة 719 من مدونة التجارة على مايلي: ".... يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة ...."
كما تنص المادة 722 من نفس المدونة على مايلي : "يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادق عليها بدائنيها ومبلغ دیونها ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على طلبه ...."
وبالرجوع للمعطيات المتوفرة لدى الإدارة تبين أن كل من الشركة المستأنفة وسنديك التسوية على حد سواء لم يتقدما إلى الإدارة بالإشعار المذكور مما يشكل خرقا لمقتضيات المادتين 719 و 722 من مدونة التجارة المشار إليها أعلاه .
وهكذا ستعاين محكمتكم أن الأمر مصادف للصواب لما قضى برفض طلب الشركة المستأنفة وأن طلب هذه الأخيرة مجانب للصواب ولا تتوفر فيه الشروط الأساسية المنصوص عليها قانونا، لذا يلتمس العارض رفض الطلب لخرق القانون وانعدام الشروط الأساسية وتأكيد الأمر الصادر تحت عدد 114 الصادر عن القاضي المنتدب بتاریخ 22/02/2021 في الملف عدد 405/8304/2020 القاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق الشركة المستأنفة.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الامر المستأنف
وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/05/2022 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/05/2022
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها اعلاه .
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون الامر المطعون فيه غير معلل, فإنه يعتبر غير مؤسس قانونا, على اعتبار ان الامر تضمن تعليلا منسجما مع النصوص القانونية التي تؤطر الاختصاص المسند الى القاضي المنتدب في اطار مسطرة تحقيق الديون والصلاحيات المخولة له, ذلك ان الامر يتعلق بشكاية تقدمت بها المطعون ضدها بخصوص شيكات رجعت بدون اداء, وهي الشيكات التي لم تكن موضوع اي تصريح بالدين امام القاضي المنتدب , وبذلك فإن مناقشة سقوطها يكون غير مؤسس , على اعتبار ان التصريح بسقوط الدين انما يكون بعد التصريح به,
وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنة بكون المستأنف عليها بإقدامها على تقديم شكاية بخصوص الشيكات التي رجعت بدون اداء , يشكل خرقا لقاعدة منع اداء الديون السابقة لتاريخ فتح مسطرة التسوية, فإنه يتعين الاشارة الى ان الطلب الذي تقدمت به الطاعنة لدى القاضي المنتدب يرمي الى التصريح بسقوط دين, في حين ان ما تمسكت به من خرق قاعدة المساواة بين الدائنين , فإن مجال مناقشته يخرج عن الاطار الذي تقدم فيه الطلبات امام القاضي المنتدب, وفضلا عن ذلك فإن المستأ،ف عليها تمسكت بكون الشيكات المذكورة تم استخلاصها قبل فتح المسطرة , وبالتالي فإن مناقشة ذلك لا يكون امام القاضي المنتدب عند تحقيقه للدين, والحال ان الدين موضوع الشكاية ليس موضوع اي تصريح بالدين, وبذلك فإن ما دهب اليه الامر المستأنف من رفض الطلب يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الامر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
54663
Vérification des créances en cas de conversion du redressement en liquidation : le créancier doit justifier des créances nées après l’ouverture de la première procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2024
Vérification des créances, Rejet de la créance non justifiée, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Défaut de justificatifs, Créances nées après l'ouverture de la procédure, Créances fiscales, Conversion du redressement en liquidation, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve du créancier
54719
Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54805
Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55083
Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55419
Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56217
Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56525
Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
56995
Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
Vérification de créances, Réduction du montant de la créance, Protocole d'accord, Ordonnance du juge-commissaire, Expertise judiciaire, Exécution volontaire des obligations, Entreprises en difficulté, Cour de renvoi, Contestation de créance, Condition suspensive, Admission de créance, Accord tripartite
57423
Action en paiement intentée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : l’instance doit être poursuivie pour la seule constatation de la créance après déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
Rejet de la demande d'intérêts moratoires, Procédure de sauvegarde, Poursuite de l'instance, Mise en cause du syndic, Fixation du montant de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Constatation de la créance, Article 687 du code de commerce, Arrêt des poursuites individuelles, Action en cours