Réf
63897
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6186
Date de décision
13/11/2023
N° de dossier
2023/8232/1262
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Occupation sans droit ni titre, Moyen de cassation, Distinction entre motifs et dispositif, Contradiction entre les parties du jugement, Contradiction dans les motifs, Contradiction dans le dispositif
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction dans les motifs d'un arrêt antérieur ayant infirmé un jugement d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de ce cas d'ouverture. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs quant à l'origine du droit d'occupation de l'intimé, ce qui justifiait la rétractation de la décision.
La cour écarte ce moyen en rappelant que le cas d'ouverture à rétractation pour contradiction, prévu par l'article 402 du code de procédure civile, ne vise que la contradiction affectant les différentes parties du dispositif de la décision, la rendant ainsi inexécutable. Elle précise que la contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, constitue un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, mais non un cas de rétractation.
Dès lors, la cour juge que le grief invoqué, qui porte sur une prétendue incohérence dans le raisonnement de l'arrêt, est inopérant dans le cadre d'un tel recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عمار (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/03/2023 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2023 تحت عدد 1503 ملف عدد 4029/8232/2022 والقاضي في الشكل:قبول الاستئناف وفي الموضوع:باعتباره, وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به, والحكم من جديد برفض الطلب, وتحميل المستأنف عليه الصائر.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يملك العقار المسمى "اح ناحون 1-3 " ذي الرسم العقاري عدد 12100/46 المتكون من القسمة المفرزة رقم 6، مساحتها 58 سنتيار المشتملة على مقهى بالطابق الأرضي، 254/10000 من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 250/C المتكون من العمارة الكائنة بالدرالبيضاء ، شارع الحسن الثاني. و الذي هو عبارة عن مطعم وأن المدعى عليه قام بالترامي عليه وأنشأ به كشكا في زاوية من العقار و التي كانت عبارة عن منفذ الإغاثة ( Porte de secour) حيث احتل ملك العارض تعسفا وأقام به نشاطه الخاص المتمثل في ألعاب الرهان. وأن المدعى عليه استغل اشتغاله بمحل العارض والذي سبق ذكره أنه عبارة عن مطعم حيث كان صاحب رخصة استغلال بيع المشروبات الكحولية و قام بتشييد كشكا فوق عقار العارض ضاربا عرض الحائط حرمة الملكية و قدسيتها وأن ما قام به المدعى عليه أضر بحقوق العارض ومصالحه. و أن العارض لا تجمعه أي رابطة بالمدعى عليه لاجله يلتمس الحكم بإفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه وأمتعته من العقار المسمى ارض "اح ناحون 1-3 " ذي الرسم العقاري عدد 12100/46 المتكون من القسمة المفرزة رقم 6، مساحتها 58 سنتيار المشتملة على مقهى بالطابق الأرضي، 254/10000 من الأجزاء المشتركة من الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي عدد 250/C المتكون من العمارة الكائنة بالدارالبيضاء ، شارع الحسن الثاني و الذي هو عبارة عن مطعم و الكائن ب [العنوان] مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر وارفق المقال بنسخة من شهادة الملكية .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 15/11/2021 جاء فيها ان تواجد العارض بالمحل المذكور له ما يبرره لكونه مالك للأصل التجاري المنشأ على جزء منه وذلك منذ تاريخ 22/06/1989 والمستغل في العاب الرهان والسباق وذلك عندما كان يكتريه من المالكة السابقة ، السيدة paulette (s.) ، صاحبة حانة ن. وبجانب الأصل التجاري الذي تمتلكه عدد [المرجع الإداري] كما أن تواجد العارض بالمحل المذكور كان قبل تملك المدعي للعقار، وان هذا الأخير قبل اقتنائه للعقار كان على علم بتواجد الأصل التجاري للعارض بالعقار ، كما أن المدعي كان يستغل رخصة بيع الخمور التي تعود ملكيتها للعارض مقابل الوجيبة الكرائية للكشك الذي يستغله والذي أسس عليه أصله التجاري كما سبق توضيحه، قبل واقعة تملك المدعي للعقار و أن المدعي قد سبق له أن تقدم بمقال مضاد امام المحكمة التجارية يرمي الى التشطيب على الأصل التجاري المتعلق بالعارض، من المحل موضوع الدعوى الحالية ، و أصدرت المحكمة حكم باث في الموضوع بعلة أن تواجد العارض في المحل المذكور هو تواجد قانوني كما قام برفع دعوى ثانية لنفس السبب بث فيها برفض الطلب ملتمسا في الاخير التصريح برفض الطلب مدليا بصورة من نموذج "ج" الخاص بالعارض وصورة من وصل كراء مؤرخ في 01/09/1990 و صورة من نموذج "ج" لحانة ن. و صورة من حكم رقم 1719 ملف رقم 10069/8214/2020.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 29/11/2021 جاء فيها ان المدعى عليه يزعم ان تواجده بمحل العارض له ما يبرره لكونه مالك الاصل التجاري المنشأ على جزء منه منذ 22/06/1989 و الذي كان يكتريه من المالكة السابقة السيدة paulette (s.) صاحبة حانة ن. و أن كل ما يدعيه المدعى عليه عار من ناحية الإثبات و إخفاء واقعة احتلاله محل العارض ذلك ان العقار موضوع النازلة كان في ملكية السيدة ELIANE (N.) التي قامت بتحويل ملكيته لإبنها بمقتضى الصدقة السيد GERARD (Z.) و هذا الاخير بدوره قام ببيع العقار للسيد صلاح (ب.) بمقتضى عقد بيع و أن هذا الاخير بدوره قام ببيع العقار للشركة المدنية العقارية ر. و انها اشترت العقار موضوع النازلة من بائعه السيد صلاح (ب.) بمقتضی عقد البيع المذكور أعلاه و بالرحوع إلى عقد البيع خاصة بالمادة 3 منه، يتضح من خلاله أن المشترية اشترت العقار بعلمها بتواجد المسماة PAULETTE (S.) التي أصدرت المحكمة أنداك حكما بإفراغها من حانة ن. LA RENAISSANCE بتاریخ 02/04/1992 في الملف رقم 6715/1989 و الذي تم تأييده