Non-paiement des redevances de gérance libre : La contrainte par corps peut être prononcée à l’encontre du gérant défaillant même en l’absence d’astreinte (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63565

Identification

Réf

63565

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4691

Date de décision

24/07/2023

N° de dossier

2023/8205/2505

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une gérante libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les mesures accessoires de recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué une indemnité, mais avait rejeté les demandes tendant à la fixation d'une astreinte et au prononcé de la contrainte par corps. L'appelante sollicitait la majoration du montant des dommages-intérêts ainsi que l'infirmation du jugement sur le rejet de ces deux mesures. La cour confirme le rejet de la demande d'astreinte, retenant que d'autres voies d'exécution sont ouvertes au créancier. En revanche, elle considère que le refus de statuer sur la contrainte par corps était injustifié et y fait droit en la fixant à son minimum légal. Elle juge par ailleurs fondée la demande de majoration de l'indemnité allouée. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة فاطمة (س.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 6014بتاريخ 12/11/2020، في الملف عدد 7990/8205/2020، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: وبأداء المدعى عليها لفائدة المدعية واجبات التسيير الحر عن المدة من 01/01/2020إلى غاية يوليوز 2020 والتي وجب فيها مبلغ 52500.00 درهم، وتعويض قدره 1000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف و تقدمت بطعنها بالتاريخ المذكور اعلاه، و جاء المقال مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة تقدمتبواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/2020 تعرض فيهأنها ابرمت عقد تسيير حر مع المدعية السيدة ريمة (ب.) يتعلق بالمحل المعد للحلاقة للسيدات فقط salon de coiffure et esthetique ت. والكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء مجهز بالماء و الكهرباء و بالتجهيزات التالية و هي جديدة الاستعمال : 2 chaises – 1 fauteuil -1 table carre – 1 lave tete – 1 choufeau a gaz وأن المدعى عليها امتنعت عن اداء واجبات التسيير المترتبة بذمتها عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 و الى غاية شهر يوليوز 2020 اي واجب 7 اشهر والتي وجب فيها تأدية مبلغ 52.500 درهم وأن العارضة و الحالة هذه تطالب المدعى عليها بادائها لها مبلغ 52.500 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2020 والى غاية شهر يوليوز 2020 بالاضافة الى تعويض عن المماطلة التعسفية التي تحددها العارضة بكل اعتدال في مبلغ 3000 درهم و غرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير تبتدئ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والاكراه البدني في الاقصى ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدة العارضة واجبات التسيير المترتبة بذمتها وذلك من فاتح يناير 2020 و الى غاية يوليوز 2020 اي واجب 7 اشهر والتي وجب فيها تأدية مبلغ 52.500 درهم والحكم بتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم وغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير تبتدئ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأدلى بنسخة عادية من الحكم و نسخة من محضر افراغ .

حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاءالحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

يتضح من ظاهر الوثائق أن الطاعنة سبق و تقدمت بمقال من اجل الأداء في مواجهة المستأنف عليها السيدة ريمة (ب.) من اجل أداء واجبات التسيير المترتبة بذمتها و ذلك من فاتح يناير 2020 والى غاية شهر يوليوز 2020 أي واجب 7 أشهر والتي وجب فيها تأدية مبلغ 52500,00 درهم مع تعويض عن التعسفية والمحددة بكل اعتدال في مبلغ 3000,00 درهم وكذا غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير تبتدئ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون و تحميل المدعى عليها كافة المصاريف.وان الطاعنة والحالة هذه تلتمس من المحكمة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء مبلغ 52500,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير الحرعن المدة من 01/01/2020 الى غاية يوليوز 2020 مع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض و قدره 1000,00 درهم مع تعديله و ذلك بالرفع منه من مبلغ 1000,00 درهم الى مبلغ 300000 درهم.

هذا من جهة ومن جهة أخرى ، فقد قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الطلب المتعلق بتحديد مدة الاكراه البدني و الغرامة التهديدية الشيء الذي يتعين معه التصريح و الحكم بقبول المقال الحالي شكلا و التصريح و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المستأنف عليها لواجبات التسيير الحر 01/01/2020 الى غاية يوليوز 2020 والتي وجب فيها مبلغ 52500,00 درهم التصريح و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعویض و قدره 1000,00 درهم مع تعديله وذلك بالرفع منه من مبلغ 1000,00 درهم الى مبلغ 3000,00 درهم والتصريح والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب المتعلق بتحديد مدة الاكراه البدني و الغرامة التهديدية و الحكم من جديد وبعد التصدي بتحديد مدة الاكراه البدني في اقصى ما عليه القانون في حق المستأنف عليها السيدة ريمة (ب.) مع غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير تبتدئ من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ومع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية مع التصريح بتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف، وادلت بنسخة عادية من الحكم الابتدائي عدد 6014.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/07/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/07/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إن الحكم المستأنف أجاب و عن صواب على رفضه طلب تحديد الغرامة التهديدية لإمكانية التنفيذ بطرق أخرى، مما يتعين معه رد الدفع المثار بشأنها.

و حيث إنه صح ما نعته المستأنفة على الحكم المستأنف من رفضه البث في طلب تحديد الإكراه البدني ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضها و الحكم من جديد بتحديدها في الأدنى ،

و حيث إن طلب رفع مبلغ التعويض يبقى مبررا و يتعين الإستجابة له و رفع مبلغ التعويض المحكوم به إلى بملغ 3000 درهم.

و حيث إنه يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا، انتهائيا و حضوريا للمستأنفة و غيابيا للمستأنف عليها:

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع: بإعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع مبلغ التعويض إلى 3000 درهم و إلغائه فيما قضى به من رفض طلب الإكراه البدني و الحكم من جديد بتحديده في الأدنى و تأييد الحكم المستأنف في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial