Réf
57943
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5119
Date de décision
28/10/2024
N° de dossier
2024/8203/4226
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vices cachés, Vente commerciale, Preuve de la livraison, Obligation de paiement, Force probante, Facture, Défaut de preuve, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Cachet de l'acheteur, Bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la signification du jugement et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.
L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, rendant son appel recevable, et d'autre part, l'insuffisance de la preuve de la créance ainsi que l'exception d'inexécution tirée de l'existence de vices cachés. La cour retient d'abord la nullité de la signification du jugement, celle-ci n'ayant pas été adressée à la société en la personne de son représentant légal, et déclare en conséquence l'appel recevable.
Statuant au fond par l'effet dévolutif, la cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation initiale dès lors que l'appelant a pu présenter sa défense en appel. Elle considère ensuite que les bons de livraison et la facture, revêtus du cachet non contesté du débiteur, constituent une preuve suffisante de la livraison et de la créance en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, l'argumentation du débiteur sur les vices cachés valant reconnaissance de la réception de la marchandise.
La cour juge enfin que l'exception tirée des vices cachés, outre son absence de preuve, ne saurait justifier un refus de paiement, le débiteur devant engager les actions légales spécifiques à ce titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/04/2023 تحت عدد 1249 ملف عدد 748/8235/2022 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 123.326.00 درهم عن قيمة الدين، ومبلغ 23.883.85 درهم عن فوائد التأخير، وتحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لكون الطاعنة تقدمت بالطعن بعد حوالي سنتين من توصلها بالحكم الابتدائي الذي بلغت به بتاريخ 07/11/2022.
وحيث تمسكت المستأنفة ببطلان إجراءات التبليغ لأن شهادة التسليم تضمنت أن مستخدما بالشركة حارس المبنى رشيد (ز.) رفض التوصل دون تحديد هويته أو بيان أوصافه.
وحيث إنه بالاطلاع على شهادة التسليم المنجزة في إطار ملف التبليغ رقم 1166/8402/2022 يتضح أن شهادة التسليم تضمن وجهت مباشرة للشركة دون الإشارة إلى توجبه التبليغ لها في شخص ممثلها القانوني، وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الفصل 517 من قانون المسطرة المدنية و يجعل إجراءات التبليغ باطلة و غير مرتبة لأي أثر في مواجهة المستأنفة وبالتالي فإن تبليغ الحكم يكون غير قانوني مما يترتب عنه كون الاستنئاف مقدما داخل الأجل القانوني.
و حيث قدم الاستنئاف مستوفيا لباقي الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها وفي إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها ، قد أصبحت دائنة لها بمبلغ 193.326,00 درهم ثابت بموجب طلبية ،وفاتورة ، وأن المدعى عليها لم تؤد من المبلغالمذكور سوى ما مجموعه 70.000,00 درهم ليبقى المبلغ المتخلد - بذمتها هو 123.326,00 درهم، وترتب عن الدين فوائد تأخير عن سنوات 2019 و 2020 و 2021 بلغ مجموعها 25.588,00 ، وأن المدعى عليها قد امتنعت عن الأداء رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 10/12/2021 ، ومن أجل ذلك فإن المدعية تلتمس في الشكل قبول المقال، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 123.326,00 درهم، ومبلغ 25.588,000 درهم عن فوائد التأخير ، ومبلغ 7.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر، وأرفقت مقالها بصورة من وصل طلبية، وصورة من فاتورة وصورة لشيك، ونص إنذار، وصورة من انذر مع مرجع البريد.
