Réf
63805
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5553
Date de décision
17/10/2023
N° de dossier
2022/8232/2347
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Impossibilité d'execution, Contradiction entre les motifs, Contradiction dans le dispositif, Cas d'ouverture du recours, Assurance de prêt
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce précise la portée du moyen tiré de la contradiction entre les parties d'un jugement, invoqué au soutien d'un recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Un assureur, condamné en appel à garantir le solde d'un prêt suite au décès de l'emprunteur, soutenait que l'arrêt était entaché d'une contradiction dans ses motifs. L'assureur relevait que la cour, après avoir correctement énoncé que sa garantie était limitée au capital restant dû à la date du décès, l'avait paradoxalement condamné à payer une somme bien supérieure correspondant au reliquat de la dette. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle rappelle que la contradiction justifiant la rétractation est celle qui affecte le dispositif même de la décision, le rendant ainsi inexécutable. En revanche, une contradiction relevée uniquement dans les motifs de l'arrêt, si elle peut constituer un vice de motivation susceptible d'un pourvoi en cassation, ne saurait ouvrir la voie du recours en rétractation. Le dispositif de l'arrêt attaqué n'étant pas lui-même contradictoire, la cour rejette le recours et condamne le requérant à une amende.
وبعد المداولة طبقا للقانون. بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة التأمين أ.س. بواسطة دفاعها بتاريخ 04/05/2022 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2022 تحت عدد 441 ملف عدد 2458/8222/2020 و القاضي : في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين والمقال الإصلاحي ومقال التدخل الإرادي في الدعوى بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 18/1/2021 . في الموضوع : باعتبار الاستئنافين الأصليين ومقال التدخل الإرادي في الدعوى جزئيا و ذلك بتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 1191036.59 درهم مع الحكم على ورثة صالح (ف.) بأداء المبلغ المذكور لفائدة ق.ف.ل. في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم شرعا و إحلال شركة التأمين أ.س. محلهم في الأداء في حدود مبلغ 939524.99 درهم و جعل الصائر بالنسبة. في الشكل : حيث أن الطلب قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا و رد الدفع بكونه قدم خارج الأجل القانوني على اعتبار أن مثيره ق.ف.ل. لم يدل بما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه إلى الطاعنة . و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن ق.ف.ل. تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/11/2017 عرض فيه بأنه بموجب ملحق مصادق عليه بتاريخ 19/10/2000 وآخر مصادق عليه بتاريخ 29/11/2001 وعقد سلف بالحساب الجاري مصادق عليه بتاريخ 11/06/2003 استفاد المدعى عليهم من عدة مبالغ مالية وصلت على 1.166.488 ,02 درهم وأن جميع المحاولات الحبية قصد الأداء باءت بالفشل حتى ارتفعت المديونية إلى مبلغ 2.115.520 ,02 درهم حسب كشوف الحساب المتوقفة بتاريخ 05/06/2017 لأجله فإن العارض يلتمس الحكم على المدعى عليه أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي موكليه بأدائه له مبلغ 2.115.520 ,02 درهم أصل الدين دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة مع الفوائد القانونية وغرامة التأخير المحددة في العقد وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وأرفق مقاله بصورتين لملحقي وبصورة لعقد سلف وبكشوف حساب قرض و بعد استنفاذ الإجراءات المسطرية صدر الحكم الإبتدائي عدد 1180 بتاريخ 12/02/2020 في الملف عدد 9954/8210/2017 القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي و مقال إدخال الغير في الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليهم على وجه التضامن لفائدة المدعي ق.