Le non-respect par le Qayyim de son obligation de recherche du destinataire avec l’assistance de l’autorité administrative et du ministère public vicie la procédure de notification et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63482

Identification

Réf

63482

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4542

Date de décision

13/07/2023

N° de dossier

2023/8222/1940

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation. Le tribunal de commerce avait statué après la désignation d'un curateur (قيم), les citations initiales étant revenues avec la mention d'un changement d'adresse. Les appelants soulevaient la nullité de la procédure au motif que le curateur n'avait pas accompli les diligences de recherche imposées par l'article 39 du code de procédure civile. La cour retient que la validité de cette procédure est subordonnée à l'accomplissement par le curateur de recherches effectives avec l'assistance de l'autorité administrative et du ministère public. Constatant que ces formalités substantielles n'ont pas été respectées, la cour juge que les droits de la défense, qui constituent une règle d'ordre public, ont été violés. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن بتاريخ 30/03/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وبادر إلى استئنافه بتاريخ 17/04/2023 أي داخل الأجل القانوني باعتبار أن الأجل وطبقا للفصل 512 من ق.م.م يعد أجلا كاملا واذا صادف آخره يوم عطلة مدد الأجل إلى أول يوم عمل بعده. وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن القرض الايجاري لـ ب.م.ت.ص. تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2022 والذي يعرض فيه أنه في إطار اختصاصها مولت وأجرت لفائدة المدعى عليها شركة ب.ت.ت.م. سلف بمقتضى عقد الائتمان الإيجاري عدد 0461150 المصادق عليه من طرف السلطات المختصة بتاريخ 2018/10/17 مقابل ذلك تعهدت والتزمت بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب كما تعهدت طبقا لمقتضيات الفقرة العاشرة من الفصل الأول من العقد بإضافة الفوائد التأخيرية المحددة في 1.09 % في الشهر على المبالغ الحالة و الغير المؤذاة وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الدين وتخلدت بذمتها لغاية حصر الحساب بتاريخ 2022/09/14 بمبلغ 827.948.02 درهم كما هو مبين في كشف الحساب المستخرج من دفاتر المدعية التجارية و أن الفصل 8 ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط الإيجار حل أجله فان الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون و أن المدعية سبق لها سلوك مسطرة التسوية الودية مع المدعى عليها بقيت بدون نتيجة كما أنها تقدمت إلى القضاء الاستعجالي قصد معاينة فسخ العقد عدد 0461150 صدر فيه الأمر عدد 2233 ملف عدد 2022/8104/2152 بتاريخ 2022/05/23 و أن السيد كريم (ب.) قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة و أنه تبعا لذاك فان المدعية محقة بالمطالبة بمبلغ الدين المتخلذ بذمة المدعى عليهما والمقدر في مبلغ 827.948.02 درهم كما يتجلى ذلك من كشف الحساب والحالة هذه فان المدعية محقة للجوء إلى القضاء لحماية حقوقها وذلك بالمطالبة بالمبالغ المذكورة أعلاه و من حيث الاختصاص المكاني أن عمليات الائتمان الإيجاري هي عملية موجهة لتمويل المشاريع التجارية و ليس للإستهلاك وبالتالي فإن قواعد الاختصاص الواردة في قانون حماية المستهلك لا تنطبق على العقود الموجهة للتمويل الإيجاري التي تعتبر بطبيعتها عقود تجارية و طرفيها تاجرين و الغرض منها هو عمل تجاري محض تنطبق عليه القواعد العامة للاختصاص و شروط العقد ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 827.948.02 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم على المدعى عليهما بالصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعنان وجاء في أسباب استئنافهما أن المحكمة الابتدائية قد خرقت مقتضيات المادة 39 من ق م م اذ بعد رجوع الاستدعاء للمستأنفين معا بملاحظة انتقلا من العنوان بالنسبة