وبناء على استدعاء المدعى عليها لجلسة 2022/03/24 افيد عنها أن مستخدم لديها المسمى رشيد (ز.) بذكره رفض التوصل .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه فيما يخص مخالفة مقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يتبين على أن محكمة الدرجة الأولى قد أسست حكمها على وثائق جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وأن الفاتورة المحتج بها تعد فقط صورة شمسية وأنها لا تحمل أي تأشير يفيد كونها أصلية أو حتى مطابقة للأصل من خلال إشهاد السلطات الإدارية بمطابقتها للأصل مما تكون معه الوثيقة التي تثبت الدين مخالفة لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وأن المحكمة ستصرح لا محال بإلغاء المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإنه بالرجوع إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى والتي عللت حكمها استنادا إلى الفاتورة المقدمة من قبل الشركة المستأنف عليها ، يتضح بجلاء على أن تعليل محكمة الدرجة الأولى يعد تعليلا ناقصا يصل لدرجة الانعدام على اعتبار أن سند الدين المحتج به جاء مخالفا للمقتضيات الواجبة قانونا خاصة وأن الفاتورة لا تحمل أي تأشر مع عدم وجود الأمر بالخدمة وكذا ما يفيد التوصل بها وأن الفاتورة المحتج بها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد كسند دين ثابت خاصة للمقتضيات الواجبة قانونا. وحيث أنه وبخلاف كل الادعاءات فإن السلعة التي توصلت بها العارضة كانت بها عيوب خفية تسببت في خسائر فادحة للعارضة، خاصة وأن الخزان الذي كان موضوع المعاملة التجارية قد تسرب منها منتوج العارضة الذي هو عبارة عن زيت زيتون بسبب عيوب في التصنيع، وأن الشركة العارضة قد تواصلت مع المستأنف عليها قصد إيجاد حل خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها بعد أن تسرب 10 طن من زيت الزيتون واعتبارا مما سبق ، ملتمسة فيما يخص الطعن في إجراءات التبليغ التصريح ببطلان إجراءات التبليغ الحكم موضوع الملف التبليغي عدد 2022/8402/1166 المفتوح أمام المحكمة التجارية بالرباط مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك والتصريح ببطلان إجراءات التبليغ الخاصة بالإستدعاء الخاص بالجلسة وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بإرجاعه للمحكمة التي أصدرته قصد البث فيه من جديد وفيما يخص الإستئناف قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب وبإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من شهادة التسليم الخاصة بالجلسة ونسخة بشهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/09/2024 عرض فيها أن الاستئناف الحالي الذي تقدمت به الطاعنة بعد حوالي سنتين من توصلها بالحكم الابتدائي غير مؤسس لا شكلا ولا موضوعا ولا يعدو أن يكون الا محاولة للتملص من اداء الدين وأن الاستئناف الحالي غير مقبول لانه قدم خارج الاجل على اساس ان الحكم الابتدائي قد بلغ للمستأنفة منذ 2022/11/07 وفق ما هو ثابت من شهادة التسليم المدلى بها من الطاعنة نفسها. وحيث ان المستأنفة لتبرير لك قد طعنت من دون اساس في اجراءات تبليغ الحكم على اساس ان شهادة التسليم لم تتضمن البيانات الالزامية المحددة في مقتضيات المادة 39 من ق.م.م. لانها لم تتضمن الهوية الكاملة للشخص المبلغ له ولا اوصافه وأن هذه المزاعم غير صحيحة لأنه بالرجوع إلى شهادة التبليغ المرتبطة بتبليغ الحكم الابتدائي سيتضح للمحكمة أنها قد جاءت صحيحة ومحترمة لمقتضيات المادة 39 من ق.م.م، لأن المفوض القضائي قد أكد في شهادة التسليم إلى أنه بلغ الحكم إلى السيد "رشيد (ز.)" حارس الباب والذي رفض التوصل بعدما اتصل بالإدارة وأن شهادة التسليم المدلى بها وعكس ما جاء في مزاعم مستأنفة قد تضمنت وصفا دقيقا لخادم هذه الاخيرة الذي رفض التوصل مما يجعل عملية تبليغ الحكم الابتدائي صحيحة ومزاعم الطالبة غير ذات أساسوأن صحة عملية التبليغ الكاملة في المسطرة الحالية وقانونيتها نتأكد ايضا خلال رجوع الى شهادة التسليم المرتبطة بالاستدعاء للجلسة التي يتضح منها انها بلغت إلى مستخدم بالشركة السيد "رشيد (ز.)" والذي ذكر السيد المفوض القضائي هويته كاملة بصفته حارس الشركة، مما يجعل مزاعم الطاعنة المسطرة في مقالها غير ذات أساس ولا تعدو أن تكون إلا محاولة ميؤوس منها لتعطيل تنفيذ حكم قضائي بأداء مديونية ومحاولة للتملص منها بدون مبرر مقبول خاصة وان التبليغات قد بلغت لنفس الشخص الذي يعمل حارس وبعنوان المقر الاجتماعي للمستانفة المقيد في سجلها التجاري وأن ذلك ما يتاكد معه أن الطعن في إجراءات التبليغ غير ذي أساس والاستئناف غير مقبول شكلا وأن محكمة النقض في قرارها رقم 283 المؤرخ ب 1991/01/30 قد أكدت أن المبلغ إليه الذي رفض التوقيع على شهادة التسليم ورفض إعطاء اسمه لعون التبليغ الذي سجل هذا الرفض في شهادة التسليم يكون موافقا لمقتضيات المادة 39 من ق.