Réf
63260
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4049
Date de décision
19/06/2023
N° de dossier
2022/8202/4032
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement de la créance, Liberté de la preuve, Inscription en comptabilité, Force probante, Facture, Contestation de livraison, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Aveu de la créance, Allégation de faux
Source
Non publiée
En matière de preuve des créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'inscription d'une facture dans la comptabilité du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs factures, après avoir écarté une inscription de faux et ordonné une expertise comptable. L'appelant soutenait, d'une part, que les factures, non formellement acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, étaient dépourvues de force probante et, d'autre part, que le créancier ne rapportait pas la preuve de la livraison en l'absence de production des bons de commande contractuellement prévus. La cour écarte ces moyens en retenant que l'inscription des factures litigieuses dans le grand livre comptable de l'appelant constitue une reconnaissance de dette qui lui est opposable. Elle juge qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une telle écriture comptable, émanant du débiteur lui-même, vaut preuve de l'acceptation des factures et rend inopérante la contestation de leur force probante. La cour relève en outre que l'appelant, après avoir nié la relation commerciale puis allégué un faux, a finalement admis dans ses écritures la réception des marchandises pour ne plus contester que leur prix, ce qui constitue un aveu judiciaire de la réalité de la livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 06/07/2022 تستأنف الحكم التمهيدي عدد 2310 بتاريخ 25/11/2021 و القطعي عدد 4081 بتاريخ 14/04/2022 ملف عدد 7319/8235/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الذي قضى في الطعن بالزور الفرعي: بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي وفي الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 7.902.306,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 02/10/2019 إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للشركة المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 7.930.241.90 درهم على إثر علاقة تجارية نشأت بين الطرفين منذ شهر نونبر 2018 وموضوع ستة فواتير مصحوبة بوصولات التسليم الحاملة لتوقيع وخاتم الشركة المدعى عليها وهذه الفواتير ووصولات الطلب والتسليم هي كالتالي:
رقم الفاتورة 40703298UD مصحوبة بوصولات التسليم تاريخ 30/11/2018 مبلغ 1.458.264,83.
رقم الفاتورة 40703299 UD مصحوبة بوصولات التسليم تاريخ 31/12/2018 مبلغ 1,555.437,46
رقم الفاتورة 40719314 JD مصحوبة بوصولات التسليم تاريخ 31/01/2019 مبلغ 1.562.390,12
رقم الفاتورة 40726088 UD مصحوبة بوصولات التسليم تاريخ 28/02/2019 مبلغ 1.334.267,55
رقم الفاتورة 40732087 UD مصحوبة بوصولات التسليم تاريخ 31/03/2019 مبلغ 1.308.743,21
رقم الفاتورة 40739309 UD مصحوبة بوصولات التسليم تاريخ 30/04/2019 مبلغ 711.138,73
وأن المدعية وأمام تعنت الشركة المدعى عليها وتماطلها في تنفيذ التزامها وأداء ما بذمتها بادرت المدعية الى إنذارها بواسطة المفوض القضائي السيد عزيز (ب.)، إلا ان المدعى عليها ورغم توصلها بالإنذار بتاريخ 2/10/2019 والمرفق بفواتير موضوع الدین تمادت في تماطلها وامتنعت عن تنفيذ التزامها وأداء ما بذمتها، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك على الشركة المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 7.930.241.90 درهم أصل الدين مع مبلغ أربعمائة ألف درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم المرتقب صدوره بالفوائد القانونية من تاريخ أول فاتورة وتحديد الإكراه البدني في حق الممثل القانوني للمدعى عليها في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز المقال ب: أصل ستة فواتير مصحوبة بوصولات التسليم والحاملة لخاتم الشركة المدينة ولائحة بأرقام وصولات التسليم المتعلقة بكل فاتورة وتاريخها وأصل الإنذار المرفق بالفواتير مع محضر التبليغ وصورة من نموذج رقم 7 للمدعى عليها.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 26/11/2020 جاء فيها في الدفع بعدم قبول الصلب لبطلان مقال الإدعاء فإن الطلب جاء مختلا ومخالفة للأصول المرعية والشروط اللازم توافرها في المقالات الافتتاحية وذلك من عدة أوجه ذلك أنه من جهة جاء مقال الادعاء أن الطرف المدعى عليه هو "شركة" « ا.س. » هكذا باللغة اللاتينية وعلى الرغم من أن أسماء الأطراف وعناوينهم تدخل ضمن بيانات المقال الواجب كتابتها باللغة العربية باعتبار المقال يدخل ضمن الإجراءات المسطرية الخاضعة لقاعدة التعريب وجوبه عملا بقانون 64-3 الصادر بشأنه ظهير 26 يناير 1965 المتعلق بتعريب القضاء ومغربته ولا سيما الفصل 5 منه الذي يمنع استعمال أية لغة غير اللغة العربية في المرافعات والإجراءات المسطرية المقدمة أمام القضاء وأن مقال الادعاء وهو بتعبير فقهاء المرافعات روح الدعوى، هو أول إجراء من الإجراءات المسطرة التي يتقدم بها المدعي وهو بذلك يجب أن يمر باللغة العربية وجوبا بخلاف الوثائق المرفقة به التي يمكن الإدلاء بها بغير اللغة العربية مع إمكانية إلزام الطرف الذي يدلي بها بترجمتها إلى العربية عند الاقتضاء وبذلك يكون مقال الادعاء على حالته مخالفة للفصل 32 من قانون المسطرة المدنية والفصل 5 من قانون 64-3 المتعلق بتعريب القضاء ومغربته مما يناسب معه التصريح بعدم قبول الصلب لهذا السبب ن وحول الدفع بانعدام صفة الصرف المدعي فإن المدعى عليه مرتبطة بخصوص التزويد بمدة غاز البروبان مع الشركة المسماة "ش.د.م." كما هو ثابت من عقد التزويد المبرم في هذا الشأن بتاريخ 19 شتنبر 2001 لكن بالرجوع إلى مقار الإدعاء ستلاحظ المحكمة بأن الصلب العالي مقدم من صرف الشركة المسماة "ف.ا.م." شار المغرب وأن شركة ف.ا.ش.د.م. المختصة في تسويق وبيع المواد البترولية ومن ضمنها غاز البروبان هي شركة مساهمة لم يتم إحداثها إلا في 27 شتنبر 2011 وهي مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تمت عدد 245235 وأن المدعى عليها لا ترتبه بأية علاقة مع هذه الشركة بدليل أن إحداثها تم بعد أزيد من عشر سنوات على الشروع في تزويد المدعى عليها بغاز البروبان هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المدعية أوردت في مقالها أن اسمها هو "ف.ا.م." وأنها حلت معا شركة "ش.ا." دونما بیان وجه هذا الحلول وما إذا كان ناقما عن عملية اندماج أو ابتدع أو معرة تغيير الاسم التجاري علما بأن "ف.ا.ع." شركة مختلفة تماما عن "ش." وفي غياب رفع هذا الغموض والإدلاء بما يفيد استمرارية الشخصية القانونية بالاسم الجديد تبقى صفة الجهة المدعية غير ثابتة في ضل وجود عقد التزويد الذي تعمدت المدعية اخفاءه عند سركها للوقائع، مما يكون معه عدم القبول هو مآل الصلب العالم لزوما بغرقه لقواعد الصفة، وبخصوص الطابع الوهمي للحين موضوع الادعاء فإن المدعى عليها فوجئت بفحوى الطلب العالي الذي يعتمد معطيات لا علاقة لها بالواقع لا من قريب ولا من بعيد وأن الطلب العالم لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل استباقي لاعتزام المدعى عليها المطالبة بمستحقاتها عنصرية استرجاع مبالغ مالية على درجة كبيرة من الأهمية استحوذت عليها الجهة المدعية باستعمال الخداع والإخفاء تارة والتدليس والاختلاق تارة أخرى واستغلال ثقة المدعى عليها وحسن نيتها للإضرار بمصانعها المشروعة بعيدا عن منصة المعاملات التجارية وأن المدعية لم تتوقف عن الاستحواذ على أموال المدعى عليها بل قرت التمادي في مخصصها باختلاف فواتير وهمية واصطناع أوراق غير صيحة وهو ما ستتصدر له المدعى عليها بالطرق القانونية المناسبة ، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب وحفظ حق المدعى عليها في الإدلاء بأوجه دفاعها في الموضوع بعد المهلة الكافية التي سيناسب منحها للمدعى عليها
عززت ب : عقد التزويد و مستخرج من السجل التجاري.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي بجلسة 10/12/2020 جاء فيها حول المذكرة الجوابية أن الشركة المدعى عليها تزعم أن مقال العارض مختلا شكلا على اعتبار ان المقال سجل في مواجهتها وباسمها باللغة اللاتينية معتبرة أن ذلك يعد خرقا لقاعدة التعريب عملا بمقتضیات قانون 64-3 سيما المادة الخامسة منه التي تمنع استعمال أية لغة غير اللغة العربية في المرافعات والإجراءات المطرية المقدمة أمام القضاء وأن ما جاءت به المدعى عليها بهذا الخصوص مجرد دفع مجاني لا فائدة منه ولا يشكل أي خرق لقانون 64-3 ذلك أن جميع الوثائق المتعلقة بالمدعى عليها من السجل التجاري وخاتمها ..الخ كلها تتضمن اسمها باللغة اللاتينية وليس باللغة العربية وأكثر من ذلك فان الوثائق الواجب تحريرها باللغة العربية والمنصوص عليها في قانون 64-3 هي المقالات والمحررات الكتابية والوثائق المعززة للدعوى والمدلى بها من لدن أطراف المخاصمة ولا تسري على اسم الشخص المعنوي الذي يكون دائما باللغة اللاتينية كما انه وطبقا لمقتضيات المادة 49 من قانون مهم فانه لا بطلان بدون ضرر لكن وتفاديا لكل نقاش عقیم وغیر مجدي فان الطاعنة تتقدم بمقالها الاصلاحي اسفله كما تزعم الشركة المدعى عليها أن لا علاقة لها بالطاعنة - شركة ف.ا.م. - وان العلاقة التجارية تربطها بشركة ش.ا. لكن وبرجوع المحكمة إلى جميع الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة رفقة مقالها الافتتاحي من فواتير ووصلات التسليم وكذا الانذار فكلها وثائق صادرة في اسم الطاعنة - شركة ف.ا.م. - وان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين وان جميع الوثائق المثبتة للمديونية تحمل توقيع وخاتم الشركة المدعى عليها ، وان وصولات التسليم تثبت كلها بشكل لاجدال فيه تسلم المدعى عليها للبضاعة موضوع الدين لكن وتفاديا من جديد لكل نقاش غير مجدي تضع الطاعنة بين يدي المحكمة وأن ما جاءت به المدعى عليها بهذا الخصوص يستدعي الاستغراب والدهشة ذلك ان المدعى عليها وبعد ان انكرت وجود اي علاقة تجارية بينها و الطاعنة تراجعت عن ذلك معتبرة أن الطلب لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل استباقي لاعتزامها المطالبة بمستحقاتها عن طريق استرجاع مبالغ مالية استحوذت عليها الطاعنة وان كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على تقاضى المدعى عليها بسوء نية بغية التهرب من أداء ما بذمتها لفائدة الطاعنة والثابت بمقتضى وثائق تجارية حاسمة وأن الطاعنة شركة عالمية وليست في حاجة للاستيلاء على أموال الغير وهي أن المدعى عليها توصل بالإنذار لأداء ما بذمتها والمرفق بجميع الوثائق المثبتة للمديونية والذي بقي دون جدوى وان هذا التوصل تم دون ادنی تحفظ وان الإنذار بقي دون جواب وعليه وأمام إدلاء الطاعنة بجميع الوثائق التجارية المعززة لدينها في ذمة المدعى عليها ، فان ما جاءت به هذه الأخيرة مجرد محاولة للتهرب من أداء ما بذمتها وخلق وقائع من صنع خيالها ولن تجديها نفعا في ثبوت الدين بذمتها ، حول المقال الإصلاحي كما تمت الاشارة اليه فان الطاعنة وتجنبا لكل نقاش غير مجدي تتقدم بمقالها الاصلاحي وذلك بتوجيه الدعوى في اسم المدعى عليها باللغة العربية شركة ا.س. شركة ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني السيد محمد (س.) الكائن مقرها الاجتماعي ب - [العنوان] الدار البيضاء ، ملتمسة حول المذكرة الجوابية الإشهاد للعارضة بمذكرتها هاته والحكم وفقها ووفق مقالها الافتتاحي وحول المقال الإصلاحي قبول المقال شكلا وموضوعا الإشهاد لها بمقالها الإصلاحي هذا وتوجيه دعواها ضد الشركة المدعى عليها في اسمها باللغة العربية شركة ا.