Réf
63737
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5254
Date de décision
03/10/2023
N° de dossier
2023/8202/1543
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Statuts et règlement intérieur, Réformation du jugement, Pouvoir du juge, Intérêts de retard contractuels, Indemnité de radiation, Force obligatoire du contrat, Cotisations impayées, Contrat loi des parties, Caisse de retraite professionnelle, Adhésion
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations d'une société adhérente envers un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des statuts de ce dernier. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement du principal des cotisations impayées, mais avait écarté sa demande au titre de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard, leur substituant une indemnité forfaitaire. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé le principe de la force obligatoire du contrat en écartant les pénalités statutaires. La cour retient que l'adhésion de la société au fonds emporte son acceptation pleine et entière des statuts et du règlement intérieur, lesquels tiennent lieu de loi aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le juge du fond ne pouvait écarter l'application des clauses prévoyant une indemnité de radiation et des intérêts de retard, dont les modalités de calcul sont contractuellement définies, pour y substituer une indemnité judiciaire discrétionnaire fondée sur l'article 264 du même code. La cour infirme donc le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, condamne la société adhérente au paiement de l'indemnité de radiation et des intérêts de retard contractuellement dus, confirmant la décision pour le surplus de la condamnation en principal.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الصندوق م.م.ت. بواسطة دفاعه ذ/ علي (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/12/2021 تحت عدد 12188 في الملف رقم 9880/8202/2021 و القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المستأنف عليها لفائدته مبلغ 131.777,29 كأصل الدين وتعوضا قدره 50.000,00 درهم و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف الصندوق م.م.ت. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/10/2021 والذي يعرض فيه أن شركة ا.ك. وقعت على بيان الانخراط عدد 11000 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي له تخلد بذمتها دين إجمالي قدره 1.489.155,40 درهم :
- أصل الدين 131.777.29 درهم .
- فوائد التأخير إلى غاية 28/03/2019 : 41.406.10 درهم.
- التعويض عن التشطيب 1.315.971.98 درهم .
وبما أن شركة ا.ك. قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات فقد تم التشطيب عنها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق المستأنف وتم إشعارها بذلك الواسطة رسالة مؤرخة بتاريخ 15/09/2017 توصلت بها بتاريخ 17/10/2017 وبالتالي وجب عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب المشار إليها أعلاه طبقا المقتضيات المادة الرابعة في الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الصندوق المستأنف ما يلي :
- أصل الدين 131.777.29 درهم .
- فوائد التأخير إلى غاية 28/03/2019 : 41.406.10 درهم.
- التعويض عن التشطيب 1.315.971.98 درهم .
والتعويض عن التماطل الثابت في حق المستأنف عليها وقدره 100.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب : نسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط شركة ا.ك. وبيان تفصيلي للدين و بیان احتساب التعويض عن التشطيب و نسخة رسالة التشطيب مع المحضر المنجز بصددها و نسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق المستأنف و نسخة رسالة إنذارية مع المحضر المنجز بصددها .
وبعد أن رجع جواب القيم في حق المستأنف عليها أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس من الواقع والقانون فيما يتعلق بالتعويض عن التشطيب وكذا فوائد التأخير : لئن كان السيد القاضي الابتدائي قد صادف الصواب فيما انتهى إليه حول مبلغ أصل الدين إلا أنه جاء حكمه عديم الأساس القانوني لما حرم الصندوق المستأنف من الحكم لفائدته بمبلغ التعويض عن التشطيب الذي حدده في 1.315.971,98 درهم وكذا فوائد التأخير إلى غاية 28/03/2019 المحددة في 41.406,10 درهم ، كما جاء في تعليل الحكم ما يلي : وحيث ان طلب اداء فوائد التأخير ... وكذا طلب التعويض عن التشطيب يعتبران في حكم التعويض عن الضرر عن التأخير في تنفيذ الالتزام وكذا عن عدم تنفيذ الالتزام مما يجعلهما يؤولان إلى "تعويض" و ان السيد القاضي الابتدائي استند في تعليله إلى مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع. و ان هذا التعليل لم يصادف الصواب لمخالفته لمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع و الذي نص على قاعدة هامة في الميدان المدني وهي مبدأ سلطان الإدارة فقد نص الفصل المذكور على أن : "الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون" و أن المشرع كان غرضه من التنصيص على هذا الفصل أن الاتفاقيات المبرمة تمثل القانون الذي يمتثل إليه المتعاقدون ولا يمكن إلغاؤها إلا بالرضاء المشترك للطرفين تحقيقا لاستقرار المعاملات بين الأفراد و ان المشرع المغربي استعمل لفظ مقام القانون لأنه اعتبر العقد هو شريعة المتعاقدين الذي لا يحيدون عنه إلا برضاهما المشترك و بالتالي كان على السيد القاضي الابتدائي الامتثال إلى ما نص عليه الفصل 230 ق.ل.ع ان الشركة المستأنف عليها بانخراطها بالصندوق المستأنف تحت رقم 11000 بواسطة بيان الانخراط المدلى به بملف النازلة تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي والقانون الداخلي للمستأنف اللذين يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمستأنف و انه كان على السيد القاضي الابتدائي الامتثال لمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع و أن المستأنف حدد مبلغ التعويض عن التشطيب الذي قدره في 1.315.971,98 درهم وكذا مبلغ فوائد التأخير إلى غاية 28/03/2019 المقدر في 41.406,10 درهم استنادا إلى مقتضيات قانونه الأساسي ونظامه الداخلي للذين أصبحا يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة و أن السيد القاضي الابتدائي عمد إلى تحديد مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض لما أسماه جبر الضرر و ان هذا القول لا يستند على أي أساس قانوني سليم وينزل منزلة العدم لأنه يصدم بصراحة مقتضيات الفصل 230 ق. ل . ع التي تنص على أن العقد شريعة المتعاقدين و بالتالي يتعين إرجاع الأمور إلى نصابها والحكم وفق ملتمسات المستأنف المسطرة في مقال الدعوى بخصوص التعويض عن التشطيب وكذا فوائد التأخير إلى غاية 2019/03/28 وذلك وفق التفصيل الذي حدده الصندوق المستأنف في مقاله الافتتاحي للدعوى ، لذلك يلتمس التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أصل الدين مع تعديله جزئيا وذلك بالحكم إضافة إلى ذلك بالتعويض عن التشطيب المحدد في 1.315.971,98 درهم وكذا فوائد التأخير إلى غاية 28/03/2019 المحدد في 41.406,10 درهم وفق التفصيل المحدد في مقال الدعوى و بالتالي الرفع من المبلغ الإجمالي إلى 1.489.155,40 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر
أدلى : نسخة من الحكم الابتدائي.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 19/09/2023 حضرتها ذة / (ا.) عن ذ/ (ك.) ورجع مرجوع البريد بالنسبة للمستأنف عليها بملاحظة انه لم يطلب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه .
وحيث صح ما عابه المستأنف على الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويض عن التشطيب إذ أنه بالاطلاع على بيان الانخراط عدد 11000 يتبين أن المستأنف عليها انخرطت بالصندوق بتاريخ 01/03/2015 وبالتالي فموجب هذا الانخراط تكون قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الاساسي للصندوق و كذا قانونه الداخلي و الذي نص في أحد بنوده على انه يجب اداء مساهمات ارباب العمل و اشتراكات الاجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول اجلها .
- أنه في حالة عدم الاداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير و ذلك ابتداء من اول يوم يل انتهاء مدة الآجال .
- ان المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب اقدميتها بالنسبة للمساهمات و فوائد التأخير .
- كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات ارباب العمل و كذا اشتراكات الاجراء يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة 3 من المادة 4 من النظام الاساسي للصندوق .
- أن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر الى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار اليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع من النظام الاساسي للصندوق و التي تشير الى انه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على اساس مساهمات ارباب العمل و كذا اشتراكات المأجورين التامة او الواجبة الدفع اثناء السنوات المحاسبتية الخمس الاخيرة السابقة لتاريخ التشطيب.
- طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من النظام الاساسي و المادة الرابعة من القانون الداخلي فإنه في حالة عدم أداء التعويض عن التشطيب داخل 45 يوما من تاريخ الانذار تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من تاريخ سريان التشطيب .
وحيث وبالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن المستأنف عليها توقفت عن اداء مساهمات المتعلقة يتقاعد مستخدميها و كذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على الاجور منذ الفصل المدني الأول من سنة 2016 الذي يوازي ارسال آخر اللوائح الفصلية للاجور التي تعتبر الاساس في احتساب الدين و الامر الموضح في البيان التفصيلي للديين المدلى به :
اصل الدين : 131.777,22 درهم .
فوائد التأخير الى غاية 28/03/2019 بمبلغ 41.406,10 درهم .
و تم اشعارها بالتشطيب من لائحة المنخرطين لدى الصندوق بواسطة رسالة مؤرخة في 15/09/2017 توصلت بها بتاريخ 17/10/2017 بواسطة كاتبتها الهام التي اشرت على نسخة منها (انظر محضر تبليغ رسالة المنجز من قبل المفوض القضائي السيد المصطفى (غ.) المؤرخ في 17/10/2019).
وحيث استنادا لذلك فإن المستأنف عليها ملزمة باداء مستحقات التعويض عن التشطيب طبقا لمقتضيات المادة 4 من الفقرة 3 من النظام الاساسي للصندوق الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين باعتبار أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ومادام انه لا يوجد بالملف ما يفيد العدول أو الغاء هذه الاتفاقيات فإن المستأنف عليها ملزمة بتنفيذ الإتفاق وأن الحكم المستانف لما نحى خلافذلك و طبقا الفصل 264 ق.ل.ع يكون قد جانب الصواب فيما قضى بخصوص التعويض عن التشطيب و كذا فوائد التأخير و الحكم من جديد بهما وفق ما سيرد بمنطوق القرار ادناه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر المحدد في مبلغ (50.000درهم) وفيما قضى به من رفض فوائد التأخير و التعويض عن التشطيب و الحكم من جديد باداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف :
عن التعويض عن التشطيب مبلغ 1.315.971.98 درهم .
وعن فوائد التأخير مبلغ (41.406,10 درهم) و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر .
54973
Protocole d’accord : la reconnaissance de dette et son rééchelonnement ne constituent pas une transaction éteignant l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55773
Charge de la preuve : le créancier qui ne verse pas la provision pour l’expertise visant à vérifier un paiement par chèque succombe dans sa contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56507
Preuve du paiement : il incombe au créancier de prouver que les versements effectués par le débiteur, d’un montant supérieur à la dette, concernent d’autres créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
57085
La reconnaissance de dette, corroborée par des factures et bons de livraison, établit la preuve de la créance et rend inutile le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57761
Indemnité d’occupation : L’action en paiement relève de l’enrichissement sans cause et non d’une créance périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2024
58235
L’absence du défendeur aux débats ne constitue pas un aveu judiciaire et ne dispense pas le créancier de rapporter la preuve de son droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58769
Facture commerciale : la signature apposée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59435
Preuve de la créance commerciale : une facture dont la prestation est contestée et infirmée par une expertise judiciaire ne constitue pas un titre de créance valable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59925
La preuve de la qualité de bailleur constitue une condition de recevabilité de l’action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2024