Réf
63489
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4566
Date de décision
18/07/2023
N° de dossier
2022/8202/127
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
sous-traitance, Rapport d'expert, Obligation de livraison, Fixation de la créance, Fichier source, Faux incident, Expertise judiciaire, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Contestation de facture, administration de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de services de conception graphique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement intégral de la facture émise par le sous-traitant.
L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, faute de livraison des fichiers sources numériques, et contestait la créance en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte l'application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, retenant que la relation commerciale était fondée sur un simple devis et non sur un contrat synallagmatique à obligations réciproques.
Pour déterminer le montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise technique qu'elle a ordonné, lequel établit la réalité de la livraison des prestations tout en réévaluant le montant dû La cour rejette par conséquent l'inscription de faux, la considérant dépourvue de sérieux au vu de la correspondance ultérieure de l'appelant qui, en proposant un paiement partiel, avait implicitement reconnu l'existence d'une créance.
Le jugement est donc réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة إ.س.إ.د. بواسطة دفاعها ذ / بضراني عبد الإله بمقال استئنافي مع الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2021 تحت عدد 8627 في الملف رقم 10650/8235/2020 و القاضي :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بأداء المستأنفة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 199.800,00 درهما أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 835 11/10/2022.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2020/12/26 تعرض فيه بأنها تلقت طلبا من أجل تقديم خدمات لفائدة الشركة المستأنفة وقد بلغت قيمة هذه الخدمات ما مجموعه199.800,00 درهم وان المستأنفة توصلت بالخدمات المطلوبة بتاريخ 19/05/2020 إلا أنها ورغم توصلها بالخدمات موضوع الطلب أصبحت تساوم العارضة من أجل إجبارها على أداء مبلغ يقل بشكل كبير عن قيمة الخدمات المفصلة في الفاتورة عدد 202005 المؤرخة في2020/05/22 ذلك أنها راسلت العارضة وعرضت عليها مبلغ35.000,00 درهم وتارة عرضت عليها مبلغ15.000,00 درهم وأن العارضة بادرت إلى توجيه إنذار إليها التي رغم توصلها برسالة الإنذار مازالت تمانع في أداء قيمة المبالغ موضوع الفاتورة مما أصبحت معه العارضة محقة في المطالبة بأداء قيمة الدين عن طريق الإجبار القضائي لأجله تلتمس الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 199.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق مع الصائر والنفاذ المعجل .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها ذ/مراد بريمة والتي تعرض فيها بأنها كلفت المستأنف عليها قصد القيام ببعض الأشغال تتمثل في وضع نموذج ثلاثي الأبعاد لتصميم الداخلي للبناية ورسم شعار للمؤسسة وعلى هذا الأساس قامت العارضة باستدعاء المستأنف عليها الحالية إلى اجتماعات كانت تنعقد بحضور صاحب المشروع وزارة الشغل تم فيها تحديد المهام المنوطة بها كما تم الاتفاق على ثمن الأشغال ووقت التسليم وانه تم الاتفاق بين العارضة وصاحب المشروع وزارة الشغل بحضور المستأنف عليها على إنجاز رسم شعار فقط وأنها تماطلت في إنجاز المهمة المسندة إليها بالرغم من توصلها بها مما دفع العارضة إلى مراسلتها عدة مرات قصد تمكينها من الأشغال المتفق عليها إلا أنها واجهتها بالمماطلة والتسويف وانه أمام إصرار العارضة مكنتها من رسم شعار للمؤسسة فقط الذي توصلت به العارضة وعرضته على صاحب المشروع الذي وافق عليه وبالتالي فإنها قامت فقط بإنجاز رسم شعار المؤسسة وأنها لا تمانع إطلاقا في أداء المبلغ المتفق عليه بين الطرفين وهو مبلغ 15.000,00 درهم وعليه فإنها راسلت مخبرة إياها أنها تضع رهن إشارتها مبلغ 15.000,00 درهم المذكور إلا أنها رفضت وفيما يخص نموذج ثلاثي الأبعاد للتصميم الداخلي للبناية فإنها تؤكد أنها لم تتوصل بشريط النموذج الثلاثي الأبعاد الأصلي للتصميم الداخلي للمشروع إلى غاية اليوم وان العارضة وبعد عدة مراسلات وإنذارات للمدعية قصد تسليمها أصل الأشغال المتعلق بالنموذج ثلاثي الأبعاد فإنها أرسلت لها فقط نسخة منه على شكل ورقي وأن هناك التزامات متقابلة بين العارضة و بمفهوم 255 من ق.ل.ع وانه في ظل عدم إنجاز الأشغال لا يمكن أن يكون هناك أداء وان العارضة كانت ملزمة بالبحث عن شركة أخرى للقيام بهذه الأشغال وأنه استقر الأمر على شركة 83 س. وأن هذه الأخيرة عملت على إنجاز الأشغال المتفق عليها والمتمثلة في نموذج ثلاثي الأبعاد للتصميم الداخلي للبناية وسلمت العارضة إشهاد بالأشغال المنجزة وفاتورة وأصل النموذج الثلاثي الأبعاد وفيما يخص ثمن الأشغال فإن العارضة فوجئت كثيرا بالمبالغ المطالب بها المحددة في مبلغ 00, 199.800 درهم بمقتضى الفاتورة المستدل بها من طرفها وأن هذه الفاتورة تبقى من صنع ولا يمكن الأخذ بها كما أنها بمجرد التوصل بها تحفظت بشأنها لأجله فإن العارضة تلتمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث قصد الوقوف على حقيقة النزاع والبت في الصائر وفق القانون
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف إنعدامه التعليل و خرقه المادة 234 من ق ل ع ذلك أنه وبمقتضى عقد مؤرخ في2019/12/12 تم إبرام عقد صفقة بين المستأنفة ووزارة الشغل والإدماج المهني تحت عدد2019/17 بغرض تقديم خدمة المساعدة الفنية والتقنية الإنشاء شبكة لمراكز الدعم المقاولاتي والتنمية الإقتصادية المحلية مع الإلتزام بتسليم الخدمات موضوع الصفقة على دعامات ورقية و ورقمية مقابل ثمن حدد حسب جدول الأثمان التفصيلي عن كل خدمة كما هي واردة بالصفحة 43 من عقد الصفقة و أنه في هذا الإطار قامت المستأنفة بتكليف المستأنف عليها في إطار المناولة من الباطن بإنجاز جزء من الصفقة والمتعلقة بإعداد نموذج ثلاثي الأبعاد للتصميم الداخلي للفضاء الذي سيأوي المشروع إضافة إلى إعداد رسم بياني يحمل شعار المشروع وذلك على أساس مقایسة الأثمان المؤرخة في2020/01/25 والتي حدد بموجبها ثمن إعداد الرسم البياني للمشروع في مبلغ15.000,00 درهم والتصميم الداخلي الثلاثي الأبعاد بمبلغ4.000,00 درهم عن كل فضاء على أن يتم تسليم الأشغال على دعامة ورقية ودعامة رقمية حسب ما هو مشروط بعقد الصفقة الموقع بين المستأنفة وصاحب المشروع و أنه بخلاف ما هو مزعوم بطلب المستأنف عليها والتي سايرها في ذلك الحكم المطعون فيه فإنه ليس بالملف أي وثيقة تفيد تنفيذ المستأنف عليها الإلتزامها بإنجاز الخدمة بتسليمها الصيغة النهائية للتصاميم الداخلية الثلاثية الأبعاد سواء على دعامة الورق أو على دعامة رقمية كما هو مشروط بعقد الصفقة وأن كافة ما إستدلت به المستأنف عليها على إنجازها للأشغال لم يتعدى النسخة المؤقتة على دعامة ورقية والتي كانت مشوبة بعدة خروقات و أخطاء على مستوى التصاميم ومخالفتها للتصميم الهندسي للبناية وهي التحفظات التي كانت موضوع عدة مراسلات من طرف مختلف المتدخلين في المشروع ونخص بالذكر المراسلة شركة أ.ب.س.ل. المكلفة بتنفيذ المشروع المؤرخة في2020/06/01 و كذا ما أقرت به المستأنف عليها في جوابها على تحفظات صاحب المشروع 05/05/2020 وعدم إستحسانه للنسخة المؤقتة التي عرضت عليه طيه المراسلة و أن إستنكاف المستأنف عليها على رفع التحفظات المسجلة بالصيغة المؤقتة اللتصاميم الداخلية وإجراء التعديلات المطلوبة راجع بالأساس إلى عدم توفرها على ملف المصدر الرقمي FICHIER SOURCE كما هو ثابت بإقرارها المضمن بنص الرسالة المؤرخة 16/07/2020 وهو المصدر الرقمي الذي يستحيل بدونه إجراء أي تعديل على التصاميم إلا عبر الولوج إليه هذا الأخير ( FICHIER SOURCE ) الذي ظل في حوزة المسمى رضا (ع.) (مقاول ذاتي ) المكلف من طرف المستأنف عليها من الباطن لإنجاز التصاميم الداخلية الثلاثي الأبعاد المتعلق بالمشروع كما هو ثابت من خلال الوثائق التي تثبت الإتفاق بين الطرفين إذ إمتنع هذا الأخير عن تمكين المستأنف عليها من الملف الرقمي المصدر إلى حين وفائها بمستحقاته عن الخدمة التي أنجزها لفائدتها والبالغة في مجموعها مبلغ34.000,00 درهم و أن المستأنفة و بتاریخ 2020/07/29 قامت بمراسلة المستأنف عليها مطالبة إياها بموافاتها بالنسخة النهائية للتصاميم والرسم البياني لشعار المشروع على الدعامة الورقية والدعامة الرقمية بعد تنقيح وإصلاح الأخطاء التي طالت النسخة المؤقتة لمخالفتها للتصميم الهندسي للبناية بإحداثها لقاعتين 7 و8 خارج حدود التصميم وما خلفه ذلك من إستياء وإحراج للعارضة أمام صاحب المشروع ملتمسة منها تعديل التصاميم الداخلية وجعلها مطابقة للتصاميم الهندسية ومؤكدة في نفس الوقت عدم إعتراضها على أداء فاتورة الخدمة بعد تنقيحها وجعلها مطابقة لثمن الخدمة المتفق عليه وهي الرسالة التي ظلت دون جواب ، مما حدى بالمستأنفة إلى توجيه إنذار للمستأنف عليها عن طريق مفوض قضائي تحفظ بموجبها على عدم إلتزام هذه الأخيرة بإنجاز الأشغال على الوجه المطلوب و عدم تسليمها للنسخة النهائية للتصاميم على الدعامة الرقمية والورقية وكذا تحفظها بخصوص والمغلطات عن المبالغ المطالب بها وهي الرسالة التي بلغت بها حسب محضر التبليغ بتاريخ 17/08/2020 و أن المستأنف عليها لم تقم بتسليم الصيغة النهائية للأشغال على الدعامة الرقمية بعد التعديل والتنقيح المطلوب لإستحالة ذلك في غياب ملف المصادر الرقمي الذي لم يكن بحوزتها كما أنه ليس بالملف أي حجة تفيد التسليم وأن إدعاء ما يخالف ذلك هو إفتراء ليس بالملف أي حجة تعضده و أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الإلتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي ما كان ملتزما به من جانبه وذلك طبقا للمادة 234 من ق ل ع و أن المستأنفة قد سبق لها أن أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بما يفيد إنجاز الأشغال الموكولة للمستأنف عليها من طرف شركة أخرى و أن الحكم المطعون فيه لم يجب على أي من الوثائق المعروضة عليه والتي تثبت عدم تسليم النسخة النهائية للأشغال التي تعهدت المستأنف عليها بإنجازها مكتفيا في القول في ثبوت الدين على فاتورة من صنع يد المستأنف عليها لا تحمل أي إشارة بالقبول من لدن المستأنفة توقيعا كان أو ختما خلاف ما نحى إليه الحكم المطعون فيه بتعليله والذي يعد تحريفا للوثائق وخرق لقواعد الإثبات و للمادة 417 من ق ل ع موجبا للطعن بالزور في التوقيع المنسوب للعارضة المستند إليه بتعليل الحكم المطعون فيه.
من حيث إنعدام أساس المديونية : أنه فضلا على أن الأشغال الموازية لقيمة الفاتورة المطالب بها لم يتم إنجازها ولم يتم تسليمها بالصيغة النهائية على الدعامة الورقية والرقمية كما هو مشروط بکتاش آلات موضوع الصفقة عدد2019/17 فإنه بإفتحاص المبالغ المضمنة بالفاتورة تبين أن المستأنف عليها وفي سبيل تضخيم المبالغ المطالب بها فقد عمدت اختلاق خدمات وهمية خارج حدود المطلوب بالإتفاق وخارج حدود البيان التفصيلي أثمنة الخدمات المضمن بالصفقة ذلك أنه بالرجوع إلى عقد الصفقة فإنه يتبين أن الخدمة الموكولة للمستأنف عليها والمتمثلة في إعداد الرسم البياني لشعار المشروع وكذا التصميم الداخلي الفضاء المشروع سبق أن خصص له غلاف مالي حدد جزافا في مبلغ60.000,00 درهم كما هو مضمن بجدول الأثمان المضمن بالبيان التقديري المفصل بعقد الصفقة الوارد بالصفحة 43 منه و بالتالي فإن قيمة الخدمة الموكولة للمستأنف عليها لا يمكن أن تتعدى في جميع الأحوال مبلغ60.000,00 درهم كما هو محدد بعقد الصفقة و أن المستأنف عليها قد إحتسبت ثمن إعداد الرسم البياني لشعار المشروع بشكل مضاعف باحتسابها الرسمين في حين أن المطلوب هو شعار واحد للمشروع والذي سيتم إعتماده في كافة مطبوعات وملصقات المشروع والذي حدد ثمن إعداده حسب المقايسة في مبلغ 15.000,00 درهم و أنه بالنسبة للتصاميم الداخلية فقد إحتسبت المستأنف عليها 3 نسخ في حين أن الأمر يتعلق بتسليم نموذج واحد للتصاميم الداخلية في نسخة واحدة نهائية والتي عجزت المستأنف عليها على إعدادها على الوجه المطلوب وتسليمها للأسباب والثوابت المذكورة أعلاه و أن سوء نية المستأنف عليها ثابتة بإختلاقها لخدمات وهمية غير منجزة وبأثمان خارج حدود القيمة المخصصة للخدمة بمقتضى عقد الصفقة يجعل المديونية المزعومة مشوبة بعدم الجدية ومدعاة لعدم إعتبارها، مما يتعين معه القول والقرار بإلغاء ما قضى به الحكم المطعون فيه لعدم جديته و عدم ثبوته.
من حيث الطعن بالزور الفرعي : إذ جاء بتعليل الحكم المطعون فيه " أن المحكمة بعد إطلاعها على الفاتورة المستدل بها من طرف تبين لها بأنها موقعة من طرف المستأنفة وبالتالي تعتبر فاتورة مقبولة عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و أنه خلاف ما ورد بتعليل الحكم المطعون فيه فإن المستأنفة لم يسبق لها ان وقعت على الفاتورة المستدل بها أو أشرت على توصلها بها أو بقبولها سواء بالتوقيع أو بالختم وأن كل ما هو منسوب لها من توقيع غير صادر عنها بأي شكل من الأشكال و أن تبلیغ مراسلات المستأنف عليها بخصوص ما إستدلت به عن الفاتورة قد تم في غير عنوانها لمقرها الإجتماعي والكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء حسب شهادة السجل التجاري ، كما أن الشخص الذي وقع إليه التبليغ ليس ذي صفة في التوصل لإنعدام أي صلة أو علاقة له بالشركة المستأنفة و أنها تطعن بالزور الفرعي في التوقيع الذي تحمله الفاتورة عدد 202005 وأن طعنها مستوف لشروط قبوله بتسليمها وكالة خاصة لدفاعها من أجل الطعن بالزور الفرعی إذ يتعين والحالة هاته إعمال مسطرة الزور الفرعي وفق المقتضيات المنصوص عليها بالمواد 89 وما يليها من قانون المسطرة المدنية مع ترتب كافة الآثار القانونية ، لذلك تلتمس أساسا بإلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و إحتياطيا من حيث الطعن بالزور الفرعی اعتبار طعن المستأنفة بالزور الفرعي في التوقيع الذي تحمله الفاتورة عدد 202005 وذلك بالتصريح بزورية التوقيع وعدم إعتبار الفاتورة مقبولة مع إعمال المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 89 وما يليها من المسطرة المدنية و تحميل المستأنف عليها الصائر .
أدلت : نسخة من الحكم المطعون فيه و عقد الصفقة عدد 2019/17 و مقایسة مؤرخة في2020/01/25 و مراسلة صادرة عن الشركة أ.ب.س.ل. مؤرخة في 01/06/2020 و مراسلة مؤرخة في 2020/05/05 و الرسالة المؤرخة في 2020/07/16 و الوثائق التي تثبت الإتفاق بين شركة ا. والسيد رضا (ع.) و رسالة مؤرخة في2020/07/29 و إنذار بعدم إنجاز الخدمة مع محضر التبليغ المؤرخ في2020/08/17 و فاتورة عدد2020/9 مع كشف حساب بنكي و وكالة خاصة من أجل الطعن بالزور الفرعي و شهادة السجل التجاري.
و بجلسة 08/03/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها ان المستأنفة دفعت بكون الحكم الابتدائي قد خرق الفصل 234 من ق ل ع بدعوى ان بعد ان نالت صفقة عمومية مع وزارة الشغل والادماج المهني تحت عدد 2019/17 قامت بتكليف العارض في اطار عقد المناولة من الباطن بإنجاز جزء من الصفقة والمتعلقة بإعداد نموذج ثلاثي الابعاد للتصميم الداخلي للفضاء الذي سيأوي المشروع إضافة الى اعداد رسم بياني يحمل شعار المشروع وذلك على أساس مقايسة الاثمان المؤرخة في .2020/1/25
غير ان العلاقة الوحيدة التي تمت بين الطرفين تمت على أساس عرض الاثمان وهو الوثيقة الوحيدة التي تحكم العلاقة التجارية بين العارضة والمستأنفة ولا وجود لاي عقد يحدد أي التزامات من جانب العارض وان العارض لم يقم بالوفاء بهذه الالتزامات لذا فلا مجال للادعاء بوجود التزامات لم تقم العارضة بالوفاء بها او انها اخلت بالتزاماتها وفقا لأحكام الفصل 234 من ق ل .ع
ذلك ان الفصل 234 ق ل ع المتمسك به من جانب المستأنف يفترض وجود التزامات محددة حتى يمكن للمستأنفة ان تدفع به للطعن في الحكم الابتدائي.
وان عرض الاثمان حدد فقط الثمن لإعداد الرسم البياني للمشروع في مبلغ 15000 درهم وثمن التصميم الداخلي الثلاثي الابعاد في مبلغ 4000 درهم لكل واحد .
وان العارضة قامت بإنجاز المطلوب منها وفق العدد المحدد في الفاتورة وتوصلت بهما المستأنفة بتاريخ 19/05/2020 ولم تنازع فيهما رغم التوصل ومنذ ذلك التاريخ .
وانتظرت الى ان أصبحت العارضة تطالب بقيمة الاشغال موضوع الفاتورة وأصبحت تختلق عيوبا في الاشغال دون ان تنازع في ذلك داخل الاجل القانوني من تاريخ تسلمها.
من حيث شعار المؤسسة لقد سبق للمستأنفة ان اقرت فقط بأحقية العارضة في مبلغ 15000.00 درهم قيمة الاشغال المتعلقة بشعار المؤسسة المسمى Charte graphique logo دون باقي المبالغ المفصلة في الفاتورة بدعوى ان العارضة لم تقم بإنجازها وفق المطلوب وتماطلت في انجازها غير ان الفاتورة تتضمن قيمة شعارين وليس شعار واحد اي ان قيمة الشعارين هما 30.000.00 درهم وليس 15000.00 درهم لان المدعى عليها توصلت بالأشغال المتعلقة بالشعارين وليس شعار واحد كما تحاول المدعى عليها التملص من اداء قيمتهما معا.
وان مبلغ 30.000 درهم هو لا يمثل سوى نصف المبلغ الوارد في عقد الصفقة الذي أصبحت المستأنفة تصرح به بدعوى انه هو السقف الأعلى الوارد في عقد الصفقة وهو إقرار يفيد كون المستأنفة قد ربحت من العارضة مبلغ 30000 درهم أي ربحت نصف المبلغ الذي تطالب به العارضة اما ما تدعيه المدعى عليها من كون العارضة تماطلت في انجاز الاشغال المتفق عليها غير انه لا وجود لأي تماطل مزعوم من جانب العارضة لكون العارضة لم يحدد لها اي اجل لإنجاز الاشغال كما انها لم تتوصل بأية رسالة انذار من اجل انجاز الاشغال المتفق عليها في اجل معين حتى يمكن اعتبارها في حالة تماطل وانه لذلك لا وجود لأي تماطل مزعوم من جانب العارضة في انجاز الاشغال لذا وجب رد هذا الدفع لعدم جديته.
لقد زعمت المستأنفة بان العارضة قامت لم تقم بإنجاز الاشغال وفق التصميم الطبوغرافي المسلم اليها في انجاز Plan graphique logo الا ان هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة ذلك ان العارضة لم تتسلم التصميم الا بتاريخ 28/04/2020 وقامت بإنجاز الاشغال الخاصة Plan graphique logo على الشكل المطلوب في هذا التصميم المتوصل به كما هو ثابت من خلال الرسالة الالكترونية عبر الهاتف من جانب الممثل القانوني للمدعى عليها .
وعلى الرغم من ذلك قامت العارضة ومن جديد بإنجاز الاشغال وفق التصميم المرسل اليها في 28/04/2020 وسلمتها الى المدعى عليها من جديد غير ان المستأنفة عادت وقامت بإرسال تصميم جديد للعارضة مطالبة اياها بإنجاز الاشغال وفقه وذلك بتاريخ 09/05/2020 واستجابة لطلب العارضة قامت العارضة من جديد بإرسال الاشغال وفقا للتصميم الجديد وتوصلت به المدعى عليها بتاريخ 19/05/2020 بما فيها FICHIER SOURCE إلا أنه المستأنفة لم يصدر عنها اي رد فعل سلبي اتجاه الاشغال التي قامت بها العارضة رغم توصلها بالفاتورة التي تتضمن قيمة الاشغال المنجزة بتاريخ 22/05/2020 وظلت في حالة سكون تام منذ ذلك التاريخ غير انه لما اصبحت العارضة تطالب المستأنفة بأداء قيمة الفاتورة قام الممثل القانوني للمدعى عليها بتوجيه رسالة الكترونية للعارضة يطالبها بمقتضاها بخفض قيمة الاشغال الى مبلغ 58800.00 درهم بدل مبلغ 199.800.00 درهم واصبح يتدخل في تفاصيل تكاليف الاشغال المنجزة من طرف العارضة وهي الرسالة المؤرخة في 14/07/2020 وفي تاريخ 29/07/2020 وبعد ان تسلمت المدعى عليها للأشغال ومرور أكثر من شهرين من تاريخ تسلم الاشغال اصبح يطالب بتعديلات جديدة على الاشغال المتوصل بها بتاريخ 19/05/2020 دون ان يؤدي قيمة الاشغال التي سبق وان تم انجازها من طرف العارض المتوصل بها من جانبها بتاريخ 19/05/2020 ولما توصلت المستأنفة بإنذار من اجل اداء قيمة الفاتورة اصبحت تدعي بان الاشغال معيبة ولم يتم انجاز الاشغال المتعلقة Plan graphique logo وفق المطلوب ودخلت في مساومات مع العارضة محاولة التبخيس من قيمة الاشغال المنجزة مدعية وجود عيوب والحال ان جميع الاشغال انجزت دائما بتوافق الطرفين وبناء على طلب المدعى عليها وبالمواصفات المطلوبة من طرفها ولم تعارض العارضة ابدا في ادخال اي تعديل خلال مرحلة الانجاز لاسيما وان المدعى عليها لم تكن في الاصل تتوفر على رؤية واحدة بطبيعة الاشغال المطلوبة وكانت دائما تدخل في خلافات مع باقي الشركات في المشروع بما فيهم الادارة صاحبة الصفقة وان الفصول 551 و 553 و 554 من ق ل ع حددت شروط وطرق المنازعة في عيوب المبيع وان المدعى عليها لم تثبت كونها قامت بسلوك اي مسطرة من هذه المساطر داخل الاجل القانوني وبذلك فلا حق لها للادعاء بوجود عيوب في المبيع خارج الاجل وخلال رحلة المطالبة القضائية بأداء واجبات الاشغال وانه لكل ذلك يتعين رد جميع دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
من حيث الطعن بالزور الفرعى لقد طعنت المستأنفة بالزور الفرعي بدعوى انها لم يسبق لها أن وقعت على الفاتورة والحال ان الطعن بالزور يفترض ان يكون هناك تزوير للتوقيع والحال ان الشخص المتوصل والعنوان المتوصل فيه هو نفس العنوان الذي توصلت به المستأنفة في جميع المساطر والانذارات وحضرت امام المحكمة واجابت بعد ان توصلت وليس هناك أي تزوير لحق التوقيع الواقع على الفاتورة المتمسك به من جانب المستأنفة.
وان الطعن بالزور الفرعي ما هو الا طعن مجاني كجواب عن التعليل الوارد في الحكم الابتدائي ليس الا وليس هناك أي تزوير او تحريف لأية واقعة حتى يمكن الطعن بالزور الفرعي او الأصلي لذا وجب استبعاد هذا الدفع لعدم جديته والحكم برد استئناف المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
و بجلسة 29/03/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه خلاف اللبس والتشويش الذي تحاول المستأنف عليها بثه في الأذهان فان الخدمة الموكولة بها لإنجازها من الباطن تتكون من شقين :
أن الشق الأول يتعلق بانجاز نموذج ثلاثي الأبعاد للتصميم الداخلى لفضاء المشروع Plan d'aménagement en 3D وهو الشق الذي لم يتعدى إنجازه مرحلة الصيغة المؤقتة التي كانت حبلى بالإخلالات والتي استحال على المستأنف عليها تداركها لعدم توفرها على الملف المصدر الذي يمكنها من خلال الولوج إليه من إجراء التعديلات المطلوبة والذي ظل حبيسا بين يدي مقاولها الباطن نظرا للأسباب التي سبق توضيحها بالمقال الإستئنافي والثابتة من خلال الوثائق التي تعضدها الشيء الذي حال دون إنجاز المستأنف عليها للتصميم بصيغته النهائية وبالتالي تسليمه وفق الكيفية المنصوص عليها بكناش التحملات بنقل حيازة وملكية الخدمة المنجزة لصاحب المشروع بتسليم الملف المصدر Fichier Source. و أن المستأنف عليها لم تدلي بأية وسيلة تثبت تسليم الأشغال وفق الكيفية المشروطة المبررة للمبالغ المطالب بها و انه فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها لم تكتفي بالمطالبة بمقابل عن أشغال غير منجزة بعدم تسليمها بل إنها أصبحت تطالب بمبالغ عن صيغ تجريبية لتصاميم بما فيها تلك المخالفة للتصميم الهندسي للبناية مما يجعل ما هو مطالب به غیر مستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني سليم و أن المستأنف عليها أنكرت بجوابها واقعة إشعارها بالتحفظات المثارة من قبل صاحب المشروع في شخص الشركة المفوض لها بتتبع تنفيذ المشروع وكذا تلك المثارة من طرف العارضة وذلك ضدا على الوثائق كما هي مدلى بها رفقة المقال الإستئنافي ونخص بالذكر المراسلة المؤرخة في2020/08/17 والمبلغة لها عن طريق المفوض القضائي حسب محضر التبليغ المدلی به رفقة المقال الإستئنافي بالمرفق عدد 8 و أنه بالنسبة للشق الثاني من الخدمة فإنه يتعلق بإعداد شعار للمشروع Charte graphique logo والمعبر عنه من طرف المستأنف عليها بمذكرتها الجوابية تارة ب Plan graphique logo وتارة ب Charte graphique logo بدافع اللبس و محاولة تضليل المحكمة بمحاولة إستغلالها لما جاء بخصوص شعار المشروع حول قبوله وتسليمه بإسقاط ذلك ونسبته لما هو متعلق بالتصاميم الداخلية والتي لم يكن حليفها الإنجاز أو التسليم وذلك ضدا على أحكام التقاضي بحسن نية و أنه ونظرا لأن لكل مشروع هويته التي تميزه فقد كان من البديهي أن يكون هناك رمزا يعبر بشكل مميز عن فكرة المشروع وأن يتم إنتقاء واحدا من بين النماذج المقترحة والذي يكون الأكثر دلالة على الرسالة المروج لها لإعتماده كشعار رسمي للمشروع وعليه فإن محل تكليف المستأنف عليها بهذا الشق من الخدمة كان هو إعداد هذا الرمز الأوحد والفريد الذي سيحظى بإستحسان وقبول صاحب المشروع وأن مطالبتها بقيمة شعارين إضافة إلى قيمة باقي النماذج المقترحة الغير معتد بها هو ضرب من العبث وإثراء بدون سبب و أن المستأنف عليها إستشهدت بالفصول 551 و 553 و 554 من ق ل ع المتعلقة بمسطرة وآجال ضمان العيوب للقول برد دفوعها مع العلم أن ما استشهدت به المستأنف عليها يخص الحالة التي يكون فيها تسلیم محل الإلتزام قائما في حين أن مناط دفوعها مؤسسة على ثبوت عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها بتسليم الخدمة كإلتزام مقابل والذي تحكمه المقتضيات المنصوص عليها بالفصل 234 من ق ل ع مما يجعل ما تمسكت به المستأنف عليها غير ذي أساس ويتعين رده.
من حيث الطعن بالزور : إذ زعمت المستأنف عليها أن العنوان الذي تم تبليغ الفاتورة طيه هو نفسه الذي توصلت فيه المستأنفة بالدعوى الحالية و أنه يكفي لتفنيد زعم المستأنف عليها المذكور الرجوع إلى شهادة التسليم ليتبين للمحكمة أن العنوان الذي توصلت فيه المستأنفة بالإستدعاء لحضور الجلسة بالمرحلة الإبتدائية هو غير العنوان المضمن بالإستدعاء وأن شهادة التسليم قد ذيلت من طرف المفوض القضائي بملاحظة أن المستأنفة قد بلغت بعنوان مقرها الاجتماعي الكائن بالبرنوصي أمل 3 الزنقة 18 الرقم 4 والذي لا علاقة له بالعنوان المدعي فيه تبليغ الفاتورة وباقي الإنذارات كما أن المدعوة فردوس (ز.) المبلغة لها المراسلات المستشهد بها هي ليست بزوجة الممثل القانوني المستأنفة وأن زوجة هذا الأخير وكما هو ثابت من كناش حالته المدنية هي السيدة تورية (ا.) و أن المستأنفة تتمسك بطعنها بالزور في التوقيع المنسوب لها بالفاتورة المستدل بها في الدعوى لجدية أسبابه ، لذلك تلتمس بعدم إعتبار ما جاء بالمذكرة الجوابية لعدم ارتكازها على أساس مع الحكم وفق مقالها الإستئنافي و طلبها بالزور الفرعي.
أدلت : صورة من شهادة التسليم و صورة من كناش الحالة المدنية و صورة من شهادة السجل التجاري للعارضة.
و بجلسة 26/04/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أنها لم تبين ما هو هذا التحريف المزعوم وماهي هي هذه الحقائق التي قلبتها المستأنف عليها وما هي حجج المستأنفة التي ليست محل أي مطعون و أن أساس التعامل بين المستأنف عليها والمستأنفة هو عرض الأثمان او على مقايسة الأثمان المؤرخة في 25/01/2020 وهي الوثيقة التي تقر بها المستأنفة بأنها أساس التعامل بين الطرفين ولا نزاع في ذلك من جانبها و ان عرض الاثمان حدد فقط الثمن لإعداد الرسم البياني للمشروع في مبلغ 15000 درهم وثمن التصميم الداخلي الثلاثي الأبعاد في مبلغ 4000 درهم لكل واحد وان المستأنف عليها قامت بإنجاز المطلوب منها وفق العدد المحدد في الفاتورة وتوصلت بهما المستأنفة بتاريخ2020/5/19 ولم تنازع فيهما رغم التوصل ومنذ ذلك التاريخ إذ أصبحت المستأنف عليها تطالب بقيمة الاشغال موضوع الفاتورة بعد ان تسلمت المستأنفة بالأشغال المطلوبة عن طريق الإنذار والمطالبة القضائية أصبحت المستأنفة تنازع في قيمة الاشغال و الادعاء بوجود عيوب بها وانها غير مطابقة لما هو مطلوب منها هذا وتجدر الإشارة الى ان المستأنفة أصبحت تتنكر للرسائل الصادرة عن المستأنفة وخاصة الرسالة الصادرة عنها والمؤرخة في2020/7/29 والتي تطالب فيها المستأنف عليها بإعادة تحرير الفاتورة الصادرة عن العارضة وتحديد قيمة الاشغال في83000.00 درهم خارج الضريبة وهي موقعة من طرف الممثل القانوني للمستأنفة السيد محمد (ش.) كما أن هنا إقرار من جانب المستأنفة في رسالة صادرة عن دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وأقرت فيها المستأنفة بان المستأنف عليها محقة في مبلغ 15000.00 درهم قيمة اشغال الشعار غير أن المستأنفة أصبحت تتراجع عن كل هذه التصريحات وتنفي نفيا قاطعا كونها توصلت بالأشغال وثارة بانها اشغال معيبة حسب زعمها دون سلوك أي مسطرة قبل التقاضي الحالي والمطالبة القضائية من جانب المستأنف عليها في المسطرة المعروضة على المحكمة إذ زعمت المدعى عليها بان المستأنف عليها قامت لم تقم بإنجاز الأشغال وفق التصميم الطبوغرافي المسلم اليها في انجاز Plan graphique logo الا ان هذه المزاعم لا اساس لها من الصحة ذلك ان المستأنف عليها لم تتسلم التصميم الا بتاريخ 2020/4/28 إذ قامت بإنجاز الأشغال الخاصة Plan graphique logo على الشكل المطلوب في هذا التصميم المتوصل به كما هو ثابت من خلال الرسالة الالكترونية عبر الهاتف من جانب الممثل القانوني للمدعى عليها وعلى الرغم من ذلك قامت المستأنف عليها ومن جديد بإنجاز الأشغال وفق التصميم المرسل اليها في2020/4/28 وسلمتها الى المدعى عليها من جديد غير أن المدعى عليها عادت ومن جديد وقامت بإرسال تصمیم جدید للعارضة مطالبة اياها بإنجاز الأشغال و فقه وذلك بتاريخ 09/05/2020 واستجابة لطلب المستأنف عليها إذ قامت من جديد بإرسال الأشغال وفقا للتصميم الجديد وتوصلت به المدعى عليها بتاريخ2020/5/19 بما فيها FICHIER SOURCE غير أن المدعى عليها لم يصدر عنها أي رد فعل سلبي اتجاه الأشغال التي قامت بها المستأنف عليها رغم توصلها بالفاتورة التي تتضمن قيمة الاشغال المنجزة بتاریخ 22/05/2020 وظلت في حالة سكون تام منذ ذلك التاريخ غير أنه لما اصبحت المستأنف عليها تطالب المدعي عليها بأداء قيمة الفاتورة قام الممثل القانوني للمدعي عليها بتوجيه رسالة الكترونية للمستأنف عليها يطالبها بمقتضاها بخفض قيمة الاشغال الى مبلغ58800.00 درهم بدل مبلغ 199.800.00 درهم واصبح يتدخل في تفاصيل تكاليف الاشغال المنجزة من طرفها وهي الرسالة المؤرخة في2020/7/14 وفي تاريخ 29/07/2020 وبعد ان تسلم المدعى عليها للأشغال ومرور اكثر من شهرين من تاريخ تسلم الأشغال اصبح يطالب بتعديلات جديدة على الأشغال المتوصل بها بتاريخ 2020/5/19 دون أن يؤدي قيمة الأشغال التي سبق وان تم انجازها من طرفها المتوصل بها من جانبها بتاريخ .2020/5/19 ولما توصلت المدعى عليها بانذار من اجل اداء قيمة الفاتورة اصبحت تدعي بان الأشغال معيبة ولم يتم انجاز الاشغال المتعلقة Plan graphique logo وفق المطلوب ودخلت في مساومات مع المستأنف عليها محاولة التبخيس من قيمة الأشغال المنجزة مدعية وجود عيوب والحال أن جميع الاشغال إنجزت دائما بتوافق الطرفين وبناء على طلبها وبالمواصفات المطلوبة من طرفها ولم تعارض المستأنف عليها ابدا في ادخال اي تعديل خلال مرحلة الإنجاز ما وان المدعى عليها لم تكن في الأصل تتوفر على رؤية واحدة بطبيعة شغال المطلوبة وكانت دائما تدخل في خلافات مع باقي الشركات في المشروع بما فيهم الادارة صاحبة الصفقة و أن الفصول 551 و553 و 554 من ق ل ع حددت شروط وطرق المنازعة في عيوب المبيع وانها لم تثبت كونها قامت بسلوك اي مسطرة من هذه المساطر داخل الأجل القانوني وبذلك فلا حق لها للادعاء بوجود عيوب في المبيع خارج الاجل وخلال مرحلة المطالبة القضائية بأداء واجبات الأشغال وانه لكل ذلك يتعين رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق مطالبها واذا كانت المستأنفة في مذكرتها التعقيبية تدعي بان التعامل الذي تم بين الطرفين غير خاضه للفصول 551 و553 و554 من ق ل ع وانما لاحكام الفصل 234 من ق ل ع فما عليها سوى الإدلاء بما يفيد وجود الالتزامات التي تعهدت المستأنف عليها بإنجازها ولم تقم بالوفاء بها المستأنف عليها ذلك أن الالتزامات التي يعنيها الفصل 234 يخص الالتزامات المتقابلة في حين أن طبيعة التعامل الذي تم بين المستأنف عليها والمستأنفة يخص تقديم خدمة وفق مواصفات عرض الاثمان المتفق عليها وان المستأنفة لم تدل بكون الخدمات المقدمة من طرفها تخالف وليست مطابقة لعرض الاثمان أساس التعامل القائم بين الطرفين وهي الواقعة التي لم تستطع المستأنفة اثباتها في هذه النازلة.
من حيث الطعن بالزور الفرعي : إذ زعمت المستأنف عليها ان العنوان الذي توصلت به لا يخصها ولا تقيم به فان المستأنف عليها تدلي برسالة صادرة عنها تفيد يكون العنوان الوارد في مقال المستأنف عليها هو نفسه الوارد في رسالة صادرة عن المستأنفة والموجهة للمستأنف عليها بتاريخ2020/7/29 والتي بمقتضاها تطالب المستأنفة المستأنف عليها بجعل قيمة الدين في مبلغ83000.00 درهم خارج الضريبة وهي أيضا من بين الوثائق الموجودة في الملف لذا فلا مجال للادعاء بوقائع غير صحيحة ، لذلك تلتمس الحكم برد استئناف المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي،
أدلت : رسالة صادرة عن المستأنفة وموجهة لها مؤرخة في2020/7/29
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الصادرة بتاريخ 21/06/2022 و الرامية إلى تطبيق القانون .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 835 الصادر بتاريخ 11/10/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير السيد جمال أبو الفضل الذي خلص في تقريره أنه تم الأتفاق بين الطرفين على إنجاز شعار Logo و بيان توضيحي Charte graphique و صورة تلاثية الأبعاد لفضاءات مركز دعم مقاولاتي في جهة مراكش أسفي قامت المستأنف عليها بإرسال عددا من المقترحات الخاصة شعار المركز و تم اختيار احدى الشعارات من طرف الشركة المستأنفة و بعد هذا الإختيار انجزت الشركة المستأنف عليها التوضيحي تم التصميم الثلاثي الأبعاد الخاص بكل قطاع لكن الظاهر أن صاحب الصفقة لم يصادق على الأعمال المنجزة حيث بعد تبادل الأراء بين الطرفي المتنازعين أرسلت شركة ا. بمقترحات جديدة شعار المركز و تمت المصادقة على إشعار النهائي من جميع الأطراف بما في ذلك صاحب الصفقة و بعد ذلك أنجزت شركة ا. البيان التوضيحي الخاص بالشعار المصادق عليه ثم أرسلت الصورة الثلاتية الأبعاد لفضاءات المركز و لكن دون التوفر على التصميم الرسمي للمركز و هو العدد الذي وافقت عليه الشركة المستأنفة في حين أن المستأنف عليها تطالب بتسديد 31 فضاءا و بعد إرسال الفاتورة موضوع الدعوى الى المستأنفة بمبلغ 199.800 درهم مع احتساب الضريبة قدمت هذه الأخيرة اقتراحا بتسديد مبلغ 58.800 درهم فقط و بعد مقارنة الفاتورة مع مقترح المستأنفة و استنادا الى مقترح الأثمنة الأصلي ( رأي الخبير مع تعليل الإختيارات ) فإن الدين هو مبلغ 117.600 درهم مع احتساب الضريبة
و بجلسة 07/02/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن السيد الخبير خلص في تقريره إلى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 117.600,00 درهم وذلك على الرغم من عدم تحققه من تسليم المستأنف عليها للأشغال المدعى إنجازها وفق الكيفية المتفق عليها بتسليمها للملف المصدر الرقمي للخدمة المنجزة كما هو منصوص عليه بعقد الصفقة وهو الأمر الذي أكده السيد الخبير بتقريره بالصفحة 7 بالفقرة - ب - حيث جاء فيه : " وبتاريخ 29/04/2020 أرسلت شركة ا. البيان التوضيحي للشعار المصادق عليه بصيغة PDF والملف المصدر الخاص بها، لكن من الصعب التأكد من الملفات المرسلة لأن شركة ا. جمعت جميع هذه الملفات جامع envoi groupé en fichier zip حيث يمكن هذا الملف من إرسال ملفات ذات حجم كبير بعد تخفيض حجمها réduction de la taille des fichiers ، لكن لم نستطيع مراقبة محتوى الملف zip المرسل في هذا التاريخ،ودون جواب تأكيدي من شركة إ.س.إ.د. وبعد التوصل بالتصميم الرسمي قامت شركة ا. بإرسال صور فضاءات المركز الثلاثية الأبعاد المنجزة على أساس التصميم الرسمي الخ بالمركز وذلك بتاريخ 15/05/2019 ، (17) فضاء وبتاريخ 19/05/2020 أرسلت شركة ا. جميع الملفات ( الصيغة النهائية ) في الملف الجامع zip صور الفضاءات والتصاميم الثلاثية الأبعاد والملف لملف المرسل في هذا التاريخ و أن المستأنفة قد تمسكت خلال كافة أطوار الدعوى بعدم تسلمها للأشغال بالصيغة النهائية على الدعامة الرقمية كما أن الخبرة لم تثبت هذه الواقعة بصريح ما جاء بالتقرير بالفقرة المشار إليها أعلاه وأن ما استعاض به الخبير للقول خلاف ذلك بإعتباره أن الفاتورة عدد 09-2020 الصادرة عن شركة 83 س. التي إنتدبتها المستأنفة لإنجاز الأشغال بدلا عن المستأنف عليها هي فاتورة إصلاح وليست فاتورة إنجاز مستخلصا بذلك أن الإصلاح يفترض فيه التوفر مسبقا على الملف المصدر وهو تحريف لمضمون الفاتورة يجعل الخبرة مشوبة بخرق لقواعد الإثبات وللمعايير والمبادئ المحاسبية المعتمدة قانونا والتي قوامها الدليل والحجة القاطعة وليس الظن والتخمين ذلك أنه بالرجوع للفاتورة المذكورة فإنه يتبين أنها لم تقتصر فقط على أشغال الإصلاح والملائمة وإنما تناولت كذلك إعداد هذه الأشغال بالصيغة الورقية والصيغة الرقمية وأنه لو صح ما إستنتجه السيد الخبير من توفر الشركة البديلة على الملف المصدر لاقتصرت قيمة الفاتورة على الإصلاح وحده دون إعداد الملف الرقمي أي الصيغة الرقمية للأشغال كما أن الشركة البديلة أفادت بمراسلتها للعارضة إستحالة إجراء التعديلات على التصاميم بدون الملف المصدر وأنها مضطرة بذلك إلى إعادة أشغال التصاميم بالصيغة المطلوبة وأن إفادتها بالشكل المشار إليه ليس فيه أي تناقض مع ما هو مضمن بالفاتورة خلاف ما هو منسوب إليها من طرف الخبير بل على العكس من ذلك فإن ما جاء بمراسلتها يفسر ويبرر ما هو مطلوب بالفاتورة المذكورة و أنه بخصوص المديونية فإن الخبير رغم عدم إدلاء المستأنف عليها بما يثبت تسليمها للأشغال وفق الكيفية المطلوبة ورغم إطلاعه على مقايسة الأثمان المتفق عليها من كلا الطرفين وكذا الميزانية المخصصة للخدمة بمقتضى عقد الصفقة والتي لا تتعدى مبلغ 60.000,00 درهم فإنه قام بتحديد ثمن البيان التوضيحي في مبلغ 30.000,00 درهم بدل 15.000,00 درهم كما هو محدد بمقايسة الأثمان أي باحتسابه للخدمة مرتين بعلة أنه إعادة إنجازها مرتين من طرف المستأنف عليها لخطأ يعود للعارضة بموافقتها على البيان الأول قبل عرضه على صاحب المشروع الذي لم يكن له نفس الرأي وهو تسبيب غير ذي أساس نظرا لكون الموافقة الوحيدة المعتد بها في قبول الخدمة هي موافقة صاحب المشروع والتي تعد شرطا لإستحقاق ثمن الخدمة بعد تسليمها وأن البيان الذي حظي بمو صاحب المشروع هو بيان واحد بالصيغة النهائية والذي حدد ثمن إنجازه حسب المقايسة المتفق عليها في مبلغ 15.000,00 درهم وأن ما حدده الخبير باحتساب قيمة الخدمة مرتين أي الصيغة المؤقتة والصيغة النهائية هو إثراء للمستأنف عليها على حساب المستأنفة وخرق للشروط المتعاقد عليها و أنه بالنسبة للتصميم الثلاثي الأبعاد الفضاءات المشروع فقد إحتسب الخبير 17 فضاء بحسب 4.000,00 درهم فحين أن عدد الفضاءات لا تتعدى 15 فضاء بعد إقصاء الفضائين المتبقين اللذين تم تصميمهما خارج التصميم الرسمي للمركز بالفراغ الذي يطل على البهو وهو الخلل الذي عجزت المستأنف عليها عن إصلاحه بملائمته للتصميم الرسمي للمركز نظرا لعدم توفرها على الملف المصدر حسب ما هو ثابت بإقرارها بالمراسلة مؤرخة في 16/07/2020 وهو ما حال دون تسليم الخدمة و أن ما خلص إليه الخبير من حيث مبلغ المديونية غير قائم على أي أساس منطقي أو واقعي سليم نظرا لعدم ثبوت تسليم الأشغال من جهة ونظرا لتجاوز قيمة الأشغال المحددة للميزانية المحددة بعقد الصفقة الموقعة بين صاحب المشروع والمستأنفة والتي لا تتعدى مبلغ 60.000,00 درهم و أن السيد الخبير إعتمد بالأساس على تصريحات المستأنف عليها للقول بتسليمها للأشغال أي الملف المصدر الأشغال بالصيغة الر الرقمية دون فحص أو إطلاعه على محتوى ما إستدلت به في زعمها و أن كل ما خلص إليه الخبير من تحديد لمبلغ المديونية هو موقوف على إثبات إنجاز المستأنف عليها للأشغال وتسليمها وفق الكيفية المتعاقد عليها وأنه في غياب ما يفيد التسليم فإن ما خلص إليه الخبير يبقى غير ذي أساس ويتعين عدم إعتباره ، لذلك تلتمس الحكم بإجراء خبرة مضادة ينتدب لأجلها خبير في المعلوميات تكون مهمته الإطلاع على كافة الملفات الرقمية التي هي بحوزة الأطراف للتأكد من واقعة إنجاز الأشغال بالصيغة الرقمية من طرف المستأنف عليها ومدى تحقق واقعة تسليمها للملف المصدر الخاص بالأشغال.
أدلت : مراسلة مؤرخة في 16/07/2020
و بجلسة 07/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب بعد الخبرة جاء فيها أنه من خلال الظرف الذي تم فيه التعامل بين الطرفين وهي فترة طوارئ الصحية التي عرفها المغرب منذ 16 مارس 2020 وامتدت الى غاية شهر يونيو 2020 وهي فترة كان فيه التعامل بين الطرفين يطبعه اما المراسلة عن طريق المراسلات الالكترونية او عن طريق تطبيق الواتساب وهو الأمر الذي لم ينازع فيه الطرفان سواء المستأنف عليها او المستأنفة وتكون جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها تكتسي الحجية القانونية بما فيها الفاتورة الحاملة لمبلغ 199.800.00 درهم التي توصلت بها المستأنفة أولا عن طريق تطبيق الواتساب او عن طريق مفوض قضائي وهي الواقعة التي اكدها تقرير الخبرة هذا فضلا على ان السيد الخبير اكد على ان المستأنف عليها المستأنفة عليها قد اوفت بجميع الالتزامات وهي الخدمات موضوع التعاقد وتمت المصادقة عليها من طرف المستأنفة ومن طرف الإدارة صاحبة الصفقة مما يعني قيام الوفاء التام لجميع الالتزامات والخدمات المقدمة من طرف المستأنف عليها ويجعلها مستحقة لمجموع مبلغ الدين المطالب به ابتدائيا وهو مبلغ 199.800.00 درهم وان التبرير الذي أعطاه السيد الخبير لجعل الدين هو 117.600.00 درهم ويبقى تعليل غير مقنع وغير معلل لا عمليا ولا حسابيا ولا قانونيا على اعتبار ان جميع الوثائق التي قدمتها المستأنف عليها تثبت دينها بشكل قانوني ولم تنازع فيها المستأنفة وان السيد الخبير اقر بذلك في تقرير الخبرة لذا فإنها مازالت تتمسك بكامل الدين المطالب به وهو مبلغ 199.800.00 درهم ، لذلك تلتمس الحكم برد جميع الدفوعات الواردة في المقال الاستئناف الحكم بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و تحميل المستأنفة صائر استئنافها .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 251 الصادر بتاريخ 28/02/2023 و القاضي بإجراء خبرة تقنية تسند للخبير السيد المصطفى فكار الذي خلص في تقريره انه بعد دراسة الوثائق و المستندات المدلى بها وبعد مناقشات التي دارت بين الطرفين خلال لجلسة الخبرة وبعد معاينة ملفات الرامية الذي تقدمت به شركة ا. فمبلغ الدين المتبقى في ذمة المستأنفة هو 114.600,00 درهم شاملة للضرائب
و بجلسة 27/06/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن السيد الخبير سلك في تقريره سبيل المغالطة والتعتيم بإخفاءه حقيقة ما راج بجلسة الخبرة من تمسك المستأنفة في شخص ممثلها القانوني بملتمسها الرامي إلى الإطلاع على الملف المصدر الذي إدعت المستأنف عليها أنها ستدلي به للسيد الخبير وإقتراحها بإستعدادها لأداء مبلغ الأشغال على ضوء ما تم الإتفاق عليه بمقايسة الأثمان بمجرد الإدلاء بالملف المصدر والتحقق من نسخته الأصلية حيث وعد السيد الخبير المستأنفة بإعلامها بالموعد للإطلاع على الملف المصدر فور الإدلاء به من طرف المستأنفة وهو الوعد الذي لم يتحقق حيث فوجئت المستأنفة بإنهاء الخبير لمهمته وإيدا تقريره دون تمكينها من الإطلاع على الملف المصدر أو التحق من وجوده مما يجعل الخبرة مشوبة بتعتيم قادح في تواجهية الخبرة ومشروعيتها و أن مغالطة الخبير في التعاطي مع المعطيات باتت واضحة في الصفحة الرابعة من التقرير في فقرة تحديد المديونية أنه تم إرسال بالبريد الإلكتروني ملفات المصدر الرقمي FICHIER SOURCE تحت إسم ملف زيب FICHIER ZIP مشيرا إليه و أن ملف المصدر لا علاقة له بالملف زيب كما أن الأول لا يمكن يحتويه الثاني لإختلاف طبيعة كل ملف رقمي عن الآخر إذ أن الملف المصدر هو برنامج رقمي يختص به مجال الرسومات والتصاميم (Graphisme) ويطلق على الملف الذي تم إستخدامه لإنشاء وإبتكار تلك الرسومات أو التصاميم وهو الوثيقة الرقمية المصدر في الإنشاء وتحتوي على جميع المعلومات وعلى جميع العناصر التركيبية التي تم إستخدامها في إنشاء وإبتكار الرسومات أو التصاميم كما أن الملف المصدر يتيح لمستعمله عند الضرورة تعديل أو تغيير الرسومات التي أنشأها حسب الحاجة كما تسليمه يتحقق به نقل حيازة وملكية الرسومات والتصاميم المبتكرة في حين أن الملف زيب فهو ملف مضغوط يحتوي على عدة ملفات وهو مجرد وسيلة لحفظ الملفات الكبيرة وتخزينها بتقليل حجمها بجعلها مضغوطة في ملف واحد ويتم تنزيل الملفات وإستخراجها بطبعها أو مشاركتها عبر الأنترنيت و أن ما أدلت به المستأنف عليها وما ألمح إليه السيد الخبير بالمرفق رقم 9 وهو ليس بالملف المصدر في شيء بل هو مجرد إفراغ للمحتوى الذي إحتواه الملف المضغوط من رسومات وتصاميم تم تنزيلها على دعامة ورقية والذي سبق أن قامت به المستأنف عليها حين إدعائها تسليم الأشغال وذلك ضدا عن شروط تسليم الأشغال المنصوص عليها بعقد الصفقة بأن تكون على دعامة ورقية ودعامة رقمية المتمثلة في ملف المصدر هذا الأخير الذي يتحقق به نقل حيازة وملكية الأشغال لصاحب المشروع و أنه عطفا على تعريف الملف المصدر وخاصياته وعدم إمكانية إحتواءه بالملف الجامع المضغوط ملف زيب فإنه ثبت بشكل قاطع من خلال تقرير الخبرة أن المستأنفة لا تتوفر على الملف المصدر كما سبق وأقرت به بمراسلتها الإلكترونية المؤرخة في 16/07/2020 وهو ما تأكد بعدم وجود أي مرفق عن ملف المصدر بتقرير الخبرة كما أنه ليس بالملف أو بمرفقات تقرير الخبرة أية حجة تفيد وجود أو تسليم الملف المصدر للمستأنفة أو أية وثيقة يستدل منها على التسليم المزعوم و أن ما ألمح إليه السيد الخبير بتعمده الخلط بين الملف المصدر وملف المضغوط زيب كان لغاية خلق الحجة للمستأنف عليها وتضليل المحكمة ضدا على مبدأ التجرد والحياد الذي يتعين أن يتحلى به الخبير القضائي مما يجعل الخبرة غير ذات أساس ويتيعن إستبعادها.
من حيث تحديد مبلغ المديونية : أن عدم ثبوت تسليم الأشغال وفق الكيفية المشترطة بعقد الصفق فإن السيد الخبير أبى إلا أن يخلص في تقريره إلى تحديد مبلغ المديونية في مبلغ 114.600,00 درهم وذلك ضدا على إتفاق الأثمان devis وخارج إطار الميزانية المخصصة للخدمة بعقد الصفقة المتعاقد عليها مع المستأنف عليها من الباطن و أنه رغم أن مقايسة الأثمان قد حددت ثمن خدمة البيان التوضيحي وشعار المشروع charter graphique logo في مبلغ جزافي محدد في مبلغ 15.000,00 درهم ورغم أن السيد الخبير قد أكد بمستهل تحديده للقيمة الإجمالية للمستحقات أنه لم يحتسب كل ما تم تسليمه كإقتراح أو إطار تجريبي إلا أنه متع المستأنف عليها وخارج إطار المقايسة بمبلغ 500,00 درهم عن كل شعار وعددها 25 أي بما مجموعه 12.500,00 درهم وهو السعر الغير وارد بمقترح الأثمنة و أنه ومن جهة ومن جهة أخرى بالنسبة للتصميم الثلاثي الأبعاد لفضاءات المشروع فقد إحتسب الخبير 17 فضاء بحسب 4.000,00 درهم في حين أن عدد الفضاءات على أرض الواقع بالتصميم الرسمي للمشروع لا تتعدى 15 فضاء وأن الفضائين المضافين فقد تم تصميم من طرف المستأنف عليها خارج التصميم الرسمي للمركز إذ تم تصميمهما بالفراغ الذي يطل على البهو وهو الخلل الذي عجزت المستأنف عليها عن إصلاحه بملائمته للتصميم الرسمي للمركز نظرا لعدم توفرها على الملف المصدر حسب ما هو ثابت بإقرارها بالمراسلة في 16/07/200 وهو ما حال دون تسليم الخدمة و أن ما خلص إليه الخبير من حيث مبلغ المديونية غير قائم على أي أساس منطقي أو واقعي سليم نظرا لعدم ثبوت تسليم الأشغال من جهة ونظرا لتجاوز قيمة الأشغال لما هو متفق عليه بمقايسة الأثمان من جهة ولتجاوزها القيمة المحددة بالغلاف المالي للخدمة بعقد الصفقة الموقعة بين صاحب المشروع و المستأنفة والتي لا تتعدى مبلغ 60.000,00 درهم و أن كل ما خلص إليه الخبير من تحديد لمبلغ المديونية في غياب ما يفيد التسليم فإنه يكون ما خلص إليه غير ذي أساس ويتعين عدم إعتباره ، مما يتعين معه عدم إعتبار ما جاء بالخبرة مع الحكم بإجراء خبرة من لدن خبير في أشغال الغرافيك قصد التأكد من واقعة توفر المستأنف عليها على الملف المصدر والتحقق من واقعة تسليمه ، لذلك تلتمس الحكم بإجراء خبرة ثالثة على نفقة المستأنفة ينتدب لأجلها خبير في الغرافيك تكون مهمته الإطلاع على كافة الملفات الرقمية التي هي بحوزة الأطراف من واقعة إنجاز الأشغال بالصيغة الرقمية من طرف المستأنف عليها ومدى تح واقعة تسليمها للملف المصدر الخاص بالأشغال.
أدلت مراسلة مؤرخة في 16/07/2020 و صورة من مقايسة الاثمان .devis و صورة من شروط تسليم الأشغال بعقد الصفقة الصفحة 38 الفقرة F. و أثمان الخدمة بعقد الصفقة الصفحة 43.
