Réf
64068
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2490
Date de décision
23/05/2022
N° de dossier
2021/8301/5817
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Qualité à agir du receveur des impôts, Obligation déclarative du débiteur, Inopposabilité de la forclusion, Forclusion, Entreprises en difficulté, Délai de déclaration, Déclaration de créance, Créance fiscale, Code général des impôts, Administration fiscale
Source
Non publiée
En matière de déclaration de créance dans une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire avait prononcé la déchéance du droit du créancier public de déclarer sa créance pour forclusion. L'appelant, un comptable public, soutenait que la forclusion lui était inopposable, faute pour la société débitrice d'avoir procédé à la déclaration d'ouverture de la procédure prévue par le code général des impôts. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que les dispositions de l'article 150 du code général des impôts constituent un texte spécial dérogeant au droit commun des procédures collectives. En vertu de ce texte, la société qui sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est tenue d'en faire la déclaration préalable auprès de son service des impôts de rattachement. À défaut de production de cette déclaration par la débitrice, la cour juge que la déchéance pour déclaration tardive est inopposable à l'administration fiscale, quand bien même d'autres comptables publics auraient déclaré leurs propres créances dans les délais. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et renvoie le dossier à ce dernier pour procéder à la vérification de la créance déclarée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم قابض قباضة اكادير المدينة الجديدة بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/11/2021 يستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 667 الصادر بتاريخ 04/05/2021 ملف عدد 144/8304/2020 والقاضي برفض طلب رفع السقوط الذي تقدم به قابض قباضة اكادير المدينة الجديدة والتصريح بسقوط الدين المصرح به لوروده خارج الاجل القانوني.
- في الشكل:
حيث ان الطاعنة بلغت بالامر المطعون فيه بتاريخ 15/11/2021 وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 19/11/2021 حسب الثابت من تأشيرة المحكمة التجارية بالدار البيضاء على لائحة الوثائق المدلى بها من طرف قابض قباضة اكادير المدينة الجديدة , وبذلك فإن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون تاريخ المقال الاستئنافي غير ثابت يكون مردودا, كما ان الاستئناف قد قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المدلى به من طرف الطالبة أعلاه في حدود مبلغ 198.702,60 درهم بصفة امتيازية ، وقد ارفق التصريح بالدين بصورة شمسية من مستخرج لجداول ضريبية.
وبناء على تقرير سنديك التسوية القضائية لشركة (ف. م.) والذي جاء فيه انه بتاريخ13/03/2019 توصل بتصريح بدين من طرف السيد قابض اكادير المدينة الجديدة بمبلغ 198.702.60 درهم بصفة امتيازية إلا ان هذا التصريح تم خارج الآجال القانونية للتصريحات بالديون كما هو منصوص عليه في المادتين 719 و720 من مدونة التجارة وان آخر اجل للتصريحات كان بتاريخ 26/02/2019 مع العلم ان هذه الديون ناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية ملتمسا تبعا لذلك رفض الدين.
وبناء على الطلب المقدم من طرف السيد قابض اكادير المدينة الجديدة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2019 والذي جاء فيه ان السنديك ملزم بتطبيق مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة وفق التعديلات الجديدة وذلك باشعار المدعية قصد التصريح بدينها داخل الآجال القانونية وانه وامام عدم قيام السنديك بهذا الاجراء القانوني يكون من حق المدعية التقدم بطلبها وقبول دينها وفق ما تم التصريح به من طرفها. كما المادة 150 من المدونة العامة للضرائب من خلال الفقرة الثالثة تنص على ما يلي:"باسثتناء جميع الاحكام المخالفة يجب على كل طرف يطلب فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية , ان يقدم اقرارا بذلك لدى مصلحة الوعاء الضريبي التابع لها مكان فرض الضريبة قبل ايداع طلبه لدى كتابة الضبط بالمحكمة..." وانه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد قيام الشركة بوضع الاقرار , وهو ما يترتب عليه عدم مواجهة العارض بسقوط دينه المصرح به . ملتمسا تبعا لذلك الحكم برفع السقوط عن التصريح بالدين المقدم من طرفها لدى السنديك بتاريخ 13/03/2019 وادراجه ضمن الديون الممتازة.
