La responsabilité de la résiliation d’un contrat d’entreprise incombe au maître d’ouvrage qui n’a pas fourni les plans d’exécution nécessaires et a modifié unilatéralement l’objet du marché (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57427

Identification

Réf

57427

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4798

Date de décision

14/10/2024

N° de dossier

2023/8202/3878

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de l'inexécution d'un marché de travaux et sur les conséquences indemnitaires qui en découlent. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du groupement d'entreprises, tant en paiement de situations de travaux qu'en résolution du contrat aux torts du maître de l'ouvrage.

L'appelant soutenait que l'inexécution était imputable au maître de l'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir fourni les plans d'exécution nécessaires et d'avoir respecté ses obligations de paiement, rendant ainsi illégitime la résiliation unilatérale du marché. La cour retient, au vu des expertises judiciaires ordonnées, que la responsabilité de l'arrêt du chantier incombe exclusivement au maître de l'ouvrage.

Elle relève que ce dernier a manqué à ses obligations contractuelles en ne fournissant pas les plans d'exécution en temps utile, en ordonnant un ajournement des travaux sans jamais notifier d'ordre de reprise, et en s'abstenant de régler les situations de travaux échues. Dès lors, la résiliation du contrat prononcée par le maître de l'ouvrage pour abandon de chantier est jugée sans fondement.

La cour, se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation ayant écarté toute résiliation amiable, fait droit aux demandes de l'entrepreneur. En conséquence, la cour infirme les jugements entrepris et, statuant à nouveau, condamne le maître de l'ouvrage au paiement des travaux réalisés ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices subis par l'entrepreneur du fait de la rupture abusive du contrat, ordonnant en outre la mainlevée de la garantie bancaire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعنان تجمع شركة ن.س. وشركة ا. بواسطة محاميهما بمقالين استئنافيين مؤدى عنهما بتاريخ 17/02/2015وبتاريخ 08/01/2016 يستأنفان بمقتضاهما الحكم عدد 198 الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2014 في الملف عدد 18738/6/2012 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه ، وكذا الحكم عدد 4652 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/04/2015 في الملف عدد 15604/8201/2012 والقاضي في الشكل بعدم قبول الطلبات المتعلقة بالوضعيات ذات الأرقام 3- 4- 5 و 6 وبتحميل رافعيها الصائر. وبقبول باقي المقالات وكذا الطعن بالزور الفرعي وموضوعا برفضها وتحميل رافعيها الصائر.

و حيث تقدمت شركة ا. بمقال رامي الى التدخل الاختياري في الدعوى .

و حيث تقدم السيد محمد (خ.) بدوره بمقال رامي الى التدخل الاختياري في الدعوى.

في الشكل :

حيث قدم الإستئنافان وفق الشروط الشكلية القانونية فهما مقبولان شكلا

وحيث قدمت طلبات الطعن بالزور الفرعي من قبل المستأنف تجمع شركة ن.س. وشركة ا. في شخص وكيل التجمع محمد (خ.) ووفق الشكل القانوني فهي مقبولة شكلا.

وحيث ان صفة تجمع شركة ن.س. وشركة ا. في الملف ثابتة من خلال قرار محكمة النقض وكذا من خلال تقديمه للدعوى الحالية استنادا على عقد الصفقة المبرم بين شركة ن.س. وشركة ا. بصفتهما تجمع تضامني.

وحيث ان شركة ا. تعتبر عضوا في التجمع التضامني الطرف المستأنف في الملف وبالتالي فانها تعتبر طرفا في النزاع من خلال التجمع المذكور الذي يمثل مصلحتها في النزاع وبالتالي فان طلبها الرامي الى التدخل الإختياري في الملف استنادا على نفس الصفة ولحماية نفس المصلحة يبقى غير مقبول شكلا وهو ما يستدعي التصريح بعدم قبول طلب التدخل الإختياري في الدعوى المقدم من طرفها وإبقاء صائره على عاتقها.

وحيث ان المتدخل اختياريا في الدعوى محمد (ج.) لا صفة له في النزاع القائم بين المستأنف والمستأنف عليها وبالتالي فهو يعتبر طرفا اجنبيا من عقد الصفة وعن النزاع الذي لا يمس مصالحه ومن تم فان مصلحته في النزاع غير قائمة وليس من شان القرار الصادر ان يمس بها بصفة شخصية وبالتالي فلا حق له في التقدم بطلب التدخل الإختياري في الدعوى استنادا للفصل 111 من ق م م وهو ما يستدعي التصريح بعدم قبول طلبه وإبقاء صائره على عاتقه.

وحيث ان طلبات الطعن بالزور الفرعي وتوجيه اليمين القانونية المقدمة من طرف شركة ن.س. وشركة ا. تبقى مقبولة شكلا باعتبارهما عضوين في التجمع وبالتالي فان مصلحتهما وصفتهما في تقديم تلك الطلبات تتأتى من وضعيتهما تلك.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن تجمع شركة ن.س. وشركة ا. تقدما بواسطة نائبهما الأستاذ لحسن أيت احدي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2011 يعرض فيه أنهما نالا الصفقة رقم 38/DG/2009 الخاصة ببناء وتوسيع مركز الإصطياف التابع لشركة استغلال الموانئ بمدينة مراكش في شطره الثاني والمتعلق ببناء عشرة مساكن وقاعة مغطاة في صفقة فريدة طبقا للمادة الأولى من دفتر التحملات ،وان المصادقة عليها بُلغت للعارضين بتاريخ 02/03/2010 وحدد أجل الإنجاز في 8 أشهر ابتداء من تاريخ 26/03/2010 وبناء على قرارات لجنة تتبع الأشغال التي حددت موقع بناء المساكن ولم تحسم بأي قرار بخصوص القاعة المغطاة إلى الآن فقد قام العارضان بالأشغال الكبرى للمساكن فقط ، وان المدعى عليها الأولى لم تقم بتنفيذ التزامها الوارد في الفصل 19 من دفتر التحملات الذي يلزمها بالأداء بصفة شهرية دون تأخير لقيمة الأشغال المنجزة إنطلاقا من جدول المنجزات المبني على المعاينة التي تتم في الورش بحضور جميع الأطراف ، وان العارضين سلماللمدعى عليها 4 جداول منجزة مرفقة بأربع فواتير إلا انها قامت بأداء الفاتورتين رقم 1 و 2 ولا زال بذمتها الفاتورتين رقم 3 و4 رغم جميع المطالب الحبية التي قام بها العارضان بما في ذلك الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 29/12/2010 لكن بقي بدون جدوى ، لذلك يلتمسان الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها لفائدتهما ما مجموعه 773.593,70 درهما الذي يشكل مقابل الفاتورتين رقم 3 و 4 موضوع جدول المنجزات رقم 3 و 4 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.وعزز المقال بصورة من إنذار مع محضر تبليغه وصور من فاتورتين ومن محضر تبليغ فاتورة وجدول ورسالة.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة ا.م. بواسطة دفاعها بجلسة 16/03/2011 تعرض فيها أنه وقع فسخ الصفقة وتم إشعار المدعية بتلك الواقعة بواسطة مفوض قضائي طبقا للمادة 70 من دفتر الشروط الإدارية بتاريخ 10/02/2011، وأن هذا الوضع يفرض الإعلان عن عروض جديدة عملا بمقتضيات المادة المذكورة، مما يتعين معه إرجاء أداء الفاتورتين إلى حين الإعلان عن عروض جديدة لإتمام الأشغال وإنجاز كشف حساب نهائي للوقوف على الرصيد الختامي للصفقة واقتطاع المبالغ المحتمل استحقاقها للمقاول بمبلغ 321.145,51 درهما والتي تمثل الجزاءات عن التأخير في إنجاز الأشغال ، وفضلا عن ذلك فإن الفاتورتين رقم 3 و4 تتضمن مجموعة من الملاحظات.

وبناء على إدلاء نائب المدعيين بمذكرة تعقيب بجلسة 30/03/2011 يلتمس من خلالها الحكم باستبعاد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليها والحكم وفق طلبات العارضة المفصلة في مقالها الافتتاحي ، واحتياطيا بإجراء بحث حول أسباب ومسؤولية تأخير إنجاز أشغال الصفقة ، وأرفق المذكرة برسائل وشهادة ت. واجتهادات قضائية وأمر وصورة إرسالية.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرتين جوابيتين بجلسة 13/04/2011 وجلسة 20/04/2011 يلتمس من خلالهما الحكم وفق المذكرة الجوابية المؤرخة في 14/03/2011 والتصريح برفض الطلب، وأرفقهما بصور لمحضر وأمر قضائي وفاتورة وشهادة تأمين وإرسالية وورسالة.

وبناء على إدلاء نائب المدعيين بمذكرة تعقيبة مع طلب إضافي بجلسة 11/05/2011 يلتمس بخصوص المذكرة التعقيبية الحكم وفق المقال الافتتاحي والمذكرات اللاحقة وبخصوص المقال الإضافي الحكم للعارضين بمبلغ 186.622,06 درهما الذي يشكل الفرق بين المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي والمبلغ الإجمالي المؤقت المستحق لهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المودعة بكتابة الضبط من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 20/06/2011يلتمس من خلالها الحكم وفق محرراتها العارضة والتصريح برفض الطلب، وأرفقها بصور لرسائل ومحضر ومذكرة.

وبناء على المذكرة المودعة بكتابة الضبط من طرف نائب المدعيين بتاريخ 23/01/2012 يلتمس من خلالها التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب لافتقار العقد موضوع الدعوى لمعايير العقد الإداري الذي تختص بالبت فيه المحاكم الإدارية ، مع إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأرفق المذكرة بصور شمسية لقرار ومذكرة ونص المادة 41 من القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ وبجريدة رسمية عدد 5375 بتاريخ 05/12/2005.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء موضوع الملف 45/11/6 بتاريخ 29/02/2012 والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في النزاع ، والمؤيد بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 23/08/2012 تحت عدد 632 في الملف الإداري عدد 1139/4/1/2012 .

وبناء على إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف دفاع المدعيين بجلسة 20/03/2013 يفيد من خلالها أن محكمة النقض أحالت على هذه المحكمة الملف لكونها هي المختصة نوعيا للبت في الطلب وليس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهو الشيء الذي نتجت عنه مجموعة من الأمور خاصة بالقانون الواجب التطبيق ومدى توفر المدعى عليها على امتيازات الأشخاص العامة وعدم أحقيتها في فسخ العقد الملزم للجانبين من تلقاء نفسها بادعاء أن المنوب عنها لم تنفذ التزاماتها ملتمسا تأخير القضية من أجل الإدلاء بمستنتجات على ضوء قرار الإحالة.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مستنتجات بجلسة 08/05/2013 جاء فيها أن المدعيين عجزا عن تنفيذ التزاماتهما بإنجاز أشغال البناء لمساكن الإصطياف داخل الأجل المحدد في الصفقة ، وان العارضة أثبتت من خلال مذكرتها المؤرخة في 08/02/2011 بأن المدعيين تسلما من المهندس المعماري التصاميم الأساسية وهي تصاميم (نموذج I و II زائد القاعة المغطاة) حسب الثابت من محضر اجتماع الورش المؤرخ في 25/03/2010 كما أنهما اعترفا بإبرام الصفقة ، وبأنه أثناء إبرامها تسلما جميع الوثائق والتصاميم اللازمة لتنفيذ الأشغال لإنجاز المشروع ، بحيث لو لم تتوفر على هذه الوثائق لما أمكنها التعرف على المشروع وتحديد جداول الأثمان الأصلية للصفقة ، وأنه طبقا للمادة 11 الفقرة 3 من دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة لم تتخذ أية تحفظات بخصوص التصاميم والوثائق المسلم لها منذ 25/03/2010 تاريخ محضر اجتماع الورش السالف الذكر ، مما يعد قرينة قوية على مطابقة تلك الوثائق المعتمدة في إبرام الصفقة ، كما أن العارضة لم تقم بتغيير مكتب المهندس المكلف بتتبع الأشغال وهو مكتب E.G. وان توقيع هذا المكتب يظهر على جميع الوثائق ، ومن جهة أخرى ان العارضة قررت عدم إنجاز القاعة المغطاة في إطار المقتضيات القانونية وبنود الصفقة التي تعطيها الحق في تنقيص الأشغال دون أي موجب لأي تعويض لفائدة المدعي كما أن إنقاص الأشغال لم يكن له أي أثر سلبي في تقدم إنجاز أشغال بناء المساكن بل على العكس من ذلك ، وانه بعد إعلان فسخ الصفقة من طرف العارضة والتوقيع على محضر المعاينة التواجهية ومحضر التسليم المؤقت لم يعد للمدعيين أي حق في استمرارهما في احتلال الورش ، كما أنهما لم تقوما بإشعار صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول بالعنصر المكون للقوة القاهرة وآثاره المحتملة على إنجاز الصفقة وذلك داخل أجل 7 أيام ،وبالتالي لا يمكنهما التحجج بعامل القوة القاهرة ، وأن الصفقة تم فسخها بسبب إخفاق المدعيين في إنجاز المشروع داخل الأجل المحدد له وقد أثبتت العارضة هذا الواقع بالحجج الدامغة ، وبأن مقتضيات المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية واضحة ، وأن المدعيين وقعا على محضر المعاينة التواجهية ومحضر تسليم الأشغال المؤقت وفق مقتضيات المادة 70 المذكورة دون إبداء أية منازعة من طرفما ، وأما بخصوص اتهام المدعيين للعارضة بعدم احترامها لبنود الصفقة في المادة 19 المنظم لطريقة الأداء فإن المادة 56 من نفس البنود في فقرتها B من دفتر الشروط الإدارية العارمة تثبت خلاف طرح المدعيين. وبالنسبة للموقع 3 فقد تم وضعه يوم 28/07/2010 لكن تم رفضه يوم 26/08/2010 من طرف مصالح العارضة نظرا لأنه لم يكن مؤشرا عليه من طرف مكتب عبار كما تفرض ذلك القواعد المنظمة لإنجاز الأشغال من بينها احترام الآجال القانونية ، إلا أن المدعيين ولتدارك الموقف قاما بإرسال موقع جديد بتاريخ 16/09/2010 وأن الموقع الثاني تضمن مبلغا مغايرا للموقع الذي وضعه المقاول بتاريخ 28/07/2010 ، وان الموقع الأول كان محددا في مبلغ 1.811.585,66 درهما والموقع الثاني في مبلغ 1.883.855,09 درهما، وبالنسبة للموقع 4 فقد تم تبليغه عن طريق مفوض قضائي يوم 15/11/2010 وتم رفضه من طرف العارضة بموجب الرسالة بتاريخ 10/12/2010 لكونه تضمن أثمانا لم تكن مضمنة بعقد الصفقة ، وفيما يخص بوليصة التأمين التي تغطي مخاطر أضرار الصنع فإن المدعيين لم يرسلا سوى شهادة التأمين ، ومن جهة أخرى فإن سداد العارضة لقيمة بعض الفواتير لا يعفي المدعيين من التزامهما بتوفير بوليصات التأمين قبل أي أداء ، وأن البند الثاني من المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية واضح ، وبخصوص منازعة المدعيين في المقارنة التي قامت بها العارضة بين عرضهما الأصلي وباقي العروض الأخرى المنافسة وذلك بزعمهما أن العرض الذي تقدما به بقيمة 6.402.422,00 درهما وليس 5.335.352,00 درهمافإن العارضة تأخذ بعين الاعتبار قيمة العروض المجردة دون سعر الضريبة ، أما المبلغ المقدم من طرف المدعيين فهو يحتسب فيه أيضا الضريبة ، مما يبقى تفسير العارضة سليما إذا طبقت الضريبة على القيمة المضافة على العروض المقدمة من طرف المنافسين الآخرين، لذا فإنها لازالت تتمسك بدفعها بخصوص المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدولة ، وبخصوص تساؤل تجمع شركة ن.س. حول كيفية احتساب الغرامات عن التأخير فإنه يدرك بأن احتسابها يتم وفق مقتضيات عقد الصفقة وخاصة في المادة 5 منها ، وبخصوص مقاله الإضافي فإنه يحيل بموجبه الموقع رقم 5 الذي سلمه إلى العارضة بتاريخ 27/04/2011 ويرغب في إدماجه في المبلغ الذي يطالب به ، والحال أن العارضة تتوفر على أجل شهر لتقديم ملاحظاتها الشيء الذي قامت به بواسطة الرسالة رقم 1060DRAG/DAS/2011 بتاريخ 25/05/2011 ، وبالتالي فإن الموقع رقم 5 كان موضوع ملاحظات مثل المواقع الأخرى السابقة من طرف صاحب المشروع ،لذا تلتمس الحكم وفق مذكراتها وذلك بالتصريح برفض الطلب.

وبناء على إدلاء المدعيين بواسطة نائبهما الأستاذ إبراهيم الشرقاوي بمذكرة بعد الإحالة بجلسة 08/05/2013 يعرض فيه أن النزاع المثار بين الأطراف تحكمه المادة 2 من مدونة التجارة وأن العارضين أثبتا تنفيذهما للالتزام طبقا للفصل 19 من العقد مما يكونا معه محقين في طلب الحكم على المدعى عليها بأداء قيمة الأشغال المنجزة بما مجموعه 960.255,76 درهماوذلك داخل أجل شهر بعد أن سلكت العارضة المسطرة المتبعة التي سبق بواسطتها أداء قيمة الفاتورتين 1 و 2 وأنه لا حق للمدعى عليها في اتخاذ إجراءات نافذة من جانب واحد وتقوم بفسخ العقد وتوقيع الجزاءات طالما أن الطرفين متساويين ، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع فإنه لا يقع الفسخ بقوة القانون وإنما يجب الحكم به وأن العقد المبرم بينهما يحكمه الفصل 760 من ق.ل.ع مع التقيد بشروط الفصل 762 من ذات القانون ، لذا فإنهما يلتمسان الحكم على المدعى عليها بمقتضى مقالهما الافتتاحي بأدائها مبلغ 960.215,76 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الأداء وبتحميلها الصائر.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب لجلسة 05/06/2013 جاء فيها أن الطبيعة التجارية للعقد الرابط بين المدعيين والعارضة المشار إليه في الحكم الإداري لا يسمح بشكل تلقائي بتطبيق نصوص مدونة التجارة والقانون الخاص كما يزعم المدعيين والحال أن الأطراف اتفاقوا على جعل العقد هو المنظم لعلاقتهم التعاقدية موضوع الصفقة الحالية والتي تخضع للوثائق التعاقدية المحددة والمرتبة طبقا لما جاء في البند 6 من دفتر التحملات الخاصة (CPS) ، وانه بخصوص تطبيق النصوص القانونية لمدونة التجارة فإن العارضة لا ترى أية علاقة لها بفسخ الصفقة عدد 38/DG/09، ذلك أنها احترمت في الفسخ القواعد الواجبة التطبيق والمنصوص عليها في الصفقة والتي تم الاتفاق عليها بين الطرفين وانها تؤكد أن قرار الفسخ الذي بلغ بالأمر بالخدمة للمدعيين بصفة قانونية منذ 10/02/2011 كان بسبب إخلالهما بالتزاماتهما واحترمت فيه العارضة جميع الإجراءات المنصوص عليها في القواعد المنظمة بمقتضى مرسوم المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال خاصة المادة 70 منه ، وان الفصل 259 من ق.ل.ع لا يمكن أن يطبق في نازلة الحال ، وان أطراف عقد الصفقة اتفقوا أن الصفقة سيتم فسخها في حالة ما لم ينفذ احدهم لالتزاماته ، وفي موضوع النزاع فإنهما لم يحترما التزاماتهما حسب عقد الصفقة مما ينتج عنه اتخاذ إجراءات الفسخ في مواجهتهما، وبخصوص زعمهما كون العارضة لم تؤد لهما الفاتورتين رقم 3 و 4 داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ التوصل بالفواتير فإنه خلافا لذلك فإن الفصل 19 من الصفقة مرتبط بالقواعد المنصوص عليها في الفصل 56 البند "ب" من مرسوم المصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة الذي ينص على طرق وشروط أداء الفواتير ، ومن جهة ثانية ان المدعيين يجب عليهما أن يسلما للعارضة صاحبة المشروع المواقع المنجزة من طرفهما والتي تكون موضوع موافقة أو طلبات التعديل منها داخل أجل شهر وان العارضة قامت بإشعار المدعي داخل الآجال المحددة بجميع ملاحظاتها على المواقع المقدمة لها وكذا برفضها للمواقع ، وسبق لها أن أدلت برسائل الإشعار المذكورة ومن جهة ثالثة فالمادة 24 من البند 2 من الشروط العامة يشترط لأداء الفواتير أن يسلم المقاول للعارضة صور مطابقة للأصل من بوليصات التأمين من أجل تأمين المخاطر وأن المدعيين لم يسلمها وثائق التأمين المطلوبة، وان المادة 70 من البند 5 من القانون المذكور تعطي الحق للعارضة بعد فسخ الصفقة بسبب خطأ المدعي المقاول أن لا يرد إليه ما زاد عن المصاريف المتولدة عن الصفقة الجديدة التي تؤدي إلى إنهاء الأشغال بالورش بناء على المبالغ التي كان يمكن للعارضة أن تؤديها للمدعيين لو انهما قام بانجاز جميع الأشغال طبقا لشروط العقد، لذا فإن العارضة تلتمس الحكم وفق مذكراتها وذلك بالتصريح برفض الطلب، وأرفقت المذكرة بصورة من قرار فسخ ومن أمر بالخدمة ومن محاضر معاينة ومن مذكرة مستنتجات.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 17/07/2013 والرامية إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدلاء المدعيين بواسطة نائبهما الأستاذ إبراهيم الشرقاوي بمذكرة تعقيب بجلسة 02/10/2013 يعرض فيها تعقيبا على جواب المدعى عليها أن هذه الأخيرة لا حق لها في إصدار قرارات نافذة لعدم تمتعها بميزة النفاذ التي تتمتع بها القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية ، وبالتالي تكون المادة 2 من مدونة التجارة هي واجبة التطبيق ، وأما بخصوص موضوع الدعوى فهو منصب على أداء مقابل الأشغال بعد أن تم إنجاز الوضعيات طبقا لمقتضيات المادة 56 (ب) من دفتر الشروط الإدارية ، وأن إبداء بعض الملاحظات من قبل المدعى عليها لا يمكن اعتباره بمثابة إقتراح لوضعية معدلة لأن الوضعية المعدلة تشمل جرد وتحديد كميات الأشغال المنجزة بناء على جدول المنجزات، كما تشمل قيمة تلك الأشغال والتي يعبر صاحب المشروع على استعداده لأدائها ، وأن عدم تقديم المدعى عليها لأية وضعية معدلة يعتبر قبولا للوضعيات المتوصل بها ، وأنها توصلت بالوضعية رقم 3 منذ 28/07/2010 وبالوضعية رقم 4 بتاريخ 16/11/2010 وبالوضعية رقم 5 بتاريخ 27/04/2011 ، مما يكون طلب المدعية جديا طبقا للفصل 19 من العقد وللفقرة 2 من المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية ، وأما بخصوص تحجج المدعى عليها بعدم توصلها ببوليصات التأمين فإنه خلافا لذلك فإنها توصلت بتاريخ 26/03/2010 ببوليصات التأمين عن العربات ذات المحرك والمسؤولية المدنية وحوادث الشغل والضمان النهائي بالإضافة إلى بوليصة التأمين عن الأضرار اللاحقة بالمنشآت بالوضعية رقم 1 التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 28/05/2010 ، وأن أداءها لقيمة الوضعيتين رقم 1 و2 يؤكد سوء نيتها ومجرد ذريعة لحرمان العارضين من المبالغ المستحقة لهما ، وأما بخصوص مسؤولية العارضين في تأخر إنجاز الأشغال فإنه خلافا لذلك فالمدعى عليها وعملا بمقتضيات العقد ملزمة بتمكينهما من جميع مكونات العقد والتصاميم مقابل إبراء من المقاول دون أن تدلي بالإبراء المذكور كما أن محضر 25/03/2010 لم يشر إلى مكونات العقد المحددة في الفصل 6 ، وأنه طبقا للفقرة 4 من المادة 11 من دفتر الشروط الإدارية فإنه لا يمكن لصاحب المشروع تسليم المقاول مكونات العقد قبل تكوين الضمان النهائي ( الفصل 11 من العقد) ، وأن المدعى عليها لم تتوصل بالضمان النهائي إلا بتاريخ 26/03/2010 كما أنها لم تتوصل بمكونات العقد وبجميع التصاميم بتاريخ 25/03/2010 كما يزعم المدعيين وأن محضر 25/03/2010 يشير فقط إلى التصاميم المؤقتة للأشغال الكبرى دون القاعة المغطاة التي تشكل وحدها نصف الأشغال لوحدها ، وهذه التصاميم لا تتوفر على صلاحية التنفيذ طبقا للفقرة 5 من المادة 35 من دفتر الشروط الإدارية وإضافة إلى ذلك فإن التقرير المتعلق بالخندق لم ينجز إلا بتاريخ 03/05/2010 وأن المدعى عليها لم تطالب به إلا بتاريخ 27/09/2010 ، وأما بخصوص محضر الورش المؤرخ في 10/06/2010 فإنه يثبت أن المهندس المعماري إلتزم بإنجاز التصاميم المتعلقة بالنجارة بجميع أنواعها ، مما يدل على عدم وجود التصاميم بتاريخ 10/06/2010 فبالأحرى بتاريخ 25/03/2010 كما أن التصميم المتعلق بالتزفيت لم يتم التوصل به إلا بتاريخ 28/09/2010 هذا ، وان المدعى عليها أمرت العارضين بتوقيف الأشغال بتاريخ 02/06/2010 إلى حين إعداد التصاميم ويثبت هذه الواقعة محضر 02/06/2010 دون ان تثبت المدعى عليها المطالبة مجددا باستئناف تلك الأشغال ، وأن ما يؤكد على عدم وجود أي تأخير في الإنجاز أن المدعى عليها بعثت برسالة مؤرخة في 14/07/2010 تحت عدد 1412 تطالب فيها بإنجاز أشغال جديدة ، وأنه في اجتماع الورش بتاريخ 19/08/2010 تم إشعار العارضين بمحتويات هذه الأشغال الجديدة وكيفية إنجازها دون تسليمهما لتصاميمها أو تحديد أثمانها ، ومن الطبيعي أن يترتب عن الأمر بأشغال جديدة لا يتضمنها العقد الأصلي تمديد آجال الإنجاز طبقا للفقرة 5 من المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة ، كما أنه لا يمكن للعارضينإنجاز الأشغال المتعلقة بالتزفيت والتبليط والتزليج الأرضي والحائطي قبل تثبيت الأجهزة والقنوات المتعلقة بأجهزة التكييف والطاقة الشمسية وهي أشغال غير موكولة للعارضين ، وانه بالرجوع الى محاضر الورش المؤرخة في 22/04/2010 و 05/08/2010 و 07/10/2010 و 14/10/2010 يتبين ان المدعى عليها أمرت شركة أخرى بانجاز هذه الأشغال دون جدوى ، وحول مطالبة المدعى عليها بعدم إنجاز أشغال القاعة المغطاة رغم التعاقد بشأنها ، فإنه عملا بمقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية لا يجوز لصاحبة المشروع تغيير موضوع العقد كما أنه لا يجوز تعديل العقد من جانب واحد ، وأما بخصوص عدم قانونية الفسخ وبطلانه فهو يرتكز على اعتبار أن العقد موضوع الدعوى هو عقد تجاري وبالتالي يخضع الفسخ للقواعد العامة في الرجوع إلى القضاء للمطالبة بالفسخ أو بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وأن تحجج المدعى عليها بفسخ العقد على أساس تأخر العارض في إنجاز الأشغال والحال أن المسؤولية في التأخير تعزى إلى الأسباب التي تم ذكرها أعلاه ولا يد للعارضين فيها وان المدعى عليها خرقت المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية، ملتمسا في الختام الحكم وفق الطلبات المفصلة في المذكرة المدلى بها بجلسة 08/05/2013.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/12/2013 جاء فيها أن العارضة مازالت تؤكد دفوعها المضمنة بمذكرتها المؤرخة في 04/06/2013 مضيفة بأن المدعيين أثناء إبرامها الصفقة سلمت لهما جميع الوثائق والتصاميم اللازمة لتنفيذ الأشغال لإنجاز المشروع ، بحيث لو لم تتوفر على هذه الوثائق لما أمكنها التعرف على المشروع وتحديد جداول الثمن الأصلي للصفقة وذلك ثابت من محضر اجتماع الورش المؤرخ في 25/03/2010 ، وأنه طبقا للمادة 11 الفقرة 3 من دفتر الشروط الإدارية المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة الدولة لم تتخذ أية تحفظات بخصوص التصاميم والوثائق المسلمة لها منذ 25/03/2010 تاريخ محضر الإجتماع السالف الذكر ، مما يعد قرينة قوية على مطابقة تلك الوثائق المعتمدة في إبرام الصفقة ، كما أن العارضة قررت عدم إنجاز القاعة المغطاة في إطار المقتضيات القانونية وبنود الصفقة التي تعطيها الحق في تنقيص الأشغال دون أي موجب لأي تعويض لفائدة المدعية ، كما أن إنقاص الأشغال لم يكن له أي أثر سلبي في تقدم إنجاز أشغال بناء المساكن بل على عكس ذلك ، وبالنسبة للموقع 3 فقد تم وضعه يوم 28/07/2010 لكن تم رفضه يوم 26/08/2010 من طرف مصالح العارضة نظرا لأنه لم يكن مؤشرا عليه من طرف مكتب عبار كما تفرض ذلك القواعد المنظمة لإنجاز الأشغال من بينها احترام الآجال القانونية ، إلا أن المدعيين ولتدارك الموقف قاما بإرسال موقع جديد بتاريخ 16/09/2010 وأن الموقع الثاني تضمن مبلغا مغايرا للموقع الذي وضعه المقاول بتاريخ 28/07/2010 ، وان الموقع الأول كان محددا في مبلغ 1.811.585,66 درهما والموقع الثاني في مبلغ 1.883.855,09 درهما ، وبالنسبة للموقع 4 فقد تم تبليغه عن طريق مفوض قضائي يوم 15/11/2010 وتم رفضه من طرف العارضة بموجب رسالة بتاريخ 10/12/2010 لكونه تضمن أثمانا لم تكن مضمنة بعقد الصفقة ، وفيما يخص بوليصة التأمين التي تغطي مخاطر أضرار الصنع فإن المدعيين لم يرسل سوى شهادة التأمين ، ومن جهة أخرى كون العارضة سددت قيمة بعض الفواتير لا يعفيهما من التزامهما بتوفير بوليصات التأمين قبل أي أداء ، وأن البند الثاني من المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية واضح ، وان العارضة لازالت تتمسك بدفعها بخصوص المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدولة ، وبخصوص مقال تجمع شركة ن.س. الإضافي فإنه يحيل بموجبه الموقع رقم 5 الذي سلمه إلى العارضة بتاريخ 27/04/2011 ويرغب في إدماجه في المبلغ الذي يطالب به ، والحال أن العارضة تتوفر على أجل شهر لتقديم ملاحظاتها ، الشيء الذي قامت به بواسطة الرسالة رقم 1060DRAG/DAS/2011 بتاريخ 25/05/2011 ، وبالتالي فإن الموقع رقم 5 كان موضوع ملاحظات مثل المواقع الأخرى السابقة من طرف صاحب المشروع، لذا تلتمس الحكم وفق مذكراتها وذلك بالتصريح برفض الطلب.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة 12/02/2014 يعرض فيها جوابا على الدفوع المثارة في مذكرة المدعى عليها فإن هذه الأخيرة شركة تجارية والعقد المبرم بينهما عقد تجاري لذا يتعين عملا بذلك تفعيل المادة 2 من مدونة التجارية ، كما ان شروط الفسخ غير متوافرة وأنه لتطبيق هذا الفسخ يتعين إعمال مقتضيات المادة 70 المذكورة سيما الفقرة 6 لكون العارض يعتبر تجمعا بين شركتين ، وانه بخصوص الدفوع المتعلقة بالتأمين على المخاطر والتأخير في إنجاز الأشغال فإن العارضة تؤكد مستنتجاتها المعروضة آنفا ، وأما بخصوص غرامات التأخير فإنه لا يحق للمدعى عليها أن تقتطعها تلقائيا بل يجب الرجوع إلى المحكمة لتحديدها أو المصادقة عليها ، ملتمسا في الختام الحكم وفق محرراتهما السابقة وأرفقا المذكرة بصور من رسالتين وبورقة إرسال مصادق عليها ومن شهادة تأخير ومن تقارير خبرة