م.م ومن ذلك يتأكد ان الحكم الابتدائي قد بلغ بشكل صحيح للمستأنفة مما يجعل طعنها الحالي مقدما خارج الاجل المحدد في مقتضيات المادة 15 من قانون رقم 95-53 المتعلق باحداث المحاكم التجارية وأكثر من ذلك فان المستأنفة في مقالها قد ذكرت أن الحكم صادر بتاريخ 2023/04/07 والحال أن الحكم المدلى به صادر بتاریخ 2022/04/07 مما يجعل المقال معيب شكلا الشيء مما يتعين معه ايضا الحكم بعدم قبول الطلب دون التنازل عن الدفع المسطر اعلاه ونظرا لكون الطعن في اجراءات التبليغ غير ذي اساس سواء المتعلق في الشق المتعلق بتبليغ الحكم او ذلك المتعلق بالجلسة فان مزاعم المستانفة بخصوص المديونية غير ذات اساس لان المديونية ثابتة وما الطعن الحالي الامحاولة للتملص من الاداء وتعطيل تنفيذ حكم صدر في مواجهتها من دون أي أساس وان المستأنفة تزعم من دون حق بان الفواتير غير مقبولة وغير مشفوعة بما يفيد الامر بالخدمة أو التوصل وانه ليس بالملف أي دليل على طلب الخدمة او التوصل بالمنتوجات وان هذه المزاعم غير ذات اساس لان العارضة في مقالها الافتتاحي قد ادلت بما يفيد ان المستأنفة هي طلبت من العارضة تزويدها بالسلع وفقا لما هو ثابت من صورة الطلبية الصادرة عن المستأنفة نفسها و التي ادلي بها رفقة المقال الافتتاحي و التي تعيد العارضة الادلاء بها مرة اخرى وانه بناء على هذه الطلبية اصدرت العارضة الفاتورة رقم 218110070المؤرخة ب 2018/11/22 الحاملة لمبلغ 193.326,00 درهم وان هذه الفاتورة مؤشر عليها و مقبولة من طرف المستأنفة التي ادت جزءامنها محدد في 70.000,00 درهم وان السلع موضوع الطلبية و الفاتورة قد سلمت فعلا للمستأنفة وفق ماهو ثابت من وصولات التسليم المرتبكة بالفاتورة والحاملة لخاتم المستأنفة نفسها . و حيث تأكيدا لذلك تدلي العارضة لمجلسكم الموقر مرة أخرى بالفاتورة وصولات التسليم المرتبطة بها التي يتضح منها عدم صحة مزاعم الطاعنة ومن ذلك يتضح وبشكل جلي ان الطعن الحالي ما هو الا محالة يائسة للتملص من الاداء وتعطيل تنفيذ حكم مما يتعين معه الحكم برد الحكم برد الاستئناف وأكثر من ذلكفان مزاعم المستانفة نفسها تقع في التناقض في مقالها الاستئنافي لأنها اول ذي بادىء انه ليس هناك ما يفيد تسليم السلع تم تزعم من دون حق أيضا ان السلع المسلمة بها عيب دون ان تدلي باي اثبات على ذلكلن ذلك ما يتأكد معه ان هذا الدفع غير مؤثر و ان الطعن برمته غير ذي أساس ، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برد الاستئناف وتحميل رافعته الصائر. و أرفقت المذكرة بصورة من نموذج للطالبة و صورة من الطلبية واصل الفاتورة المقبولة و4 اصل وصولات التسليم و صورة من الشيك .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 14/10/2024 عرض فيها فيما يخص تأكيد الدفع بالطعن في إجراءات التبليغ فإن الشركة العارضة وكما سبق أن أكدته في مقالها الاستئنافي فإنها تتشبث بالدفع المتعلق بالطعن في إجراءات التبليغ الخاصة بالاستدعاء القاضي بتبليغها للجلسة وكذا تبليغ الحكم موضوع الملف التبليغي عدد : 2022/0402/1166 المفتوح أمام المحكمة التجارية بالرباط إذ أن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يحدد البيانات الإلزامية التي يجب أن تقوم في شهادة التسليم وأن شهادة التسليم لم تحمل الهوية الكاملة وكذا مواصفات الشخص الذي رفض التوصل وأن المجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - قد سبق لها أن أكدت في قرار صادر عنها تحت عدد 617 بتاريخ 91/03/06 والذي جاء فيه " حقا تبين من مراجعة وثائق الملف والقرار المطلوب نقضه صحة ما عابه الطاعن عليه، ذلك أن الطاعن أثار أن التبليغ غير قانوني لأن من امتنع عن تسليم طي التبليغ لم تكتب هويته حتى التأكد من كونه ضمن الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية والذي يعتبر توصلهم توصلا صحيحا بعد عشرة أيام من تاريخ الرفض". وأن تبليغ غير ذي صفة لا ينتج أي أثار قانونية، خاصة وأن شهادة التسليم التي أسست عليها شهادة بعدم التعرض والاستئناف تفيد أن مستخدم الشركة المسمى رشيد (ز.) دون تحديد هويته أو حتى أوصافه وذلك لتتأكد المحكمة وكذا الطاعنة من كونه يدخل ضمن الأشخاص المنصوص عليهم قانونا وأن عدم التنصيص عن الهوية الكاملة للشخص الذي رفض التوصل أو حتى مواصفاته في شهادة التسليم الخاصة بتبليغ الحكم موضوع الملف التبليغي عدد 2022/8402/1166 المفتوح أمام المحكمة التجارية بالرباط . وحيث عدم التنصيص على البيانات المنصوص عليها في شهادة التسليم تبطل التبليغ خاصة وأنه من بين البينات ذكر اسم الشخص الذي رفض وأوصافه وليس التصريح بالرفض بالتوصل لكون أن هذه الإفادة لا تفيذ صفة من رفض التوصل خاصة وأن المستأنفة عبارة عن شركة وأن بطلان إجراءات التبليغ تدخل في نطاق النظام العام خاصة وأنها تمس بالأساس بالحق في الدفاع وذلك استنادا الى الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، وعليه فإن العارضة تلتمس من التصريح ببطلان إجراءات التبليغ مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وفيما يخص موضوع الدعوى فإن محكمة الدرجة الأولى قد أسست الحكم المستأنف على وثائق جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وأنه وبخلاف كل الادعاءات فإن السلعة التي توصلت بها العارضة كانت بها عيوب خفية تسببت في خسائر فادحة للعارضة والتي لم تتمكن بن عرضها أو تقديم طلب مضاد ضدها بسبب عدم توصل الشركة العارضة بصفة قانونية بالإستدعاء وأن العيب الخفي يتمثل في الخزان الذي كان موضوع المعاملة التجارية والذي تسرب منها منتوج العارضة الذي هو عبارة عن زيت زيتون بسبب عيوب في التصنيع وأن الشركة العارضة قد تواصلت مع المستأنف عليها قصد إيجاد حل خاصة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها بعد أن تسرب 10 طن من زيت الزيتون واعتبارا مما سبق ، ملتمسة الحكم وفق ملتمسات المقال الإستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2024 أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب حاز نائب المستأنف عليها نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 28/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون إجراءات التبليغ للجلسة باطلة لكون العون المكلف بالتبليغ لم يحدد مواصفات الشخص الذي رفض التوصل خاصة و أنها شركة و بكون الفاتورة المحتج بها من المستأنف عليها مجرد صورة شمسية و لا تحمل أي تأشيرة فضلا عن كون السلع التي توصلت بها كانت بها عيوب خفية تسببت في خسائر فادحة لها.
وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة ان شهادة التسليم تضمن اسم و أوصاف الشخص الذي رفض التوصل و بأنها أدلت بما يفيد أن المستأنفة هي من طلبت تزويدها بالسلع و فقا لما هو ثابت من وصل الطلب الصادر عنها كما أن الفاتورة مؤشر عليها من الطاعنة و قد أدت جزء منها محدد في 70.000,00 درهم.
وحيث إن الثابت من إجراءات الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية أن الطاعنة توصلت بالاستدعاء في شخص مستخدمها الحارس الذي رفض التوصل و تم بيان أوصافه بشهادة التسليم و أنه و لئن لم يتضمن الاستدعاء توجيهه للطاعنة في شخص ممثلها القانوني، فإنها في المرحلة الاستئنافية أدلت بأوجه دفاعها بخصوص النزاع وأن المحكمة تتولى البت في إطار الأثر الناشر للاستئناف مما يبقى معه الدفع مردودا.
وحيث استدلت المطعون ضدها تعزيزا لطلبها بصورة من وصل الطلب الصادر عن الطاعنة و الفاتورة موضوع الدعوى بمبلغ 193.326,00 درهم و بوصولات التسليم و هي تحمل جميعها طابع الطاعنة و الذي لم يكن محل أي طعن جدي من طرفها و أن ما تمسكت به من كون الوثائق مجرد صور شمسية هو دفع لا أثر له استنادا لمقتضيات الفصل 440 من ق ل ع مادام أن الوثائق جميعها هي وثائق أصلية و أن وصل الطلب وحده الذي يعتبر مجرد صورة شمسية وانه مادام ان الفاتورة و وصولات التسليم تحمل طابع الطاعنة فهي تعتبر حجة على توصلها بالبضاعة و هو ما يؤكده ما دفعت به من كونها توصلت بالبضاعة معيبة مما تبقى معه حجة على تسلمها للبضاعة و على وفاء المطعون ضدها بالتزامها و تكون الوثائق المذكورة في غياب إثبات ما يخالفها حجة على المعاملة التجارية و على تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها وفقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع، و ان ما تمسكت به الطاعنة من عيب في السلع فهو فضلا عن كونه دفع مجرد لم تثبته بأية حجة، فإن ذلك لا يخولها عدم اداء ثمن السلع المتوصل بها مع سلوك المساطر المعمول بها قانونا في هذا الشأن.
وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه تكون الأسباب المؤسس عليها الاستئناف مردودة مما يوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025