بمقتضى القرار رقم 1339 الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بالملف رقم 18/04/1996 مع أدائها تعويض قدره 766.000.00درهم. و أن شركة ر. في شخص ممثلها القانوني السيد عز العرب (ب.) قامت بتأسيس شركة S.E.B. المالكة للأصل التجاري الوحيد بالمحل بعد إفراغ PAULETTE (S.) مالكة الأصل التجاري [المرجع الإداري]، حيث سجل بالرقم التحليلي عدد 106397 و ان هذا الاصل كان يملكه خمس مساهمين وهم عز العرب (ب.) بنسبة 2980 سهم و حسن (ب.) بنسبة 5 أسهم و ابتسام (ش.) بنسبة 5 أسهم و محمد (ن.) بنسبة 5 أسهم و محجوب (م.) بنسبة 5 أسهم و أن المالكين المذكورين قاموا بتفويت أسهمهم بمقتضى العقد المؤرخ في 20/07/2001 للسادة المصطفى (م.) و عمار (ح.) و قام العارض بالإحتفاظ بالمدعى عليه من أجل تسيير رخصة شركة S.E.B. لبيع الخمور في إطار نشاطها التجاري التي عبارة عن حانة بمقتضى القرار الولائي المؤرخ في24/04/2004 على خلاف ما يزعم المدعى عليه من أن يكون هو صاحب الرخصة و أن العارض يكتريها منه حسب زعمه، في حين أن الصحيح هو أن الرخصة في إسم الشركة المذكورة أعلاه و أن المدعى عليه ما هو سوی مسیر لها لا غير مقابل أجرة و يعتبر أجيرا لديها و أن المدعى عليه كان مستخدما لدى العارض و لم يكن في أي وقت مضى مالكا لأصل تجاري أو شيئ من هذا القبيل كما هو ثابت من خلال أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و وصولات العطل السنوية و شيك أدائها. وبعد بلوغه سن التقاعد القانوني، قامت شركة S.E.B. بصفتها المشغلة بتوجيه إنذار للمدعى عليه تخبره من خلاله أنهتم الإستغناء عن خدماته و تطلب منه إرجاع رخصة بيع الخمور للإدارة العمومية المختصة ومباشرة بعد توصله بالإنذار المذكور، قام المدعى عليه برفع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء فتح لها الملف عدد 10069/8214/2020 من أجل التعرض على أي تعديل يخص السجل التجاري أصدرت في شأنها حكما برفض الطلب، و تقدم كذلك بشكاية لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء عدد 15855/2020 التي تقرر في شأنها الحفظ و يزعم المدعى عليه أن العارض أنشأ أصلا تجاريا بالمحل موضوع النازلة بالرغم من أنه كان على علم بأصله التجاري رقم 213290 في حين أن العارض هو المالك للعقار و أن شركة S.E.B. هي مالكة الأصلالتجاري بمقتضى عقد كراء محل تجاري و أن كل ما قام به المدعى عليه هو احتلال ملك العارض و احتلاله بدون سند قانوني. و أن العارض يتحدى المدعى عليه في أن يثبت للمحكمة الموقرة علاقته الكرائية بالمسماة PAULETTE (S.) كما يدعي، أو يثبت تملكها للعقار في أي وقت مضى من الزمن. و لا يستسيغ العقل السليم إدعاء علاقة كرائية مبنية على سيدة كانت هي نفسها مكترية و موضوع حكم بالإفراغ و يتحدى العارض المدعى عليه إن كان يتوفر حتى على ربط بشبكة الكهرباء من أجل تسيير نشاطه المزعوم و يدليبورقة الكهرباء و يتبين أن المدعى عليه من خلال ما سبق بيانه أنه سبق و أن أنشأ بطرق تدليسية الأصل التجاري موضوع إدعاءاته الزائفة و بالرجوع الى نموذج"ج" المدلى به من طرف المدعى عليه يتضح ان الخانة المتعلقة باصل تاسيس الاصل التجاري فارغة ملتمسا أساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي و احتياطيا الامر باجراء بحث في النازلة يحضره جميع الاطراف و نوابهم مع حفظ حق العارض بالادلاء بمستنتجاته بعد البحث مدليا بصور الوثائق التالية :عقد صدقة مؤرخ في 1990 ،عقود بيع ، نموذج ج عدد 106397 تتعلق بشركة S.E.B.،بروتوكول اتفاق لتحويل اسهم مؤرخ في 20/7/2001 ،قرار يرخص بيع الخمور في مقهى LA RENAISSANCE باسم المدعى عليه مؤرخ في 2004 و قرار يرخص لشركة S.E.B. من اجل استغلال مطعم LA RENAISSANCE ،ورقة التصريح بالاجور ، وصولات الاداء ، شيك ،انذار ، مقال افتتاحي ، حكم رقم 1719 في الملف رقم 10069/8214/2020، شكاية ،قرار الحفظ ،محاضر الضابطة القضائية ،عقد كراء محل تجاري مؤرخ في 25/9/ 2020 ,،ورقة الماء و الكهرباء .
.وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه والمؤرخة في 10/12/2021 جاء فيها آن العارض يتمسك بمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع باعتبار ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية و من حيث الجواب فان تواجد العقار المدعى فيه، كان مجرد رسم عقاري واحد و يتعلق بارض بها بناية، و لم يقع تقسيمه الا من طرف المالكة السابقة له و هي الشركة المدنية العقارية ر. هاته الأخيرة قامت بتفويت العقار المستغلة فيه حانة ن. و محل الرهانات الى المدعي سنة 2005، حيث انه كان على علم بتواجد العارض بالمحل المذكور و استغلاله لحسابه الخاص كشك بيع الرهانات بترخيص من شركة SOREC و أن زعم المدعي لتأسيس شركة S.E.B. بالمحل بعد افراغ السيدة PAULLETTE (S.) هو خال من الصحة و محاولة للتضليل المجاني، فالشركة المذكورة لم يسبق لها و لم تكن في أي يوم من الأيام متواجدة بالمحل المذكور، فحانة ن. متواجدة بالرقم 32 شارع الحسن الثاني، في حين أن الشركة تم انشاؤها ب [العنوان] الذي هو رقم العمارة، و نظرا لأن مالكها السابق كان مالك للعمارة المذكورة انشأ عليها شركة S.E.B. و للتوضيح، و عدم الانسياق في المغالطات القانونية، فشركة S.E.B. لیست اصل تجاري و انما مجرد شركة اتفق أطرافها دون توضیح سندهم في ذلك، على استغلال حانة ن. و التي هي أصل تجاري بكل مقومات الأصل التجاري القانونية، و التي ماتزال ملكيتها من الناحيةالقانونية في اسم السيدة PAULLETTTE (S.)، و مسجل تحت عدد [المرجع الإداري] و ان مسالة الأصل التجاري للعارض، قد سبق للمحكمة التجارية ان أصدرت حكما برفض الطلب المقدم من طرف المدعي، على اعتبار آن تواجده قانوني و مكون لكل عناصره القانونية كما أن المدعي تقدم بدعوى أخرى أمام قاضي المستعجلات من اجل طلب التشطيب على الأصل التجاري للعارض، قوبل كذلك بالرفض ملف عدد 4543/8101/2021 حكم بتاريخ 10/11/2021 تحت عدد 5928و ان ادلاء المدعي بعقد كراء متعلق بشركة S.E.B. يبن سوء نيته في التقاضي، حيث أن عقد الكراء المذكور لم يتم تحريره الا بتاريخ 10/09/2020 ، أي بعد قيام النزاع بينه و بين العارض، كما انه يوضح أن الشركة المزعومة ليس لها أي تواجد بالأصل التجاري و لم يسبق لها ان كانت به، كما أن الملف ليس به أي وثيقة تبين من هو المالك الحالي للأصل التجاري لحانة ن. و أن مزاعم المدعي كلها واهية، فالعارض متواجد بالكشك المخصص لألعاب الرهان و مسجل بالتعريف الضريبي، و هو ما توضحه الوثيقة التي تقدم بها المدعي نفسه إلى إدارة الضرائب، يهدف من خلالها التشطيب على العارض من التعريف الضريبي PATENTE، مما يبين أن العارض تواجده بالمحل هو تواجد قانوني و سليم، و كان يؤدي مبالغ الكراء الى مالكة الأصل التجاري حانة ن.