ف.ل. مبلغ 2.115.519.52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع حصر الأداء بالنسبة لورثة الهالكين صالح (ف.) و عزة (ع.) في حدود التركة و بنسبة مناب كل واحد منهم و بإحلال شركة التأمين و إعادة التأمين أ. محل ورثة الهالكين صالح (ف.) و عزة (ع.) في الأداء و بتحديد مدة للإكراه البدني في حق المدعى عليهم في الأدنى و بتحميلهم الصائر و رفض الباقي استأنفه كل من شركة التأمين أ. و الورثة. حيث تتمسك الطاعنة شركة التأمين ضمن أوجه استئنافها، أساسا بكون وثيقة الانخراط في التامين رقم [رقم وثيقة التأمين] المؤرخة في 29-11-2001 فإنها تخص طلب انخراط فردي في عقد التأمين رقم [رقم وثيقة التأمين] و ان طالب الانخراط في التأمين هو السيد صالح (ف.) دون غيره . و ينبغي التمييز بين العقود التي كان يبرمها صالح (ف.) مع المؤسسة البنكية أصالة عن نفسه و نيابة عن زوجة أبيه المرحومة عزة (ع.) و إخوته، و الإنخراط في عقد التامين الذي أبرمه بصفة شخصية و دون الإدلاء بأي توكيل عن أي كان . و ان الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد حسب الفصل 228 من ق ل ع. و أن الطاعنة لم تكن طرفا في العقود المبرمة مع القرض الفلاحي ، و تواجه بها من حيث صفة المرحوم صالح (ف.) فيها بالنظر إلى عقد الانخراط في عقد التأمين. إذ في الحالة الأولى تصرف المرحوم أصالة عن نفسه و نيابة عن الأشخاص الذي وكلوه . اما في الحالة الثانية فإنه انخرط في التأمين باسمه الخاص ولو تعلق الأمر بتأمين جماعي لوجب على كل منخرط أن يعبأ استمارة خاصة به مادام ان هذه الوثيقة تتضمن جزءا خاصا بالحالة الصحية لشخص المنخرط . و هذا فيما يخص المرحومة عزة (ع.) أما بالنسبة لباقي المدعى عليهم، فإنهم مازالوا أحياء يرزقون ،و التأمين لا يمكن أن يقوم إلا في حالتي العجز الكلي الدائم و الوفاة . و فيما يخص الدفع بسقوط الضمان و انتهائه لتجاوز السن التعاقدي ذلك أن عقد التأمين الأصلي المبرم بين الطاعنة و القرض الفلاحي و الذي انخرط فيه المرحوم بمقتضى استمارة التأمين ينص في البندين 6 و 7 أن التامين يمتد مفعوله إلى حين بلوغ المؤمن له 65 سنة و المرحوم صالح (ف.) من مواليد 01-01-1953 و توفي في 05-01-2018 أي بعد أن بلغ 65 سنة كاملة يوم 31-12-2017 و خرج من التأمين يوم 01-01-2018 . و حتى يوم 31-12-2017 كان المدعى عليه صالح (ف.) في وضعية المتوقف عن أداء أقساط القرض ، و لم يكن متوفى و لا في حالة عجز كلي و لما توفي في 05-01-2018 فإنه توفي و هو خارج من التأمين و لم يعد يستفيد منه . و أن الطاعنة دفعت بانعدام التأمين دون ان ترد عليها المحكمة و أنها تؤكد دفعها .و فيما يخص المرحومة عزة (ع.) ،فإن الطاعنة لا تؤمنها و احتياطيا و في جميع الحالات ،فإن ما قضت به المحكمة مخالف للقانون لسببين ، الأول كون الجهة التي أدخلت الطاعنة في الدعوى و طلبت إحلالها هم ورثة المرحوم صالح (ف.) دون غيرهم .