Réf
63466
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4476
Date de décision
12/07/2023
N° de dossier
2023/8226/1476
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers-saisi, Sanction du tiers-saisi, Saisie-arrêt, Réformation du jugement, Recevabilité de la déclaration en appel, Limitation de la condamnation, Effet dévolutif de l'appel, Défaut de déclaration en première instance, Déclaration du tiers-saisi, Condamnation au paiement
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un tiers saisi au paiement intégral de la créance faute de déclaration, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif en cette matière. Le tribunal de commerce avait fait application des dispositions de l'article 494 du code de procédure civile en retenant que l'absence de déclaration et la défaillance du tiers saisi à la séance d'accord amiable le rendaient personnellement débiteur. L'appelant soutenait que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de produire sa déclaration pour la première fois devant la cour. La cour d'appel de commerce retient que l'effet dévolutif autorise effectivement le tiers saisi, défaillant en première instance, à produire sa déclaration positive devant la juridiction du second degré. Elle juge que cette déclaration, lorsqu'elle est étayée par des pièces comptables probantes et non utilement contredite par le créancier saisissant, doit être accueillie, écartant ainsi la sanction de la condamnation au paiement de la totalité de la créance. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation du tiers saisi étant limitée au seul montant qu'il a reconnu détenir pour le compte du débiteur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ21/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 509 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/1/2023 في الملف عدد 9876/8208/2022 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب الأصلي و الإصلاحي في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع 15958 بتاريخ 7/6/2022 في الملف عدد 15958/8101/2022 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء, والحكم على المحجوز لديه شركة م. بتسليم مبلغ 3.479.769,08 درهم المحجوز بين يديها , لفائدة الحاجز عبد السيد سيدي (س.) . مع شمول الحكم بالنفاذ المعجلوتحميل المحجوز عليها الصائر رفض الباقي
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 15/03/2023 وتقدمت بمقالها بتاريخ 21/03/2023 داخل الأجل القانوني فيكون الإستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية ويكون حليفه القبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرض فيه طالب الحجز بواسطة نائبه أنه دائن للمحجوز عليها بمبلغ 3.479.769,08 درهم من قبل كمبيالة عدد 3100052 مسحوبة على البنك ش. مستحقة الأداء عند الاطلاع و انه استصدر امرا بالأداء عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1492 بتاريخ 26/05/2022 في الملف عدد 1492/8102/2022 في مواجهة المحجوز عليها قضى بادائها لفائدته المبلغ المدكور و الصائر . و انه تقدم بمقال رام الى اجراء حجز ما للمدين لدى الغير الذي صدر عنه الامر عدد 15958 بتاريخ 7/6/2022 في الملف عدد 15958/8101/2022 بإجراء حجز على مبلغ 3.479.769,08 درهم لدى المحجوز بين يديها التي توصلت بالأمر بتاريخ 28/06/2022 كما توصلت بالاستدعاء بتاريخ 26/7/2022 لحضور جلسة الاتفاق الودي المنعقدة بتاريخ 8/9/2022 و انها تخلفت عن الحضور فصدر محضر عدم الاتفاق الودي بموجب الامر عدد 10948 بتاريخ 15/09/2022 في اطار الملف عدد 10331/8111/2022 . و ان المحجوز بين يديها لم تتقدم باي تريح و لم تحضر جلسة الاتفاق الودي مما يتعين الحكم عليها بأداء المبلغ الوارد بالحجز و المصاريف طبقا للفصل 494 من ق م م لأجل دلك يلتمس الحكم على المحجوز بين بأدائها لفائدته مبلغ 3.479.769,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
وارفق المقال نسخة من مقال و نسخة من امر حجز لدى الغير و نسخة من امر بالأداء و نسختي شواهد تسليم و نسخة من امر عدم حصول اتفاق .
و بجلسة 21/12/2022 تقدم بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلالها اصلاح مقاله بجعل اسم المحجوز بين يديها هي شركة م. و أوضح اه يتوفر على كشف حساب صادر عن المحجوز عليها يتضمن ارقام فاتورات و ارفق المقال بنسخة من كشف حساب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، انه يتضح من حيثيات الحكم المستأنف ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت لفائدة الحاجز بإلزام المحجوز بين يديها بتسليمه المبلغ المحجوز بناء على أنها تخلفت عن حضور جلسة الاتفاق الودي والمصادقة على الحجز واعتبرت ان مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لازمة التطبيق لأنها لم تدل بأي تصريح و قامت المحكمة بذلك بتحويل الدين من ذمة المحجوز عليها إلى المحجوز بين يديها ، وان الطاعنة لا تقبل هذا المنحى الذي غيرت فيه المحكمة من المراكز القانونية لأطراف دعوى الحجز لدى الغير وذلك لأنها حولت المحجوز بين يديها إلى مدينة لفائدة الحاجز بدل المحجوز عليها دون أن يكون في الملف أي دليل مادي على وجود المبلغ المحجوز بين يدي المحجوز لديها ، و كما لا يخفى، فإن دعوى الحجز لدى الغير تقوم على افتراض مفاده أن المحجوز لديه مدين للمحجوز عليه ( المدين الأصلي) بمبلغ الحجز، و أن هذا الافتراض يظل كذلك إلى أن يقوم الدليل على الوجود المادي الفعلي للمبلغ المحجوز عند المحجوز لديه حيث يجب على الدائن الحاجز أن يثبت أولا وجود دين على المحجوز لديه لفائدة المحجوز عليه و أن يثبت مقداره و سنده لا يكون هذا الدين ثابتا إلا بناء على سند ثابت غير منازع فيه تتوافر فيه كافة الشروط القانونية اللازمة لاعتباره صالحا لإثبات الدين بوجه يلزم المحجوز بین یدیه بتسليمه إلى الحاجز ، و لذلك، فإن كشف الحساب الذي أدلى به الحاجز و الصادر عن المدينة الأصلية كشف لا قيمة له، لأنه محرر من طرفها ولا يحمل البيانات الضرورية لاعتباره حجة منتجة لأثرها في اتجاه ترتیب الدین على المحجوز بين يديها، لأنها وثيقة من صنعها ضمنت فيها مبالغ لفواتير لم تدل بها و بارقام لا دليل على وجودها ماديا ، و إذا كان الإثبات حرا في الميدان التجاري، فإن ذلك مشروط بأن يقوم على العناصر المادية و القانونية المؤكدة لوجود الالتزام، و لم يثبت قط أن اعتمد القضاء لإقرار الدين على السندات الأحادية الجانب التي لا تحمل حضور المدين سواء كطرف فيه أو بصدور إقرار منه بقبوله، و لذلك، فإن المحكمة غيرت من صفة الأطراف و حولت الطاعنة المحجوز لديها إلى مدينة بدين المحجوز عليها دون أن يكون بين يديها دلیل مادي على وجود الدين الذي كان عبء إثباته على عاتق الحاجز الدائن ، و ينتج على هذا، أن تطبق مقتضيات الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية لم يكن يبرر للمحكمة أن تحمل الطاعنة المحجوز بين يديها الدين و تلزمها بتسليمه للدائن الحاجز لأن تخلف المحجوز بين يديها عن الحضور و إحجامه عن الإدلاء بالتصريح الواجب لا يترتب عليه تحميله بأداء جميع الدين إلا إذا كان تخلفه يقصد التستر على تواطؤ مع المدين المحجوز عليه لإخفاء الوديعة المالية أو الدين المفترض إضرارا بالدائن الحاجز، و هو الأمر الذي يكيف عادة بأنه خطأ ترتب عليه ضرر يبرر الحكم على المحجوز لديه ، وان هذا هو المعنى العام للفصل المذكور الذي يجب قراءته و تطبیقه باستحضار ما ذكر لأن من غير المقبول تغيير مراكز الأطراف بتحويل مودع لديه الى مدين ملزم بالأداء من ذمته المالية الشخصية، و لذلك تعتبر الطاعنة أن المحكمة خالفت القانون و كان قضاؤها بذلك بدون أساس قانوني.
