Réf
63474
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4514
Date de décision
13/07/2023
N° de dossier
2023/8228/1389
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice du consentement, Société à responsabilité limitée, Prix de cession, Preuve, Lesion, Force probante, Dol, Cession de parts sociales, Aveu judiciaire, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une cession de parts sociales pour dol et lésion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation au regard des articles 52 du dahir des obligations et des contrats et 71 de la loi 5-96. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens des cédants. En appel, ces derniers soutenaient que le dol était caractérisé par les manœuvres d'un tiers, dont la collusion avec le cessionnaire ressortait d'une décision pénale, et que la vileté du prix, établie par une expertise privée, constituait une lésion. La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que les cédants, en déclarant dans une procédure pénale distincte que la société était au bord de la faillite au moment de la cession, ont fait un aveu judiciaire qui leur est opposable et contredit l'existence de manœuvres dolosives. Elle relève en outre que la cession est intervenue vingt-et-un jours seulement après la constitution de la société, pour un prix équivalent au capital social, et que l'expertise privée produite, fondée sur des données comptables postérieures à la cession, est dépourvue de force probante. La cour juge enfin que l'irrégularité formelle du procès-verbal de cession ne peut être invoquée dès lors que l'unanimité des associés présents couvre toute nullité en application de l'article 71 de la loi 5-96. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون حيث تقدم [ناسم (ق.)] و [يونس (ج.)] بواسطة دفاعهما بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/03/2023، يستأنفان بمقتضاه الحكم القطعي عدد 9131 الصادر بتاريخ 28/09/2022 في الملف عدد 161/8204/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي "برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر". في الشكل: حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن [ناسم (ق.)] و [يونس (ج.)] تقدما بواسطة دفاعهما بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/01/2022 عرضا فيه أنهما كانا المالكين الوحيدين والمنفردين وبالمناصفة لكامل الحصص المكونة الرأسمال الشركة المسماة سابقا [شركة "S."] و التي تم تغيير اسمها إلى اسم [شركة "X."] و هي شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد حاليا، بالإضافة إلى أنهما كانا المسيرين المشتركين لها ،و أنه منذ تاريخ تملكهما لكامل رأسمال الشركة بدلا كل غال و نفيس من أجل إنجاح الشركة وفرض مكانتها على مستوى النسيج الإقتصادي المغربي ، كما أن تضحيتهما وعملهما الدؤوب من أجل ازدهار الشركة لم يقفا عند حدود الإشراف على التسيير بل تجاوزتها بمدها بأموال طائلة وصلت قيمتها لما يناهز مبلغ 6 مليون درهم في إطار التمويلات المالية التي يسمح به القانون للشركاء لتمويل الشركة، وهي المبالغ الثابتة في تقرير الموازنة المالية السنوية لسنة 2020 ،و أن المبلغ المذكور يبقى حقا من الحقوق التي يكفلها القانون للشركاء طوال حياة الشركة طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون 5.96، مادام أنه ثابت في إطار الحصيلة الضريبية المقدمة بموجب التصريحات المتوصل بها من قبل مصالح مديرية إدارة الضرائب المختصة، و أن المجهودات المذكورة ترجمت على أرض الواقع لتستطيع الشركة إبرام العقود التجارية مع شركات رائدة أمنت إنعاش ميزانية الشركة بمبلغ يعادل 3 ملايين درهم شهريا، و نتيجة لكل ذلك ونظرا للآفاق الواعدة التي أصبح التنبؤ بها المستقبل الشركة فقد استطاع المدعى عليه إيهامهما بقدرته على جذب شركاء تجاريين جدد كما استطاع إيهامهم بعلاقاته النافذة مع مسؤولي إدارة الضرائب لكن شريطة أن يتم تحويل ملكية كافة الحصص المكونة لرأس مال الشركة إلى ملكيته الخاصة وإبقائهم كمسيرين للشركة فقط، وذلك قصد إقناع أقاربه ومعارفه بأنه المالك الظاهر للشركة قصد الإستفادة من مساعدات تجارية كبری ، لذلك فقد وقع المدعين معية المدعى عليه بتاريخ 30 غشت 2020 على محضر جمع عام محرر باللغة الفرنسية صوري والدي صودق عليه أمام السلطات المختصة بتاريخ 11 شتنبر 2020 ، بموجبه فوتا لفائدة المدعى عليه الحصص المكونة لرأسمال الشركة وذلك نظير مبلغ زهيد قدره 10 دراهم للحصة الواحدة، كما أقرا بتوصلهما بمبلغ البيع دون قبضهما له واقعیا ،و أنه منذ ذلك التاريخ والمدعى عليه يماطلهما في إبرام عقود جديدة تدر أرباحا على الشركة،و أنهما استطاعا إبرام عقود تجارية جديدة أنعشت ميزانية الشركة ليفاجأ بعزلهما من مهمة التسيير بدون سابق إشعار أو إنذار أو إعلام، ليتأكد أنهما وقع ضحية تدليس ونصب، و أنه بعد عزمهما مقاضاة المدعى عليه قام بالإعتذار و أرجع مهمة التسيير إليهما من جديد داخل أجل أسبوع واحد من تاريخ عزلهما، وأنهما فوجئا بتوصلهما من قبل المدعى عليه بإنذارات ابتزازية يهددهم بمقاضاتهم بخيانة الأمانة ومطالبتهم بمبالغ مالية خيالية مستغلا وضعه كمالك ظاهر منفرد لجميع رأسمال الشركة المذكورة، و هو الأمر الذي جعلهما مضطرين إلى اللجوء إلى المحكمة من أجل معاينة تعرضهم للتدليس من قبل المدعى عليه، وكذا معاينة أن ثمن تفويت الحصص المكونة لرأسمال الشركة زهيد جدا بالمقارنة مع قيمتها الحقيقية وقت إبرام البيع حسب تحرير السيد مراقب الحسابات الذي قومها في مبلغ يناهز مبلغ 7.000.000,00 درهما مما يشكل غبنا استغلاليا مقترنا بالتدليس، و كذا معاينة أن المدعين يستحقان حقوقا مالية قبل تاريخ إبرام البيع تناهز 6 مليون درهم وذلك في إطار التسبيقات المالية الثابتة من خلال تقرير الموازنة المالية لسنة 2020 وتقرير السيد مراقب الحسابات المدلى بهما ، و استناد للفصل 14 من القانون5.96 الذي يحدد في فقرته الثانية أن الشركاء يسترجعون حقوقهم بمقتضى تحديد قيمتها من قبل خبير بناء على رأيه أو رئيس المحكمة وكل شرط مخالفا بعد كان لم يكن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل ما يختص به السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور الاستعجالية يختص به أيضا السادة قضاة الموضوع، و أنه بناء على مقتضيات الفصلين 54 و55 من ق.ل.ع وغيرها من الفصول القانونية ذات الصلة ، و التمسا الحكم أساسا ببطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 30 غشت 2020 المحرر باللغة الفرنسية الصوري والدي صودق عليه أمام السلطات المختصة بتاريخ 11 شتنبر 2020 و ذلك لوجود تناقضات مادية به بعد تقویم مبلغ الحصة الواحدة في مبلغ 10 دراهم ولوجود غبن استغلالي مقترن بالتدليس وذلك في شقه المتعلق ببيع الحصص، وتصديا الحكم بإرجاع كامل الحصص المكونة الرأسمال الشركة المسماة [X.] إلى ملكيتهما، و احتياطيا تمهيديا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعين مبلغا مسبقا قدره 5000 درهم كجزء من باقي ثمن البيع والحقوق العالقة في ذمته ثم الحكم بإجراء خبرة حسابية يعهد بها الخبير مختص من الخبراء المختصين التابعين لدائرة نفوذ المحكمة وذلك قصد تحديد مديونيتهما العالقة في إطار الحساب الجاري و التسبيقات المالية التي بموجبها مول المدعي ميزانية الشركة قبل تاريخ بيع للحصص و تقويم ثمن الحصص استنادا إلى العقود المبرمة مع الشركة عند تاریخ البيع، وتقدير الأرباح المتوقعة و على ضوء كل ذلك تحديد الثمن الحقيقي للحصص المباعة، و حفظ حقهما في تقديم مطالبهماالمالية النهائية ،ثم التصريح بإبطال عقد تفويت الحصص الثابت من خلال محضر الجمع العام المبينة مراجعه أعلاه لوجود غبن استغلالي مقترن بالتدليس، والإقرار بدائنيتهما للحقوق المالية التي سيحددها تقرير الخبرة ،وإرجاع الحالة القانونية الملكية رأسمال الشركة إلى الحالة التي كانت عليها قبل تاريخ المصادقة على محضر الجمع العام المرتبط بالتفويت وترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك بأثر رجعي مع النفاد المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عززا مقالهما بصورة مصادق عليها من النظامين الأساسيين للشركة، و صورة من محضر الجمع العام، و صورة من تقرير الموازنة المالية السنوية الخاص بسنة 2020،و صورة مصادق عليها من محضر الجمع العام المتعلق بتفويت الحصص المكونة لرأسمال الشركة، و صورة من ما يفيد عزل العارضين من مهمة التسيير قبل إعادتهما له من جديد ،و صورة من الإنذارين المتوصل بهما. و بناء على إدلاء نائب المدعيين بمذكرة الإدلاء بوثائق بجلسة 23/03/2022 أرفقها بأصول شواهد التصريح بالأجراء المصرحين بهم لدى مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تؤكد استفادة الشركة من العقود التي سبق إبرامها من قبل المدعيين والتي تتجاوز مداخيلها شهريا مبلغ 3.000.000.00 والتي تم الاعتماد اليها في تقرير تقييم الحصص ،و نسخة من قرار إعادة المدعيين لمهمة التسيير . و بجلسة 23/03/2022 أدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المحكمة أمهلت نائب المدعيان للإدلاء بالعقدين التجاريين المشار إليهما و التقرير المالي المشار إليهم في المقال الإفتتاحي، و انهما يزعمان أنهما ضخا مبلغ 6.000.000,00 درهم في حساب الشركاء و لم يثبتا أنهما شريكين في الشركة، كما أنهما لم يحددا مطالبهما بدقة ، و التمسا إجراء خبرة كطلب أصلي ، و التمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، و أرفق مذكرته بنسخة من النموذج 7 للشركة . و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة الإدلاء بوثائق بجلسة 06/04/2022 أرفقها بنظير تعديلي من تقرير مالی خاص بجدول مالي بشأن الكشوفات البنكية الخاصة بالحسابات البنكية والمشتريات والمبيعات و مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التحملات المالية المختلفة الخاصة بسنة 2020 . و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية بجلسة 11/05/2022 جاء فيها أن المدعى عليه زعم عدة دفوعات لا تنبني على أساس مدعيا عدم إثبات المدعين صفتهما في الادعاء خاصة وانه يعي جيدا مدى الغبن و التدليس الذي أوقعهما فيه زاعما أنه هو صاحب الشركة الوحيد،و بالرجوع إلى نموذج "ج" المدلى به فإنه لا يرقى إلى أي وثيقة رسمية يعتمد عليها للانفراد بالشركة طالما أن المدعين تقدما بمقال افتتاحي رام إلى إبطال عقد محضر جمع عام لتفويت حصص و الذي تشمله مغالطات كثيرة لا يرتب أي اثر عنه مادام انه لم يكن محررا بالصيغة القانونية السليمة وفق ما تنص عليه مادة القانون التجاري حتى يؤخذ به، فالمدعى عليه إن كان يعتقد صحة العقد فعليه أن يطلع على مكامن الضعف الذي يكتنفه في ثناياه و الذي لا يعطيه صحة العقد السليم حتى يحل محل المدعين في امتلاك الحصص أو تسيير الشركة، و أن العارضين لازالت صفتهما ثابتة في تسيير الشركة و العمل فيها ،إذ أن أصل طلبهما الافتتاحي هو إلغاء هذا المحضر و محو صفة المدعى عليه الذي أعطاها لنفسه ، خاصة بعد أن أوكل لهما مرة أخرى مسؤولية تسيير الشركة و ذلك ما يظهر من خلال نسخة من السجل التجاري التي تثبت صفتهما في الادعاء ، كما أنه من جهة أخرى فالقانون التأسيسي للشركة الذي يحمل الرقم الترتیبی [المرجع الإداري] يتبين من خلاله على أن المدعين وكلت لهما مسألة التسيير بعد التعديلات التي طرأت و بالتالي بقى كما سبق هما المسيرين للشركة فلهما حق الشراء أو البيع أو ما شابه ذلك يعني التفويض التام لتسيير الشركة، فالعارضين بعد إنجاز محضر الجمع العام الباطل هذا ضخا مبالغ مالية أخرى مثبتة بالوثائق المرفقة طيه على أنهما أنعشا رأسمال الشركة من مالهما الخاص مما يجعل صفة المدعى عليه مهمشة، و أن مساهماتهما لازالت تضفي عليهما صفة المالكين ، لكن محضر الجمع العام حتم عليهما تقديم طلبهما من اجل إبطاله مخالفة تصرف المدعى عليه في شركتهما تصرفا عشوائيا يضر بمصالحهما المادية، و يدليان للمحكمة بمقتطفات حساب يفيد في حد ذاته أنهما ضخا مبالغ مالية مهمة بحساب الشركة، و أنهما يدليان بما يفيد ضخ أموالهما في الشركة حتى ما بعد محضر الجمع العام وكذا أموال الغير الموجودة في حسابها،و التمس التصريح برد دفوعات المدعى عليه و الأخذ بجميع دفوعاتهم و تحميله الصائر ، و عزز مذكرته بصورة لمحضر،و صور وثائق و صورة لنسخة من نموذج "ج"، و صورة كشف الحساب . و بناء على إدلاء نائب [شركة "X."] بمذكرة توضيحية بجلسة 06/07/2022 جاء فيها أن سبق للمدعين أن تقدما بمقال رام إلى إبطال عقد محضر جمع عام التمسا من خلاله عدة مطالب تكمن في أنهما تعرضا للغين و التدليس وما إلى غير ذلك من طرف المدعى عليه و أنهما كانا مالكين ل[شركة "X."] و أنه بسبب ما قام به المدعى عليه رفقة الغير ،و محاسب الشركة هو السيد [محسن (س.)] الذي أسقطهما في فخ كبير بالاتفاق مع المدعى عليه من أجل التنقيص من الثمن الحقيقي لكل سهم و الإستيلاء على الأموال التي عملا على ضخها في حساب الشركة، و بالتآمر بينهما يكونا قد مسا المصالح المادية للمدعين بسبب كل ذلك، و أنهما تقدما بشكاية مباشرة في مواجهة محاسب الشركة السيد [محسن (س.)] فتح لما ملف رقم 91/8902/2022 التي صار فيها حكم بتاريخ 29/06/2022 قضى بإدانته بشهرين حبس موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، و أدائه لفائدتها مبلغ 20.000.000 درهم كتعويض عن الضرر، و انه بالاطلاع على نسخة الحكم تبين أن محاسب الشركة كانت له يد خفية مع المدعى عليه بإسقاطهما في التدليس و الإضرار، كما بلغ الضرر بعد رسم خطة للاستحواذ على شركتهما بطرق غير قانونية حققا من خلاله هدفهما و ذلك بتملك الشركة و ذلك وفق تأمر بينهما من خلالها محاسب الشركة مع المدعى عليه لحرمانهما من شركتهما ،و عليه فان محضر الجمع العام تشوبه اختلالات قوية تجعله و العدم سواء، و التمست التصريح بإبطال محضر الجمع العام و احتياطيا تعيين خبير مختص في الشركات لتحديد الأضرار التي طالتهما بخصوص مديونتهما في اطار الحساب الجاري و التسبيقات التي مولا بها الشركة و تقویم الثمن الحقيقي للحصص و تحميله الصائر ، وعززت مذكرتها بصورة لحكم جنحي تحت رقم2022/2902/91. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 07/09/2022 جاء فيها أن المدعى عليهما ارتأيا إعطاء مركز ( المطلوب حضوره) ل[شركة "X."] ش.م.م و لم يتم توجيه أي ملتمس ضدها، و بالتالي فلا يحق لهذه الأخيرة مطلقا توجيه أي ملتمس ضد المدعى عليه المالك الشريك الوحيد و المالي لجميع حصصها الاجتماعية دونما أن تتخذ مركز المتدخل اختياريا في الدعوى وفق ما هو منصوص عليه بالمادة 111 من ق.م.م و بعد أداء الرسم القضائي، و أن المطلوب حضورها حادت عن النزاع و ادعت تواطؤ المدعى عليه و المسمی [محسن] و ادلت في هذا الإطار بنسخة حكم لا يحوز أية حجية في مواجهة المدعى عليه باعتباره ليس طرفا فيه، و قد تم اصطناع وقائعه و تقسيم الأدوار بين المشتكي و المشتکی به و اختلاق وقائع وهمية من أجل استصدار حكم تقدم العارض بشأنه بشكاية في الموضوع ، و أن المطلوب حضورها ما فتئت تتكلم عن الغبن و التدليس و لم تثبث بأي مقبول هذا الادعاء ، و التي كانت تتخذ اسم [S.] ش.م.م قد تم تأسيسها بتاريخ 13/07/2020 حسب الثابت من جميع الوثائق المدلى بها بالملف برأسمال يوازي 100.000,00 درهم مقسمة على المدعيين بنسبة 50 بالمائة لكل واحد منهما، و قاما بعد ذلك بتفويت جميع حصصهما الاجتماعية بتاريخ 27/08/2020 إلى المدعى عليه بثمن 100.000,00 درهم توصلا بجميع الثمن بإقرارهما المدون بالعقد ، و أبرآ المدعى عليه من جميع الثمن و أن المدة الفاصلة ما بين تاريخ تأسيس المدعيان للشركة موضوع النزاع و البالغ رأسمالها 100.000,00 درهم و ما بين تاريخ بيع جميع حصصهما الاجتماعية بثمن إجمالي وقدره 100.000,00 درهم هو 14 يوما فقط ، و أن المدعى عليه يتساءل عن المعجزة الاقتصادية التي حققها المدعيان في ظرف وجيز لا يتجاوز 14 يوما ليدعيا أنهما قد ضخا أموالا في حساب الشركاء، والحال أن صفتهما كشريكين قد زالت ببيعهما جميع حصصهما الاجتماعية لفائدة المدعى عليه، مع الإبقاء عليهما كمسيرين تسري عليهما قواعد الوكالة بما ذلك تقديم الحساب، و أن المدعيان لا يريدان استيعاب أنهما مجرد مسيرين معينين بالنظام الأساسي ل[شركة X.] ش.م.م و التي تعتبر شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد المالك لجميع حصصها الاجتماعية، و إن ملتمس المطلوب حضورها تعيين خبير مختص في الشركات لتحديد الأضرار غير مقبول لأن المحكمة لا يمكن لها في إطار الحياد أن تصنع الحجة للخصوم ، و التمس رد دفوعات المطلوب حضورها و التصريح برفض الطلب. و بناء على إدلاء نائب المدعيين بمذكرة تعقيبية بجلسة 21/09/2022 جاء فيها أن المدعى عليه ما فتئ يتملص من البقاء في جادة الصواب حسب ما يطالب به المدعيان في مواجهته على اعتبار أن ما اسقط فيه المدعيان خدم مصلحته، و الأكثر من ذلك فان ما يدعيه من دفوعات تبقي عديمة الأساس إذ أعطي أوصاف لبعض الوقائع لا تمت للنازلة بصلة وبعيدة كل البعد عما يدعيه فهو يستفسر عن المعجزة التجارية التي حققتها الشركة و سبب تمسك المدعين بإلغاء عقد البيع علما أن الشركة حديثة النشأة و أن رأسمالها لا يتجاوز مبلغ 100.000,00 درهم ، و نسي أنه ادعى أن المدعيان من خلال دعوى تجارية انهما تصرفا و سلبا مبالغ مالية مهمة من الشركة باعا ثلاث سيارات و طالبهما بمبلغ يفوق 3.000.000,00 درهم، وبالتالي فان