Réf
63604
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4766
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2023/8202/1535
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Réformation du jugement, Preuve de la restitution, Obligation de paiement, Inopposabilité, Force probante, Contrat de vente, Conditions générales de vente, Condamnation au paiement, Bon de livraison, Attestation d'un représentant commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un certificat de retour de marchandises émanant d'un ancien représentant commercial du vendeur, invoqué par l'acheteur pour s'opposer à une demande en paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du vendeur, considérant que ce certificat suffisait à prouver la restitution des biens. L'appelant soutenait que cet acte, non émis par la société venderesse et dont le contenu contredisait les bons de livraison, ne pouvait libérer l'acheteur de son obligation. La cour d'appel de commerce retient que le certificat litigieux est inopposable à la société venderesse. Elle relève d'une part que les conditions générales de vente subordonnaient toute annulation de commande à l'accord exprès du vendeur, lequel faisait défaut, et d'autre part que la restitution de la marchandise, pour être probante, aurait dû s'opérer selon des modalités symétriques à celles de la livraison, à savoir par l'émission d'un bon de retour. La cour souligne qu'un témoignage émanant d'un ancien préposé, non revêtu des formes engageant la personne morale, ne saurait suppléer l'absence d'un tel document. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande principale, condamne l'acheteur au paiement du prix des factures assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, et confirme le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت [شركة ك.م.] بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2799 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2019 في الملف عدد 1120/8202/2019 القاضي برفض الطلب الأصلي مع تحميل خاسرته الصائر وبعدم قبول طلب الإدخال شكلا مع تحميل رافعته الصائر. في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية [شركة ك.م.] تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه في إطار تعاملها التجاري مع المدعى عليها أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ إجمالي قدره 78.144 درهما من قبل مجموعة من الفواتير، فامتنعت عن اداء الدين المترتب بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية، بما في ذلك رسالة الانذار المبلغ لها بواسطة المفوض القضائي السيد [عبد الرحمان (خ.)]، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار في 15/07/2018 إلى يوم الأداء، وأداء مبلغ 7.800 كتعويض عن الممانعة التعسفية وضرورة اللجوء الى القضاء وتنصيب محام للدفاع والصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وبناء على مذكرة جواب مع مقال ادخال المدلى به من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 30/01/2019، والتي جاء فيها ان المدعى عليها وكما هو محدد بالشروط العامة للبيع والمدلى بهم نطرف المدعى عليها بالبند الرابع، وبمجرد توصلها بهذه المنتجات وعند معاينتها تبين لها نقص من حيث الكم، وجود عيوب مما اضطرت معه الى ارجاعها فورا عن طريق مستخدميها وممثليها التجاري المسمى "[هشام (خ.)]"، وهو وكيل تجاري لدى المدعى عليها كما هو ثابت من رأسية الفاتورة في الخانة المتعلق ب REPRESENTANT، وان المعاملة التجارية سبب وجود الفاتورتين، لم يعد لها وجود كما هو ثابت من الإشهاد الموقع والمصحح الامضاء من طرف المسمى "[هشام (خ.)]"