وبناء على المذكرة التوضيحية مع طلبات إضافية مؤدى عنها الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المدعيين بجلسة 26/03/2014 يلتمس فيها إخراج كل من الدولة المغربية ووزارة التجهيز والوكيل القضائي للمملكة لكونه لم يبق لوجودهم أي معنى بعد صدور قرار محكمة النقض وإحالة الملف على المحكمة التجارية ، وأن العارضين يوجهان طلباتهما حصريا ضد شركة ا.م. وذلك بأدائها مبلغ إضافي قدره 287.417,95 درهما الممثل لقيمة الوضعية رقم 6 والتي بلغت للمدعى عليها بتاريخ 09/01/2013 ، وأنها لم تقدم أية وضعية معدلة داخل أجل شهر من توصلها بتلك الوضعيات وليس مجرد ملاحظات لتبرير عدم الأداء ، مؤكدا على أن العارضين قاما بالإضافة إلىإنجاز الأشغال بجلب مجموعة من مواد البناء وبإنجاز مجموعة من البنايات المؤقتة وسياج الورش ، وأنه أمام عدم تحديد أثمنتها فإنهما محقين في المطالبة بإجراء خبرة. وحول تطبيق مراجعة الأثمان فالعقد أبرم سنة 2009 وان بداية الأشغال كانت في سنة 2010 ، وحسب القانون يمكن مراجعة الأثمان إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يفوق 4 أشهر سواء للمقاول أو لرب العمل. وحول التعويض عن تعديل العقد فهو مرتكز على عدم إنجاز الأشغال المتعلقة بالقاعة المغطاة بطلب من صاحبة المشروع ، وأنه لا يمكن التحجج بمقتضيات المادة 33 من العقد لكونهاتتحدث حصريا على التغيير في الأشغال بمقتضى أمر بأشغال إضافية أو الأمر بتغيير محتويات الأشغال أو بإنجاز أشغال إضافية خارج العقد ولم يتحدث عن تغيير موضوع العقد ، لذا فإنما يلتمسان الحكم وفق المقال الافتتاحي والإضافي وكذا اداء المدعى عليها لهما مبلغ 287.417,95 درهما قيمة الوضعية رقم 6 والكل مع تطبيق قيمة مراجعة الأثمان مع النفاذ المعجل والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ، كما يلتمسان الأمر بإجراء خبرة لتحديد هامش الربح الذي كان المدعيينسيحققانه لو تم تمكينهما من إنجاز القاعة المغطاة ، والأمر بتحديد كميات وقيمة الأشغال المنجزة التي تعذر إدراج أثمنتها في الوضعية رقم 6 ، وبتحديد قيمة مواد البناء وعينات الأشغال والبنايات المؤقتة وسياج الورش ، وعند الاقتضاء بإجراء بحث أو خبرة على التصاميم التي تزعم المدعى عليها أنها سلمتها للمدعيين بتاريخ 25/03/2010 ، وذلك للجواب على مسألة تقنية وهي هل تلك التصاميم صالحة للإنجاز وهل تشمل جميع الأشغال موضوع العقد أم لا؟. وأرفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من الوضعية المؤقتة رقم 6 مع محضر تبليغها ونسختين من مرسومين وقرارين للوزير الأول وصورة من قرار محكمة النقض.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب لجلسة 16/04/2014 جاء فيها أنه بخصوص قرار فسخ الصفقة فإنها تؤكد دفوعها السابقة ، مع الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أجابت على هذا الدفع بمقتضى الحكم الصادر عنها بتاريخ 07/01/2014 في الملف عدد 18738/6/2012 والذي قضى برفض طلب المدعي؛ وأما بخصوص بوليصة التأمين فمصالح العارضة اتخذت تحفظات على المواقع المقدمة من طرف المدعيين داخل أجل إنجاز الأشغال وأن شهادة التأمين المسلمة من شركة ت.ز. تغطي الفترة ما بين 26/03/2010 لغاية 25/11/2010 على أساس التسليم النهائي للأشغال كما هو محدد في الصفقة؛ وأما بخصوص غرامات التأخير فإنه يجب التذكير بمقتضيات البند 8 من عقد الصفقة ، إذ يتم احتسابها بصرف النظر على ما جاء في المادة 60 من دفتر الشروط الإدارية العامة ، كما يجب التذكير بمقتضيات المادة 70 البند 5 من العقد والذي يمنح الحق بعد فسخ الصفقة بسبب خطأ المدعيين أن لا يرد إلى المقاول إلا ما زاد عن المصاريف المتولدة عن الصفقة الجديدة التي تؤدي إلى انتهاء الأشغال بالورش بناء على المبالغ التي كان يمكن للعارضة أن تؤديها له لو أنه قام بإنجاز جميع الأشغال طبقا لشروط العقد، وأن المحكمة التجارية بمراكش أصدرت بتاريخ 09/12/2013 الحكم عدد 3382 في الملف عدد 1507/4/2013 قضت فيه بإحالة الملف على هذه المحكمة ؛ وأما بخصوص الوضعية المؤقتة رقم 6 فالعارضة تابعت هذه الوضعية وأبدت ملاحظاتها بشأنها بمقتضى رسالتها المؤرخة في 06/02/2013 والمبلغة إلى المدعيين بواسطة مفوض قضائي ، كما يتضح أنه قد تم إنهاؤها بتاريخ لاحق عن تاريخ الوضعية رقم 4 ؛ وأما بخصوص مراجعة الأثمان تطبيقا للمادة 50 من دفتر الشروط العامة وكذا الفصل 17 من المرسوم المؤرخ في 30/12/98 والمعدل بمقتضى المرسوم المؤرخ في 05/02/2007 فإنه يجب التذكير بأن المرسوم المذكور لا يمكن تطبيقه في مواجهة العارضة وما يجب تطبيقه هي القواعد المنظمة المطبقة على صفقات الأشغال ، وأن العارضة سبق لها أن أجابت على الطلب المذكور موضوع الملف الإداري عدد 01/07/2011 والذي صدر فيه حكما عدد 2196 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2011 قضت فيه برفض طلب مراجعة الأثمان؛ وأما بخصوص طلب التعويض بسبب عدم إنجاز القاعة المغطاة ،فإن العارضة تتمسك بمقتضيات البند 28 من عقد الصفقة ملتمسة في الأخير التصريح برفض الطلب، مرفقة المذكرة بصورة من حكم وصورة من رسالة وصورة من شهادة تأمين وصورة من حكم إداري.

وبناء على إدلاء المدعيين بواسطة نائبهما الأستاذ إبراهيم الشرقاوي بمذكرة تعقيب مع مقال إضافي و مقال الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنهما الرسوم القضائية لجلسة 21/05/2014 عرض في طلب الزور الفرعي أن المدعى عليها ارتكزت على بعض الوثائق للإدعاء بأن العارضين هما اللذينأخلا بتنفيذ الإلتزام وهي:

محاضر المعاينات المنجزة من قبل المفوضة القضائية السيدة مليكة توتو بتواريخ 07/09/2010 و 17/09/2010 و 20/09/2010 و 12/11/2010 .

محضر الورش المؤرخ في 25/03/2010.

الفاكس الصادر عن مكتب الدراسات ب. المؤرخ في 14/09/2010 .

رسالة المهندس المعماري السيد عبد الله (ل.) إلى شركة ا.م. المؤرخة في 19/10/2010 وأن وانه يدلي بوكالة خاصة من أجل الطعن بالزور الفرعي في هذه الوثائق لعدم تضمينها الحقيقة ،ملتمسا إنذار المدعى عليها فيما إذا كانت ترغب في استعمالها وإنذارها بالإدلاء بأصول تلك الوثائق ومباشرة مسطرة الزور الفرعي ، وبالنسبة للتعقيب على مذكرة المدعى عليها فالتزامات

العارضين محددة بشكل واضح في المادتين 11 و 35 من مرسوم 04/05/2000 المتعلق بدفتر الشروط الإدارية المطبقة على عقود الأشغال والذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين الطرفين ، وأن المدعى عليها هي التي لم تقم بتنفيذ التزاماتها والإدلاء بوصل إبراء بتسليم العارض جميع مكونات العقد المحددة في الفصل 6 والبالغ عددها 24 وثيقة وكذا إثبات أنها وضعت جميع أماكن الأشغال مجانا تحت تصرف المدعيين قبل بداية الأشغال ، وأنهما يتمسكان بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع ، وأن المدعى عليها هي التي تماطلت في التنفيذ عملا بالفصلين 254 و 255 من نفس القانون لعدم تسليمها مجموعة من التصاميم الضرورية ، وجوابا على الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها يؤكد العارضين أنه:

بالنسبة لفسخ العقد: فإن المدعى عليها تتحجج بالحكم الصادر في الملف عدد 18738/6/2012 إلا ان هذا الحكم مجرد حكم ابتدائي ولم يحز بعد حجية الشيء المقضي كما أن شروط سبقية البت غير متوافرة في النازلة طبقا للفصل 451 من ق.ل.ع نظرا لاختلاف الموضوع علما أن الملف الحالي معروض قبل الملف المذكور.

بالنسبة لمسألة التأمين والوضعيات 3و4و5 و 6فإن المدعى عليها بررت عدم أداء هذه الوضعيات بدعوى أن التأمين يغطي الفترة من 26/03/2010 إلى 25/11/2010 إلا ان المادة 24 من مرسوم 4/5/2000 لا تشترط على المقاول التأمين على الأضرار ابتداء من تاريخ التسليم المؤقت وإنما ينص البند (د) من المادة المذكورة على الفترة من بداية الأشغال إلى غاية التسليم المؤقت ، أي خلال مدة الإنجاز كما أن أداء المدعى عليها لقيمة الفاتورتين 1 و2 دليل على احترام العارضين لمقتضيات المادة 24 المتعلقة بسريان التأمين ، كما أن المادة 56 (ب) تنص على أن الوضعية المقدمة من طرف المقاول تصبح مقبولة بعد انصرام أجل شهر من تاريخ التوصل من طرف رب العمل إذا لم يقم هذا الأخير داخل أجل شهر بتقديم وضعية معدلة للمقاول قصد الموافقة ، وأن المدعى عليها لم تدل بأية وضعيات معدلة وأن تقديم بعض الملاحظات بشأنها لا يجديها نفعا للتمسك بها.

بالنسبة لغرامات التأخيرفإن العارضينيتمسكان بمقتضيات الفصول 230 و 234 و 235 و 254 و 255 من ق.ل.ع وبتشريف ذمتهما وتنفيذ التزاماتهما المحددة بمقتضى العقد وبكون الإخلال في عدم التنفيذ والتأخر فيه منسوب للمدعى عليها ، كما تمسكا أيضا بمقتضيات االبندلفصل 19 من العقد والذي يزكيه الفصل 775 من ق.ل.ع وذلك بإلزام المدعى عليها بأداء قيمة الأشغال المنجزة شهريا ، وأنه لا يمكن للمدعى عليها تطبيق غرامات التأخير وفق المادتين 60 و 70 من مرسوم 4/5/2000 قبل ان تثبت أنها قامت بتنفيذ جميع التزاماتها التعاقدية.

بالنسبة لمراجعة الأثمان فإن العارضينيتمسكان بمحرراتها في شأن هذه النقطة والتي سبق لهما ان تناولاها بالتحليل.

بالنسبة لطلب التعويض عن عدم إنجاز القاعة المغطاةفإن المدعى عليها تحججت بمقتضيات البند 28 من العقد ، مستنتجة أحقيتها في تعديل موضوعه والحال أن البند المذكور ينص على أحقية المقاول فقط في التعويض في حالة الزيادة في حجم الأشغال أو التقليص من حجمها أو التغيير في مختلف أنواع المنشآت وكل ذلك بشرط ألا يتم تغيير موضوع العقد ،الأمر الذي يكون معه العارضين محقان في طلب التعويض عملا بالفصل 762 من ق.ل.ع.

وبخصوص المقال الإضافي فالتعويض المطلوب مؤسس على تأجيل الأشغال وعن مواد البناء المرصودة للورش وعينات الأشغال والبنايات المؤقتة طبقا للمادة 44 من المرسوم المذكور ،لأن الأمر بتأجيل الأشغال ثابت من خلال محضر الورش المؤرخ في 2/6/2010، لذا فإن العارضين يلتمسان بخصوص طلب الزور الفرعي سلوك المسطرة في الوثائق المحددة في الوكالة الخاصة وبخصوص الطلب الأصلي والطلبات الإضافية بقبولها شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتهما المبلغين المحددين في المقال الأصلي وفي الطلبين الإضافيين ، كما يلتمسان الحكم بتعويض مسبق لا يقل عن 50.000,00 درهم عن تأجيل الأشغال وعن التعويض عن مواد البناء وعينات الأشغال والبنايات المؤقتة مع الحكم بخبرة لتحديد التعويضات المستحقة . وأرفق المذكرة بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي ورسالتين وصورة حكم استعجالي وصورة شيك ونسخة من جدول بوليصات التأمين ورسالة صادرة عن المدعى عليها وصورة من جريدة رسمية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 11/06/2014 والرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م وما يليه وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك وإحالة الملف عليها قصد الإدلاء بمستنتجاتها الختامية.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 02/07/2014 جاء فيها بالنسبة للطعن بالزور الفرعي فإن المدعيين لجآ إلى الطعن بالزور في الوثائق التالية:

1- محاضر المعاينات المنجزة من طرف المفوضة القضائية بمراكش السيدة مليكة توتو بتاريخ 07/09/2010 و 17/09/2010 و 20/09/2010 و 12/11/2012 .

2- محضر الورش المؤرخ في 25/03/2010.

3- الفاكس الصادر عن مكتب الدراسات BETAMالمؤرخ في 14/09/2010.

رسالة المهندس المعماري عبد الله (ل.) الموجهة إلى العارضة المؤرخة في 19/10/2010.

وأن المدعيين لجآ إلى الطعن بالزور في وثائق سبق لهما أن ناقشاها في مساطر سابقة وأخرى سبق لهما أن طعنا فيها بالزور ، لأن محاضر المعاينات المذكورة تم تقديم شكاية في شأنها أمام السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد المفوضة القضائية التي أنجزتها؛ وأما بخصوص محضر الورش والفاكس ورسالة المهندس فإنه سبق لهما أن ناقشا هذه الوثائق في محرراتهما سواء أمام المحكمة الإدارية أو أمام هذه المحكمة ، مما يتعين معه صرف النظر عن الطعن بالزور؛ وبخصوص الوثائق المطعون فيها والمطلوب من العارضة الإدلاء بأصولها فإن هذه الوثائق ليست صادرة عنها وإنما عن أصحابها؛ أما بالنسبة للرد على مزاعم المدعيين فإن العارضة تؤكد أنها سلمتهما جميع الوثائق والتصاميم اللازمة لتنفيذ المشروع ، وهو ما يؤكده محضر الاجتماع المؤرخ في 25/03/2010 ؛ وأما بخصوص عدم أحقية العارضة في اقتطاع الغرامة عن التأخير فإنها تتمسك بمقتضيات البند 8 من عقد الصفقة وليس مقتضيات الفصلين 234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود؛ أما بخصوص مراجعة الأثمان وطلب التعويض فإنها تؤكد محرراتها المدلى بها سابقا. وبخصوص المقال الإضافي والمتضمن لطلب التعويض عن تأجيل الأشغال وعن البنايات المؤقتة المشيدة فالعارضة تؤكد أنها لم يسبق لها أن كلفت المدعيين بذلك بموجب أمر بالمهمة طبقا للبند 44 من عقد الصفقة؛ وبالنسبة لطلب التعويض عن مواد البناء فإن هذاالطلب سبق أن صدر بشأنه الحكم عدد 198 المشار اليه ، وبخصوص بوليصة التأمين لأداء الفواتير فالعارضة تتمسك بمقتضيات البند 5 من عقد الصفقة مع الإشارة إلى أنه سبق لها أن اتخذت تحفظات على المواقع المقدمة من طرف المدعيين ، لذا تلتمس الحكم بصرف النظر على الطعن بالزور الفرعي وبخصوص الطلبات الإضافية الحكم برفضها، وأرفقت المذكرة بصور لأحكام ولمذكرات.

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة 02/07/2014 يؤكد فيها دفوعاته وطعنه بالزور الفرعي في الوثائق المشار اليها ، كما يدلي بدوره بمجموعة من الوثائق ، وأرفق المذكرة بوكالة خاصة بالزور الفرعي ونسختين من شهادتين لمكتب المراقبة TECNITA و 5 نسخ طبق الأصل من 5 محاضر معاينة و 3 نسخ طبق الأصل من 3 تقارير خبرة و 4 نسخ طبق الأصل من 4 إشهادات.

وبناء على إدلاء نائب المدعيين بمذكرة بجلسة 24/09/2014 مرفقة بتقرير خبرة.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد بجلسة 08/10/2014 جاء فيها أن تسوية الأشغال المنجزة مشروط بتسليم المقاول كل الوثائق والمحاضر والتأمينات المتطلبة وكل ذلك بعد خصم كل المبالغ المستحقة لصاحبة المشروع الناجمة عن جزاءات التأخير في إنجاز المشروع طبقا لمقتضيات عقد الصفقة المبرمة مع التجمع وبالتالي فإن العارضة ليست بذمتها أية مبالغ مستحقة للتجمع بدليل أن هذا الأخير سبق وأن طالب بتعويضات وهمية ورفض طلبه في إطار الملف عدد 18738/12/6 ملتمسا في الأخير الحكم وفق محرراتها والتصريح برفض جميع طلبات المدعيين.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة 12/11/2014 يعرض فيها جوابا على دفوع المدعى عليها أنه عملا بأحكام الفصل 93 من ق.م.م فإن عدم إيداع الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي داخل أجل 8 أيام يعتبر تخليا عنها ،هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها لم تدل بجميع الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي. وأما بخصوص تمسكها بحكم تم إلغاؤه وبحكمين مستأنفين فالحكم الأول تم إلغاؤه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 2579 بتاريخ 02/06/2014 في الملف عدد 120/7207/2014 التي صرحت بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا وأما بخصوص الحكمين المستأنفين فالأول منهما صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2011 ملف عدد 520/10/6 تحت عدد 1972 والقاضي بعدم قبول الطلب وتم استئنافه من طرف العارضين ، والثاني صادر عن هذه المحكمة موضوع الملف عدد 18738/2012 تحت عدد 198 وهو مستأنف من طرف العارضين أيضا وبالتالي تكون الأحكام المحتج بها من قبل المدعى عليها غير مكتسبة لقوة الشيء المقضي. وأنهما يتمسك من جديد بمقتضيات الفصول 230و234 و 235 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن محضر الورش المؤرخ في 25/03/2010 لا يتضمن تسليم كافة التصاميم مؤشرا عليها وحاملة لعبارة صالحة للتنفيذ ، وبالتالي فلا مجال لتمسك المدعى عليها بشهادات مكتب الدراسات والمهندس المعماري من جهة ، ولا بمقتضيات المادة 11 من مرسوم 4/5/2000 ، كما أنه لا يحق لها اقتطاع غرامات التأخير على اعتبار أن المدعى عليها هي من أخلت بتنفيذ إلتزاماتها وليس العارضين. وأنهما يؤكدان من جديد طلباتهما بخصوص مشروعية مراجعة الأثمان والتعويض عن عدم إنجاز القاعة المغطاة وكذا طلباتهما المفصلة في المقال الإضافي ملتمسان في الختام الحكم وفق الطلب الأصلي والطلبات الإضافية والطعن بالزور الفرعي . وأرفق المذكرة بصور منسجل تجاري و مذكرة و محاضر ورش و قرار محكمة الاستئناف و مقال استئنافي و محضر معاينة و استدعاء وجواب المدعي على إنذار.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 21/01/2015 مرفقة بقرار محكمة النقض و أوامر قضائية و قرارات وأحكام.

وبناء على رسالة عزل محام المدلى بها من طرف العارضين بجلسة 21/01/2015.

وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعيين بجلسة 18/02/2015 يؤكد فيها دفوعاتهما السابقة ويدلي بالوثائق التالية: صور من محاضر ورش و شهادتين مطابقتين للأصل لوثيقتي تأمين و صورة لبوليصتي تأمين و صورتين من كتابين لترجمانين و صورة لوثيقة تأمين و عقد ملحق لبوليصة تامين ونسخة من مقال استئنافي.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة توضيحية لجلسة 25/03/2015 جاء فيها أن الطرف المدعي أخفى على المحكمة أنه يتوفر على نسخة مصادق عليها للصفقة رقم 38/DG/2009 التي بلغ بها من طرف العارضة بواسطة أمر بالخدمة رقم 38/23/2010 عن طريق مسيره السيد (غ.) توصل بها يوم 02/03/2010 ، كما أنه لم يدل ببوليصة التأمين ضد مخاطر الأضرار لمنشأة البناء إلى حين التسليم النهائي للأشغال وذلك طبقا للمادة 35 من عقد الصفقة وهذا ما يؤكد عدم صدق المدعيين في مزاعمهما، لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق محرراتها وذلك بالتصريح برفض جميع طلبات المدعيين، وأرفقت المذكرة بصورة مصادق عليها لأمر بالخدمة.

وبناء على المقال الإفتتاحي موضوع الملف عدد 18738/6/2012 والذي تقدم به المدعيين شركة ن.س. وشركة ا. بواسطة نائبهما لدى كتابة الضبط بتاريخ 17/12/2012 و المؤدى عنهالرسوم القضائية , عرضا فيه انه سبق للمدعى عليها ان أعلنت عن طلب عروض بتاريخ 14/12/2009 رقم

لبناء عشرة مساكن وقاعة مغطاة في مركز الإصطياف التابع لها بواحة سيدي 41/DRHAG/2009

إبراهيم بضواحي مراكش في شطره الثاني المتعلق ببناء وتوسيع ذلك المركز ، وقد شكلت المدعيتان

تجمعا لتقديم عروضهما وفازا بالعقد الذي أصبح يحمل رقم 38/GD/2009 وحددت فيه مدة الانجاز في 8 أشهر , واتفقوا على جعل دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة

لحساب الدولة الصادر بتاريخ 04/05/2000 جزءا من العقد أعلاه , و ان موضوع دعواهما هو فسخ العقد لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها مع الحكم بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بهما , إذأنه منذ توقيع العقد صدرت عن المدعى عليها تصرفاتات غير معقولة ،اتضح فيما بعد أنها تعبير عن عدم رغبتها في فوزهما بالصفقة , بحيثأنهما توصلا بعد فوزهما بالصفقة بفاكس بتفصيل الأثمان لكونها منخفضة حسب زعمها , كما أنها لم تمكنها بالمجان من نظير مراجع مشهود بصحته لعقد الإلتزام و لدفتر الشروط الخاصة و لجميع المستندات المعينة صراحة كوثائق مكونة للصفقة , و ما يمكنه من رهن العقد للحصول على التمويل من الأبناك طبقا للمادة 11 و 35 من مرسوم 04/05/2000 ، خاصة و أن المدعية أثبتتإيداع الضمان النهائي ووجود التأمين , وقد توصل المدعيين من المدعى عليها بأمر حددت فيه تاريخ بداية الأشغال في 26/03/2010 ، وهو تاريخ بداية احتساب أجل الإنجاز , إلا انه رغم ذلك فالمدعى عليها لم تتعاقد مع المختبر المكلف بإعداد الدراسة الجيو تقنية و بتتبع الأشغالإلا بعد حوالي شهر , لما من أهمية للمختبر في إنجاز الأشغال , و انهمااأنجزاالأشغال الكبرى كاملة المتعلقة بالمساكن العشر إلاأنهما لم يستطيعا مواصلة الأشغال لعدم توصلهما بالتصاميم المتعلقة بالحصص الثانوية كالترصيص و الكهرباء و التزفيت و الزليج ... و تصماميم القاعة المغطاة , وان عبئإثبات تسليم تلك التصاميم يقع على عاتق المدعى عليها , لانه لا أشغال بدون تصاميم , و ان عدم تسليمها ينتج عنه التأخر في الانجاز مما يجعل المسؤولية ملقاة على كاهل المدعى عليها , كما ان هذه الأخيرة كلفت المدعيين بإنجاز أشغالإضافيةإلاأنها لم تستكمل المسطرة المتعارف عليها في هذا الشأن خاصة المواصفات و الأثمان , و قد توقفت الأشغال نتيجة تلك الأشغالالإضافية التي طلبتها المدعى عليها بتاريخ 19/08/2010 بحضور المفوض القضائي التي أكدتها عبر الرسالة الالكترونية بتاريخ 26/08/2010 , كما ان التأخر في انجاز الأشغاليعودأيضا لعدم تثبيت شركة س.ك. لمكيفات الهواء , و ان سوء نية المدعى عليها ظهر عندما اتخذت قرارا انفراديا بعدم إنجاز القاعة المغطاة رغم كونها جزءا لا يتجزأ من العقد , كما أنها عند تقديمها للصفقة كان من إنجازها ككل، و قد أودعت مبلغا ماليا كضمان نهائي حسب مبلغ الصفقة , وأنها اعتقدت نفسها سلطة إدارية و ان العقد إداري و أصدرت من جانب واحد فسخ العقد الرابط بينهما مستندة على التأخر في تنفيذ الأشغال رغم ان المدعيين وفرا جميع الوسائل لتنفيذها بما في ذلك رافعة بقيت في عين المكان بدون اشتغال , و قد تمإنذارهاوتوصلت به بتاريخ 19/06/2012 من أجل تنفيذ التزامها داخل أجل معقول تحت طائلة اللجوء للقضاء , إلا انه بقي بدون جدوى.و قد لحق بالمدعيينأضرارا كثيرة يمكن تحديدها بالمقارنة مع الربح الذي كانا سيجنيانه لو سلمت لهما التصاميم لإكمالالأشغال و الخسائر لبقاء الآليات بدون اشتغال و تعرضها لاهتلاك و أداءأجور العمال , وجلب مواد البناء و عينات الأشغال و إقامة بنايات مؤقتة دون الاستفادة منها و من عدم مشاركتها في عروض أخرى، مما أثر على تصنيفها في معايير إنجاز الصفقات العمومية ، و بصفة عامة الأضرار الناتجة ما فاتهما من كسب ، ملتمسين الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما وبين المدعى عليها و برفع يد هطه الأخيرة عن الاقتطاع الضامن و الضمان النهائي و منحها تعويضا مسبقا لا يقل عن 100000.00 درهم , و الحكم تمهيديا بخبرة هندسية و تقنية و حسابية لتحديد قيمة مواد البناء المزود بها الورش و قيمة البنايات المؤقتة و العينات , و مختلف الأضرار التي تكبدتها و ما فاتها من كسب و تفويت فرض نتيجة عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها مماأدى الى تأخيرالأشغال و إلى فسخ العقد مع حفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما بعد الخبرة , و منحهما تعويضا معنويا درهما رمزيا و بنشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المدعى عليها و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من إنذار للمدعى

عليها مع محضر تبليغه و نسخة من العقد و نسخة من أمر صادر عن المدعى عليها و نسخة من تقرير مختبر الخبرات و الدراسات و نسخة من جدول الأشغالالإضافية و نسخة من أمر بعدم إنجاز القاعة المغطاة و نسختين من محضري الورش و نسخة من رسالة للمهندس المعماري و نسخة من شهادة صادرة عن مكتب المراقبة.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها جاء فيها أن الصبغة التجارية للعقد المبرم بينهما لا تشكل مانعا في تطبيق مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة كما سار على ذلك القضاء الإداري , فالصفقة موضوع النزاع تدريها الوثائق المجدولة بمقتضى المادة 4 من دفتر الشروط الخاصة , و هي أساس التطبيق وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين , و ان فسخ الصفقة جاء بعد إخلال المدعيين بالتزاماتهما وفقا لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة خاصة المادة 70 منها منذ تاريخ 10/02/2011 , إذ تركت الورش مهجورا كما تثبت المحاضر المنجزة , كما أنه سبق لها ان بادرت إلى توجيه أمر الخدمة بالفسخ و إشعار المدعيين بحضور معاينة بالورش ليوم 10/02/2011 تطبيقا للمادة 63 من دفتر الشروط الإدارية العامة , و ان تلك المعاينة تمت بحضور المدعيين و تم توقيعه بينهما وتوقيع التسليم المؤقت للأشغال المنجزة , كما انه بتاريخ 12/01/2010 وجه المدعيين رسالة يؤكدان فيها عرضها للثمن المقترح و بأن الأشغال سوف يتم انجازها وفق المواصفات التقنية و قواعد الفن و هو ما تخلفاعن القيام به , وبخصوص وقف إنجاز القاعة المغطاة فالمادة 33 من دفتر الشروط الخاصة تعطي لها الحق في ذلك , متمسكة بالمادتين 53 و 28 من دفتر الشروط الإدارية العامة والمدعى عليها عكس ما ادعاه المدعيين فالمختبر قام بأخذ عينات أسبوعا بعد البدء في الأشغالأي في 01/04/2010 , كما ان التعويض ليس له محل لوقوع الفسخ و التسليم المؤقت و انه يترتب عنه حسب المادة 65 فقرة 8 من دفتر الشروط الإدارية العامة الشروع في نقل الملكية و المخاطر لصالح صاحب البناء , و ان المدعية رفضت إخلاء الورش في الأجل المحدد و بالتالي فهي المسؤولة عن حراسته. ملتمسة الحكم برفض الطلب ، مرفقة مذكرتها بصور من محضر التسليم المؤقت و قرار الفسخ و تقرير محضر التجارب على الإسمنت و اشعار المدعية بحضور معاينة تواجهية بالورش.

وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعيين جاء فيها كون محكمة النقض سبق لها القول بكون العقد موضوع النزاع ليس عقدا إداريا و هو عقد تجاري يخضع للمادة 2 من القانون التجاري و عليه فالفسخ يجب ان يتم وفق ما ينص عليه النظام القانوني للعقد , هذا الأخير الذي يعتبر صورة من صور عقد الإجارة على الصنع , و انه لا خلاف على تطبيق المرسوم 04/05/2000 , كما ان قرار الفسخ المتخذ من المدعى عليها قرار باطل و مبني على سبب غير صحيح , مؤكدة ما سبق ان عرضته في مقالها و ملتمسة الحكم وفقها. مرفقة مذكرتها بنسخ من قرار لمحكمة النقض و حكم للمحكمة التجارية بمراكش و طلب العروض رقم 31/DRH/2012

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليها جاء فيها كونهما اتفقا في العقد على تطبيق المقتضيات القانونية وفق ما هو واضح من الفصل 6 من العقد ، مؤكدة ما سبق و ملتمسة الحكم برفض الطلب.مرفقة مذكرتها برسالة للمهندس المعماري تفيد تسلمه من المدعية لكل الوثائق الخاصة بالورش بدون تحفظ

وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكمين المشار إليهما أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث عاب الطاعن مجمع شركة ن.س. وشركة ا. بمقتضى مقالهما الإستئنافي موضوع الملف الإستئنافي عدد 1220/8202/2015 على الحكم المطعون فيه من جهة أولى خرق مقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع وعدم الإرتكاز على أساس واقعي وفساد التعليل ، لأنه علل ما قضى به بالقول بأنه ثبت للمحكمة أن القرار الصادر عن المستأنف عليها شركة ا.م. بتاريخ 03/02/2011 تحت رقم 19/2011 أنها فسخت الصفقة موضوع الدعوى مع العارض بسبب عدم تنفيذه للأشغال خلال الأجل المتفق عليه وهجره الورش وتوقفه عن إنجاز الأشغال ، وأن الحكم الابتدائي يتسم بفساد التعليل وبنقصانه لأن المحكمة مصدرته أعطت لوثيقة المستأنف عليها شركة ا.م. عدد 19/2011 المؤرخة في 03/02/2011 الحجية واعتبرتها حجة في الإثبات رغم أن هذه الوثيقة مجرد وثيقة من صنع المستأنف عليها ، وإثباتا لعكس مزاعم المستأنف عليها وعكس أيضا ما جاء في الحكم الابتدائي فإن العارض يدلي بالوثائق التي تثبت تواجده بالورش وعدم هجره ،ومن جهة ثانية خرق الحكم مقتضيات الفصلين 763 و 235 من قانون الالتزامات والعقود لأن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها مما يجعل الفسخ الصادر عنها لا يرتب أية آثار قانونية ، لأن الحكم المستأنف اعتبر أنه بمقتضى الفصل 763 من ق.ل.ع فإن شرط الفسخ موجود لصالح رب العمل ما لم يكن هناك خطأ يعزى لهذا الأخير واعتبر أن المستأنف عليها شركة ا.م. إنما عملت بالشرط الفاسخ ، لكن بالإضافة إلى أن الحقيقة هي أن العارض لم يهجر الورش كما هو ثابت من خلال الوثائق المشار إليها أعلاه فإنه لم يرتكب أية إخلالات تبرر الفسخ وفي هذه النقطة بالذات كان الحكم المستأنف مجانبا للصواب عندما زعم أن العارض لم ينجز الأشغال داخل الأجل المتفق عليه ، والحال أن صاحب المشروع (رب العمل) شركة ا.م. لم تنفذ التزاماتها وكانت هي المسئولة الوحيدة عن عدم احترام الجدول الزمني لإنجاز الأشغال ، لأنه بالرجوع إلى محاضر الورش ورسائل المستأنف عليها يتضح أنه بتاريخ 02/06/2010 أمرت المستأنف عليها العارض بتأجيل الأشغال لتغيير التصاميم وفي محضر 03/06/2010 تم التنصيص فيه على ضرورة تعديل التصاميم وإعدادها في خمس نسخ مع تسليمها لرب العمل من أجل المصادقة عليها ، وبالتالي فإن تأجيل الأشغال وعدم جاهزية التصاميم القابلة للتنفيذ من اختصاص ومسؤولية صاحب المشروع أي المستأنف عليها لأن تأجيل الأشغال بأمر من صاحب المشروع يعني أن الجدول الزمني لإنجاز الأشغال لا يمكن الاعتداد به مادام أن رب العمل نفسه أمر بتأجيلها ، كما أنه عجز عن توفير التصاميم اللازمة قبل الأمر ببداية الأشغال وفضلا عن ذلك فإن العارض تمسك عن حق بأن المستأنف عليها لم تسلمه التصاميم المتعلقة بتنفيذ جميع الأشغال بتاريخ 25/03/2010 رغم إصدار الأمر ببداية الأشغال ، وهنا كيف يمكن مطالبته بإنجاز الأشغال والتقيد بالأجل والحال أنه لم يتم تمكينه من التصاميم ، مما يجعل الحكم المستأنف يتسم بنقصان التعليل بعدم بحثه وجوابه عن هذه النقطة الفاصلة في إثبات المسؤولية في تأخير إنجاز الأشغال ، وأن العارض أدلى ويعيد الإدلاء بشهادة صادرة عن مكتب مراقبة الأشغال "ت." الذي تعاقدت معه المستأنف عليها تثبت أنه لم يتم فحص والمصادقة على بعض التصاميم إلا بعد 04/08/2010 علما أن العارض لا يمكن أن ينجز الأشغال إلا بعد تمكينه من التصاميم ، والأكثر من ذلك فإن العارض أثبت أن بعض التصاميم اللازمة لتنفيذ الأشغال لم تتم إحالتها على مكتب المراقبة "ت." إلى حدود تاريخ 22/12/2010 ،وتأخر المستأنف عليها شركة ا.م. بصفتها رب العمل في إنجاز التصاميم يتجلى أيضا من خلال الشهادة الصادرة عن مكتب المراقبة ت. تثبت أن تصاميم الدراسة التقنية المتعلقة بالترصيص للمساكن العشر لم تتم المصادقة عليها قبل 25/08/2010 ،وأن الشهادة المذكورة تثبت أن التصاميم المتعلقة بالدراسة التقنية للكهرباء للمساكن العشر لم تتم المصادقة عليها قبل 26/08/2010 والشهادة المذكورة تثبت أيضا أن التصاميم المتعلقة بالاسمنت المسلح للأشغال الكبرى للقاعة المغطاة لم تنجز قبل 04/08/2010 والعارض لم يتوصل بتصاميم الدراسة التقنية بالكهرباء والترصيص للقاعة نهائيا إلى الآن ،وأن المستأنف عليها كانت ملزمة بتمكين العارضة من جميع التصاميم النهائية المتعلقة بتنفيذ جميع الأشغال بالموازاة مع إصدار الأمر بداية الأشغال ومادام أنها لم تقم بذلك فإنه لا يمكنها وليس من حقها ولا يعقل منطقيا وقانونيا مساءلة العارض عن انتهاء الأجل المحدد لإنجاز الأشغال في الوقت الذي يعود السبب في كل ذلك إلى رب العمل نفسه، ووجب التذكير بأن المستأنف عليها لم تنازع في الشواهد الصادرة عن مكتب المراقبة التي تثبت هذه الحقائق لأن هذا الأخير يقوم مقام المستأنف عليها في مراقبة الأشغال ، الشيء الذي يتبين منه بكل وضوح أن الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 763 من ق.ل.ع عندما أقر أن من حق رب العمل الفسخ دون أن يجيب الحكم الابتدائي على دفوعات العارض التي تثبت أن المستأنف عليها هي التي أخلت بالتزاماتها ولا حق لها في فسخ العقد مادام أنها هي التي تتحمل المسؤولية عن عرقلة إنجاز الأشغال ، وبالإضافة إلى ذلك فإن المستأنف عليها تعترف بأنها طلبت من العارض إنجاز أشغال إضافية بتاريخ 19/08/2010 وهذا يتطلب تمديد أجل الإنجاز وأيضا الاتفاق على الأثمنة وقبول عينات الأشغال وإنجاز ملحق للعقد وإنجاز التصاميم مما يؤدي حتما إلى تأجيل الأشغال مع أن المستأنف عليها إلتزمت في رسائلها بتاريخ 11/08/2010 بتمكين العارض من التصاميم المتعلقة بالأشغال الإضافية المراد إنجازها رفقته نسخة مطابقة للأصل ، ومن جهة ثالثة خرق الحكم لمقتضيات الفصل 764 وكذا الفصل 234 من ق.ل.ع لأن العارض تمسك في المرحلة الابتدائية بكل وضوح بأن التأخير في إنهاء الأشغال وإنجازها يعود للمستأنف عليها شركة ا.م. التي أخلت بالتزاماتها إلا أن الحكم الابتدائي اعتبر بأن العارض لم يدعوها لتنفيذ التزاماتها إلا بعد مرور سنة من تاريخ إعلامه بالفسخ واستدل الحكم الابتدائي بالفصل 764 للقول بأن العارض لم يدعو المستأنف عليها لتنفيذ التزاماتها لكن وعكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن العارض نبه وأشعر المستأنف عليها بضرورة تنفيذها لالتزاماتها قبل قرار الفسخ المزعوم الصادر عن المستأنف عليها ، وإثباتا لذلك يدلي العارض بالحجج القانونية التالية : بتاريخ 02/07/2010 تقدم العارض بطلب كتابي إلى المستأنف عليها يطالبها فيه بتمكينه من ملف الإنجاز وفق ما هو منصوص عليه في المادتين 11 و 35 من مرسوم 04/05/2000 ، وبتاريخ 31/08/2010 تم إنذار المستأنف عليها بضرورة تمكينها من ملف الإنجاز المذكور ، وبتاريخ 17/09/2010 تم إنذارها من جديد بضرورة تنفيذ التزاماتها التعاقدية ،وبتاريخ 30/09/2010 تم إنذارها بضرورة تنفيذ التزاماتها ، وبتاريخ 25/10/2010 توصلت المستأنف عليها برسالة جوابية يؤكد فيها العارض من جديد بضرورة تنفيذ شركة ا.م. لالتزاماتها ومحملا هذه الأخيرة كامل المسئولية ، وبتاريخ 25/10/2010 توصلت المستأنف عليها بجواب على إنذار من طرف دفاع العارض يتضمن مطالبته للمستأنف عليها بتنفيذ التزاماتها ، وبتاريخ 02/11/2010 تقدم العارضة بمقال استعجالي يرمي إلى تسلم وثائق والتصاميم التي يتطلبها إنجاز الأشغال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء فتح له الملف عدد 752/1/2010 الذي صدر بشأنه الأمر عدد 961 بتاريخ 26/12/2010 فقضت فيه بعدم الاختصاص ، وبتاريخ 31/12/2010 تقدم العارض بطلب مماثل أمام قضاء الموضوع فتح له الملف عدد 520/10/2010 ، وأن هذه الوثائق التي تتضمن الإنذارات والمطالب التي قدمها العارض للمستأنف عليها سابقة لقرار الفسخ الصادر عن المستأنف عليها بتاريخ 03/02/2011 ، وكلها تثبت أن العارض سلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 764 من ق.ل.ع لمطالبة المستأنف عليها بتنفيذ التزاماتها وتحميله إياها كامل المسؤولية عن إخلالها بالتزاماتها لأنها أخلت بالتزاماتها المنصوص عليها في البند 19 من عقد الصفقة الذي يلزمها بأداء قيمة الأشغال المنجزة شهريا إلا أنها لم تؤد للعارض قيمة الأشغال المنجزة رغم توصلها بوضعيات الأشغال وعدم تقديم أية وضعية معدلة وفق ما ينص عليه القانون ، ومادام أن المستأنف عليها أخلت أيضا بهذا الإلتزام فإنه لا يمكن أن تدعي أن العارض لم ينجز الأشغال في الأجل المتفق عليه وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 4111/2 بتاريخ 27/06/2013 عندما أكدت على أن رب العمل لا يمكنه مطالبة المقاولة بإنجاز الأشغال في أجل محدد مع ثبوت إخلاله بأداء قيمة الأشغال وفق ما تنص عليه مقتضيات العقد .

ومن جهة رابعة خرق الحكم لمقتضيات الفصول 230 و 255 و 259 من ق.ل.ع لأن العارض محق في المطالبة بالفسخ والتعويض بعد ثبوت تماطل المستأنف عليها في تنفيذ التزاماتها ومسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة به لأنه طبقا لمقتضيات الفصلين 259 و 764 من قانون الالتزامات والعقود فإن العارض هو المحق في المطالبة بفسخ العقد علما بأن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها رغم إنذارها بصفة قانونية وصريحة لأكثر من مرة وهو ما يجعل مقتضيات الفصل 764 من ق.ل.ع متوافرة في النازلة لفائدة العارض الذي يعتبر هو المحق في المطالبة بالفسخ والتعويض لأنه وعكس ما ذهب إليه الحكم الابتدائي فإن المستأنف عليها هي التي أخلت بالتزاماتها وهي التي تسببت في الأضرار اللاحقة به وهو ما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم وفق مطالب العارض ،ومن جهة خامسة

إخلال المستأنف عليها شركة ا.م. بالتزاماتها المترتبة عن تكليف مقاولة أخرى "س." بأشغال تثبيت أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية والمكيفات الهوائية بالطاقة الشمسية والمكيفات الهوائية في نفس المنشئات التي ينجزها العارض في إطار صفقة أخرى مستقلة ، وهو ما يفرض على المستأنف عليها إلزام الشركة المذكورة بتثبيت أجهزة التسخين بالطاقة الشمسية والمكيفات الهوائية ،وقد طالبت المستأنف عليها من الشركة المذكورة إنجاز الأشغال حسب محاضر الورش بالمؤرخة في تاريخ 22/04/2010 و 05/08/2010 و 07/10/2010 و 14/10/2010 ، وهو ما يعني أن العارض لم يتمكن من إتمام الأشغال إلا بعد انتهاء المقاولة المذكورة من إنجاز الأشغال التي عهدت إليها ، مما يجعل شركة ا.م. أخلت بالتزاماتها بإجبار مقاولة س. على تنفيذ الأشغال بدلا من أن يتمكن العارض من إنجاز باقي الأشغال ، وبالتالي فإنه لا يتحمل أية مسؤولية عن التأخير في إنجازها والناتج عن إخلال شركة ا.م. بالتزاماتها ، ومن جهة أخرى فإن هذه الأخيرة أمرت بعدم إنجاز أشغال القاعة المغطاة وهو ما يشكل تعديلا جوهريا بإرادة منفردة للعقد وخرق للمواد 33 و 51 من مرسوم 04/05/2000 والفصل 230 من ق.ل.ع ، خاصة وأن هذه القاعة تشكل نصف قيمة المشروع مما أضر بالعارض الذي استعد بإمكانيته المادية والبشرية اللازمة لإنجازه في صيغته الأولى وهذه الوقائع تبين الإخلالات التي رافقت سلوك المستأنف عليها التي أخلت بجميع التزاماتها بشكل تعسفي وهو ما يجعل العارض محق في مطالبه . ومن جهة سادسة إجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة الإلتزامات الواقعة على عاتقهما وتحديد الطرف المسئول عن عرقلة إنجاز المشروع ، لأنه سيلاحظ أن التوصل إلى حقيقة النزاع خاصة ما يتعلق بالطرف المسؤول عن عدم إنجاز الأشغال وأيضا الإلتزامات الواقعة على عاتق الطرفين يتطلب الاستماع إليهما الطرفين ، والعارض مستعد للحضور أمام المحكمة ويلتمس الأمر بإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر.

وحيث أجابت المستأنف عليها شركة ا.م. بأنها أثبتت توقف الأشغال بالورش من خلال المحاضر المنجزة من طرف المفوضة القضائية الأستاذة مليكة توتو المؤرخة على التوالي في 07/09/2010 – 20/09/2010 و 12/11/2011 فضلا عن ذلك فإن إخلال المستأنف بالتزاماته يبقى ثابت أيضا باعترافه الصريح بحيث صرح بشكل واضح بواسطة رسائله الموجهة إلى العارضة المؤرخة في 17 و 30/09/2010 رغبته في التوقف عن الأشغال وذلك بالقول حرفيا: en outre, nous avons le regret de vous informer, monsieur le directeur que l'exécution des travaux des bungalows doivent être arrêtés .

وبخصوص دفع المستأنف بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات الفصلين 763 و 235 من ق.ل.ع بإدعائه من خلال هذين الفصلين إلى كونه لم يهجر الورش ولم يرتكب أي إخلالات تبرر الفسخ وبأن العارضة هي التي لم تنفذ التزاماتها بخصوص الصفقة التي تتمثل على الخصوص في عدم تسليمها التصاميم القابلة للتنفيذ –تأجيل الأشغال- إنجاز أشغال إضافية travaux hors bordereaux إلغاء أشغال إنجاز القاعة المغطاة ، إلا أنه يلاحظ بخصوص تسليم التصاميم والوثائق أن العارضة قد سلمت للمستأنف الوثائق المتعلقة بالصفقة وقت تبليغه بالمصادقة عليها حسب الثابت من الأمر بالخدمة الذي بلغ به يوم 02/03/2010 ، وأن المادة 11 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة تعطي للمستأنف أجل خمسة عشر يوما للإدلاء بملاحظاته حول الوثائق التي وضعت رهن إشارته ، وأنه بفوات هذا الأجل تعتبر الوثائق المسلمة إليه المعتمدة في إنجاز الصفقة مطابقة ولا يعقل أن يمكن لمقاولة بناء أن تشرع في إنجاز جزء من البناء بدون توفرها على الوثائق ، وفي هذا الصدد ينبغي التذكير بأن تسليم التصاميم للمستأنف ثابت من خلال محضر الورش المؤرخ في 25/03/2010 الموقع من طرفه وكذا من طرف أعضاء مكونة من مهندس ومكتب الدراسات ، حيث أشير في هذا المحضر بأن المهندس سلم يومه التصاميم التفصيلية لمساكن الاصطياف bungalows I-II-III وكذا القاعة المغطاة، وبخصوص تأجيل الأشغال فإن المستأنف يدعي أن التأخير في إنجازها ناتج عن طلب العارضة بتأجيله إلا أن هذا الإدعاء لا أساس له من الصحة ، بحيث أن العارضة لم يسبق لها في أي وقت من الأوقات أن أبلغت المستأنف بتأجيل الأشغال طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 44 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال الذي ينص على أن تأجيلات الأشغال مقرر بموجب أمر بالخدمة معلل ، بل بالعكس فإن المستأنف هو من توقف عن إنجاز الأشغال بمساكن الإصطياف كما هو ثابت من خلال مختلف المحاضر المنجزة من طرف المفوضة القضائية السيدة توتو ، وان المستأنف بتوقفه بصفة منفردة عن إنجاز الأشغال يكون قد أخل بالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في البند 16 من عقد الصفقة ، كما أن المادة 9 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال ينص على أن المطالبة لا توقف تنفيذ الأمر بالمهمة ما عدا إذا كان ذلك بأمر من صاحب المشروع ، هذا مع الإشارة إلى أن العارضة سبق وأن ذكرت المستأنف بمقتضيات المادتين المذكورتين بموجب رسالتها المؤرخة في 19/10/2010 ، وبخصوص الأشغال الإضافية فإن العارضة لم يسبق لها أن أبلغت المستأنف بأي أمر بالخدمة بهذا الخصوص طبقا لما تنص عليه المادة 51 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنظم الأشغال الإضافية ، وبخصوص تقرير المختبر L3E فإن المستأنف يحاول إيهام المحكمة بإخلال العارضة بالتزاماتها من خلال هذا المختبر المكلف بالدراسات جيو تقنية إلا أنه سبق له وأن قام بأخذ عينات أولية يوم 08/04/2010 كما يتجلى من تقريره حول الاسمنت ، وبخصوص إيقاف أشغال القاعة المغطاة فإن المادة 33 من دفتر الشروط الخاصة C.P.S الذي هو بمثابة قانون تعطي بصفة واضحة وصريحة لصاحب البناء الحق في أي وقت تغيير جزء من المبنى من الكميات التي تخص المبنى ، وأنه في هذا الصدد يجدر التذكير أنه إذا كانت المادة 53 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة تعطي الحق للمقاول المطالبة بتعويض كلما حدث تغيير بقرار من صاحب المشروع يصل إلى نسبة 25% من قيمة الصفقة فبالمقابل البند 28 من عقد الصفقة في مقتضياته الواضحة والصريحة يزيل هذا الحق في التعويض كيفما كانت الزيادة أو النقصان في كثلة الأشغال ، وبالتالي فإن الأمر هنا يتعلق بخرق تعاقدي وفق القانون طالما أن المادة 4 من دفتر الشروط العامة المطبقة على الأشغال المنجزة لحساب الدولة تعطي الأولوية للوثائق التعاقدية من بينها دفتر الشروط الخاصة CPS في حالة تعارضها مع دفتر الشروط العامة ومحتواها ، وبالتالي ليس من حق المقاول المطالبة بأي تعويض، وبخصوص دفع المستأنف بخرق الفصلين 764 و 234 من ق.ل.ع فإنه لم يقم بدعوة العارضة إلى تنفيذ التزاماتها إلا بعد مرور ما يزيد على السنة من تاريخ إعلامها بالفسخ الاتفاقي إعمالا لما نص عليه الفصل 764 المذكور ، هذا الفصل الذي نص على أنه إذا كان ضروريا لتنفيذ العمل أن يؤدي رب العمل من جانبه شيئا معينا كان لأجير الصنع أن يدعوه صراحة لأدائه ، وإذا مضت مدة معقولة دون أن يؤدي رب العمل ما يجب عليه كان لأجير الصنع الخيار بين أن يبقى على العقد وبين أن يطلب فسخه مع التعويض في الحالتين إن اقتضى الأمر ذلك ، وأن المستأنف أدلى بملف القضية بكل الرسائل والمطالبات الموجهة إلى العارضة منذ 02/07/2010 إلى غاية رفع الدعوى للمطالبة بالتصاميم والوثائق الخاصة بعقد الصفقة ، ويجدر التذكير بأن جميع الرسائل الصادرة عن المستأنف تفيد بصورة واضحة عدم احترامه لمقتضيات الصفقة ، وبخصوص عرض الأشغال الذي تقدم به فإن العرض المالي الذي اقترحه خلال العرض كان منخفضا بالنظر إلى تقييمه ، بحيث وجهت له العارضة كتابا بتاريخ 28/12/2009 تطالبه فيه بإعطاء تبريرات حول هذا العرض أجابها بموجب الرسالة المؤرخة في 12/01/2010 بتشبثه بالأثمنة المقترحة ، وبأن الأشغال سوف يتم إنجازها طبقا للمواصفات التقنية وقواعد فن المهنة ، وبالفعل تم تبليغ المصادقة على الصفقة إلى المستأنف يوم 02/03/2010 وتم الشروع في الأشغال يوم 26/03/2010 بحيث كان ينبغي إنهاؤها داخل أجل 8 أشهر بدءا من تاريخ تبليغه بالأمر بالمهمة مشار فيه بدأ الأشغال حسب نص المادة 8 من دفتر الشروط الخاصة CPS ، إلا أن المستأنف لجأ إلى البحث عن مبررات بعدم إتمام الأشغال للحصول على تعويضات محاولا تحميل العارضة مسؤولية التأخير في الأشغال بالورش ،ولتحقيق هدفه وجه إليها رسالة مؤرخة في 02/07/2010 بتعويضه بمبلغ 500.000 درهم عن كل شهر تأخير ابتداء من تاريخ الأمر بالمهمة المتعلق ببداية الأشغال ، معتمدا في ذلك على المادة 44 من دفتر الشروط العامة المطبقة على صفقات الأشغال التي تتكلم عن التأخير في الأشغال وأشعرته العارضة برفضها منحه أي تعويض لأنها لم تطلب منه التأخير وفق الشروط المنصوص عليها في المادة المذكور ، إلا أنه كرر طلبه بالتعويض بتاريخ 31/08/2010 ، حيث يتجلى واضحا من خلال رسائل المستأنف أنه هو من أخل بالتزاماته التعاقدية بتوقفه عن الأشغال بالورش مشترطا استئنافها بتعويضه عن تأجيلها بالرغم من انه لم يسبق للعارضة أن أمرته به بموجب أي أمر بالخدمة والذي لم يثبته ، بل على العكس من ذلك فإن المستأنف هو من أخل بالتزاماته المنصوص عليها في البنود 47 -83 و 101 من عقد الصفقة التي تلزمه بتسليم العارضة مختلف تصاميم التنفيذ مفصلة ، وأن جميع الوثائق والتصاميم لإنجاز الأشغال سلمت إلى المستأنف طبقا للمقتضيات التعاقدية والتنظيمية الجاري بها العمل ، علما أن المادة 11 من الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال تمنح له أجل خمسة عشر يوما لإبداء تحفظاته حول الوثائق المسلمة إليه، وبخصوص فسخ الصفقة رقم 2009/DG/38 فإنه تم فسخها بسبب إخلاله بالتزاماته طبقا لمقتضيات الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة ، ونتيجة لهذا الفسخ فقد تمت معاينة تواجهية للأشغال المنجزة والمعدات والتموينات بتاريخ 10/02/2011 أنجز على إثرها محضر تواجهي موقع من الطرفين ، فضلا عن ذلك فإن محضر تسليم الأشغال قد تم إنجازه هو كذلك وموقع من الطرفين ، مع التذكير بأن إتمام إنجاز الأشغال قد قامت به مقاولة أخرى حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف مفوض قضائي بتاريخ 17/09/2014 مشار فيه بناء 10 مساكن للاصطياف مجهزة ، لذلك تلتمس العارضة تأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 07/01/2014.

وحيث أدلى دفاع المستأنف بمقال إضافي يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي جاء فيه أن المستأنف عليها تمسكت بمحاضر منجزة من طرف المفوضة القضائية بتاريخ 07/09/2010 و 17/09/2010 و 20/09/2010 و 12/11/2010 للقول بأن العارض هجر الورش ولم ينفذ التزاماته و هي محاضر معاينة منجزة لفائدة شركة ا.م. صاحبة المشروع والمرتبط مع العارض بصفقة عمومية اتسمت بتزييف الحقيقة وتضمين معطيات ومعلومات مغلوطة قصد إظهار أن ورش العارض لا يتوفر على المعدات والآليات والمستخدمين لإنجاز الأشغال وهي الذريعة التي سعت شركة ا.م. إلى اصطناعها بكل الوسائل ومن بينها محاضر المعاينة المزورة والمخالفة للحقيقة المضمنة بهذه المحاضر والتي استعملتها في ادعاء إخلال العارض بالتزاماته رغم أن جميع المعطيات الواردة بهذه المحاضر لا أساس لها من الواقع ، بدليل تقارير الخبرة ومحاضر المعاينة والإشهاد المنجز بنفس تاريخ إنجاز هذه المحاضر والتي تعكس واقع الحال ، لذلك يلتمس الأمر بإجراء بحث يستدعى له الطرفان والمفوضة القضائية للبحث في وقائع الزور والحكم بزورية محاضر المعاينة المنجزة من طرف المفوضة القضائية مليكة توتو بتواريخ 07/09/2010 و 17/09/2010 و 20/09/2010 و 12/11/2010 واستبعادها من الملف والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض.

كما أدلى الطاعن بمذكرة جواب جاء فيها أنه ورد في مذكرة المستأنف عليها أنها سلمت الوثائق المتعلقة بالصفقة وقت تبليغ المستأنف بالأمر بالمصادقة على تلك الصفقة وحسب الثابت من الأمر الذي بلغ له بتاريخ 02/03/2010 ، لكن ما يكذب ادعاءات ومزاعم المستأنف عليها هو أن الوثيقة الوحيدة التي بلغ بها المستأنف بتاريخ 02/03/2010 تتعلق فقط بالأمر بالخدمة بالمصادقة على الصفقة ولا تثبت هذه الوثيقة أن المستأنف بلغ بتاريخ 02/03/2010 بجميع الوثائق والمستندات المعينة صراحة كوثائق مكونة للصفقة ، لأنه لا يعقل أن يتم تبليغ العارض بجميع الوثائق والمستندات المعينة صراحة كوثائق مكونة للصفقة قبل تكوين الضمان النهائي المنصوص عليه في الفصل 11 من عقد الصفقة ، لأن الفقرة 4 من المادة 11 المذكورة تنص على أنه لا يمكن لصاحب المشروع تسليم هذه الوثائق قبل تكوين الضمان النهائي إذا فرضه دفتر الشروط الخاصة ،وبالتالي فيجب على المستأنف عليها أن تدلي للمحكمة بما يثبت تسليم الوثائق المشار إليها مقابل وصل بتاريخ 02/03/2010 وهو ما عجزت عنه لأنها لم تسلم العارض أية وثائق بل تم تبليغ فقط بالأمر بالخدمة الخاص بالمصادقة على الصفقة ،أما بخصوص التصاميم التي سلمت للمستأنف بتاريخ 25/03/2010 من طرف المهندس المعماري فهي تصاميم الأشغال الكبرى وتفاصيلها فقط لعشرة مساكن وقاعة مغطاة ، وهي عبارة عن أربعة تصاميم وبمحضر 25/03/2010 فإن المستأنف تحفظ عن انعدام تصاميم قنوات المياه المستعملة وتصاميم الدراسات التقنية للقاعة المغطاة وتصاميم جميع الحصص الثانوية ، وأن الوقائع الثابتة بمحاضر الورش تعتبر حججا قانونية بين الطرفين المتعاقدين ، ولمحاضر الورش قوة قانونية في الإثبات للوقائع الصادرة بين الطرفين ولا يمكن للمستأنف عليها أن تتمسك بمحضر 25/03/2010 فقط وتستبعد من تلقاء نفسها جميع المحاضر المنجزة بالورش والموقعة من طرف ممثلها والمنتدبين والمشرفين على الأشغال بعد 25/03/2010 إلى غاية 07/10/2010 تاريخ انجاز المحضر الأخير بالورش ، وبالتالي فإن محاضر الورش المنجزة بعد 25/03/2010 إلى غاية 07/10/2010 تكذب ادعاءات ومزاعم المستأنف عليها وتؤكد أن المستأنف لم يتم تبليغه بجميع مكونات العقد والتصاميم وأجزائها الصالحة للتنفيذ بتاريخ 25/03/2010 ، وهي موضوع ومضمون محاضر الورش التي سيتم عرضها أدناه على المستأنف عليها لمناقشتها ولجوابها عن الموضوع ، وهي وقائع تثبتها جميع المحاضر المنجزة بعد 25/03/2010 ، كما أن محضر 08/04/2010 يثبت أن لجنة تتبع الأشغال بحضور رئيس المصلحة التقنية للمستأنف عليها قررت استبعاد تصاميم المهندس المعماري للأشغال الكبرى بعد مقارنتها بتصاميم الدراسة التقنية للأساسات لعشرة مساكن ، وثبت لها أنها متناقضة ولا يمكن الاعتماد عليها بإنجاز الأشغال ، وأن ما ورد بمحضر 08/04/2010 يثبت قانونا أن تصاميم المهندس المعماري التي سلمت للمستأنف بتاريخ 25/03/2010 غير صالحة للتنفيذ ومتناقضة وتم استبعادها بأمر من لجنة تتبع الأشغال ، وأنه بتاريخ 28/04/2010 بلغ ممثل مكتب الدراسات للمستأنف تصاميم الدراسة التقنية للأشغال الكبرى للمساكن الصنف 1 و 2 و 3 بحضور المفوض القضائي الذي أنجز محضرا رسميا في هذا الشأن ، وهو ما يثبت أن المستأنف لم يتسلم تلك التصاميم بتاريخ 25/03/2010 ، وبخصوص المختبر العمومي المكلف بتتبع الأشغال وإنجاز الدراسة الجيو تقنية أن المستأنف عليها لم تتعاقد مع المختبر العمومي بالرغم من أن الفصل 58 من العقد ينص على أن المستأنف عليها هي التي ستتعاقد مع المختبر العمومي من أجل إنجاز الدراسة الجيوتقنية وتتبع فحص مواد البناء المرصودة للمشروع ، وبالرجوع إلى الفصل 2 من العقد فإن المستأنف عليها لم تحدد المختبر العمومي الذي تعاقدت معه لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في البند 58 من العقد ، وما يثبت أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها المنصوص عليها في البند المذكور هو أن الدراسة الجيوتقنية لم تنجز من طرف المختبر العمومي قبل تاريخ 03/05/2010 وأن أهمية هذه الدراسة محددة بالعقد في البند 58 المشار اليه من طرف المستأنف عليها وهي la détermination de la portance du sol de fondation ، ولا يمكن لمكتب الدراسات إعداد التصاميم الدراسة التقنية للإسمنت المسلح ، كما لا يمكن لمكتب المراقبة المصادقة على تصاميم الدراسة التقنية للإسمنت المسلح إلا بعد أن يتوصلا من المستأنف عليها بتقرير الدراسة الجيوتقنية ، وبخصوص موضوع محضر الورش المنجز بين الطرفين بتاريخ 20/05/2010 فإن المستأنف عليها لا يمكن لها أن تنكر بأنها أمرت المهندس المعماري بتغيير تصاميم القاعة المغطاة بتاريخ 20/05/2010 ، والتزام المهندس المذكور بتسليم المستأنف عليها التصاميم الهندسية قصد فحصها والمصادقة عليها قبل 25/05/2010 ، كما طلبت المستأنف عليها إنجاز العازل الحراري بين الجدران المزدوجة ، وبالتالي فإن موضوع ومضمون محضر 20/05/2010 يشكل حجة قانونية ضد المستأنف عليها التي لازالت تطالب من المهندس المعماري أن يبلغ لها تصاميم الهندسة المعمارية الجديدة بعد إلغائها بتاريخ 08/04/2010 ، وبخصوص موضوع محضر الورش المنجز بين الطرفين بتاريخ 03/06/2010 فإنه بهذا التاريخ حضر المهندس المعماري الأصلي السيد عبد الله (ل.) المحدد بالعقد بالفصل 2 والتابع لهيئة المهندسين بالدار البيضاء وأكد أن جميع التصاميم الهندسة المعمارية وجميع التصاميم الدارسة التقنية يجب التأشير عليها والمصادقة عليها من طرف المستأنف عليها ، والتزم بتبليغها جميع تصاميم الهندسية المعمارية بعد تعديلها وتغييرها في خمسة نسخ ، وهذه الوقائع الثابتة بمحاضر الورش تعتبر حججا قانونية بين الطرفين المتعاقدين وأن مضمون محضر 03/06/2010 يؤكد أيضا أن المهندس المعماري الأصلي ومكتب الدراسات وممثل المستأنف عليها يقرون ويعترفون بأن جميع التصاميم المبلغة للمستأنف بتاريخ 25/03/2010 غير صالحة للتنفيذ ويجب إلغاؤها وتعديلها والمصادقة والتأشير عليها من طرف المستأنف عليها ، وبالتالي فإن هذه الاخيرة ولجنة تتبع الأشغال قاموا بإلغاء جميع تصاميم الهندسة المعمارية المبلغة للمستأنفة بتاريخ 25/03/2010 من طرف المهندس المعماري السيد خالد (ب.) التابع لهيئة الرباط ، وعليه فإن ضرورة المصادقة والتأشير على التصاميم من طرف المستأنف عليها هو التزام صادر عن المهندس المعماري الأصلي المنصوص عليه في الفصل 2 من العقد ومكتب الدراسات وممثل المستأنف عليها بمحضر 03/06/2010 ، وهو ما ينطبق صراحة على ما تنص عليه الفقرة 5 من المادة 35 من مرسوم 04/05/2000 ، وهذه الوقائع الثابتة بمحضر 03/06/2010 تثبت أيضا أن المستأنف عليها لم تتقيد بما تنص عليه المادة 3 من مرسوم 04/05/2000 والتي تلزمها بتحديد المشرفين الحقيقيين بعقد الصفقة وتحديد المهام التي سيتولاها كل مشرف على حدة ، بل قامت وتعمدت بخرق البند 2 من العقد وكلفت المهندس المعماري السيد خالد (ب.) بتتبع الأشغال وكذا ممثل شركة ستوديو بمهمة مجهولة ، وأن جزء من التصاميم الهندسية للأشغال الكبرى المسلمة بتاريخ 25/03/2010 أنجزها المهندس خالد (ب.) وهي تصاميم غير مقبولة من طرف المهندس المعماري الأصلي عبد (ل.) والمستأنف عليها ، كما أن تصاميم القاعة المغطاة وطريقة سقفها غير مقبولة من طرف المستأنف عليها ومن طرف ممثل ستوديو ،وان مما دفع بالمستأنف عليها إلى ضرورة تعديلها وتغييرها باستمرار وهو الأمر الذي دفع بها إلى تأجيل أشغال القاعة المغطاة منذ 26/03/2010 إلى تاريخ إيقافها بصفة نهائية ب 07/09/2010 ،مما يستوجب على المستأنف عليها الإدلاء للمحكمة بوسائل الإثبات القانونية وفق مرسوم 04/05/2000 وقانون الالتزامات والعقود ، وأنها بلغت للمستأنف بجميع التصاميم وأجزائها الصالحة للتنفيذ بعد 03/06/2010 والمقبولة من طرفها وجميع المشرفين على الأشغال كما أن محضر 10/06/2010 يؤكد أن المهندس المعماري السيد خالد (ب.) لم يبلغ للمستأنف عليها التصاميم النهائية الصالحة للتنفيذ قبل يوم 10/06/2010 والتي التزم بها يوم 03/06/2010 ، وعليه فإن الوقائع الثابتة بمحضر 10/06/2010 تؤكد أن تصاميم الهندسة المعمارية التي سلمت للمستأنف بتاريخ 25/03/2010 غير صالحة وتم إلغائها ، كما أن المستأنف عليها لازالت تقوم بالدراسات لتحديد الحاجيات المراد إنجازها بعد الإعلان عن طلب العروض وبعد الأمر ببداية الأشغال بتاريخ 26/03/2010 ، وبخصوص موضوع محضر الورش المنجز بتاريخ 15/06/2010 فإن ما يؤكد أن المستأنف لم يتوصل بجميع التصاميم وأجزاؤها الصالحة للتنفيذ بتاريخ 25/03/2010 هو أن ممثل مكتب الدراسات بتاريخ 15/06/2010 سلم للمستأنف بعض التصاميم وهي تصاميم قنوات المياه المستعملة لعشرة مساكن وتصاميم الأعمدة المحيطة بالنوافذ والأبواب وتصاميم المقطع (plan coupe 8-8) وكلها تصاميم غير مصادق عليها من طرف مكتب المراقبة ت. مراكش وهي جزء من التصاميم موضوع تحفظات المستأنف المسجلة بمحضر 25/03/2010 ، وهو أيضا ما يكذب أن المستأنف عليها سلمت له جميع التصاميم وأجزائها بتاريخ 25/03/2010 .

كما أدلى نائب الطاعن بمذكرة جوابية مع مقال الطعن بالزور الفرعي يعرض من خلاله أن شركة ا.م. ما فتئت تتمسك بمزاعم مخالفة للحقيقة لادعائها أنها نفذت التزاماتها ولو عن طريق وثائق مزورة في مضمونها ، لذلك فإن العارض إضطر إلى الطعن بالزور الفرعي في الوثائق التي تستعملها المستأنف عليها بسوء نية رغم أنها مخالفة تماما للحقيقة وتتضمن وقائع مزورة وهذا الزور ينصب على مضمون الوثائق التالية:

محضر الورش المؤرخ في 25/03/2010 لأن شركة ا.م. تزعم بأنه بمقتضى هذا المحضر سلمت للعارض جميع تصاميم الهندسة المعمارية للأشغال الكبرى وجميع الحصص الثانوية وأيضا جميع تصاميم الدراسات التقنية للأشغال الكبرى وجميع الحصص الثانوية والمؤشر عليها من طرف مكتب المراقبة "ت. مراكش" والقابلة للتنفيذ لإنجاز أشغال المشروع ، وأنها نفذت التزاماتها وان العارض يطعن صراحة بالزور الفرعي في مضمون محضر 25/03/2010 الذي يشير إلى تسليم جميع التصاميم للعارض ، والحال أنه لم يتوصل بكافة التصاميم اللازمة والمصادق عليها وقد تم إقحام عبارة تسليم التصاميم في الصفحة الثانية من المحضر رغم أن العارض لم يوقع عليها ، أما ما يثبت التزوير وتغيير الحقيقة في المحضر المطعون فيه فإن المستأنف عليها نفسها سبق لها أن أدلت بجلسة 22/09/2015 بمذكرة جوابية مرفقة بمحاضر الورش المؤرخة في 22/08/2010 و 15/06/2010 و 13/07/2010 و 24/08/2010 وتقيم من خلالها الحجة على نفسها بأنه إلى غاية 24/08/2017 لم يتم تسليم التصاميم للعارض كما أن شواهد مكتب المراقبة "ت." المدلى بها في الملف المؤرخة في 27/09/2010 و 22/12/2010 و 06/04/2016 تثبت أنه لم يتم المصادقة والتأشير على التصاميم المشار إليها في شواهد مكتب المراقبة إلى ما بعد 25/08/2010 ، كما أن العديد من التصاميم لم يتوصل بها قصد فحصها ومراقبتها فبالأحرى أن تسلم للعارض في التاريخ المزعوم في المحضر المطعون فيه وبالتالي فإن مضمون محضر 25/03/2010 الذي تتمسك به المستأنف عليها مبني على تزوير وتغيير الحقيقة بدليل الحجج المشار إليها أعلاه والتي تقر بها المستأنف عليها ، ومن تم فإن الطعن بالزور في المحضر المذكور يجرده من أية قيمة قانونية خاصة مع ثبوت عكس مضمونه بحجج قاطعة مما يترتب عنه ثبوت عدم تنفيذ المستأنف عليها لإلتزاماتها.

رسالة مكتب الدراسات "ب." المؤرخة في 14/09/2010 وشهادة المهندس المعماري المؤرخة في 19/10/2010 لأن شركة ا.م. استدلت بهما للقول بأنها سلمت العارض جميع الوثائق والتصاميم اللازمة لتنفيذ المشروع وأن مضمون الوثيقتين المذكورتين مبني أيضا على التزوير ومحاباة المستأنف عليها لصنع حجج مزورة ، والحال أن زورية هاتين الوثيقتين ثابت من خلال مختلف وثائق الملف خاصة شواهد مكتب المراقبة المؤرخة في 27/09/2010 و 22/12/2010 و 06/04/2016 التي تثبت أن العارض لم يتوصل بجميع التصاميم ، وإقرار المستأنف عليها في مذكرتها الجوابية بجلسة 22/09/2015 بأنها لم تسلم التصاميم للعارض وهو ما تؤكده محاضر الورش المؤرخة في 22/08/2010 و 24/08/2010 و 15/06/2010 و 03/06/2010 الذي تثبت استبعاد التصاميم المسجلة بمحضر 25/03/2010 في انتظار تغييرها من طرف المستأنف عليها ، ومحضر 19/08/2010 الذي التزم فيه المهندس المعماري بإعداد تصاميم تكسية الأرضية والجدران بالزليج وأيضا إعداد تصاميم الأشغال الإضافية عكس ما جاء في إشهاده ، ومحضر 22/07/2010 الذي التزم فيه المهندس بإعداد تصاميم النجارة بعد رفضها من طرف المستأنف عليها ، لذلك فإن العارض يطعن بالزور في مضمون الوثيقتين المذكورتين وبناء عليه فإنه يلتمس إنذار المستأنف عليها في ما إذا كانت تتمسك بهذه الوثائق أم لا ، وترتيب الآثار القانونية على ذلك ، وفي حالة التمسك بها الحكم بزورية مضمون الوثائق المطعون فيها وبمخالفة مضمونها للحقيقة .

وأدلى دفاع الطاعن كذلك بمذكرة توضيحية إضافية أثناء المداولة مرفقة بوثائق مع طلب ضم الملف الحالي إلى الملف عدد 260/8202/2016 وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة وقررت بتاريخ 20/06/2017 ضم الملف 260/8202/2016 إلى الملف الحالي رقم 1220/8202/2015 واعتبار هذا الأخير هو الأصل.

وبناء على مقال الاستئناف موضوع الملف رقم 260/8202/2016 والذي يستفاد من خلال وثائقه أن الطاعن تجمع ن.س. وشركة ا. تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبه الأستاذ لحسن أيت أحدى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2011 يعرض فيه أنه نال الصفقة رقم 38/DG/2009 الخاصة ببناء وتوسيع مركز الاصطياف التابع لشركة استغلال الموانئ بمدينة مراكش في شطره الثاني والمتعلق ببناء عشرة مساكن وقاعة مغطاة بتاريخ 02/03/2010 وحدد أجل الإنجاز في 8 أشهر ابتداء من تاريخ 26/03/2010 ، وبناء على قرارات لجنة تتبع الأشغال التي حددت موقع بناء المساكن ولم تحسم بأي قرار بخصوص القاعة المغطاة إلى الآن فقد قام العارض بالأشغال الكبرى للمساكن فقط ، وان المدعى عليها الأولى لم تقم بتنفيذ التزامها الوارد في البند 19 من دفتر التحملات الذي يلزمها بالأداء بصفة شهرية دون تأخير لقيمة الأشغال المنجزة انطلاقا من جدول المنجزات المبني على المعاينة التي تتم في الورش بحضور جميع الأطراف وان العارض سلم المدعى عليها 4 جداول منجزة مرفقة بأربع فواتير ، وان المدعى عليها قامت بأداء الفاتورتين رقم 1 و 2 ولا زال بذمتها الفاتورتين رقم 3 و4 رغم جميع المطالب الحبية التي قام بها العارض بما في ذلك الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 29/12/2010 لكن دون جدوى.لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها الأولى بأدائها له ما مجموعه 773.593,70 درهما الذي يشكل مقابل الفاتورتين رقم 3 و 4 موضوع جدول المنجزات رقم 3 و 4 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبناء على جواب شركة ا.م. والذي تعرض فيها أنه وقع فسخ عقد الصفقة وتم إشعار المستأنف بتلك الواقعة بواسطة مفوض قضائي طبقا للمادة 70 من دفتر الشروط الإدارية بتاريخ 10/02/2011 ، وأن هذا الوضع يفرض الإعلان عن عروض جديدة عملا بمقتضيات المادة المذكورة، مما يتعين معه إرجاء أداء الفاتورتين إلى حين الإعلان عن عروض جديدة لإتمام الأشغال وإنجاز كشف حساب نهائي للوقوف على الرصيد الختامي للصفقة واقتطاع المبالغ المحتمل استحقاقها للمقاول بمبلغ 321.145,51 درهما، والذي يمثل الجزاءات عن التأخير في إنجاز الأشغال ، فضلا عن ذلك فإن الفاتورتين رقم 3 و4 تتضمن مجموعة من الملاحظات.

وبعد تبادل المذكرات صدر الحكم المستأنف أعلاه القاضي بعدم قبول الطلب وهو الذي تم الطعن فيه من خلال المقال الإستئنافي موضوع الملف عدد 260/8202/2016 والذي بموجبه

عاب الطاعن تجمع شركة ن.س. وشركة ا. على الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول المقالات المتعلقة بالوضعيات ذات الأرقام 3-4-5-6 ، إلا أن الثابت من عقد الصفقة موضوع الدعوى أن أداء مستحقات العارضين نظمه البند 19 من العقد الذي ينص بالعبارة التالية على ما يلي : "Paiement: les paiements seront effectué mensuellement, conformément à des états de situation établis par le maitre d'ouvrage ou son représentant" وبناء على ذلك فإن المستأنف عليها التزمت بإنجاز وإعداد وضعية الأشغال المنجزة كل شهر ، والتزمت بأداء مبلغ كل وضعية في نهاية كل شهر ، لذلك لا يسعف المدعى عليها الأولى أن تتمسك بمقتضيات المادة 56-ب من دفتر الشروط الإدارية العامة أمام قيام التزامها ببنود عقد الصفقة بإعداد الوضعيات كل شهر وأداء مبلغها في نهاية كل شهر تنفيذا للبند 19 من عقد الصفقة لأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع ، وأن الحكم المستأنف يتسم بعدم الجواب على جميع الدفوع التي أثيرت من طرف العارضين بكيفية نظامية والمتعلقة بتطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بالبند 19 من عقد الصفقة ويتسم بخرق قواعد قانونية جوهرية تتعلق بالتطبيق السليم للفصلين 230 و 235 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي فإن التطبيق السليم لبنود العقد يستوجب على المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم تطبيق بنود العقد أولا وخاصة البند 19 منه ، لذلك فإنه بتعليلها السالف الذكر تكون قد خرقت قانون بنود العقد وبنت حكمها على علة مخالفة للواقع ولبنود عقد الصفقة ويجعل حكمها يتسم بخرق واضح لقاعدة قانونية جوهرية تنص عليها الفقرة 2 من المادة 4 من مرسوم 04/05/2000 ، مما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفق البند 19 من العقد والفصلين 230 و 235 من ق.ل.ع ، كما يلاحظ أن الحكم الابتدائي إتسم بتحريف وتغيير وخرق الفقرة 2 من المادة 56-ب من مرسوم 04/05/2000 مما يستوجب إلغائه فيما قضى به والحكم وفق مطالب المدعيين ، وبالرجوع كذلك إلى حيثيات وتعليل الحكم المستأنف يتبين أنه اعتبر المدعيين هما الطرف الأول الذي يجب عليه إعداد الوضعيات وتبليغها لصاحبة المشروع ، وإن تقدمت هذه الأخيرة بملاحظاتها فإنه يجب عليهما من جديد وللمرة الثانية إعداد تعديل وتبليغه من جديد لصاحبة المشروع التي يمكن لها أن تتمسك بملاحظات جديدة ، وتستمر هذه القاعدة الغير القانونية بدون نتيجة في ظل سوء نية المستأنف عليها وإصرارها الواضح على حرمان العارضين من حقوقهما المشروعة وهو ما سايره الحكم الابتدائي رغم ان هذا التأويل خاطئ ويتناقض حقيقة مع الفقرتين 2 و 3 من المادة 56-ب من المرسوم 1087-99-2 بتاريخ 04/05/2000 ، وأن العارضين أثبتا من خلال مناقشتهما للمعطيات المرتبطة بمرحلة إنجاز الأشغال أن المستأنف عليها أخلت بجميع التزاماتها المنصوص عليها خاصة البند 19 من عقد الصفقة إعمالا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، وأنها لم تثبت تنفيذها لجميع التزاماتها بصفة عامة وامتنعت عن تطبيق البند 19 من العقد مما يجعلها في حالة مطل بمجرد انصرام أجل كل شهر المتفق عليه لتنفيذ التزاماتها أولا والمتعلقة بإعداد الوضعيات وأداء قيمتها في آخر كل شهر منذ 26/03/2010 ، كما أنها لم تثبت أنها نفذت التزاماتها وفق الفقرتين 2 و 3 من المادة 56-ب من مرسوم 04/05/2000 التي اعتبرها المدعيين المسلك الثاني لإجبارها عن تنفيذها ، وأن الحكم الابتدائي تجاهل أن العارضين بلغا للمستأنف عليها الوضعية المعدلة رقم 3 موقعة من طرف مكتب العبار بتاريخ 17/09/2010 دون أن تقدم صاحبة المشروع أية وضعية معدلة قبل انصرام أجل شهر من يوم تسلمها ، كما أنهما قاما بتبليغها الوضعية المعدلة رقم 4 مرفقة بملاحظاتهما الكتابية بتاريخ 21/12/2010 دون أن تقدم صاحبة المشروع أية وضعية معدلة قبل انصرام أجل شهر من يوم تسلمها ، أما بخصوص الوضعيتين رقم 5 و 6 فإن العارضين عملا على تبليغها ملاحظاتهما الكتابية بناء على الفقرة 3 من المادة 56-ب من مرسوم 04/05/2000 ورفضا تعديل الوضعيتين رقم 5 و 6 لأن جميع الأشغال المنجزة بصفة عامة من الوضعية رقم 1 إلى الوضعية رقم 6 أنجزاها بين تاريخ 27/03/2010 و 07/10/2010 المصادف لآخر محضر اجتماع موقع بين الطرفين بالورش المؤرخ في 07/10/2010 ، وهو الوثيقة الكتابية التي تثبت تاريخ معاينة جميع الأشغال المنجزة بعشرة مساكن والقاعة المغطاة في حصة فريدة لا تقبل الانقسام وأن المستأنف عليها هجرت الورش عمدا بدون سبب معقول منذ 07/10/2010 وامتنعت عن تنفيذ التزاماتها طبقا للبند 19 من العقد وامتنعت عن تبليغ العارضين بجميع تصاميم الحصص الثانوية لعشرة مساكن المؤشر والمصادق عليها من طرف وكيلها مكتب المراقبة ت. مراكش بناء على أمرها والتزامها الكتابي الثابت بمحضر الورش المؤرخ في 06/05/2010 ، وامتنعت عن تنفيذ أشغال حفر وتثبيت قنوات وأنابيب المكيفات الهوائية والمسخنات الشمسية التي كلفت بها شركة س.ك. ، وأخيرا فإن ما يثير الاستغراب في هذا النزاع هو أن المستأنف عليها امتنعت عن أمر العارضين بمواصلة الأشغال واستئنافها بعد الأمر بتأجيلها المؤرخ في 02/06/2010 ، وأن الحكم الابتدائي تجاهل بأن العارضين من حقهما اللجوء إلى القضاء وفق البند 17 من العقد و المادة 73 من مرسوم 04/05/2000 للمطالبة بمستحقاتهما المالية للأشغال المنجزة بعد امتناع المستأنف عليها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية والقانونية بصفة عامة ، مما ادى الى لجوئهما للقضاء واستصدار أمر بإجراء خبرة قضائية حضورية بالورش لتحديد قيمة الأشغال المنجزة بشكل دقيق وتحديد قيمتها المالية بحضور الطرفين ، ونفذ الخبير القضائي المنتدب مهمته وفق منطوق الحكم القضائي بحضور الطرفين ، وسبق للعارضين الإدلاء بتقرير الخبرة أمام المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف بجلسة 24/09/2014 الذي أكد إنجاز جميع الأشغال الأصلية المنجزة وجميع الأشغال الإضافية المنجزة بناء على محاضر الورش والجرد المنجزة والموقعة بين الطرفين منذ 08/04/2010 إلى غاية 07/10/2010 ، كما أن هذا التقرير يشكل وثيقة رسمية ونهائية أثبتت مبلغ وقيمة الأشغال المنجزة بصفة عامة والذي يتجاوز مبلغها مجموع الوضعيات 3-4-5 و 6 التي صرحت المحكمة الابتدائية بعدم قبول أداء قيمتها ، وأن الحكم المستأنف اعتمد فقط في تعليله على إدعاءات ومزاعم المستأنف عليها واستبعد جميع دفوع العارضين التعاقدية والقانونية كما استبعد نتيجة الخبرة القضائية النهائية المنجزة بالورش بناء على حكم قضائي مما يستوجب إلغائه فيما قضى به والحكم من جديد وفق مطالب العارضين ووفق بنود العقد وجميع المراسيم والقوانين المعمول به داخل المملكة ، وبخصوص طلب مراجعة الأثمان لم تطبق المحكمة الابتدائية المادة 50 من مرسوم 04/05/2000 واعتمدت فقط على البند 26 من العقد وكذا الشرط الوارد بالبند 26 من العقد بمفرده والمستحيل التحقيق والمناف للقانون دون تطبيق جميع القوانين والمراسيم المعمول بها أثناء إبرام العقد في هذا الميدان والتي تحيل عليها البنود 42-72-79-99 و 112 من نفس العقد إعمالا بالفصل 230 من ق.ل.ع ، مما يستوجب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد وفق جميع القوانين والمراسيم المنظمة لعقود الصفقات العمومية الجاري بها العمل أثناء إبرام العقد بين الطرفين ، وأن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب التعويض عن تعديل العقد من طرف المستأنف عليها بإرادتها المنفردة الأحادية معللا ما قضى به بانعدام الضرر وعدم تكبد العارضين لأية خسائر أو مصاريف حسب الحكم المستأنف ، وأثارت المحكمة الابتدائية تلقائيا أن المستأنف عليها أقدمت على إشعار العارضين بإلغاء عملية الإنجاز قبل بداية انطلاق الأشغال موضوع عقد الصفقة وقضت برفض طلب التعويض عن تأجيل الأشغال والتعويض عن مواد البناء والآليات والمعدات والعينات وعن البنايات المؤقتة للورش معتمدة في ذلك على الحكم عدد 198 الصادر في الملف عدد 18738/6/2012 والذي يبقى غير حائز لقوة الشيء المقضي به ولا تتوفر فيه شروط الفصل 451 من ق.ل.ع ، لأنه مجرد حكم ابتدائي تم استئنافه من طرف المدعيين ، وهو بذلك لا يرتب أية أثار قانونية طبقا للأثر الناشر للاستئناف ، كما ان ما قضى به هذا الحكم يعتبر خرقا صريحا للفصول 89-92-93-95 من قانون المسطرة المدنية والفصول 351-353 و 354 من القانون الجنائي، وأن المحكمة الابتدائية اعتبرت أن جميع الوثائق موضوع الطلب الزور الفرعي غير عاملة في حسم النزاع دون ترتيب الآثار القانونية عن ذلك ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول أداء مبلغ الوضعيات ذات الأرقام 3-4-5-6 والحكم تصديا على المستأنف عليها شركة ا.م. بأداء قيمة الوضعيات المذكورة بمبلغ إجمالي قدره 1.247.433,71 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ كل كشف إلى غاية الأداء ، وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض المقالات الإضافية المتعلقة بمراجعة أثمان الصفقة والتعويض عن تعديل موضوع العقد والتعويض عن تأجيل الأشغال والتعويض عن جميع مشتملات الورش من البنايات المؤقتة والعينات ومواد البناء المزود بها وسياج الورش ، والحكم على المستأنف عليها بأداء تعويض مسبق لا يقل عن مبلغ 100.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة خبير مختص ، وفي طلب الزور الفرعي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب المستأنفين والحكم من جديد بسحب صور جميع الوثائق المطعون فيها بالزوير وتغيير الحقيقة في مضمونها لعدم تصريح الممثل القانوني شخصيا للمستأنف عليها بأي شيء داخل أجل ثمانية أيام ، وامتناعه عن الإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها باعتباره صرح بأنه لا ينوي استعمالها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها جاء فيها أنه خلافا لمزاعم الجهة المستأنفة فإن الحكم الابتدائي اعتمد في حكمه على مقتضيات عقد الصفقة المبرم بين الطرفين بإرادتهما الحرة حول طبيعة العقد وشروطه ، وفيما يخص البند 19 من عقد الصفقة الذي يحتج به المستأنفان فهي تحدد طرق وكيفية الأداء بخصوص الفواتير وتفترض على أن صاحب المشروع ليست له أية ملاحظات أو اقتراحات حول الوضعيات المقدمة من طرف المقاول وبالنسبة للنازلة فإن الوضع خلاف ذلك بحيث أن العارضة أعرضت عن أداء الوضعيات رقم 3 و رقم 4 و 5 و 6 لأنها لم تحض بالموافقة من طرفها ، وبالفعل فإنها أبدت ملاحظاتها بشأن الوضعيات المذكورة بسبب أن البعض منها لم يحترم الشروط المنصوص عليها في كل من عقد الصفقة ودفتر الشروط الإدارية العامة كما يتجلى من الرسائل الموجهة إلى الجهة المستأنفة بخصوص الوضعيات الأربع ، فبالنسبة للوضعية رقم 3 فقد تم وضعها بتاريخ 28/07/2010 ورفضت من طرف مصالح العارضة يوم 16/08/2010 لعدم التأشير عليها من طرف مكتب عبار حسب ما تفرضه القوانين المنظمة للصفقة ، وبخصوص الوضعية رقم 4 فقد تم تبليغها بواسطة مفوض قضائي يوم 15/11/2010 وأن رفضها تم بموجب كتاب مؤرخ في 10/12/2010 لأنها تضمنت أثمان مخالفة للاثمان المضمنة في عقد الصفقة ، كما أن المقاول لا يوفر بوليصة التأمين على الأشغال إلى حين التسليم النهائي طبقا للبند 35 من عقد الصفقة ، وبالنسبة للوضعية رقم 5 توصلت بها العارضة يوم 27/04/2011 وتم رفضها بتاريخ 25/05/2011 بسبب عدم إرفاقها بالجداول اليومية للأشغال مقايسة بالمتر وبإثباتات لإمكانية تفحصها ، كما أنها تتضمن نفس تاريخ الوضعية رقم 4 ، وبالنسبة للوضعية رقم 6 فقد وجهت للعارضة بتاريخ 09/01/2013 وتم رفضها يوم 06/02/2013 بدعوى أن إنهاؤها جاء بتاريخ لاحق عن تاريخ الوضعية رقم 4 المؤرخة في 15/11/2010 ، وبالتالي يتجلى واضحا أن الجهة المستأنفة هي التي أخلت بالتزاماتها بعدم تقيدها بالشروط المنصوص عليها في بنود عقد الصفقة خاصة تلك المنصوص عليها في البند 19 وذلك بعدم تنفيذها للقياسات المترية الضرورية بواسطة مكتب عبار مؤهل ومؤشر عليه من طرف صاحب المشروع ، وأن الجهة المستأنفة بدل أن تبادر بالتسويات المفروضة عليها لجأت إلى القضاء بدعوى أن العارضة لم تنفذ التزاماتها التعاقدية في حين أنها هي من أخلت بها وهو ما تأكد للحكم الابتدائي عندما قضى بعدم قبول الدعوى المتعلقة بالوضعيات المذكورة ، وأنه خلافا لتأويل الجهة المستأنفة لمضمون المادة 56 من مرسوم 04/05/2000 بخصوص استحقاق الوضعية المنجزة المشروط بالموافقة القبلية الكتابية من صاحب المبنى ، فإنه يجدر تذكيرها بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة تنص على ما يلي: " يقوم المقاول بإعداد الوضعيات ويسلمها إلى صاحب المبنى بصفة دورية عند الضرورة والذي يقوم بمراجعتها ويقدم التعديلات بشأنها التي يراها ضرورية" وبذلك فإن المادة 56 ب في فقرتيها 1 و 2 جاءت واضحة حول الموافقة القبلية للوضعيات ، بحيث أن العارضة قامت بإبداء ملاحظاتها داخل أجل الشهر وهو ما تبين للحكم الابتدائي في تعليله بأن أداء وضعية منجزة لا يكون مستحقا إلا بعد إبداء موافقة قبلية كتابية من صاحب المشروع ، وأن تقديم هذه الأخيرة لملاحظاتها والتي تعتبر اقتراحات في شأن الخدمات المنجزة ووضعية معدلة لها وترتيبا على ذلك يكون المقاول ملزما بالتقيد بتلك الملاحظات قبل حيازة الوضعية للقبول من طرف صاحب المشروع ، وأن الجزاء المقرر لمخالفة هذه القاعدة هو عدم إتمام الأشغال وبالتبعية عدم استحقاق المقاول للمبالغ المرصودة لها ، وأن الجهة المستأنفة تحاول بشتى الوسائل تحويل أنظار المحكمة عن إطار النزاع وموضوعه وسببه الذي هو المطالبة بأداء مستحقات الوضعيات المذكورة ، بحيث أنها هي التي غادرت الورش وهي التي أخلت بالتزاماتها ، وهو ما أدى بالعارضة إلى فسخ عقد الصفقة والتعاقد مع مقاول آخر لإتمام الأشغال ، وأن الجهة المستأنفة تدرك تماما بأن القضاء سبق وأن حسم في هذا الموضوع لصالح العارضة ونتيجة لذلك تقدمت بدعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بها أمام المحكمة التجارية بمراكش في إطار الملف عدد 1507/2013 والذي أحيل على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ولم يتم تعيينه بعد ، وأن الخبرة المنجزة تتعلق بالأشغال المنجزة ولا علاقة لها بالوضعيات الأربع السالفة الذكر موضوع النزاع ، وأن الجهة المستأنفة تعتبر أن مقتضيات البند 26 أعلاه مخالفة للمراسيم ولقانون الصفقات ومستحيلة التحقيق متناسية أن الالتزامات الناشئة عن عقد الصفقة ملزمة للطرفين لأنها تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يسوغ لأحدهما إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون طبقا لمقتضيات الفصل 230 من نفس القانون ، وبالتالي فإن مقتضيات البند 26 من عقد الصفقة يكون نافدا في حقها ، مما يجعل النصوص القانونية التي تحتج بها الجهة المستأنفة والتي تعتبرها هي الواجبة التطبيق ومن بينها القرار رقم 2.06.388 المؤرخ في 05/02/2007 لا تجد مجالا لتطبيقها في النازلة طالما أن العارضة لديها نظام خاص بها يؤطر تمرير الصفقات والذي وافقت على بنوده الجهة المستأنفة ، بل أكثر من ذلك فإن البند 6 من عقد الصفقة يحيل على هذا النظام مع العلم أنه ملزم للعارضة وفقا للقانون رقم 00-69 المتعلقة بالمراقبة المالية التي تقوم بها الدولة على المؤسسات العمومية ، أما بالنسبة للطعن في محاضر المفوضة القضائية السيدة مليكة توتو فإن الجهة المستأنفة غاب عن ذهنها بأنها ناقشت هذه المحاضر في مجموعة من مذكراتها بخصوص محاضر الورش والتصاميم وفي مساطر أخرى متعددة بل أكثر من ذلك فقد سبق للعارضة أن أوضحت في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 01/07/2014 المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 02/07/2014 بأن الجهة المستأنفة كانت قد تقدمت بشكاية مباشرة من أجل التزوير بخصوص تلك المحاضر أمام السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 08/03/2011 ، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا صائبا ولم يخرق أي مقتضى قانوني الشيء الذي يتعين معه تأييده

