Réf
57847
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5054
Date de décision
23/10/2024
N° de dossier
2024/8202/2268
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Réformation du jugement, Recevabilité de la demande, Procès-verbal de constat, Preuve de la présence des biens, Obligation de faire, Obligation d'enlèvement de matériel, Dommages-intérêts, Demande prématurée, Contrat de prestation de services, Astreinte, Action en revendication
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'enlèvement de matériel suite à la résiliation d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur le degré de preuve requis pour une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les biens meubles n'étaient pas décrits avec suffisamment de précision. L'appelant soutenait que son action ne constituait pas une revendication de propriété exigeant un inventaire détaillé, mais une demande de cessation d'un trouble pour laquelle la preuve de l'existence des biens suffisait. La cour accueille ce moyen et retient que la production de constats d'huissier attestant de la présence du matériel dans les locaux du demandeur après la fin des relations contractuelles constitue une preuve suffisante. Elle juge par conséquent que l'obligation de faire, consistant à libérer les lieux, est caractérisée et justifie le prononcé d'une astreinte. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation pour frais de stockage, faute de précision sur la période concernée, ainsi que la demande d'autorisation de vente aux enchères, jugée prématurée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande principale irrecevable et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ف.م. بواسطة دفاعها ذ/ حورية أبو عقيل بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2024 تحت عدد 2225 في الملف رقم 11900/8236/2023 و القاضي بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة ف.م. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ14/11/2023، و الذي عرضت من خلالها أنه سبق وأن تعاقدت مع المدعى عليها شركة س.د. بعقد مؤرخ بتاريخ 31/12/2017، اتفقت بمقتضاه هذه الأخيرة بتقديم خدمة المطعمة لفائدتها. لهذا الغرض قامت المدعى عليها بوضع مجموعة من معدات الطبخ اللازمة للقيام بخدمتها بمقرها الكائن في مركزها الاجتماعي. إلا أنها ونظرا لعدم احترام المدعى عليها لبنود العقد كما هو متفق عليه ، قامت بإنهاء العقد الذي يربطها بالمدعى عليها شركة س.د. بلغت به بتاريخ 28/06/2017 بواسطة المفوض القضائي السيد عزيز (ب.). وقد أنجزت تبعا لذلك محضر معاينة مؤرخ في 28/08/2017 بواسطة المفوض القضائي السيد عزيز (ب.)، وبتاريخ 05/09/2017 أرسلت إلى المدعى عليها شركة س.د. رسالة تخبرها فيها بأنه يتحتم عليها نقل جميع معداتها التي سبق لها أن وضعتها بمقرها الاجتماعي بعد إنهاء العقد الرابط بينهما، توصلت به السيدة سميرة (ر.) كاتبة المدعى عليها كما يتبين من محضر المفوض القضائي السيد عزيز (ب.). موضحة من جهة أخرى أن المدعى عليها سبق أن استصدرت بتاريخ 2017/11/30 حكما رقم 11055 في الملف 2017/8202/6066 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بالأداء لفائدتها، مما تكون معه المدعى عليها قد حصلت على جميع حقوقها الناتجة عن إنهاء العقد، غير أنها لم تتوصل بأي رد من المدعى عليها بخصوص بقاء جميع معداتها بمقرها ليبقى الوضع كما هو عليه الشيء الذي أضر كثيرا بمصالحها نظرا لتحملها تبعات بقاء جميع معدات المدعى عليها بمقرها طوال هذه المدة و ما يترتب على ذلك من نفقات إضافية. لأجل إلتمست الحكم لفائدتها على المدعى عليها شركة س.د. بنقل جميع معداتها المتواجدة بمقرها الاجتماعي الكائن ب 1100 شارع القدس نيرشور سيدي معروف الدار البيضاء موضوع محضر المفوض القضائي عزيز (ب.) المؤرخ في 2017/08/28 تحت طائلة غرامة تهديدية قيمتها 500,00 درهم عن كل يوم من التأخير عن التنفيذ، وفي حالة امتناع المدعى عليها عن التنفيذ الإذن لها ببيعها بالمزاد العلني وإيداع منتوج للبيع بصندوق المحكمة، الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 50.000,00 من قبيل مصاريف التخزين وحراستها لجميع معداتها وكذا من حرمانها من استغلال مقرها منذ 05/09/2017 تاریخ تبليغها بإنهاء العقد الرابط بينهما، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحميل المدعى عليها الصائر.
