Contrat de vente : L’acheteur de marchandises défectueuses reste tenu au paiement du prix mais peut réclamer des dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58173

Identification

Réf

58173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5258

Date de décision

31/10/2024

N° de dossier

2024/8203/4025

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur l'exécution d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix de l'action en responsabilité pour livraison défectueuse. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures tout en lui allouant des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère vicié des marchandises.

L'appelant soutenait être dispensé du paiement du prix en raison de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme et contestait le montant de l'indemnité accordée, jugé insuffisant. La cour retient que la réception des marchandises rend le prix exigible, la défectuosité des produits n'ouvrant droit qu'à une action en réparation et non à une exception d'inexécution.

Elle rappelle en outre que l'appréciation du montant des dommages-intérêts relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'absence de preuve d'un préjudice excédant la somme allouée en première instance, la cour écarte les moyens de l'appelant et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت جمعية و.إ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3478 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2023 في الملف عدد 578/8235/2023 القاضي في الطلب الأصلي باداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 46080,00 درهم مع وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد باداء المدعى عليها فرعيا شركة ن.س. لفائدة المدعية فرعيا جمعية و.إ. مبلغ 50000 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ن.س. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها ابرمت معاملة تجارية مع المدعى عيلها بخصوص تموين مجموعة من الوجبات، غير أنها تقاعست عن أداء ما ترتب بذمتها بما مجموعه 46080,00 درهم حسب الثابت من الفاتورة عدد 10-2022، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها ما تخلد بذمتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد مقدم من طرف نائبة المدعى عليها بتاريخ 14-06-2023، عرضت من خلالها أن المدعية قدمت لها المأكولات موضوع الطلبية وهي فاسدة مما تسبب في إصابة المدعوين للدورة التكوينية، الأمر الذي نتج عنه نقل 28 وعشرون شخص منهم إلى المستشفى على الفور، مما نتح عنه فشل الدورة التكوينية التي صرفت لأجلها المدعى عليها مبالغ مهمة تعلقت بالمؤطرين واللوجيستيك، الأمر الذي أثر على سمعتها وأنشطتها، وبالتالي تكون غير ملزم بأداء ثمن الوجبات المحددة في 8064 درهم وليس 46080,00 درهم كما تدعي المدعية وبخصوص الطلب المضاد فإنها تلتمس الحكم لها بمبلغ 100000 درهم كتعويض عن الخسائر المادية والاضرار المعنوية التي تكبدتها وتحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية.

وبناء على المذكرة التعقيبة المقدمة من طرف دفاع المدعية عرضت من خلالها أن ما ادعته المدعية بخصوص التسمم الذي تعرض له الضيوف يعوزه الإثبات مادام أن المدعى عليها لم تكن محل أيةمتابعة قضائية، وبخصوص الطلب المضاد فإنه مجرد محاولة للإثراء بلا سبب على حساب المدعية لكون هذه الأخيرة كانت تقوم بتزويد المدعى عليها بالوجبات منذ منتصف شهر أكتوبر في حين ان الشواهد الطلبية المدلى بها تحمل تاريخ لاحق وهو 12-11-2022، مما يؤكد ان الشواهد الطبية والادعاءات واهية و الغرض منها توريط العارضة وإخراج الدعوى من سيرها ولتأكيد ذلك أدلت بمحضر معاينة منجز من قبل لجنة من وزارة الصحة، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي، والحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن محكمة البداية لم تصادف الصواب حينما حكمت ضد الطاعنة ولصالح شركة ن.س. بمقابل الأكل ل 45 شخص بما قدره 144 درهم للواحد مبلغ 6480 درهم رغم أن هذا الأكل فاسد وغير صالح للأكل ولا قيمة تجارية له.

كما لم تصادف الصواب حينما قضت لصالحها بما يقابل 11 وجبة و الحال أن أصحابها لم يحضروا ولم يتوصلوا بهذا الأكل لأنهم كانوا بالمستشفى بسبب التسمم الذي لحقهم لفساد الأكل الذي قدمته لهم شركة ن.س. في اليوم السابق مبلغ 144 درهم × 11 =1584 درهم بما مجموعه 8064 درهم قضت به المحكمة لصالح شركة ن.س. دون أن تستحقه لا قانونا ولا واقعا، ملتمسة انقاص هذا المبلغ من المبلغ المقضي به ابتدائيا لصالح شركة ن.س. .

ومن جهة اخرى، فإن الدورة التكوينية التي فشلت بسبب تقديم شركة ن.س. لمأكولات فاسدة صرفت عليها فضلا عن مبالغ الأكل مبالغ أخرى مهمة جداً للمؤطرين ولكراء التجهيزات و مصاريف نقل وتنقل والإعلانات وغيرها فضلا عن الضرر المعنوي والمساس بسمعة الجمعية، وأن محكمة الدرجة الأولى حصرت التعويض عن الضرر المادي المتمثل في عدم استكمال الدورة التكوينية في مبلغ 50000 درهم ( نصف المبلغ المطلوب و قدره 100000 درهم ) والحال أن الدورة كلها فشلت بل أعطت نتائج عكسية ضد سمعة الجمعية ومسيرتها وأعضاءها كما أن محكمة البداية لم تلتفت نهائيا للضرر المعنوي المؤكد وهو المس والإضرار بسمعة الموكلة وهي أساسية لأنه بدونها لن تتوصل بالدعم المادي من أية جهة رسمية أو غير رسمية كما لن يستجيب لها المستفيدون من التكوين ولا المؤطرين ولا جميع المتدخلين، ملتمسة تعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء المبلغ المحكوم به لصالح شركة ن.س. ورفض طلبات هذه الأخيرة ورفع المبلغ المحكوم به لصالح جمعية و.إ. إلى مبلغ 100.000 درهم وإضافة الفوائد القانونية منذ تاريخ الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف عليها الصائر في المرحلتين.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/10/204 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإنها وما دامت استفادت من خدمات المستأنف عليها والمتمثلة في تزويدها بالأطعمة وتوصلت بهاته المأكولات حسب الثابت من بون التسليم المؤشر عليه من طرفها وكذا الفاتورة موضوع المعاملة، فإنها تكون ملزمة بأداء مقابل ما توصلت به من مأكولات, ولا مجال لتمسكها بكون المأكولات كانت فاسدة وسببت في إصابة المدعوين وفشل الدورة، ما دام ان الطاعنة الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابها من ضرر بسبب تقصير المستأنف عليها والدي استجابت له المحكمة عندما ثبت لها مسؤولية المستأنف عليها وتوفر لديها شروط هذه المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.

وحيث إنه وبخصوص منازعة المستأنفة في مبلغ التعويض، فانه وبالنظر لحجم الضرر اللاحق بالطاعنة والمتمثل في حالة التسمم التي أصيب بها المدعوون، فان ما حددته المحكمة من مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الضرر في إطار سلطتها التقديرية يبقى كافيا لجبر الضرر في غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد ان الضرر اللاحق بها يفوق ما حددته المحكمة ويتعين تبعا لذلك رد استئنافها لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

فيالموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial