Réf
63703
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5147
Date de décision
26/09/2023
N° de dossier
2023/8202/3712
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du débiteur, Rejet de la demande d'expertise, Preuve en matière commerciale, Force probante, Factures, Demande d'expertise comptable, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux face à une contestation de créance formulée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande en paiement. L'appelante, défaillante en première instance, soutenait que le principe du double degré de juridiction l'autorisait à contester la dette et à solliciter une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses sont corroborées par des bons de livraison revêtus de la signature et du cachet de la société débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle retient que ces pièces, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, suffisent à établir la réalité de la transaction et le caractère certain de la créance. Dès lors, et en l'absence de toute preuve de paiement ou de libération de la dette par l'appelante, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.ل. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5097 بتاريخ 22/05/2023 في الملف عدد 4773/8235/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 191.670.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر وبرفض الباقي .
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 28-7-2023 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 03-8-2023 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ا. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 25/04/2023 تعرض فيه أن المدعى عليها مدينة لها بما مجموعه 191.670.00درهم بموجب فواتير و بونات تسليم كما هي مفصلة بالمقال . ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 191.670,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر، مرفقة مقالها فواتير وبونات تسليم .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن من حسن سير العدالة وقواعد التقاضي هو " مبدأ التقاضي على درجتين بحيث أنه حينما تصدر المحكمة حكمها ، يتعين على المحكوم عليه أن يتظلم من الحكم الصادر أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة الأولى ويعتبر مبدأ التقاضي على درجتين أحد أهم مبادئ القضاء ، وهو حق مكفول لكل متقاضي أو يعرض خصومته أمام أكثر من قاضي أو محكمة للنظر والبث فيها ، وهي بمثابة إتاحة الفرصة لصاحب الدعوى الذي أخفق في دعواه لعرض نفس النزاع أمام محكمة أعلى درجة وهيئة قضائية مختلفة لتفصل فيها من جديد ، إما بإقرار الحكم الأول وتأييده وإما بنقضه وإبطاله وإلغائه وأن تخلف العارضة عن الحضور خلال المرحلة الابتدائية لا يمكن اعتباره إقرارا بمشروعية مطالب المستأنف عليها ثم لئن كانت العارضة لم تحضر أثناء المسطرة وإجراءات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ، فإن ذلك لا يمنع من إثارة دفوعاتها أمام محكمة الاستئناف التجارية ذلك أن العارضة توجه عناية محكمة الاستئناف التجارية ، أنها لما راجعت حساباتها المتعلقة بالشركة المستأنف ضدها ، تبين لها أن مديونيتها غير ثابتة وأن العارضة تنازع في الدين المطالب به وأن محكمة الاستئناف هي في حقيقتها درجة ثانية للتقاضي تنشر الدعوى أمامها من جديد ويسمح لها دائما أن تعيد النظر في استخلاص وقائع النزاع واستعمال إجراءات التحقيق الممكنة في هذا الصدد وأنه يبقى من حق العارضة مادامت القضية معروضة أمام قضاء الموضوع أن تطالب بخبرة حسابية لتدقيق الحساب بين الطرفين وحصر رصيد الدين الذي قد يكون مستحقا ولما كانت المحكمة التجارية قد أسست حكمها على وقائع غير ثابتة ونظرا لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ولما كان الحكم يعتبر عنوان للحقيقة ، فإن الحكم موضوع الاستئناف يكون في غير محله ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم عدد 5097 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 2023/05/22 في الملف عدد 2023/8235/4773 فيما قضى به وبعد التصدي والبث من جديد أساسا الحكم برفض جميع طلبات المستأنف ضدها مع تحميلها الصائر وفق القانون والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتدقيق الحساب بين الطرفين وحصر رصيد الدين الذي قد يكون مستحقا مع حفظ حق العارضة في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة .
أرفق المقال ب: نسخة طبقا للأصل من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة إسناد النظر بواسطة نائبها بجلسة 19/09/2023 التي جاء فيها أن المدعى عليها ارتأت استئناف الحكم الصادر في مواجهتها والقاضي بالاداء وأن المستأنفة تنازع في الدين المطالب به بصفة مجردة ودون ان تدلي بما يفيد براءة ذمتها جزئيا أو كليا من الدين المطالب به وذلك بإحدى وسائل الوفاء المنصوص عليها قانونا ودون ان تدلي بما يدحض ما جاء في الفواتير وبونات التسليم التي تحمل تأشيرة توصل المستأنفة بها وبالتالي يكون للتسويف واطالة أمد النزاع ، ملتمسة تأكيد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 19/9/2023 الفي بالملف مذكرة اسناد النظر للمستانف عليها بواسطة نائبها تسلم نائب المستانفة نسخة منها و اسند النظر فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2023
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها معتبرة بان تخلفها عن الحضور خلال المرحلة الابتدائية لا يمكن اعتباره اقرارا بمشروعية مطالب المستأنف عليها و لا يمنعها من اثارة دفوعاتها امام محكمة الاستئناف التي ينشر امامها النزاع مادام ان التقاضي يكون على درجتين إذ راجعت حساباتها فتبين لها ان مديونيتها غير ثابتة ملتمسة اجراء خبرة ، الا انه و بخلاف ما تدفع به المستانفة و بالاطلاع على الفواتير موضوع النزاع يتبين انها مرفقة بوصولات التسليم و التي تحمل جميعها توقيع و تأشيرة المستانفة اللذان لم يكونا محل أي طعن جدي من طرفها باعتبار ان هذه الفواتير تستمد حجيتها من وصولات التسليم الحاملة لتاشيرة المستانفة و المتعلقة بنفس الفواتير و التي تعتبر مقبولة و دليل على المعاملة التجارية التي اقرتها المستانفة و دليل كذلك على المديونية عملا بالمادة 417 ق.ل.ع ، و انه عملا بمقتضيات المادة 334 من م.ت فإنه وأمام انعدام ادلاء المستانفة بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المحكوم بها فإن هذه الأخيرة تبقى مستحقة و لا مبرر لإجراء خبرة حسابية مما يتعين معه رد استئنافها لعدم ارتكازه على أساس وتأييد الحكم المستأنف وتحميلها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55643
Expertise comptable : le rapport fondé sur les livres de commerce constitue un moyen de preuve de la créance commerciale et non un simple avis technique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55721
Action en paiement de chèques : La demande reconventionnelle du tireur contre un tiers est irrecevable faute de lien de connexité avec la demande principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55803
Tierce opposition : Le gérant libre est irrecevable à s’opposer à l’expulsion du locataire principal dont il est l’ayant cause à titre particulier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
55915
Une demande reconventionnelle ne peut avoir pour objet principal l’organisation d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56023
Contrat de sous-traitance : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation sur la base d’un nouveau rapport d’expertise ordonné en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2024
56141
Lettre de change : la déclaration de perte par le tiré ne saurait faire obstacle à l’action en paiement du porteur lorsque celle-ci est postérieure à la présentation d’effets revenus impayés pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56317
Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56477
Contrat de sous-traitance : L’attestation d’achèvement des travaux sans réserve prévaut sur des allégations de malfaçons ultérieures non prouvées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024