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها عرضت فيها بأن المستأنف عليها الأولى تقر إقرارا قضائيا بمذكرتها المدلى بها بجلسة 13/04/2016 أن البند 19 من عقد الصفقة حدد كيفية وطريقة إعداد وضعيات الأشغال المنجزة وأجل أداء قيمتها المالية للعارضين في نهاية كل شهر عكس تعليل الحكم الابتدائي موضوع الدعوى الحالية ، وأنه لا يمكن للمستأنف عليها الخلط والتلاحم بين مقتضيات البند 19 من عقد الصفقة ومقتضيات الفقرتين 1 و 2 من المادة 56 –ب من مرسوم 04/05/2000 ، وأن المحكمة الابتدائية رفضت تطبيق مقتضيات البند 19 من عقد الصفقة ولا يجوز لها ذلك طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع كما قامت تلقائيا بنقض العقد وتخلت عن الحياد بخرق البند 19 منه والفقرة 2 من المادة 4 من مرسوم 04/05/2000 ،وفي نفس الوقت خرقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع ، رغم انه لا يجوز لها تحت ستار التفسير تحريف بنود العقد الواضحة والصريحة وصولا إلى مرام أخرى لا تشملها إرادة المتعاقدين منذ البداية عندما أغفلت البند 19 من العقد بدون أي مبرر مشروع ، وأن المستأنف عليها تجاهلت أن جميع مقتضيات المادة 56-ب من مرسوم 04/05/2000 غير ملزمة للعارضين مادام تم الإتفاق الخاص بالبند 19 من عقد الصفقة على أن المستأنف عليها هي الملزمة بإعداد الوضعيات وأداء قيمتها المالية للعارضين في نهاية كل شهر دون أي دعوى مسبقة طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع ، وأنه لا يجوز لها تحت ستار التفسير تحريف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 56-ب من مرسوم 04/05/2000 وصولا إلى مرام أخرى لا تشملها إرادة المشرع المغربي ولا يمكن لها القفز عن تطبيق مقتضيات الفقرة 3 من نفس المادة 56-ب من مرسوم 04/05/2000 بعد أن رفضت تطبيق البند 19 من عقد الصفقة ، وأن المستأنف عليها الأولى رفضت تطبيق مقتضيات المادة 5 من المرسوم 703-03-2 الصادر بتاريخ 13/11/2003 ورفضت التطبيق الصحيح والتفسير القانوني للفقرتين 2 و3 من المادة 56-ب من مرسوم 04/05/2000 التي اعتبرها العارض المسلك الثاني لإجبار المستأنف عليها الأولى على التنفيذ بعد أن رفضت تطبيق البند 19 من العقد بإرادتها الأحادية ، وأنه بعد انصرام أجل شهر واحد ابتداء من يوم تسلمها الوضعيات دون أن تقوم بتبليغ العارضين بالوضعيات المعدلة المضادة تعتبر الوضعيات المسلمة لها مقبولة قانونا طبقا للتكييف والتفسير الصحيح لمقتضيات الفقرة 2 من المادة 56-ب من مرسوم 04/05/2000 ، مع العلم أنها غير ملزمة للعارضين عند تطبيق البند 19 من العقد والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن المستأنف عليها الأولى أقرت إقرارا قضائيا بنتيجة تقرير الخبرة القضائية المنجزة بالورش والتي تتضمن مبلغ الأشغال المنجزة التي يتجاوز مبلغها بتقرير الخبرة مبلغ الوضعيات رقم 3-4-5-6 موضوع الدعوى الحالية ، وأن الوضعية رقم 7 والأخيرة لم يتم إعدادها إلى حدود اليوم والتي يجب أن تتضمن مبلغ الأشغال المنجزة بصفة عامة قيمة البنايات المؤقتة وتجهيزات الورش وقيمة مواد البناء والعينات ومبلغ جميع التعويضات الشاملة والمستحقة للعارض طبقا لمقتضيات المادة 62 من مرسوم 04/05/2000 ، وأن مكتب العبار الذي أعد الوضعيات من رقم 1 إلى رقم 6 يعمل لفائدة العارض ومصاريفه على حسابه ولا علاقة له بالمستأنف عليها الأولى ، وأن جميع الأشغال المنجزة من طرف العارض أنجزت بصفة عامة ما بين 27/03/2010 و 07/10/2010 باعتبار أن التاريخ الأخير أنجز فيه آخر محضر بين الطرفين بالورش ولا يمكن للمستأنف عليها الأولى أن تقيم أي دليل قانوني يفند أقوال العارضين خاصة أن المعاينات التي تتم خلال كل خمسة عشر يوما بالورش بحضور الطرفين تعتبر الجرد للأشغال المنجز طبقا للمقتضيات الواردة بعنوان المادة 56 من مرسوم 04/05/2000 ، وأن التاريخ المشروع والقانوني للفواتير والكشوفات الحسابية هو تاريخ إنجاز الأشغال وليس تاريخ تبليغ المستأنف عليها الأولى بالوضعيات طبقا للقواعد التقنية الفنية الجاري بها العمل في هذا الميدان داخل المملكة ، وأن الوضعيات تتكون من التمتيرات وجداول الحسابات التقنية الفنية بوحدات القياس المحددة بجدول أثمان الصفقة انطلاقا من تصميم الأشغال المنجزة تحت الأرض ، والموقعة بين الطرفين بتاريخ 08/04/2010 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 56-ب من مرسوم 04/05/2000 خلافا لادعاءات المستأنف عليها الأولى ، وأن جميع الجرود وجداول المنجزات الثابتة بجميع محاضر الورش من 27/03/2010 إلى غاية 07/10/2010 تعتبر كلها وبصفة عامة مقبولة من طرف المستأنف عليها الأولى بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما على كل محضر منجز بالورش بين الطرفين ، دون أن تقدم للعارض جرود أو جداول مصححة طبقا لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 56 من مرسوم 04/05/2000 ، وأنه لا يمكن للمستأنف عليها أن تقيم وتقدم للمحكمة الأدلة القانونية التي تثبت أنها تقيدت بمقتضيات المادة 57 من مرسوم 04/05/2000 في جميع الحالات ووفق كميات الأشغال المنجزة المقبولة من طرفها طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم 703-03-2 الصادر بتاريخ 13/11/2003 ،وأن المستأنف عليها الأولى تقر إقرارا قضائيا بأن البند 35 من عقد الصفقة يحيل على تطبيق جميع مقتضيات المادة 24 من مرسوم 04/05/2000 وأنه لا يمكن للمستأنف عليها الأولى أن تنكر أو تنفي أنها بحوزتها جميع نسخ وثائق التأمين مشهود بصحتها وعلى أساسها قامت بتسديد مبلغ الكشفين رقم 1 ورقم 2 خلافا لادعاءاتها الحالية ، وأن المستأنف عليها الأولى لا يمكن لها تسديد مبلغ الكشفين رقم 1 ورقم 2 إذا لم تكن بحوزتها جميع وثائق التأمين المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة 24 من مرسوم 04/05/2000 خلافا لادعاءاتها الحالية ، وأن التأمين المنصوص عليه بالفقرة د من المادة 24 من مرسوم 04/05/2000 يتعلق فقط بالبنايات المؤقتة من مخازن الاسمنت –مكتب الورش- بركات العمال- آليات العارض المتحركة والثابتة – مواد البناء والتموينات المختلفة –الخشب- الحديد وهو التأمين الخاص فقط بأخطار الحريق والسرقة خلال المدة التعاقدية بإنجاز الأشغال المحددة أصلا في 8 أشهر وليس إلى غاية التسلم النهائي ، وأن التأمين الخاص بتغطية مخاطر المتعلقة ببناء القاعة المغطاة وعشرة مساكن في حصة فريدة واحدة لا تقبل الإنقسام والتجزئة ولا يمكن للمستأنف عليها الأولى الحديث عنه قبل الإعلان عن التسلم المؤقت وقبل الإعلان عن التسلم النهائي بموجب أمر بالخدمة طبقا لمقتضيات الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود المتعلق بالتأمين العشري ، وأن التطبيق السليم والصحيح والتكييف والتفسير القانوني لجميع المستندات المنشئة لسبب ومحل الإلتزام الأصلي ولموضوع عقد الصفقة ينص عليها البند 33 من العقد الذي يرخص فقط للمستأنف عليها الأولى بتغيير منشأة أصلية بمنشأة جديدة أو تغيير شكلها الأصلي بشكل جديد أو تغيير محتويات المنشآت الأصلية بمحتويات جديدة أو الأمر بإنجاز أشغال إضافية جديدة خارج عقد الصفقة القديم وليس الأمر بعدم بناء بناية القاعة المغطاة كلها التي تتكون من 107 منشأة أصلية ، وأن جميع المصطلحات الواردة بالبند 33 من عقد الصفقة لا تتضمن الأمر بعدم بناء القاعة المغطاة أو الأمر بعدم بناء عشرة مساكن بعد الأمر ببنائها كلها وبمجموعها بتاريخ 26/03/2010 ، وأن البند 19 من العقد لا يمكن له أن يحقق للمستأنف عليها الأولى هدفها الغير المشروع المؤرخ في 07/09/2010 ، لأنه يتحدث عن الأشغال الغير المنجزة بعد نهاية أشغال بناء القاعة المغطاة وعشرة مساكن بصفة عامة في حصة فريدة واحدة طبقا للفصل 16 مكرر من نظامها الخاص الذي يؤطر تمرير صفقاتها ، وبناء على الفصول 230-463-464 من ق.ل.ع وجميع المستندات المنشأة لهذا العقد منذ البداية ، وأن المستأنف عليها الأولى منذ تاريخ 22/04/2010 تقوم بمفردها بتعديل قانون وشروط العقد وخرقت مقتضيات البند 40 من عقد الصفقة وكذا مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 42 من مرسوم 04/05/2000 ومقتضيات الفصل 8 من النظام الخاص بها الذي يؤطر تمرير صفقاتها عندما تعاقدت مع شركة س.ك. ، وأنها تقر إقرارا قضائيا بأنها أمرت العارضين بتأجيل وإيقاف أشغال القاعة المغطاة بتاريخ 07/09/2010 بعد الأمر ببدايتها والشروع فيها منذ 26/03/2010 ، وأنه لا يجوز للمحكمة الابتدائية إعفاء المستأنف عليها الأولى من المسؤولية عن أخطائها الجسيمة والتعسفية عندما تستعمل الغش والتدليس بسوء النية لإيهام المحكمة بالتأويلات الخاطئة لبنود العقد الذي أعدته بنفسها بإرادتها الحرة انطلاقا من مقتضيات نظامها الخاص الذي يؤطر تمرير صفقاتها الملزم للجانبين طبقا للقانون رقم 69.00 التي تقر به حاليا أمام محكمة الاستئناف ، وأنه لا يجوز للمحكمة الابتدائية التخلي عن الحياد وعدم تطبيق القانون بصفة عادلة ومتساوية بين العارضين والمستأنف عليها الأولى طبقا لمقتضيات الدستور الجديد للمملكة ، وأن المستأنف عليها الأولى بمذكرتها المؤرخة في 13/04/2016 وجميع مرفقاتها تجعلها تقر إقرارا قضائيا أنها رفضت تطبيق البند 19 من العقد ورفضت تطبيق مقتضيات المواد 57-56-63-62 من قانون الصفقات العمومية المرسوم رقم 1087-99-2 المؤرخ في 04/05/2000 ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق جميع مطالب العارض.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1078 الصادر في النازلة بتاريخ 28/10/2016 في الملف عدد 260/8202/2016 القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير السيد علوي كبيري علي الذي أودع تقريره بكتابة الضبط بتاريخ 16/10/2017 ، وخلص فيه الى أن المبالغ المتوصل بها من طرف المستأنف عليها لا تتجاوز الوضعيتين رقم 1 ورقم 2 وهي كالتالي :

1.133.976,80 درهما + 290.828,99 درهما = 1.424.805,79 دراهم.

وبخصوص باقي الوضعيات رقم 3 ورقم 4 ورقم 5 ورقم 6 من الأشغال المنجزة إلى حدود يوم 07/10/2010 فهي كالتالي:

3.205.598,18 درهما – 1.424.805,79 درهما = 1.780.792,39 درهما .

كما ان المستأنف عليها تبقى مدينة للطاعنة بمبالغ أخرى عدا ما سبق ذكره وتتجلى في المصاريف التي تهم ما يطلق عليه بإعداد تهيئة الورش وتزويده بمختلف مواد البناء والآليات ،مما يجعل حجم هذه المبالغ في مجملها تتكون من المبلغ الذي مازال بذمة المستأنف عليها عن البنايات المؤقتة والمواد المزود بها الورش والبنايات المؤقتة المنجزة من طرف الطاعنين بمبلغ 120.000,00 درهم ، ومواد البناء المزود بها الورش من طرفهما بمبلغ 141.784,62 درهما ،والعينات المزود بها الورش بمبلغ 693.994,21 درهما ، أي بما مجموعه مبلغ 955.778,83 درهما وإذا أضيف هذا المبلغ الذي مازال بذمة المستأنف عليها عن الأشغال الأصلية فسيكون المبلغ الإجمالي الذي مازال بذمتها لفائدة الطاعنة شركة ن.س. كما يلي :

1.780.792,39 درهما + 955.778,83 درهما = 2.736.571,22 درهما ، ويتبين من خلال الوثائق المدلى بها خاصة عقد الصفقة أن المستأنف عليها شركة ا.م. صاحبة المشروع إلتزمت بالقاعدة التقنية بمقتضى الفصل 19 من عقد الصفقة بإعداد وضعية الأشغال المنجزة وإعداد الكشوفات المؤقتة المترتبة عنها وأداء قيمتها للمقاول شهريا ، مما يعني أن المقاول يجب أن يحصل شهريا على قيمة الأشغال المنجزة ، إلا أنه تبين أن صاحبة المشروع خرقت القاعدة التقنية المنصوص عليها البند 19 من العقد ، وبالتالي لم يحصل الطرف المستأنف على مستحقاته في الأجل الوارد في العقد ، وهو ما يخول له الحق في التعويض عن التأخير في أداء الكشوفات المرتب عن عدم أداءها في أجلها ، ومن خلال وثائق الملف خاصة محاضر الورش والمراسلات بين الطرفين اتضح أن هناك غياب للتصاميم التي لم تسلم للمقاول لإنجاز الأشغال ، فبالرغم من الأمر ببداية الأشغال بتاريخ 26/03/2010 فإن التصاميم لم يسلمها صاحب المشروع للمقاول لإنجاز الأشغال ، مما أدى بشركة استغلال الموانئ إلى اتخاذ قرار بتاريخ 02/06/2010 بتأجيل الأشغال وفق ما تخوله له المادة 44 من مرسوم الصفقات من أجل إيجاد حل لمشكل التصاميم ،لأن صاحب المشروع يتعين عليه تسليم المقاول جميع التصاميم اللازمة لإنجازه وذلك منذ 26/03/2010 وهذا التأجيل في الأشغال لا يعزى للمقاول بل يحق لهذا الأخير الحصول على التعويض عن الأضرار خلال مدة تأجيل الأشغال.

وحيث أدلى الطرف الطاعن بواسطة نائبه بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن السيد الخبير إطلع على جميع الوثائق التي تثبت حقيقة الأشغال المنجزة إنطلاقا من المعاينة التي تبين بتفصيل الأشغال المنجزة وأيضا الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير محمد جرير وباقي الوثائق التي تثبت هذه الأشغال ، وقد تبين للخبير أن قيمة الأشغال المنجزة هي 3.205.598,18 درهما أدى منها مبلغ 1.424.805,79 دراهم ، وبالتالي فإن ذمة المستأنف عليها عن قيمة الأشغال المنجزة مليئة بمبلغ 1.780.792,39 درهما والذي أكدت الخبرة أن المستأنف عليها تماطلت في أدائه منذ 26/06/2010 ، مما يبرر أداء تعويض عن ما فات العارض من كسب بخصوصه من التاريخ المذكور إلى الآن ، وبالإضافة إلى ذلك فإنه دائن للمستأنف عليها بقيمة البنايات المؤقتة ومواد البناء والعينات المزود بها الورش بمبلغ 955.778,83 درهما طبقا للمادة 63 من مرسوم 04/05/2000 ليكون المبلغ الإجمالي العالق بذمة المستأنف عليها هو 2.736.571,22 درهما ، والتمس في الطلب موضوع الملف عدد 260/8202/2016 الحكم على المستأنف عليها بأدائها للعارضين مبلغ 2.736.571,22 درهما مع تحميلها الصائر ، وفي الطلب موضوع الملف عدد 1220/8202/2015 الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين ، والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضين وإرجاع التقرير للخبير وتكليفه بما يلي : تحديد التعويض المستحق عن فوات الكسب وحرمانه من قيمة الأشغال المنجزة من 26/06/2010 إلى الآن وتحديد التعويض المستحق جراء تأجيل الأشغال وما ترتب عن توقف المعدات واليد العاملة والآليات ومصاريف الأجور المتعلقة بحراسة الورش ومصاريف الضمان الاجتماعي والمصاريف البنكية للضمان النهائي ومصاريف التأمين ، وتحديد التعويض عما فات العارضين من كسب جراء عدم بناء القاعة المغطاة ، وتحديد التعويض المستحق عن الحرمان من مبلغ الضمان النهائي ومبلغ الاقتطاع منذ 26/06/2010 إلى الآن ، وتحديد جميع الأضرار اللاحقة بالعارضين جراء إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها وحفظ حقهما في تقديم مطالبهما النهائية على ضوء التقرير التكميلي للخبير.

وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير المعين تجاوز مهامه التقنية وتطاول على اختصاص المحكمة في أمور قانونية بشكل مقصود ، مما يشكل خرقا للفصل 59 من ق.م.م وهذا الخرق يتجلى في كون الخبير تطرق في تقريره لمسألة قانونية عندما قام بإعطائه تأويلات لبنود عقد الصفقة تصب في مصلحة المستأنف وذلك بتصريحه بأن العارضة أي صاحبة المشروع قد خرقت القاعدة التقنية المنصوص عليها في البند 19 من عقد الصفقة وهي نقطة قانونية تؤول أولا وأخيرا إلى القضاء الذي له حق مناقشة الدعوى في إطارها القانوني ، بدليل أن العارضة عقبت على دفع المستأنف بالبند 19 المذكور في العديد من مذكراتها وهو ما يستوجب معه الأمر بإجراء خبرة مضادة ، ومن حيث الخروقات والتحريفات التي شابت العناصر المعتمدة في تقرير الخبرة فإن الثابت أن الخبير المعين لم يقم بمعاينة فعلية وحقيقية للورش بل اعتمد على استنتاجات تقرير الخبرة التي أنجزها الخبير محمد جرير دون أن يحدد الأسس الفنية التي اعتمدها للتأكد من صحة هذه المعطيات ، بحيث اقتصر دوره في هذه الخبرة على تقديم جرد حرفي لمعطيات خبرة محمد جرير كما أنه لا توجد أية إشارة في تقرير الخبرة إلى ملاحظات العارضة التوضيحية المكتوبة والمدعمة بوثائق التي سلمته إياها خلال الخبرة ولا الرد عليها ، وأورد الخبير في تقريره بالصفحة 11 وما يليها بأن التجمع محق في التعويضات ، إلا أن ما ذهب إليه يخرج عن نطاق مهمته ، مما يعد تجاوزا لحدود مهمته وإجحافا في حق العارضة وبالتالي فإن قول الخبير باستحقاق التعويض من عدمه هو أمر يعود للقاضي بمفرده وليس للخبير ، كما أنه أورد في تقريره أن العارضة مدينة للتجمع بمبلغ 3.205.598,18 درهما عن الأشغال المنجزة لكن

لا يسع العارضة إلا أن تؤكد أن ما استنتجه الخبير هو مغاير للحقيقة ، وبخصوص تحديد المبالغ التي لازالت بذمة العارضة عن البنايات المؤقتة والمواد المزود بها الورش فإنها تطعن في هذه المبالغ التي حددها الخبير في تقريره لعدم حقيقتها ، لأنه فيما يخص البنايات المؤقتة أورد الخبير في تقريره بأن مبلغ 120.000 درهم لازال بذمة العارضة عن هذه البنايات ، إلا أن تقرير الخبرة لم يعط في تقريره أي وصف أو تحديد لها ، مما يثير الاستغراب الشديد باعتبار أن طبيعة الصفقة ونوعية الأشغال المتفق عليها لا تتطلب أية بنايات مؤقتة وحتى الشروط الإدارية العامة تنص صراحة على انه يمكن لصاحب المشروع دون أن يكون مجبرا على ذلك استرداد كل أو بعض من المنشآت المؤقتة التي وافق على هيئتها ، وإذا كان قصد الخبير المعين بالبنايات المؤقتة بتلك التي جاءت في خبرة محمد جرير الذي قام بنسخها في كل تفاصيلها فيجدر التذكير في هذا الصدد بأن سكن عمال التجمع ومراحيض العمال ومكان تخزين الاسمنت و أربع مكاتب ومكتب الورش وتسييج الورش بالأعمدة الخشبية والقصدير فهي تدخل في خانة إعداد تهيئة الورش والتي تكون على ذمة المقاول عملا بمقتضيات البند 9 من عقد الصفقة ، وبالمعنى الواضح أن التكاليف المتعلقة بتهيئة الورش يتحملها المقاول بموجب عقد الصفقة ، وفيما يخص مواد البناء المزود بها الورش فإن الخبير أورد في تقريره أنه مازال بذمة العارضة مبلغ 141.784,62 درهما عن مواد البناء المزود بها الورش من طرف التجمع وأنه في غياب أمر بالخدمة موجه من طرف صاحب المشروع للمقاول بخصوص تزويد الورش بمواد البناء فإنه يجوز تحميل العارضة مبالغ هذه المواد التي على عاتق المقاول كما هو منصوص عليه في المادة 51 من الشروط الإدارية العامة ، وفيما يخص العينات فإن مبلغ 693.994,21 درهما يشوبه الغموض ، بحيث أن الخبير لم يحدد لائحة العينات التي اعتمدها للوصول إلى هذا المبلغ ، وسبب ذلك هو اعتماده على تقرير خبرة محمد جرير ، كما أغفل المعين عمدا الإشارة في تقريره إلى غياب وثائق التأمين التي يتوجب على المقاول توفيرها لتغطية الأخطار المتعلقة بالورش إلى غاية التسليم النهائي عملا بالبند 35 من عقد الصفقة ، وخرج عن الحياد بإعطائه تأويلات مغلوطة للبند 19 من عقد الصفقة لمصلحة التجمع عندما صرح في تقريره بأن العارضة خرقت البند المذكور مادامت لم تقم بإعداد وضعيات الأشغال المنجزة والكشوفات المؤقتة المترتبة عنها وأداء قيمتها للمقاول شهريا ، والحال أنه بالرجوع إلى مقتضيات البند 19 أعلاه سوف يتضح أن الوضعيات لا يتم إعدادها إلا بعد المصادقة من طرف صاحب المشروع والمقاول على التمتيرات المنجزة من طرف مكتب متخصص في ذلك والذي تم تعيينه من طرف المقاول ، ومن جهة أخرى فإن التجمع نفسه قام بإعداد الوضعيات رقم 1 ورقم 2 واللتين جاءتا مرفقتين بالتمتيرات الخاصة بهما والمنجزة من طرف المكتب المتعاقد معه من طرف المقاول ، وتمت المصادقة عليهما من طرف العارضة والتجمع وتم تقديم فاتورتين من طرف المقاول بشأنهما ليتم بذلك تسديد قيمتهما من طرف العارضة ، وأنه فيما يتعلق بالوضعية رقم 3 وما يليها فإن التمتيرات والوضعيات التي توصلت بها العارضة كانت موضوع ملاحظات وتحفظات أشعر بها التجمع المقاول ، إلا انه لم يقم بإدخال التعديلات التي أمر بها صاحب المشروع كما تم تفسيره بكيفية واضحة للخبير المنتدب ، مع التذكير أنه لم تتم المصادقة على التمتيرات والوضعيات من طرف العارضة طبقا لما نص عليه البند 19 من عقد الصفقة ، وبالتالي فإنه لا يجوز للمقاول الحديث عن إعداد الوضعيات مادام قد اعتمد في وجودها على التمتيرات المنجزة من طرف المقاول والتي تمت المصادقة عليها ، وهو ما يعني أنه في غياب التمتيرات والوضعيات المصادق عليها من طرف صاحب المشروع والمقاول فلا يجوز معه الحديث عن الأداء الشهري لقيمة وضعيات غير مصادق عليها ، وبناء على هذا التوضيحات فإن التجمع قام بإنجاز التمتيرات التي جاءت مرفقة بالوضعيات رقم 3-4-5-6 كما جرت عليه العادة فيما يخص الوضعيتين رقم 1 ورقم 2 ، وأن العارضة أبدت تحفظاتها على هذه الوضعيات داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة على الصفقات المنجزة لفائدة الدولة ، وهكذا فقد تقدم التجمع بالوضعية رقم 3 مرفقة بالتمتيرات الخاصة بها بتاريخ 28/07/2010 وتم رفضها من طرف العارضة بتاريخ 16/08/2010 على اعتبار أن تمتيرات الوضعية رقم 3 غير معدة من طرف مكتب التمتيرات كما هو منصوص عليه قانونا وتعاقديا وبالنسبة للوضعية رقم 4 المرفقة بالتمتيرات الخاصة بها فقد تم تقديمها بتاريخ 15/11/2010 بواسطة مفوض قضائي ، وتم رفضها من طرف المصالح المختصة للعارضة يوم 10/12/2010 لكون المقاول من جهة رفض تقديم وثائق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار المتعلقة بالورش إلا أنه اكتفى بتقديم شهادة تأمين انتهت صلاحيتها بتاريخ 25/11/2010 أي قبل التسليم النهائي، وأن الوضعية رقم 4 جاءت متضمنة لأثمنة غير منصوص عليها في عقد الصفقة مع الإشارة إلى أن التسليم المؤقت للأشغال تم بتاريخ 10/02/2011 وهو ما يفيد أن الوضعية رقم 5 يفترض أن تكون وضعية نهائية ، وبخصوص الوضعية رقم 5 المرفقة بالتمتيرات الخاصة بها فقد جاءت على شكل وضعية مؤقتة توصلت بها العارضة يوم 27/04/2011 وتم رفضها بتاريخ 29/05/2011 بسبب غياب وثائق التأمين ، بالإضافة إلى كونها جاءت غير مرفقة بالتمتيرات والبيانات اللازمة وكانت تحمل نفس تاريخ الوضعية رقم 4 ، أما الوضعية رقم 6 المرفقة بالتمتيرات الخاصة بها فتوصلت بها العارضة بتاريخ 09/01/2013 وتم رفضها بتاريخ 06/02/2013 لإشارتها إلى أشغال مؤرخة في 10/10/2010 ،أي بتاريخ سابق للوضعية 4 المؤرخة في 15/11/2010 ، وبناء على ما سبق توضيحه فإن العارضة احترمت مقتضيات المادة B56 من دفتر الشروط الإدارية العامة CCAGT ووافق التجمع بملاحظاتها حول الوضعيات داخل الآجال المنصوص عليها ، إلا أنه رفض تعديل الوضعيات بل أخطر من ذلك فقد رفض تسليم صاحب المشروع نسخا من وثائق التأمين الذي يتوجب عليه الاكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة كما تقتضيه المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية ، وبالتالي وبالنظر إلى التوضيحات المذكورة فإن العارضة تكون غير ملزمة بالأداء عملا بمقتضيات المادة 24 المذكورة أعلاه ، مما لا يمكن معه الحديث عن أي تعويض لصالح التجمع الذي أخل بالتزاماته التعاقدية ، كما أورد الخبير المعين في تقريه بالصفحة 12 بأن العارضة قامت بمقتضى قرارها بتاريخ 02/06/2010 بتأجيل الأشغال في الورش مما يخول للمقاول الحق في الحصول على التعويض عن الأضرار خلال مدة تأجيل الأشغال . و أن هذه نقطة قانونية بحثة من

اختصاص القضاء ولا يحق للخبير الخوض فيها ، و بالرجوع إلى المحضر المؤرخ في 02/06/2010 الذي أشار إليه الخبير سوف يتبين أنه لا يتضمن أي إشارة إلى تأجيل الأشغال في الورش ، شأنه شأن باقي المحاضر والأوامر بالخدمة المعتمدة بين الطرفين ،وهذا تحريف خطير للحقيقة بهدف تغليط المحكمة ، بالإضافة إلى ان المحضر المذكور صادر عن مكتب الدراسات المكلف بمتابعة الأشغال داخل الورش وأنجز في غياب الممثلين القانونيين عن الطرفين وتضمن ملاحظات مدلى بها من طرف المكتب المقاول بهدف إدخال بعض الإصلاحات عن الأشغال المنجزة لتتلاءم مع معايير الجودة المطلوبة ، وبالتالي فان هذا المكتب لم يقم على الإطلاق بإيقاف الأشغال ، ومن جهة أخرى فقد أشار المحضر إلى تأجيل إنجاز الأشغال المتعلقة بما يسمى pergolas والتي تخص حصريا مسكنين bungalows من النوع 3 من أصل 10 مساكن التي تضمنتها الصفقة ، ويتجلى واضحا أن الخبير أعطى قراءة خاطئة للمحضر المذكور وأوله في مصلحة التجمع بدليل أن الأشغال استمرت في الورش بصفة طبيعية كما يؤكد ذلك محضر الورش الموالي المنجز بتاريخ 03/06/2010 والذي لم يتضمن أي إشارة إلى تأجيل الأشغال ، كما أن المادة 44 من دفتر الشروط الإدارية تنص صراحة على انه يتم تأجيل الأشغال بموجب أمر بالخدمة معلل ، وتبعا لذلك فإنه لا مجال للمطالبة بالتعويض عن التأجيل المزعوم للأشغال في غياب ما يثبت ذلك أي في غياب أمر بالخدمة مبلغ إلى المقاول من طرف صاحب المشروع طبقا للمادة 44 السالفة الذكر ، وبالتالي فان العارضة تتساءل عن الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره التي لا أساس لها من الصحة مادامت غير مدعمة بأي وسيلة إثبات . وأن الخبير أورد في تقريره بالصفحة

الرابعة بالقول " وبعد إطلاعه على محضر المفوض القضائي السيد عبد المجيد شحموط المنجز بتاريخ 10/02/2011 الذي هو محضر تنفيذ مشاهدة خلص فيه إلى أن جميع الأشغال قد أنجزت من طرف شركة ن.س. وتم الإتفاق على ذلك من طرف جميع المتدخلين في النزاع و بهذه المناسبة قام المهندس المعماري السيد خليل (ب.) بتحرير محضر التسليم المؤقت للأشغال" مما يجعل الخبير يعطي تأويلا خاطئا لمحضر التسليم المؤقت للأشغال ، بحيث اعتبره بمثابة إقرار من طرف العارضة بإنجاز المقاول لكل الأشغال المتفق عليها بموجب الصفقة ، وهذا تحريف لمضمون وثيقة ،وان المحضر المحرر من طرف المفوض القضائي السيد عبد المجيد شحموط ينص صراحة على انه بتاريخ 10/02/2011 تمت معاينة جميع الأشغال التي تم إنجازها بالورش كما تم تحديد الأشغال التي لم تنجز بعد بصفة تواجهية ، وهي إشارة واضحة غير قابلة للتأويل لكون التجمع لم يكمل إنجاز الأشغال المتفق عليها داخل الأجل المنصوص عليه في البند 8 من عقد الصفقة ورفض إتمام الأشغال ، حيث كان يجدر بالتجمع أن ينهيها بتاريخ 26/11/2010 كما هو منصوص عليه تعاقديا ، وان العارضة وبعد انجازها للتسليم المؤقت للأشغال والذي تمت المصادقة عليه من قبل التجمع المدعي بدون أي تحفظ ، أصبحت مضطرة لإكمال الأشغال التي لم ينهيها التجمع فقامت بتقييم وضعيتها بالورش حسب حالتها أثناء المعاينة التواجهية وتسليم الأشغال بتاريخ 10/02/2011 مما يكون معه التجمع غير دائن للعارضة في إطار الصفقة موضوع النزاع بأي مبلغ ، لذلك تلتمس الأمر بإجراء خبرة مضادة تسند إلى خبير من ذوي الاختصاص تراعى فيها الموضوعية والحياد

وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 31/01/2018 القاضي بإجراء خبرة

وبناء على تقرير خبرة السيد علوي كبيري والتي خلص من خلالها إلى انه انطلاقا من جميع الوقائع التقنية التي قام بتحليلها فإن التصاميم بصفة عامة كانت غير جاهزة قبل الأمر ببداية الأشغال باستثناء تصاميم الخرسانة المسلحة لأساسات عشرة مساكن صنف 1 و 2 و3 ، وان شركة ا.م. أمرت المقاول المستأنف بتأجيل أشغال الصفقة بتاريخ 02/06/2010 ليس لتغيير تصاميم الهندسة المعمارية للأشغال الكبرى وتعديلها فقط بل لتغيير وتعديل جميع التصاميم الأخرى الغير موجودة أصلا ، وتم الإنتظار إلى حين التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة ، وانه لم يتم تمكين المقاول من جميع الوثائق المكونة للصفقة المحددة بالفقرات ab و c من الفصل 6 من عقد الصفقة ، ولم يتم تمكينه من جميع التصاميم اللازمة بصفة عامة لبدء تنفيذ الأشغال وإتمامها على الوجه المطلوب ، والتي اشترطت التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة باستثناء تصاميم الخرسانة المسلحة لعشرة مساكن صنف 1 و 2 و 3 ، وان المستأنف عليها قررت القيام بأشغال إضافية غير المشار إليها صراحة في عقد الصفقة بواسطة شركة "س." منذ 22/04/2010 ، وقررت إنجاز أشغال إضافية خارج عقد الصفقة موضوع النزاع بواسطة المقاول المستأنف منذ 20/05/2010 ، وان القيام بجميع الأشغال الإضافية المذكورة له تأثير كبير على مدة الإنجاز وعلى سير المشروع ، بحيث لا يمكن تقنيا للمقاول المستأنف إنجاز كثير من المنشآت الأصلية قبل إنجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة المبرمة بين شركة ا.م. وشركة س. من جهة ، ومن جهة ثانية يتعين إبرام عقود ملحقة صحيحة بشأن الأشغال الإضافية التي قررت إنجازها بواسطة المقاول المستأنف أو غيره وإعداد تصاميمها والتأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة ، وان المستأنف عليها توقفت حقيقة دون سبب معقول عن أداء قيمة الأشغال المنجزة شهريا طبقا للبند 19 من عقد الصفقة ، وقررت المستأنف عليها إيقاف أشغال القاعة المغطاة خارج بنود هذا العقد ولم تسهر على تنفيذ القرار المذكور ، وان عدم تنفيذها قرار إيقاف أشغال القاعة المغطاة على الوجه المطلوب تقنيا يعتبر كأن لم يكن بسبب عدم إبرام عقود ملحقة مع المقاول المستأنف وللحصول على موافقته لتحديد سبب وموضوع الإلتزام الجديد ومبلغ الصفقة الجديد وكان لذلك تأثير على المشروع بأكمله ، بحيث يعتبر تقنيا عدم تنفيذ القرار المذكور بمثابة تأجيل الأشغال هو ما أضر بالمصالح المالية للمقاول منذ 07/09/2010 ، والذي لم يتأخر عن تسليم رب العمل مختلف التصاميم طبقا للبنود 47 و 83 و 101 من عقد الصفقة ، وان المستأنف عليها لم تلتزم بالقواعد التقنية بصفة عامة ، مما أدى بها إلى تأجيل الأشغال منذ 02/06/2010 ، دون الأمر باستئنافها ، مما يجعلها هي المتسبب في تأخير إنجاز الأشغال موضوع عقد الصفقة في حصة فريدة واحدة والتي حدد الطرفان مدتها في 8 أشهر ، وبسبب ثبوت الخسارة والأضرار الحقيقية والمباشرة التي لحقت المقاول بسبب تأجيل الأشغال وفسخ عقد الصفقة ، فإن التعويضات المثبتة بالوثائق الضرورية المذكورة بتفصيل تتكون من التعويض عن الخسارة الناتجة عن عدم أداء قيمة الأشغال المنجزة شهريا طبقا للفصل 19 من عقد الصفقة بمبلغ 1614350.94 درهما ، والتعويض عن الخسارة والأضرار الناتجة عن المصاريف البنكية وحبس مبلغ الضمان النهائي بمبلغ 135790.75 درهما ، والتعويض عن الخسارة والأضرار الناتجة عن نقل الآليات والمعدات ومواد البناء إلى الورش بمبلغ 554598.54 درهما ، والتعويض عن الخسارة والأضرار الناتجة عن أجور العمال والأطر وحراسة الورش ومصاريف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي خلال مدة تأجيل الأشغال بمبلغ 2197106.17 درهما ، والتعويض عن الخسارة والأضرار الناتجة عن عدم استغلال الآليات والمعدات وجميع أدوات البناء من تاريخ 03/06/2010 إلى 05/02/20111 بمبلغ 4559520.00 درهما ، والتعويض عن الخسارة والأضرار الناتجة عن عدم استغلال آليات ومعدات أدوات البناء بسبب حجز الورش ونقل البعض منها إلى المحجز الجماعي لواحة سيدي إبراهيم بمراكش بسبب فسخ الصفقة وقبل تبليغ المستأنف عليها المقاول بموجب أمر بالخدمة بقرارها بقبول أو عدم قبول إعلان عن التسلم المؤقت للمنشآت بمبلغ 28501200.00 درهم ، والتعويض عن الخسارة والأضرار الناتجة عن عدم صيانة الآليات والمعدات بسبب حجز الورش منذ 06/02/2011 وبسبب تفكيكها ونقلها من طرف المستأنف عليها وإفراغ البعض منها بالمحجز الجماعي بواحة سيدي إبراهيم من طرف شركة ا.م. بسبب فسخ عقد الصفقة بمبلغ 708626.00 درهما ، ليكون مجموع التعويض الشامل الناتج عن الخسارة الحقيقية والمباشرة التي لحقت بالمقاول عن فسخ عقد الصفقة هي مبلغ 38.271.192,40 درهما ، والربح الصافي الضائع للمقاول نتيجة عدم إتمام الأشغال موضوع عقد الصفقة في حصة فريدة 1.419.389,92 درهما

وبناء على المستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها من قبل دفاع المستأنفة المؤدى عنها الرسوم القضائية يعرض فيها انه بخصوص الطلب موضوع الملف رقم 260/8202/2016 ، فإنه سبق للمحكمة أن أمرت بإجراء خبرة بخصوص مستحقات المستأنفة عن الأشغال المنجزة وانتهت الخبرة إلى تحديدها في مبلغ 2736571.22 درهما ، وقد سبق للجهة الطاعنة ان أدلت بمستنتجاتها على ضوء التقرير المذكور وتلتمس الحكم بأداء هذا المبلغ ،وبخصوص الخبرة المنجزة موضوع الملف رقم 1220/8202/2015 فإنها حددت التعويضات المستحقة للطاعنين والتمس بخصوص الملف رقم 260/8202/2016 الحكم بإلغاء الحكم الإبتدائي وتصديا الحكم على شركة ا.م. بأدائها لفائدة المستأنفة قيمة الأشغال المنجزة بمبلغ 2.736.571,22 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الدعوى الذي هو 17/12/2012 إلى غاية الأداء وتحميلها الصائر ، وفي الطلب موضوع الملف رقم 1220/8202/2015 إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين والحكم على شركة ا.م. بأدائها لفائدة المستأنفة تعويضا إجماليا قدره 39.690.582,32 درهما مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الدعوى الذي هو 07/02/2011 إلى غاية الأداء ، والحكم على المستأنف عليها برفع اليد عن الضمان النهائي للصفقة تحت طالة غرامة تهديدية قدرها 10000.00 درهم عن كل يوم تأخير

وبنفس التاريخ تقدم دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير المعين عمل على تغيير مضامين محاضر الورش وباقي المستندات بما يخدم مصالح المقاول ، بحيث انه فيما يتعلق بالإطلاع على جميع الوثائق التقنية الضرورية فإنه اعتبر بان الصفقة تتعلق بحصة فريدة واحدة لا تقبل التجزئة ، والحال انه بالرجوع إلى العقد يتبين بأنه لا يشير إلى كون الصفقة لا تقبل التجزئة ، وان البند 2 منه لا يتضمن أية إشارة إلى تعاقد شركة ا.م. مع المهندس المعماري ومكتب الدراسات والمختبر العمومي ومكتب المراقبة ، مما يجعل الإلتزام الذي وضعه الخبير على عاتق المستأنف عليها ليس له سند قانوني أو تعاقدي ، وان ما يعتد به الخبير من كون شركة ا.م. لم تسلم للمقاول جميع التصاميم والرسوم والوثائق مادامت لا تتوفر على توصيل يفيد ذلك هو أمر متجاوز باعتبارها تتوفر على وثيقة أكثر حجية وهي محضر اجتماع الورش المؤرخ في 25/03/2010 وتتضمن توقيع ممثل المقاولة نفسه وهو ما أكده مكتب الدراسات من خلال رسالته ، وأكده المهندس المعماري مكتب (ل.) ، وان المقاول لم يدل بأية ملاحظة أو اعتراض بخصوص وثائق الصفقة ، مما يثبت ان التصاميم الأساسية التي سلمها صاحب المشروع للمقاول كافية لبدئ الأشغال ، وانه تغاضى عمدا عن التزام المقاول بمقتضى عقد الصفقة بإعداد تصاميم الأشغال الثانوية وجعلها على عاتق صاحب المشروع ، وان المقاول التزم بموجب عقد الصفقة بإعداد تصاميم الحصص الثانوية التي لم تتوصل بها شركة ا.م. طيلة مدة إنجاز الصفقة بالرغم من تسلمه بتاريخ 25/03/2010 كل التصاميم الأساسية لكل مسكن من المساكن زائد تصاميم القاعة المغطاة ، وان مضمون المحضر المؤرخ في 01/04/2010 لا يتضمن أية إشارة للتصاميم الهندسة المعمارية ، بحيث بعد التفحص الدقيق للمحاضر المؤرخة في 01/04/2010 و 08/04/2010 و 06/05/2010 و 20/05/2010 فإنه يتضح جليا أنه خلافا لمزاعم وتأويلات وتحريفات الخبير أن هذه الأخيرة لا تتضمن أية إشارة إلى كون شركة ا.م. استبعدت تصاميم الهندسة المعمارية التي تم تسليمها للمقاول منذ تاريخ 25/03/2010 ، وأن هذه الشركة لم تأمر أبدا بتأجيل الأشغال كما أنها لم تأمر بتغيير وتعديل تصاميم الأشغال الكبرى للمساكن صنف 1 و 2 و 3 خلافا لكل ما سطره الخبير ، أما بخصوص النقطة المتعلقة حول ما إذا كانت التصاميم جاهزة عند الأمر ببداية الأشغال فإن الثابت ان شركة ا.م. وضعت رهن إشارة المقاول كل التصاميم الكبرى للمساكن زائد القاعة المغطاة ابتداء من 25/03/2010 ، وهذه التصاميم كافية لبدء الأشغال والتقدم فيها ، وان المحضر المؤرخ في 02/06/2010 المعتمد من قبل الخبير للقول بتأجيل الأشغال يتبين بأنه لا يتضمن أية إشارة إلى تأجيلها في الورش شأنه شان باقي المحاضر والأوامر بالخدمة ، وان شركة ا.م. مكنت المقاول من كل تصاميم الأشغال الكبرى اللازمة لبدء تنفيذ الأشغال ، وان تنفيذها على الوجه المطلوب من احترام المقاول لإلتزاماته التعاقدية ، وان الخبير أشار ضمن تقريره بأن الملف خال مما يفيد إنجاز او تسليم المقاول لصاحب المشروع التصاميم التفصيلية ، وفي غياب هذه التصاميم فإنه يستحيل إتمام الأشغال على الوجه المطلوب ، وان شركة ا.م. لم تأمر أبدا بإنجاز أشغال إضافية بل ناقشت فقط مع المقاول احتمال إنجازها ، وخير دليل على ذلك عدم توقيعها مع المقاول أي عقد ملحق يخص الأشغال الإضافية وعدم إصدارها أي أمر بالخدمة في هذا الخصوص ، أما بالنسبة لما زعمه الخبير من كون المقاول وجه لشركة استغلال الموانئ بتاريخ 01/06/2010 و 02/07/2010 رسالتين فإن مضمونهما هو مطالبته فقط بالوصف التقني للأشغال الإضافية المقترحة حتى يتمكن في المقابل من إعداد مقترح بأثمانها ، وان شركة ا.م. لم تتوقف دون أي سبب معقول عن أداء قيمة الوضعيات المقدمة ، وان امتناعها عن الأداء مبرر برفض التجمع تسليمها نسخا من وثائق التأمين الواجب عليه الإكتتاب فيه لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة كما تلزمه بذلك بنود العقد والنصوص القانونية ، أما بخصوص تسليط الضوء على قرار رب العمل بإيقاف أشغال القاعة المغطاة وتأثير ذلك على المشروع بأكمله فإن البند 28 من عقد الصفقة يعفي صاحب المشروع من أي تعويض لصالح المقاول نتيجة التقليص من حجم الأشغال، وبخصوص النقطة المتعلقة بما إذا تأخر المقاول عن تسليم رب العمل مختلف التصاميم المفصلة طبقا للبنود 101-47-83 من عقد الصفقة فإن البنود 74 و 83 و 101 من نفس العقد لم تلزم أبدا صاحب المشروع بإعداد أية تصاميم تفصيلية فيما يخص الحصص الثانوية ، بل جعلتها كلها على عاتق المقاول يعدها بناء على تصاميم الأشغال الكبرى التي تم تسليمها له بتاريخ 25/03/2010 والتي كانت كافية لتمكينه من إعداد تصاميم الأشغال الثانوية التي لم يقم المقاول أبدا بإعدادها ، وبخصوص الخسارة فإن التجمع هو الذي تعنت رفض إخلاء الورش وألحق ضررا بليغا بالبنايات المنجزة والآليات والتموينات إلى غاية 20/09/2012 ، بحيث لا يجوز تعويض المقاول عن تأجيل الأشغال مادام الملف خاليا مما يثبت ان شركة ا.م. أمرت المقاول بذلك بموجب أمر بالخدمة معلل ، وانه لا يمكن تعويض المقاول عن الخسارة الناتجة عن عدم استغلال الآليات والمعدات مادام هو نفسه الذي إختار تجميدها داخل ورش ليس أصلا في ملكيته وإنما قام باحتلاله ، مما يجعل مبلغ 28501200.00 درهم الذي خلص إليه الخبير ليس له أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، ومادام أن المقاول هو الذي اختار عدم إتمام الأشغال موضوع الصفقة فإنه لا يمكن تعويضه عن ذلك ، وبخصوص فوائد التأخير عن الفترة السابقة للتسليم المؤقت للأشغال ، فإن المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة صريحة بشأن شروط أداء قيمة الأشغال ، ولا يجوز مطالبة المستأنف عليها بتعويض المقاول عن المصاريف البنكية وحسن الضمان النهائي مادام ان حجز الضمان النهائي هو حق مشروع لها بمقتضى المادة 70 من دفتر الشروط والتحملات ، أما التعويض عن الخسائر الناتجة عن نقل الآليات والمعدات ومواد البناء إلى الورش فقد جاء تحديده جزافيا دون أي تفسير أو تعليل ، وبخصوص أجور اليد العاملة فإنه مادام أن الأشغال لم تعرف أي تأجيل فإن المقاول يظل المسؤول الوحيد عن الخسائر الناتجة عن توقفه للأشغال ، والتمس الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير تقني تراعى فيها الموضوعية والحياد

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2018 ، حضر لها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 12/11/2018 وتقرر تمديدها لجلسة 19/11/2018

وخلال فترة المداولة تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة يعرض فيها ان شركة ا.م. أدلت بمحضري مأمور إجراءات التنفيذ مؤرخين في 20/9/2012 و 12/10/2012 واللذين أنجزا في إطار تنفيذ أمر استعجالي غير حائز لقوة الشيء المقضي به ولا يمكن ان يمس جوهر النزاع في الجانب المتعلق بالمسؤولية العقدية التي أكدت الخبرة ان المستأنف عليها هي التي أخلت بالتزاماتها ، وان المحاضر المذكورة تبقى مزورة لأنها مخالفة للحقيقة بسوء نية ، خاصة وان عملية تنفيذ الأمر الإستعجالي القاضي بالإفراغ تمت في غيبة الطاعن الذي لم يبلغ به ، ومن ثمة فإن مأمور إجراءات التنفيذ قام بإنجاز محاضر مزورة ، مما يستوجب معه الطعن فيهما بالزور الفرعي لأنه تم فيه تزوير الحقيقة وتغييرها ، لأنه أشار من خلال المحضر إلى بعض المنقولات القليلة والحال ان الورش يحتوي على العدد الكثير من الآليات والمعدات وأدوات البناء ومواد البناء والعينات ووسائل النقل ومن بينها تلك التي تم إحصائها ومعاينتها من طرف المفوضين القضائيين ، وحول محضر مأمور إجراءات التنفيذ المحرر بتاريخ 12/10/2012 فإنه مزور عكس المحاضر الرسمية المنجزة بتاريخ 13/10/2012 ، 17/10/2012 ، 17/04/2014 وتقارير الخبرات القضائية المنجزة بتاريخ 03/09/2014 بناء على أوامر قضائية ، والتمس الحكم بزورية محاضر مأمور إجراءات التنفيذ المنجزة بتاريخ 20/09/2012 و 12/10/2012 وتحميل المستأنف عليها الصائر

وحيث إنه بتاريخ 19/11/2018 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5425 قضى في الشكل:سبق البث في الإستئنافين بالقبول وفي الموضوع :باعتبارهما وإلغاء الحكمين المستأنفين والحكم من جديد في الملف عدد 260/8202/2016 بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفتين شركة ن.س. وشركة ا. مبلغ 2.736.571,22 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر . وفي الملف عدد 1220/8202/2015 بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفتين المذكورتين تعويضا قدره 2.200.000,00 درهم ، وبرفع اليد على الكفالة البنكية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الإمتناع ، وجعل الصائر بالنسبة ، ورفض باقي الطلبات ، وبصرف النظر عن طلبات الزور الفرعي

وحيث طعنت المستأنفة في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 31/05/2023 تحت عدد 321/1 في الملف عدد 1184/3/3/2019 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة لثبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 31/05/2023 تحت عدد 322/1 في الملف عدد 161/3/1/2021 القاضي بالنقض والإحالة.

وبناء على مقال يرمي الى التدخل الإختياري في الدعوى المدلى بها من طرف محمد (خ.) بواسطة نائبه بجلسة 29/01/2024 جاء فيها انه برجوع المحكمة الى وثائق الملف سيتضح بان النزاع الحالي يخص كل من شركة ن.س. وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بالشخصية المعنوية و بين شركة ا.م. في إطار الصفقة عدد 38/DG/2009 المتعلقة بإنجاز اشغال بناء 10 مساكن و قاعة مغطاة بمركز الاصطياف بواحة سيدي إبراهيم مراكش حسب الثابت من خلال عقد الصفقة المذكور الموجود بين طيات لملف ، وان العلاقة التعاقدية في إطار الصفقة عدد 38/DG/2009 منحصرة بين الأطراف الثلاثة المتعاقدة و هي شركة ن.س. و بين شركة ا.م. و شركة ا. ، و الا ان العارض السيد محمد (خ.) فوجئ بان المطلوبة في التدخل الاختياري في الدعوى شركة ا.م. تحاول اقحام العارض "السيد محمد (خ.) في النزاع من خلال الوثائق ادلت بها في الملف و لا سميا ما سمي محاضر الورش الأربعة المنجزة بتاريخ و ذلك بهدف الادعاء بان العارض السيد محمد (خ.) هو الممثل القانوني لشخص معنوي لا وجود له باسم تجمع نور" السلام و اكيتراديم " حين انها تعلم بانه لا يوجد أي شخص معنوي بالاسم المذكور و انها تعاقدت حقيقة مع كل من شركة ن.س. و هي شركة ذات مسؤولية محدودة و تعاقدت مع شركة ا. و هي شركة ذات مسؤولية محدودة في شخص مثلها القانوني و لا يوجد أي شخص معنوي باسم تجمع ن.س. و اكيتراديم "و الهدف من ذلك هو ان شركة ا.م. تحاول أن تخفي على المحكمة اخلالها بالتزاماتها التعاقدية و القانونية موضوع عقد الصفقة المذكور اتجاه كل من الطرفين الحقيقين أي شركة ن.س. و شركة ا. وهو ما يتضح من خلال الوثائق الرسمية التي تثبت بانه لا يوجد أي شخص معنوي الاسم المذكور أي تجمع ن.س. و اكيتراديم " و لا يمكن الادعاء بان العارض السيد محمد (خ.) هو ممثل قانوني لشخص معنوي لا وجود له حكما و واقعا و لا صفة له و لا أهلية له لانعدام وجوده القانوني و الفعلي ، و ان العارض من حقه التدخل اختياريا في الدعوى بصفة شخصية للدفاع عن حقوقه و مصالحه الخاصة و ابعاد أي مسؤولية ناتجة عن اقحامه في النزاع دون وجه حق من طرف شركة ا.م. ، و ان العارض السيد محمد (خ.) ومن اجل الحفاظ على مصالحه و حقوقه و تحدید المراكز القانونية الحقيقية و الأطراف الحقيقية في الدعوى و في العقد موضوع الدعوى فانه يتقدم بمقال التدخل الاختياري في الدعوى، ملتمسا الحكم بعدم وجود أي شخص معنوي باسم "تجمع شركة ن.س. و اکیترادیم و باعتبار العارض السيد محمد (خ.) اجنبيا عن النزاع و عن عقد الصفقة عدد 38/DG/2009 و ان العارض لا يعتبر ممثلا قانونيا و لا وكيلا قضائيا لما "تجمع شركة ن.س. و اكيتراديم و تبعا لذلك بطلان محاضر الورش الأربعة المنجزة بتاريخ 2011/02/10 و جميع الوثائق المدلى بها من طرف شركة ا.م. نسبت فيها للعارض الصفة المذكورة و تحميلها الصائر

وبناء على مستنتجات على ضوء النقض والإحالة مع مقال اضافي للطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 04/03/2024 جاء فيها أولا (1) حول المستنتجات على ضوء النقض و الإحالة

اولا (1) قرار محكمة النقض اكد ما تمسكت به العارضة شركة ن.س. من انه لا يوجد أي اتفاق على فسخ الصفقة مما يجعل العارضة محقة في التعويض الكامل المحدد في الخبرة المنجزة من طرف الخبير علوي كبيري بعدما تبين ان شركة ا.م. اخلت بالتزاماتها ، وان المحكمة بعد النقض والإحالة وهي بصدد تحديد والتقيد بالنقطة القانونية التي على أساسها نقض القرار عدد 5425 طبق للفصل 369 من قانون المسطرة المدنية سيتضح بان محكمة النقض انتهت الى ان القرار السابق غير مبني على أساس سليم عندما انتهى الى ان هناك فسخا اتفاقيا" بين الطرفين لعقد الصفقة وهو نفس الموقف الذي تمسكت به العارضة شركة ن.س. في عريضة الطعن بالنقض لان محكمة الموضوع حرمت العارضة من التعويض الناتج عن اخلال المستأنف عليها شركة ا.م. عليها بالتزاماتها بعد تاريخ 2011/02/10 بناءا على تعليلها المبني على ادعاء وجود فسخ اتفاقي ، وبالتالي فان النتيجة القانونية لقرار محكمة النقض هو ان المحكمة ستلاحظ انه لا يوجد هناك أي فسخ اتفاقي بين الأطراف الثلاثة (3) المتعاقدة شركة ن.س. وشركة ا.م. و شركة ا. بدليل ان العارضة شركة ن.س. تطالب في الدعوى موضوع الملف الثاني (2) المضموم بالفسخ والتعويض

ثانيا (2) إجراءات التحقيق الدعوى من خلال الخبرة الأولى (1) المنجزة في إطار الملف عدد 20165/8202/260 و الخبرة الثانية (2) المنجزة من طرف الخبير علوي كبيري علي في اطار الملف عدد 2015/8202/1220 اكدت بان شركة ا.م. هي التي اخلت بالتزاماتها القانونية و التعاقدية مما يجعل العارضة محقة في التعويض الكامل المحدد في الخبرة المنجزة من طرف الخبير علوي كبيري ، وانه وجب البيان أولا بان الملف الحالي يتضمن الدعوى الأولى (1) موضوع الملف الاستئنافي عدد 2016/8202/260 المتعلقة بأداء قيمة الاشغال المنجزة في اطار الصفقة موضوع الدعوى و الدعوى الثانية (2) موضوع الملف عدد 2016/8202/1220 و المتعلقة بدعوى طلب الفسخ جراء اخلال شركة ا.م. بالتزاماتها و التعويض ، وانه بالرجوع الى وثائق الملف و الى مختلف المذكرات المدلى بها من طرف العارضة و جميع الحجج القانونية المرفقة بها والتي تعتبر جزءا من ضمن وثائق الملف سيتضح بان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سبق ان امرت بإجراء بمقتضى القرار التمهيدي بعد تمام المناقشة باجراء خبرة بواسطة الخبير علوي كبيري في اطار دعوى الأداء و خلص الخبير الى ان شركة ا.م. لم تؤدي قيمة الاشغال المنجزة و لم تلتزم بأداء قيمة الاشغال المنجزة موضوع الوضعيات المؤقتة في الآجال التعاقدي رغم التزاماها بأداء قيمة الاشغال المنجزة شهريا طبقا للبند 19 من عقد الصفقة و الذي يعتبر شريعة المتعاقدين طبقا لمبدأ سلطان الإرادة المنصوص عليها الفصل 230 من ق ل ع، و كما انه بالرجوع الى الخبرة الثانية (2) التي امرت بها بعد ضم الملفين 2015/8202/1220 و الملف 2016/8202/260 و هي بصدد البحث عن الطرف الذي اخل بالتزاماته و المنجزة من طرف الخبير علوي كبيري علي و لم تثبت شركة ا.م. عكس مضمونها سيتضح بان الخبرة اثبتت من خلال الدراسة التقنية لجميع وثائق الصفقة بان شركة ا.م. هي التي ببنود عقد الصفقة وبالتزاماتها التعاقدية و التقنية و المالية

ثالثا: صدور قرار قاضي التحقيق بالإحالة على غرفة الجنايات ، انه بالرجوع الى وثائق سيتضح بان جميع مزاعم شركة ا.م. مبنية محاضر

المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائية مليكة "توتو" بتاريخ 2010/09/07 و 20100/09/17 و 20210/09/20 و 2010/11/12 و التي تقدمت العارضة بشأنها بشكاية امام السيد قاضي التحقيق قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش في اطار ملف التحقيق عدد 2017/801 و هي المحاضر التي تم تزويرها و تغيير الحقيقة فيها من طرف المفوضة القضائية مليكة توتو بإيعاز شركة ا.م. بعدم تغيير الحقيقة و اتخاذ مبرر باطل و ومبني عل التزوير من اجل الصفقة من جانب واحد دون مبرر خارج جميع وثائق عقد الصفقة و التي تثبت بان شركة وا استغلال الموانئ هي التي اخلت بالتزاماتها ، و فعلا اصدر السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قراره بالإحالة على غرفة الجانيات بعدما تبين له وجود ادلة قانونية كافية على ارتكاب المفوضة القضائية جناية التزوير في

اطار الملف الجنائي عدد 2023/2609/766 المدرج بجلسة 2024/03/18 ، و انه بالرجوع الى وقائع الملف سيتضح بان شركة ا.م. أسست جميع ادعاءاتها الباطلة على محاضر المعاينة المنجزة من طرف المفوضة القضائية مليكة "توتو موضوع المتابعة الجنائية حاليا فشركة استغلال الموانئ و لأنها تعلم بانها لن تجد في محاضر الورش المنجزة منذ 2010/03/26 و الى غاية اخر محضر بتاريخ 2010/09/14أي دليل على ان العارضة شركة ن.س. اخلت بالتزاماتها فإنها لجات الى التدليس من خلال تغيير الحقيقة من خلال محضر المفوضة القضائية ومن تم فان المحكمة ستلاحظ انه لابد من إيقاف البث أولا ال حين صدور قرار جنائي نهائي في المتابعة الجنائية الجارية بشان المحاضر المذكور ، و الا فمن اللازم قانونا طبقا تنحية تلك المحاضر من الدعوى و اعتبارها كان لم تكن مع ما يترتب عن ذلك من الإقرار والتأكيد بان شركة ا.م. هي التي اخلت بالتزاماتها وهو عين الحقيقة في جميع الأحوال

حول ثبوت اخلال المستانف عليها شركة ا.م. لالتزاماتها التعاقدية والتقنية من خلال مجريات تحقيق الدعوى و محاضر الورش و تقارير مكتب المراقبة و الحجج المدلى في ملف القضية

اولا جميع وثائق عقد الصفقة وبنودها و التزاماتها و جميع محار الورش و تقرير مكتب المراقبة تتثبت بان شركة ا.م. هي التي اخلت بالتزاماتها ولا يجوز لها أن ادعاء عدم تنفيذ المقاولة العارضة لالتزاماتها مادام انها اخلت بما التزمت به من جانبها حسب الاتفاق و القانون طبقا مقتضيات الفصول 230 و 234 و 235 من قانون الالتزامات و العقود ، و ان عقد الصفقة المبرم بين الأطراف الثلاثة (3) المتعاقدة شركة ن.س. وشركة ا. و شركة ا.م. هو عقد تبادلي يتضمن التزامات متبادلة وهو بذلك من العقود الملزمة للجانبين و التي تسري عليه مقتضيات الفصول 230 و 234 و 235 من قانون الالتزامات و يعين الوقوف عند التزامات عقد الصفقة و تحديد الطرف الملزم الا بتنفيذ التزامات و هل تم رباء بها قبل الحدي عن التزامات الطرف الاخر ، وانه بالرجوع و عكس ادعاءات شركة ا.م. المستأنف عليها الى التطبيق الصحيح للبنود -2- 32 و 58 و 68 و 69 و 70 و 74 و 94 و 101 و 116 من عقد الصفقة و بالرجوع ايضا الى المحتويات التقنية الخاصة باثمان هذه الصفقة المطابقة و المتساوية مع القواعد التقنية المنصوص عليها في الفقرات 1و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 35 من المرسوم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 ، سيتضح بان شركة ا.م. التزمت بتحديد ووضع اماكن بناء القاعة المغطاة وعشر مساكن تحت تصرف شركة ن.س. في شخص ممثلها القانوني بصفته وكيل التجمع القديم مباشرة وفور الأمر ببداية الاشغال بتاريخ 2010/03/26 ، كما انها ملزمة أولا بإعداد كل تصميم من التصاميم والرسوم و الوثائق المتعلقة بالإحكام التي يفرضها المشروع و الوثائق اللازمة قبل الأمر ببداية الأشغال التالية: بخصوص تصاميم ورسوم الهندسة المعمارية و الدراسات التقنية لحصة الأشغال الكبرى

الدراسات الجيوتقنية للتربة

- التصاميم ورسوم تحديد أماكن بناء عشرة مساكن داخل مركز الاصطياف

-التصاميم ورسوم تحديد أماكن بناء القاعة المغطاة داخل مركز الاصطياف التصاميم ورسوم ووثائق الهندسة المعمارية و تصاميم الدراسات التقنية وأجزائها لحصة الأشغال الكبرى

بخصوص تصاميم ورسوم الهندسة المعمارية والدراسات التقنية للحصص الثانوية

- تصاميم ورسوم ووثائق المنشآت الرئيسية الخارجية المدفونة كقنوات الماء الصالح للشرب و المياه المستعملة و الأسلاك الكهربائية و الهاتفية في ملك شركة ا.م. أو إدارة أخرى .

التصاميم والرسوم ووثائق الهندسة المعمارية و الدراسات التقنية وأجزائها لحصة المياه لحصة الكهرباء والإنارة - لحصة التزفيت و لحصة تكسية

المستعملة الداخلية لحصة الترصيص والمجاري

الأسطح - لحصة النجارة - لحصة تكسية الجدران والأرضيات الداخلية بالزليج والجدران الخارجية بالقرميد التقليدي والاصطناعي

لحصة المكيفات الهوائية - لحصة حصة المسخنات الشمسية لحصة- الصباغة ولحصة الأشغال المختلفة كالسلالم و طاولات المطابخ و

الأغمدة التقنية و المساحات الخضراء و الأسوار الخارجية

وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن جميع التصاميم المشار إليها أعلاه يجب أن تكون مصادق عليها ومؤشرة من طرف المتدخلين في المشروع وخاصة مكتب المراقبة المكلف بالفحص والتدقيق قبل تسليمها للمقاول طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 2.02.177 المؤرخ في 2002/02/22 بالاضافة ايضا : الى تسليم العارضة رخصة البناء صادرة عن السلطات الادارية المختصة طبقا لقانون التعمير و خاصة الفصول 40 و 51 و 52 و 53 من القانون رقم 90.12 بتنفيذ الظهير الشريف رقم 92.1.31 المؤرخ في 1992/06/17 ، الا انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير علوي كبيري علي بناءا على القرار التمهيدي عدد 88 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/01/31 ، سيتضح بان المستانف عليها رفضت بدون اي سبب مشروع التنفيذ الكلي و الفعلي لالتزاماتها بصفة ما يتبين من خلال محاضر الورش و ما فصلته الخبرة، خلص الخبير من خلال مضمون محضر الورش المؤرخ 2010/03/25 والتصريح الشركة استغلال المواني بأن التصاميم والرسوم ووثائق الهندسة المعمارية و الدراسات التقنية وأجزائها التفصيلية لجميع الحصص الثانوية والأشغال المختلفة المحددة أعلاه غير جاهزة قبل الأمر ببداية الأشغال و لم يتم تسليمها حقيقة للعارضة بتاريخ 2010/03/25

2 : حول محاضر الورش من 2010/04/01 إلى 2010/06/03 ومضمون هذه المحاضر التي تثبت بان التصاميم والرسوم غير جاهزة

أ- بخصوص التصاميم ورسوم الهندسة المعمارية للأشغال الكبرى وأجزائها

محضر الورش المؤرخ في 2010/04/01 يثبت أن العارضة تبين لها أن تصاميم الهندسة المعمارية النموذجية للأشغال الكبرى للمساكن صنف 1 و 2 و 3 متناقضة مع تصاميم الدراسة التقنية لأساساتها المسلمة لها بتاريخ 2010/03/25

محاضر الورش المؤرخة في 2010/04/01 و 2010/05/06 تثبت أن شركة ا.م. أمرت العارضة بانجاز الأشغال موضوع عقد الصفقة طبقا للتصاميم المنجزة من طرف مكتب الدراسات خاصة بعد التأشير و المصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة ت. بالعبارة الآتية

L'entreprise doit ce conformer aux plans établi par le BET et visé : par Le B.C tecnitas

محضر الورش المؤرخ في 2010/04/08 يثبت أن شركة ا.م. أمرت العارضة ببناء جميع جدران المساكن صنف 1 و 2 و 3 طبقا لعرض أعمدة تصاميم الدراسة التقنية لأساساتها واستبعدت تصاميم الهندسة المعمارية النموذجية للأشغال الكبرى بالعبارة الآتية :

L'entreprise réalisera les cloisons à la plomb des longrines du :

plans béton armé

محضر الورش المؤرخ في 2010/04/08 يثبت أن المهندس المعماري السيد خالد (ب.) التزم بتاريخ 2010/04/08 بإعداد و تسليم شركة ا.م. تصميم الأشغال الكبرى الجديد للقاعة المغطاة من نوع 3D .

بمحضر الورش المؤرخ في 2010/05/20 يثبت أن المهندس المعماري المذكور لم يسلم شركة ا.م. تصميم الأشغال الكبرى الجديد للقاعة المغطاة الذي سبق أن التزم به و التزم من جديد بتسليمها التصميم المذكور بتاريخ 2010/05/25 .

و خلص بذلك الخبير الى ان مضمون: محاضر الورش المؤرخة في 2010/04/01 و 2010/04/08 و 2010/05/06 و 2010/05/20 يثبت أن شركة ا.م. رفضت قبول تصاميم الهندسة المعمارية النموذجية للأشغال الكبرى للمساكن صنف 1 و 2 و 3 زائد القاعة المغطاة المسلمة للعارضة بتاريخ 2010/03/25.

-

ب - بخصوص التصاميم والرسوم الدراسات التقنية للأشغال الكبرى وأجزائها التفصيلية :

محضر معاينة المفوض القضائي المؤرخ في 2010/04/28 يثبت أن مكتب الدراسات ب. لم يسلم للعارضة بتاريخ 2010/03/25 تصاميم ورسوم ووثائق الدراسات التقنية للطبقات العلوية للمساكن صنف 1 و 2 و 3 و هي التي تسلمتها العارضة حقيقة بتاريخ 2010/04/28 plans béton)

armé en Elévations)

- محضر الورش المؤرخ في 2010/05/06 يثبت أن الدراسات الجيوتقنية غير جاهزة عند الأمر ببداية الأشغال و لم يتم إعدادها من طرف شركة ا.م. بواسطة المختبر العمومي L3E بمراكش إلى غاية 2010/05/03 ولم تتوصل بها جميع الأطراف المتدخلة في انجاز المشروع إلى تاريخ 2010/05/06 أثناء الاجتماع بالورش

خلص الخبير الى ان : التصاميم والرسوم ووثائق الدراسات التقنية بصفة عامة للقاعة المغطاة لا وجود لها قبل 2010/05/06 وغير جاهزة نهائيا قبل الأمر ببداية الأشغال و لا يمكن تقنيا لمكتب الدراسات إعدادها قبل إعداد الدراسات الجيوتقنية ولا يمكن لمكتب المراقبة التأشير والمصادقة عليها قبل 2010/05/06 ولا يمكن اعتبارها سلمت للمقاولة شركة ن.س. بتاريخ . 2010/03/25

- بخصوص قرار انجاز أشغال جديدة و منشات إضافية والأمر بتأجيل الأشغال لتغيير التصاميم و تعديلها

- محضر الورش المؤرخ في 2010/04/22 يثبت أن شركة ا.م. تعاقدت من جديد مع شركة س.ك. (société cirta-clim) لإنجاز أشغال إضافية تتعلق بحصة المكيفات الهوائية و حصة المسخنات الشمسية، مما يجب عليها إعداد تصاميم و رسوم هذه الحصص الجديدة والتأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة وتبليغها للعارضة شركة ن.س.، لهذا الغرض يجب على شركة ا.م. مباشرة أن تضع برنامجا شاملا يهم جميع قال بصفة عامة طبقا للقواعد التقنية المحددة بالمادة 29 من المرسوم 1087 2.99 المؤرخ في 2000/05/04

- محضر الورش المؤرخ في 2010/05/20/ يثبت أن المستأنف عليها شركة ا.م. قررت انجاز مادة العزل الحراري بين الجدران المزدوجة بصفة عامة (isolation thermique) وهذه المادة تتطلب تقنيا إعداد تصاميم جديدة لتحديد سمكها ونوعها و طريقة وكيفية انجازها وفق المعايير التقنية المقبولة من طرف مكتب المراقبة.

وان العارضة شركة ن.س. المقاول وجهت بتاريخ 2010/06/01 طلبا لشركة استغلال الموانئ تدعوها لتمكينها من التصاميم والرسوم و الوثائق التقنية اللازمة والضرورية لهذه الأشغال الجديدة، و كما أن محضري الورش المؤرخة في 02 و 2010/06/03 تثبت أن شركة ا.م. أمرت العارضة بتأجيل الأشغال من أجل تغيير التصاميم وتعديلها، وأمرت المهندس المعماري بتغيير و تعديل جميع التصاميم الأشغال الكبرى للمساكن صنف 1 و 2 و 3 و إعدادها في خمسة (5) نسخ و أمرته بتبليغها اي شركة ا.م. تلك التصاميم الجديدة المنتظرة من اجل التوقيع والتأشير والمصادقة عليها يوم 2010/06/09

L'architecte doit fournir tous les plans archi modifiés signés et approuvés (5 jeux) et les remettre au maitre d'ouvrage pour le mercredi 9 juin 2010

كما أمرت المهندس المعماري بتقليص مساحة القاعة المغطاة إلى حدود 18 متر طولا و12 متر عرضا بتلك التصاميم الجديدة التي سيتم إعدادها من جديد و هو ما عبر عنه المحضر بما يلي

:

Le maitre d'ouvrage demande à l'architecte de réduire les dimensions de la salle à 18 m par 12m, les services extérieurs restent comme prévus initialement, l'architecte s'engage à remettre les plans le mercredi 09/06/2010

و بذلك خلص الخبير من خلال الوقائع التقنية الثابتة بمحاضر الورش بأن جميع التصاميم والرسوم الأشغال الكبرى و الدراسات التقنية والدراسات الجيوتقنية غير جاهزة قبل الأمر ببداية الأشغال بتاريخ 2010/03/26 باستثناء تصاميم الخرسانة المسلحة لعشرة مساكن bungalows

plans beton armé وتثبت ايضا بأن شركة ا.م. رفضت تصاميم الهندسة المعمارية النموذجية للمساكن صنف 1 و 2 و 3 زائد القاعة المغطاة منذ 01 و 2010/04/08 كما عمدت إلى الأمر بتأجيل الأشغال لتغيير هذه التصاميم وتعديلها وفق التوضيح والتحليل التقني للمحاضر الورش المذكورة.

: الاطلاع على محاضر الورش من تاريخ 2010/06/10 إلى أخرها بتاريخ 2010/10/07 ومضمونها بخصوص إعداد وتغيير تصاميم ورسوم الأشغال الكبرى وتعديلها وإعداد جميع تصاميم ورسوم ووثائق جميع الحصص الثانوية والأشغال المختلفة.

بخصوص إعداد وتغيير تصاميم ورسوم الأشغال الكبرى وتعديلها

حضر الورش المؤرخ في 2010/06/10 يثبت أن شركة ا.م. لم تسلم للعارضة شركة ن.س. تصاميم ورسوم الأشغال الكبرى المعدلة لعشرة مساكن صنف 1 و 2 و 3 زائد القاعة المغطاة التي أمرت بتغييرها وتعديلها بتاريخ 02 و 2010/06/03 للأسباب الآتية : وقررت من جديد العدول على انجاز الجدران المزدوجة الداخلية عكس أوامرها السابقة الثابتة بمحاضر الورش المؤرخة في 2010/04/08 و 2010/06/03 قررت العدول على انجاز مادة العزل الحراري بين جميع الجدران المزدوجة عكس محضر الورش المؤرخ في 2010/05/20

- بتاريخ 2010/06/10/ لازالت لم تتخذ شركة ا.م. أي قرار نهائي بخصوص القاعة المغطاة و أمرت مكتب الدراسات ب. بإعداد تقرير مفصل لتحديد مبلغ سقف القاعة المغطاة إذا

أنجزت بالمواد الصلبة الإسمنتية (plancher en Hourdis y compris béton armé تقرير

صل لتحديد مبلغها إذا أنجزت بالسقف الحديدي ) charpente métallique).

المهندس المعماري السيد خالد (ب.) سلم من جديد بتاريخ 2010/06/10 لشركة استغلال

المواني تصميم جديد الأشغال الكبرى لقاعة المغطاة قصد الفحص و المصادقة .

الورش المؤرخ في 2010/06/15 يثبت أن مكتب الدراسات أحضر عدة تصاميم تفصيلية للخرسانة المسلحة للمساكن صنف 1 و 2 و 3 الغير الجاهزة قبل الأمر ببداية الأشغال والتي التزم بإعدادها بتاريخ 2010/06/10

محضر الورش المؤرخ في 2010/07/08 يثبت أن مكتب الدراسات ب. سلم الشركة استغلال الموانئ التصميم المؤقت للدراسة التقنية الأساسات وسقف القاعة المغطاة لم تتم التأشير والمصادقة عليه من طرف مكتب المراقبة وهو ما تم التعبير عنه بالعبارة التالية

Betam à remi ce jour plan béton arme fondation R D C et terrasse couffrage plan N1 provisoire non visé par le bureau de control

- بخصوص إعداد جميع تصاميم ورسوم الهندسة المعمارية و الدراسات التقنية للجميع حصص الثانوية والأشغال المختلفة اللازمة والضرورية لانجاز الأشغال موضوع الصفقة - محضر الورش المؤرخ في 2010/06/10 يثبت أن المهندس المعماري التزم بإعداد تصاميم و رسوم حصة النجارة.

محضر الورش المؤرخ في 2010/06/24 يثبت أن العارضة لازالت تطلب تصاميم و رسوم حصة النجارة التي التزم المهندس المعماري بإعدادها بتاريخ 2010/06/10 L'entreprise

demande les détails de la menuiserie bois et aluminium suivant marché

·

محضر الورش المؤرخ في 2010/07/08 يثبت أن شركة ا.م. أمرت مكتب المراقبة ت. بتسليمها جميع التصاميم والرسوم ووثائق جميع الحصص الثانوية لعشرة مساكن صنف 1 و 2 و 3 و جميع تصاميم ورسوم القاعة المغطاة بصفة عامة مما يثبت بأن كل هذه التصاميم غير جاهزة قبل الأمر ببداية الأشغال ولم يتم تسليمها للعارضة بتاريخ 2010/03/25 وذلك كما تشير بالعبارة الآتية:

Le bureau de contrôle doit fournir les plans des lots secondaires et les plans de la salle polyvalente

و بالتالي اكد الخبير بان مضمون محاضر الورش المذكورة أعلاه يثبت غياب جميع تصاميم الحصص الثانوية للمساكن صنف 1 و 2 و 3 و جميع تصاميم القاعة المغطاة بصفة عامة ولم يتم التأشير و المصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة و غير جاهزة قبل 2010/07/08

محضر الورش المؤرخ في 2010/07/13 يثبت أن مكتب الدراسات أحضر تصاميم الدراسة التقنية المؤقتة لحصة الكهرباء وحصة الترصيص و المجاري والتصاميم التفصيلية للمقاطع -5- 5a و 12-12

محضر الورش المؤرخ في 2010/07/22 و محضر معاينة المفوض القضائي بنفس اليوم يثبتان بأن المهندس المعماري خالد (ب.) أحضر تصميم عريش البناية و الأشغال الكبرى وتصاميم حصة النجارة للمساكن صنف 1 و 2 و 3 و بنفس اليوم رفضت شركة ا.م. تلك التصاميم أمرت المهندس المعماري بتغييرها وتعديلها وإعدادها من جديد وفق مطالبها السابقة الثابتة بمحاضر

الورش.

كجضر الورش المؤرخ في 2010/07/22 يثبت أن مكتب الدراسات التزم بإعداد و تصاميم ورسوم الدراسات التقنية المنشات حصة عريش البناية وتصاميم ورسوم الأسطح étanchéité et terrasses » التي سيتم التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة .

ومحضر الورش المؤرخ في المؤرخ في 2010/08/05 يثبت عدم شروع شركة س.ك. sociéte (cirta-clim في انجاز المنشآت الأولية لحصة المكيفات الهوائية و حصة المسخنات الشمسية لذلك أمرتها المستأنف عليها شركة ا.م. ببداية أشغالها داخل اجل قصير بالعبارة الآتية

L'entreprise cirta-clim doit entamer les travaux dans le plus bref délai

ومحضر الورش المؤرخ في 2010/06/12 يثبت أن مكتب الدراسات ب. قام بتغيير وتعديل تصاميم حصة الكهرباء والإنارة و عريش البناية مما يعني أن تلك التي أحضرها بتاريخ 2010/07/13 غير صالحة وأصبحت متجاوزة.

محضر الورش المؤرخ في 2010/08/19 يثبت أن شركة ا.م. لا زالت تطلب من المهندس المعماري إعداد تصاميم حصة النجارة المعدلة للمساكن صنف 1 و 2 و 3 من اجل أن تفتح الأبواب بشكل فرنسي و النوافذ بالإزاحة

محضر الورش المؤرخ في 2010/08/19 يثبت أن شركة ا.م. لم تسلم للعارضة تصاميم حصة الترصيص والمجاري وحصة الكهرباء والإنارة التي اشترطت التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة ت. والتزم مكتب الدراسات بإحضارها من جديد بتاريخ2010/08/24

محضر الورش المؤرخ 2010/08/19 يثبت أن المهندس المعماري خالد (ب.) التزم باعداد تصاميم حصة تكسية الجدران و الأرضية الداخلية بالزليج والخارجية بالقرميد التقليدي والاصطناعي

(les plans de calpinage revêtement de sol et mural)

-

ومحضر الورش المؤرخ 2010/08/24 يثبت أن مكتب الدراسات أحضر من جديد تصاميم الدراسة التقنية المؤقتة لحصة الترصيص و المجاري فقط مما يعني أن تلك التي أحضرها بتاريخ 2010/07/13 غير صالحة و أصبحت متجاوزة و يعني كذلك أنها غير جاهزة قبل 2010/08/24 .

محضر الورش المؤرخ في 2010/09/02 يثبت أن العارضة شركة ن.س. لازالت تطلب جميع التصاميم والرسوم ووثائق القاعة المغطاة بصفة عامة وتطلب تصميم تحديد مكان بنائها وفي المقابل تطلب منه شركة ا.م. تحديد أجل انجازها إذا سلمت لها الملف التقني

محضر الورش المؤرخ في 2010/09/23 يثبت أن المقاولة شركة ن.س. لازالت تطلب التصاميم المتعلقة بتحديد جميع الأماكن المخصصة لتمرير وتركيب منشآت الحصص الثانوية و تصاميم القنوات الرئيسية الخارجية وتصاميم طاولات المطابخ و الرفوف بالعبارة الآتية:

L'entreprise demande au maitre d'ouvrage les Plans de repérages et plans des arrivées extérieures et détails des tables des cuisines et des placards

محضر الورش المؤرخ في 2010/09/23/ يثبت أن المهندس المعماري لم يقم بإعداد تصاميم و رسوم حصة النجارة المعدلة للمساكن صنف 1 و 2 و 3 ولم يستجيب لأوامر شركة ا.م. المؤرخة في 2010/07/22 و 2010/08/19 ولازالت هذه الأخيرة تطلب منه فيما يخص النوافذ و الأبواب بالنوافذ أن تكون مطابقة لتصاميم الواجهات المنجزة.

محضر الورش المؤرخ في 2010/09/28 يثبت أن شركة ا.م. لم تنجز تقرير المحتويات التقنية لحصة التزفيت والأسطح المقبول من طرف مكتب المراقبة الذي سيعتمد عليه مكتب الدراسات والمهندس المعماري لإعداد تصاميم و رسوم ووثائق حصة التزفيت والأسطح إلى غاية 27/9/2010

(description du complexe d'étanchéité et terrasses)

محضر الورش المؤرخ في 2010/10/07 يثبت عدم تسليم شركة ا.م. للعارضة الهندسة المعمارية لحصة تكسية الجدران و الأرضيات الداخلية بالزليج و تكسية الواجهات الخارجية بالقرميد التقليدي والاصطناعي وتصاميم ورسوم حصة الترصيص والمجاري و حصة الكهرباء و الإنارة التي اشترطت التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة ت.

L'entreprise réclame les plans de calpinages ainsi que les plans de repérages suivant l'article 101 du CPS

و بذلك اكدت الخبرة بان : مضمون: محاضر الورش الموقعة من الطرفين من 2010/06/10 إلى 2010/10/07 يثبت تقنيا أن جميع التصاميم والرسوم والوثائق المطلوبة بهذه المحاضر غير جاهزة نهائيا قبل الأمر ببداية الأشغال ، ويثبت عدم تغيير وتعديل تصاميم الهندسة المعمارية للأشغال الكبرى وعدم إعداد جميع تصاميم ورسوم جميع الحصص الثانوية والأشغال المختلفة وعدم التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة ت. ولم يتم تسليمها للمقاولة العارضة شركة ن.س. قبل يوم 2010/10/07 .

الاطلاع على التقارير الصادرة عن مكتب المراقبة وتحليل مضمونها تقنيا بخصوص جميع التصاميم والرسوم و الوثائق الصالحة لإنجاز الأشغال موضوع الصفقة والتي تمت التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة ت. بمراكش طبقا لمحاضر الورش المؤرخة في 2010/04/01 .2010/07/08, 2010/05/06,

التقرير الصادر عن مكتب المراقبة بتاريخ 2010/09/27 هي الدراسة التقنية التي ستعتمد عليه شركة ا.م. لإعداد تصاميم و رسوم ووثائق حصة التزفيت والأسطح بواسطة المهندس المعماري ومكتب الدراسات.

التقرير الصادر عن مكتب المراقبة بتاريخ 2010/12/22 يثبت انه لم يتم التأشير والمصادقة على تصاميم ورسوم ووثائق حصة الترصيص والمجاري لعشرة مساكن صنف 1 و 2 و 3 إلى غاية 25/8/2010 ولحصة كهربائها وانارتها الى غاية 26/8/2010 ويثبت ان تصاميم ورسوم ووثائق حصة الأشغال الكبرى للقاعة المغطاة لم تتم التاشير والمصادقة عليها الى غاية 04/08/2010 ولم يتوصل مكتب المراقبة بجميع تصاميم ورسوم الحصص الثانوية للقاعة المغطاة قبل تاريخ 22/12/2010

التقرير الصادر عن مكتب المراقبة بتاريخ 06/04/2016 يثبت انه لم يتوصل ولم تتم التاشير والمصادقة على التصاميم والرسوم ووثائق جميع الحصص الثانوية والأشغال المختلفة الآتية : حصة التزفيت والأسطح وحصة الأماكن المخصصة لتمرير الأنابيب والقنوات بالخرسانة المسلحة وحصة القنوات الرئيسية للهاتف والترصيص والكهرباء والمياه المستعملة وحصة النجارة وحصة المكيفات الهوائية وحصة المسخنات الشمسية .

محضر الورش بتاريخ 19/8/2010 سلمت شركة ا.م. للمقاولة العارضة المحتويات التقنية للأشغال الإضافية فقد وعددها 12 منشآة جديدة خارج عقد الصفقة.