و بجلسة 27/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير قام بإنجاز المهمة ووضع تقريره بكتابة الضبط وخلص في تقريره الى كون مبلغ الدين هو 114.600.00 درهم شاملة للضرائب وانه بالرجوع الى تقرير الخبرة نجد انه قام بالتخفيض من عدد الخدمات التي تضمنتها الفاتورة موضوع الدين بدون ذكر السبب ذلك انه قام باحتساب عدد Les Maquette 3 D esace في 17 بدل 34 التي تم إنجازها من طرف المستأنف عليها وهي في الفاتورة ليكون المبلغ المستحق هو 124000 درهم بدل 68000 التي احتسبها السيد الخبير ، كما ان السيد الخبير احتسب فقط شارط كرافيك واحد في حين ان العدد هو 2 وجب عنهما مبلغ 30.000 درهم وبذلك توصل السيد الخبير الى تحديد مبلغ 114000 درهم شاملة للضرائب و وان السيد الخبير لما قام بالتخفيض من عدد الخدمات المنجزة لم يبين السبب الذي اعتمد عليه في التخفيض من العدد وللأطراف بدون ذكر السبب والحال انه مدعو للتعليل والتوضيح للمحكمة و لأطراف و ان السيد الخبير وفق على صدق مطالب المستأنف عليها التي تكون قد أوفت بجميع التزاماتها وانجزت المطلوب منها وفقا للمعاير المعمول به في الميدان وان الادعاء بكون الخدمة المقدمة لم تحترم المعاير المتفق عليها لا أساس لها من الصحة ، لذلك تلتمس استبعاد تقريري الخبرة المنجزة خلال المرحلة الاستئنافية والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/06/2023 حضرها ذ/ القضيوي و الفي له بالملف بمذكرة بعد الخبرة و حضرت ذة / شوكان عن ذ/ بضراني و ادلت بمذكرة بعد الخبرة مرفقة بصور لوثائق حاز ذ/ القضيوي نسخة منها و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/07/2023 وبها وقع التمديد لجلسة 18/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بانعدام التعليل الحكم المستأنف و خرقه المادة 234 من ق ل ع و عدم وجود أي وثيقة بالملف تفيد تنفيذ المستأنف عليها لالتزامها بإنجاز الخدمة بتسليمها الصيغة النهائية للتصاميم الداخلية الثلاثية الأبعاد سواء على دعامة الورق أو على دعامة رقمية كما هو معتمد عليه بعقد الصفقة رقم 17/2019 و أن ما استدلت به المستأنفة على إنجازها للأشغال لم يتعدى النسخة المؤقتة على دعامة ورقية و التي كانت مشوبة بعدة خروقات و أخطاء على مستوى التصاميم و مخالفتها للتصميم الهندسي للبناية و هي التحفظات التي كانت موضوع عدة مراسلات من طرف مختلف المتدخلين في المشروع ...... بالإضافة إلى أنها طعنت بالزور الفرعي في التوقيع الوارد بالفاتورة عدد 202005
و حيث أن بالاطلاع على مستندات الملف و ما أدلى به كل طرف يتبين أن العلاقة الوحيدة التي تمت بين الطرفين كانت على أساس عرض الائتمان و هي الوثيقة التي تحكم العلاقة التجارية بينهما و بالتالي لا وجود لأي عقد يحدد التزامات من جانب المستأنف عليها و أن هذه الأخيرة أخلت بها و بالتالي فلا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 234 من ق ل ع .
و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و الوثائق المدلى بها بالملف من قبلهما و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع كالملفات الرقمية التي بحوزتهما و غيرها و أن الخبير المعين السيد المصطفى فكار أنجز المهمة المسندة إليه و خلص إلى كون مبلغ الدين هو 114600 درهم شاملة للضرائب .
و حيث نازع كلا الطرفين في التقرير المنجز المستأنف عليها بكونه قام بالتخفيض من عدد الخدمات المنجزة دون أن يبين السبب الذي اعتمده و المستأنفة بكون المبلغ الذي توصل إليه غير قائم على أي أساس منطقي أو واقعي سليم لعدم تبوث تسليم الأشغال من جهة و نظرا لتجاوز قيمة الأشغال لما هو متفق عليه بمقايسة الأثمان من جهة و نظرا لتجاوزها القيمة المحددة بالغلاف المالي للخدمة بعقد الصفقة الموقعة بين صاحب المشروع و المستأنفة و التي لا تتعدى مبلغ 60000,00 درهم
و حيث أنه بعد الاطلاع على التقرير المنجز يتبين أن الخبرة المأمور بها كانت حضورية و تواجهية و روعيت فيها الضوابط و المعايير المعمول بها كما أن الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة باعتبار أن مجال تخصصه هو الإعلاميات أي مهندس في الإعلاميات و أجاب عن النقط الواردة بالقرار التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه و دراسته للوثائق و المستندات المدلى بها و بعد المناقشات التي دارت بين الطرفين خلال جلسة البحث و بعد معاينة ملفات الرقمية موضوع الخبرة فإن ما توصل إليه الخبير يقوم على أساس إذأن الأمر يتعلق بصفقة بين الطرفين من أجل إعداد نموذج ثلاثي الأبعاد للتصميم الداخلي لفضاءات المشروع و إعداد رسم بشعار المشروع في إطار المناولة من الباطن حيث أرسلت المستأنف عليها إلى المستأنفة عرض الإشعار بالبريد الإلكتروني بتاريخ 4/2/2020 و المفصل بالجدول رقم 1 الوارد بالصفحة 4 من التقرير و بعد الموافقة على عرض الأسعار تم بتاريخ 14/2/2020 و 18 /2/2020 إرسال بالبريد الإلكتروني ملفات المصدر الرقمي fishier source تحت اسم fishier ZIP ( الويثقة رقم 9 ) موضحا أن شركة ا. المستأنف عليها أفادت أن إنجاز الخدمة المتفق عليها تمت بالمراسلات الإلكترونية نظرا للحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية الذي عرفته مدة التعاقد حيث تم إرسال آخر نسخة بتاريخ 19/5/2020 و بتاريخ 14/7/2020 طالبتها بأداء الفاتورة رقم 200005 /com المؤرخة في 22/5/2020 كما هي مفصلة بالجدول رقم 2 الوارد بنفس الصفحة ) المطعون فيها بالزور الفرعي و أنه بتاريخ 29/7/2020 طالبت المستأنفة من من المستأنف عليها بموافاتها بالنسخة النهائية لتصاميم و الرسم البياني لشعار المشروع على الدعامة الورقية و الرقمية ( الوثيقة رقم 10 ) و بعد إضافة بعض التعديلات اقترحت المستأنفة أداء الفاتورة على الشكل الوارد بالجدول رقم 1 بالصفحة 5 من التقرير حيث قام بخصم مبلغ 34000 درهم كمستحقات خاصة بمقاول أخر أنجز خدمة لفائدتها و هي نفس الخدمة التي أنجزتها المستأنف عليها لفائدة المستأنفة و بالتالي فإن ما تدعيه المستأنفة من وجود عيوب و عدم ثبوت تسليم الأشغال غير مرتكز على أي أساس و أنه من خلال التحليل و المعطيات المذكورة و استنادا للتقرير المنجز فإن المديونية التي لا زالت بذمة المستأنفة هي 114600 درهم شاملة للضرائب باعتبار أن الخبير احتسب
صور الفضاءات النهائي في 17
إعداد شعار المشروع النهائي في 1
إعداد LOGO في 25
( انظر الجدول المفصل رقم 2 من نفس الصفحة )
و بالتالي تكون جميع المآخد الموجهة إلى الخبرة من قبل الطرفين غير وجيهة و غير مرتكزة على أي أساس و يتعين ردها و اعتماد ما ورد في تقرير المنجز و لا مبرر لإجراء خبرة ثالثة .
و حيث و بخصوص الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة فإن المحكمة لم تقف على جديته من خلال الوثائق المدلى بها و ما قدمه كل طرف من حجج للخبير و مناقشة ذلك من طرفهما إذ أن المستأنف عليها أرسلت للمستأنفة بتاريخ 14/7/2020 الفاتورة المطعون فيها بالزور الفرعي و بتاريخ 29/7/2020 طالبت هذه الأخيرة المستأنفة منها موافاتها بالنسخة النهائية لتصاميم و الرسم البياني لشعار المشروع على الدعامة الورقية (الوثيقة رقم 10 من التقرير ) و بعد إضافتها بعد التعديلات اقترحت المستأنفة أداء فاتورة بعد خصمها منه 34000 درهم كمستحقات خاصة بمقاول آخر ( انظر الجدول رقم 1 من الصفحة 5 ) ، مما يكون معه الطعن أصبح غير ذي موضوع و يتعين رده .
و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن المحكمة غير ملزمة بتتبع لخصوم في جميع مناحي أقوالهم و دفوعهم التي لا تأثير لها على اتجاهها الأمر الذي يستوجب و استنادا لما ذكر اعتبار استئناف المستأنف و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه و تأييده في الباقي .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البث في الاستئناف مع الطعن بالزور الفرعي بالقبول .
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (114.600,00 درهم) و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025