للمستأنفة الأولى فإنها لم تقم بإعادة الاستدعاء عن طريق البريد المضمون تطبيقا للفصل المذكور أعلاه مما تكون معه قد خرقت القانون وكذا حقوق الدفاع وحرمت العارضة درجة من درجات التقاضي كما انها سبق لها وان أمرت بتنصيب قيم في حق المستأنفين معا وان القيم المعين اكتفى بتدوين ملاحظة: " لم تعد الشركة تتواجد بالعنوان " بالنسبة للمستأنفة الأولى وملاحظة " تعذر علينا العثور على [العنوان] رغم البحث عنها" وان القيم قد خرق النص المشار اليه أعلاه والذي الزمه بالبحث والتحري بمساعدة السلطة الإدارية او النيابة العامة وان ما يدل على ان هناك خروقات مقصودة شابت التبليغ وإجراءاته ان المستأنف الثاني قد بلغ بالحكم المستأنف بسهولة، وأصبح عنوانه معروف والزنقة التي ادعى القيم عدم معرفتها موجودة وهو ما ينم عن سوء نية ظاهرة في التقاضي، بخصوص أسباب استئناف المستأنفة الأولى شركة ب.ت.ت.م. ذلك ان المستأنف عليها ادعت بكونها مولت العارضة لشراء آلة مع تعهدها بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك اقساط التأمين ورسوم الضرائب وفوائد التأخير وغيرها لكن بالرجوع الى عقد القرض وكذا الكشف الحسابي المدلى به يتضح ان المستأنف عليها احتسبت سعر فائدة بنسبة 14% يضاف له الضريبة على القيمة المضافة دون الإشارة الى هذه الفائدة بكل دقة في العقد الذي اكتفى بذكر السعر الفعلي الإجمالي الذي يبقى غير محدد مجهولا وقابل لكل تأويل مما يجعله عديم المصداقية وفي هذا مخالفة للمنشور رقم 4/و/2010 الصادر في 12 ماي 2010 حول أسعار الفائدة المطبقة على عمليات الائتمان وبالأخص في مواده 1 و9 كما أن المادة 7 من دورية بنك المغرب عدد 9/2002/ج الصادرة بتاريخ 23/12/2002 والتي تجبر مؤسسات الائتمان على تصنيف مبالغ ايجار الممتلكات المسلمة في إطار القروض القابلة للاستهلاك بواسطة تسديدات شهرية ضمن الديون المتعثرة مباشرة بعد مراكمته واستحقاقات غير مؤداه مع حصر وقفل الحساب وان المستأنف عليها قد خالفت هذه الضوابط حيث استمرت في احتساب فوائد التأخير إلى تاريخ غير واضح بدلا من تاريخ الحصر القانوني الذي يصادف تاريخ تصنيف الدين في الفئة المتعثرة وبالتالي حصر احتساب الفوائد التاخيرية بعد مراكمة واستحقاقات غير مؤداة وأن المستأنف عليها طالبت بالمستحقات اللاحقة لصدور الامر الاستعجالي القاضي بذلك وهنا تكون غير محقة في استحقاق هذه الفوائد وكذا الضرائب اللاحقة للقيم وبخصوص أسباب استئناف المستأنف عليه الثاني الكفيل كريم (ب.) ذلك أنه قد التزم بموجب عقد كفالة تضامنية لضمان أداء دين المستأنفة الأولى وان هذا الالتزام جاء غير محدد فيما يخص مبلغ الضمان وكذا مخالف لقانون حماية المستهلك ذلك ان البنك قد خالف مجموعة من النصوص الامرة المنصوص عليها بموجب قانون حماية المستهلك والمتجسدة في الفصل 144 منه كما انه بالرجوع الى المادة 146 من نفس القانون فإنها ألزمت البنك ان يخبر كل شخص طبيعي كفيل (العارض) بتوقف المدين الأصلي عند الأداء منذ حدوث اول عارض وان المشرع قد رتب جزاء عدم تقييد البنك بهذا الالتزام بعدم الزام الكفيل بأداء الغرامات وفوائد التأخير بين تاريخ حدوث هذا العارض وتاريخ الإشعار الذي تم فيه إخبار الكفيل بعدم الأداء وان البنك لم يخبر العارض عن تخلف المدين الأصلي عن أداء أقساط القرض مما يجعل الفوائد والغرامات المحتسبة من قبل البنك غير محتسبة ويتعين إسقاطها من المديونية لذلك يلتمس العارضان حول الطعن في إجراءات التبليغ: إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 29/12/2022 تحت عدد 12337 موضوع الملف التجاري عدد 9729/8209/2022 والحكم بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبصفة احتياطية الحكم بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير حيسوبي مختص في العمليات البنكية تكون مهمته الاطلاع على عقد الائتمان الإيجاري عدد 0461150 وكشوفات الحساب المتعلقة به وكافة الوثائق التي توجد بحوزة أطراف الدعوى وتحديد المديونية المترتبة بذمة المستأنفة الأولى بناء على تحديد الأقساط الغير المؤداة وتحديد الحالة قبل تاريخ الامر القضائي بفسخ عقد الائتمان الايجاري تم مجموع الأقساط الغير الحالة بعد تاريخ الفسخ وتحديد مبلغ الرأسمال المتبقي تبعا لذلك وذلك وفق الضوابط المحاسبية المعمول بها في هذا المجال، الاطلاع على عقد الكفالة التضامنية للمستأنف الثاني كريم (ب.) وتحديد هل تم اشعاره بتوقف المدينة الأصلية المكفولة عن الأداء من طرف البنك وفي حالة عدم اشعاره اسقاط فوائد التأخير والغرامات والزيادات عن مديونيته وقيام الخبير بالإجراءات التي يراها ضرورية للقيام بمهمته مع حفظ حق الأطراف في التعقيب عليها. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي- غلاف تبليغ. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/06/2023 جاء فيه أن المستأنفان زعما أنه لم يتم احترام إجراءات التبليغ في الطور الإبتدائي بدعوى خرق الإجراءات التراتبية التي يفرضها الفصل 39 من ق.م.م لكن هذه المزاعم مردود عليها على علاتها ويكفي الإطلاع على شهادة التسليم وإجراءات القيم سيتأكد خلاف ذلك وعليه، فإن التبليغ يكون صحيحا طبقا لمقتضيات الفصول 37، 38 و39 من ق.م.م كما نازعا في المديونية وبواسطتها في عقد القرض والكشف الحسابي المثبت لها بعلة مخالفتهما للمنشور المتعلق بأسعار الفائدة المطبقة وإلزامية تصنيف مبالغ إنجاز الممتلكات الممولة بواسطة عقود الإئتمان الإيجاري ضمن الديون المتعثرة مباشرة لكن دين العارضة ثابت وصحيح حالا ومستحق الأداء بموجب عقد الإئتمان الإيجاري كشف الحساب وعقد الكفالة المثبتة للمديونية وأنه حسب الثابت من وثائق الملف فإن العارضة أكرت للطاعن منقولات حسب عقد الإئتمان عدد 0461150 موضوع المديونية وأن المكترية لم تؤد واجبات الكراء المطلوبة مخالفة منها لكشف الحساب الموقوف بتاريخ 14/09/2022 وأن الملف خال من أية حجة تثبت عكس ما جاء في كشف الحساب الذي أضفى عليه المشرع الحجية الثبوتية لإثبات دائنية مؤسسات الإئتمان إزاء زبنائها كما دفع الكفيل بمخالفة عقد الكفالة للمادة 144 من قانون حماية المستهلك لكن عملية الإئتمان الإيجاري المؤسسة عليها المديونية المنازع فيها هي عملية موجهة لتمويل المشاريع التجارية وليس للإستهلاك وأن عقد الإيجار يكتسي صفة العقد التجاري يندرج صراحة في خانة العقود التجارية المنصوص عليها في م.ت ناهيك عن كون السيد (ب.) بصفته كفيل تضامني للمدينة الأصلية هو مسير هذه الأخيرة وأنه بالتالي، فإن التزام الكفيل التزاما تبعيا للمدين الأصلي تنطبق عليه ما ينطبق على المدين الأصلي أي مقتضيات مدونة التجارة وليس بمقتضيات قانون حماية المستهلك لذلك تلتمس العارضة تاييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على عاتق المستأنفين. وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/07/2023 حضرها نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/07/2023. محكمة الاستئناف حيث إن من جملة ما تمسك به الطاعنان أن الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ولم يتم توجيه الاستدعاء بالبريد المضمون بعد رجوع الاستدعاء للمستأنفين معا بملاحظة "انتقلا من العنوان" كما أن إجراءات القيم المأمور بها جاءت مخالفة للنص المشار إليه أعلاه لعدم الالتزام بالبحث والتحري بمساعدة السلطة الإدارية والنيابة العامة وهو ما يعد خرقا لحقوق الدفاع ملتمسين التصريح ببطلان إجراءات التبليغ وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له. وحيث إنه وبالنسبة للدفع بعدم الاستدعاء بالبريد المضمون فإن المحكمة تبقى غير ملزمة باتخاذ الإجراء المحتج به مادام أن شهادة التسليم المستند إليها أكدت انتقال الطاعن الأول من العنوان وبالتالي أصبح موطنه أو محل إقامته غير معروف وكذلك بالنسبة للطاعن الثاني والذي رجع استدعاءه بإفادة تعذر العثور على العنوان. وحيث إنه وبالنسبة للدفع بعدم احترام إجراءات القيم لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م فقد صح ما عابه الطرف الطاعن إذ أن مسطرة القيم لا تقوم صحيحة الا بالقيام بالإجراءات المحددة بالفقرة الثامنة من الفصل 39 من ق.م.م والتي توجب على القيم البحث والتحري بواسطة السلطة الإدارية وبمساعدة النيابة وهو ما لم يتم الالتزام به في نازلة الحال. وحيث إن عدم استيفاء إجراءات القيم وفق المبين بالفصل 39 من ق.م.م يعد مسا بحقوق الدفاع وخرقا لقاعدة أساسية من النظام العام مما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لثبت فيه من جديد وفق القانون وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile