Réf
63771
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5378
Date de décision
10/10/2023
N° de dossier
2023/8232/1477
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Subrogation de l'assureur, Sommation immobilière, Réalisation de la garantie, Prêt bancaire, Hypothèque, Difficultés d'exécution, Créance incertaine, Contestation sérieuse de la créance, Assurance emprunteur, Annulation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'existence d'un litige parallèle sur la prise en charge de la dette par un assureur constituait une contestation sérieuse justifiant cette annulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur en annulant la mesure d'exécution. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance était certaine et que les clauses contractuelles relatives à la consolidation des dettes et au maintien des garanties rendaient la sommation valide. La cour écarte ce moyen en retenant que l'existence de jugements ordonnant à une compagnie d'assurance de se substituer au débiteur pour le paiement des échéances du prêt, en vertu d'un contrat d'assurance invalidité, constitue une contestation sérieuse quant à l'identité du véritable obligé au paiement. Elle juge qu'une telle contestation, matérialisée par des décisions judiciaires, prive la créance de son caractère certain à l'égard du débiteur poursuivi et ôte tout fondement à la sommation. La cour précise en outre que l'argument tiré de la clause subordonnant la mainlevée de l'hypothèque au paiement de toutes les dettes est inopérant, le litige ne portant pas sur une demande de mainlevée mais sur la validité même de l'acte d'exécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة ت.و.ب. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12402 بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 6716/8213/2022، القاضي بإبطال الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 779/8516/2022 وبتحميل المدعى عليها الصائر .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة ت.و.ب. بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 10/03/2023 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 20/03/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه محمد (ل.) سبق له أن تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 04/07/2022، عرض فيه أنه يطعن بالتعرض ضد الإنذار العقاري المؤرخ في 2022/06/21 في الملف رقم 2022/8516/779 الذي ينذره بأداء مبلغ 350.000,00 درهم داخل أجل 15 يوم من تاريخ التوصل ونظرا لكون هذا الإنذار بني على وقائع غير صحيحة، فان المدعي ارتأى أن يطعن فيه بهذا التعرض ذلك كون هذا الطلب هو موضوع مسطرة رائجة أمام محكمة الاستئناف التجارية، ذلك انه سبق له أن تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية يطالب من خلاله تفعيل مقتضيات عقد التأمين المتعلق بمجموعة من عقود القرض، منها العقد موضوع الطلب الحالي، وأنه بعد إجراء خبرة طبية أمرت بها المحكمة التجارية، اتضح من خلالها أن العارض مصاب بعجز دائم نسبته 85 في المائة، وأنه في حاجة الى الاستعانة بطرف آخر لمساعدته على القيام بحاجاته اليومية وأنه بتاريخ 15-2-2022 أصدرت حكمة تجارية الحكم رقم 1351 في الملف التجاري عدد 6083/8202/2022 قضى بإحلال شركة ت.و. محل المؤمن له في أداء مستحقات القروض الممنوحة من قبل و.ل. و ت.و.ب. والكل ابتداء من 31 دجنبر 2019. إلا أن المحكمة التجارية قضت في نفس الحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بالقرض البالغ قدره 350.000,00 درهم لعدم الإدلاء بالعقد المتعلق به وأنه بتاريخ 5 ابريل 2022 استأنفت شركة ت.و. مقتضيات هذا ملف بمحكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 2022/8232/2108 ومدرج بجلسة 5/7/2022 وأن المدعي ارتأى من جهته أن يتقدم باستئناف فرعي يطعن بموجبه في مقتضيات الحكم المتعلقة بعدم قبول الطلب المتعلق بالقرض الذي مبلغه 350.000,00 درهم وأن هذا القرض هو موضوع الإنذار العقاري المتعرض ضده إضافة إلى ذلك فان القرض موضوع الإنذار هو موضوع ملف رائج أمام المحكمة الابتدائية المدنية ملف مدني عدد 2022/1201/708 تطالب فيه ت.و.ب. العارض بأداء مبلغ القرض موضوع الإنذار ونظرا لكون الإنذار العقاري جاء سابقا لأوانه كون النزاع بخصوص القرض موضوع الإنذار لازال معروضا على كل من محكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وأن ذلك يستوجب إبطال الإنذار العقاري. وانه من جهة أخرى أن مبلغ القرض موضوع الإنذار غير مستحق لأنه تم أداؤه من طرف المدعي، ملتمسا قبول هذا التعرض شكلا وموضوعا الحكم بإبطال الإنذار العقاري المؤرخ في 21/06/2022. وأرفق المقال ب: نسخة من الإنذار العقاري ونسخة من مقال استئناف فرعي ونسخة من حكم تجاري وإشعارين بنكيين بالاستخلاص وأصل الإنذار العقاري وطي التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 08/09/2022 جاء فيها أن المدعي لم يدل بنسخة الإنذار العقاري المطلوب إبطاله حتى تتمكن المحكمة من مراقبة الإنذار، مما يشكل خرقا للفصل 1 و 32 من ق.م.م، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن إغفال المدعي إدخال المحافظ على الأملاك العقارية المعاريف كطرف في الدعوى طالما أن الأمر يتعلق بطلب إبطال الإنذار العقاري مما يكون الطلب مختلا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله وأن الطلب الرامي إلى إبطال إنذار عقاري لا يرتكز على أساس قانوني صحيح، مما يكون معه مستوجبا التصريح برفضه كما سيتولى البنك العارض توضيح ذلك حول عدم جدية الأسباب التي استند عليها المدعى للمطالبة بإبطال الإنذار العقاري فإنه وخلافا لما أثاره المدعي من ادعاءات ومزاعم واهية في مقاله، فإنه من الثابت من التجاري المستدل به من طرفه كسبب للمطالبة الحالية أنه قضى بعدم قبول الطلب الأصلي في شق المتعلق بالقرض الحامل لمبلغ 350.000,00 درهم مما يبقى معه الإنذار العقاري المطلوب إبطاله غير ذي أساس طالما أن الحكم المذكور قضى بإحلال شركة ت.و. محل المؤمن له، أي المدعي في أداء مستحقات باقي القروض دون القرض الحامل لمبلغ 350.000,000 درهم هذا فضلا على أن الحكم المذكور وبإقرار المدعي لم يصبح نهائيا بعد، كما هو ثابت من الاستئناف تبق الفرعي الذي تقدم به هذا الأخير خلال المرحلة الاستئنافية التي لازالت رائجة مما مديونية المدعي للقرض بمبلغ 350.000,00 درهم ثابتة وأن توقف المدعي عن أداء أقساط القرض الذي منح له بمقتضى العقد المؤرخ في 2015/9/3 ثابت من خلال كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2020/04/30 بمبلغ 374.709,48 درهم وأنه أمام امتناع المدعي عن الأداء اضطر البنك العارض إلى سلوك مسطرة الإنذار العقاري في إطار الفصل 215 من القانون رقم 39-08 وأنه برجوع المحكمة إلى كشف الحساب المدلى به سوف يتضح لها عن المدعي توقف عن أداء الأقساط الشهرية والذي تضمن بشكل مفصل الأقساط الحالة إلى تاريخ حصره الذي هو 2020/4/30 ومن الواضح من مقال المدعي والتناقض الوارد به أن مديونية هذا الأخير ثابتة من خلال زعمه أن الإنذار العقاري جاء سابقا لأوانه كون النزاع بخصوص القرض موضوع الإنذار لازال معروضا أمام محكمة الاستئناف التجارية ليعود من جديد إلى الادعاء بأن مبلغ القرض موضوع الإنذار غير مستحق لأنه تم أدائه من طرفه مدليا بصورة لإعلاميين صادرين عن البنك العارض في محاولة منه قلب الحقائق وتضليل العدالة وأن صور الإعلامين المدلى بهما وكما هو ثابت من عناوينهم أن الأمر يتعلق بإشعار بمديونية "AVIS DE DEBIT ، وليس بوصلي أداء كما يزعم المدعي، وهذا في إطار ما هو مشار إليه في القرض المؤرخ في 2015/9/3، وخاصة في البند 9 منه الذي يشير إلى دمج جميع القرض منحته له من طرف البنك العارض، وأنه في حالة عدم أداء قسط حال من أي قرض فإن الدين يصبح مستحق الأداء وجاء في البند 9 من عقد القرض بمبلغ 350.000,00 درهم وبالتالي تبقى ادعاءات المدعي في غير محلها وتؤكدها لا شك فيه أن الدعوى الحالية قدمت خلافا لما توجبه المادة 5 من ق.م.م التي تنص على أن التقاضي يجب أن يتم بحم بحسن نية، حول عدم إمكانية الطعن في الإنذار العقاري لثبوت الدين المتخلد بذمة المدعي اعتبر المدعي لتبرير طلبه الرامي إلى التعرض على الإنذار العقاري استنادا على حكم تجاري قضى بعدم قبول طلبه بخصوص عقد القرض بمبلغ 350.000,00 درهم، وكذا على أساس أدائه للدين المتخلد بذمته دون إدلائه بما يثبت الأداء المزعوم وذلك في إطار المحاولات التسويفية الرامية إلى تغليط المحكمة وهو ما عمل البنك العارض على توضيح خلافه حسبما تم توضحيه أعلاه وأنه فضلا على ذلك، فإنه مادام أن المدعي سبق وأن منح رهنا من الدرجة الثالثة مسجل بالرسم العقاري، ومادام المحافظ على الأملاك العقارية سلم شهادة التقييد الخاصة للبنك العارض فإن تحقيق الرهن تطبق عليه مقتضيات الفصل 214 من قانون رقم 30-108 الذي جاء فيه"يمكن للدائن الحاصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن لفائدته مسلمة له من طرف المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12/1331/أغسطس 1813 ، المتعلق بالتحفيظ العقاري أن يطلب بيع بالمزاد العلني عند عدم الوفاء بدينه في الأجل تكون الشهادة الخاصة المذكورة قوة سند قابلة للتنفيذ" وأن هذا ما دأبت عليه اجتهادات المحكمة التجارية بالبيضاء إذ اعتبرت في حكمها '' أن مجرد المنازعة في الدين لا يمكن بتاتا أن يترتب عليه إيقاف إجراءات الحجز العقاري التي تباشر على إثر الإنذار العقاري الموجه تحقيق الرهن مع العلم أن المستفيد من شهادة التقييد الخاصة المسلمة له من طرف المحافظ يعتبر دائن مقترضا، وبالتالي يتعين معه مواصلة التنفيذ على العقار المرهون لمجرد الحلول وتحت مسؤوليته وذلك دون اعتبار أي نواع سواء تعلق الأمر بموضوع الدين أو بمبلغه" وأن المدعي توصل بالإنذار العقاري مستوف لكافة الشروط القانونية، والذي توصل به بتاريخ 2022/6/24 ، ولم يبادر إلى اتخاذ أي إجراء لأداء ما بذمته بالرغم من انصرام الأجل الممنوح له بالإنذار العقاري، مما يتعين معه منتجا لكافة الآثار القانونية، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا التصريح برفضه وتحميل المدعي الصائر. وأرفقت مذكرتها ب: صورة لكشف الحساب وصورة لعقد القرض بمبلغ 350.000,00 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي بجلسة 22/09/2022 جاء فيها أن المدعى عليها تدعي ان المدعي لم يدل بنسخة من الإنذار العقاري المطلوب إبطاله، لكن برجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي سيتجلى لها وبكل وضوح أن نسخة الإنذار العقاري تتصدر الوثائق المرفق به الشيء الذي يؤكد أن الدفع غير جدي ويتعين عدم الالتفات إليه وأنه من جهة أخر أن المدعى عليها تعيب على المقال كونه لا يتضمن إدخال السيد المحافظ في المسطرة ، فان المدعي يبادر إلى تقديم مقال إصلاحي بإدخال السيد المحافظ في الدعوى الحالية وأن المدعى عليها تزعم أن ما أثاره المدعي في مقاله ما هو إلا ادعاءات ومزاعم واهية وأن المدعي يرى أن ما تتشبث به المدعى عليها غير مرتكز على أساس ذلك أنه بنى طلبه الرامي إلى بطلان الإنذار العقاري اعتمادا على أسباب قانونية صدر في شأنها أحكام، والتي تبنت ما تشبث به العارض حينما تقدم بطلب إحلال شركة التأمين محل المدعى عليها قصد حلولها محله في أداء الديون المترتبة عن القروض وأن هذا الحق خوله له القانون ومبرر كونه أصيب بمرض عضال استعصى عليه علاجه، وأن الطبيب المعالج منحه شهادة طبية حدد فيها نسبة العجز في 85 المائة وضرورة استعانته بشخص للقيام بحاجياته. كما أن المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب فيما يخص القرض الذي تبلغ قيمته 350.000 درهم لعدم إدلاء العارض بالعقد المتعلق بهذا القرض، وأن المدعي طعن بواسطة استئناف فرعي في الجزء من الحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب المتعلق به، وأن الملف لا زال رائجا أمام محكمة الاستئناف التجارية،وأن مزاعم المدعى عليها تبقى غير جديرة بالاعتبار، وفيما يخص المقال الإصلاحي أنه عند تقديمه للمقال الرامي إلى إبطال الإنذار العقاري أغفل إدخال السيد المحافظ على الأملاك العقارية في الدعوى وأنه لتدارك هذا الإغفال ارتأى أن يتقدم بهذا المقال الإصلاحي وإدخال السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف في الدعوى حتى يصدر الحكم بحضوره ، ملتمسا فيما يخص مذكرة التعقيب رد جميع الدفوعات والحكم وفق المقال الافتتاحي وفيما يخص المقال الإصلاحي الاشهاد على أن العارض أصلح المسطرة بإدخاله للسيد المحافظ على الأملاك العقارية في الدعوى حتى يصدر الحكم بحضوره والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. أرفق مذكرته ب: تقرير خبرة وشهادة طبية.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 13/10/2022 جاء فيها أنه و خلافا لما أثاره المدعي في مذكرته فإنه سبق له وأن استفاد من عدة قروض والمفصلة على الشكل التالي :القرض الأول بمبلغ 200,000,00 درهم، والذي تم الإفراج عنه بتاريخ 2014/7/24 بفائدة بنسبة 9,95% ، يؤدى على مدى 60 شهرا على أساس قسط شهري بمبلغ 4343,99 درهم القرض الثاني بمبلغ 350,000,00 درهم، والذي أفرج عنه بتاريخ 2015/9/21 بفائدة %7,50 لمدة 60 شهرا على أساس قسط شهري بمبلغ 7138,68 درهم القرض الثالث مبلغ 500.000,00 درهم والذي تم الإفراج عنه بتاريخ 2017/4/12 والذي منح له بالنظر إلى الصعوبات التي اعترفت المدعي في أداء أقساط الديون السابقة كما هو ثابت من كشف الحساب وأن الهدف من هذا القرض هو تسوية وضعية القرضين الأول والثاني بما في ذلك الأقساط الغير المؤداة ورأسمال المال الغير المؤدى وذلك بمبلغين على التوالي في 260.959,92 درهما و107.507,95 دراهم، والذي تم خصمها بعد الإفراج عن القرض الأخير بمبلغ 500.000,00 درهم بتاريخ 2017/4/12 ، كما هو مفصل في كشف الحساب المشار إليه أعلاه وذلك كله في إطار احترام البنك العارض لدورية والي بنك المغرب المؤرخ في 1995/12/6 المتعلق بتصنيف الديون المتعثرة وأنه برجوع المحكمة إلى كشف الحساب المدلى به سوف يتضح لها عدم جدية ادعاء المدعي بكون مبلغ الدين موضوع الإنذار العقاري الحالي غير مستحق لأنه تم أداؤه من طرفه بناء على إعلامين صادرين عن البنك العارض بتاريخ 2017/4/12 وأنه وكما سبق توضيحه فإن المبلغين المذكورين في الإعلامين يتعلقان بمديونية المدعي بخصوص القرضين السابقين والتي بمقتضى الإفراج عن القرض المؤرخ في 2017/3/28 الموقع عليه من الطرفين والتي تم منحه للمدعي من أجل تسوية وضعية القرضين السابقين بما في ذلك الأقساط الغير المؤداة ورأسمال المال المتبقي وأن المدعي تقاعس عن أداء الأقساط المتفق عليها بمقتض القرض الأخير وتخلذ بذمته مبلغ 374.709,48 درهم كما هو ثابت في كشف الحساب المدلى به رفقة مذكرة العارض الجوابية وهو ما اضطر معه بعد عدة محاولات حبية مع المدعي إلى تفعيل بنود عقد القرض، وخاصة البند 9 المتعلق بدمج الحسابات والذي يخول البنك العارض بالمطالبة بالرأسمال المتبقي مع الفوائد القانونية في حالة عدم أداء قسط واحد والذي على أساسه قبل المدعي بدمج جميع حساباته لدى البنك العارض وأن البند المذكور يشير كذلك إلى أن للبنك العارض الحق في عدم تسليم المدعي رفه اليد أي رهن ممنوح له بالنسبة لأي عقد قرض كان ولو كان مستوفي الأداء في حالة ترتيب دين المدعي بالنسبة لقرض واحد. وحيث أنه أمام ما تم توضيحه أعلاه فإن طلب المدعي يبقى غير ذي أساس أمام مديونية الثابتة من خلال الوثائق المدلى بها وتبقى مزاعمه وادعاءاته مجردة من أي إثبات مما يتعين ردها، ملتمسا رد جميع مزاعمه لعدم جديتها والحكم برفض الطلب. أرفق مذكرته ب: صورة لكشف الحساب وصورة عقد قروض.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بجلسة 03/11/2022 جاء فيها أن المدعى عليها تزعم أن ما تشبث به العارض ما هو الا محاولات للتسويف وتغليط المحكمة فان العارض يرى أن جميع الدفوعات المقدمة من طرفه يوجد ما يثبتها ذلك أنه عاجز عن أداء القروض وأنه باشر المسطرة المتطلبة قانونا وأن المحكمة التجارية استجابت لجل مطالبه باستثناء طلب واحد والمتمثل في موضوع النزاع الحالي والذي قضت المحكمة في شأنه بعدم قبول الطلب لعدم الإدلاء بالعقد المتعلق بهذا القرض وأن العارض يتوفر على عقد القرض وأدلى به خلال المسطرة المعروضة على محكمة الاستئناف التجارية بطلب استئناف فرعي فيما يتعلق بالقرض موضوع النزاع الحالي. وأنه من جهة أخرى المبلغ المعتمد في الإنذار العقاري سبق للعارض أن أداه كما هو ثابت من الكشوف الحسابية المدلى بها سابقا وانه في جميع الحالات فان النزاع لازال معروضا أمام محكمة الاستئناف التجارية في الملف عدد 2022/8232/2103 والمحجوز للمداولة لجلسة 8/11/2022 وأنه تبعا لذلك يجدر إرجاء البث إلى حين البث في الاستئناف المدرج بالمداولة والذي يتعلق بنفس الملف، ملتمسا الحكم بإرجاء البث إلى حين البث في الاستئناف المقدم من طرف العارض واحتياطيا الحكم برد جميع الدفوعات والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تأكيدية خلال المداولة بجلسة 2022/11/17جاء فيها أن طلب إيقاف البت لا يستند على أساس لاختلاف الموضوع هذا فضلا على ثبوت مديونية المدعي بمقتضى كشف الحساب المدلى به وأنه أوضح وبوثائق حاسمة، عدم جدية مزاعم المدعي في أدائه لمبلغ الدين المتخلد بذمته كون الكشف المدلى به من طرفه والذي يلتمس إعتماده كأساس للقول بوقوع الأداء، يتعلق وكما سبق للبنك توضيحه بإعلامين لاستخلاص مبالغها المتعلق بالمتبقي من الأقساط بخصوص القرضين الأولين والتي تم إستخلاصها بعد الإفراج عن القرض الثالث والأخير بتاريخ 12/04/2017 وكل ذلك في إطار دورية والي بنك المغرب المؤرخة في 06/12/1995 المتعلقة بتصنيف الديون المتعثرة و في جميع الحالات فإن أمام ما هو منصوص عليه في عقد القرض الموقع عليه من طرف المدعي والذي أصبح ملزما له طبقا للفصلين 230 و 231 من قانون الإلتزمات والعقود وذلك بقبوله دمج جميع حساباته لدى البنك المدعى عليه، علما كذلك أن البند 9 منه وكما أشار إلى ذلك البنك في مذكرته الجوابية، فإن المدعي قيل كذلك فيها عدم تسليمه رفع اليد عن أي رهن بالنسبة لأي قرض كان في حالة ترتب دين في ذمته بالنسبة للقرض الواحد، ملتمسا رد جميع مزاعم ودفوعات المدعي لعدم جديتها والحكم برفض الطلب.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه برسالة الإدلاء بمآل ملف بجلسة 08/12/2022 جاء فيها أنه وتبعا لقرار الإخراج من المداولة يدلي بمستخرج من المحاكم الذي يثبت صدور قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2022 يتعلق بالملف الاستئنافي عدد 2103/8232/2022 يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي يلتمس على أساسه المدعي إيقاف البث في الملف المشار إلى مراجعه بالهامش إلى حين صدور قرار بشأنه، علما أن القرار المذكور غير جاهز لحد الآن ، ملتمسين بذلك القول والحكم للبنك المدعى عليه وفق ما جاء في محرراته.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2022 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه لم يتم الأخذ بعين الإعتبار دفوع البنك المعززة بالوثائق وخاصة عقود القرض المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في 24/07/2014 و 21/09/2015 و 28/03/2017 والمدلى بها ابتدائيا ، وان المستأنف عليه استفاد من عدة قروض منحت له من قبل البنك وبالنظر للصعوبات التي واجهها في أداء أقساط القرض وآخرها القرض المؤرخ في 28/03/2017 الذي تم الإفراج عن مبلغه 500.000,00 درهم بتاريخ 12/04/2017 حسب ما و ثابت من كشف الحساب ، وان البند 9 من العقد ينص على دمج حسابات المستأنف عليه لدى البنك وهو الأمر الذي لم يتم مناقشته ، كما أن المستأنف عليه تقاعس عن أداء الأقساط المتفق عليها بمقتضى عقد آخر وتخلذ بذمته مبلغ 374.709,48 درهما وهو ما أدى إلى تفعيل بنود الفصل 9 من العقد المتعلق بإدماج القروض والذي تضمن أن للبنك الحق في عدم منح المستأنف عليه أي رفع يد عن الرهن بالنسبة لأي قرض ولو كان مستوفي الأداء ، وان الثابت من عقد القرض الثاني المؤرخ في 21/09/2015 الذي استفاد بموجبه المستأنف عليه من مبلغ 350.000,00 درهم مقابل رهن من الدرجة الثالثة وان مجرد المنازعة في الدين لا يمكن أن يترتب عنها إبطال الإنذار العقاري. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من عقد وصورة لكشف حساب وصورة لعقد الرهن .
وبتاريخ 13/06/2023 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن العارض سبق له أن أدلى للمحكمة بكشف حساب مؤرخ في 31/03/2017 وإعلام بالإقتطاع مؤرخ في 12/04/2017 بمبلغ 260.959,92 درهما مما يؤكد بان القرض تم تسديده وان العقد موضوع المسطرة سبق أن صدر بشأنه حكم قضى بإحلال شركة التامين محل ت.و.ب. في أداء مبلغ القرض، مما يتعين معه إرجاء البث في الدعوى إلى حين بث محكمة الإستئناف ، والتمس أساسا رد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه واحتياطيا إرجاء البث إلى حين بث محكمة الإستئناف ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من كشف حساب .
وبتاريخ 04/07/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه يؤكد ما ورد بالمقال الإستئنافي والتمس رد مزاعم المستأنف عليه والحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبتاريخ 18/07/2023 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة مرفقة بمستخرج الكتروني جاء فيها انه صدر قرار استئنافي في الملف عدد 1603/8232/2023 قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإحلال شركة التامين محله لدى البنك في الأداء .
وبتاريخ 05/09/2023 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة أكد من خلالها دفوعه السابقة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 03/10/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق مذكراته السابقة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 10/10/2023 .
محكمة الإستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم فساد التعليل الموازي لإنعدامه، لأنه لم تتم مناقشة الدفوع المثارة من قبلها ومنها عقود القرض المدلى بها خاصة القرض الأخير الممنوح للمستأنف عليه المؤرخ في 28/03/2017 وما تنص عليه المادة 9 من العقد المذكور من أن رفع الرهن يبقى رهين بأداء كافة القروض وانه أمام تقاعس المستأنف عليه عن الأداء، فإنه يبقى من حق البنك تحقيق الرهن .
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه سبق له أن حصل على عدة قروض من البنك المستأنف الأول بمبلغ 1.100.000,00 درهم والثاني بمبلغ 150.000,00 درهم والثالث مبلغه 350.000,00 درهم وأن الإنذار العقاري الموجه من قبل البنك بتاريخ 21/06/2022 يخص القرض الممنوح للمستأنف عليه بتاريخ 21/09/2015 بمبلغ 350.000,00 درهم المقيد على الرسم العقاري عدد 623396 والقرض بمبلغ 500.000,00 درهم المقيد على الرسم العقاري 5053/71 وهي القروض التي كانت محل منازعة من قبل المستأنف عليه والتي تقدم بشأنها بدعوى المطالبة بإحلال شركة التأمين محله في الوفاء للبنك بسبب إصابته بعجز كلي استنادا لعقد التامين ، والتي صدر بشأنها الحكم عدد 1351 بتاريخ 15/02/2022 ملف عدد 6083/8202/2021 الذي قضى بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بالقرض الحامل لمبلغ 350.000,00 درهم وبإحلال شركة ت.و. في باقي القروض بما في ذلك القرض الأخير المؤرخ في 28/03/2007 بمبلغ 500.000,00 درهم ، كما استصدر المستأنف عليه حكما عدد 1375 بتاريخ 14/02/2023 ملف عدد 10711/8202/2022 قضى بإحلال شركة ت.و. محل البنك في أداء مبلغ 350.000,00 درهم موضوع القرض المؤرخ في 17/09/2015 ، وإذا كان البنك يتمسك بأنه دائن بمبلغ 350.000,00 درهم موضوع الإنذار العقاري، فإن الدين المذكور أضحى موضوع منازعة جدية من قبل المستأنف عليه حسب الأحكام الصادرة بإحلال شركة التأمين محله في الأداء ، وهي المنازعة التي تخول للمدين المطالبة بإبطال الإنذار العقاري المؤسس على مديونية غير حقيقة ومحل نزاع جدي ، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من أن رفع الرهن يبقى رهين بأداء كافة القروض غير مرتكز على أساس ، لأن موضوع الدعوى ليس المطالبة برفع الرهن وإنما إبطال الإنذار العقاري على أساس انه تم تأسيسه على مديونية محل منازعة جدية ، سبق أن تمت مناقشتها بمقتضى أحكام قضائية قضت بأن الملزم بأدائها هي شركة ت.و. الحالة محل المستأنف عليه في الأداء ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل الطاعنة عديمة الأساس ويتعين ردعها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54923
L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55075
Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55199
Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55351
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55439
Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55593
Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55797
La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024