وبناء على قرار المحكمة المؤرخ في 15/09/2020 القاضي بضم الملف رقم 134/8304/2019 الى الملف رقم 144/8304/2020 مع جعل هذا الأخير هو الأصل.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المصرحة بجلسة 06/04/2021 والذي جاء فيها ان السنديك قد اخل بالتزاماته القانونية التي فرضها النص القانوني المتمثل في المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة تجاه السيد قابض اكادير المدينة الجيدة كدائن يستفيد من شرط الاطار الشخصي لعدم اشعاره بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف. م.) مما أدى الى حرمانه من حقه المكفول له بمقتضى المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب شركة (ف. م.) المدلى بها بجلسة 20/04/2021 والتي جاء فيها ان الدين المصرح به قد ورد خارج الاجل القانوني للتصريح بالدين كما هو منصوص عليه في المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة وان الصفة كدائن في نازلة الحال هي الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام والتي تبقى قباضة اكادير المدينة الجديدة فرعا إداريا تابعا له ويمارس القابض التابع له مهامه في اطار التبعية الإدارية للسيد الخازن العام للمملكة، وانه مادام ان الإدارة الجبائية المكلفة بالتحصيل تعتبر وحدة لا تتجزأ او ممثلة من قبل السيد الخازن العام . فإن مبادرة احدى مصالح الإدارة الجبائية الى التصريح بدينها الجبائي في اطار مسكرة التسوية القضائية المفتوحة في حق المدعى عليها داخل الاجل القانوني تعتبر حجة قاطعة على ثبوت علم الإدارة الجبائية المكلفة بالتحصيل بواقعة صدور الحكم القضائي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، ذلك ان سنديك التسوية القضائية قد تلفى تصريحين بالدين داخل الاجل القانوني من الخزينة العامة للمملكة في شخص كل من قباضة الإدارة الجبائية الروداني بتاريخ 18/01/2019 وكذا قباضة درب عمر بتاريخ 24/12/2018، وانه بالتالي فإن الإدارة الجبائية المكلفة بالتحصيل قد كانت على علم بواقعة فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدعى عليها. وانها بادرت الى التصريح بدينها لدى السنديك داخل الاجل القانوني، إلا انها عمدت الى إيداع تصريح آخر بالدين خارج الاجل القانوني وهو التصريح بالدين موضوع الدعوى الحالية ، ملتمسا تبعا لذلك الحكم برفض طلب رفع السقوط والتصريح تعا لذلك بسقوط الدين المصرح به لوروده خارج الاجل القانوني ما مع يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على تقرير السنديك المؤرخ 05/04/2021 والذي جاء فيه ان قباضة اكادير المدينة الجديدة لم تندرج ضمن لائحة الدائنين المدلى بها وغير مسجلة بالسجل التجاري كما تنص عليه املادة 719 من مدونة التجارة ملتمسا رفض الدين مرفقا تقريره بصورة شمسية من لائحة الدائنين وصورة شمسية من السجل التجاري.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدر القاضي المنتدب الامر المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث نظم المشرع مسطرة التصريح بالديون في المواد 719 الى 723 مفردا لها الفصل الأول من الباب الثاني عشر من القانون الظهير الشريف رقم 26-1-18 الصادر في 19 ابريل 2018 بتنفيذ القانون رقم 17-73 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون 95-15 وتتمثل الغاية من هذه المسطرة حماية حقوق الدائنين في استيفاء ديونهم.كما ان المادة 719 من م تج تشكل التأطير القانوني لوضعية الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية وبالنظر لما حملته من تعديلات هامة وعميقة بخصوص حماية الدائنين لتجاوز الغموض الذي طال مسطرة التصريح بالديون في ظل القانون القديم المعدل بما يتناسب مع الأهداف التي يصبو اليها المشرع المغربي من خلال تعزيزه للترسانة القانونية للمملكة تنزيلا للمبادئ الدستورية.
فبعدما كانت خطوة الإشعار الشخصي الذي يقوم به السنديك لمجرد الدائنين المقيدين أو اصحاب الإيجار الائتماني فإنه أضحى بإمكان كافة الدائنين الاستفادة من شرط الإشعار الشخصي للسنديك ، وعليه وبقراءة نص المادة أعلاه نجد أن المشرع أورد بالفقرة الثانية منها الآتي : يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حکم فتح المسطرة. وبالرجوع إلى هذه الفقرة نجد ان السنديك ملزم باشعار قابض قباضة أكادير المدينة الجديدة بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف. م.) على اعتبار ديون الخزينة العامة للمملكة هي دیون قارة ومعروفة بحيث أن السنديك يمسك محاسبة الشركة موضوع التسوية القضائية مما يجعله على اطلاع تام بمديونيتها اتجاه الخزينة العامة بل أكثر من ذلك فأي نشاط تجاري لا يمكنه أن يكون في منأى عن خضوعه لرسوم وضرائب مستحقة لفائدة الخزينة العامة الشيء الذي يجعل من هذه الديون الضريبية واجبة لا يستطيع أحد من العاملين في الحقل التجاري تجاهلها أو القول بعدم معرفته بهذه الديون .
تبعا لذلك يكون السنديك قد أخل بالتزاماته القانونية التي فرضها النص القانوني المذكور اتجاه قابض قباضة أكادير المدينة الجديدة كدائن يستفيد من شرط الإشعار الشخصي لعدم إشعاره بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف. م.) مما أدى إلى حرمانه من هذا الحق المكفول له بشكل صريح بمقتضى المادة 719 المشار إليها أعلاه.
كما انه بالرجوع لمقتضيات الفقرة الثالثة من نفس المادة نجدها تنص على الآتي: ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما واذا اقتضى الحال في موطنهم المختار.
ووفقا لذلك تكون الفقرة المذكورة قد الزمت السنديك باشعار الدائنين الحاملين لضمانات بفتح مسطرة التسوية القضائية.
وحيث ان العارض قابض قباضة اكادير المدينة الجديدة – قام بتقييد رهن رسمي ضد الشركة موضوع التسوية القضائية بالرسم العقاري رقم 2870/م وقد ادلى العارض اثناء سير دعوى طلب رفع السقوط بنسخة من شهادة التقييد العقاري.
وانه لما كان الرهن الرسمي حقا عينيا عقاريا يشكل احدى الضمانات لاستيفاء الديون المترتبة بذمة المدين فإن العارض بتقييده للرهن الرسمي في مواجهة الشركة موضوع التسوية القضائية يكون دائنا حاملا لضمانة وجب على السنديك السيد عبد المجيد (ر.) اشعاره بفتح مسطرة التسوية القضائية حتى يستطيع التصريح بدينه داخل الاجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 720 من القانون رقم 17-73.
وقد اكد القاضي المنتدب لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الامر الصادر بتاريخ 06/05/02 عدد 11/2002 في ملف التسوية عدد 99/16/5 الزامية اشعار السنديك للدائنين الحاملين لضمانات حينما ذهب الى انه " مادامت الخزينة العامة تعد من الدائنين الحاملين لضمانات وقع شهرها، فإنه يتعين على سنديك مسطرة التسوية القضائية إشعار القابض الجهوي باعتباره مكلفا بتحصيل الضريبة للتصريح بديون القباضة على الشخص المفتوح في مواجهته مسطرة التسوية القضائية وذلك طبقا للمادة 686 من مدونة التجارة.
كما انه من جهة أخرى فالحكم المستأنف اعتبر ان الإدارة الجبائية المكلفة بالتحصيل تعتبر وحدة لا تتجزأ وان التصريح المقدم من طرف قباضة الإدارة الجبائية الروداني وقباضة درب عمر دليل على علم الخزينة العامة بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المستأنف عليها إلا ان هذا القول مردود عليه لان التصريح الذي يقدم من طرف القباض الدائنين لا يكون تصريحا واحدا بل كل قابض مسؤول عن تصريحه الذي يقدمه بصفة مستقلة عن باقي القباض الدائنين الآخرين ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يكون التصريح باسم الخزينة العامة بل التصريح باسم كل قابض دائن وهو ما جرى عليه العمل في اطار مساطر التسوية والتصفية القضائية واذا اعتبرنا ما ذهب اليه الحكم المستأنف صحيحا فإن جميع تصاريح القباض الدائنين ستجمع في تصريح واحد باسم الخزينة العامة وهنا ستطرح إشكالية قانونية في هذا التصريح تتعلق أساسا بصفة المصرح كدائن مما يجعل الحكم المستأنف مخالف للصواب ويستدعی إلغاءه ، كما أن القابض بصفته محاسبا عموميا يبقى هو المسؤول الأول والوحيد أمام المجلس الأعلى للحسابات عن جميع الديون والتحملات التابعة للقباضة التي يشرف على إدارتها .
لهذه الأسباب
يلتمس العارض الغاء الامر المطعون فيه و بعد التصدي التصريح برفع السقوط عن التصريح بالدين المقدم لدى السنديك بتاريخ 2019/03/13 في حدود مبلغ 198702.60 درهم .
وادلى بنسخة تبليغية من الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 17/01/2022 عرض من خلالها ان الطاعن، رغم انعدام صفته في التقدم بالطعن الحالي، دفع بكون الأمر المستأنف غير مستند على اساس قانوني سليم لمخالفته لمقتضيات المادة 719 من القانون رقم 17. 73 والتمس الغائه وبعد التصدي التصريح برفع السقوط عن التصريح بالدين المقدم لدى السنديك.
وحيث وجب التذكير أنه سبق للطاعن أن صرح بدينه الناشئ قبل حكم فتح المسطرة القضائية بتاريخ 2019/03/13، وان سنديك التسوية القضائية اعتبر أن هذا التصريح قد ورد خارج الأجل القانوني للتصريح بالديون والمحدد في 2019/02/26، على اعتبار أن نشر الحكم القضائي بفتح مسطرة التسوية القضائية قد تم عبر الجريدة الرسمية عدد 5539 بتاريخ 2018/12/26 وأن التصريح بالدين المذكور قد أحيل على المحكمة التجارية من طرف السنديك حيث فتح له ملف تحقيق الديون عدد 2020/8304/144 حيث أصدر السيد القاضي المنتدب أمره المطعون فيه بالاستئناف بناء على تعليل قانوني سلیم.
وأن أوجه الطعن المثارة من قبل المستأنف تبقى على غير أساس ولا يمكنها تغيير الأساس القانوني الذي تم اعتماده في تعليل الأمر المستأنف فالتصريح بالدين موضوع الدعوى الحالية قد ورد خارج الأجل القانوني للتصريح بالدين كما هو منصوص عليه في الفصلين 719 و720 من مدونة التجارة وأن آخر أجل للصريح بالدين كان بتاريخ 2019/2/26 حسب الثابت من الجريدة الرسمية عدد 5539 بتاريخ 2018/12/26 ذلك أن المستأنف اعتمد في طعنه على مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة وفق التعديلات الجديدة.
لكن، حيث إن الدين المصرح به خارج الأجل القانوني قد طاله أجل السقوط و أن ما اعتمده كأسباب لتبرير إلغاء الأمر المستأنف و رفع السقوط تبقى على غير أساس و ذلك اعتبارا لكون الأمر المستأنف يبقى معللا تعليلا قانونيا سليما.