، وهو ما كان المدعي على علم به و اشترى العقار على حالته تلك و هو ما يمكن للعقار اثباته بكل الطرق بما فيه شهادة الشهود اذا لزم الامر ملتمسا في الاخير القول برفض الطلب مدليا بنسخة من طلب التشطيب على البتانط .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 27/12/2021 جاء فيها ان العارض بصفته مالك للعقار يستمد صفته في إقامة الدعوى الحالية من شهادة الملكية و أن المدعى عليه عوض أن يبرهن سند تواجده بالمحل و صفته في ذلك، فإنه يحاول بشتى الوسائل بعثرة الأوراق بمزاعم لا جدوى منها خاصة و انه يعترف في معرض مذكرته أن شركة ر. قامت بتفويت العقار للعارض من دون أن يثبت صفته مما يدل بصفة قطعية و يزكي مذكرة العارض المدرجة بجلسة29/11/2021 و تبقي معه دفوعات المدعى عليه بخصوص الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود غير مجدية يتعين معها استبعادها جملة وتفصيلا.و يتحدى العارض المدعى عليه في أن يثبت علاقته الكرائية المزعومة سواء معه أو مع أي مالك سابق للعقار خاصة وأن المسماة " PAULLETTE (S.) كانت هي نفسها مجرد مكثرية و موضوع حكم بالإفراغ و أن طلب التشطيب على الضريبة المهنية الذي أدلى به المدعى عليه من جهة أولى لا يحمل أي توقيع للعارض مما لا يمكن نسبه له و من جهة ثانية فان المدعى عليه يعترف بصريح العبارة من خلاله أن العارض مالك العقار الكائن ب [العنوان] و زاوية شارع الحسن الثاني الرقم 32 الدار البيضاء موضوع النازلة مما يفند جميع مزاعم المدعى عليه من أن يكون له أي سند للتواجد بمحل العارض. و يتمسك العارض باحتلال المدعى عليه عقاره من دون سند قانوني ، و من دون أي علاقة قانونية تجمعه به . ملتمسا في الاخير الحكم وفق مقاله الإفتتاحي للدعوى و جمیع مکتوباته.
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 21/02/2022 و التي يعرض فيها انه يدلي للمحكمة بنسخة من القرار الاستئنافي رقم 1339 الصادر بتاريخ 18/04/1996 في الملف 277/98 و موضحا بان التنفيذ بشارته المستانف عليها آنذاك تلقائيا و بصفة حبية من دون اللجوء الى التنفيذ القضائي و انه يتبين من خلال ما ذكر ان السيدة PAULLETTE (S.) كانت هي نفسها مكترية للعقار موضوع الافراغ و بالتالي فان ادعاءه بانه كان يكتري منها العقار موضوع النازلة لا يسعفه و يجعله يقع في حكم المحتل بدون سند و ارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من القرار المذكور أعلاه .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بجلسة 07/03/2022 جاء فيها ان المدعي لم يستطع الادلاء بالمطلوب و ذلك لعلمه المسبق انه ليس هناك أي تنفيذ للافراغ وان مسالة وجود تنفيذ ودي للحكم هو ادعاء كاذب لا اساس له من الصحة على اعتبار ان المالك السابق لم يستطع ايداع مبلغ التعويض و بالتالي تنازل عن تنفيذ الحكم المذكور مما يبقى معه تواجد العارض بالمحل مبني على أساس و يستمد شرعيته من تواجد الأصل التجاري الأصلي ملتمسا التصريح برفض الطلب.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تمسك الطاعن من حيث الدفع بمقتضيات الفصل 440 ق ل عأن الحكم الابتدائي في تعليله لرد دفع العارض بخصوص مقتضيات الفصل 440 ق ل ع ، جاء تعليل غير سليم، فالعارض عند دفعه بصورية الوثائق و عدم مطابقتها للأصول، هو في حد ذاته منازعة في مضمونها ، و أن المشرع عند تفريد هذا الدفع طبقا للفصل المذكور كان يتوخى قطع الطريق على امكانية زورية مضمونها ، والإستدلال بقرار المجلس الأعلى، جاء مخالف لما هو مضمن فيه من إجتهاد بمفهوم المعاكسة ما دام تم المنازعة في الوثائق من طرف العارض، و بالتالي يتعين معه إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من استبعاد الدفع المذكور والتصريح بعد التصدي بعدم قبول الطلب.
- من حيث إلصاق صفة مسير حر بالعارض
أن المحكمة الابتدائية قد توسعت في تفسير صفة مسير حر للأصل التجاري، مع إلصاقها بالعارض في نازلة الحال ، وانه بادئ بدء يتعين توضيح الأمور فيما يخص نازلة الحال، ذلك أن الأصل التجاري المتعلق بالعارض يتعلق بألعاب الرهان و المرخص لها من طرف شركة SOREC ، و التي تمنح بدورها لمحلات معينة بعد استيفاء بعض الشروط من أجل تسييرها له الألعاب ، وأن نشاط العارض لا علاقة له بنشاط حانة ن. والتي هي مطعم و حانة و ان صفة مسير حر للأصل التجاري لحانة ن. غير متوافرة في النازلة الحال، فحانة ن. لها سجل تجاري خاص بها في ملكية Paullette (s.) مخصص كحانة ، في حين أن السجل التجاري للعارض هو مفوض له عملية تلقي الرهانات المتعلقة بسباق الخيول، وهنا يكون الفرق شاسع بين نشاط الحانة نشاط بيع ألعاب الرهان، و أن الأصل التجاري الخاص بالعارض هو أصل تجاري قائم بذاته و لا علاقة له بالأصل التجاري للحانة ، و أن المحكمة الابتدائية قد اختلطت عليها الأمور و خلطت بين صفة (مسير) المضمنة في السجل التجاري و فسرتها على أساس مسير حر غير أن ما لم تمعن فيه النظر بخصوص هذه النقطة، هو أن ألعاب الرهان هي ألعاب مقننة من طرف الشركة الملكية لتشجيع الفرس (SOREC) و التي تمنح حق تسيير نقط ألعاب الرهان لفائدة بعض التجار بعد توفر مجموعة من الشروط لصالحهم، و بالتالي فإنه لا يمكن لأي شخص أن يسجل في السجل التجاري كصاحب محل لبيعالرهان، و إنما القانون يمنح له حق تسيير نقط البيع فقط ، وبالتالي فإن توجه المحكمة الابتدائية لإعطاء العارض، صفة مسير حر، في نازلة الحال غير مبني على أي اساس و ان هاته الصفة هي التي جعلت تعليل المحكمة يعتبر أن تواجده بالمحل قد انقضى بانقضاء صفة مالكة الأصل التجاري ن.، وهو تفسير غير صائب يتعين معه على المجلس الإستئنافي رده و التصريح بإلغاء صفة مسير حر الملصقة بالعارض مع اعتباره مالك للأصل التجاري الخاص به و المنفصل عن الأصل التجاري لحانة ن..
- من حيث خلط بين الأصل التجاري و ملكية العقار
أن المدعي تقدم بدعواه الحالية بصفته مالك للعقار و الذي تتواجد به حانة ن. و محل بيع الرهان المتعلق بالعارض ، وان المحكمة الابتدائية في تعليلها ناقشت ملكية الأصل التجاري، مع العلم أن المستأنف عليه غير مالك للأصل التجاري و إنما مالك للعقار فقط ، و العارض أدلى للمحكمة بمستخرج نموذج (ج) المتعلق بحانة ن. و الذي مازال في ملكية Paullette (s.) ولا وجود للمدعي و لا شركة S.E.B. ضمن السجل التجاري كمالكين ، و أن المحكمة من تلقاء نفسها تمسكت بعقد شراء للأصل التجاري المذكور و الغير المسجل بالسجل التجاري حتى يمكن الاحتجاج به من الناحية القانونية ، ومع العلم أن التصرفات الطارئة على الأصل التجاري، لا يمكن الإحتجاج بها إلا من تاريخ تقييدها بالسجل التجاري مما يجعل من الناحيةالقانونية الأصل التجاري لحانة ن. ما زال في إسم مالكته السيدة Paullette (s.)، و بالتالي أي دفع في هذا الباب غير مؤسس لا قانونيا ولا واقعيا و يتعين إلغاء الحكم الابتدائي فيما ذهب فيه بخصوص هذا التعليل.
- من حيث الخلط بين رخصة بيع الخمور و رخصة الرهان.
أن المحكمة الابتدائية قد خلطت بين رخصة بيع الخمور المسلمة للعارض سنة 2004 من أجل بيع الخمور المستغلة من طرف حانة ن.، و بين رخصة بيع الرهانات المسلمة من طرف شركة SOREC فكل واحدة قائمة بذاتها و مسلمة من جهة مختلفة ، و أن رخصة بيع الخمور مسلمة من طرف الوزارة الداخلية ، و هي مستغلة من طرف حانة ن.، ولا علاقة لها بالأصل التجاري المملوك للعارض و المستغل في بيع ألعاب الرهان ، و أن الحكم الابتدائي قد ناقش رخصة بيع الخمور مع العلم أن نازلة الحال لا تتحدث عن هاته الرخصة، التي هي ملك خاص للعارض.
- من حيث الخلط بين صفة مالك للأصل التجارى و مالك للعقار :
ان الحكم الابتدائي لم يكن صائبا في تعليله على اعتبار أنه قد خلط بين تملك الأصل التجاري و ملكية العقار ، فالمدعي أسس دعواه على اعتبار أنه مالك للعقار، مع العلم أنه أقر بتواجدأصل تجاري به هو حانة ن. ، و أن حانة ن. هي أصل تجاري قائم بكل مقوماته و ان المدعي لم يثبت تملكه للأصل التجاري، حتى يمكنه إثبات صفته في التقدم بدعوى الإفراغفي مواجهة العارض، و أن المدعي و المحكمة الابتدائية قد أقرا معا أن الأصل التجاري لحانة ن. قد تم شراءه من طرف شركة S.E.B. و بالتالي حسب زعمهم هي المالكة الحالية لحانة ن. ، و اضافة الى تناقض المدعي، في وثائقه، حيث ادلى بعقد كراء مؤرخ في 25/09/2020 يقر من خلاله كراء العقار لفائدة شركة S.E.B. و في نفس الوقت، يصرح بان الاصل التجاري حانة ن. تم شراؤه من طرف نفس الشركة، و أن الجهة الوحيدة المخول لها التقاضي بخصوص هذا الأصل التجاري و المطالبة بإفراغ العارض منه هي المالكة لحانة ن. ، و بذلك فإن صفة المدعي في المطالبة بإفراغ العارض غير متوفرة في نازلة الحال خصوصا وهو شخص أجنبي عن الاصل التجاري وحتى عن شركة S.E.B. و لا يوجد ضمن مسيرها، وبالتالي فإن المحكمة الإبتدائية لم تقلب الأمور كما كان يتوجب عليها من أجل تطبيق القانون تطبيقاسليما، على اعتبار ان العارض متواجد بالمحل المذكور ليس بالوقت اليسير و كان عليها ان تطرح مجرد تساؤل كيف ان المدعي مند سنة 2000 لم يتقدم بمثل الدعوى الحالية، مع العلم ان العارض كان تواجده فعلي بالمحل و كان يقوم ببيع العاب الرهان بصفة قانونية و بترخيص من شركة SOREC و هذا ثابت بشهادة الشهود و الجوار ، و ان المحكمة كانت مطالبة امام هذه الوقائع قبل اصدار حكما المتسرع الامر بإجراء بحث للوقوف على حقيقة الامر وليس كما تم به معالجة الملف، ويتضح مما سبق ان الحكم الإبتدائي لم يكن صائبا فيما قضى به، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وارفق المقال بنسخة تبليغية للحكم المستأنف مع طي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2022 جاء فيها انه يعيب المستأنف من خلال مقاله أن العارض لم يدلي بأصول الوثائق و عدم مطابقتها للأصول حيث أن هذا الدفع مردود بعلة أن الوثائق المدلى بها من طرف العارض التي يقصدها المستأنف كانت بغرض تذكيره بتاريخ المحل موضوع النازلة من توالي الملاك عليه و ليست بوثائق حاسمة للفصل في النزاع الحالي، وأدلى العارض بنسخة طبق الأصل من حكم الإفراغ الصادر في مواجهة المكترية الفعلية للمحل انذاك، وانه عجز المستأنف طيلة المرحلة الإبتدائية عن إثبات سند تواجده القانوني في المحل مما صادفت معه محكمة الدرجة الأولى الصواب بالحكم بإفراغه من المحل من أجل الإحتلال بدون سند ، وان الطاعن عاجز عن الإدلاء بما يفيد نشاطه التجاري في بيع ألعاب الرهان حليا لكون شركة sorec اكتشفت زورية وثائقه و عدم مطابقتها للقانون مما لا يمكن زعم أينشاط تجاري ، و علاوة على كل ذلك أن أساس الدعوى هو طرد محتل كيفما كانت صفته، فقط لإنعدام العلاقة الكرائية بينه و بين مالك العقار ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2022 جاء فيها ان الدفع بكونه ادلى في المرحلة الابتدائية، بقرار يتعلق بافراغ المالكةلحانة ن. دون ادلائه بمحضر الافراغ مع العلم ان المحكمة الابتدائية سبق ان أخرجت الملف من المداولة قصد انذاره للادلاء بقرار الافراغ مع محضر الافراغ الا انه و تحايلا على طلب المحكمة ادلى بالقرار دون محضر الافراغ ، نظرا أصلا ان الافراغ لم يتم ذلك ان المدعي نفسه يقر من خلال عقد الاتفاق بنقل حصص شركة س.ا.ب. في بنده الثالث فقرته الثانية ان مبلغ 500000 درهم المتعلق ببيع الحصص سيتم تأديته بعد رفع الشروط الواقفة المتعلقة بعقد البيع المؤرخ في 04 شتنبر 2000 بين السيدة باولیت (س.) و شركة س.ا.ب. س ، و ان المستانف عليه يدعي ان السجل التجاري الخاص بالعارض، هو سجل مزور مع العلم ان مصلحة السجل التجاري لا يمكن لها انشاء اي اصل تجاري، دون توفر صاحبه على الوثائق الأساسية الخاصة بذلك، إضافة الى ان العارض يتوفر على ضريبة مهنية بالسجل التجاري المذكور، و هذا بإقرار المستأنف عليه نفسه، حيث بادر الى طلب التشطيب عليها لدى مصلحة الضرائب و هو ما حدى بالعارض الى التعرض على الطلب المذكور ، مما يبين ان السجل التجاري الخاص بالعارض هو سجل تجاري رسمي و قانوني ، اما فيما يخص مزاعم المستانف عليه، بان العارض ليس له أي نشاط بالاصل التجاري المذكور ، تكذبه وثائق العارض، خصوصا رخصة العاب الرهان المسلمة من طرف شركة صوريك ، كما أن الفواتير المتعلقة بالنشاط المزاول في العاب الرهان تبين قيمة النشاط الذي يزاوله العارض بالكشك و الذي استمر الى حدود منعه من طرف المستأنف عليه، عن طريق تغيير مفاتيح المحل دون أي سند قانوني ، وحيث ان العارض تقدم في هذا الاطار بشكاية امام السيد وكيل الملك من اجل انتزاع حيازة عقار ، وانه لتوضيح الأمور فتوقف النشاط التجاري بالمحل، لم يكن بسبب ان شركة صوريك اكتشفت زورية الأصل التجاري كما يزعم المستأنف عليه، و انما بسبب قطع الكهرباء على كشك العارض من طرفه و هو ما تؤكده الشهادة المرسلة للعارض بإعلامه بتوقيف اتصال نقطة البيع بالشبكة الى حين اصلاح العطب الكهربائي، وإضافة الى ان المستانف عليه يدعي من خلال الملف الحالي بصفته كمالك للعقار في حين انه ادلى بوثائق يبين من خلالها انه اصبح غير ذي صفة في التقاضي بخصوص الاحتلال للمحل المذكور بما انه يقر بابرام عقد كراء لصالح شركة S.E.B. و التي تختلف عن شركة S.E.B. C اللتان هما شركتان مختلفتان و تم إضافة حرف C للثانية حتى يمكن من خلالها التحايل على مصلحة الضرائب و في نفس الوقت ايهام المحكمة و المتعاملين معها بانها نفس الشركة ، و انه بناءا عليه، فالمحكمة الابتدائية قد اختلط عليها الامر وانطلت عليها الحيلة بان اعتبرت مالك العقار هو صاحب الصفة في اقامة هذه الدعوى، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وارفق المذكرة بنسخة من اتفاقية تفويت حصص و نسخة من طلب التشطيب على الضريبة و نسخة من رسالة التعرض على طلب التشطيب و نسخة من نموذج ج الخاص بالعارض و نسخة رخصة العاب الرهان و نسخة من فواتير النشاط التجاري للعارض و نسخة من الشكاية ونسخة من الإشعار الصادر عن شركة SOREC و نسخة من شهادة توقيف النشاط لعطب كهربائي ونسخة من عقد الكراء لشركة S.E.B..
وبناء على مذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2022 ملتمسا الإشهاد له بتاكيد جميع دفوعاته والحكم وفق جميع مكتوباته.
وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2022 جاء فيها انه يزعم المستأنف أن العارض تحاشى الإدلاء بمحضر الإفراغ واكتفى بالإدلاء بحكم الإفراغ مما يزعم معه أن الإفراغ لم يتم أصلا حسب زعمه ، و يستغرب العارض من جدوى هذا الدفع و مدى تأثيره عن موضوع النازلة خاصة أن هذا الأخير ينصب عن الإفراغ من أجل الاحتلال بدون سند و ان المستأنف طيلة مراحل الدعوى يتشبث كونه "يكتري" المحل من "مكترية" مع علمه أصلا أن المكترية تم استصدار في مواجهتها حكم قضى بإفراغها هي و من يقوم مقامها و أن إفراغها تم وديا مع المالك ، وأن جميع دفوعات المستأنف لا أساس لها لا واقعا و لا قانونا و الغرض منها بعثرت الأوراق و خلط الموازن لا غير ، و تحاشى المستأنف الإدلاء بمآل الشكاية التي تقدم بها أمام السيد وكيل الملك واكتفى بالإدلاء بالشكاية وذلك لعلمه انه تقرر في شانها بتاريخ 05/04/2021 الحفظ ، و أما بخصوص زعم قطع الكهرباء فإن كان يدل على شيء فإنما يدل على أنه لو كان للمستأنف سند في العقار لكان يتوفر على عداد كهربائي لمزاولة نشاطه المزعوم ، و بخصوص زعم كراء العارض محله للأغيار فإن هذا الزعم مردود و غير ذي موضوع و صادر عن غير ذي صفة ، ملتمسا الحكم وفق جميع مذكراته ومكتوباته.
وارفق المذكرة بصورة من مآل الشكاية مع محاضر الإستماع.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/12/2022 والقاضي باجراء بحث بحضور طرفي الخصومة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2023 جاء فيها ان أكد المستأنف أنه مستخدم بشركة س.ا.ب. التي تؤدي له أجوره و أنه أنشأ سجلا تجاريا من دون إذن من العارض و ادعى أنه كانت تجمعه علاقة شبه عائلية بهذا الأخير مما لم يكن معه بحاجة لادن لإنشاء سجله التجاري، إضافة إلى أنه حصل على ترخيص لألعاب الرهان من دون موافقة من العارض مع علمه أنه أصبح المالك الجديد للعقار و أن المسماة بوليت (س.) مجرد مكترية و أنه تم إفراغها هي و من يقوم مقامها، وانه لم يستطع المستأنف تبرير مزاعمه في اكتراء المحل من العارض و صرح أنه يتوفر على توصيل كراء واحد لا غير، مع العلم أن صاحبة التوصيل هي نفسها كانت مكترية فقط و لا صفة لها في كراء العقار و ليست بمالكة، و صرح المستأنف أن ألعاب الرهان تتواجد بداخل محل العارض و بداخله و أن وضعها ليس بمثابة محل مستقل عن محل العارض بل بداخله، مما لا يسع المستأنف إدعاء كراءه المحل من دون أي سند أو إثبات، ملتمسا الحكم وفق جميع مكتوباته و تأييد الحكم الإبتدائي.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 20/02/2023 جاء فيها انه افاد المستأنف عليه ان لا علم له بتواجد محل الرهان داخل الحانة ، وذلك منذ تملكه للعقار الذي توجد به الحانة، فالعارض كان تواجده بالحانة، منذ سنة 1989 بصفة رسمية، كصاحب كشك العاب الرهان و في هذا الإطار كان مسجل بالسجل التجاري و خاضع للضريبة على النشاط المهني بهذه الصفة ، و ان الحصول على رخصة الرهان ليست بالأمر اليسير حتى يمكنلاي كان الحصول عليها، فلابد من توافر مجموعة من الشروط، سواء في الممارس فيه النشاط او بالنسبة بالوثائق المعززة للطلب ، و ان العارض و بعد استيفائه لكل تلك الشروط تم منحه رخصة الرهان من طرف شركة SOREC و كان يستغلها بالمحل المذكور مقابل اتفاق شفهي مع المستأنف عليه، و الذي كان من خلاله يستغل رخصة بيع الكحول التي هي في اسم العارض، مقابل استغلال العارض لجزء من الحانة ككشك لألعابالرهان ، و ان المستأنف عليه انكر امام المحكمة اي علاقة له بمحل النهضة، متحجج بأنه يكري العقار الى شركة S.E.B. و ان لا علاقة له بهاته الأخيرة، غير الحقيقة هي مغايرة تماما لما تم بسطه، فالشركة المذكورة، كان من بين المساهمين فيها العارض و المستأنف عليه، قبل ان يعمد هذا الاخير الى تغيير الشركاء فيها حيث تم استبعاد العارض منها بطريقة احتيالية كما قام هو بتفويت الى السيد عمار (م.) و الذي هو ابنه مما يكون قرينة على علمه بتواجد كشك العارض داخل الحانة، منذ تاريخ اقتنائه للعقار و شركة S.E.B. ، و بالتالي فان العارض كان متواجد قبل اقتنائه للعقار و الحانة و كان المستأنف عليه دائم التردد على الحانة من اجل تلقي الحسابات اليومية بخصوص بيع الخمور، و كان يشاهد عملية بيع الرهان بكشك العارض، بعنوان الحانة و الاشعارات الضريبة كان تصل الى العارض بعنوانالحانة اي 32 شارع الحسن الثاني، ان العارض قد احضر شهودا لجلسة ،البحث لتاكيد هاته الواقعة، والا ان المحكمة لم ترى من الضروري الاستماع اليهم، الا ان العارض يدلي رفقة مذكرته الحالية باشهادات مصححة الإمضاء، و التي يشهد من خلالها أصحابها، انهم يعرفون كل من السيد محجوب (م.) و عمار (ح.) و انهم كانوا يشاهدون هذا الأخير يحل بحانة ن. و يجالس محجوب (م.) و كان هذا الأخير يتوفر على كشك بيع العاب الرهان ،بالحانة و انهم لم يلاحظوا معارضة المستأنف عليه في ذلك، بل انهم كانوا يتجاذبون أطراف الحديث بصفة عادية و ان هاته الزيارات كانت بشكل اعتيادي، مما يوضح التناقض الصادر عن لسانه من كونه تفاجئ بوجود كشك العاب الرهان داخل المحل ، والحالة هاته، فان تواجد العارض بالمحل هو تواجد قانوني و سند تواجده هو استمرار العلاقة الكرائية التي كانت تربطه بالمالكة السابقة لحانة ن. مع شركة S.E.B. و التي كان يملكها المستأنف عليه، و انتقلت الى ابنه ، ملتمسا الحكم و التصريح وفق مقاله الاستئنافي.
وأرفق المذكرة ب اشهادين مصحح الإمضاء و نسخة من مستخرج الضريبة المهنية.
و بتاريخ 27/02/2023 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1503 في الملف عدد 4029/8232/2022 موضوع الطعن بإعادة النظر .
و جاء في أسباب طعن السيد عمار (ح.) : ان العارض يستند في طلبه الرامي إلى إعادة النظر على الحالة الخامسة المنصوص عليها في الفصل 402 من ق.م.م والمتعلقة بوقوع تناقض بين أجزاء نفس الحكم ، و أن محكمة الاستئناف لم تنظر لما صرح به العارض خلال جلسة البحث فيما يخص عدم علمه بتواجد الأصل التجاري للمستأنف عليه بالعقار وقت شراءه و لم تنظر إلى ما صرح به المستأنف بخصوص عدم إخبار المالك الجديد ( العارض) بتواجد أصله التجاري و لم تنظر إلى وجود أصل تجاري بالمحل مملوك للمكتري شركة S.E.B. و لم تنظر بكون المستأنف يشتغل لدى المكترية شركة S.E.B. و هي من تؤدي له أجوره مما ينفي أي علاقة له بالعارض و لا يسعفه في إدعاء تواجده القانوني بالعقار ، و لم تنظر إلى ما صرح به المستأنف بخصوص إنشاءه أصل تجاري على أساس كراءه جزء من الأصل التجاري للسيدة PAULETTE (S.) و أن هده الأخيرة صدر في حقها حكم نهائي قضى بإفراغها هي و من يقوم مقامها و أمتعتها، و أن المستأف لا يتوفر سوى على توصيل كراء واحد و وحيد لا يثبت لا من قریب و لا من بعيد أي علاقة كراء أو سند تواجد قانوني، وأنه بوجود أصل تجاري بالمحل مملوك لشركة S.E.B. و بعدم افراغ المستأنف و أصله التجاري يشكل معه دلك تضارب سافر في المصالح خاصة من المحل غير قابل للقسمة و بالتالي فرز نصيب أصل تجاري على الأم بالتالي فإن التناقض بين أجزاء الحكم جلى و واضح و دلك باعتبار قيام العلاقة الكرائية مع Paulette (S.) و بعد دلك اعتبر العلاقة الكرائية قائمة مع السيد محجوب (م.)، و أن عدم إثبات المستأنف وجوده بصفة قانونية لا يسعفه في إدعاء قانونية وجوده كما تم الإشهاد على ذلك بمقتضى تعليل الحكم الابتدائي و كدا لما استقر عليه العمل القضائي في هذا المجال، وأن الفصل 402 من ق م م صريح في أن تكون الأحكام موضوع إعادة
النظر إذا تحققت الشروط المنصوص عليها بمقتضاه، و بمفهوم الفقرة الخامسة من الفصل 402 من ق م م تشترط في إعادة النظر أن يوجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم ، و برجوع المحكمة إلى ما راج بجلسة البحث وتعليل القرار الإستئنافي خاصة في ضل عدم وجود أي معطى جديد بالمرحلة الثانية أمام محكمة الإستئناف، سيتضح جليا أنهما متناقضين فيما بينهما ، و أن القرار الاستينافي أغفل تدارك ما عابه العارض بخصوص تلك النقطة كما جاء بصحيفة مذكراته و تصريحاته بجلسة البحث، ملتمسا شكلا بقبول الطلب وموضوعا الحكم بالتراجع عن القرار الإستئنافي عدد 1503 وبالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر والحكم من جديد بتأييد الحكم الإبتدائي واحتياطيا باجراء بحث وتحميل المطلوب الصائر
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/05/2023 جاء فيها أن ما ضمن بمقال إعادة النظر من ادعاءات لا تنبني على أساس قانوني و واقعي سليم، وهو ما يتضح للمحكمة الموقرة أن طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية، ولا سيما الشروط الواجب تطبيقها والتي نص عليها الفصل السالف ذكره، وبالتالي فإن الأسباب التي تبناها في مقاله الحالي، جاءت على غير ذي أساس و إنما الغرض منها التسويف و تقدیم مغالطات وعليه فإن الحالة الخامسة المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية و المتعلقة بوقوع تناقض بين أجزاء نفس الحكم، لا تتناسب و واقع الحال ، و ان امام كل المغالطات التي تضمنها مقال إعادة النظر فانه من الضروري توضيح الأمور من جديد امام المجلس ، فالمستأنف عليه، اشترى العقار سنة 2005، وكان على علم بتواجد محل الرهان المملوك للعارض به و مادام انه كان على علم و ذلك بالتردد اليومي على الحانة ، فانه من الطبيعي والمسلم ان لا يكون العارض في حاجة الى اخباره بذلك بصفة رسمية ، وكما ان المستأنف عليه، تقدم في سنة 2019 بطلب الى إدارة الضرائب من اجل المطالبة بالتشطيب على الضريبة المهنية للعارض بمحل بيع الرهان، و ان من المغالطات كذلك، هو زعمه في كل مناسبة ان الأصل التجارية لحانة ن. هو ملكية شركة S.E.B. ، غير أن الحقيقة هي خلافا لذلك، فالشركة تقع بالرقم 1 الذي هو عمارة بزنقة جان بوان، بينما الحانة تقع بالرقم 32 من محج الحسن الثاني، و ان المستانف عليه، زعم ان العارض هو مستخدم لدى شركة S.E.B. ، غير ان مثل هذا الدفع، يبقى مجرد دفع ،سطحي، لانه من الطبيعي ان يتم التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمسير للحانة مادام أن رخصة بيع الخمور المستغلة في حانة ن. صادرة في اسمه هو من يتحمل مسؤوليتها، ولا علاقة لذلك بكشك بيع الرهان الذي له اصل تجاري مستقل بذاته في ملكية العارض ، و كما ان من المغالطات و الحيل التي ما فتئ المستانف عليه نهجها في نازلة الحال، ان لا علاقة له بالعقار الذي تستغل فيه حانة ن. ، و انه مجرد مكريه لشركة S.E.B. ، الا ان فاتورة استغلال الماء و الكهرباء بالحانة هي في اسمه الشخصي، مما يبين انه على علم و دراية منذ اقتنائه للعقار بتواجد بيع الرهان، و هو قرينة دامغة على العلم لا يمكن دحضها بمجرد اقاويل ان شركة S.E.B. هي مجرد غطاء لتصرفات المستأنف عليه، و انه يبقى هو المتصرف المباشر لحانة ن. و الآمر الناهي فيها، و ان مزاعمه تكذبها كل الحجج و الوثائق المدلى بها في الملف ، و ان من بين المسائل التي تم اثارتها من جديد من خلال مقال إعادة النظر، هي مسالة ان المالكة السابقة لحانة ن. PAULETTE (S.) تم افراغها من طرف طرف المحكمة، هو افتراء لان واقع الحال ان المالك السابق للعقار، هو من عرض عليها مبلغ معين مقابل تنازلها عن استغلال الحانة، مع العلم انه من الناحية القانونية هي المالكة الحالية لحانة ن. ، و ان مسطرة اعادة النظر، هي مسطرة استثنائية قد خصها المشرع بشروط يجب توافرها قبل ،اقامتها و ان الفقرة الخامسة المستدل بها في نازلة الحال لا تنطبق على القرار المطعون فيه، لان القرار لم يتضمن أي تناقض في اجزائه، بل بالعكس جاء تعليله منسجم و مسترسل الى ان وصل الى قراره ، ملتمسة ملتمسة الحكم و التصريح برفض الطلب.
وارفقت المذكرة بنسخة من طلب التشطيب و اصل محضر معاينة ونسخة من فاتورة الماء والكهرباء ونسخة من السجل التجاري لشركة S.E.B. ونسخة من السجل التجاري PAULETTE (S.)
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2023 جاء فيها انه يزعم المستأنف أن مقال العارض لا ينبني على أساس قانوني وفق المنصوص عليه بالفصل 402 من ق م م المتعلق بوقوع تناقض بين أجزاء نفس الحكم حسب زعمه ، وان العارض بنا طعنه على أساس التناقض الوارد بين أجزاء الحكم و المتمثل في اعتبار المحكمة طيلة الدعوى أن المستأنف يبني أساس تواجده بالمحل التجاري بالمسماة PAULETTE (S.) في حين أن أن منطوق القرار المطعون فيه اعتبر أساس تواجد المستأنف هو قيام علاقة كرائية بينه و بين العارض ، وان المستأنف أقر خلال جلسة البحث المدرجة بتاريخ 30/01/2023 أنه لم يسبق أن طلب الإذن من العارض للقيام بنشاط ألعاب الرهان هدا من جهة و من جهة أخرى أقر صراحة أنه مستخدم بالمحل و صاحب رخصة بيع الخمور، و أن المستأنف و عن سؤال المحكمة الموقرة صرح أنه لا يتوفر سوى على توصيل كراء واحد صادر عن المسماة PAULETTE (S.) ، وأن هده الأخير كانت هي نفسها موضوع حكم إفراغ بتاريخ 18/4/1996 مما تسقط معه جميع إدعاءات المستأنف كراء تح تحت كراء، أو من أساس لتواجده بمحل العارض تجدون رفقته صورة من محضر جلسة البحث ، ملتمسا الحكم وفق مقاله و جميع مكتوباته.
وارفق المذكرة بصورة من محضر جلسة البحث ونسخة طبق الأصل من الحكم رقم 1339
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/07/2023 جاء فيها ذلك أن العلاقة الكرائية، و إن كانت بين العارض و السيدة paulette (s.) فإنها قد انتقلت بين العارض و المستأنف عليه ، و أن قرار الإفراغ للإستعمال الشخصي الصادر ضد paulette (s.) مقابل تعویض لم يسبق له أبدا أن تم تنفيذه، مما يعتبر تراجعا صريحا من المالكين السابقين عن الإفراغ و بالتالي فإنه لا مجال لإعادة التشبث بمثل هذا الدفع الغير المجدي في نازلة الحال ، و كما أن المستأنف عليه يشير في أكثر من مرة، ان العارض لم يطلب منه الإذن ببيع الرهان في حين أن المستأنف عليه، عندما اشترى العقار الذي به حانة ن.، كان به كشك العارض و كان يتردد يوميا على الحانة، وهو ما أكده الشهود المدلى بإشهاداتهم في الملف الإستئنافي، وأن مثل هاته الدفوع، هي دفوع واقعية سبق مناقشتها أمام محكمة الاستئناف ولا تدخل في إطار ما هو منصوص عليه في الفصل 402 من ق.م.م ، وكما أن العارض و إن كان غير ملزم بالرد على ما أثاره المستأنف عليه بخصوص تواصيل الكراء، إلا أنه وبعد تقليب في الوثائق توصل الى وجود أربعة تواصيل كراء موقعة من طرف المالكة السابقة لحانة ن. الشيء الذي يجعل طلب إعادة النظر الحالي، غير مبني على أي سواء واقعي او قانوني، ملتمسا رد الطلب الحالي والتصريح برفضه.
وارفق المذكرة بنسخ من تواصل الكراء
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/7/2023 جاء فيها ان المذكرة الجوابية للمطلوب في إعادة النظر يزعم فيها انه يكتري محل العاب الرهان من المسماة " بولييت " المالكة السابقة للمحل وصاحبة الاصل التجاري مضيفا ان واجبات الكراء كانت تقطع من أجرته كاجير بالمطعم المملوك اصله التجاري لشركة " س.ا. " من طرف السيد عمار (ح.) و مكلف بالحسابات و رخصة بيع المشروبات الكحولية في اسمه و ان العارض يعلم ذلك ، وعلى خلاف ما يزعم المطلوب من ان يكون هو صاحب الرخصة في حين ان الصحيح هو ان الرخصة في اسم الشركة المذكورة " س.ا. " و انه مجرد اجير لديها لا غير بعد ان مت له رخصة بيع المشروبات الكحولية بموافقة العارض ، و بالتالي فقد كان مستخدما لدى العارض و لم يكن في أي وقت مضى مالكا للأصل تجاري او شيء من هذا القبيل كما هو ثابت من تنصيصات القرار الاستئنافي من خلال أوراق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و وصلات العطل السنوية كما انه بعد بلوغه سن التقاعد القانوني ، قامت الشركة " س.ا. "بار" بصفتها المشغلة بتوجيه انذار للمدعى عليه تخبره من خلاله انه تم الاستغناء عن منه ارجاع رخصة بيع المشروبات الكحولية للإدارة العمومية المختصة و مباشرة بعد توصله بالإنذار المذكور ، و ان العارض فوجئ بمحضر حجز تنفيذي على منقولات شركة " س.ا. " التي يتعلق بتحصيل ديون عمومية لفائدة مصلحة الضرائب في اسم المطلوب في إعادة النظر ، و بعد مراجعة مصلحة الضرائب تبين ان هذا الأخير سجل نفسه بالتعريف الضريبي المتعلق بالأصل التجاري موضوع النزاع الذي يملكه العارض باسم شركة " س.ا. " و ادلى بوثائق ووصل كراء و اقرارات مزورة مستغلا عمله كاجير لدى العارض و بعد احالته على التقاعد سنة 2015 استغل رخصة بيع المشروبات الكحولية و لجأ بسوء نية الى استعمال اسمه الشخصي بالسجل التجاري للعارض ، ولما كان كذلك ، فان العارض باسم شركة " س.ا. " اضطر الى تقديم شكاية مباشرة امام السيد التحقيق مقرونة بالمطالب المدنية من اجل التزوير في محررات تجارية و عرفية و استعمالها امام ضاء قصد استصدار احكام لصالحه طبقا للفصول -354-357-358-359-366 من ق.ج، ملتمسا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه واحتياطيا اصدار حكم بإيقاف البت في الدعوى.
وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف تؤكد جميع دفوعاته السابقة
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2023.
محكمة الاستئناف
في الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشكل القانوني صفة واجلا واداء كما ارفق بالوصل الذي يثبت اداء مبلغ الغرامة في حدها الاقصى استنادا للفصل 403 من ق.م.م، مما يجعل الطلب مقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث استند الطالب في طعنه على وجود تناقض بين اجزاء الحكم المستأنف يتمثل في اعتبار المحكمة المصدرة له لقيام العلاقة الكرائية مع بوليت (س.) وبعد ذلك اعتبارها قائمة مع السيد محجوب (م.) .
وحيث ان الطعن بإعادة النظر هو طريق طعن غير عادي حدد المشرع حالاته بمقتضى الفصل 402 من ق.م.م على سبيل الحصر بحيث لا يمكن القياس عليها او التوسع فيها ومن بين الحالات التي اشار اليها الفصل المذكور الحالة المشار اليها في الفقرة 5 ( اذا وجد تناقض بين اجزاء نفس الحكم)، والمستقر عليه هو ان التناقض في اجزاء الحكم الذي يشكل سببا للطعن بإعادة النظر هو التناقض الواقع في اجزاء منطوق الحكم بحيث يكون منطوق الحكم مناقضا بعضه بعضا بحيث يستحيل تنفيذه اما التناقض بين حيثيات الحكم او التناقض بين الحيثيات والمنطوق فلا يكون سببا للطعن بإعادة النظر ولكن يكون سببا للطعن بالنقض، اذ يشكل التناقض عيبا في التعليل، وفي نازلة الحال فإن التناقض الذي يتمسك به الطالب ينصب على وجود تناقض في التعليل هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن حتى ذلك التناقض يبقى غير قائم مادام ان تعليل القرار موضوع الطعن ليس فيه ما يشير الى كون المحكمة اعتبرت العلاقة الكرائية قائمة مع بوليث (س.) وبعد ذلك اعتبرتها قائمة مع محجوب (م.).
وحيث يتعين لاجله التصريح برفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا:
-في الشكل:
- في الموضوع: برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ 1000,00 درهم لفائدة الخزينة العامة.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025