Réf
63287
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4116
Date de décision
20/06/2023
N° de dossier
2023/8226/939
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Redressement judiciaire, Mesure conservatoire, Mainlevée de saisie, Juridiction de droit commun, Juge-commissaire, Incompétence, Entreprises en difficulté, Confirmation de l'ordonnance, Compétence du juge-commissaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la mesure de saisie avait été ordonnée par le président du tribunal de première instance, seule autorité apte à en prononcer la mainlevée. L'appelante, débitrice soumise à la procédure collective, soutenait que l'ouverture du redressement judiciaire et les pouvoirs dévolus au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce lui conféraient compétence pour statuer sur la mainlevée, nonobstant l'origine de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que, bien que l'article 672 du code de commerce transfère au juge-commissaire les attributions du juge des référés pour les litiges relevant de sa compétence, ce transfert ne saurait déroger à la règle selon laquelle la mainlevée d'une mesure conservatoire relève de la juridiction qui l'a initialement ordonnée. Dès lors, la compétence pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution demeure acquise au président du tribunal de première instance qui en fut l'auteur. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ر.م. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/02/2023 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 1299 الصادر عن القاضي المنتدب المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/09/2022 في الملف عدد 1456/8304/2022 والذي قضى بعدم الاختصاص .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، وقامت باستئنافه بالتاريخ أعلاه، أي داخل الأجل، ونظرا لتوافر الاستئناف على باقي الشروط المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة ر.م. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها بلغت بأمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2021 تحت رقم 24936 في الملف عدد 24936/1104/2021 بإجراء الحجز بين يدي المحجوز لديه [المحجوز لديه] على أموال شركة ر.م. منها الناجزة في حدود مبلغ 886.555,00 درهم ، و أن هذا الأمر صدر بناء على الطلب الذي تقدمت به الأستاذة (...) على أساس أنها دائنة للمدعية بمبلغ 886.555,00 درهم المترتب عن أمر بالمصادقة على الحجز الصادر في الملف عدد 2050/1112/2021 ، مضيفة أن الشركة الطالبة قد استفادت طبقا للقانون رقم 73-17 المنظم لمساطر صعوبات المقاولة من حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية لفائدتها في الملف عدد 77/8302/2022 الصادر بتاريخ 12/05/2022، ملتمسة الأمر برفع الحجز لدى الغير الذي تم إيقاعه على حسابها بمقتضى الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، مرفقة الطلب بصورة شمسية من الأمر المذكور أعلاه ومن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية .
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 23/08/2022 و التي التمس من خلالها أساسا التصريح بعدم الاختصاص اعتبارا لأن محكمة المسطرة هي صاحبة الاختصاص ، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب استنادا لكون السنديك لم يقم بوضع التقرير المتعلق بإعداد الحل وبالتالي فإن الصورة الحقيقية للوضعية المالية و الاقتصادية للشركة لم تتضح بعد وبالتالي يكون الطلب المقدم من طرف المدعية سابقا لأوانه ، احتياطيا جدا التمست المدعى علها الحكم برفض الطلب ذلك أنه قد صدر حكم بالمصادقة على الحجز و حاز قوة الشء المقضي به كما أن الحكم القاضي بفتح المسطرة لم يصبح بعد نهائيا ذلك أن المدعى عليها قامت بالطعن فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة ر.م. بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أنه ولئن كانت مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة في صيغتها الحالية قد نقلت اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب بخصوص الطلبات الاستعجالية الوقتية بشأن المنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وهو ما يتيح للقاضي المنتدب أن يشتغل بالأدوات القانونية لقاضي المستعجلات إلا إن هذا الاختصاص يبقى مرتبطا ورهينا بسياقه العام المؤطر في الدعاوى المرتبطة بالكتاب الخامس من مدونة التجارة بصفة خاصة وبالقانون المنظم للمحاكم التجارية التي يستمد اختصاصاته الاستعجالية والوقتية منها بصفة عامة، وأنه بالرجوع إلى الأمر بالحجز لدى الغير المراد رفعه فإنه يتضح أنه قد صدر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، مما