المدعى عليه يتناقض في تفسيراته فالمدعى عليه يدعى بأن الشركة حديثة النشأة و رأسمالها 100.000,00 درهم إذن فما السبب الذي دفعه لشراء حصصها حسب زعمه ،و لماذا احتفظ بالعارضين كمسيرين بالشركة، و الحال أنه كان في الإمكان أن يؤسس شركة جديدة بنفس المبلغ الذي اقتنى به الشركة موضوع النزاع، و أن التدليس الذي حاول المدعى عليه مرور عليه ثابت من خلال المبالغ المحددة لشراء أسهم الشركة بعد إسقاط العارضين في الغبن و التدليس بمساعدة الغير لانتزاع حصصهما و إفلاسهما ، خاصة و أنهما ضخا أموالا تعود لهما بحساب الشركة بعد وعدهما من طرف المدعى عليه على أنه باسمه الخاص و ظهور اسمه على الأصل التجاري سيعمل على اقتناء زبناء كثيرين، بمعنى ان اسمه اتخذ صوريا بالشركة ، و أنهما أثبتا بواسطة وثائق سابقة لما ضخا مبالغ مهمة بحساب الشركة كما يتبين من الكشوفات المدلى بها،، و التمس التصريح برد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق الطلب. و بتاريخ 28/09/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف. أسباب الإستئناف حيث يتمسك الطاعنان [ناسم (ق.)] و [يونس (ج.)] بأن الحكم جانب الصواب لأن محكمة الدرجة الأولى تأثرت بالوثائق المقدمة من طرف المستأنف عليه ، و تناقضت في تعليلها بعدما أكدت على أن الفصل 52 من ق.ل.ع ينص على أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر ، و الحال أنه ثبت فعلا أن المستأنف عليه تآمر مع المسمى [محسن (س.)] الذي اتخذ من نفسه محاسبا للشركة منذ مدة كوسيلة لتأثير على المستأنفين و إيقاعهما في التدليس و الغبن، بعد أن دفعهما لتفويت حصصهما بثمن هزيل جدا بعد أن أثر عليهما معنويا بكون الشركة ستقع في إفلاس تام و أنمدخولها أصبح لا يحسد عليه، و أن خسارة كبرى ستنتظرها و أنه من الأحسن تفويتها للمستأنف عليه، بعد أن كانا يثقان فيه بحكم المعاملات السابقة بينهم،إلا أنه بعد الاتفاق الخفي بينه وبين المستأنف عليه تم التأثير بطرق ملتوية أساسها التنقيص من قيمة الشركة بادعاءات باطلة و مغلوطة ، ولم يجد بدا من الردوخ الى أوامر المستأنف عليه من أجل تطبيقها على أرض الواقع ، و قد فطنا بذلك بعد تراجع المستأنف عليه عن وعوده و أدركا الفخ الذي نصب لهما، و يزكي ذلك الحكم الجنحي المستدل به الذي يعبر فيه صراحة محاسب الشركة المزعوم على أنه قام بتلك الأفعال من أجل دفعهما إلى بيع حصصهما للمستأنف عليه ،و ذلك بتواطئ منه بعد أن توصل بعمولة 50.000,00 درهم، وهو يعلم علم اليقين أن العمل الذي أقدم عليه غير قانوني ، فتكون قد توفرت بنود الفصل 52 من ق. ل. ع الذي يؤدي حتما الى الإبطال بعد توفر الركنين المادي والمعنوي، خاصة و أن محاسب الشركة صدر حكم جنحي في حقه لثبوت وقوع تلك الأفعال التي تستوجب الإدانة و التي تجعل في حد ذاتها المستأنف عليه كشريك لذلك،فمحكمة البداية أساءت فهم الفصل 52 من ق. ل. ع ، وتم تعليل الحكم تعليلا مخالفا لظروف الواقعة بعد ثبوت التآمر و التدليس، و أنهما أنجزا خبرة حرة بعد صدور الحكم الابتدائي و التي بعد دراسة ميدانية جدية لتقييم الشركة تم تقدير قيمتها في مبلغ لا يمكن أن يقل عن 6.980.420,67 درهم ، و هو مبلغ يفوق بكثير ما تم تحديده أثناء تفويت الحصص و هذا يفسر في حد ذاته غبن و تدليس لا يستهان به نظرا للفرق الشاسع ما بين الثمن الحقيقي لقيمة الشركة و الثمن المفوت به، فهذه الخبرة أظهرت مكامن الضعف الذي شاب عملية التفويت التي لم تكن سليمة على الوجه الأكمل بما طالها من تلاعبات و تأثيرات مخالفة للقانون،و التمسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي للدعوى و تحميل المستأنف عليه الصائر، و احتياطيا إجراء خبرة، و احتياطيا جدا إجراء بحث، و أرفقا مقالهما بنسخة من الحكم المستأنف، و تقرير خبرة حرة مع ترجمته إلى اللغة العربية. و بجلسة 25/05/2023 أدلى المستأنف عليه [عبد الجليل (ب.)] بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفين قاما بتفويت جميع حصص الشركة بتاريخ 27/08/2020 بثمن 100.000,00 درهم الذي توصلا به، و أن المدة الزمنية الفاصلة بين تاريخ تأسيس المستأنفين للشركة و بين تاريخ تفويتهما جميع حصصها هي 14 يوم فقط ، و لهذا تم تقييم الحصص بنفس المبلغ، و أن الخبرة الحرة المدلى بها هي موضوع شكاية أما السيد وكيل الملك، و ان المستأنفين لا يريدان استيعاب أنهما مجرد مسيرين معينين في النظام الأساسي للشركة ، و أن الحساب الجاري هو حساب يفتح باسم الرشيك في الشركة بالدفاتر التجارية لهذه الأخيرة تدون به العلاقة المالية بين الشريك و الشركة، و هذه العلاقة تتمثل في تمويل الشركة من طرف الشريك إما عن طريق ضخ مبلغ مالي في حسابها لدى البنك أو غطية بعض ديونها أو اقتناء بعض المواد لفائدتها، و أن المستأنفان لم يثبتان قيماهما بأية عملية من هذه العمليات في ظرف 14 ما بين تاريخ تأسيس الشركة و تاريخ تفويت حصصها، كما أنهما لم يثبتا شرط الإزداوجية المتطلبة في صاحب الحساب الجاري، و التمس رد الإستئناف و تحميل رافعه الصائر، و ارفق مذكرته بصورة من دعوة لعقد جمع عام استثنائي. و بجلسة 15/06/2023 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن المستأنف عليه تحاشى التطرق إلى السلبيات التي شابت طريقة تحرير محضر الجمع العام ، و التي كانت السبب في الضرر اللاحق بالطاعنين، بحيث أن المستأنف عليه استعان بالغير الذي أثر عليهما و دفعهما إلى قبول التفويت، و أن محاسب الشركة لا صفة له في تحرير محضر الجمع العام ، و ان الخبرة الحرة المدلى بها أبانت عن مكامن الخلل التي شابت تحرير محضر الجمع العام، و أن تقديم المستأنف عليه شكاية بشأنها للنيابة العامة لا تأثير له، و أن مقتضيات الفصل 52 من ق.ل.ع متوفرة في النازلة، و التمس رد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الإستئنافي. وحيث أدرج الملف بجلسة 06/07/2023 حضرها نائبا الطرفين و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/07/2023. محكمة الإستئناف حيث يعيب الطاعنان الحكم مجانبته للصواب و تناقضه في التعليل بدعوى أنه استدل بالفصل 52 من ق.ل.ع ، و الحال أنه ثبت أن المستأنف عليه تآمر مع المسمى [محسن (س.)] محاسب الشركة للتأثير عليهما و إيقاعهما في التدليس و الغبن، بعد أن دفعهما لتفويت حصصهما بثمن هزيل، و يزكي ذلك الحكم الجنحي المستدل به الذي صرح فيه ص محاسب الشركة أنه قام بتلك الأفعال من أجل دفعهما إلى بيع حصصهما للمستأنف عليه بعد أن توصل بعمولة 50.000,00 درهم، و أنهما أنجزا خبرة حرة بعد صدور الحكم الابتدائي و التي بعد دراسة ميدانية جدية لتقييم الشركة تم تقدير قيمتها في مبلغ لا يمكن أن يقل عن 6.980.420,67 درهم ، و هو مبلغ يفوق بكثير ما تم تحديده أثناء تفويت الحصص. لكن حيث إنه و إن كان الفصل 52 من ق.ل.ع ينص على أن " التدليس يخول الإبطال، إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به"، فإن التدليس الموجب للإبطال يستوجب أن تكون الحيل أو الكتمان الذي لجأ إليه أحد المتعاقدين قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر، و تقدير التدليس و الحيل واقع تقدره المحكمة لما لها من سلطة تقديرية، و الثابت من الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 29/06/2022 ملف عدد 29/06/2022 أن المستأنفين تقدما بشكاية مباشرة أمام المحكمة الزجرية جاء فيها أن المشتكى به [محسن (س.)] محاسب الشركة أفشى أسرار الشركة للمستأنف عليه ، و أثناء عملية تفويت الحصص انتهز الفرصة و قام بالإستحواذ على أموال الشركة مما ساهم في إفلاسها، و طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها، و بالتالي فإن المستأنفين أقرا قضائيا بأن الشركة التي تم تفويت حصصها كانت على حافة الإفلاس بسبب تصرفات محاسبها، الذي صرح بأنه توسط للمستأنفين في بيع حصصها للمستأنف عليه بثمن زهيد قدره 100,00 درهم للحصة الواحدة ، و أنه توصل من كل طرف بمبلغ 50.000,00 درهم، و الإقرار يلزم صاحبه فقط و لا يلزم المستأنف عليه الذي يعتبر غيرا، و بالتالي فتقويم حصص الشركة وقت التفويت يتحمله محاسب الشركة [محسن (س.)] فقط، فضلا عن أن الثابت من النظام الأساسي ل[شركة "S."] التي تم تفويت حصصها أنها أسست بتاريخ 06/07/2020 برأسمال قدره 100.000,00 درهم، و يتبين من محضر الجمع الإستثنائي المطعون فيه أنه تم تفويت حصصها في 27/08/2020 بنفس المبلغ، و بالتالي فإن المدة الفاصلة بين تاريخ تأسيس الشركة و تاريخ تفويت حصصها هو 21 يوم فقط، و تقرير الموازنة المالية للشركة لا يثبت أن قيمة الحصص ارتفعت خلال هذه المدة القصيرة، أضف إلى ذلك أن الخبرة الحرة لتقويم الحصص المدلى بها أنجزت بتاريخ لاحق على تاريخ التفويت، و استندت على الدفتر الكبير للسنة المالية 2020 و 2021 ، و ليس على محاسبة الشركة قبل التفويت و بالتالي تكون ناقصة عن درجة الإعتبار فتكون موجبات الفصل 52 من ق.ل.ع غير متوفرة في نازلة الحال و يتعين رد دفعهما بهذا الخصوص. و حيث إنه بخصوص السبب المتخذ من أن محضر الجمع العام المطعون فيه شابته عدة إخلالات و لا صفة لمحاسب الشركة في تحريره، فإنه ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يكون محرر المحضر هو محاسب الشركة ، خاصة و أن الثابت من محضر الجمع العام الإستثنائي المطعون فيه أن جميع الشركاء كانوا حاضرين و صوتوا بالإجماع على القرارات المتخذة فيه ، و طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 71 من القانون رقم 5.96 فإنه " لا تقبل دعوىالبطلانعندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين"، مما يتعين معه رد هذا الدفع أيضا. و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر يتعين رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق [شركة "X."] و حضوريا في حق الباقي : في الشكل : قبول الاستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54857
La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55691
Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56333
L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56983
L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57575
Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58063
Atteinte au droit de propriété : L’installation d’un équipement télécom sur la façade d’un immeuble sans l’accord du propriétaire engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58561
Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59251
Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024
59835
Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024