فمن الثابت قانونا أن المادة الضريبية تتفرع إلى قسمين رئيسيين أفرد المشرع لكل واحد منهما نظاما قانونيا محددا سواء من حيث المؤسسات القانونية أو من حيث النظام القانوني المعتمد.ذلك أن المشرع قد حدد مجالين اثنين في ذات المادة إذ أفرد مجالا خاصا بالوعاء و مجالا خاصا بالتحصيل.
كما أفرد المشرع لكل مجال مؤسسة قانونية خاصة منحها الصفة القانونية وصلاحية التمثيلية أمام القضاء سواء كمدع أو كمدعى عليه. فالمادة 515 من قانون المسطرة المدنية تحدد بتدقيق أن الدعاوى المتعلقة بالخزينة ترفع في مواجهتها في شخص الخازن العام وأن المديرية العامة للضرائب تتقاضى في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصها.
وأن التصريح بالدين الصادر عن السيد قابض أكادير المدينة الجديدة يبقى غير نظامی من الناحية الشكلية لعدم بيانه الصفة القانونية لهذا الأخير كنائب أو وكيل أو مفوض له من قبل من له الصفة قانونا و المتمثل في الخازن العام مما دام أن الأمر يتعلق بالتحصيل. هذا من جهة.
و من جهة ثانية فإنه من الثابت قانونا ان الادارة الضريبية المكلفة بالتحصيل تتمثل في الخزينة العامة للمملكة الممثلة في شخص السيد الخازن العام أو من ينوب عنه طبقا للقانون. ومن هذا المنطلق فإن الإدارة الجبائية تعتبر في منظور القانون وحدة لا تتجزأ و تعتبر مخاطبا وحيدا أمام الملزم و هو ما أكده الأمر المستأنف في تعليله
وأن تعدد المصالح الفرعية للخزينة العامة للمملكة لا يمنح لها الشخصية المعنوية و الاستقلال القانوني كشخص من أشخاص القانون العام طبقا لمقتضيات المادة 515 من قانون المسطرة المدنية إذ تستمد اختصاصاتها و تمارس مهامها في إطار التسلسل الإداري و التبعية الإدارية لصاحب الصفة و الاختصاص المتمثل في شخص السيد الخازن العام للمملكة او السيد المدير العام للضرائب حسب الحالات. وبالتالي فإن الشخصية القانونية الصحيحة وذات الصفة كدائن في نازلة الحال هي الخزينة العامة للمملكة في شخص الخازن العام و التي تبقى قباضة أكادير المدينة الجديدة فرعا إداريا تابعا له و يمارس القابض التابع لها مهامه في إطار التبعية الإدارية للسيد الخازن العام للمملكة.
و يكفي الرجوع إلى الخاتم المذيل به التصريح بالدين للوقوف على صدوره عن القابض وإشارته إلى تبعيته للخزينة العامة للمملكة.وأن هذا التأصيل القانوني والواقعي لصفة الدائن في نازلة الحال يعتبر موجبا لتأكيد واقعة سقوط الدين المصرح به من قبل قابض قباضة اكادير المدينة الجديدة.
ذلك أنه مادام أن الإدارة الجبائية المكلفة بالتحصيل تعتبر وحدة لا تتجزأ أو ممثلة من قبل السيد الخازن العام، فإن مبادرة إحدى مصالح الإدارة الجبائية إلى التصريح بدينها الجبائي في إطار مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق العارض داخل الأجل القانوني تعتبر حجة قاطعة على ثبوت علم الإدارة الجبائية المكلفة بالتحصيل بواقعة صدور الحكم القضائي بفتح مسطرة التسوية القضائية المذكورة في حق العارضة.
ذلك أن سنديك التسوية القضائية المفتوحة في حق العارضة قد تلقى تصريحين بالدين داخل الأجل القانوني من الخزينة العامة للمملكة في شخص كل من قباضة الإدارة الجبائية الروداني المديرية الإقليمية للضرائب الأشخاص المعنويين الروداني الدار البيضاء بتاريخ 18/01/2019 وكذا من قابض قباضة درب عمر بتاريخ 2018/12/24
وبالتالي سيتبين للمحكمة أن الإدارة الجبائية المكلفة بالتحصيل قد كانت على علم بواقعة فتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة، وأنها بادرت إلى التصريح بدينها لدى السنديك داخل الأجل، إلا أنها عمدت إلى إيداع تصريح آخر بالدين خارج الأجل القانوني و هو التصريح بالدين موضوع الدعوى الحالية.
وأنه بثبوت واقعة علم الإدارة الجبائية المكلفة بالتحصيل بفتح المسطرة و مبادرتها إلى التصريح بالدين داخل الأجل يجعل واقعة عدم الإشعار المنصوص عليه في المادة 719 من مدونة التجارة غير ذي أثر في نازلة الحال مادام أن العلة التي شرع لأجلها هذان النص قد تحققت بالعلم اليقينى للدائن العمومي بفتح المسطرة و مبادرته للتصريح بدينه داخل الأجل القانوني الشيء الذي يبقى معه الطلب الرامي إلى رفع السقوط على غیر أساس و يتعين التصريح برد الاستئناف على حالته وعلاته هذا من جهة .
ومن جهة ثانية فإن واقعة علم الإدارة الجبائية بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق العارضة و ثبوت مبادرتها إلى التصريح بدينها لدى السنديك داخل الأجل القانوني الذي في حد ذاته يعتبر ممارسة للحق الذي أحاطه المشرع بالحماية القانونية من خلال المادة 719 من مدونة التجارة تجعل أية مطالبة أو تصريح بالدين صادر عن ذات الإدارة الجبائية (الخزينة العامة للمملكة) ورد خارج الأجل القانوني عرضة للسقوط طبقا لمقتضيات المادة 723 من مدونة التجارة.
وأن الثابت قانونا وواقعا أن الإدارة الجبائية تتوفر على كافة العناصر القانونية والتقنية التي تمكنها من تحديد الوضعية المدينية للملزم بتاريخ معين على الصعيد الوطني.ذلك أنه تم إحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة (ICE) بموجب المرسوم رقم 2.11.63 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 الموافق ل 20 ماي 2011 بناء على القانون 95-115 المتعلق بمدونة التجارة وعلى القانون رقم 17.95المتعلق بشركات المساهمة.
وانه تطبيقا لهذا المرسوم فإنه صار لزاما استعمال هذا التعريف الموحد للمقاولة من طرف مختلف الإدارات في استماراتها و انظمتها المعلوماتية المتعلقة بتعريف وإحصاء و معالجة المعطيات التي لها صلة بالمقاولة, هذا النظام الذي يمكن الإدارة الجبائية من التوفر على صيغة محينة للوضعية الجبائية لأي ملزم يتوفر على رقم تعريف موحد للمقاولة (ICE).
وأن الإدارة الجبائية نفسها قد أكدت على فعالية رقم التعريف الموحد للمقاولة وأهميته في تسهيل معالجة المعلومات على مستوى كافة الإدارات الفرعية الوطنية.
وأدلت العارضة ابتدائيا بدورية صادرة عن السيد المدير العام للضرائب بتاریخ 14/01/2016 تحت عدد 200127 والتي يبرز فيها مدى أهمية رقم التعريف الموحد للمقاولة في تسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات حيث جاء فيها :
« Il convient de rappeler que le but recherché à travers l'installation des procédures et formalités administratives, à travers la fluidification des échanges d'informations entre les administrations ».
كما أنه بالرجوع إلى المذكرة التوضيحية الصادرة عن السيد المدير العام للضرائب بتاريخ 17/01/2019 يتبين أن هذه المؤسسة تعتبر أن المدونة العامة للضرائب قد اعتمدت رقم التعريف الموحد للمقاولة ليحل مكان أرقام التعريف السابقة كرقم القيد في الرسم المهني "البتانتا" أو رقم التعريف الضريبي و لهذا أصبح من ضمن البيانات التي تحدد الهوية التجارية الشخصية للبائع الخاضع لنظام المحاسبة.
واستنادا على كل ما سلف، سيتبين أن الأمر يتعلق بسقوط الدين المصرح به خارج الأجل من قبل الإدارة الجبائية التي سبق لها أن صرحت بدينها داخل الأجل القانوني و هو الأمر الذي يرفع عنها واقعة عدم العلم بفتح المسطرة التي تدور معها استفادتها من مقتضيات المادة 150 من المدونة العامة للضرائب و المادة 719 و 723 من مدونة التجارة وجودا و عدما.
وبالتالي ستقف المحكمة على عدم قانونية دفع الطاعن بكون القباض هم الدائنون وليست الخزينة العامة للمملكة هي الدائنة .كما ستقف المحكمة على عدم جدية دفع الطاعن المستمد من أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون التصريح باسم الخزينة العامة والذي علله بعبارة » ما جرى عليه العمل في إطار مساطر التسوية والتصفية القضائية والحال أنه لا اجتهاد مع وجود النص . ذلك أنه جرى العمل كذلك أن يفوض الخازن العام للقباض بمباشرة الإجراءات القضائية نيابة عنه ، إلا أن هذا التفويض لا يمنح لكل واحد منهم الاستقلالية عن الخزينة العامة للمملكة مادام أن صفتهم تندرج في إطار التبعية الإدارية للسيد الخازن العام.
و أن الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما وممارسة أحد فروع الأصل لحق مخول للأصل ومرتبط بأجل يجعل العلم اليقيني للأصل بسريان ذات الأجل ثابتا ومنتجا لكافة آثاره القانونية.
وبالتالي أمام تصريح الخزينة العامة للمملكة بديونها داخل الأجل القانوني من خلال قابضي درب عمر والروداني تبقى دفوع القابض الطاعن على غير أساس .
كما ان العارضة أدلت ابتدائيا بشهادة صادرة عن الإدارة الجبائية تفيد نظامية وضعيتها الضريبية بتاريخ 2017/02/06 والتي تشهد من خلالها أن العارضة في وضعية ضريبية سليمة تجاه الإدارة الجبائية إلى غاية ذات التاريخ.
وبالتالي يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الصائر لمن يجب .
وادلت بنسخة من شهادة التسليم تفيد تاريخ التبليغ بالأمر المستأنف.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تاييد الامر المستأنف.
وبناء على ادراج ملف القضية بجلسة 09/05/2022 فتقرر اعتبارها جاهزة وتم حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/05/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها اعلاه.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بانعدام صفة الطاعن استنادا لكون الفصل 515 من ق م م يخول الصفة للخازن العام, فإنه وفضلا عن كون القابض يقوم مقام الخازن العام , باعتباره الجهة التي ثمتله بالنسبة للقباضة المعنية بالنزاع, فإنه بالرجوع الى مقتضيات المادة 3 من مدونة تحصيل الديون العمومية , يتضح انها تنص على ما يلي:" يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الاتي ذكرهم:
الخازن العام للمملكة.,
الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الاقليميون,
القباض وقباض الجهة والقباض الجماعيون......"
وبذلك يتضح ان المشرع اسند للقابض الصفة للقيام بتحصيل الدين, وبالتالي فصفته تكون قائمة في النزاع. ويكون السبب المثار مردود.
وحيث انه واعتبارا للاثر الناشر للاستئناف وتطبيقا للفصل 3 من ق م م الذي يوجب على المحكمة "ان تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة". وانه وبالاطلاع على وثائق الملف , يتضح ان من بين الاسباب التي اسس عليها الطاعن طلبه الرامي الى رفع السقوط هو مقتضيات المادة 150 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على ما يلي :" استثناء من جميع الاحكام المخالفة , يجب على كل مقاولة تطلب فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية ان تقدم اقرارا بذلك لدى مصلحة الوعاء الضريبي التابع لها مكان فرض الضريبة .
يترتب عن عدم تقديم الاقرار المذكور لدى مصلحة الوعاء الضريبي عدم مواجهة ادارة الضرائب بسقوط الواجبات المرتبطة بالفترة السابقة لفتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية." وانه استنادا الى المقتضيات المذكورة , فإن المستأنف عليها ملزمة عند طلبها فتح مسطرة التسوية القضائية ان تقدم اقرارا لدى مصلحة الوعاء الضريبي التابع لها مكان فرض الضريبة بخصوص وضعيتها الضريبية, وهو الامر الذي لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد القيام به, وبذلك فإن يتعين ترتيب الجزاء الذي حددته المادة المذكورة وهو عدم مواجهة ادارة الضرائب بسقوط الواجبات المتعلقة بالفترة السابقة لفتح مسطرة التسوية القضائية, وان المقتضى القانوني المضمن في المادة 150 من المدونة العامة للضرائب يعتبر نص خاص وهو الواجب التطبيق , وبذلك لا يمكن ترتيب جزاء السقوط الا بعد التأكد من قيام المستأنف عليها بالالتزام المفروض عليها بمقتضى المادة المشار اليها,
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون الادارة الجبائية تعتبر وحدة لا تتجزأ وانها مخاطب وحيد امام الملزم, فإنه يعتبر مردودا , ذلك ان المادة 150 من المدونة العامة للضرائب حددت الجهة التي يوجه اليها الاقرار في مصلحة الوعاء الضريبي التابع لها مكان فرض الضريبة, وليس اي مصلحة من مصالح الوعاء الضريبي.
وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بكون الادارة الجبائية تتوفر على كافة العناصر التي تمكنها من تحديد الوضعية المدينية للملزم بتاريخ معين وانه تم احداث نظام التعريف الموحد للمقاولة, فإن ذلك لا يعفي الملزم من الادلاء بالاقرار المشار اليه في المادة 150 , وذلك لكون الامر يتعلق بالتزام قانوني يقع على عاتق المقاولة الملزمة ضريبيا والتي تتقدم بطلب فتح مسطرة التسوية او التصفية القضائية, وانه في غياب الادلاء بالاقرار الضريبي لدى مصلحة الوعاء الضريبي التابع لها مكان فرض الضريبة, فإن الطاعنة لا تواجه بسقوط دينها, ويبقى الاجل مفتوحا لها للتصريح بدينها , الامر الذي يكون ما دهب اليه الامر المطعون فيه غير مصادف للصواب ويتعين الغاؤه وارجاع الملف الى القاضي المنتدب لتحقيق الدين المصرح به.
وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بإلغاء الامر المستأنف وارجاع الملف الى القاضي المنتدب لتحقيق الدين المصرح به مع حفظ البت في الصائر.
54691
Créance douanière : Le cumul des droits et taxes avec une amende pour une même infraction est admis, le juge-commissaire étant incompétent pour statuer sur cette dernière (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54779
Réduction de créances : la proposition du syndic dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation n’a pas de caractère contraignant pour les créanciers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/04/2024
Vérification des créances, Syndic, Redressement judiciaire, Proposition de réduction de créances, Plan de continuation, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, Admission de créance, Accord entre les parties, Accord du créancier, Absence de caractère contraignant
55003
Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55345
La caution, même solidaire, peut se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde du débiteur principal pour faire échec à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55905
L’inexécution par l’entreprise de ses engagements financiers prévus au plan de continuation entraîne la résolution de ce dernier et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56451
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail, pour non-paiement de loyers postérieurs au jugement d’ouverture, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
Restitution du bien, Procédure de sauvegarde, Pouvoirs du juge-commissaire, Loyers postérieurs au jugement d'ouverture, Incompétence du juge des référés, Entreprises en difficulté, Dettes nées après l'ouverture de la procédure, Crédit-bail, Contrats en cours, Compétence du juge-commissaire
56965
Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57379
La demande de mainlevée d’une saisie-arrêt diligentée par une entreprise en redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57769
Admission de créance : la vente du bien financé par le créancier ne justifie pas le rejet total de sa créance, laquelle doit être admise pour son solde restant dû (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024