حسب المذكرة الجوابية مع إدخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف جميع المدعى عليهم بجلسة 18-01-2019 وان ورثة المرحومة عزة (ع.) ، إن كانوا طرفا في المذكرة الجوابية شانهم شأن باقي المدعى عليهم، فإن الجهة التي أدخلت الطاعنة في الدعوى هم ورثة المرحوم صالح (ف.) دون غيرهم من باقي المدعى عليهم . و بالتالي فإن المحكمة لما قضت بإحلال الطاعنة محل الهالكة في الدعوى، فإنها خرقت الفصل 3 من ق م م و كذا عقد التأمين الذي لا يشمل المرحومة . أضف إلى ذلك أن المرحومة عزة (ع.) و في جميع الأحوال كانت قد تجاوزت هي الأخرى سن 65 سنة وقت الوفاة . لأنها مزداة بتاريخ 1946 أي أنها بلغت 65 سنة مع مطلع سنة 2012 و لما رفع القرض الفلاحي دعواه فإنها كانت تبلغ 72 سنة من العمر، وكانت في حالة توقف عن أداء أقساط القرض وبصفة احتياطية فإن المرحومان صالح (ف.) وعزة (ع.) توفيا على التوالي في 05- و 08 يناير 2018 أي خلال جريان المسطرة وان الطاعنة لم تتوصل بعد الوفاة بالوثائق المشار إليها في الفصل 11 من عقد التامين، بخصوص الشهادة الطبية المحددة لأسباب الوفاة و التي تبقى الوسيلة التعاقدية لتحديد استحقاق الضمان بعد الإطلاع على أسباب الوفاة و مقارنتها مع الإستئثناءات من التأمين المنصوص عليها في الفصل 13 من العقد ومع التأكيدات الصحية الواردة في إستمارة الإنخراط في التأمين وأن المادة 30 من مدونة التامين ترتب البطلان عن كل كثمان او تصريح كاذب من طرف المؤمن له و أن الوفاة الواقعة خلال جريان المسطرة لا تعفي كل جهة معنية بالضمان من احترام مقتضياته و الإدلاء بما يفرضه عقد التأمين وأنها قد طالبت منذ أول مذكرة جوابية بالإدلاء بما ثبت الوفاة إلا أنهم لم يدلوا بما يفيد سبب الوفاة ولا يمكن الحكم بإحلال الطاعنة إن تأكد الضمان وقت الوفاة دون استيفاء كل شروط العقد حسب الفصل 230 من ق ل ع . كما أن المحكمة قضت في مواجهة ورثة الهالكين صالح (ف.) و عزة (ع.) في حدود نسبة ما ناب كل واحد منهم و بإحلال العارضة محلهم في الأداء والحال أن الأمر لا يتعلق بتركة معينة يمكن تحديد نصيب كل طرف فيها و لكنه يتعلق بمديونية مشتركة بين صالح (ف.) وزوجة والده عزة (ع.) و إخوته و من جهة ثانية بعقود سلف معلومة منها من تم إبرامه قبل التأمين ، ومنها ما أبرم بعد و كان يتعين فرز نصيب كل طرف مستفيد من العقد وخصوصا نصيب كل طرف متوفى و هو الأمر الذي طالبت الطاعنة بإجراء خبرة حسابية بشأنه إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذا الطلب. و أن الفصل 10 من عقد التامين يحصر التزام الطاعنة في حالة الوفاة في رأس المال الواجب وقت الوفاة حسب جدول الاستخماد تضاف إليه فوائد عن اقتضى الحال ذلك . لأنها لا تلزم إلا في حدود راس المال الواجب وقت الوفاة حسب جدول الإستخماد و قد أدلت الطاعنة بجدول استحماد حدد المديونية حتى 21-07-2018 في مبلغ 195.695,95 درهم. ملتمسة من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع إلغاء الحكمين المطعون فيهما فيما قضيا به من إحلال الطاعنة و قبول إدخالها في الدعوى و الحكم من جديد بإخراجها من الدعوى لانعدام التامين أو سقوط الحق فيه . و احتياطيا إخراج الطاعن من الدعوى و توجيه الجهة المعنية إلى التقيد بكل شروط عقد التأمين للمطالبة بالإستفادة منه خراج المسطرة القضائية مادام ان الوفاة حصلت خلال جريان المسطرة . و تسجيل ان نصيب المرحوم صالح (ف.) و من باب التبعية حصة المرحومة عزة (ع.) غير معرفة و ان الأمر لا يتعلق بتركة و إنما يتعلق بمديونية مشتركة لم يتم تحديد نصيب كل مستفيد بها – تسجيل أن المديونية المترتبة عن عقود سالفة لتاريخ الانخراط في التأمين 29-11-2001 و أخرى موالية لهذا التاريخ و غير معنية بالتأمين . تسجيل ان جدول الإستخماد حدد المديونية حتى 01-07-2018 في مبلغ 195.695,95 درهم و تحميل المستأنف عليهم الصائر. و أرفق المقال بنسخة من الحكم القطعي المطعون فيه . و حيث تقدم ورثة صالح (ف.) و من معه بواسطة نائبهم بمقال استئنافي تمسكوا من خلاله ضمن أوجه استئنافهم ، بان الحكم الإبتدائي لم يصادف الصواب حينما اعتمد تقرير الخبير محمد امان ، الذي جاء خارقا للفصل 63 من ق م م الذي ينص على تضمين الاستدعاء تاريخ و مكان و ساعة إنجاز الخبرة و ذلك قبل خمسة أيام على الأقل، و ان الطاعنين لم يتوصلوا إلا بتاريخ لاحق على التاريخ المحدد في إنجاز الخبرة و المقرر في 15-10-2019 .