و ان المحكمة ستلاحظ حقيقة مفادها ان شركة ا.م. تعلم بانها لم تنفذ التزاماتها التقنية كما تم توضيحها اعلاه كما تعلم بان كل من المهندس المعماري و مكتب الدراسات و "شركة ت." اي واحد منهم لم ينفذ التزاماته اتجاهها اي اتجاه المستانف عليها شركة ا.م. و مع ذلك بسوء نية مستمرة و عوض أن تلزمهم بتنفيذ التزاماتهم و ان تحملهم المسؤولية من اجل اجبارهم على تنفيذ تلك الالتزامات الضرورية اللازمة لانجاز الاشغال موضوع و عقد الصفقة عدد 38/DG/2009 خرقت مقتضيات الفصل 232 و 233 من قانون الالتزامات و العقود و تجاهلت مسؤوليتها التعاقدية و القانونية اتجاه العارضة شركة ن.س. وباقي اعضاء التجمع الاخرين الدائنين المتضامين بل و تدعي زورا و عدوانا ان المقاولة العارضة لم تنفيذ التزاماتها وهو ادعاء مخالف للحقائق المذكورة و التي خلصت اليها الخبرة القضائية المنجزة بناءا على محاضر الورش و بنود العقد

لذلك فان المحكمة ستلاحظ من خلال تقرير الخبرة المذكور ومحاضر الورش الموقعة من طرف شركة ا.م. والمهندس المعماري و مكتب الدراسات وشركة "س." فان شركة ا.م. المستانف عليها رفضت بارادتها الاحادية التنفيذ الكلي لالتزاماتها طبقا لمقتضيات الفصول 233 و 234 و 255 من قانون الالتزامات و العقود و خرقت المقتضيات المذكورة و من تم لا يحق لها مباشرة اية دعوى ناتجة عن عقد الصفقة و جميع تصرفاتها باطلة و لا اساس لها من حيث الواقع و القانون ، و على هذا الأساس فان العارضة شركة ن.س. تلتمس و تطلب من المحكمة الموقرة التمييز بين الادعاءات الكاذبة لشركة استغلال الموانئ المبنية على الافتراء والتي لا توجد اية حجة لها في جميع محاضر الورش و بين الحقائق المفصلة و بكل وضوح و المبنية على الحجج الدامغة التي تتمسك بها العارضة شركة ن.س. و تتحدى المستانف عليها اثبات ما يخالفها و هو ما لا يمكن لها القيام به ولذلك عمدت الى التزوير و استعمال جميع اساليب التزوير و الاحتيال و التدليس

ثانيا : شركة ا.م. المستأنف عليها امرت العارضة شركة ن.س. بتأجيل انتظار اعداد التصاميم والرسوم و المصادقة و التأشير و المصادقة عليها من طرف وكيلها مكتب المراقبة ت. بمراكش : و انه بالرجوع و عكس كل مزاعم و ادعاءات المستأنف عليها شركة ا.م. الى الأوامر الثابتة بمحاضر الورش سيتضح بان هذه الاخيرة امرت العارضة شركة ن.س. بانجاز الأشغال موضوع عقد الصفقة بصفة عامة طبقا للتصاميم والرسوم المنجزة من طرف مكتب الدراسات والتي اشترطت التأشير والمصادقة عليها خاصة من طرف مكتب المراقبة منذ 2010/04/01 ، و ان شركة ا.م. أمرت بتأجيل الأشغال بتاريخ 2010/06/02 ليس لسبب تغيير تصاميم الهندسة المعمارية للأشغال الكبرى فقط ، بل هناك غياب لتصاميم ورسوم ووثائق كثيرة ومتعددة لم يتم إعدادها قبل الأمر ببداية الأشغال ولم تتم التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة قبل تاريخ 2010/12/22 وقبل 2016/04/06 ، و ان مضمون محاضر الورش منذ 2010/04/01 الى تاريخ 2010/10/07 ثبت أنه رغم التأشير والمصادقة من طرف مكتب المراقبة على تصاميم الخرسانة المسلحة للقاعة المغطاة بتاريخ 2010/08/04 وتصاميم حصة الترصيص والمجاري وحصة الكهرباء والإنارة لعشرة مساكن صنف 1 و 2 و 3 بتاريخ 2010/08/25 و 2010/08/26 فان المستأنف عليها شركة ا.م. لم تسلمها للمقاولة العارضة شركة ن.س. بعد التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة المذكور، و بالتالي : يتبين من خلال وثائق الملف ومحاضر الورش والرسائل المتبادلة بين الطرفين وتقارير مكتب المراقبة أن هناك غياب لعدة تصاميم ورسوم والوثائق اللازمة التي لم تسلم للمقاولة لانجاز الأشغال موضوع عقد الصفقة بصفة عامة في حصة فريدة واحدة ، و قد قامت شركة ا.م. باتخاذ قرار بتاريخ 2010/06/02 بتأجيل الأشغال وفق ما تخوله القواعد التقنية المنصوص عليها بالفصل 94 من عقد الصفقة والمادة 44 من المرسوم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 من أجل إيجاد حل لمشكل التصاميم لأن المستأنف عليها شركة ا.م. يجب عليها تسليم المقاولة العارضة شركة ن.س. جميع التصاميم والرسوم والوثائق اللازمة لإنجاز الأشغال موضوع عقد الصفقة قبل 2010/03/26 مقابل وصل موقع عليه من طرف المقاولة وهذا التأجيل والتأخير في الأشغال لا يعزى إلى المقاولة العارضة شركة ن.س. و إنما يعود إلى المستأنف عليها شركة ا.م. ، و لذلك فان المحكمة ستلاحظ من خلال تقرير الخبرة المذكور و من خلال الورش بتاريخ 2010/06/02 و 2010/06/03 الموقعين من طرف المستانف عليها و اللذين لا تنازع فيهما ان هذه الاخيرة امرت فعلا بتاجيل الاشغال دون الامر باستئنافها الى يومنا هذا و مزاعمها و ادعاءاتها الواردة في مستنتجاتها موضوع التعقيب الحالي ثالثا :(3) شركة ا.م. قررت ايضا انجاز أشغال اضافية حارج العقد دون تنفيذ التزاماتها المترتبة عن هذه الاشغال الاضافية

حول ثبوت قرار المستانف عليها انجاز أشغال إضافية : انه بالاطلاع على محاضر الورش و تقرير الخبرة المشار اليه والرسائل المتبادلة بين الطرفين والوثائق المدلى بها أثناء إجراءات الخبرة تبين ما يلي:

المستأنف عليها قررت بتاريخ 2010/04/22 انجاز أشغال جديدة إضافية غير منصوص عليها بعقد الصفقة والمتعلقة بحصة المسخنات الشمسية وحصة المكيفات الهوائية بواسطة شركة س.ك. .

مضمون محاضر الورش يثبت عدم شروع شركة س.ك. في انجاز المنشآت الأولية للحصص المذكورة قبل 2010/08/05/ لذلك أمرتها المستأنف عليها ببداية أشغالها داخل اجل قصير بمحضر الورش المؤرخ في 2010/08/05، وثم تذكير شركة س.ك. بذلك للمرة الثانية بمحضر الورش المؤرخ في 2010/10/07 بدون جدوى.

ب - المستأنف عليها قررت العدول على انجاز مجموعة من الأشغال الأصلية موضوع عقد الصفقة وقررت تغييرها بأشغال إضافية جديدة خارج هذه الصفقة بمحاضر الورش المؤرخة في 2010/05/20 و 2010/06/02 و 2010/06/03 وسلمت للعارضة شركة ن.س. لائحتها بتاريخ 2010/06/24 أثناء الاجتماع بالورش ، ونظرا لغياب تصاميم ورسوم ووثائق الأشغال الأصلية وهذه الأشغال الإضافية وجه العارضة دور السلام كتابين للمستأنف عليها بتاريخ 2010/06/01 و 2010/07/02 تدعوها لتسليمها التصاميم و الوثائق المذكورة.

وبتاريخ 2010/08/11 توصل العارضة شركة ن.س. بجواب تلتزم فيه المستأنف عليها بتمكينها من تلك التصاميم والوثائق أثناء الاجتماع المقبل بالورش.

وبتاريخ 2010/08/19 سلمت المستأنف عليها شركة ا.م. للعارضة شركة نور المحتويات التقنية لهذه الأشغال الإضافية فقط وهي نفسها التي توصلت بها بتاريخ 2010/08/26 حسب محاضر المعاينات للمفوضين القضائيين دون تمكينها من التصاميم والرسوم والوثائق اللازمة لبدء لتنفيذ الأشغال الأصلية والأشغال الإضافية وإتمامها على الوجه المطلوب ، و كما سجل غياب التصاميم والرسوم والوثائق المذكورة أعلاه هو موضوع رسائل المقاولة العارضة من جديد المؤرخة في 2010/08/31 و 2010/09/17 و 2010/09/30 و 2010/10/25 عندما دعت شركة ا.م. لتنفيذ التزاماتها التقنية

لذلك : و بناء على الوقائع المشار إليها الثابتة بمضمون محاضر الورش والرسائل المتبادلة بين الطرفين والوثائق المتوفرة بالملف والتصريح الكتابي للمستأنف عليها شركة ا.م. للخبير فان هذه الأخيرة قررت حقيقة مند 2010/04/22 انجاز أشغال جديدة إضافية أخرى غير مشار إليها صراحة بعد الصفقة بواسطة شركة س.ك. وقررت إنجاز أشغال إضافية خارج عقد الصفقة الأصلية موضوع النزاع بواسطة العارضة شركة ن.س. ابتداء من 2010/05/20 دون تمكين هذه الأخيرة من التصاميم والوثائق اللازمة لبدء وتنفيذ جميع الأشغال بصفة عامة وإتمامها عن وجه المطلوب .

و حول تأثير القيام بأشغال إضافية على مدة الإنجاز : وبخصوص تأثير أشغال المكيفات الهوائية و المسخنات الشمسية على مدة الإنجاز

المستأنف عليها قررت إنجاز الأشغال الجديدة المذكورة بواسطة شركة س.ك. مما يجب عليها إبرام عقود ملحقة مع العارضة شركة ن.س. تهدف إلى تغيير وتتميم الاتفاق السابق المحدد بالفصل 40 من عقد الصفقة طبقا للقاعدة التقنية المحددة بالمادة 10 من المرسوم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04

وكما يجب على المستأنف عليها شركة ا.م. أن تقدم للمقاولة العارضة شركة ن. جميع البيانات اللازمة الخاصة بهذه الأشغال، وان تضع مع شركة س.ك. " برنامجا شاملا التنفيذ يهم جميع الأشغال بصفة عامة طبقا للقواعد التقنية المحددة بالمادة 29 من المرسوم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04

ثم ان مضمون محاضر الورش المؤرخة من 2010/08/05 إلى 2010/10/07 يثبت تقنيا عدم تثبيت وتركيب أنابيب وقنوات المكيفات الهوائية والمسخنات الشمسية بجدران وأسقف عشرة مساكن صنف 1 و 2 و 3 بواسطة شركة س.ك. أو غيرها .

اما بخصوص تأثير الأشغال الإضافية خارج عقد الصفقة الأصلية التي قررت المستأنف عليها شركة ا.م. القيام بها بواسطة العارضة شركة ن.س. على مدة الإنجاز: فان القيام بأشغال إضافية خارج عقد الصفقة يلزم تقنيا المستأنف عليها شركة ا.م. القيام بتحديد الكميات والأثمان المؤقتة لهذه الأشغال وتفاصيلها الفرعية وتحديد أجل تنفيذها وتبليغ كل هذه الوثائق للمقاولة العارضة شركة ن.س. داخل أجل الخمسة عشرة (15) يوما الموالية لتاريخ 2010/05/20 و 02 و 2010/06/03 طبقا للقواعد التقنية المحددة بالفقرتين الثانية (2) والثالثة (3) من المادة 51 من المرسوم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 ، و ان مضمون محضر 2010/06/24 يثبت أن المستأنف عليها شركة ا.م. سلمت للعارضة شركة ن.س. لائحة الأشغال الإضافية، وسلمت لها بتاريخ 2010/08/19 لائحة محتوياتها التقنية و التي توصلت بها للمرة الثانية بتاريخ 2010/08/26 دون تحديد الكميات والأثمان المؤقتة وتفاصيلها الفرعية وأجل تنفيذها عكس القواعد التقنية المنصوص عليها بالفقرتين الثانية (2) و الثالثة (3) من المادة 51 من المرسوم 1087 2.99 المؤرخ في 2000/05/04 ، و بذلك فان مضمون محاضر الورش وتقارير مكتب المراقبة ت. يثبت غياب تصاميم ورسوم ووثائق حصة المكيفات الهوائية وحصة المسخنات الشمسية وتصاميم جميع الأشغال الأصلية و الإضافية التي قررت المستأنف عليها شركة ا.م. القيام بها خارج عقد الصفقة الأصلية، وبالتالي يجب القول بأن إبرام شركة ا.م. للصفقة المتعلقة بحصة المكيفات الهوائية وحصة المسخنات الشمسية مع مقاولة أخرى و هي شركة س.ك. وقيامها بالأمر بإنجاز أشغال

2010/04/22 وفق ما تم توضيحه أعلاه له تأثير مباشر على أجال انجاز الصفقة

لي حصة فريدة واحدة خاصة بعدما تبين غياب التصاميم .

ثم انه بالاطلاع على الصفقة عدد 31/DRH/2012 التي أعلنت عنها شركة ا.م. بتاريخ 2012/12/31 خاصة محتويات الأثمان تبين فعلا أنها تتضمن جميع الأشغال الإضافية التي سبق الأمر بإنجازها مند 2010/04/22 مما يؤكد أن هذه الأشغال الإضافية بصفة عامة ضرورية لإنجاز المشروع ودليل أيضا على غياب رؤية واضحة لطبيعة المشروع المراد انجازه من طرف شركة ا.م. ، و للتوضيح فانه لا يمكن للمقاولة العارضة شركة ن.س. إتمام الأشغال الأصلية قبل انجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة المبرمة بين شركة ا.م. و شركة س.ك. من جهة، و من جهة أخرى يتعين على المستأنف عليها تقنيا إبرام عقود ملحقة مع المقاولة العارضة شركة ن.س. بشان الأشغال الإضافية التي قررت انجازها بواسطة هذه الأخيرة أو غيرها طبقا للقواعد التقنية المنصوص عليها بالفقرة السابعة (7) من الفصل 69 من دفتر الشروط و أشكال إبرام صفقات شركة ا.م. والفقرة الأولى من الفصل 73 من هذا الأخير وكل ذلك له تأثير سلبي على سير المشروع و على أجال تنفيذه بسبب اخلال المستانف عليها شركة ا.م. بالتزاماتها المفصلة اعلاه و عکس ادعاءاتها و مزاعمها المخالفة للحقيقة.

رابعا : المستأنف عليها شركة ا.م. رفضت بإرادتها وبدون سبب معقول أداء قيمة الأشغال المنجزة شهريا طبقا للفصل 19 من عقد الصفقة و رفضت تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالفقرتين الرابعة (4) من المادة 57 و الرابعة (4) من المادة 62 من المرسوم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 منذ تاريخ 2010/04/26 الى يومنا هذا

و انه بالاطلاع على القاعدة التقنية المحددة بالفصل 19 من عقد الصفقة تبين تقنيا اتفاق الطرفين على استثناء وعدم تطبيق المادة 56 من المرسوم 1087 2.99 المؤرخ في 2000/05/04 في إطار هذه الصفقة ، بحيث ان مضمون الفقرة الثانية من الفصل 19 من عقد الصفقة و الفقرتين الرابعة (4) من المادة 57 و الرابعة (4) من المادة 62 من المرسوم رقم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 يثبت أن المستانف عليها شركة ا.م. التزمت تقنيا باعداد الوضعيات التمتيرات اللازمة شهريا لتحديد كميات الأشغال المنجزة بواسطة مكتب عبار من اختيارها ومؤهل ومقبول لديها حسب شروط ترخيصها الخاصة ، و ان مضمون محضر الورش المؤرخ في 2010/04/08 يثبت توقيع ومصادقة الطرفين على جداول المنجزات و التمتيرات اللازمة لتحديد عمق جميع الأساسات التي يصعب الولوج إليها طبقا للقاعدة التقنية المنصوص عليها بأخر الفقرة الأولى (1) من الفصل 19 من عقد الصفقة ، كما ان مضمون جميع محاضر الورش من 2010/04/08 إلى آخرها بتاريخ 2010/10/07 يثبت أنه كل خمسة عشر (15) يوما يتم فحص ومراقبة الأشغال المنجزة وتحديد جداول المنجزات وفق تمتيراتها الثابتة بتصاميم الأشغال الكبرى للطبقات العلوية فوق الأرض وتدوينها والتوقيع والمصادقة عليها بدون أي تحفظ طبقا للقاعدة التقنية المنصوص عليها بآخر الفقرة الأولى (1) من الفصل 19 من عقد المذكورة أعلاه ، و كما يتبين من خلال مضمون الرسائل الصادرة عن المستأنف عليها شركة ا.م. أنها بحوزتها جميع جداول المنجزات و تمتيراتها اللازمة والضرورية لأعداد الوضعيات والتمتيرات شهريا لتحديد كميات الأشغال المنجزة بواسطة المكتب العبار الذي ستختاره المؤهل والمصنف و الذي يتوفر على ترخيصها ، و كما ان مضمون التصريح الكتابي للمستأنف عليها شركة ا.م. المسلم للخبير يثبت أنها قامت بأداء مبلغ الكشف رقم 1 ورقم 2 بواسطة الأوامر بالأداء رقم 3019 و 3025 و ما اقرت به المستانف عليها ايضا في مذكراتها بالملف .

بالاضافة الى ان مضمون تقرير الخبرة المنجزة في إطار الملف 2016/8202/260 يثبت تقنيا أن المستأنف عليها شركة ا.م. لم تلتزم بالقاعدة التقنية المنصوص عليها بالفصل 19 من عقد الصفقة بسبب عدم إعداد الوضعيات و الكشوفات المؤقتة المترتبة عنها وعدم أداء قيمتها شهريا منذ 2010/06/26 ، و بالتالي : و انطلاقا من جميع الوقائع التقنية المشار إليها أعلاه الثابتة بالوثائق المتوفرة بملف الدعوى وبمحاضر الورش والرسائل المتبادلة بين الطرفين وتصريحات المستأنف عليها فان هذه الأخيرة رفضت حقيقة دون سبب معقول رفضت تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين الرابعة (4) من المادة 57 و الرابعة (4) من المادة 62 من المرسوم رقم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 منذ 2010/04/26 الى يومنا هذا كما رفضت أداء قيمة الأشغال المنجزة شهريا طبقا للفصل 19 من عقد الصفقة منذ 2010/06/26 الى يومنا هذا مما يجعلها في حالة مطل طبقا 255 من قانون الالتزامات و العقود وغير محقة طبقا للفصل 234 من نفس القانون بمباشرة اية دعوى ناتجة عن العقد

خامسا (5) : شركة ا.م. المستانف عليها اقرت غير ما مرة اقرارا صريحا وكما يتضح ايضا بالحجج القانونية بانها رفضت انجاز القاعة المغطاة منذ 2010/03/26 الى يومنا هذا مما يثبت بأنه قامت بتزوير عمدي و تغيير للحقيقة عندما اعلنت عن الصفقة عدد 38/DG/2009 لبناء القاعة المغطاة وعشر مساكن في حصة فريدة واحدة غير قابلة للانقسام و التجزئة و هو ما لم يكن في حسبان العارضة شركة ن.س. و باقي اعضاء التجمع الدائنين المتضامنين قبل الامر ببداية الاشغال المؤرخ في 2010/03/26

انه بالرجوع الى طلب العروض الصادر عن المستأنف عليها شركة ا.م. و البندين الاول (1) و الثالث (3) من عقد صفقة يثبت منذ البداية نوع الصفقة وسببها وموضوعها المتعلق ببناء عشرة مساكن وقاعة مغطاة في حصة فريدة واحدة لا تقبل الانقسام والتجزئة، و ان دفتر الشروط وأشكال إبرام صفقات المستأنف عليها شركة ا.م. يعتبر تقنيا السند المنشئ لعقد الالتزام ولعقد الصفقة طبقا للفصل 5 من هذا الأخير ، و ان القاعدة التقنية المحددة بالفصل 3 من دفتر إبرام صفقات شركة ا.م. والعقد الملحق له الذي يتمم و يفسر الفصل 3 منه المذكور يثبت أن المستأنف عليها شركة ا.م. التزمت بأن كل تغيير أو تعديل لاحق مستقبلا لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير موضوع عقد الصفقة ولا يمكن أن يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للصفقة ولا يمكن أن يؤدي إلى المساس بإطار المنافسة التي تترتب عنها إبرام هذه الصفقة، و كما ان القاعدة التقنية المنصوص عليها بالفصلين 28 و 33 من عقد الصفقة لا تتضمن أي فعل تقني يسمح للمستأنف عليها شركة ا.م. باتخاذ قرار بإيقاف أشغال القاعة المغطاة أو عشرة مساكن أو تغيير سبب و موضوع عقد الصفقة، و ان التعريف التقني للمنشأة (Ouvrage) عرفه المرسوم رقم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 بمقتضى القاعدة التقنية المحددة بالفقرة الأولى (1) من المادة 54 التي تنص أنه يحدد دفتر الشروط الخاصة المحتوى والثمن اللذين يشكلان كل نوع من المنشات، وان القاعدة التقنية المحددة بالفصل 33 من عقد الصفقة تسمح تقنيا للمستأنف عليها فقط مشاة أصلية من المنشآت المحددة بجدول الأثمان وعددها 107 منشأة بمنشأة جديدة أو تغيير كميات هذه المنشآت الأصلية بكميات جديدة فقط ، و ان الاستثناءات التقنية المنصوص عليها بالفصل 28 من عقد الصفقة تتعلق فقط تعويض المقاولة عن الأثمان الأحادية كيف ما كانت كميات الأشغال المنجزة عند الانتهاء من أشغال بناء عشرة مساكن والقاعة المغطاة في حصة فريدة واحدة لا تقبل الانقسام والتجزئة، و بخصوص القواعد التقنية المنصوص عليها المرسوم رقم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 فإن المادة 51 منه المساوية مع الفصل 33 من عقد الصفقة تنص أنه يجوز لصاحب المشروع أن يأمر بأشغال إضافية، وفي هذه الحالة، ومن دون تغيير موضوع عقد الصفقة، إذا تبين لصاحب المشروع أنه من الضروري تنفيذ منشات أو أشغال غير واردة في جدول الأثمان أو في سلسة الأثمان الأحادية، أو تغيير مصدر جلب المواد كما يفرض ذلك دفتر الشروط الخاصة كما جاء في التصريح الكتابي للمستأنف عليها شركة ا.م..

و بخصوص السبب الحقيقي الذي دفع المستأنف عليها شركة ا.م. إلى اتخاذ قرار إيقاف أشغال القاعة المغطاة بتاريخ 2010/09/07 هو غياب تصاميم الأشغال الكبرى التي لم تتم التأشير والمصادقة عليها من طرف مكتب المراقبة ت. قبل 2010/08/04 ولم يتوصل هذا الأخير بجميع تصاميم الحصص الثانوية والأشغال المختلفة قبل 2010/12/22 من جهة أولى، و كما ان المستأنف عليها طلبت من العارضة شركة ن.س. بتاريخ 2010/09/02 أثناء الاجتماع بالورش تقليص وتغيير الأجل المحدد في ثمانية (8) أشهر وتحديد أجل جديد لبناء القاعة المغطاة، هذا الطلب رفضته العارضة وتمسكت ببنائها داخل الأجل المحدد بالفصل 8 من عقد الصفقة انطلاقا من تاريخ تمكينها وتسليمها جميع التصاميم بصفة عامة حسب مضمون محضر الورش المؤرخ في 2010/09/02 من جهة ثانية ، وان قرار إيقاف أشغال القاعة المغطاة سببه ليس النقص في حجم الكميات الأصلية المقررة في الصفقة ولا بسبب إكراهات تقنية غير متوقعة وقت إبرام العقد ما دام أن قيمة الأشغال المنجزة لم تتجاوز نسبة العشرة في المائة %10% من المبلغ الأصلي للصفقة ، مما يعني أن المستأنف عليها شركة ا.م. قررت إيقاف أشغال القاعة المغطاة بإرادتها الأحادية خارج قواعد عقد الصفقة والمستندات المنشئة لهذه الصفقة مند البداية، وانه وفي جميع الحالات التقنية الممكنة يجب على المستأنف عليها شركة ا.م. السهر فورا على تنفيذ قرار إيقاف الأشغال القاعة المغطاة وذلك بضرورة إعداد وإبرام عقود ملحقة مع التجمع تهدف أساسا إلى تغيير سبب و موضوع عقد الالتزام وعقد الصفقة المحددين بالفصل 1 من هذا الأخير طبقا للقاعدة التقنية المحددة بالمادة 10 والفقرة الثانية (2) من المادة 2 من المرسوم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 ، و كما ان المستأنف عليها يجب عليها تقنيا داخل أجل لا يتعدى الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاتخاذها قرار تغيير موضوع عقد الصفقة تبليغ العارضة بالتقدير المالي الذي تتوقعه من التغيير المذكور بواسطة الأمر بالخدمة وتوقيع عقود ملحقة لتحديد المبلغ والموضوع و السبب الجديد لعقد الالتزام ولعقد الصفقة طبقا للقواعد التقنية المحددة بالفقرة الرابعة (4) من المادة 52 والفقرة الثانية (2) من المادة 53 من المرسوم 1087 2.99 المؤرخ في 2000/05/04 ، و بالتالي و كما خلصت ايضا الى ذلك الخبرة القضائية : يتبين من خلال وثائق الملف غياب العقود الملحقة التي يجب على المستأنف عليها شركة ا.م. السهر على إعدادها وإبرامها مع التجمع لتحديد المبلغ والموضوع الجديد لعقد الالتزام وعقد الصفقة ولا توجد من بينها أدلة كتابية تثبت تبليغ العارضة بموجب أمر بالخدمة التقدير المالي الذي تتوقعه من هذا التغيير ولا بالعقود الملحقة المذكورة، الأمر الذي يؤكد عدم تنفيذ المستأنف عليها شركة ا.م. فورا قرار إيقاف أشغال القاعة المغطاة, وبذلك يصبح تقنيا قرارها المذكور الأمر بتأجيل الأشغال طبقا للمادة 44 من المرسوم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 ، و اما فيما يتعلق بتأثير قرار شركة ا.م. بإيقاف أشغال القاعة المغطاة على المشروع بأكمله. فانه بالاطلاع على المستندات المنشئة لعقد الالتزام ولعقد الصفقة البالغة الأهمية والقواعد التقنية الجاري بها العمل في هذا الميدان، فإن قرار شركة ا.م. المشار إليه له تأثير خطير على المشروع بأكمله للأسباب الآتية:

- قرار إيقاف أشغال القاعة المغطاة الحق بموضوع وبسبب عقد الالتزام والصفقة تعديلا جوهريا الهدف التقني الحقيقي منه إحلال عشرة مساكن محل موضوع العقود الأصلية المذكورة.

إحلال عشرة مساكن محل موضوع وسبب العقود الأصلية يتوقف تقنيا على إبرام عقود ملحقة صحيحة بين الطرفين لتحديد التزاماتهما والمبلغ الجديد للصفقة والمصادقة عليها طبقا للقاعدة التقنية المشار إليها أعلاه بالمادة 10 من المرسوم 1087 2.99 المؤرخ في 2000/05/04

غياب وعدم إبرام تلك العقود الملحقة بين الطرفين يجعل تقنيا موضوع وسبب عقد الالتزام وعقد الصفقة الأصلية لا زال قائما بعد 2010/09/07 كما تمت المصادقة عليهما بصفة نهائية بتاريخ 02/03/2010 وملزمة للطرفين طبقا للقاعدة التقنية المنصوص عليها بالفصل 73 من دفتر الشروط

إبرام صفقات المستأنف عليها شركة ا.م. ، ولذلك فان المحكمة ستلاحظ انه و بناءا على القواعد التقنية المحددة بالمستندات المنشئة لعقد الالتزام و لمرسوم 2.99.1087 المؤرخ في 2000/05/04 ودفتر الشروط وأشكال إبرام صفقات المستأنف عليها شركة ا.م. وبنود عقد الصفقة التقنية فإن قرار هذه الاخيرة بإيقاف أشغال القاعة المغطاة يعتبر تقنيا كأن لم يكن بسبب عدم السهر على تنفيذه وعدم إبرام عقود ملحقة مع العارضة لتحديد الالتزامات الجديدة ومبلغ الصفقة الجديد مما يثبت دائما ان المستأنف عليها هي التي رفضت تنفيذ التزاماتها المختلفة ، وان شركة ا.م. بعد كل هذا ، زعمت و ادعت بان الصفقة لم تنجز و انها متضررة من ذلك في حين ان سبب عدم انجاز الصفقة سواء ما تعلق بالقاعة المغطاة التي رفضت المستانف عليها بقرار احادي انجازها او ما تعلق بعشر مساكن التي اخلت شركة ا.م. بالتزاماتها التقنية و المالية و التعاقدية كما هو واضح اعلاه و فصلته الخبرة القضائية و محاضر الورش يعود الى اسلوب التدليس و التحايل الذي مارسته المستأنف عليها منذ ابرام عقد الصفقة الى الان بدليل انها رفضت انجاز القاعة المغطاة كما يتضح من اعلان طلب العروض المؤرخ في 2012/12/31 ، و ما يفضح سوء نيتها ايضا انها تطالب بالتعويض وبغرامة التأخير عن اشغال هي التي رفضت انجازها مما يثبت ايضا انها مارست التزوير في مسطرة طلب العروض لأنها ادرجت بسوء نية اشغال بناء القاعة و هي تعلم سلفا بانها لا ترغب في انجازها و هذا الاسلوب يستعمل من اجل تمرير الصفقة بالمتواطئ و على المقاس لجهة اخرى تعلم بدورها عدم الرغبة في انجاز القاعة حتى يتأتى للمشارك المتواطئ تقديم عرض أقل لأنه يأخذ بالحسبان عدم الرغبة في انجاز القاعة وهو ما يخالف القانون 69.00 المتعلق بمراقبة الدولة للمؤسسات التابعة لها ومن ضمنها المستأنف عليها ، لذلك و سعت بكل وسائل التدليس افتعال المشاكل مع العارضة بعدما فشلت في تمرير الصفقة للجهة التي رغبت فيها خاصة ان العارضة وقفت في وجه الابتزاز الذي مارسته شركة ا.م. ، و كما انها تجاهلت بان الفصل 4 من دفتر ابرام صفقات شركة ا.م. والذي صادقت عليه وزارة المالية يلزم هذه الاخيرة بان تقتصر الاعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة و مدى الحاجيات المراد تلبيتها و هي التي عبرت عنها شركة ا.م. بمقتضى اعلان طلب العروض المؤرخ في 2012/12/31 في اطار الصفقة رقم 31/DRH/2012 عكس الصفقة

عدد 2009/DG/38 موضوع الدعوى الحالية مما يثبت سوء نية المستأنف عليها عندما اعلنت عن بناء عشر مساكن و القاعة المغطاة في حصة فريدة واحدة غير قابلة للانقسام ، وانه بالمقابل فان العارضة تعاقدت مع المستأنف عليها على اساس مضمون عقد المستندات المنشئة و لا يمكن تغيير موضوع و سبب و محل العقد بالإرادة المنفردة شركة ا.م. و هو ما قامت به المستأنف عليها ضد و عكس جميع القوانين المطبقة على موضوع النزاع مما يجعلها تتحمل المسؤولية المدنية و الجنائية عن افعالها و يكذب ادعاءاتها الباطلة .

حول المقال الإضافي للطعن بالزور الفرعي

من حيث الشكل : ان الطلب الإضافي يرمي إلى الطعن بالزور الفرعي طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و هو مرتبط بالطلب الأصلي مما يبرر قبوله شكلا

من حيث الموضوع : ان المستانف عليها تمسكت و لا تزال تتمسك بوثائق مبنية على الغش والتدليس و التزوير مما يجعل العارضة محقة في ممارسة جميع مساطر اللازمة لحماية حقوقها و لذلك تطعن بالزور الفرعي في الوثائق التالية

اولا : محضر الورش بتاريخ 2010/03/25 ، وانه من بين الوثائق التي أدلت بها المستانف عليها شركة ا.م. في الملف محضر الورش المنجز بتاريخ 2010/03/25 من اجل الادعاء بانها سلمت للعارضة شركة ن.س. جميع التصاميم و الرسوم ووثائق متعددة و كثيرة بعد التاشيرة و المصادقة و التوقيع عليها من طرف مكتب المراقبة ت. بمراكش ، وان بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير علوي كبيري علي المنجزة في اطار الملف عدد 2015/8202/1220 لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، سيتضح المحكمة ، انه عكس مزاعم المستانف عليها المبنية على التزوير فانه لم تسلم المستانف عليها للعارضة التصاميم و الوثائق المذكورة المؤشر والمصادقة و الموقع عليها من طرف مكتب المراقبة ت. بمراكش باستثناء تصاميم الخرسانة المسلحة لأساسات عشرة مساكن فقط، و كما انه بالرجوع الى تقارير مكتب المراقبة ت. " باعتباره" وكيل المستانف عليها المختص في الفحص و التدقيق القبلية على التصاميم بصفة عامة التالية :

- تقرير مكتب المراقبة ت. بتاريخ 2010/07/23

تقرير مكتب المراقبة ت. بتاريخ 2010/08/04

تقرير مكتب المراقبة ت. بتاريخ 2010/09/27

تقرير مكتب المراقبة ت. بتاريخ 2010/12/22

تقرير مكتب المراقبة ت. بتاريخ 2016/04/06)

سيتضح

Quelques décisions du même thème : Commercial