Réf
57561
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4884
Date de décision
17/10/2024
N° de dossier
2024/8222/1167
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réforme du jugement, Paiement dans le délai de grâce, Mise en demeure, Force obligatoire du contrat, Exigibilité anticipée de la dette, Délai de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clause résolutoire, Absence de résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et ses cautions au paiement d'échéances de prêt non encore échues, le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement. L'appelant contestait la déchéance du terme en invoquant d'une part la régularisation des arriérés dans le délai imparti par la mise en demeure, et d'autre part l'absence de résolution préalable du contrat, condition de l'exigibilité anticipée. La cour d'appel de commerce retient que le créancier est lié par le délai de régularisation de quinze jours qu'il a lui-même fixé dans sa mise en demeure, nonobstant une clause contractuelle plus restrictive. Le paiement étant intervenu dans ce délai, la cour écarte tout manquement contractuel et relève que l'exigibilité anticipée des échéances futures était, aux termes du contrat, subordonnée à la résolution préalable de celui-ci. Faute pour le créancier de justifier de cette résolution, qui n'a été ni demandée ni constatée, la demande en paiement des échéances non échues est jugée infondée. La cour d'appel infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة د. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/10/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 9793 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/10/2023 في الملف عدد 9040/8209/2023 القاضي بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ113295.03 درهم، والإكراه في الأدنى في حق الكفيلين المدعى عليهما الثاني والثالث، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة, مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ا. تقدمت بتاريخ 05/09/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنها دائنة لشركة S.D. بما مبلغه 177613,19 درهم حسب الثابت من كشف الحساب , وأن محمد (ا.) و فاطمة الزهراء (ا.) قد ضمنوا الدين الممنوح لشركة S.D. كما هو مثبت من خلال عقد الضمان، إلا أن المدعى عليها لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها, رغم الإنذار الموجه لها, ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهم لفائدتها مبلغ: 177613.19 درهم، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، والإكراه في الأدنى، وتحميلهما الصائر، معززا طلبه بكشف حساب، نسخة طبق الأصل لعقد القرض، و عقد الضمان، نسختي بطاقة التعريف الوطنية، وثلاث رسائل إنذار بالأداء.
وبناء على المذكرة الجوابية المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/10/2023، تمسك من خلالها أن كشف الحساب المدلى به لا تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة لاعتباره حجة طبقا لدورية والى ببنك المغرب عدد 4/98 بتاريخ 98/3/5، ,كما انه يتعلق بالمدة من 31 غشت 2022 إلى غاية 31 يوليوز 2023، التي تم أداء مستحقاتها ، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر،و مدلية بوصولات أداء وكشوفات بنكية وشيكات.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 23/10/2023 جاء فيها أن الدعوى محل النزاع قائمة على أساس عقد القرض وكشف الحساب المفصل بمجموع الاستحقاقات العالقة بذمة المدعى عليها و الذي التزمت بمقتضى العقد بأداء الاستحقاقات الشهرية داخل الأجل المتفق عليه بدون أي تماطل أو تأخير، وانه في حالة عدم أداء ثلاثة استحقاقات شهرية متتالية يكون من حق الشركة المطالبة بمجموع المديونية كما هو ثابت من خلال عقد القرض، و أن الكشف يتضمن مبلغ الأقساط الغير المؤداة و الحالة الأجل المتعلقة بالفترة 2022/08/31 إلى 31/07/2023 بقيمة 38686.50 درهم، ومبلغ الأقساط الغير المؤداة والغير الحالة الأجل 138626.84 درهم، ومبلغ فوائد التأخير 299.85 درهم، مما يكون معه المبلغ الإجمالي : 177613.19، وأن المدعية قامت بخصم المبالغ المحولة لفائدتها كما هو مبين بتفصيل بالكشف الحساب المؤرخ بتاريخ 2023/10/10، وأنها لا زالت دائنة للشركة المدعى عليه بما مبلغه 132540.16 درهم كما هو مفصل من خلال الكشف الحساب المؤرخ بتاريخ 2023/10/10، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعية، وعزز مذكرته بكشف حساب مؤرخ في 10/10/2023.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 23/10/2023، جاء فيها أن المدعية أقرت بتاريخ09/10/2023، أن المدعى عليها تؤدي الأقساط المطالب بها بانتظام وبان وضعيتها الحسابية تجاه المدعية صافية من كل دين لغاية نهاية شهر نونبر 2023، ملتمسة الحكم برفض الطلب. وعزز مذكرته بنسخة طلب الأداء المسبق.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها بخرق الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود, ذلك أن المبالغ المتبقية من العقد لا يمكن الحكم بها إلا في حالة الحكم بفسخ العقد الرابط بين الأطراف, وبانعدام حكم قضائي بالفسخ يبقى الأداء سابق لأوانه وغير ذي موضوع, وهو ما نص عليه البند 16 من العقد الرابط بين الأطراف ,سيما وأن المستأنف عليها شركة ا. لم تلتمس فسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنفة,و من جهة أخرى فالعقد الرابط بين الأطراف نص على انه لا يمكن فسخ العقد ومطالبة الطاعنة بالأداء الكلي لمبلغ الأقساط المتبقية,إلا حالة عدم أداءها لثلاث أقساط دورية متتالية، في حين أنها أدت بانتظام جميع ما عليها لغاية متم نوفمبر 2023،ملتمسة لذلك إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر, و أرفق المقال الاستئنافي بنسخة حكم.
وحيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية بجلسة 18/04/2024 جاء فيها أن الحكم مؤسس على مقتضيات الفصل 16 من عقد القرض ، وبالتالي و مادام أن المستأنفة لم تؤدي المبلغ المضمن بالكشف الحساب فتبقى في تماطل و يكون عقد القرض قد فسخ بقوة القانون، و أن المستأنف عليها لها صلاحية المطالبة بجميع الأقساط الغير المؤداة, أمام ثبوت التماطل في الأداء، إذ بالرجوع لكشف الحساب المؤرخ في 26/07/2023يتضح أن المستأنفة لم تؤد 11 قسط شهري,لتبقى المستأنف عليها محقة بالمطالبة بمجموع الأقساط الغير المؤداة الحالة الأجل و مجموع الأقساط الغير المؤداة الغير الحالة ، وأنه و بعد توصل المستأنفة برسالة الإنذار من أجل الأداء عمدت على أداء مبلغ الاستحقاقات المتعلقة بالفترة الممتدة من 31/08/2022 إلى 30/09/2023 ليصبح بالتالي المبلغ المستحق المتبقي مبلغ 132540.16 درهم, ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به، و مدلية بكشفي حساب.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بتعقيب بجلسة 09/05/2024 جاء فيها أنها بادرت إلى تسوية وضعيتها مع شركة ا. داخل أجل15 يوم المحدد بالإنذار بأداء مبلغ 3223.88 درهم بتاريخ 22/08/2023 ومبلغ 19343.28 درهم بنفس التاريخ ومبلغ ثاني 19343.28 درهم و مبلغ 3223.88 درهم بتاريخ 15/09/2023، مع اتفاق مع المستأنف عليها،و ان العقد الرابط بينهما لازال ساري المفعول، كما أنها لا زالت تؤدي بانتظام المبالغ الشهرية الواجبة للمستأنف عليها ,ثم إن فسخ العقد لا يفترض و إنما يجب أن يصدر بشأنه حكم قضائي، وأن الحكم الابتدائي لم يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين, إضافة إلى أن الكشوف المدلى بها غير نظامية, ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية الحقيقية، مدلية بنسخ تواصيل, نسخة رسالة و نسخة طلب الأداء المسبق.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية بجلسة 23/05/2024 جاء فيها أنه تطبيقا للفصل 230 من ق ل ع و الفصل 16 من عقد القرض, فالطاعنة لن تبادر إلى الدفع الا بتاريخ 22/08/2023 أي بعد فوات اجل 8 أيام المتفق عليه, مؤكدة ما سبق,و ملتمسة تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، و مدلية بكشف حساب.
وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية مرفقة بوثائق بواسطة دفاعها بجلسة 06/06/2024 أكد من خلالها ما سبق, مضيفا أن الأداء تم داخل اجل 15 يوم المضمن بالإنذار المبلغ إليها بتاريخ 22 غشت 2023،و استمرت في أداء باقي الأقساط لغاية ماي 2024،ملتمسة إجراء خبرة حسابية للتأكد من الأداء, و مدلية بنسخ تحويلات,و كشوف حساب و نسخة الإنذار.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية بجلسة 20/06/2024 جاء فيها أن الأمر لا يتعلق بدعوى استرجاع رائجة أمام قاضي المستعجلات لمعاينة توقف المستأنفة عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها و معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين و إرجاع المنقول, و إنما يتعلق بدعوى الموضوع في مواجهة المدينة و كفلائها لأداء الدين المتخلذ بذمتها بموجب عقد القرض و عقد الضمان و الكشوف الحسابية المفصلة، وأن طبيعة الدعوى مؤسسة على الأداء من طرف المدين لفائدة الدائن وفق شروط العقد الرابطة بينهم, وأن كفالة محمد (ا.) و السيد فاطمة الزهراء (ا.) هي كفالة تضامنية غير قابلة للتجزئة و التقسيم، ودين الشركة العارضة دين ثابت انطلاقا من عقد الإيجار مع خيار الشراء وعقد ضمان و كشف حساب مفصل، و أن أداء قسطي ابريل وماي 2024 غير ثابت، وأن الذمة العامرة تبرأ إلا بالأداء و حصول الوفاء، ,مؤكدا ما سبق و ملتمسا بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، مدلية بنسخة من كسف الحساب المؤرخ في 07/06/2024.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 04/07/2024 أكدت من خلالها ما سبق, ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفع الطلب,مدلية بنسخة الحكم عدد 1921.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة.
وحيث ادرج الملف بجلسة 10/10/2024 حضرها دفاع المستأنف عليها وأكد ما سبق، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى خرق الفصل 259 من ق ل ع ومقتضيات عقد القرض بخصوص اجل الأداء, فيما تمسكت المستأنف عليها أن الدعوى تتعلق بالأداء و ليس الاسترجاع, وان الطاعنة لم تقم بالأداء داخل اجل الثمانية أيام المتفق عليه.
و حيث انه و بخصوص السبب الأول المؤسس عليه الطعن و المتمثل في خرق الفصل 259 من ق.ل.ع, فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها وجهت للطاعنة رسالة من أجل التسوية الودية للنزاع داخل اجل 15 يوما حسبما هو مسطر بنص الرسالة التي توصلت بها المستأنفة بتاريخ 8/8/2023, و أدلت بوصل أداء القسط بتاريخ 22/8/2023, سلمته المستأنف عليها دون أي تحفظ, مما يعتبر قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن المدد السابقة طبقا للفصل 253 من ق ل ع,يعضد ذلك كشف الحساب الموقوف بتاريخ 26/7/2023 ,و الذي بالإطلاع عليه يتضح أن الطاعنة أدت جميع الأقساط السابقة على التاريخ الثابت بالوصل, و بالتالي فقد صح ما تمسكت به المستأنفة من انعدام واقعة الفسخ لوقوع الأداء داخل اجل التسوية الودية المضمنة بالرسالة المشار إليها أعلاه, أما بخصوص ما تمسكت به المستأنف عليها من أن الأداء لم يتم داخل اجل الثمانية أيام المتفق عليه, فانه بالرجوع للإنذار الموجهة للطاعنة يتضح أن المستأنف عليها منحتها اجل 15 يوما, و أنها ملزمة بما تضمنه الإنذار الصادر عنها و تواجه بمقتضياته,و يتعين رد دفعها بهذا الشأن.
و حيث إن البند 16 من عقد القرض الرابط بين الطرفين ربط استحقاق الأقساط الغير حالة بتحقق الفسخ, في حين أن واقعة الفسخ غير ثابتة, مادام أن الفترة المطلوب عنها الأداء في المقال الافتتاحي و الممتدة من غشت 2022 إلى يوليوز 2023,حسب الثابت من كشف الحساب المرفق به, قد تم أداؤها داخل اجل التسوية الودية,كما أن المستأنف عليها لم تتقدم بطلب الفسخ ,و لم تدل بما يثبت أنها عاينت الفسخ المتمسك به, و بالتالي لا يمكنها المطالبة بتفعيل مقتضيات البند 16 المتعلق بأداء الأقساط غير الحالة, و يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب حين قضى بأداء مبلغ 113.295,03 درهم عن الأقساط الغير الحالة,أما الأقساط الحالة عن الفترة من غشت 2022 إلى يوليوز 2023 موضوع الإنذار الموجه للطاعنة فقد تم أداؤها كما هو مسطرة أعلاه, و ترتيبا عليه يكون الحكم المطعون فيه لما نحى خلاف ذلك قد خالف الصواب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب لثبوت الأداء مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف, و الحكم من جديد برفض الطلب, مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
58295
Preuve contractuelle : Un contrat de gérance libre écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une requalification en bail verbal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2024
58427
Contrat de prestation de services : la poursuite de l’exécution des prestations après l’échéance du terme vaut accord sur leur continuation et oblige le client au paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024
58533
Lettre de change : L’acceptation emporte présomption de l’existence de la provision, la charge de la preuve contraire incombant au tiré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
58653
Contrat de réparation automobile : Indemnisation du préjudice de jouissance en cas de retard dans la restitution du véhicule (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58809
Contrat de gérance libre : la simulation ne peut être prouvée par témoins contre l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024
58917
Contrat d’entreprise : La résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage est abusive en l’absence de manquement prouvé de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2024
59011
La preuve d’une créance commerciale est rapportée par la production de factures corroborées par des bons de livraison estampillés par le débiteur et un rapport d’expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
59103
Exécution d’un protocole d’accord : l’obligation de verser une indemnité ne cesse qu’à la réalisation de la double condition de l’obtention d’un jugement définitif et de la remise effective du certificat d’immatriculation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024