كما يتضح من رسالة الخبير ذلك أن الحين (ف.) لم يتوصل إلا بتاريخ 16-10-2019 كما يتبين من الإشعار البريدي ، والسيدة عائشة (ف.) بتاريخ 17-10-2019 . بعد تاريخ إنجاز الخبرة . مما حرمهم من تقديم وثائقهم ومناقشة الوثائق المدلى بها من الطرف المدعي كما أن دفاعهم لم يتوصل بدوره بأي رسالة أو إشعار من الخبير لحضور الخبرة و أنه بعد إطلاعه على التقرير تبين له أن رسالة استدعائه وجهت لعنوان غير عنوانه في [العنوان].مما تكون معه الخبرة خارقة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و أن الخبرة لم تكن منصفة لأن الخبير تبنى دفوع البنك و حدد نفس المبلغ الذي أملاه عليه وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها يتضح أن العقد الأصلي المحتج به مؤرخ في 11/06/2003 بينما تواريخ الملحقين سابقة للعقد الأصلي ذلك أن الأول يعود تاريخه إلى 19/10/2000 والثاني بتاريخ 29/11/2001 وأن الصحيح أن تكون لاحقة له وليس سابقة له مما يطرح علامة استفهام حول مصداقية هذه العقود وأن البنك يشير إلى أن العلاقة التي كانت تربط بينه وبين الهالك صالح (ف.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي إخوته ترجع في الأصل إلى تاريخ 20/07/2000 عندما استفاد من سلف حسب ملف رقم [رقم الملف] وأن المدين قيد حياته أبرم مع العارض عقد جدولة الدين الذي بلغ بتاريخ 30/09/2000 ما مجموعه 260.931,45 درهم وبالرجوع إلى السلف ملف رقم [رقم الملف] فإن مبلغ الدين هو 130.000 درهم و أنهم يستغربون كيف أن مجموع الدين المحدد في 130.000 درهم و الذي حصل عليه المرحوم بتاريخ 20-07-2000 أصبح بتاريخ 30-09-2000 مبلغ 260.000 درهم أي بعد شهرين من الحصول عليه وكيف تمت جدولة الدين و لم يمض عليه إلا شهرين و لم يحن أجل أدائه وان البنك كان يستغل أميته لدفعه إلى التوقيع على عقود لا يعرف مضمونها ولا يعقل ان يرتفع الدين خلال سنة واحدة من 20-07-2000 إلى 30-06-2001 إلى مبلغ 1.065.080 درهم مع العلم ان الفصل السابع في عقد السلف يحدد المبلغ الذي يجب عليه أداؤه في 130.000 درهم. و أن الخبير لم يقم بمهمته بتدقيق الوثائق و المستندات و سبق لهم الإدلاء بما يفيد أداء مورثهم لأقساط مهمة من الدين، و رغم ذلك لم يتم احتسابها. ملتمسين من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي إجراء خبرة مضادة و حفظ حقهم في الإدلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة . و ارفق المقال غلاف التبليغ ، نسخة تبليغية ، صور الإشعار البريدي صورة لرسالة الخبير، صورة لإشعار البريدي يخص الدفاع . و بناء على باقي المذكرات المدلى بها بالملف . وبناء على القرار التمهيدي عدد 45 بتاريخ 18/01/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير رشيد راضي والذي أنجز تقريره في الموضوع وخلص الى تحديد الدين المترتب بذمة ورثة صالح (ف.) في مبلغ 1.191.036.59 درهم . و بناء على القرار التمهيدي رقم 814 الصادر بتاريخ 18/10/2021 القاضي بإرجاع المهمة إلى الخبير رشيد راضي الذي خلص الى تحديد المديونية في مبلغ 1.191.036.59 درهم مع حصر الحساب بتاريخ 30/06/2010 منها 251.511.60 درهم كرأسمال متبقى من القرض عدد 390 بتاريخ 05/01/2018 . و بعد تعقيب نائبا الطرفين على الخبرة و بتاريخ 07/02/2022 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار أعلاه .عدد 441 في الملف عدد 2458/8222/2020 موضوع الطعن بإعادة النظر . حيث جاء في أسباب الطعن أنه بمقتضى الفصل 402 من ق م م ( يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض و الاستيناف موضوع إعادة النظر .... كان طرفا في الدعوى . 1- 2- 3- 4- 5- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم و أنه برجوع المحكمة إلى تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه سوف يتأكد لها أنه أورد ما يلي : " وحيث وطبقا للفصل 10 من عقد التأمين فإنه يحصر التزام شركة التأمين في حالة الوفاة في الرأسمال الواجب وقت الوفاة حسب جدول الإستخماد المرفق بعقد القرض والذي حدده الخبير في مبلغ 251511.60 درهم ، وبناء عليه يتعين إحلال شركة التأمين أ.س. محل ورثة صالح (ف.) في حدود الفرق بين الرأسمال المتبقي أثناء وفاة الهالك صالح (ف.) و مجموع المديونية المترتبة بذمة ورثته 1191036,59 درهم ، أي في مبلغ939524,99 درهم مع الحكم عليها بأدائه لفائدة البنك ق.ف.ل." و إن هذا التعليل ينطوي على تناقض بين أجزائه ذلك أن المحكمة إعتبرت أن ما تتحمله العارضة طبقا للفصل 10 من عقد التأمين في حالة الوفاة هو الرأسمال الواجب وقت الوفاة حسب جدول الإستخماد المرفق بعقد القرض والذي حدده الخبير في مبلغ251511,60 درهم و كون أن تقضي المحكمة على العارضة بهذا المبلغ ، قررت إحلالها في حدود الفرق بين الرأسمال المتبقي أثناء وفاة الهالك صالح (ف.) ومجموع المديونية المترتبة بذمة ورثته 1.191.036,59 درهم ، أي ما قدره 939524,99 درهم و بالتالي فالمحكمة حملتها ما كان يجب أن يتحمله الورثة المذكورين ، ومتعت هؤلاء بما كان يجب أن تتحمله هي في إطار الفصل 10 من عقد التأمين الذي استندت عليه إذ يتبين أن هناك تناقض بين أجزاء نفس التعليل أدى إلى قلب الأمور بتحميل كل جهة ما تتحمله الجهة الأخرى ،لذلك تلتمس الرجوع فيما قضت به المحكمة في القرار عدد 441 و القول بإحلالها في الأداء في حدود مبلغ 251.511.60 درهم مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل المطلوبين الصائر و الأمر بإرجاع المبلغ المودع على سبيل الغرامة إلى المستأنفة . أدلت : نسخة القرار المطلوب إعادة النظر فيه و وصل إيداع مبلغ الغرامة. و بجلسة 31/05/2022 أدلى دفاع المطلوب في إعادة النظر ق.ف.ل. بمذكرة جوابية جاء فيها أنه في شخص السادة اعضاء مجلسه الاداري يلتمس التصريح بعدم قبول هذا الطلب شكلا ، لأنه سبق ان بلغ لهم و أن العارض حاز على النسخة التنفيذية والملف في طور التنفيذ بعد ان فتح له ملف التنفيذ عدد 2833/2022 الشيء الذي يكون معه هذا الطلب جاء خارج الاجل القانوني مما يستوجب معه ولحسن سير المحكمة التصريح بعدم قبوله شكلا . من حيث الموضوع : انه عند رجوع الى القرار المطلوب اعادة النظر فيه و مقارنته مع النقط المعتمدة من طرف الطالبة ستتأكدون على ان طلبها هذا لم يتضمن اي أسباب قانونية المنصوص عليها في باب مسطرة اعادة النظر والتي اعتمدها المشرع لمناقشة مثل هذه الطلبات و ان طلبها هذا مرتكز جملة وتفصيلا حول قانونية التامين من سقوطه و أن القرار أجاب على ذلك عندما أكد على ان الضمان من طرف الطالبة طبقا للقانون واستنادا لمقتضيات الفصل 230 من ق ع ل ، وبالتالي فان العقد الرابط بين الطرفين والذي هو شريعة المتعاقدين مستمر المفعول الى غاية 01/07/2021 وبالتالي طرحه للمناقشة من جديد في هذا الطلب لا يجد له مبررا من الناحيتين الواقعية والقانونية ، لذلك يلتمس رفضه موضوعا و إبقاء الصائر على رافعه . و أدلى : صورة شمسية لطلب التنفيذ و صورة شمسية من النسخة التنفيذية . و بجلسة 21/06/2022 أدلى دفاع الطالبة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن ما يدفع به القرض الفلاحي ، بخصوص عدم قبول الطلب لم يدل بما يفيد تبليغ القرار المطعون فيه إليها و من حيث الموضوع أكثر إبهاما وخروجا على موضوع الطلب المرتكز على نقطة قانونية واضحة وجلية وهي أن هناك تناقض بين إجراء القرار المطعون فيه فطلب إعادة النظر ليس هو المناسبة لمناقشة قانونية التأمين أو مناقشة استمرارية عقد التأمين من عدمها ، كما ذهب إليه خطئا القرض الفلاحي وجاء عرضه خارج تماما عن الموضوع فالقرار المطعون فيه حمّلها ما كان ينبغي تحميله للورثة وحمل هؤلاء ما كان ينبغي تحميله للعارضة ، وهذا هو سبب طلب إعادة النظر ، لذلك تلتمس الحكم بأقصى ما جاء في طلب إعادة النظر . و بجلسة 26/09/2023 أدلى دفاع المطلوبين في إعادة النظر ( الورثة ) بمذكرة جواب جاء فيها أن الطالبة اسست طلبها على التناقض بين اجزاء نفس الحكم الذي هو سبب من اسباب اعادة النظر طبقا للفصل 402 من ق.