س. والحكم وفق مقالها الافتتاحي و الإصلاحي وتحميل المدعى عليها الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب مقرونة بطعن بالزور الفرعي بجلسة 24/12/2020 جاء فيها بطلان المقال بخرق الفصل 5 من قانون 3-64 المتعلق بتعريب القضاء ومغربته نعت الطاعنة في معرض جوابها الأولى عن مقال الادعاء خرقه المكتبات قانون 3-64 المتعلق بتعريب القضاء ومغربته ولاسيما المادة 5 منه التي تمنع استعمال غير اللغة العربية" في المرافعات وما تشمله من مقالات ومذكرات الذكر أسماء الأطراف باللغة اللاتينية في ديباجة الطلب وأن المدعية تفاعلت مع هذا الدفع وتقدمت بما أسمته مقالا إصلاحية في محاولة منها لتفادي الحكم ببطلان المقال لكن "المقال الإصلاح '' لا يسعف المدعية في تدارك هذا الاختلال وذلك من عدة أوجه ومن جهة فإن مقال الادعاء لم يتضمن أي خطأ مادي تسرب إلى متنه يمكن تداركه بمقال إصلاحي على منوال المدعية بل إن ما تراه من خلال يستوجب تقديم مقال آخر ومن جهة أخرى، فإن المدعية أصرت حتى في'' مقالها الإصلاح" على ذكر أسماء الأطراف باللغة اللاتينية في خرق صارخ للقواعد الآمرة الواردة في المادة 5 من قانون 3-64 السابق الذكر وأن المدعية وإمعانا منها في استعمال اللغة الأجنبية عمدت على إقحام اللغة اللاتينية في عنوان الطاعنة والاسم الشخصي والعائلي لممثلها القانوني ويترتب عن ذلك أن الاختلال الذي نعته الطاعنة علو مقال الادعاء لا زال قائما حتى بعد تقديم المدعية بما أسمته "مقالا إصلاحية" ومن جهة ثالثة فإن ترجمة أسماء الأطراف وعناوينهم التجارية ليس من اختصاص المتخاصمين با يستأثر به الترجمة المحلفون أمام المحاكم وفق المسطرة القانونية ودرج القضاء على إعمال جزاء البطلان على كل مقال تضمن ذكر اسم أحد الأطراف باستعمال غير اللغة العربية ومن خلط ما جاء ضمن تعليه أحد الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية بمراكش "حكم المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 3/4/2007 في الملف عدد 150/21/2007 '' وأن بیانات مقال الإدعاء الجوهرية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأطراف الخصومة تكتسي أهمية بالغة ليس فقه أثناء انطلاق المنازعة بل كذلك وعلى النصوص بعد الفصل فيها بكم في موضوعها وما يستتبعه ذلك من ممارسة طرف الطعن وصولا إلى مباشرة إجراءات التنفيذ، الشيء الذي يجعل كل اختلال على هذا المستوى تنسحب آثارك مباشرة على حقوق ومصانع الأطراف في جميع مراحل التقاضي وبناء عليه يبقى الدفع ببطلان مقال الادعاء المثار منتصف الطاعنة قائما ومرتكزا على أساس من القانون ويناسب ترتيب الآثار القانوني عليه وحول في تقديم الطلب الحالي خرقا للمادة 74 من قانون 15-97 المتعلق بشركات المساهمة فإن المدعية شركة مساهمة خاضعة للقانون 15-97 التي تعصي صلاحية تمثيل الشركة أمام القضاء لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام عند وجود له عمه بمقتضيات المادة 74 من ذات القانون لكن بالرجوع إلى الطلب الحالي سيتضح للمحكمة بأن وراءه أعضاء مجلس الإدارة وأن أعضاء مجلي الإدارة لا صلاحية لهم في تمثيل شركة المساهمة إزاء الغير ومن ذلك صلاحية تقديم الدعاوي باسم الشركة وأن المادة 74 من قانون 15-97 المتعلق لشركات المساهمة تكتسي صبغة آمرة من النظام العام بتحديدها للجهة المؤهلة قانونا للتقاضي باسم الشركة وبناء عليه يكون الصلب العالي منته لتقديمه منصرف جهة غير مؤهلة قانونا، مما يناسب معه التصريح بعدم قبوله، وحول تقديم الطلب خارج إطاره القانوني والاتفاقي السليم فإن الطاعنة مرتبطة بخصوص تزويد وحدتها بمادة البروبان بالشركة المسماة "ش.د.م." كما هو ثابت من عقد التزويد المبرم بتاريخ 19 شتنبر 2001 الذي أجمت المدعية عن الإدلاء به ومناقشته لغاية في نفس يعقوب وهو ما سيتضح لا محالة أثناء مناقشة الموضوع وأن أساس الطلب الحالي وسببه لا يمكن أن يحيدان عن مقتضيات عقد التزويد السالف الذكر وأن تأسيس الطلب الحالي مجرد صور شمسية لأوراق مستقلة دون ربطها بعقد التوزيع يجعله مختلا شكلا لتقديمه خارج إطاره القانوني السليم وما لم يتم تأطير الطلب الحالي ضمن إطاره القانوني والاتفاقي السليم يبقى الطلب الحالي معيبا شكلا ويناسب التصريح بعدم قبوله لهذا السبب وحول الدفع بانعدام صفة المدعية فإن الجهة المدعية تسمي نفسها "ف.ا.م." في حين أن الثابت أن الطاعنة مرتبطة بعقد توزیع مع شركة "ش.د.م." وأثارت المدعية إزاء عدم التطابق بين المتعاقدة مع الطاعنة وهذا الأخيرة، دفعا بعدم قبول الصلب لانعدام صفة المدعية وهو ما تفاعلت معه الجهة المدعية بالإدلاء بما أسمته "عقدا توثيقيا بتغيير الاسم التجاري من شركة شلال المغرب إلى شركة فيلو إنيرجي ماروك" ولم تتمكن الطاعنة من الاطلاع على العقد التوثيقي المشار إليه في مذكرة تعقيب المدعية لعدم إرفاقه بنص المذكرة علما بأن تغيير الاسم التجارية يثبت بالعقود التوثيقية بر باستيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالإشهار وبالملكية التجارية المعمول بها في هذا الجمال وفي جميع الأحوال يبقى الطلب الحالي مقدمة من غير ذي صفة مما يناسب معه التصريح بعدم قبوله ، حول الدفع باستبعاد الأوراق المدلى بها لعدم ترجمتها إلى اللغة العربية فإن المدعية أرفقت صلبها العالي بمجموعة من الأوراق المتعددة الأحجام والأنواع قاسمها المشترك أنها معركة باللغة الفرنسية ولن يتأتى للعارضة فهم مضمون الأوراق المحلي بها واستيعاب كنهها وجوهرها وبالتالي مناقشتها والإدلاء بأوجه دفاعها بشأنها، إلا بالإدلاء بترجمة رسمية كاملة بمجموع ما أدلي به إلى اللغة العربية ولئن كانت المدعية ترتبط وظيفيا واقتصادية بشركات عالمية تستعمل لغات غير العربية فإن الطاعنة شركة مغربية بكل المقومات وأنها لا تتوفر على مؤهلات عالية في اللغة الأجنبية كما أن الطلب الحالي مقدم إلى القضاء المغربي الذي يستعمل اللغة العربية دون غيرها من اللغات ويناسب بناء عليه وعمه بمقتضيات الفصل 5 من قانون 3-64 المتعلق بتعريب القضاء ومغربته وبسلسلة المناشر الصادرة عن وزارة العدل في هذا الشأن القاضية بإلزام الأطراف بترجمة الوثائق المستدل بها إلى اللغة العربية، استبعاد مرفقات الطلب الحالي وما لم تعمد المدعية الى ترجمتها إلى اللغة العربية وأن هذا التوجه هو الذي دأب عليه القضاء المغربي على رأسه قضاء محكمة النقض بإلغاء أمر قرار رفض الاستجابة للطلب أحد الأطراف إلزام الطرف الأخر بترجمة الوثائق المدلى بها المرة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية وأن القول فدف ولد يؤخر مباشرة إلى الأضرار بحقوق دفاع الطاعنة التي ستفقد مقومات المناقشة الواقعية والقانونية بحرمانها من الترجمة العربية للأوراق المدلى بها وبناء عليه يناسب بعد استبعاد الأوراق المرفقة بالمقال رفض الصلب الحالي وأن المدعية تستند في طلبها الحالي على أوراق مذيلة بطابع الطاعنة وتوقيع مسیرها القانوني الوحيد السيد محمد (س.) وأن الطاعنة هي شركة محدودة المسؤولية مسيرها الوحيد هو السيد محمد (س.) وهو وحده المؤهل بالالتزام باسمها والالتزام نيابة عنها وتمثيلها إزاء المتعاملين معها ولم يسبق للسيد محمد (س.) أن فوض سلطته للغير وأن الطاعنة وممثلها القانوني والوحيد ينفيان نفيا مطلقا وضعهما الطابع الشركة أو توقيع ممثلها القانوني على مجموع الأوراق المدلى بها في شكل فواتير أو وصولات تسلیم تماشيا مع فراغ ذمة الطاعنة من أية مديونية وعدم توصلها بالبضاعة المزعومة وتأكيدا لهذا النفي المطلق فإن الطاعنة تلتمس الإشهاد لها بطعنها بالزور الفرعي وفي كل ما نسب إليها من طوابع وتوقيعات موضوعة على الأوراق المدلى بها رفقة مقال الادعاء وبناء عليه يناسب إعمالا لمقتضيات الفصل 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية إجراء مسطرة الزور الفرعي، وما تستتبعه من تحقيق للخصوص وذلك بعد إنذار المدعية بمدى تمسكها بالأوراق المطعون فيها بالزور ولوكلاء بأصولها عند الاقتضاء وتدلي الطاعنة رفقته بتوكيل خاص من أجل الطعن بالزور وتلتمس حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد إنجاز الخبرة، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الإشهاد على تقديم الطعن بالزور الفرعي وبعد إنجاز المسطرة القانونية بما فيها تحقيق الخطوط حفظ حق الطاعنة في التعقيب. وعززت مذكرتها ب: أصل توكيل من اجل الطعن بالزور الفرعي.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جواب بجلسة 06/01/2021 جاء فيها حول المذكرة التعقيبية تستغرب الطاعنة الدفوع المدعى عليها الشكلية التي لا أساس لها واقعا وقانونيا في ظل نظامية مقالها الافتتاحي و الإصلاحي و آن هدف المدعى عليها من ذلك هو المماطلة والتسويف وهو أمر لن يسعفها أمام صوابية موقف الطاعنة شكلا وموضوعا ذلك أن جميع الوثائق المتعلقة بالمدعى عليها من السجل التجاري وخاتمها ..الخ، كلها تتضمن اسمها باللغة اللاتينية وليس باللغة العربية وانه ونظرا لان الطاعنة تقدمت بمقال إصلاحي تلتمس بمقتضاه الاشهاد لها بتوجيه دعواها ضد الشركة المدعى عليها شركة ا.س. فإنما جاءت به المدعى عليها وعلى علته وعدم صوابيته فانه غير جدير بالاعتبار ويتعين عدم السماع له ، سيما وان الطاعنة في ملتمساتها بالمقال الإصلاحي وجهت دعواها ضد المدعى عليها في اسمها كاملا باللغة العربية كما أن دفع المدعي عليها بخصوص خرق المادة 74 من قانون 15-07 المتعلق بشركات المساهمة يبقى دفع غير جدير بالاعتبار قانونا وقضاءا لما يلي أولا لأن الدفوع الشكلية تثار قبل كل دفع او دفاع و الثابت في نازلة الحال أن المدعى عليها السبق أن تقدمت بمذكرة في الشكل بتاريخ 26/11/2020 و لم تذكر فيه المدعى عليها هذا الدفع مما يبقى معه غير ذي أساس ورغم أنه دفع لا اساس له ولا تأثير له على صحة الطاعنة و ثانيا أن الطاعنة تقدمت بمقالها في شخص ممثلها القانوني و أعضاء مجلسها الإداري وفي مواجهة المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني هذا فضلا على انه وطبقا لمقتضيات المادة 49 من قانون م.م فانه لا بطلان بدون ضرر وأنه وبخلاف مزاعم المدعى عليها حول تقديم الطلب خارج إطاره القانوني و الاتفاقي السليم فان الطاعنة ادلت بجميع الوثائق التي تثبت المعاملة التجارية بينها وبين المدعى عليها والمثبتة للمديونية و التي لا تستطيع المدعى عليها إنكارها ولم تدل لغاية يومه بما يثبت إبراء ذمتها بالدين و ذلك ثابت من خلال أصل الفواتير المرفقة كل واحدة منها بأصول وصولات التسليم وكذا بجدول يتضمن تاريخ التوصل ورقم وصل التسليم المدلى بهم رفقة المقال الافتتاحي مما يتعين معه الاستجابة له كما تزعم الشركة المدعى عليها ان لا علاقة لها بالطاعنة - شركة ف.ا.م. - وان العلاقة التجارية تربطها بشركة ش.ا. لكن وبرجوع المحكمة إلى جميع الوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة رفقة مقالها الافتتاحي من فواتير و وصولات التسليم وكذا الإنذار الموجه الى المدعى عليها فكلها وثائق صادرة في اسم الطاعنة - شركة ف.ا.م. - وان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين الطرفين وان جميع الوثائق المثبتة للمديونية تحمل توقيع وخاتم الشركة المدعى عليها ، وان وصولات التسليم تثبت كلها بشكل لا جدال فيه تسلم المدعى عليها للبضاعة موضوع الدين، وان الطاعنة أدلت بصورة من العقد التوثيقي بتغيير الاسم التجاري للعارضة من شركة ش.ا. إلى شركة ف.ا.م. ، وان المعاملة التجارية بين الطرفين ثابتة وبمقتضى وثائق تجارية والمعتمدة بصفة عامة وعادية في المعاملات التجارية و عليه فان مقال الطاعنة جاء سليما شكلا مما يستوجب القول والحكم بقبوله ، وحول الدفع باستبعاد الوثائق لعدم ترجمتها إلى اللغة العربية فإن ما جاءت به المدعى عليها بهذا الخصوص مجرد دفع مجاني لا فائدة منه ولا يشكل أي خرق لقانون 64-3 ذلك أن جميع الوثائق المتعلقة بالمدعى عليها من السجل التجاري وخاتمها ... الخ كلها تتضمن اسمها باللغة اللاتينية وليس باللغة العربية كما انه وطبقا لمقتضيات المادة 49 من قانون م.م فانه لابطلان بدون ضرر كما أن المحكمة وفي جميع الأحكام الصادرة عنها والمتعلقة بالديون التجارية تكون مؤسسة داله بالوالي التجارية المعمول بها والمحررة باللغة الفرنسية من فواتير ووصولات التسليم والطلب كما أن المدعي عليها بنفسها سبق لها أن أدلت بعقد التزويد و مستخرج من السجل التجاري محررين باللغة الفرنسية و حاولت الاحتجاج بهما مما يدل أن دفوعها تبقى مجانية و عديمة الأساس فكيف تدعي المدعى عليها بانه تعذر عليها فهم مضمون الوثائق المدلى بها مع العلم أنها أدلت بوثائق محررة بنفس اللغة ومحتجة ببنودها ؟؟؟؟؟ وأن كان هذا يدل على شيء فانما يدل على تقاضى المدعى عليها بسوء نية وخلق وقائع غايتها التهرب من المديونية الثابتة بذمتها وعليه فان ملتمسات المدعى عليها تبقى غير جديرة بالاعتبار ويتعين ردها ،وحول الطعن بالزور الفرعي فإن طلب المدعي عليها يبقى مختلا لعدم تقديمه بصفة قانونية ولعدم احترامه للشروط الشكلية الواجب توفره عليها تحت طائلة القول بعدم القبول ذلك أن طلب الزور الفرعي يتعين تقديمه على شكل مقال تضمن فيه أسماء الأطراف ونوعهما والعناوين تحت طائلة القول بعدم قبول الطلب عملا بمقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية وعليه فان طلب الطعن بالزور الفرعي مختل شكلا و يبقى العارض محقا في التماس القول بعدم قبول الطلب و صرف النظر عنه وبداية تؤكد الطاعنة تمسكها بالوثائق المدلى بها من طرفها موضوع الطعن بالزور الفرعي وتؤكد انها تجسد لبوس الحق الذي لا تستطيع المدعى عليها إنكاره وأنه و إضافة إلى عدم صوابية الطعن بالزور الفرعي شكلا فانه غير وجيه موضوعا ويبقى غير جدير بالاعتبار ذلك أن الطابع والتوقيعات موضوع الطعن بالزور الفرعي تخص المدعى عليها وان طعنها بالزور الفرعي الغرض منه المماطلة والتسويف في ظل عجزها عن اثبات خلو ذمتها بالدين موضوع نازلة الحال وأن الطاعنة شركة عالمية وليست في حاجة للاستيلاء على أموال الغير وأن المدعى عليها توصل بالإنذار لأداء ما بذمتها و المرفق بجميع الوثائق المثبتة للمديونية والذي بقي دون جدوى ، وان هذا التوصل تم دون ادنی تحفظ وان الإنذار بقي دون جواب وعليه وامام ادلاء الطاعنة بجميع الوثائق التجارية المعززة لدينها في ذمة المدعى عليها ، فان ما جاءت به هذه الأخيرة مجرد محاولة للتهرب من أداء ما بذمتها وخلق وقائع من صنع خيالها ولن تجديها نفعا في ثبوت الدين بذمتها ، مما تلتمس معه الطاعنة الحكم وفق مقالها الافتتاحي وأن الفواتير ووصولات التسليم المستخرجة من سجل محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تعتبر حجة أمام القضاء التجاري تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المادة 334 من قانون الالتزامات والعقود وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في نازلة متشابهة وذلك في حكمها الصادر بتاريخ 24/10/2019 رقم 9896 موضوع الملف عدد 8566/8235/2019 كما أن المدعى عليها وفي مذكرتها المدلى بها لدى جلسة 26/11/2020 وفي الصفحة الرابعة من هذه المذكرة أشارت الى أن طلب الطاعنة مجرد فعل استباقي لاعتزام المدعية للمطالبة بمستحقاتها" ، لكن وأمام عدم وجود أي مستحقات لها في ذمة الطاعنة وعجزها عن اثبات ذلك تراجعت عنه وتفتق ذهنها الى سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي وهي مسطرة لا تسعفها في شيء وان العبرة بتوصل المدعى عليها بالسلع موضوع الفواتير ووصولات التسليم التي لا يمكن إنكارها بمجرد هكذا طعن غايته التسويف والمماطلة وعليه فان طلب الطعن بالزور الفرعي غير جدير بالاعتبار وغير جدي ويتعين رده وصرف النظر عنه والحكم برفضه والحكم وفق مقالي الطاعنة الافتتاحي والإصلاحي، ملتمسة حول المذكرة الجوابية الإشهاد لها بمذكرتها هاته والحكم وفقها والحكم وفق مقاليها الافتتاحي والإصلاحي وحول الطعن بالزور الفرعي الحكم باستبعاده لانعدام الأساس القانوني. وعزز مذكرته ب: صورة من الحكم عدد 9896.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 07/01/2021 الرامية الى تطبيق مقتضيات الفصل 89 ق م م وما يليه وترتبت كافة الأثار القانونية عن ذلك.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 21/01/2021 جاء فيها بخصوص عدم ترجمة الوثائق إن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد بمقتضى نص الدستور وهو لغة القضاء بموجب قانون 3-64 المتعلق بتعريب القضاء ومغربته وأن نطاق التعريب يشمل كذلك الوثائق المدلى بها أمام القضاء من طرف المتقاضين رفقة مقالاتهم ومذكراتهم كما هو الحال في النازلة وأن خلط ما يستفاد صراحة من مقتضيات الفصل الأول من قرار الوزيري عدد 65-414 بتاريخ 29 يونيو 1965 الذي ينص على ما يلي "يجب أن تمرر باللغة العربية ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم" وأن الفصل الثاني من نفسر القرار الوزير يشترط لقبول الإدلاء بوثائق محررة بغير اللغة العربية إرفاقها بترجمة رسمية لها إذ جاء في الفصل 2 ما نصه "خلافا لمقتضيات الفصل الأول يسمح للمحامين بتقديم الوثائق المشار إليها أعده مرفوقة بترجمتها ..." وأن نفسر المقتضيات أكدها منشور وزير العدل عدد 278/1966 بتاريخ 10 فبراير 1966 الذي يوجب عدم اعتبار أية وثيقة مدلى بها إلى القضاء معمرة بغير اللغة العربية وكذلك فإن منشور وزير العدل بتاريخ 15/06/2003 يؤكد نفس المقتضيات وأن المشرع المغربي بقي وفيا لهذا النهج كما يتضح من مقتضيات المادة 14 من القانون 15-38 المتعلق بالتنظيم القضائي وأن قضاء محكمة النقض أجد أكثر من مرة على هذا المبدأ بنقض كل حكم أو قرار استند على وثائق محررة بغير اللغة العربية دونما إلزام أصابها بالإدلاء بترجمة رسمية لها وأن الطاعنة تبقى عاجزة عن مناقشة الأوراق المحلي بها على حالتها ما لم يتم الإدلاء بترجمتها ويناسب ترتيب الآثار القانونية على موقف المدعية والحكم تبعا لذله برفض الصلب ، وحول إنكار الطاعنة للتوقيعات والطوابع المنسوبة لها فإن الطاعنة وبعد أن طعنت بالزور الفرعي في مجموع الوثائق المدلى بها فإنها تمدد التأكيد على عدم توصلها بأية بضاعة وعدم توقيعها علو أو فاتورة أو وصل تسليم وأن السيد محمد (س.) وهو المسير الوحيد للشركة وهو وحده المؤهل للالتزام باسمها وأن الطاعنة تحتفظ لنفسها بالحق في مناقشة فحوى الأوراق المدلى بها بعد ترجمتها إلى اللغة العربية، ملتمسة الحكم برفض الصلب. وعزز مذكرته ب: القرار الوزيري عدد 2755 ومشروع القانون.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة رد بجلسة 04/02/2021 جاء فيها أن المدعى عليها لا زالت تثير دفعها المجاني حول خرق القانون رقم 64-3 مدعية أنها تبقى عاجزة عن مناقشة الأوراق المدلى بها وأن المدعي عليها سبق لها أن أدلت بعقد التزويد و مستخرج من السجل التجاري محررين باللغة الفرنسية وحاولت الاحتجاج بهما، مما يدل على أن دفوعها تبقى مجانية وعديمة الأساس ويبقى معه ادعاء المدعى عليها بعدم قدرتها على فهم الوثائق المدلى بها عديم الأثر لا سيما أمام إدلائها بوثائق بنفس اللغة و احتجاجها بمضامينها وانه من تناقضت دفوعه بطلت ادعاءاته وأن الوثائق التي يجب أن تحرر باللغة العربية هي المذكرات والمقالات والعرائض، وان الطاعنة أدلت بالفواتير و وصولات التسليم ووثائق محررة باللغة الفرنسية في الملف موضوع الحكم عدد 9896 والذي قضت فيه المحكمة وفق الطلب كما أنه وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من قانون م.م فإنه لا بطلان بدون ضرر وأن الطاعنة أرفقت مقالها بفواتير ووصولات التسليم تثبت كلها بشكل لا جدال فيه تسلم المدعى عليها للبضاعة موضوع الدين، وأن المعاملة بين الطرفين ثابتة و بمقتضى وثائق تجارية والمعتمدة بصفة عامة وعادية في المعاملة التجارية وأنه وأمام إدلاء الطاعنة بجميع الوثائق التجارية المعززة لدينها في ذمة المدعى عليها فان ما جاءت به هذه الأخيرة مجرد محاولة للتهرب من أداء ما بذمتها وخلق وقائع من صنع خيالها ولن تجديها نفعا أمام ثبوت الدين بذمتها وأن الفواتير ووصولات التسليم المستخرجة من سجل محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تعتبر حجة أمام القضاء التجاري تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المادة 334 من قانون الالتزامات والعقود وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي بثت في هذا الملف ابتدائيا في حكمها الصادر بتاريخ 24/10/2019 رقم 9896 موضوع الملف عدد 8566/8235/2019 المدلى به وأن الطابع والتوقيعات موضوع الطعن بالزور الفرعي تخص المدعى عليها وان طعنها بالزور الفرعي الغرض منه المماطلة و التسويف في ظل عجزها عن إثبات خلو ذمتها من الدين موضوع نازلة الحال وعليه فان المدعى عليها لم تدل بأي دفع جدي يثبت خلو ذمتها من الدين موضوع الخصومة الحالية وأن الدفوع المثارة من طرفها غير جديرة بالاعتبار، وتبقى الطاعنة محقة في التماس رد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق محررات الطاعنة السابقة والحالية ومقاليها الافتتاحي والإصلاحي، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها هاته والحكم وفق محرراتها السابقة والحالية ومقاليها الافتتاحي والإصلاحي.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 291 الصادر بتاريخ 11/02/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية كلف للقيام بها الخبير السيد محمد (ت.)، الذي أنجز تقرير الخبرة وأودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/10/2021 خلص من خلاله إلى أنه يتعذر عليه من الناحية المحاسبية الحسم في وجود المديونية من عدمها.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمستنتجات بعد الخبرة بجلسة 11/11/2021 جاء فيها إنها تؤكد الموقف الذي عبرت عنه منذ البداية المتمثل في نفي أية مديونية لها تجاه المدعية إذ أعربت الطاعنة من خلال كل مذكراتها أن الفواتير الستة موضوع المطالبة لا تستند على أي أساس من الواقع، أنها لا تعكس أية علاقة تجارية سابقة وأنها من اصطناع المدعية وحدها التي قررت الانتقام من الطاعنة من جراء قرار إيقاف علاقتها التجارية معها بعد اكتشاف سلسلة من الاختلالات في عمليات التزويد والائتمان المعتمدة بشأنها إذ اعتقدت المدعية أن تبليغ الفاتورات المصطنعة للعارضة سيرفع من قيمتها الثبوتية إلى مصاف الحجة القاطعة على المديونية متناسية أن العبرة في المعاملات التجارية ليس بالفاتورة بل بمقدماتها ولا سيما صدور طلبية عن الزبون وتوصله فعلا بذات البضاعة المطلوبة، وأن الفاتورة ليست إلا محصلة بهذه المقدمات ولا التي تستمد وجودها منها وأن الطاعنة تجدد التأكيد على فراغ ذمتها من أي مبلغ مالي لفائدة المدعية وأنها لم تتوصل بأية فاتورة ولا بأي بضاعة تتعلق بالفاتورات المطالب بقيمتها كما أنها لم تتقدم بأية طلبيات أصلا يمكن أن يترتب عنها إصدار أية فاتورة و بذلك، يبقى الطلب الحالي منعدم الأساس القانوني وحليفه الرفض لا محالة و في عدم تضمين الفواتير الستة في محاسبة المدعية إذ خلص الخبير وهو بصدد الاطلاع على محاسبة المدعية تنفيذا للحكم التمهيدي إلى وجود اختلال محاسبي جوهري لدى المدعية يتمثل في اعتماد نظام الفوترة المزدوجة إذ يقصد بهذا الاختلال خرق مبدأ أحادية الفوترة الذي يفرض لإصدار فاتورة واحدة لكل عملية تزويد وتقييدها بهذه الصفة بالسجلات المحاسبية وأن الخبير عاين أن المدعية لم تتقيد بهذا المبدأ، ولم تتردد في إصدار فواتير متعددة بخصوص نفس عمليات التزويد أي أن نفس العمليات تكون موضوع عدة فواتير وهو أسلوب محظور من الناحية المحاسبية يترتب عنه انتفاء الصدقية sincérité عن الفواتير الصادرة عن المدعية وأنه لاحظ الخبير أن محاسبة المدعية تتضمن 39 فاتورة برسم نفس المدة دونما الإدلاء بها رفقة الطلب الحالي ولا موافاة الخبير بها وأنه بالمقابل، فإن الخبير اثبت بصيغة القطع ان الفواتير الستة موضوع الدعوى درجة بمحاسبة المدعية عبث بذلك، تفقد الفواتير المستدل بها قيمتها القانونية ومعه الطلب الحالي الذي يصبح على غير أساس وفي عدم تضمين الفواتير الستة في محاسبة الطاعنة أنها أدلت للخبير المنتدب بمستخرج من محاسبتها يستفاد منه عدم إدراج الفواتير الستة موضوع الطلب في محاسبتها الممسوكة بانتظام وأن ذلك يتطابق تماما مع عدم إدراج ذات الفواتير بمحاسبة المدعية على ما سبق بيانه وبذلك، يبقى الطلب الحالي مخالفا لأصول المحاسبة ومآله الرفض لا محالة وفي الاختلال الذي طال رمز الزبون Code client الخاص بالطاعنة إن المدعية أصدرت الفواتير الستة موضوع الطلب الحالي، في مواجهتها باعتبارها مدينة بها ومطالبة بأداء مقابلها و من أجل التعريف بالزبون تضمنت مجموع هذه الفواتير في ديباجتها إشارة إلى أن رمز الزبون الخاص بالطاعنة هو 12863517 وهو الرمز الموجود على كل المراسلات والوثائق المتبادلة وأن رمز الزبون هو عبارة عن رقم من ثمانية أرقام يشار إليه في كل الوثائق المتعلقة بالزبون من مراسلات وطلبيات وسندات التسليم وفواتير وغيرها و إن هذا الرمز مدرج في النظام المعلوماتي للمدعية باعتبارها من كبريات الشركات العالمية العاملة في توزيع وبيع الغاز، وهي بهذه الصفة تتوفر على نظام معلوماتی جد متطور لا يحتمل الخطأ إذ أثبتت الخبرة بعد مقارنة رمز الزبون الموضوع على سندات التسليم المدلی بها تدعيما للفواتير مع الرمز الحقيقي المضمن في الفواتير عدم وجود أي تطابق بينهما في حين أن المفروض وجود تطابق تام بين الرموز وأن الاختلافات شابت کل سندات التسليم المستدل بها كما هو ثابت من خلال الجداول المفصلة الواردة بتقرير الخبرة ولم يتضمن أي سند الرمز الصحيح الخاص بالطاعنة و لو كانت الفواتير موضوع الطلب الحالي حقيقية لاعتمدت سندات تسلیم تتضمن رمز الزبون الخاص بالطاعنة التي أصرت المدعية على إدراجها ضمن بیانات الفواتير وأن مبدأ توازي الشكليات يفرض إدراج نفس الرمز في سندات التسليم الممهدة الإصدار الفواتير وأن هذا الاختلال يكشف الصبغة الاصطناعية للفواتير الستة موضوع الطلب ويجردها من كل قيمة قانونية ومعها الطلب الحالي و في عدم الإدلاء بسندات الطلب إذ اطلع الخبير على العقد الرابط بين الطرفين وما يستوجبه من ضرورة صدور طلبية عنها قبل تسليم أية شحنة من الغاز كما ينص البند 4 من اتفاقية التزويد إذ انطلق الخبير من هذا المقتضى التعاقدي لمطالبة المدعية بسندات الطلب Bon de commande التي على اساسها انجزت عمليات التزويد بالشحنات موضوع الفواتير السنة والتي من المفروض أن تكون قد توصلت بها بواسطة الفاكس عملا بالبند 4 من اتفاقية التزويد أعلاه و إن المدعية تجاهلت هذه المطالبة وعجزت عن الإدلاء ولو بسند واحد للطلب إذ استنتج الخبير من هذا الغياب كون الفواتير المطالب بها مخالفة لمسطرة التزويد المتفق عليها كما وردت في اتفاقية التزويد الرابطة بين الطرفين و بذلك، تبقى الفواتير المجردة عن سندات الطلب مخالفة لاتفاقية التزويد ومجردة عن اي اساس تعاقدي ومعها الطلب الحالي الذي يصبح بدوره على غير اساس وماله الرفض لا محالة و في عدم التعريف بهوية الشخص الذي وقع على سندات التسليم وأن الخبير وبمناسبة اطلاعه على وثائق الملف عاين كون كل سندات التسليم BONS DE LIVRAISON جاءت خالية من الإشارة إلى هوية الشخص الذي تسلم شحنات الغاز ووقع على سندات التسليم باسم الطاعنة إذ أكد الخبير على أن عدد سندات التسليم وحجم الشحنات وقيمتها المالية التي تتجاوز مليون درهما للواحدة تستوجب عملا بالأصول التجارية التعريف على الأقل بالاسم العائلي والشخصي لمن توصل بالشحنات موضوع الفواتير وأن الطاعنة شركة محدودة مسؤولية ذات شريك وحيد ومسیر وحيد، وأنها تشغل مجموعة من المستخدمين المقيدين بهذه الصفة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولكل منهم مهمته داخل الشركة ويمكن التعرف على هوياتهم جميعا و من غير المستساغ عدم التعريف بالشخص أو الأشخاص الذين تسلموا الشحنات المفوترة على مستوى كل عمليات التزويد وما تمخضت عنه من سندات التسليم التي تجاوزت الأربعين دون أن يتضمن ولو واحد منها الاسم العائلي والشخصي للمتسلمين وأن دل هذا على شيء فإنما يدل على الصبغة الخيالية والمصطنعة لعمليات التزويد المفوترة و أن الهدف منها هو مجرد الانتقام من الطاعنة لأسباب تجارية محضة بهدف الإثراء بلا سبب على حسابها إذ خلصت الخبرة، بما لا يدع مجالا للشك إلى أن عدم التعريف بهوية الموقع ال التسليم يشكل اختلالا محاسباتيا وتجاريا يعتري عمليات التزويد وينعكس مباشرة على مصداقية وقيمة الفواتير المطالب بها التي تبقى تبعا لذلك على غير السد ومعها الطلب الحالي وفي تمسك الطاعنة بالطعن بالزور الفرعي إنها وعلى سبيل الاحتياط تجدد تمسكها بالطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به سابقا و أنه بعد إدلاء المدعية بهوية الشخص الموقع على سندات التسليم، فإن الطاعنة تلتمس من المحكمة الأمر بإجراء خبرة خطية للتأكد من نسبتها للعارضة إذ يناسب حفظ حق الطاعنة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة في حالة الأمر بها، لذلك تلتمس أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا في حالة التعريف بهوية الموقع على سندات التسليم بإجراء خبرة في الخطوط وفق ما تضمنه الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرفها ، وحفظ حقها في التعقيب بعد ذلك.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة بجلسة 11/11/2021 جاء فيها أن السيد الخبير عاجز عن انجاز مهمته ولا يستطيع الحسم في وجود المديونية من عدمها، والحال أن الحكم التمهيدي امره بتحديد دين الطاعنة الذي بذمة المدعى عليها وهذا كله يفيد قطعا أن السيد الخبير لم ينجز مهمته وفق منطوق الحكم التمهيدي، وبدلك فان تقريره لا يمكن اعتباره كخبرة حسابية ولا يمكن اعتماده للفصل في النازلة، مما يستوجب استبعاده والامر باجراء خبرة قضائية مضادة تكون اكثر موضوعية ودقة ذلك أن ما ادعاه السيد الخبير حول عدم تمكنه من تحديد وجود المديونية من عدمها يبقى غبر جدير بالاعتبار ذلك أن الطاعنة ترتبط وشركة ا.س. بعقد توريد الغاز والمحرر بتاريخ 2001/09/19 في اسم شركة ش.ا. سابقا والتي حلت محلها شركة ف.ا.م. حاليا، وهو العقد الذي تمت بناء عليه مجموعة من المعاملات التجارية بشكل مسترسل منذ التاريخ أعلاه إلى غاية المعاملة التجارية موضوع الدين الذي بذمة المدعى عليه في النزاع الحالي وأن شركة ا.س. مدينة للعارضة شركة ف.ا.م. بمبلغ إجمالي قدره 7.930.241,90 درهم على اثر علاقة تجارية بين الطرفين موضوع ستة فواتير مصحوبة ببونات التسليم الحاملة لتوقيع و خاتم الشركة المدعى عليها ، وذلك ثابت من خلال نسخة من السجلات المحاسبية للعارضة موضوع الوثائق التي أدلت بها للسيد الخبير والتي تثبت بان الدين الذي بذمة شركة ا.س. S.O.S. مدرج بمحاسبة الطاعنة وذلك تأكيدا منها على أنها تضع رهن إشارة السيد الخبير السجلات المحاسبية الخاصة بها وهو ما تم بالفعل من خلال الوثائق المدلى بها للسيد الخبير في رسالة الطاعنة المتوصل بها من طرف الخبير بتاريخ2021/04/21 و رسالة نائبها المتوصل بها من طرف الخبير بتاريخ 2021/06/07 والتي أكدت صوابية موقف الطاعنة وذلك تطبيقا لما جاء في منطوق الأمر التمهيدي وأن السيد الخبير في تحديده الدين حدد مجموعة من الملاحظات والتي تتجلى حول مرجع الزبون بالفواتير ستة الذي هو 12863517 يختلف على مرجع الزبون المقيد بوصولات التسليم أي أن هناك فرق في الكميات المسلمة حقيقة أن ما ذهب إليه السيد الخبير بهذا الخصوص ينم عن عدم الموضوعية واتسام تقريره بالمجاملة وعدم التزام الحياد المفروض قانونا ذلك أن القول بوجود فرق بين مرجع الزبون الوارد بالفواتير والوارد بوصولات التسليم هي مسالة تتعلق بالنظام المعلوماتي الداخلي للعارضة لدى مصلحة الزبناء وتوريدهم للسلع، وان الزبون قد يتوفر على عدة مراجع في النظام المعلوماتي للعارضة، وأن السيد الخبير لو التزم بمنطوق الحكم التمهيدي والانتقال إلى مقر الطاعنة سيقف عند هذه الحقيقة لكنه لم يكلف نفسه عناء الانتقال إلى مقرها والاطلاع على محاسباتها بصفة دقيقة رغم ان الطاعنة طلبت منه دلك بإلحاح بمقتضى الرسائل الموجهة إليه و أن العبرة في كل هدا تنصب على اسم الزبون وتوقيعه على وصولات التسليم الحاملة الخاتم كما هو الحال في النازلة وليس البحث عن جزئيات لا علاقة لها بثبوت الدين من عدمه بذمة المدعى عليها هذا الدين الثابت بمقتضى الوثائق المحاسبية المدلى بها السيد الخبير وأن القول باختلاف الكمية الواردة بوصولات التسليم وتلك المسلمة أمر مخالف للحقيقة على اعتبار ان السيد الخبير هو الذي وقع في الخطأ اثناء احتسابه للكميات المسلمة و المحددة بوصولات التسليم، هذه الكميات التي جاءت مطابقة لما هو محدد في وصولات التسليم والفواتير وحول أن وصولات التسليم لا تشير الى اسم وهوية الشخص الذي تسلم الشحنات المفوترة باسم شركة ا.س. وأن حقيقة أن ما ذهب إليه الخبير بهذا الخصوص يؤكد من جديد ومما لا يدع مجالا للشك أن تقريره يتسم بعدم الموضوعية والمجاملة وعدم التزامه الحياد، لان القول بتحديد هوية الشخص الذي تسلم الشحنات لا علاقة له بالخبرة الحسابية ومهام الخبير وكدا بقواعد المحاسبة، كما أن العمل القضائي المتواتر بهذا الخصوص لم يسبق له أن اقر بتحديد هوية الشخص المستسلم للبضاعة حينما يتعلق الأمر بوصولات التسليم وأن القول بعدم تضمينها اسم الموقع قول مردود، لأنه يبقى من العبث القول بضرورة توقيع الممثل القانوني شخصيا على اي معاملة خاصة وأن المتسلم يكون موظفا تابعا لديها مكنته من الطابع و يلزمها توقيعه المؤسس على علاقة التبعية بين المدعى عليها و العامل لديها ذلك أن المعاملات التجارية تقوم على الثقة وتتميز بالسرعة، وأن السلع لا تسلم بالضرورة الى الممثل القانوني للشخص المعنوي، وأن القول بخلاف ذلك يفرض مثلا ان تسلم السلع بالنسبة الشركات التجارية لممثليها القانونيين، وهو أمر غير مستساغ واقعا، ومن شأنه ذلك تعطيل حركية النشاط التجاري ، وان العرف دأب الى ان احد المشرفين او المستخدمين بالشركة هو الذي يتلقى تسليم البضاعة والتوقيع على بونات التسليم دون تدوين اسمه ، وان هذه التصرفات تلزم الشخص المعنوي، ولا يمكن الاحتجاج بأي تجاوز في مواجهة الغير وحول عدم وجود سند الطلب الصادر عن شركة ا.س. أن ما جاء به الخبير بهذا الشأن يبقى غير جدير بالاعتبار نظرا لأن وصولات التسليم المدلى بها من طرفها المرفقة بالفواتير تغني عن وصل الطلب وتثبت بما لا يدع مجالا للشك المعاملة التجارية موضوع الدين وتثبت كدلك وفاء الطاعنة بالتزماتها وتسلم المدعى عليها شركة ا.س. لمنتوجاتها، فضلا على أن الطابع والتوقيعات المضمنة بالفواتير ووصلات التسليم تخص المدعى عليها . وكما هو معلوم قانونا وقضاء أن الفواتير ووصولات التسليم المستخرجة من سجل محاسبة التاجر والوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف الطاعنة والممسوكة بانتظام تعتبر حجة أمام القضاء التجاري تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المادة 334 من قانون الالتزامات والعقود وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر بتاريخ 24/10/2019 رقم 9896 موضوع الملف عدد 8566/8235/2019 والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 3569 بتاريخ 17/12/2020 موضوع ملف عدد2020/8202/406 كما أنها أكدت للسيد الخبير في الرسالة التي توصل بها بتاريخ 07/06/2021 موضوع العلاقة بين الطرفين تتعلق بالتزويد بالغاز وان طلب كمية الغاز المطلوبة من طر شركة ا.س. يتم عن طريق الهاتف وانه بمجرد توصل موكلتي هاتفيا بطلبية الشركة المدعى عليها ا.س. يتم الاستجابة إليها والموافقة عليها هاتفيا بعد ان توجه موكلتي إلى المدعي رسالة على طريق البريد الالكتروني تخبرها بثمن كمية الغاز موضوع الطلب خلال مدة الطلبية والتي تكون مدتها غالبا شهر كما هو ثابت من خلال الرسائل الالكترونية المرفقة ببعض من هذه الفواتير المدلى بها للسيد الخبير و التي تحدد الطاعنة من خلالها سعر الغاز الساري به العمل خلال مدة الطلبية، وذلك كله تطبيقا لبنود العقد الرابط بين الطرفين، كما أن القاعدة التي كرسها العمل القضائي أن وصولات التسليم تغني عن وصولات الطلب وأن إدراج الدين بالدفاتر المحاسبية للدائن تجاه المدين تغني كذلك عن وصولات التسليم والطلب. وأنه وبرجوع المحكمة للمقال الافتتاحي للعارضة والوثائق المعززة للطلب ومن بينها الفواتير الست المطلوب أداؤها ستقف على أنها تحمل توقيع و ختم المدعى عليها و هو ما يفيد قبولها لها و استفادتها من الخدمة موضوعها وأنه بناء على ذلك فان الطاعنة تلتمس تطبيق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي أكد في فحواه و مقتضياته أن الدليل الكتابي ينتج عن الفواتير المقبولة و هذا ما تبنته محكمة النقض في القرار الصادر عنها بتاريخ 26/09/2014 تحت عدد 1947 في الملف عدد 007310 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 141 و 142 الذي جاء فيه ما يلي : " أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على إن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية و يمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة .." وحول أدراج مجموعة من الفواتير بالمستخرج الحسابي المدلى به من طرف المدعية شركة ف.ا.م. والتي تساوي مبالغ الستة المطالب بمديونيتها وأن السيد الخبير خلص إلى اعتبار ذلك من الناحية المحاسبية ازدواجية الفواتير وحيث أن هذه الفواتير الستة غير مقيد بمحاسبة الطاعنة واستنتج في الأخير أن هذه العملية لم يتم تضمينها بطريقة محاسبية صحيحة وفقا للقواعد والضوابط المحاسبية المعمول بها وأن ما ذهب اليه استنتاج السيد الخبير بهذا الخصوص يؤكد من جديد عدم التزامه الحياد ذلك أن الفواتير موضوع الدين تم تضمينها وتحديدها في جميع الإنذارات الموجهة للمدعي عليها شركة ا.س. هذه الإنذارات التي لم تكن موضوع أي جواب من طرف هده الاخيرة او مناقشتها لهده الفواتير بل اكثر من ذلك فان شركة ا.س. وباطلاع المحكمة على جوابها الموجه للسيد الخبير ستلاحظ على انها اقرت بهده الفواتير علاوة على ذلك فان هذه الفواتير تم تضمينها بسجل الاستاد الخاص بالطاعنة والمسلم للسيد الخبير ، لكن لا ندري عن السبب الذي جعله يتجاهل هدا السجل باعتباره من الوثائق الأساسية في المحاسبة ، كما أن قول السيد الخبير بان هذه العملية لم يتم تضمينها بطريقة محاسبية صحيحة هو أمر خارج عن نطاق مهمته وأضحى يتقمص مهمة المصالح المخصصة في المراقبة ، وان مهمته تنحصر في تحديد المديونية من عدمها و أنه لتذكير المحكمة أن المدعى عليها قامت بتغيير اسمها من شركة O.S. sarl الى O.S. sarl كما هو ثابت من محضر الجمع رفقته ولهذا السبب يتم اشارة احيانا الى شركة O.S. واحيانا الى شركة O.S. sarl في وصولات التسليم ، وان الأمر يتعلق بشخص معنوي واحد وان الفواتير الستة كلها تحمل اسم O.S.. وأن الطاعنة هي شركة عالمية و متعددة الجنسيات و تشتغل في مجال المحروقات والزيوت على الصعيد العالمي وان سمعتها التجارية لا تسمح لها بالمطالبة بديون غير مستحقة بذمة الغير مع العلم أنها تتعامل و المدعى عليها مند سنة 2001 الى يومنا هذا حتى توقفت هده الأخيرة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وهي في غنى عن البحث أو الاستيلاء على أموال الغير دون وجه حق ، بل من حقها المطالبة بدينها الثابت، وأن مناط اللجوء الى إجراء من إجراءات التحقيق وفي نازلة الحال الخبرة يكون هو ایجاد جواب يقيني و دقيق وموضوعي يمكن من خلاله للمحكمة أن تؤسس لحكمها في هذا النزاع اما تقرير السيد محمد (ت.) فقد ارتكز على افتراضات غير مؤسسة كما أنه لم يجب على وجود الدين من عدمه مما يبقى معه تقرير الخبرة موضوع التعقيب الحالي هو والعدم سواء و انه نظرا لما تم بسطه أعلاه وانطلاقا من المقال الافتتاحي ومحرراتها السابقة والحالية والوثائق المدلى بها بما فيها الوثائق المحاسبية المدلى بها لدى المحكمة ولدى السيد الخبير فإنها تؤكد أن الدين ثابت في ذمة الشركة المدعى عليها وأنها لم تؤد ما بذمتها وانه لا وجود لما يثبت أداء قيمة الفواتير أعلاه مما تلتمس معه العارض من المحكمة أساسا استبعاد تقرير السيد محمد (ت.) والحكم وفق مقالها ومحرراتها السابقة والحالية و الحكم باستبعاد تقرير السيد محمد (ت.) والحكم بإجراء خبرة مضادة يعين فيها خبير مختص في هذا المجال وتكون عادلة وموضوعية وتجيب بشكل دقيق وحاسم حول المديونية موضوع الخصومة الحالية مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها ، لذلك تلتمس الحكم باستبعاد تقرير السيد محمد (ت.) والحكم بإجراء خبرة مضادة يعين فيها خبير مختص في هذا المجال و تكون أكثر موضوعية وتجيب بشكل دقيق وحاسم عن المديونية موضوع الخصومة الحالية وفق منطوق الحكم التمهيدي مع حفظ حقها في التعقيب على نتائجها وعززت مذكرتها بمحضر الجمع العام بتغيير اسم المدعى عليها.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 2310 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/11/2021 والقاضي بإجراء خبرة حسابية جديدة كلف للقيام بها الخبير السيد يونس (ج.)، الذي أنجز الخبرة المكلف بها وأودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/03/2022 خلص من خلاله إلى أن تقييد الفواتير بمحاسبة المدعية الممسوكة لدى المدعى عليها بمبلغ إجمالي محدد في 7.902.306,18 درهم يجعلها تقر ضمنيا بمديونيتها لفائدة المدعية بالمبلغ المذكور، وبأن ممثل المدعى عليها أجاب عن السؤال المتعلق ب: لماذا تم تقييد بحساب المدعية بمحاسبة المدعى عليها للفواتير الستة موضوع النزاع المتعلقة بالفترة ما نونبر 2018 إلى أبريل 2019؟ بكون ذلك ناتج عن توصلهم بالفواتير من الشركة المدعية بالمقر الاجتماعي للشركة وأن إدراجها بالمحاسبة ناتج عن توصلهم بها قبل تدقيق محتواها الشيء الذي تم لاحقا وترتب عنه موقفهم القاضي برفض أدائها لعدم توصلهم بمقابلها من الغاز.
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة الثانية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 24/03/2022 جاء فيها بعد أن ذكر بالخلاصة التي توصل إليها الخبير، وحيث ان المدعى عليها وبعدما ثبتت صحة المديونية وتخلدها بذمتها حاولت ان تزعم سببا واهيا لتقييد الفواتير في محاسبتها والذي يبقى مردودا ويثبت من جديد إصرارها على التسويف والتماطل لا غير، ذلك أنه وعلى سبيل المناقشة القانونية فانه من المسلمات ان قسم المحاسبة بأي شركة لا يمكن ان يقيد الفواتير في محاسبة الشركة الا بعد أن يثبت لديه أنها قد استفادت من المعاملة التجارية. كما أن القاعدة التي كرسها العمل القضائي أن وصولات التسليم تغني عن وصولات الطلب وأن إدراج الدين بالدفاتر المحاسبية للدائن تجاه المدين تغني كذلك عن وصولات التسليم والطلب وثبوت الدين بدمة المدعى عليها. وكما هو ثابت قانونا وقضاء أن الفواتير ووصولات التسليم المستخرجة من سجل محاسبة التاجر والوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف المدعية والممسوكة بانتظام تعتبر حجة أمام القضاء التجاري تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليه في المادة 334 من قانون الالتزامات والعقود، مستشهدا بحكم وقرار قضائي. ملتمس المصدقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد يونس (ج.) مع القول بأن مبلغ الدين هو 7.903.241,90 درهم والحكم وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة الثانية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/04/2022 جاء فيها بعد تأكيده في عدم تضمين الفواتير الستة في محاسبة المدعية استنادا لا جاء في مذكرتها بعد الخبرة الأولى. كما تم حرمان المدعية من حقها في المنازعة لاعتبارات محاسبية محضة، لكون العبرة بالعلاقة الأساسية وليس بالتقييدات المحاسبية مما يتعين استبعاد تقرير الخبرة. وأكد ما جاء في مذكرته بعد الخبرة الأولى بخصوص الاختلال الذي طال رمز الزبون الخاص بالمدعى عليها. وأكد أيضا منازعة المدعى عليها طيلة أطوار النزاع بخصوص عدم الإدلاء بسندات الطلب طبقا للمادة 4 من العقد، وبكون المدعية عجزت عن الإدلاء بوصل طلب واحد للخبير السيد يونس (ج.). فضلا عن عدم التعريف بهوية الشخص الذي وقع على سندات التسليم، وأكد الطعن بالزور الفرعي.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنه بخصوص خرق القانون - الشق الأول من الوسيلة الأولى من حيث خرق مقتضيات الفصلين 417 و399 و 404 من قانون الإلتزامات والعقود فإن المحكمة مصدر الحكم المطعون فيه اعتبرت أن الفواتير الست المحتج بها من قبل المستأنف عليها لها قيمة إثباتية ومنتجة لكافة آثارها القانونية وأنها ترى أن هذا التعليل تعليل فاسد لخرقة مقتضيات قانونية صريحة و آمرة كما سيأتي بيانه:
الفرع الأول من الشق الأول من الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود فإن المستأنف عليها أسس دعواها على فواتير تزعم أنها بقيت دون أداء بالرغم من العديد من المطالبات وأنه طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود فإن الفاتورة لكي ترقى إلى مستوى الحجة الكتابية وجب أن تكون مقبولة أي موقعة و مؤشر عليها و غير منازع فيها وأن الفواتير المدلى بها في الملف غير مقبولة من طرفها بدليل طعنها بالزور الفرعي الذي لم صرفت عنه النظر محكمة البداية دون أي تعليل قانوني سليم، الأمر الذي يجعل قضاءها عرضة للإلغاء لعدم الجواب على إجراء مسطري جوهري تطعن من خلالها في الفواتير المزعوم أنها موقعة و مؤشر عليها من طرفها خلافا لما نص عليه الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود الذي حدد مظهرا قانونيا للفاتورة المثبتة للأداء في واقعة قبولها من طرف المدين المزعوم، وبالتالي لا يمكن الاعتداد بالفاتورة كوسيلة إثبات إلا إذا كانت مقبولة أو توفر ما يفيد إقرار المدين بها وأنه بالرجوع للفواتير و الوثائق المحتج بها سيتضح أنها من صنع المستأنف عليها و أن باقي الوثائق صادرة في مواجهة شخص غير ذي صفة في الدعوى و لا علاقة لها بها ولا تنهض حجة أو دليلا على المديونية لعدم قبولها من طرفها ، كما أن الدفع بتغيير تسمية الشركة و لا يغني المستأنف عليها عن مسك نفس المحاسبة التي كانت قبل تغيير التسمية المزعومة، و هو ما يجعل من الفواتير المحتج بها غير مبنية على أي أساس قانوني و واقعي سليم، على اعتبار أنه من المعلوم فقها وقضاء أن أطراف الدعوى لا يمكنهم صنع وخلق الحجج لفائدتهم الخاصة وأن الفواتير المدلى به لا تعدو أن تكون سوى مطبوعات صادرة عن المستأنف عليها ضمنت بها المبالغ والبيانات و معطيات مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين و من تلقاء نفسها دون أي قبول من طرفها عملا بقاعدة و مبدأ عدم إمكانية إنشاء أطراف الدعوى الدليل من طرفهم يخدم مصلحتهم الخاصة للاحتجاج بها على الخصم وأنه تبعا لذلك فإنه إذا كانت الفواتير تشكل سندات تجارية معتادة في المعاملات التجارية أضفى عليها المشرع حجية في الإثبات فإن ذلك مشروط بأن تكون مقبولة ممن يحتج عليه بها إعمالا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود وأن قضاء محكمة النقض اشترط لاعتبار الفاتورة حجة في الاثبات أن تحمل ما يفيد شرط القبول أي أن تحمل التوقيع بالقبول و ليس الختم و الطابع على النحو الثابت من الفواتير المستدل بها و التي نازعت فيها مناعة جدية، الأمر الذي يهدم حجيتها في الاثبات و أن كل شرط مخالف يعرضها للبطلان على النحو الذي جاء في العديد من القرارات و بناءا على ذلك وفي ظل عدم توفر شرط قبول الفواتير المنصوص عليه في المادة أعلاه حتى يحتج بها في مواجهتها و بالتالي لا يمكن التمسك بها و أن كل ما يخالف ذلك يعد عديم الأثر، مما يكون معه الاحتجاج بالفواتير المزعومة غير مبني على أساس قانوني ويتعين رده .
الفرع الثاني من الشق الأول من الوسيلة الأولى من حيث خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فإن المستأنف عليها تدعى أنها نفدت جميع التزاماتها التعاقدية وتطالب بالأداء دون إثبات توصلها بالطلبية موضوع الفواتير طبقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد وأنها دفعت بعدم تسلم الطلبيات موضوع الفواتير المزعومة طبقا لما تنص عليه مقتضيات البند الرابع من عقد التوزيع الرابط بين الطرفين وأن المستأنف عليها لم تثبت وجود و تحقق تسليم الطلبية بذات البضاعة المطلوبة من ذلك العقد، وأنها وفق ما جاء في بونات الطلب كما ينص اختلالات مع وجود و عدم نظامية الفواتير كما أكد ذلك الخبير في تقرير الخبرة الأولى المنجزة خلال مرحلة البداية لما تعذر عليه القيام بالخبرة المحاسبية و الحسم في المديونية فضلا عن تقديمها لأية طلبيات يمكن أن يترتب عنها مديونية و هو الأمر الذي عجزت المستأنف عليها عن إثبات خلاف بمقبول اعتبارا لعدم ادلائها للخبراء المنتدبون خلال مرحلة البداية بالطلبيات موضوع الفواتير حتى يتم التحقق من مطابقة قيمتها بالبضاعة المطلوبة إن وجدت وأنها دفعت بعدم تنفيذ المستأنف عليها للالتزاماتها المشار إليها أعلاه أمام محكمة البداية وأن هذه الإلتزامات مضمنة بالعقد المدلى به في ملف النازلة والمتفق عليها صراحة وأن كل شرط مخالف لها يعد عديم الأثر و لا يمكن ترتيب آثارها في مواجهتها وأن محكمة البداية قفزت عن كل ذلك معتبرة أن المستأنف عليها قد نفذت التزاماتها و أن الخبرة الثانية المنجزة أصابت عين الحق و اعتبرت أن الفواتير مقبولة وقضت في مواجهتها بالأداء دون الالتفات إلى الخروقات الجوهرية التي تعتري الفواتير لعدم نظاميتها وكذا الاخلال الجوهري في محاسبة المستأنف عليها الذي يعتمد على نظام الفوترة المزدوجة و هو ما يخالف قواعد المحاسبة المنظم بنصوص خاصة، من خلال إصدار فواتير متعددة بخصوص نفس عمليات التزويد، الأمر الذي يعد خرقا محظورا من الناحية المحاسبية، و يبرر دفوعها التي انصبت على عدم نظامية الفواتير المحتج بها في المطالبة القضائية الحالية خلال مرحلة البداية، و لا يمكن مواجهتها لعدم قانونيتها وأن ملف النازلة خال من أية وثيقة تفيد تسلمها للبضاعة موضوع الفواتير المزعومة كما ينص على ذلك العقد وبناءا على ذلك يظهر أن الفواتير المزعومة وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة غير نظامية و أنها لم تتسلم الطلبيات موضوعها بدليل غياب ما يفيد بونات الطلب لمطابقتها مع البضاعة موضوع الفواتير الغير نظامية وفق المقتضى الصريح في البند الرابع من العقد، و في المقابل خرقت محكمة البداية مقتضيات الفصل 399 من ق . ل . ع الذي ينص على " إثبات الالتزام على مدعية وأن الثابت من ملف النازلة أن المستأنف عليها لم تثبت تمكينها من البضاعة موضوع الفواتير طبقا لمقتضيات العقد، ذلك أنه ثبت من خلال تقرير الخبير الأول خلال مرحلة البداية أن محاسبة المستأنف عليها تتضمن 39 فاتورة برسم نفس المدة دون الإدلاء بها رفقة الفواتير المحتج بها أو تقييدها في محاسبتها التي أقر الخبير المنتدب أنه تم العبث بها و أنها غیر ممسوكة بانتظام و هو ما يمثل إقرارا صريحا بعدم نظامية الفواتير وتجريدها من حجيتها في الإثبات خلافا لما سار عليه قضاء محكمة الدرجة الأولى لما لم يتلفت إلى الإخلالات الجوهرية التي تجعل من حجية الفواتير المتمسك بها غير مطابقة لقواعد الاثبات في المادة التجارية و لا يمكن الاعتداد بها وأنه تبعا لذلك تكون محكمة البداية على غير صواب في تعليلها، إذ أنه استبعدت دفوعها القانونية بدون موجب مشروع ذلك أن المستأنف عليها لم تثبت قيامها بالتزاماتها التعاقدية المثارة من قبلها طبقا لما جاء في عقد التوزيع الرابط بين الطرفين و بناءا على ذلك فإن محكمة البداية لم تراقب الخرق السافر للفصل 399 من ق.ل.ع الذي يلزم مدعي الالتزام إثباته، ذلك أن المحكمة اعتمدت في حكمها على مجرد ادعاءات معزرة بفواتير غير مقبولة الشيء الذي سيعرض لا محالة حكم المحكمة للإلغاء .
الفرع الثالث من الشق الأول من الوسيلة الأولى من حيث خرق مقتضيات الفصل 401 و 404 من قانون الالتزامات والعقود - أولا : خرق مقتضيات الفصل 401 من ق . ل . ع فإن الحجة المعتمدة من طرف المستأنف عليها لأثباث المديونية هي مجموعة من الفواتير وأن الفصل 401 من قانون الإلتزامات والعقود ينص على '' لا يلزم لإثبات الالتزامات أي شكل خاص إلا في الأحوال التي يقررها القانون فيها شكلا معينا إذا قرر القانون شكلا معنيا ، لم يسغ إجراء إثبات الإلتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إلا في الأحوال التي يستثنيها القانون إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا اعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد" وأن إثبات التزامها بالأداء بواسطة الفاتورة يستوجب شكلا قانونيا خاصا طبقا للفصل 417 من ق . ل . ع التي تعتبر الفاتورة دليلا كتابيا إذا كانت مقبولة و مرفقة بوصولات التسليم و بونات الطلب التي تحمل نفس البضاعة وأنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها يتضح أنها غير مقبولة من طرفها بدليل انتفاء التوقيع والخاتم عليهما وأنها تتضمن معطيات مخالفة ما تم التنصيص عليه في البند الرابع من عقد التوريد و عدم تضمينها في محاسبة المستأنف عليها على النحو الثابت من تقرير الخبير الأول خلال مرحلة البداية وأنه فضلا عن ذلك، فإن الفواتير المحتج بها لم تكن محل أي توصل من طرفها غير معترفة مضمونها أو فحواها و أنها تبقى من صنع يد المستأنف عليها و بادرت سوء نية إلى مطالبتها بمديونية غير قائمة على أي أساس قانوني، الأمر الذي يستدعي معه استبعادها في نازلة الحال لعدم نظاميتها وأن الفواتير المحتج بها لا ترقى إلى درجة حجة للإثبات على اعتبار أنها لم ترفق بسندات الطلب طبقا لمقتضيات البند الرابع من عقد التوريد، وتبقى مجرد جرد للحساب لا تفيد كون ما ضمن بها صادر عنها وقابلة لما هو مضمن بها خصوص أنها تمسك محاسبة منتظمة، وهو ما تواتر عليه العمل القضائي نورد منه القرار عدد 1552 الصادر بتاريخ 2005/12/27 في الملف التجاري 04/902 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس والذي جاء فيه " الفاتورة تعد مجرد جرد للحساب لا تجوز حجيتها إلا إذا أرفقت بورقة الطلب والتسليم أو الإعتراف بها ممن وجه لها . إنكار المدعى عليه للمديونية أساس الفاتورة وعدم الإدلاء بما يثبت الدعوى وتأكيد الخبرة عدم قيام هاته المديونية يستلزم إلغاء الحكم المستأنف والقول برفض الطلب '' وتأكيدا لما سبق فإن الفصل 417 من ق. ل . ع إشترط لاعتبار الفاتورة حجة على الخصم أن تحمل ما يفيد شرط القبول، وهو الأمر الذي أكد عليه الإجتهاد القضائي من بينها القرار 1552 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 05/12/27 في الملف عدد 04/902 منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي عدد 1 ص 144 وما يليها " إن المنازعة في المعاملة وإنكار المديونية وكون الفاتورة غير موقعة من طرف المعني بالأمر، فلا يمكن الأخذ بها كدليل على المعاملة والمديونية عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق . ل . ع الذي يشترط للأخذ بالفاتورات أن تكون مقبولة " وبناءا على ذلك فإن محكمة البداية لما حكمت بناءا على فواتير غير مقبولة تكون قد ق.ل.ع التصريح خرقت مقتضيات الفصل 401 و 417 من ق.ل. ع، الشيء الذي يتعين معه بإلغاء الحكم المستأنف لخرقه مقتضيات القانون و لعدم ارتكازه على أساس قانوني والتصريح برفض الطلب الأصلي.
وحول خرق مقتضيات الفصل 404 من ق ل ع فإن الفصل 404 من قانون الإلتزامات والعقود نص صراحة على وسائل الإثبات المعتبرة قانونا ومن بينها الحجة الكتابية وأن المستأنف علها اعتمدت في المطالبة بالمديونية على فواتير معتبرة إياها حجة كتابية وأن الفواتير المتمسك بها لا تعتبره حجة كتابية لاعتبارين قانونيين اثنيين م الإعتبار الأول أن الفاتورة لاعتبارها حجة كتابية وجب أن تكون مقبولة من طرفها طبقا للفصل 417 من ق ل ع والاعتبار الثاني أن في الفواتير غير معززة بأية حجة من الحجج المنصوص عليها الفصل 404 من ق ل ع وأن ملف النازلة خال من أية حجة كتابية تثبت المديونية، كما أن المستأنف عليها عجزت عن الادلاء بسندات الادلاء بسندات الطلب التي تخالف ما جاء في الفواتير الحتج بها، كما أنها لم تتوصل بالطلبية موضوع الفواتير و هو الأمر الآخر الذي لم يستطع دحضه المستأنف عليها وأنها لم تدل بسندات الطلب BON DE COMMANDE المنصوص عليها عقدا للقول بثبوت المديونية تجاهها مما تبقى معه الفواتير المستدل بها مخالفة لاتفاقية التوريد لعدم ارفاقها بسندات الطلب وأنه فضلا عن ذلك، فإن سندات التسليم جاءت خالية من إثبات يفيد مستلم البضاعة طبقا للأصول التجارية حينما تتجاوز سندات التسليم و حجم الشحنات وكذا قيمتها المالية مليون درهم للواحدة يستوجب معه التعريف بالسم العائلي و الشخصي للشخص الذي توصل بالشحنات موضوع الفواتير المزعومة و هو ما يشكل اختلالا محاسباتيا اعترى عملية التزويد التي تنازع فيها منازعة جدية وتتحفظ بخصوصها، مما يكون معه الحكم المطعون فيه غير مبني على أي أساس قانوني و واقعي سليم. وبناءا على ذلك يكون الحكم المستأنف مجانب للصواب ويتعين إلغاؤه لخرقه مقتضيات الفصل 404 من ق ل ع .