و بناء على شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الله (م.) و التي أفاد بكون محل الشركة المدعى عليها مغلق.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة من حيث فساد التعليل و خرق القانون : أن التعليل الحكم الإبتدائي جاء في غير محله وذلك لكون الطلب الحالي يرمي أساسا إلى نقل المدعى عليها معداتها المتواجدة ب 1100 شارع القدس نير شور سيدي معروف الدار البيضاء، وليس استحقاق منقولات حتى تكون ملزمة بإثبات كل منقول على حدة بتفصيل حول نوعه وحجمه وشكله بالتدقيق بل يكفي أن تثبت واقعة وجود منقولات في المحل المكترى وإنهاء للعلاقة الاستغلال رابطة بين الطرفينوإنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية سيتبين للمحكمة أن المفوض القضائي السيد عزيز (ب.) قد انتقل إلى محلها ووجد فيه مجموعة من المنقولات وعزز محضره بصور للمنقولات وأن هذا وحده كاف للقول بأمر المدعى عليها بنقل معداتها إلى مقر أخر تحت غرامة تهديدية، وأن العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه بموجب رسالة مؤرخة بتاريخ 2017/06/28 و أنها لإثبات استمرار تواجد المنقولات في محلاتها أنجزت معاينة ثانية بتاريخ 2024/01/22 بواسطة المفوض القضائي هشام (أ.) الذي أكد على تواجد تجهيزات المطبخ وذلك بحضور السيد طارق (ص.) كممثل للشركة المدعى عليها و بخصوص عدم توضيح المنقولات فإنها تدلي بعقد الليزينغ الذي كان يربط الشركة المدعى عليها مع مؤسسة ا.م.ب. والذي جاءت فيه المنقولات بالتفصيل، كما أن المدعى عليها سبق وأن تقدمت بمعاينة منقولاتها بتاريخ 2017/10/19 عن طريق المفوض القضائي عبد المولى (ا.)، والذي أكد أن المعدات لما ورد في عقد الائتمان الايجاري، و أنها تدلي بنسخة من عقد الليزينغ، الذي سبق وأن أدلت به المدعى عليها خلال الدعوى التعويض عن الفسخ التعسفي لثتبت الضرر اللاحق بها و إن المحكمة حين عللت قررها بأن الطلب مبهم وغير واضح لم تؤسس حكمها على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة لها من وسائل التحقيق ما يكفي للزيادة في التأكد من وجود منقولات وأن المشرع وضع هاته الوسائل التي يثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، حتى تتوضح لها الصورة وتكشف الغموض عن بعض وسائل الاثبات وإن المحكمة لما قضت بهذا الشكل، ولم تأخذ الوقت لتمحص الوثائق ودراستها، واكتفت بالقول بعدم القبول كأسهل طريقة لحل النزاع فهي خرقت الفصل 2 من ق.م.م، وقامت بإنكار العدالة بشكل ضمني، كما أنها لم تقم بتطبيق القانون في خرق لفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، لذلك تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها شركة س.د. بنقل جميع معداتها المتواجدة بمقر الاجتماعي الكائن ب 1100 شارع القدس نيرشور سيدي معروف الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قيمتها 500,00 درهم عن كل يوم من التأخير عن التنفيذ وفي حالة امتناع المستأنف عليها عن التنفيذ القيام الإذن لها ببيعها بالمزاد العلني وإيداع منتوج للبيع بصندوق المحكمة والحكم على المستأنف عليها بأدائها مبلغ 50.000,00 من قبيل مصاريف التخزين وحراستها لجميع معداتها وكذا من حرمانها من استغلال مقرها منذ 2017/09/05 تاريخ تبليغها بإنهاء العقد الرابط بينهماوشمول الحكم بالنفاذ المعجلو تحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/10/2024 الفي بالملف جواب القيم في حق المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بالسبب المستمد من فساد التعليل و خرق القانون لكون الطلب يرمي أساسا إلى نقل المستأنف عليها معداتها المتواجدة ب 1100 شارع القدس نير شور سيدي معروف الدار البيضاء، وليس استحقاق منقولات حتى تكون ملزمة بإثبات كل منقول على حدة بتفصيل حول نوعه وحجمه وشكله بالتدقيق
و حيث صح ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص ذلك أنه بالرجوع للوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية تبين لهذه المحكمة أن الطاعنة أثبتت تواجد المنقولات بمحلها بمقتضى محضر المفوض القضائي السيد عزيز (ب.)الذي انتقل إلى محلها ووجد فيه مجموعة من المنقولات وعزز محضره بصور للمنقولات ، كما ان الطاعنة أدلت بما يثبت كون العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه بموجب رسالة مؤرخة بتاريخ 2017/06/28 و أثبتت كذلك استمرار تواجد المنقولات في محلاتها بمقتضى معاينة ثانية بتاريخ 2024/01/22 بواسطة المفوض القضائي هشام (أ.) الذي أكد تواجد تجهيزات المطبخ بمحلها ، كما أدلت أمام هذه المحكمة بعقد الليزينغ الذي كان يربط الشركة المستأنف عليها مع مؤسسة ا.م.ب. ،
و حيث انه و استنادا لما فصل أعلاه تكون الطاعنة قد أثبتت بما يكفي واقعة وجود منقولات في المحل المكترى و إنهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربطها مع المستأنف عليها مما تكون معه محقة في طلب رفع الضرر و يتعين الاستجابة لطلبها بهذا الخصوص ، و تأسيسا عليه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد على المستأنف عليها شركة س.د. بنقل جميع معداتها المتواجدة بمقر الاجتماعي الكائن ب 1100 شارع القدس نيرشور سيدي معروف الدار البيضاء .
و حيث ان طلب الغرامة التهديدية يبقى مبررا لكون الامر يتعلق بالقيام بعمل مما يتعين الاستجابة لطلب الغرامة التهديدية في حدود 500 درهم عن كل يوم من التأخير عن التنفيذ
و حيث انه بخصوص الشق الثاني من الطلب الرامي الى الحكم في حالة امتناع المستأنف عليها عن التنفيذ الإذن لها ببيع المنقولات بالمزاد العلني وإيداع منتوج البيع بصندوق المحكمة فانه يبقى طلبا سابق لأوانه مما يتعين معه عدم قبوله، أما بخصوص أداء مبلغ 50.000,00 من قبيل مصاريف التخزين وحراستها لجميع معداتها فان الطاعنة لم تحدد المدة المطالب بأداء المصاريف بخصوصها ، مما يكون معه مألها عدم القبول و يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص هذا الشق
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد على المستأنف عليها شركة س.د. بنقل جميع معداتها المتواجدة العنوان الكائن ب 1100 شارع القدس نيرشور سيدي معروف الدار البيضاء موضوع المحضر المؤرخ في 28-8-2017 تحت طائلة غرامة تهديدية قيمتها 500 درهم عن كل يوم من التأخير عن التنفيذ و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024