يصح معه القول بأن الجهة مصدرة الأمر بالحجز هي المكلفة قانونا بإمكانية الأمر برفعه في حال ثبوت شروط رفع هذا الحجز، خاصة وأنه قد صدر عن نفس المحكمة أمر رقم 2231 ملف عدد 2021/1112/2050 صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/06 قضى بتصحيح حجز ما للمدين لدى الغير، مما يكون معه الاختصاص غير منعقد للقاضي المنتدب في نازلة الحال استنادا إلى تم توضحيه أعلاه . " وأن الأسباب أو الاعتبارات التي يستند عليها الأمر واقتضت صدوره ولا سيما الحكم المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 2021/12/06 في الملف رقم 2021/1112/2050 قد زالت ولم يبق لها وجود أو أثر قانوني وأنه قد جرى إلغاء هذا الحكم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2022/09/14 في الملف رقم 2022/1221/1015 وأن محكمة الاستئناف نصت بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور بتصحيح حجز ما للمدين لدى الغير المأمور به بتاريخ 2021/03/09 في ملف مقالات مختلفة عدد 2021/1104/1225 الصادر لفائدة طالبة الحجز والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وأن المادة 672 من مدونة التجارة تنص على أنه يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك وأنه كما تنص كذلك المادة 686 يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور وأن المادة 690 أيضا تنص على أنه يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره وأنه ينبغي بالتالي إلغاء الأمر المطعون فيه والحكم من جديد برفع الحجز المأمور به من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/12/28 في ملف مختلفات عدد 2021/1104/24936 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي وإن اقتضى الحال بإرجاع الملف للسيد القاضي المنتدب للبت فيه من جديد طبقا للقانون وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/05/2023 والتي أوضحت حول عدم اختصاص القاضي المنتدب للبت في الطلب فإن تعليل القاضي المنتدب للأمر المستأنف جاء مصادفا للصواب عندما جاء في سياق تعليله " أنه بالرجوع إلى الأمر بالحجز لدى الغير المراد رفعه فإنه يتضح أنه قد صدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، مما يصح معه القول بأن الجهة المصدرة الأمر بالحجز هي المكلفة قانونا بإمكانية الأمر برفعه في حال ثبوت شروط رفع هذا الحجز خاصة وأنه قد صدر عن المحكمة أمر رقم 2231 ملف محكمة الابتدائية المدنية بالدار عدد 2021/1112/2050 صادر البيضاء بتاريخ 2021/12/06 قضى بتصحيح حجز ما للمدين لدى الغير مما يكون معه الاختصاص غير منعقد للقاضي المنتدب في نازلة الحال استنادا إلى ما تم توضيحه أعلاه. " وأن العلة المعتمدة من طرف القاضي المنتدب للقول بعدم المختصة برفعه اختصاصه، هي كون المحكمة المصدرة للحجز، هي وهي علة غير منتقدة من طرف المستأنفة وفضلا عن ذلك، فإن المستأنفة سبق لها وأن تقدمت بنفس الطلبات التي تقدمت بها لدى السيد القاضي المنتدب أمام السيد رئيس المحكمة على الابتدائية المدنية بالدار البيضاء واستصدرت أوامر برفع الحجز بناء الحكم الذي قضى لفائدتها بفتح مسطرة التسوية القضائية ويكون الطلب التي تقدمت به المستأنفة أمام السيد القاضي المنتدب موضوع المقال الاستئنافي غير ذي موضوع وغير ذي أساس لسبقية البث فيه أمام الجهة القضائية المختصة مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف لكونه جاء معللا تعليلا كافيا وحول الأموال المراد رفع الحجز عنها استنفذت إجراءات التنفيذ سبق للعارضة أن أجابت خلال المرحلة الابتدائية أن الأموال المراد رفع الحجز عنها قد خرجت من ذمة الشركة المفتوح في مواجهتها المساطر الجماعية وتحولت إلى ذمة العارضة، لأننا لسنا أمام دعوى جارية أو تنفيذ ، وإنما أمام حكم قضى بالمصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير مع أمر البنك المحجوز بين يديه بإيداع المبالغ المحجوزة وهو القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/05/09 وبالتالي مادام أنه صدر الحكم بالتصديق على الحجز والإيداع وحاز هذا الحكم قوة الشيء المقضي به اعتبرت هذه الأموال قد نقلت إلى الدائن ومن تم لم ملكا للمقاولة المدينة وعليه فإن الحكم القاضي بفتح المسطرة لا يؤثر على الإجراءات، مادام أمام حكم نهائي، والأموال هنا قد انتقلت من ذمة الشركة وأصبحت ذمة العارضة، مما لا يمكن معه البت في هذا هذا الطلب الذي أتت به المستأنفة، هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية، فإن وقف المتابعات المنصوص عليه في مدونة التجارة لا يتحدث عن الحجوزات بتاتا، وإنما يتحدث عن إجراءات التنفيذ ونحن كما سبق أن أكدنا عليه، أن العارضة تجاوزت هذا الأمر بعدما تمت المصادقة على الحجز وأمر البنك المحجوز بين يديه بإيداع المبالغ المحجوزة ، وبالتالي أصبحت الأموال خارجة ذمة الطالبة ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنفة المضمنة في مقالها الاستئنافي والحكم بتأييد الأمر المستأنف مع جعل الصائر على عاتق المستأنفة.
أرفقت ب: نسخة من الأمر القضائي عدد 9877 و نسخة من الأمر عدد 9878 و نسخة من الحكم القضائي .
و بناءا على المذكرة تأكيدية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2023 والذي أوضح أنها تؤكد على أن الحجز المطلوب رفعه صادر عن السيد رئيس الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وبالتالي فإن المحكمة المصدرة الأمر تبقى هي في طلب رفعه، وبالتالي لا مجال للتمسك كون أنها من المطالب الداخلة في اختصاص القاضي المنتدب طبقا للمادة 672 من مدونة التجارة وأن تمسك المستأنف عليها أيضا بمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة كون تم فتح مسطرة من المساطر الجماعية في مواجهتها، وأن هذه المسطرة توقف جميع الدعاوى القضائية وتمنع كل دعوى قضائية يقيمها أصحاب ديون نشأت قبل الحكم، فإنه خلافا لهذا الدفع فإن موضوع الدعوى هو المطالبة برفع الحجز المأمور فقط ولا يتعلق بطلب المصادقة عليه وبالتالي لا يتعلق بأداء دين حتى يمكن المستأنف عليها التمسك بالمادة الآنفة الذكر، زد عليها أن العارضة قد سبق أن تجاوزت هذا الأمر وذلك بعد سلوكها لمسطرة المصادقة على الحجز كما سلف بيانه في المذكرة الجوابية السابقة المدلى بها بجلسة 2023/05/30 وتبعا لكل ما ذكر أعلاه يبقى الأمر المستأنف مصادفا للصواب مما يتعين رد جميع مزاعم المستأنف عليها والقول والحكم بتأييد المستأنف مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 13/06/2023 حضر الأستاذ جابر مولاي رحال عن الأستاذ فوناني وأدلى بمذكرة تأكيد ما سبق وتخلف الأستاذ بن مالك رغم سابق الإعلام والمستأنف عليها الثانية والثالثة رغم سابق التوصل، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/06/2023
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب لما اعتبر أن الجهة مصدرة الأمر بالحجز المراد رافعه هي المكلفة قانونا بإمكانية الأمر برفعه والحال أنها خضعت لمسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم رقم 80 ملف عدد 77/8202/2022 الصادر بتاريخ 12/5/2022 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
لكن، حيث وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فإنه وطبقا لمقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة في صيغتها الحالية قد نقلت اختصاصات قاضي المستعجلات للقاضي المنتدب بخصوص الطلبات الاستعجالية الوقتية بشأن المنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وهو ما يتيح للقاضي المنتدب أن يشتغل بالأدوات القانونية لقاضي المستعجلات، وبالرجوع إلى الأمر بالحجز لدى الغير المشار إليه أعلاه يتبين أن صدر عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وبالتالي فإن الجهة مصدرة الأمر بالحجز هي المكلفة قانونا بإمكانية رفعه في حال ثبوت شروط ذلك، مما تبقى وسائل استئنافها غير مرتكزة على أساس من القانون، مما يتعين معه ردها و تأييد الأمر المستأنف .
وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55225
Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55629
Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
Restitution des fonds, Redressement judiciaire, Prélèvement bancaire, Ordonnance du juge-commissaire, Interdiction de paiement des créances antérieures, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Créance née avant le jugement d'ouverture, Compte du débiteur, Arrêt des poursuites individuelles
56441
La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56821
Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
Restitution du bien loué, Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Obligation de paiement à l'échéance, Non-paiement des échéances, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Action en restitution
57205
Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57663
Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Restitution des fonds, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Paiement direct au créancier, Nantissement de marché public, Interdiction des paiements des créances antérieures, Exécution des sûretés, Droit de préférence du créancier nanti, Déclaration et admission de créance, Contrat d'affacturage