الشق الثاني من الوسيلة الأولى - خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فإنه بالرجوع إلى عقد التوريد الرابط بين الطرفين في البند الرابع منه فإنه ينص صراحة على ضرورة صدور الطلبية عنها قبل تسليم أية شحنة من الغاز من الغاز حتى يمكن مواجهتها بالأداء وان المستأنف عليها خرقت صراحة مقتضيات البند الرابع من عقد التوريد الرابط بين الطرفين الذي يفرض وجود سندات طلب صادرة عنها و أن تكون مطالبة للطلبة أو الشحنة و ما ضمن بالفواتير المحتج بها التي جاءت خارقة لهذا المقتضى لتضمين الفواتير معطيات مخالفة لسندات الطلب وأن مواجهتها بالأداء يفرض بداية إثبات توصلها بالشحنة و أن تكون مطالبة السندات الطلب و الفواتير و هو المنتفي تماما في نازلة الحال، ذلك أن الفواتير المنازع في شأنها تتضمن معطيات مخالفة للطلبية و ما يؤكد ذلك هو عجز المستأنف عليها عن الادلاء ولو سند طلب واحد و هو الأمر الذي عاينه الخبير الأول خلال مرحلة البداية و لم يلتفت إليه الخبير الثاني في تقرير الخبرة الذي نازعت فيها وأنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد توصلها بالطلبة موضوع سندات الطلب المنصوص عليها في البند الرابع من عقد التوريد وبالتالي تكون مطالبتها بالأداء غير مبررة قانونا وأن غض الطرف من طرف المحكمة على هذا البند التعاقدي المثبت لقيام المديونية من عدمها يعتبر خرقا سافرا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع و الذي يعتبر الذي يعتبر العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا برضا الطرفين تحت طائلة اعتبار أي تصرف بالخروج عن هذا النطاق إخلالا بالتزام تعاقدي موجب للمسؤولية والجزاء. و حيث إنه فضلا عن ذلك، فإن المستأنف عليها لم تتقيد بمقتضيات البند المذكور أعلاه من عقد التوريد بخصوص ضرورة التوصل بالطلبية عن طريق الفاكس قبل تسليم أية شحنة من الغاز كمقتضى تعاقدي لا يمكن مخالفته، و هو ما عجزت المستأنف عليها عن إثبات خلافه بمقبول، الأمر الذي يكون معه خرق مقتضيات البند 4 من عقد التوريد و كذا الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود قائم في نازلة الحال ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وأن محكمة البداية اعتبرت أن المستأنف عليها نفدت التزاماتها بدليل الفواتير المزعومة، خلافا لما هو مفصل أعلاه و لما جاء في تقرير الخبر الأولى في مرحلة البداية التي تبين من خلالها وجود مجموعة من الاخلالات المحاسبية تضرب قواعد و أصول المعاملات التجارية المحاسبية، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
الشق الثالث من الوسيلة الأولى - خرق مقتضيات الفصل 243 من قانون الالتزامات و العقود فإن الحكم المطعون فيه جانب الصواب لما قضى في مواجهتها بالأداء دون التثبت من تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية على وجه صحيح مطابق للقانون وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بجلاء أنها نازعت بشكل جدي في الفواتير المحتج بها من طرف المستأنف عليها و لعدم توصلها بالطلبيات موضوعها، الأمر الذي لا يمكن معه مطالبتها بالأداء دون إثبات أن هذه الأخيرة قد نفذت التزاماتها التعاقدية وفق مقتضيات عقد التوريد الرابط بين الطرفين ذلك أنه من جهة أولى فإن المستأنف عليها طالبتها بأداء فواتير غير ممسوكة بانتظام خلافا هو مضمن بالمحاسبة الممسوك من طرفها بانتظام و التي تفيد وجود تباين في مبالغ الفواتير وأنه من جهة ثانية فإن الثابت من تقرير الخبير الأول الذي خلص إلى أن الفواتير المحتج بها غير مقيدة بالسجلات المحاسبية للمستأنف عليها، على غرار 39 فاتورة ! الادلاء بها أو عرضها على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للتأكد من مطابقتها لوصولات التسليم المحتج بها، و هو الطرح الجوهري الذي لم تستطع المستأنف عليها تفسيره و ينهض حجة على إثبات أن المديونية منتفية في مواجهتها لعدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية قبل اللجوء إلى القضاء طبقا لمقتضيات الفصل 234 من ظهير الالتزامات و العقود الذي نص على مايلي '' لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق أو القانون والعرف " وأنه من جهة ثالثة فإن المستأنف عليها لم تدل بها يفيد تسليمها لشحنات الغاز موضوع الفواتير المزعومة التي تستوجب أساسا قبل توصيلها الحصول على طلب من طرفها عبر الفاكس طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من عقد التوريد و بتصفح ظاهر وثائق الملف يتبين أنه خال من أي وثيقة أو دليل يفيد قيامها بتوجيه طلبيات شحنات الغاز إلى المستأنف عليها و أن هذه الأخيرة بادرت إلى تسليمها للعارضة وفق ما جاء في الطلبيات لئن ،وجدت و هو الأمر الذي لم تلتفت إليه محكمة البداية و تصدت عنه دون الإجابة عن دفوعها المؤثرة، الأمر الذي يكون قضاءه عرضة للالغاء لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وواقعي سليم وبناء على ذلك، فإن عدم تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية لا يعطيها الحق في رفع المطالبة القضائية على النحو الثابت الفواتير المستدل بها و التي تحمل القبول بمحتواها أو مضمونها و لعدم توصلها بالطلبية خاصتها بالتالي فإن عدم إثبات تنفيذها لالتزامها بتمكينها من شحنات الغاز يعطي الحق لها برفض أداء مقابل الشيء الذي لم تتوصل به و هو القائم في نازلة الحال الأمر الذي يستدعي معه إلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
الوسيلة الثانية : فساد التعليل الموازي لانعدامه فإن الأحكام والقرارات يجب أن تكون معللة تعليلا كاملا و سليما طبقا لقانون المسطرة المدنية و في حال نقصان أو فساد أو سوء التعليل الموازي لانعدامه يكون الحكم معرضا للإلغاء وأنه في نازلة الحال فإن قاضي البداية لم يعلل حكم تعليلا سليما فيما يتعلق بسبب استبعاد الخبرة الحسابية الأولى بالرغم من بت الخبير في مجموعة من النقاط الجوهرية و التي تفيد عدم إمكانية الحسم في وجود المديونية لوجود عدم إخلالات لا يمكن تجازوها و اكتفى بالحيثية التالية أن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ت.) لم يتقيد بالمهمة الواردة بالحكم التمهيدي لهذه المحكمة بحيث ركز تقرير الخبرة على مقارنة الفواتير موضوع النزاع مع وصولات التسليم المتعلقة بها." وأنه بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون 19.88 المتعلق بالقواعد الواجب على التجار التقيد بها فإنها تنص على شروط جوهرية يجب التقيد بها لإعتبار أن المحاسبة بين التجار ممسوكة بانتظار و تنهض حجة في الاثبات و هو الأمر المنتفي تماما في نازلة الحال ذلك أن المستأنف عليها لا تمسك محاسبة منتظمة و تتخللها مجموعة من الخروقات التي عاقت الخبرة الأولى و التي تبين من خلالها انتفاء وجود أية مديونية في مواجهتها ، و هي الشروط المنصوص عليها كما يلي يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني عملية عملية ويوما بيوم. يتضمن تسجيل الحركة في المحاسبة بيان مصدرها ومحتواها والحساب المتعلقة به ومراجع المستند الذي يثبتها يجوز أن تسجل بصورة مختصرة في مستند إثبات وحيد العمليات التي تكون متماثلة في طبيعتها وتنجز في نفس المكان وخلال نفس اليوم " وأن الثابت من تقرير الخبير الأول خلال مرحلة البداية أنه صادف الصواب لما عاين وجود مجموعة من الاخلالات الجوهرية التي تحول دون إثبات المديونية في ظل وجود تلاعبات و محاسبة تم العبث بها و غير ممسوكة بانتظام فضلا عن كون الفواتير المحتج بها غير مقيدة بالسجلات المحاسبية للمستأنف عليها و بالتالي تكون حجتيها غير قائمة في نازلة الحال وأن قاضي الدرجة الأولى لم يعلل حكمه تعليلا سليما و لم يجب على النقاط الجوهرية جاء بها الخبير الأول محددا في ذلك مكامن الخلل الذي يعتري تحديد المديونية في ظل ثبوت وجود إخلالات محاسبية جوهرية في محاسبة المستأنف عليها و كذا وجود تناقض في الوثائق و الحجج المدلى بها من فواتير وسندات التسليم دون وجود سندات الطلب المنصوص على نظاميتها عقدا ، يكون قد أساء تعليل حكمه المطعون فيه و هو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 621 الصادر بتاريخ 2017/10/25 في الملف رقم 2016/3/3/1526 الذي جاء في تعليله ما يلي: إن المحكمة التي تصدت لتحديد المديونية بإعادة احتسابها لتخلص لمبلغ مخالف لما حدده الخبير المحاسب، دون أن تبرز سبب الاختلاف بين النتيجة التي انتهت إليها وما أسفرت عنه الخبرة أو تبرره بحجة مقبولة تكون قد أساءت تعليل قرارها وأنه فضلا عن ذلك و بالرجوع إلى تعليل محكمة الدرجة الأولى بخصوص الحيثية التالية '' و حيث إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة في الصفحة التاسعة منه أنه بعد الاطلاع على الدفتر الكبير للمدعية الممسوك بمحاسبة المستأنفة بيتن أنه تم تقييد الفواتير موضوع النزاع بمبلغ 7.902.3068 درهم بحيث تم تقييد الفواتير الثلاثة التالية بمبالغ تقل عن المبالغ الواردة بها " وأن إقرار الخبير الثاني خلال المرحلة الابتدائية بوجود تباين في المبالغ المقيدة بالدفتر الكبير للعارضة و المبالغ المضمنة بالفواتير المحتج بها، و هو ما يعد إقرارا بكون الفواتير المحتج بها لا يقوم مقام الاثبات في مواجهتها لوجود فارق كبير في لمبالغ و كذا في المحاسبة الممسوكة لدى المستأنف عليها، الأمر الذي عاينه الخبير الأول و لم تلتف إليه محكمة البداية معرضة قضاءها للإلغاء لثبوت خرق جوهري في المحاسبة و لخرق قاعد المحاسبة من طرف المستأنف عليها وأنه تبعا ذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلا سليما يبين سبب الاختلاف ما بين الخبرتين على الرغم من وقوف الخبير الأول على مجموعة الاخلالات الجوهرية التي تحول دون تحديد المديونية على غرار الخبير الثاني الذي حدد المديونية دون الالتفات إلى الاخلالات التي شابت الخبرة الأولى، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
أرفق المقال ب: نسخة حكم مع التبليغ و صورة من قرار محكمة النقض عدد 398 و صورة من قرار محكمة النقض عدد 62 و صورة من قرار محكمة النقض عدد 621 .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/12/2022عرض فيها أنها بداية تود التأكيد على ان المستأنفة ومنذ بداية المخاصمة وامام المرحلة الابتدائية حاولت التملص من الدين الثابت بذمتها بتمسكها بمجموعة من الملتمسات الغير المجدية والمتناقضة فهي تارة تزعم انها لا علاقة لها بالطاعنة ولا وجود لاية معاملة تجارية سابقة وبعد ان ادلت الطاعنة بما يفيد قيام العلاقة بينها وبين المستأنفة ووجود معاملات تجارية سابقة بينهما غیرت المستأنفة موقفها زاعمة أن الفواتير ووصولات التسليم المدلى بها من طرفها هي أوراق تجارية يشوبها تزوير وتقدمت على اثر ذلك بمقال الطعن بالزور الفرعي ، لكن وبعد اجراء خبرة حسابية امام المرحلة الابتدائية والتي اثبتت وجود الدين بذمة غيرت من جديد موقفها زاعمة أنها لم يسبق لها ان توصلت بالسلع موضوع الفواتير ووصولات التسليم كما انها تود التأكيد كذلك على انها شركة مساهمة ومتعددة الجنسيات وليست في حاجة للمطالبة بدين ليس في حقها وضمنت المستأنفة بمقالها الاستئنافي مجموعة من الملاحظات من حيث الموضوع ، وكذا ما قضى به الحكم الابتدائي من صرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي مستندة في ذلك ومستدلة بنصوص قانونية غير متطابقة مع خصوصية طبيعة النزاع ، الأمر الذي يستدعي من الطاعنة التعقيب على كل وسيلة من وسائل الطعن بالاستئناف معززة مناقشتها بالقانون والعمل القض المتواتر في مثل نازلة الحال وانه وبالرجوع الى مجمل النصوص القانونية التي تمسكت بها المستأنفة بمقتضى مقالها الاستئنافي يلاحظ انها نصوص تتعلق بالقواعد العامة أي قانون الالتزامات والعقود محاولة بذلك نسف وتجاهل وسائل الاثبات المعتمدة من طرف الحكم الابتدائي وعلى صواب والمستمدة بالاساس من طبيعة النزاع والقواعد القانونية الواجبة التطبيق ذلك ان النزاع لا يمكن ان يختلف اثنان على طبيعته التجارية بين شركتين منحت لهما هذه الصفة بموجب القواعد القانونية الخاصة المنصوص عليها بمدونة التجارة الجديدة وأن هذه الصفة والحقيقة القانونية تترتب عنها نتيجة حتمية مفادها استحضار القاعدة القانونية الخاصة المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة الجديدة ، وأن المشرع المغربي وكغيره من القوانين المقارنة لم ينص عبثا على هذا المبدأ ، الا انسجاما مع خصوصية النزاع التجاري لما يتأسس عليه من ائتمان وثقة فضلا على السرعة والحركية التي تمتاز بها الاعمال التجارية ، والتي تقتضي المرونة والخروج عن القواعد المألوفة في ظل القواعد العامة التي ارتكنت اليها المستأنفة لتغير موضوع النزاع وطبيعته ، هده القواعد العامة التي لا يمكن الرجوع اليها الا في حالة غياب نص خاص وأن العمل القضائي المتواتر كرس القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة ومن ذلك على سبيل المثال قرار عدد 1562 الصادر عن المجلس الأعلى سابقا موضوع ملف تجاري عدد 2008/231/303 بتاريخ 2009/10/21 ، والذي جاء فيه كقاعدة. يمكن للشريك اثبات دينه بشهادة الشهود في مواجهة الشريك الآخر ، والذي استأثر بتسيير الشركة طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة ونفس القاعدة اكدها القرار الصادر عن محكمة المجلس الأعلى سابقا قرار عدد 1329 الصادر بتاريخ 2009/09/16 ملف تجاري عدد 2008/1/3/1345 وأنها ارتأت اثارة المناقشة القانونية أعلاه وذلك لتوضيح الاطار القانوني للنازلة والقواعد القانونية الخاصة الواجبة التطبيق وليس اقرارا منها بما جاءت به المستأنفة وأن الحكم الابتدائي عمد في تعليله الى التطبيق السليم للقانون وما دأب عليه العمل قضائي بهذا الخصوص وتأكيدا لكل ما سبق سيتضح للمحكمة ان ماجاءت به المستأنفة من مناقشة لا ترتكز على أساس قانوني سليم وذلك من خلال ما يلي من حيث خرق مقتضيات المادة 417 من قانون ل.ع فإن المستأنفة و بنوع من الاسهاب ناقشت مقتضيات المادة 417 من قانون ل ع علها تجد منفذا يبرر سعيها للتملص من الدين الثابت بذمتها لفائدة الطاعنة ، ذلك ان مجاراة المستأنفة ما ارتكنت اليه من خلال تمسكها بمقتضيات المادة أعلاه هو تأكيد لصوابية الحكم الابتدائي واحقيتها في طلبها في مواجهة المستأنفة وأنه وبرجوعها الى تعليل الحكم الابتدائي في فقرته الأخيرة من الصفحة 22/19 وعليه فإن الأمر يتعلق بفواتير ووصولات التسليم الحاملة لتوقيع وخاتم المستأنفة وأنه ومن جهة أخرى ومن باب المناقشة القانونية ، فإن المستأنفة في ظل عدم استحضارها و محاولة منها لتجاهل طبيعة المخاصمة جعلها تتمسك بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون ل. ع. والتأكيد على الإثبات بالكتابة والفواتير المقبولة وغير المتنازع فيها دون استحضار منها للعناصر التالية التي تعلمها كل العلم وهي أن قواعد قانون ل . ع هي قواعد عامة من جهة وسابقة على مدونة التجارة من جهة أخرى ، ومن تم فالأولوية تكون دائما للنص الخاص على النص العام والقانون اللاحق على النصر السابق وأن المشرع المغربي في ظل قانون 1913 الملغى بمقتضى مدونة التجارة الجديدة كان ينص على تعليق القوة الثبوتية للفاتورة بخصوص الاشرية والبيوع على شرطي حملها صيغة القبول طرف المدين الذي يواجه بها وأن المشرع المغربي في مدونة التجارة نسخ هذا النص وأكد على حرية الاثبات في المادة 334 من مدونة التجارة ، فيكون من باب العبث الخروج على الفلسفة التشريعية التي جاءت بها مدونة التجارة والعودة الى مقتضيات القواعد العامة والتي لم تعد مواكبة لخصوصية العمل التجاري ولو كانت غاية المشرع تقييد وسائل الاثبات وحصرها لنص على ذلك بشكل صريح كما ان الحكم الابتدائي وفي تعليله أكد قبول هذه الفواتير من طرف المستانفة اذ جاء في تعليله أن السيد الخبير يونس (ج.) خلص الى كون المدعى عليها - المستأنفة - تسجل بمحاسبتها الفواتير الستة موضوع النزاع بحساب المدعية - الطاعنة - الممسوكة لديها وهي حجة كافية ومعتبرة قانونا تفيد ان المدعية قبلت بالفواتير موضوع النزاع وبما جاء فيها وعليه يتضح للمحكمة ان ماجاءت به المستأنفة بهذا الخصوص لا أساس قانوني له ، وان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا منسجما والقانون والعمل القضائي المتواتر بهذا الخصوص .