، وان اداء الدين المحدد من طرف المدعى عليها لم يعد له اساس الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب، فيما يخص مقال الإدخال، ان المسمى "[هشام (خ.)] هو ممثل المدعى عليها وهو المشار الى اسمه بالخانة الخاصة ب REPRESENTANT، وان المسمى [هشام (خ.)] المطلوب ادخاله في الدعوى انجز اشهاد مع إبراء ذمة موقع من طرفه ومصحح الامضاء، لدى السلطات الإدارية المختصة،يشهد فيه بكونه وبصفته الممثل التجاري للمدعى عليها انه استرجع كل السلع المشار اليها بالفاتورتين 0438 و0432 من المدعى عليها وذلك بتاريخ التسليم 04/04/2018، لذا تطلب من المحكمة إدخال ممثل المدعى عليها [هشام (خ.)] في الدعوى طبقا لمقتضيات الفصل 103 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة في مذكرة جواب الحكم برفض الطلب، وفيما يخص مقال الإدخال الحكم برفض طلب المدعية. وبناء على تبادل باقي المذكرات بين الطرفين وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف ان ما ذهبت اليه المحكمة لا يستقيم وطبيعة المعاملات التجارية التى تتم بين شركتين والخاضعة لضوابط التجارة وعرفها، فمن جهة، لا جدال في كون المستأنف عليها توصلت بالبضاعة الثابتة بوصلي التسليم وبعدم نفيها لذلك، وان النزاع بين الطرفين أصبح يتعلق بواقعة استرجاع الطاعنة للبضاعة من عدمها وان جوهر هذا النزاع يتمحور حول صحة الإشهاد من حيث تاريخ صدوره ومضمونه وصفة محرره وأثره القانوني، وهكذا، وبالرجوع إلى الوثيقة اشهاد مع إبراء ذمة يتبين انها مصححة الإمضاء بتاريخ 14/05/2018 أي بتاريخ لاحق عن تاريخ مغادرته التلقائية لمشغلته الذي هو 05/04/2018، وبالتالي فهو تاريخ غير حقيقي ووضع للتمويه لأخذه بعين الاعتبار على ان تاريخ تحريره من طرف موقعه وهو في حالة تبعية للطاعنة، كما أن مضمونه يعكس عدم حقيقة هذا التاريخ فضلا على انه مخالف لواقعة التسليم، إذ أن محرره يشهد على نفسه بانه سلم بتاريخ 04/04/2018 البضاعة موضوع الفاتورتين المؤرختين في 30/03/2018 و04/04/2018 وانه بنفس التاريخ استرجع كامل السلع، وهو ما يعني ان عملية التسليم والاسترجاع تمت يوم 04/04/2018 وان هذه الواقعة أقرتها المستأنف عليها في مذكرتها المدلى بها بجلسة 03/03/2019 والحال أنه بالرجوع إلى وصلي التسليم يتبين أن عملية تسليم البضاعة للمستانف عليها لم تتم في نفس اليوم وانما على مرحلتين فالبضاعة موضوع الفاتورة رقم 0423/2018 تم التوصل بها بتاريخ 30/03/2018 كما هو ثابت بوصل التسليم الحامل لطابع وتوقيع المستأنف عليها المؤرخ بنفس التاريخ، في حين أن البضاعة موضوع الفاتورة رقم 0434/2018 تم التوصل بها بتاريخ 04/04/2018 كما هو ثابت بوصل التسليم الحامل لطابع وتوقيع المستأنف عليها والمؤرخ بنفس التاريخ، وبالتالي فان هناك فترة زمنية مدتها اربعة ايام تفصل بين التسليم الأول والتسليم الثاني وهذه الملاحظة كافية للقول بعدم جدية الاشهار في تبرئة ذمة المستأنف عليها. كما أن إرجاع البضاعة في نفس اليوم الذي تم فيه التسليم يقتضي منه في نفس الوقت إرجاع وصلي التسليم للمستأنف عليها وهو ما لم يتم ما دام ان الطاعنة توصلت بهما وبقيتا بحوزتها وهو ما يفيد ان واقعة استرجاع البضاعة في نفس يوم التسليم غير صحيحة، هذا فضلا على ان ارجاع البضاعة تخضع لمسطرة خاصة يتم اتباعها من كلا الطرفين وذلك بتحرير وصل الإرجاع من طرف الزبون مقابل وصل الإدخال من طرف البائع، وبخصوص هذه المسطرة أدلت الطاعنة بنموذج عملية إرجاع البضاعة وفق هذه المسطرة. وفي غياب حصول هذه العملية وفق هذه المسطرة فانه لم يبق للمستأنف عليها سوى سلوك مسطرة ضمان الشيء المبيع وهو ما لم تقم به لفوات الأجل، فاختارت أن تتواطأ مع المدخل في الدعوى لتحرير الإشهاد الذي جاء مختلا لعدم مطابقة مضمونه مع واقعة التسليم التي تمت على مرحلتين وتاريخين مختلفين وليس في يوم واحد، وعليه تكون المحكمة قد خرقت قواعد الإثبات، مما يستوجب إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليها للطاعنة مبلغ (78.144) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار 05/04/2018 إلى يوم الأداء بالإضافة إلى مبلغ 7.800 درهم كتعويض عن الممانعة التعسفية وضرورة اللجوء إلى القضاء وتنصيب محام للدفاع باعتبار المسطرة كتابية أمام المحكمة التجارية وتحميل المستأنف عليها جميع الصوائر وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه. وبجلسة 24/05/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل فان الحكم الإبتدائي في ديباجته، ضمن بيانات المستأنفة كمدعية في المرحلة الإبتدائية وبيانات العارضة كمدعى عليها وكذلك إسم السيد "[هشام (خ.)]" كطرف في النزاع القائم، وأن المستأنفة تقدمت بالمقال الاستئنافي في مواجهة العارضة فقط ولم توجه ضد "[هشام (خ.)]"، علما أن المقال الإستئنافي يستوجب توجيهه ضد جميع أطراف النزاع، وأن مقتضيات المادة 355 من قانون المسطرة المدنية تقضي بإلزامية توجيه المقال مع بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي وذلك تحت طائلة عدم القبول. واحتياطيا في الموضوع، فان المستأنفة أسست مقالها على وسائل سبق وأن ردت عليها محكمة البداية وعللتها تعليلا كافيا وصائبا، وان الطعن في الإشهاد المسلم من طرف السيد "[هشام (خ.)]" الموقع بتاريخ 05/04/2018 والمصحح الإمضاء بتاريخ 14/05/2018 بعلة أنه يحمل تاريخ غير صحيح وضع لتمويه المحكمة ولإثبات أنه حرر عندما كان السيد [هشام (خ.)]" يشتغل لدى المستأنفة وفي حالة تبعية هو طعن لا يرتكز على أي أساس سليم. كما أن محاولة إستبعاد المستأنفة لهذا الإشهاد تبقى بدون جدوى، بإعتبار أن التصرفات التي يقوم بها الممثل التجاري تنصرف آثارها إلى التاجر الذي أبرمت المعاملة التجارية لحسابه، ولا يمكن التشكيك في تاريخ الإشهاد لأن العبرة بتاريخ تحريره 05/04/2018 وليس بتاريخ المصادقة عليه من طرف السلطات بتاريخ 14/05/2018 كما عللته المحكمة التجارية في حكمها. ومن جهة أخرى، بخصوص دفع المستأنفة المتعلق بعدم اتباعها لمسطرة خاصة بضمان المبيع فهو كذلك لا يرتكز على أساس ولا يمكن تطبيقه في النازلة والحال أن العارضة لم تحتفظ بالمبيع حتى يمكنها تفعيل المقتضيات الخاصة بهذه المسطرة، وأن الإشهاد المدلى به من طرفها يؤكد رد المبيع للمستأنفة وهو ما يتماشى مع مقتضيات الفصل 561 من ق.ل.ع، والذي يؤكد على رد المشتري للشيء المشوب بالعيب الموجب للضمان، وأن هذه المقتضيات هي واجبة التطبيق متى استعصى على المشتري رد المبيع المعيب للبائع. وكما جاء في تعليل المحكمة التجارية لهذا الدفع، فإن المستأنفة بتسلمها للبضاعة في شخص ممثلها القانوني تكون قد أقرت بوجود عيوب فيها و تنازلت عن تفعيل مسطرة الضمان، مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي موضوع، ملتمسة أساسا في الشكل بعدم قبول الإستئناف واحتياطيا في الموضوع رد جميع دفوع المستأنفة والحكم من جديد بتأييد الحكم الإبتدائي. وبجلسة 07/06/2023 أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن ما دفعت به المستأنف عليها لا يستقيم مع القانون والواقع، فمن جهة، ينبغي التاكيد على ان السيد [هشام (خ.)] ليس طرفا في الدعوى وانما تم ادخاله من طرف المستأنف عليها على اعتبار انه هو من قام بتحرير الإشهاد المحتج به، هذا فضلا على ان الحكم المطعون قضى بعدم قبول طلب الإدخال بعلة ان المستأنف عليها لم تحدد طلبها في مواجهته. كما انه في جميع الأحوال ان الطاعنة غير ملزمة بتوجيه استئنافها ضده لكونه غير مستفيد من الحكم المطعون فيه، لذلك يتعين رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم. ومن جهة ثانية، وما ينبغي التأكيد عليه هو ان الاشهاد لا يمكن الاستناد إليه لكون ما تضمنه من وقائع حول عملية تسليم البضاعة وعملية إرجاعها هي وقائع مخالفة للواقع، وبالتالي فان المستأنف عليها في مذكرتها وكذا الإشهاد المحتج به يشيران معا ان واقعة تسليم البضاعتين موضوعي الفاتورتين تمتا بتاريخ 04/04/2018 وبنفس التاريخ تم إرجاع البضاعة في حين أن البضاعة موضوع الفاتورة عدد 0423/2018 توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 30/03/2018 حسب الثابت من وصل التسليم كما ان البضاعة موضوع الفاتورة عدد 0434/2018 توصلت بها المستأنف عليها بتاريخ 04/04/2018 حسب الثابت من وصل التسليم، وبالتالي فان تسليم البضاعة للمستأنف عليها لم تتم في نفس اليوم، وعليه فان ما تزعمه المستأنف عليها حول واقعة التسليم والإرجاع هو زعم باطل ولا يمكن التذرع بإشهاد مختل في مضمونه والمناقض لوثائق الملف. فضلا عن ان عملية إرجاع البضاعة تخضع لإجراءات معينة وفق النموذج الذي سبق لها أن أدلت به في المرحلة الابتدائية وهي الإجراءات التي لم تتم بين الطرفين لعدم صحة هذه الواقعة، ومن ثمة فان انجاز اشهاد بتاريخ 05/04/2018 كان الغرض منه هو إثبات ان السيد [هشام (خ.)] حرره وهو في حالة تبعية للطاعنة والحال انه ليس كذلك بدليل ان المصادقة عليه كان بتاريخ 14/05/2018 أي بعد مغادرته التلقائية للطاعنة، ملتمسة رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق مقالها الاستئنافي. وبناء على إدراج الملف بجلسة 07/06/2023 الفي بالملف مذكرة تعقيبية للأستاذ عام التي حضر عنها [الأستاذ نصري] في حين تخلف [الأستاذ خطال]، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/06/2023 تم التمديد لجلسة 28/06/2023 تم التمديد لجلسة 26/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث ان مناط دعوى الطاعنة كما صاغته بصحيفة دعواها هو الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 78144.