ومن جانب آخر أنه بناء على الأثر الناشر للإستئناف ، فإن من حق العارضة أن تدلي بتصريح تعلن فيه أنها مدينة للمححوز عليها شركة أ. بمبلغ لا يتجاوز 168.968,13 درهم ، و تذكر العارضة المستأنفة بما هو معلوم في الأثر الناشر للاستئناف و مداه ونطاقه، حيث تؤكد أن هذا الأثر يبيح للأطراف تأييد دفاعه بكافة الوسائل التي لديه ولم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى، وذلك انطلاقا من أن محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع تعيد الفصل في الدعوى من جديد من حيث الواقع و القانون و باعتبارها امتدادا للدعوى الأصلية الابتدائية تمكن الأطراف من إعادة التمسك بدفاعهم السابق أو بتدارك ما فاتهم أن يثيروه ابتدائیا بعدما تبينوا حقيقته على ضوء الحكم المستأنف ، و من ذلك ،مثلا الحق في الدفع بسقوط الالتزام أمام محكمة الاستئناف لأول مرة بأحد الأسباب كالتقادم و الوفاء حيث من حق المدين أن يثير أمام محكمة الدرجة الثانية نهاية الدين بالتقادم أو بوجود الإثبات على الوفاء المبرئ للذمة ، وعليه، و بالنظر لكون الحكم المستأنف غيابي في حق الطاعنة، و لأنها لم تتمكن من إبداء تصريحها بالدين، فإنها تبادر بهذا الاستئناف إلى التصريح بأن الدين الذي عليها لفائدة المحجوز عليها المدينة هو 13 ، 168.968 درهم و هو الذي يجب أن تبدي إزاءه استعدادها لأدائه ، و ترتكز العارضة في هذا التصريح على تقرير مكتب المحاسبة مراقب الحسابات N.F. لصاحبه السيد يوسف (و.) الخبير المحلف و مراقب الحسابات الذي استخرج المبلغ المذكور من الدفاتر المحاسباتية و الدفتر الكبير، في خانة حساب ،الموردين حيث أكد على أن دين شركة أ. على الطاعنة هو بقدر 168.968,13 درهم ، وانه لا يخفى أن هذه الحجة قاطعة تثبت الدين و المبلغ الذي يجب تسليمه للدائن الحاجز، لأنه صادر من يد خبیر مخلف و مراقب الحسابات و لأنه مستخرج من محاسبة الطاعنة الممسوكة بانتظام، بذلك يتأكد أن المبلغ المحكوم به لفائدة الحاجز لا يطابق الدين الذي يتعين على الطاعنة المحجوز بين يديها أن تسلمه له ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام العارض بتسليم مبلغ 3.479.769,08 درهم إلى الحاجز و القول بحصر المبلغ المطلوب تسليمه في 168.968,13 درهم و تحميل المحجوز عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و طي التبليغ و شهادة من مكتب الخبرة مراقب الحسابات مؤرخة في 16 مارس 2023.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 03/05/2023 جاء فيها أولا : حول الدفع بتغيير المراكز القانونية للاطراف: ان هذا الدفع غير مبني على أي أساس للاسباب التالية: ان الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية صريح بتنصيصه على انه يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه او عدم تصريحه ، الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف ، و ان المستأنفة أقرت، انها توصلت بالأمر بالحجز، وتوصلت بالاستدعاء لحضور جلسة الاتفاق الودي، الا انها تخلفت عن الحضور ولم تدل بأي تصريح، سلبي او ايجابي.
ثانيا : حول إدلائها بالتصريح الايجابي في المرحلة الاستئنافية : انه تجب الإشارة بداية الى ان تصريح المستأنفة بانها مدينة لشركة اداترا المحجوز عليها بمبلغ 168.968,1 درهم في هذه المرحلة ، لم يتم الا بعد اعذارها من طرف المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ل.) لأداء ما بذمتها بتاريخ 15/03/2023 ولم تتقدم بالاستئناف الا بتاريخ 21/03/2023 مما يقتضي معاملتها بنقيض قصدها هذا التصريح يعبر عن سوء نيتها لعدم أدائها ما بذمتها سواء قبل الحجز بين يديها او بعد الحجز ، و ان تصريحها بمبلغ 168.968,13 درهم ، يجعل المستأنفة تتناقض بدفعها بان الكشف المدلى به من طرف العارضة ، لا قيمة له باعتباره هي من حررته حسب زعمها، وفي نفس الوقت تعلن انها مدينة للمحجوز عليها شركة أ. بالمبلغ المصرح به ، و انه من جهة أخرى فان هذا التصريح ، لم تعد له فائدة، لكون ان المحجوز بين يديها لم تدل به في الوقت المناسب والمحدد أثناء تبليغها بالحجز او أثناء جلسة التوزيع الودي، والفقرة الرابعة من الفصل 494 صريحة، كما سبقت الإشارة بان عدم إدلاء المحجوز بين يديه باي تصريح يترتب عليه الحكم عليه بالأداء ، و ان التمسك بالأثر الناشر للاستئناف، ليس له أساس كذلك ، لان محكمة الاستئناف ليست مخولة قانونا بتسلم التصريحات ، وليس من صلاحياتها توزيع المبالغ المحجوزة بل ان الاختصاص في ذلك يعود لرئيس المحكمة بصريح الفصل 494 الفقرة الأولى، الذي يستدعي الأطراف لجلسة خلال ثمانية أيام الموالية للتبليغات المنصوص عليها في الفصل 492، وقد اصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء فعلا أمرا بتاريخ 15/9/2022 عدد 10948 في الملف عدد 10331/8111/2022 بعدم اتفاق الأطراف وهو موجود بملف النازلة ، و يتعين رد هذا الدفع لعدم تأسيسه قانونا ، و ان المحجوز بين يديها تحاول خلط الأمور، باستشهادها بقرارات حول التقادم وانقضاء الدين بالوفاء، في حين أن النازلة الحالية لا علاقة لها بهذين الدفعين ، ولا يطرحان للمناقشة والوضعية القانونية تختلف لكونها مدينة بالمبلغ المصرح به على الأقل، حسب إقرارها والدين لم ينقض في حقها ولازالت ملتزمة به ، ملتمسا تأييد الحكم المستانف.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/06/2023 جاء فيها انه ولئن كان الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد، فان ذلك يكون في نطاق ما هو مقرر قانونا، والمقرر قانونا، كما سبقت الإشارة ان المخول قانونا لتسلم التصريحات من المحجوز بين يديها هو رئيس المحكمة التجارية الذي يخوله القانون وحدة توزيع المبالغ المحجوزة ، بصريح الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية ، ولم يعط هذا الحق لمحكمة الاستئناف، ملتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 21/06/2023 جاء فيها انه
و تعقيبا على ذلك، تؤكد العارضة أن جواب المستأنف عليه لا أساس له لأن القرار الاستئنافي الذي استدل به لا ينطبق على هذه القضية لاختلاف عناصره و أسبابه و مجرياته التي يتضح منها أن المستأنفة لم تحضر في المرحلة الابتدائية و بالتالي تخلفت عن الإدلاء بأي تصريح باعتبارها محجوز بين يديها و لما استأنفت الحكم القاضي عليها بالأداء، اكتفت في أسباب الاستئناف بنفي الدين بينها و بين الحاجزة و بأنها لا تتوفر على مبالغ بين يديها مستحقة للمحجوز عليها فردت عليها محكمة الاستئناف بأن الأمر يتعلق بجلسة الاتفاق الودي كان يتطلب منها الإدلاء بتصريح إيجابي أو سلبي و أن تخلفها على ذلك يترتب عليه تأييد الحكم المستأنف و به يتأكد أن حجية القرار الاستئنافي المستدل به محصور في أسباب الاستئناف التي لم تنشر فيه المستأنفة الدعوى من جديد بالإدلاء بالتصريح المطلوب و بالتالي فهي لم تدافع على صفتها و مرکزها القانوني وفق الشكل القانوني المفروض عليها طبقت عليها محكمة الاستئناف الجزاء ، ملتمسة عدم اعتبار جواب المستأنف عليه و رده و البت وفق المطلوب في مقال الاستئناف
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/06/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة اسبتاب استئنافها على النحو المسطر أعلاه.
حيث انه تفعيلا للأثر الناشر للإستئناف فقد ادلت الطاعنة خلال هذه المرحلة بتصريح إيجابي يفيد دائنيتها للمحجوز عليها شركة أ. بمبلغ 168.968,13 درهم مبدية استعدادها للأداء في حدود المبلغ المذكور على اعتبار ان هذا التصريح يرتكز على تقرير مكتب المحاسبة مراقب الحسابات N.F. للخبير المحلف يوسف (و.) الذي استخرج المبلغ المذكور من الدفاتر المحاسبتية مؤكدا أن دين شركة أ. على الطاعنة مقدر فقط في المبلغ الوارد بالتصريح الحالي وانه بخلاف ما تمسك به المستأنف عليه فان الأثر الناشر للإستئناف يتيح للطاعنة فرصة الإدلاء بتصريحها المثبت للمديونية والذي يتعين الأخذ به في غياب الإدلاء بما يخالفه والقول والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في حدود مبلغ 168.968,13 درهم .
حيث انه يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المسنانف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 168.968,13 درهم درهم و جعل الصائر بالنسبة
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54733
Le président du tribunal de commerce ne peut ordonner une mesure d’instruction sur requête en l’absence d’urgence et si elle porte atteinte à la situation juridique des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/03/2024
54937
L’omission de statuer justifiant un recours en rétractation ne peut être invoquée si la demande d’appel en garantie n’a pas été soumise au juge d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55099
Le bail commercial non mentionné dans l’acte de vente de l’immeuble est inopposable au nouvel acquéreur, justifiant le rejet de la tierce opposition formée par le prétendu locataire contre la décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55263
Saisie-arrêt : ni la contestation de la créance ni l’ordonnance d’une expertise au fond ne suffisent à obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55357
Saisie-arrêt : l’existence d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse de la créance justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55453
Saisie conservatoire : la tardiveté du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55621
Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024