م.م و انها في معرض ابراز هذا السبب لجات الى مناقشة التعليل الذي تضمنه القرار الاستئنافي المطعون فيه باعادة النظر اذ اصبحت تناقش مرة اخرى الاسباب الموضوعية التي كان لها تأثير في الاتجاه الذي اتخذته المحكمة على ضوء الوثائق التي نوقشت حضوريا بين أطراف الدعوى. حيث ان المقصود بالتناقض بين اجزاء نفس الحكم هو التناقض الذي قد يطال منطوق الحكم والذي من شانه ان يحدث خللا بين اجزاء نفس المنطوق ويؤدي الى استحالة تنفيذ هذا الحكم و اما التناقض في الأسباب الموجبة للحكم او في ما يطلق عليه بالحيثيات و التعليل فلا يصلح مطلقا ان يكون أساس للمطالبة بإعادة النظر و ان الطعن الذي يرمي الى إعادة مناقشة ما علل به القرار ألاستئنافي وكيفية تأويله للقانون والوثائق التي اعتمد عليها لا يندرج ضمن أسباب إعادة النظر ، لذلك يلتمسون الحكم بعدم قبول الطلب وبتغريم الطاعنة وتحميلها الصائر. وحيث عند إدراج القضية بجلسة 26/09/2022 حضرها الأستاذ أزى و أدلى بمذكرة جواب حاز الأستاذ نصري عن الأستاذ الشرقاوي نسخة منها و أكد ما سبق و تخلف الأستاذ السوسي رغم سابق الإعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 17/10/2023. محكمة الاستئناف حيث ركزت الطاعنة أسباب إعادة النظر في وجود تناقض بين أجزاء نفس التعليل أدى إلى قلب الأمور بتحميل كل جهة ما تتحمله الجهة الأخرى ذلك أن المحكمة اعتبرت أن ما تتحمله هي طبقا للفصل 10 من عقد التأمين في حالة الوفاة هو الرأسمال الواجب وقت الوفاة حسب جدول الإستخماد المرفق بعقد القرض و الذي حدده الخبير في مبلغ 251.511.60 درهم و عوض أن تقضي عليها بهذا المبلغ أقرت إحلالها في أداء مبلغ 939.524,99 درهم . و حيث أن الطعن بإعادة النظر هو طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليها الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أقر به و المطلوب إعادة النظر فيه إذ ما توفرت حالة من الحالات التي أوردها المشرع و على سبيل الحصر في المادة 402 ق.م.م. و حيث بخصوص سبب إعادة النظر المرتكز عليه من قبل الطاعنة يتمثل في وجود تناقض بين أجزاء نفس التعليل الوارد بالقرار الإستئنافي و المتمثل في قلب الأمور بتحميلها ما كان يجب أن يتحمله الطرف الآخر أو الخصم في حين أن وجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم المبرر للطعن بإعادة النظر هو التناقض الوارد في أجزاء منطوق الحكم أي أن يكون منطوق ا لحكم متناقضا بعضه البعض بحيث يستحيل معه تنفيذه ( أنظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 2169 الصادر بتاريخ 10/05/2011 في الملف عدد 3712/10 منشور بمجلة القضاء و القانون عدد 160 ص 186 و ما يليها و الذي جاء فيه : " التناقض بين أجزاء الحكم الذي يكون سببا من أسباب إعادة النظر هو التناقض الصريح الذي يكون معه الحكم مستحيل التنفيذ أما الذي يشكل عيبا في التعليل فإنه يكون سببا للنقض " و بالتالي فإن ما تتمسك به الطاعنة لا يمكن اعتباره تناقضا ما دام أن منطوق القرار لم يطاله أي تناقض بل جاء منسجما مع حيثيات القرار موضوع الطعن ، مما يتعين معه رفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. في الشكل : قبول الطلب . في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعته و تغريمها مبلغ 2500 درهم لفائدة الخزينة العامة
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60069
Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/12/2024
60269
Astreinte : la liquidation s’opère sous forme de dommages-intérêts relevant du pouvoir d’appréciation du juge et non d’un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024