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الانذار في: 15/07/2018 الى يوم الاداء، واداء مبلغ: 7800.00 درهم كتعويض عن الممانعة التعسفية وضرورة اللجوء الى القضاء وتنصيب محام للدفاع باعتبار المسطرة كتابية امام المحكمة التجارية، والصائر، شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وحيث إنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف ومستنداته، تبين لها من خلال الفاتورة رقم 0438 بمبلغ: 9600.00 درهم، والفاتورة رقم: 0423 بمبلغ: 68544.00 درهم، المدلى بهما في الملف والمعززة ببونات التسليم المؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف عليها، ان هذه الأخيرة اتفقت مع الطاعنة على اقتناء بعض المنتجات الكهربائية المفصلة في الفاتورتين المذكورتين، مقابل أداء ثمنها. وحيث انه خلافا لما نحا إليه الحكم المستأنف فلئن كان من الثابت حسب الإشهاد مع ابراء الذمة المنجز من طرف الممثل التجاري للمستأنفة المؤرخ في 05/04/2018، والمصحح الإمضاء بتاريخ 14/05/2018، الذي صرح من خلاله ان المنتجات الكهربائية موضوع الفاتورتين أعلاه، تم ارجاعها من طرف المستأنف عليها الى الطاعنة بتاريخ: 04/04/2018، وان المعاملة التجارية لم تتم مبرئا ذمة المستأنف عليها من مبلغ الفاتورتين موضوع الدعوى الحالية، فإنه صح ما عابته الطاعنة بخصوص عدم حجية الإشهاد لتبرئة ذمة المستأنف عليها ذلك انه باطلاع المحكمة على الشروط العامة للبيع المضمنة ظهر الفاتورة ثبت لها من خلال بندها الأول ان الطلبيات لا يمكن إلغاؤها من طرف المشتري بعد بداية عملية التسليم إلا بموافقة البائعة وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال، كما ان المعاملة تمت بين الشركة البائعة والشركة المشترية وان الاحتجاج باشهاد صادر عن السيد [هشام (خ.)] لا يلزم البائعة في شيء وإن تضمن أنه ممثل تجاري لدى الطاعنة خاصة وان الإشهاد المذكور غير صادر عن الشركة ولا يتضمن البيانات الإلزامية للطاعنة ليكون ملزما لها إضافة إلى ان تسليم البضاعة تم بموجب بون تسليم مذيل بتوقيع المستأنف عليها وأن إرجاع البضاعة يقتضي ان يتم بنفس الطريقة التي سلمت بها وهو الأمر الغير الثابت في النازلة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بهذا الخصوص والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 78.144 درهم. وحيث إن الفوائد القانونية تبقى مستحقة استنادا للفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود ويتعين الحكم بها من تاريخ المطالبة القضائية. وحيث إن طلب التعويض عن التماطل يبقى غير مبرر لكون الفوائد القانونية تبقى كافية لجبر الضرر الناتج عن التأخر في الأداء والحال ان الضرر الواحد لا يعوض مرتين. وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب الأصلي والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ (78.144) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وبرفض الباقي.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55005
Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55111
Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
Transport maritime, Transfert de la garde, Responsabilité du transporteur, Responsabilité du manutentionnaire, Prescription biennale, Paiement des frais de justice en ligne, Manquant de marchandise, Interruption de la prescription, Exonération du transporteur, Convention de Hambourg, Absence de réserves au déchargement
55315
Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55479
Comptabilité commerciale : La force probante des livres de commerce régulièrement tenus supplée l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55571
Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55645
Reconnaissance de dette : l’aveu du débiteur interrompt la prescription de l’action en paiement fondée sur des effets de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55725
Bail commercial : L’éviction d’un local menaçant ruine ouvre droit à une indemnité provisionnelle pour perte du fonds de commerce en cas de privation du droit au retour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/06/2024
55807
Paiement de factures : le montant de la condamnation est rectifié en appel sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024