حول خرق مقتضيات المادة 399 من قانون ل.ع فإن المستأنفة وبعد تراجعها عن كون الفواتير ووصولات التسليم غير صادرة عنها وغير موقعة من طرفها ، لجأت الى التمسك بمقتضيات المادة 399 من قانون ل . ع والمتعلقة بعبئ اثبات الالتزام الذي جعله المشرع يقع على عاتق الطرف المدعي في المخاصمة ذلك فإن المحكمة الابتدائية اعتمدت في اصدار حكمها على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير يونس (ج.) وأكثر مما تقدم فإن العمل القضائي اعتبر مجرد توفر الدائن على كبونات التسليم كافية لاثبات الدين وهكذا جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا قرار عدد 1357 بتاريخ 2009/09/16 ملف تجاري عدد 2007/1/3/274 ما يلي أن بونات التسليم الحاملة لاسم وخاتم وتوقيع المدين وقت تسليم البضاعة اليه تعتبر مستندات صادرة من هذا الأخير ولا يمكن استبعادها بمجرد انكار تسليم البضاعة " قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج - صفحة 343 وما يليها يجب الانتقال من الفصل 399 من ق ل . ع الى مقتضيات المادة 400 من نفس القانون وذلك بعد ثبوت دينها بذمة المستأنف عليها ، والتي من المفروض عليها هذه الأخيرة ان تثبت انقضاء هذا الدين او عدم نفاذه تجاهها طبقا لمقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع لذا ونظرا لكل ما تقدم يتضح للمحكمة ان الحكم الابتدائي المطعون فيه جاء صائبا وان ما تعنيه المستأنفة لا أساس له .
حول خرق مقتضيات المادتين 401 و 402 من قانون ل.ع فإن تمسك واستدلال المستأنفة بمقتضيات المادة 401 من ق.ل . ع هي حجة ضدها وليس لصالحها والتي تنص على مايلي " لا يلزم لأثبات الالتزام أي شكل خاص الا في الأحوال التي يقر القانون فيها شكلا معينا اذا أقر القانون شكلا معينا لم يسغ اجراء اثبات الالتزام او التصرف بشكل آخر يخالفه الا في الأحوال التي يستثنيها القانون '' وأن النزاع موضوع النازلة له طبيعة تجارية والذي تحكمه مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارية في الإثبات ومن تم فالاستثناء وارد على الشكل الخاص وحرية الاثبات، قائمة مع السلطة التقديرية للمحكمة لاجراء إجراءات التحقيق من اجل تكوين قناعتها حول الحجج مع العلم ان جميع الوثائق المعززة لطلبها الوثائق المعززة لطلبها هي وثائق تجارية حاسمة وصادرة المستأنفة وكافية لإثبات دينها بذمتها وأن المحكمة الابتدائية امرت بأجراء خبرة حسابية والتي انتهت الى ثبوت دينها بذمة المستأنفة مما يكون معه ما تمسكت به هذه الأخيرة المستأنفة لا أساس له ولا مجال لإعمال مقتضيات المادتين 401 و 404 من قانون ق ل حول مقتضيات المادتين 230 و 234 من قانون ل.ع تزعم المستأنفة ان الحكم الابتدائي جاء مخالف لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع على اعتبار ان البند الرابع من عقد التوريد الرابط بين الطرفين الذي يفرض وجود سندات طلب صادرة عن المستأنفة التأكيد من جديد على تناقض المستأنفة في ملتمساتها امام القضاء ، ففي بداية المخاصمة انكرت وبشكل قاطع وجود اية علاقة تعاقدية او معاملة تجارية بينها وأنها ، لكن الان وامام حلة الاستئنافية أصبحت تتمسك ببنود العقد الرابط بينها وبين الطاعنة، وهذا تناقض واضح في اقوال المستأنفة والقاعدة ان ما تناقضت أقواله سقطت حجته وأن ما تمسكت به المستأنفة من خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 230 من ق . ل . ع ستلاحظ على ان هذا الحكم أجاب وبصفة منسجمة والقانون على هذا الملتمس وأنه و امام ثبوت دينها بذمة المستأنفة بعد اجراء خبرة حسابية وتسجيل الفواتير بمحاسبتها والمستأنفة ، وامام ادلاء الطاعنة بوصولات التسليم الحاملة لتوقيع وخاتم المستانفة فلا مجال لتمسك هذه الأخيرة بمقتضيات المادة 234 من ق.ل.ع أما بخصوص تمسك المستأنفة بخرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 243 من قانون ل . ع فلا مجال الاعمال المادة أعلاه في النازلة .
حول فساد التعليل الموازي لانعدامه فالمستأنفة ان الحكم الابتدائي لم يعلل قضاءه تعليلا سليما فيما يتعلق بسبب استبعاد وترى المستأنفة ان الخبرة الحسابية الأولى لكن ما تزعمه المستأنفة يفنده تعليل الحكم الابتدائي اذ بالرجوع اليه يلاحظ على انه علل التمهيدي باجراء خبرة حسابية مضادة جديدة بصفة منسجمة والقانون ومقنعة واعمالا لمبدأ السلطة التقديرية للمحكمة وعليه فإن التعليل اعلاه لا يحتاج لاي توضيح او نقاش ، وان تعليل الحكم الابتدائي بخصوص استبعاد الخبرة الحسابية الاولى لم يشبه أي فساد او نقصان بل جاء كاملا ومقنعا وبرر استعمال سلطته التقديرية في استعباد هذه الخبرة اما بخصوص ما جاءت به المستأنفة من مأخذ على الخبرة المنجزة من طرف السيد الخبير يونس (ج.) فهي مأخذ لا أساس لها وأن المشرع قد منح للقضاء سلطة تقديرية في اعتماد ما جاء في الخبرة من عدمه لكن ذلك مشروط بتعليل قضاءه بهذا الشأن وأن المحكمة وبرجوعها الى تعليل الحكم الابتدائي في اعتماده على الخبرة المنجزة من طرف السيد يونس (ج.) ستلاحظ انه علل قضاءه بصفة منسجمة والقانون وعليه يتضح انه ما جاءت به المستأنفة لا يرتكز على أساس قانوني، وهي نفسها مقتنعة باعتماد الحكم الابتدائي على خبرة الخبير السيد يونس (ج.) ، ولعل ما يؤكد ذلك عدم مطالبتها بأجراء خبرة قضائية جديدة وذلك من خلال مناقشتها و ملتمساتها بمقالها الاستنافي .
حول الطعن بالزور الفرعي فإن ما جاءت به المستأنفة بهذا الخصوص لا يرتكز على أساس قانوني سليم وغايتها في ذلك هي تمطيط النزاع والتهرب ما بذمتها وأن الحكم الابتدائي حينما قضى وعل صواب بصرف النظر عن الطعن الزور الفرعي فضلا على ذلك فان مسايرة المستأنفة في طعنها بالزور الفرعي استقرار المعاملات التجارية وكذا للثقة التي في الفواتير هو ضرب لمبدا أساس جميع المعاملات التجارية بين التجار طبيعيون كانوا او اشخاص معنوية وليس من المنطق والقانون في شيء أن يطعن كل تاجر يتهرب من مديونته بالزور الفرعي في الفواتير الصادرة عنه وان فتح هذا الباب سيؤدي حتما الى زعزعة مبداي الثقة والاستقرار في المعاملات التجارية، ناهيك على انها هي شركة عالمية وليست في حاجة للبحث عن أموال ليست في حقها وان اتهامها من طرف المستأنفة بتزوير الفواتير هو مس مباشر بسمعتها التجارية مما لحقها بها اضرار هامة وعليه ونظرا لكل ما تقدم يتضح للمحكمة ان ما جاءت بها المستأنفة من مبررات للطعن بالاستئناف كلها وسائل غير مجدية وان الحكم الابتدائي عمد الى تطبيق القانون بصفة سليمة وان دينها ثابت بذمة المستأنفة ، ملتمسة الحكم وفقها والقول برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 26/12/2022عرض فيها حول خرق مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وعدم حجية الفواتير سند الدعوى عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب باعتماده على فواتير لا ترقى الى مستوى الحجة الكتابية ما دامت انها غير مقبولة من طرفها ومنازع فيها، وهو ما يعتبر خرقا صارخا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود. حيث ان المستأنف عليها وبمقتضى مذكرتها الجوابية ، التمست رد الدفع المذكور بعلة ان الفصل المحتج به يعتبر من القواعد القانونية العامة السابقة على مدونة التجارة، وان الأولوية تكون دائما للنص ،الخاص وان السيد الخبير خلص الى الفواتير الستة موضوع النزاع مسجلة بمحاسبة الطاعنة، وهو ما يعتبر قبولا لها وأن ما جاء في جواب المستأنف عليها يبقى غير مرتكز على أساس وليس بالملف ما يفيد قبول الطاعنة للفواتير المطالب بقيمتها وأن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، ينص صراحة على انه لكي تكون الفاتورة دليلا كتابيا يجب ان تحمل ما يفيد شرط القبول وأن وجود توقيع بالقبول على الفاتورة يعتبر شرطا جوهريا من اجل اعتبارها حجة كتابية وهو ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قراراته من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: القرار عدد 398 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 25 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 2260-3-3-2017 ومن جهة اخرى فان الدفع بكون السيد الخبير خلص الى كون الطاعنة تسجل بمحاسبتها الفواتير موضوع النزاع، وتفسيره على انه يعتبر بمثابة قبول بهذه الفواتير وبما جاء فيها، يبقى دفع غير مرتكز على أساس ومجانب للصواب للاعتبارات التالية: -1ان تقرير السيد الخبير ليس به ما يفيد قبول الطاعنة للفواتير موضوع النزاع صراحة وأن تصريح الممثل القانوني للعارضة جاء واضحا في كون ادراج الفواتير المتعلقة بالفترة الممتدة من نونبر 2018 الى ابريل 2019 بالمحاسبة ناتج فقط عن التوصل بها قبل التدقيق في محتواها الشيء الذي تم لاحقا وترتب عنه رفض أدائها لعدم التوصل بمقابلها من الغاز وأن الفصل 417 من ق ل ع المعزز بموقف القضاء المغربي بمختلف درجاته، جاء واضحا في اشتراط التوقيع بالقبول على الفاتورة لاعتبارها حجة كتابية وانه لا تفسير مع وجود نص واضح وأن العبرة ليس بالتقييدات وانما بوجود المعاملة في حد ذاتها ومدى توصل الطاعنة بالبضاعة موضوع هذه الفواتير، وهو الأمر المنتفي في الملف وأن الفواتير موضوع النزاع تم الطعن فيها من طرف الطاعنة بالزور الفرعي وأن الخبرة المنجزة المصادق عليها من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نازعت فيها الطاعنة لما اعترتها من تناقضات وفق ما سيتم تفصيله لاحقا وأن اعتماد الحكم المستأنف على فواتير تفتقر الى الشروط المطلوبة قانونا ومنازع فيها بل ومطعون فيها بالزر الفرعي يجعل هذا الحكم مجانب للصواب.
من حيث مسطرة الطعن بالزور الفرعي اعتبرت المستأنف عليها ان الحكم المطعون فيه صادف الصواب عندما قضى بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرف الطاعنة بعلة ان الاستجابة للطعن هو ضرب لمبدأ استقرار المعاملات التجارية وكذا الثقة التي هي أساس جميع المعاملات بين التجار وانهتا تعتبر شركة عالمية ليست بحاجة للبحث عن أموال ليست من حقها وان اتهامها بتزوير الفواتير هو مس مباشر بسمعتها التجاري وأن ما جاء في معرض جواب المستأنف عليها يبقى غير مرتكز على أساس قانوني وأن مسطرة الطعن بالزور الفرعي منظمة بمقتضيات الفصول 89 وما يليه من قانون المسطرة المدنية وليس بالملف ما يفيد احترام الحكم المستأنف لهذه المسطرة وأن المحكمة مصدرة الحكم موضوع الطعن قضت بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي على الرغم من كون الفواتير موضوع النزاع هي سند الدعوى وان البت في هذه الأخيرة يتوقف على صحة هذه الفواتير المطعون فيها بالزور الفرعي من طرف الطاعنة، وقضت بإجراء خبرة حسابية للتأكد المديونية اعتمادا على وثائق مطعون فيها بالزور وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 89 أعلاه وما يليه يستوجب الغاء الحكم الصادر بناء عليه وفق ما استقر عليه العمل القضائي وعلى راسه قضاء محكمة النقض في العديد من قراراته من ذلك على سبيل المثال لا الحصر وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف عندما قضت بصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي على الرغم من كون الفصل في الدعوى يتوقف على صحة الفواتير المستند عليها ولجات الى الأمر بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية اعتمادا على فواتير مطعون فيها من طرفها بالزور الفرعي ومصادقتها على ما جاء بهذه الخبرة على الرغم مما شابها من تناقضات ومنازعة الطاعنة في خلاصتها، يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب، وهو ما يستوجب الغائه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .
من حيث المصادقة على الخبرة الحسابية المنجزة تمسكت بعدم مديونيتها للمستأنف عليها بالمبلغ المطالب به ونازعت في الفواتير سند الدعوى لعدم قانونيتها وخلوها مما يفيد تأشيرة القبول عملا بمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود وعدم ارفاقها بسندي الطلب والتسليم، كما تقدمت بطلب الطعن بالزور الفرعي في هذه الفواتير وفق المفصل أعلاه وأن المحكمة التجارية مصدرة الحكم موضوع الطعن وعلى الرغم من وجود طعن بالزور الفرعي، امرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ت.) الذي خلص في مهمته الى انه يتعذر من الناحية المحاسبية الحسم في وجود مديونية من عدمها وبناء على تعقيبها على الخبرة الحسابية التي جاءت خلاصتها منسجمة مع دفوعاتها من حيث انعدام المديونية التمست الحكم برفض الطلب وبناء على تعقيب المستأنف عليها امرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير السيد يونس (ج.) الذي خلص في تقريره الى تقييد الفواتير بمحاسبتها بمبلغ في 7.902.306.18 درهم إجمالي ان هذا التقييد يشكل اقرارا بالمديونية وعلى الرغم من منازعتها في خلاصة السيد الخبير بمقتضى مذكرتها المدلى بها بجلسة 7-4-2022 صادقت المحكمة مصدرة الحكم المستأنف على ما جاء بهذه الخبرة على الرغم من شابها من مغالطات و على الرغم كذلك من تناقضها مع خلاصة الخبرة الاولى. حيث ان الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به اعتمادا على خبرة حسابية منازع فيها بل وجاءت مناقضة لما جاء في خبرة السيد محمد (ت.) وأن السيد الخبير اعتبر ان تقييد الفواتير موضوع النزاع بمبلغ قدره 7.902.306.18 درهم بالدفتر الكبير لحساب المستأنف عليها الممسوك بمحاسبتها يعتبر إقرار من هذه الأخيرة بقبولها للفواتير وأن ما ذهب اليه السيد الخبير وصادقت عليه المحكمة التجارية يبقى مجانب للصواب وأن السيد الخبير تجاهل تصريح الممثل القانوني لها والذي جاء فيه بان ادراج تلك الفواتير بالمحاسبة ناتج عن التوصل بها قبل تدقيق محتواها الشيء الذي تم لاحقا وترتب عنه موقفها برفض أداء قيمتها لعدم التوصل بمقابلها من الغاز وأن تقييد الفواتير قبل التدقيق في محتواها يرجع الى الثقة التي كانت بين الشركتين منذ 2001 تاریخ ابرام العقد بين الطرفين وذلك قبل اكتشافها سوء نية المستأنف عليها وخرقها لبنود هذا العقد خاصة الفقرة الثالثة من البند الثامن الذي ينص على التزام المستأنف عليها بتزويد الطاعنة بغازي البروبان والبوتان بنفس التسعيرات والمزايا التي تطبقها مع مثيلاتها من الشركات الكبرى وأنها ثبت لديها اخلال المستأنف عليها ببنود العقد المبرم بين الطرفين، اد عمدت هذه الأخيرة الى تزويد الطاعنة بغازي البروبان والبوتان بسعر يفوق السعر المطبق مع الشركات المنافسة، كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن المستأنف عليها المؤرخة في 20-11-2017 وبالرجوع الى الاثمنة المنصوص عليها برسالة المستانف عليها المؤرخة في -20-11 2017 ومقارنتها مع الاثمنة المطبقة عليها والمضمنة بدفاترها التجارية والفواتير الصادرة عنها، ستقف المحكمة على ان المدعى عليها اخلت ببنود العقد الذي يربطها بها وطبقت تسعيرة تفوق تلك المطبقة على الشركات المنافسة وهو ما الحق بالطاعنة ضررا كبيرا تمثل في أدائها لمبالغ أكثر من المستحق كما فوت عليها فرص الربح كما تجب الإشارة الى ان المستأنف عليها ومنذ بداية المعاملة كانت تسلم الطاعنة غاز مختلط بنسبة 40 بالمائة بوتان و بنسبة 60 بالمائة بوربان وفق المتفق عليه بمقتضى العقد المؤرخ في سنة 2001 وهي المعادلة المناسبة لضمان جودة المنتجات المصنعة بطريقة صنع معمل ا.، الا انه وفي غضون شهر فبراير من سنة 2017 عمدت المستأنف عليها الى تغيير الخليط المطلوب بتسليم غاز البروبان فقط بنسبة 100 بالمائة وان هذا التغيير في الغاز المسلم اليها أضر بجودة منتجاتها الى حد رمي ما بين 50 و 80 بالمائة من انتاجها ليومي لمدة شهور دون معرفة السبب الى حين انتباه المسؤولة عن المشتريات بالأمر واخبار المدير التقني لتدارك الامر وعملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فان العقد شريعة وقانون المتعاقدين وأنها وبمجرد علمها بإخلال المستأنف عليها ببنود العقد بادرت الى مراسلة المسؤول التجاري للمدعى عليها برسالة اليكترونية للمطالبة باستفسار حول خرق المادة 8 من العقد والتلاعب في نسبة الغاز كما وجهتها الى المستأنف عليها رسالة ثانية في الموضوع مؤرخة في 2 شتنبر 2019 كما وجهت الطاعنة الى المستأنف عليها رسالة ثالثة في الموضوع توصلت بما عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 10-10-2019 وأن المراسلات أعلاه اسفرت عن عقد اجتماعات مع المستأنف عليها لإيجاد حل للمشكل اقرت من خلالها هذه الاخيرة بخرقها للبند الثامن من العقد و بكون السعر المطبق على الطاعنة يفوق السعر المطبق على الشركات المنافسة، والتي كان آخرها الاجتماع المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2019 الذي اقترحت من خلاله المستأنف عليها كتعويض، خفض سعر الطن عن ثمن السوق ب 700 درهم مستقبلا لمدة سبع سنوات وهو الاقتراح الذي تم رفضه من طرف العارض لكونه طويل الأمد وأنها وهي تنتظر وفاء المستأنف عليها بما التزمت به وتفعيلها لبنود العقد وفق المتفق عليه تفاجأت بتقديمها للدعوى الحالية اعتمادا على فواتير من صنعها وغير مقبولة من طرفها ومنازع فيها، تتضمن مبالغ خيالية، وهو ما يعتبر رد فعل المستأنف عليها وانتقام منها التي وقفت على خرقها للعقد الرابط بين الطرفين وأوقفت علاقاتها التجارية مع المستأنف عليها وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف تجاهلت جميع دفوعاتها وصادقت على خبرة حسابية تشوبها العديد من المغالطات في الوقت الذي ردت فيه الخبرة الحسابية المنجزة من طرف السيد محمد (ت.) الذي خلص في تقريره الى انعدام مديونيتها بالمبلغ المطالب به وان وجود خبرتين متناقضتين يقتضي المحكمة وفق ما استقر عليه العمل القضائي، ان تامر بإجراء خبرة حسابية مضادة للوقوف على حقيقة الأمور وأنها وبمقتضى مذكرتها بعد الخبرة المدلى بها بالملف نازعت في خلاصة الخبير السيد يونس (ج.) والتمست الحكم بإجراء خبرة مضادة وأن منطق العدل والانصاف يقتضي الامر بإجراء خبرة حسابية جديدة تسند الى خبير مختص في الميدان المحاسبي للوقوف على حقيقة براءة ذمتها من المبلغ المحكوم بهو بذلك وبالنظر الى منازعتها في الفواتير سند الدعوى وبالنظر الى خرق هذه الفواتير مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وبالنظر الى الطعن بالزور الفرعي المقدم من طرفها وبالنظر الى كون الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير السيد محمد (ت.) وقفت على براءة ذمتها من المبلغ المحكوم به و امام منازعتها في خبرة السيد يونس (ج.) وعدم ارتكازها على أساس فان الحكم المستأنف يكون قد جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ، ملتمسة أساسا رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي والمذكرة الحالية واحتياطيا الامر بإجراء خبرة حسابية جديدة تسند الى خبير مختص في الميدان المحاسبي من اجل الوقوف على حقيقة براءة ذمتها من المبلغ المحكوم به وحفظ حقها في الاطلاع والتعقيب.
أرفقت ب: صورة من القرار عدد 398 الصادر عن محكمة النقض وصورة من القرار عدد 62 الصادر عن محكمة النقض وصورة من رسالة صادرة عن المستأنف عليها و صورة من رسالة موجهة الى المستأنف عليها و نسخة من رسالة مع محضر تبليغ ومحضر اجتماع .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 16/01/2023 عرض فيها حول ثبوت واقعة الإقرار القضائي الكتابي طبقا لمقتضيات المادة 405 قانون ل.ع في حق المستأنفة بداية الطاعنة تود اثارة انتباه المحكمة ان المستأنفة ومن بداية المخاصمة ابتدائيا تمسكت بإنكارها للعلاقة التعاقدية بينها والطاعنة لكن بعد الإدلاء بالعقد الرابط بين الطرفين عادت و نفت وجود أي علاقة تجارية بينها والطاعنة بل نفت توصلها وتسلمها للسلع موضوع الفواتير و المطالبة القضائية الحالية وتقدمت بمقال الطعن بالزور الفرعي في الفواتير لكن المستأنفة وبمذكرتها التعقيبية المدلى بها بجلسة 2022/12/26 اقرت قضائيا وكتابة وبكل وضوح بتوصلها واستفادتها من السلع موضوع الفواتير ووصولات التسليم والذي صدر بشأنها الحكم المستأنف كلما في الامر انها تتدرع دون موجب قانوني على ان سعر هذه المواد يفوق السعر المطبق مع الشركات المنافسة اذ جاء في الفقرة الأخيرة من الصفحة 7 من المذكرة التعقيبية للمستأنفة وأن عبارة تزويد الطاعنة بغازي البروبان والبوتان تعني منطقا وواقعا وقانونا استلام المستأنفة للمواد موضوع الفواتير ووصولات التسليم موضوع النازلة وحيت ان هذا يشكل وبكل وضوح إقرار المستأنفة قضائيا بتوصلها واستفادتها من المولد موضوع المطالبة القضائية والتي صدر بشأنها الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف ومن نافلة القول اثارة انتباه المحكمة وتأكيدا لهذا الإقرار القضائي الكتابي تقدمت المستأنفة بتاريخ 2023/1/1 بمقال أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقر من خلاله بتوصلها بالسلع موضوع المطالبة القضائية الحالية والتي صدر بشأنها الحكم المستأنف كلما في الامر انها تتدرع بوقائع لا أساس قانوني لها وهو المقال موضوع ملف تجاري عدد 2023/8236/16 المدرج ابتدائيا بجلسة 2023/1/17 وأنها لن ترد على ذلك لاختلاف الموضوعين وبذلك فان الإقرار القضائي قائم في حق المستأنفة وهو سيد الأدلة عملا بمقتضيات المادة 405 من قانون ل. ع وعليه وامام هذا الإقرار القضائي الكتابي بتوصل المستأنفة واستفادتها من المواد موضوع الفواتير ووصولات التسليم والذي صدر بشأنها الحكم المستأنف تبقى منازعة هذه الأخيرة - المستأنفة - في دينها والذي بذمتها دون أساس وان طعنها في الحكم المستأنف غايته تمطيط النزاع والتقاضي بسوء نية والتهروب من أداء ما بذمتها مما يكون معه طعنها دون فائدة ولا جدوة منه . وحيث ان الطاعنة أوردت المناقشة أعلاه حتى تقف الهيئة الموقرة عند نوايا المستأنفة وتناقضها في اقوالها امام القضاء وان دين الطاعنة ثابت بدمتها بمقتضى الفواتير ووصولات التسليم وكذا من خلال محاسبة الطاعنة الممسوكة بانتظام والخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا وأنه ولفائدة القانون تود الطاعنة مناقشة ما جاءت به المستأنفة بمذكرتها التعقيبية، وان هذه المناقشة لا تفيد قطعا إقرارها بما جاء في هذه المذكرة لعدم ارتكازه على أسس قانونية وواقعية .
وحول التمسك بالفصل 417 من قانون ل .ع فإن تمسك المستأنف بمقتضيات المادة 417 من قانون ل .ع. لا أساس يفيدها في شيء امام استعانت المحكمة الابتدائية بخبرة حسابية اكدت بشكل لا جدال فيه بثبوت الدين بذمة المستأنفة, علاوة على أدائها بوصولات التسليم الحاملة لتوقيع المستأنفة وخاتمها وإقرارها القضائي بتوصلها واستفادتها من المواد موضوع المعاملة التجارية وأن السيد يونس (ج.) أكد وبكل وضوح الى كون المستأنفة تسجل بمحاسبتها الفواتير الستة موضوع النزاع و بحسابها الممسوك لديها بانتظام وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 433 من قانون ل ع فانه اذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الاخر واعترافا مكتوبا فإنها تكون دليلا تاما لصاحبها وعليه. علاوة على كل ما تقدم فان المعاملات التجارية يحكمها مبدا حرية الاثبات، ذلك ان السرعة التي تتسم بها هذه المعاملات وضيق الوقت لا يسمحان للتاجر بالعمل على الحصول على مستندات كتابية لا تباث حقه في كل عملية لذلك فهو يكتفي بتدوين ما يجري من عمليات في الدفاتر المحاسبية ومن هنا فان المشرع المغربي استجاب لذلك وواجب ان يتم تدوين تلك العمليات بانتظام في الدفاتر المحاسبية ورتب على ذلك ان اعطى لتلك الدفاتر حجية في لإثبات لصالح التاجر أو ضده على حد سواء. ومن هنا المشرع في المادة 19 من مدونة التجارة الجديدة على ما يلي " يتعين على التاجر ان يمسك محاسبته طبقا لأحكام القانون رقم 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبة الواجب على التجار العمل به اذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم وعليه يتضح من المادة أعلاه ان دفاتر التاجر التي تسجل فيها عملياته التجارية بشكل متسلسل تعتبر حجة له وعليه لذا ونظرا و لكل ما تقدم وامام إقرار المستأنفة قضائيا بتوصلها بالمواد موضوع المعاملة التجارية التي صدر بشأنها الحكم المستأنفة وامام وجود فواتير ووصولات التسليم الحاملة لخاتم المستأنفة وتوقيعها وامام انجاز خبرة حسابية ابتدائية والتي اكدت بشكل واضح وان الفواتير الستة موضوع الطلب سجلت بمحاسبة المستأنفة وبمحاسبة الطاعنة مما يكون معه الحكم الابتدائي مصادف للصواب وان ما جاءت به المستأنفة غير مرتكز على أساس قانوني مع الإشارة ان العمل القضائي الذي عززت به المستأنفة دفوعاتها بعيد كل البعد على موضوع النازلة امام وجود فواتير وصولات التسليم واعتماد الحكم الابتدائي على خبرة حسابية في قضاءه بل أكثر من ذلك وامام الإقرار القضائي الكتابي الصادر عن المستأنفة بتوصلها واستفادتها من المواد موضوع الفواتير التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
حول مسطرة الزور الفرعي فإن الفصل 89 واضح من خلال التأكيد على إمكانية صرف النظر عن مسطرة الزور عندما ترى المحكمة أن فائدتها غير مجدية في النزاع و باستعمالها سلطتها التقديرية ومكنها المشرع من إجراءات تحقيق أخرى وهو ما تم في نازلة الحال حيث اعتمدت المحكمة الابتدائية على الخبرة لتكون قناعة إضافية من خلال ما تم التوصل اليه من جانب الخبرة ، فضلا على عدم جدية المسطرة المتمسك بها لاسيما وان القضائي تواتر على كون مسطرة الزور الفرعي تقضي توفر مجموعة من والشروط التي تؤكد جديتها وسلامتها من الناحية الشكلية كما ان المحكمة غير ملزمة الضوابط تتبع الخصوم في كل دفوعاتهم غير المستند على أسس جدية، ناهيك عن الإقرار القضائي الصادر عن المستأنفة عن المستأنفة مما يكون معه الحكم الابتدائي مصادف للصواب فيما قضى به .
حول الخبرة الحسابية فإن القول بان الخبرة هي متناقضة و مغلوطة هو تستطيع ابرام أوجه التناقض والغلط لاسيما وان الخبرة مستوفية للشروط القانونية وحيت هو مجرد دفع مجاني لان المستأنفة ان هذا الاجراء كان وسيلة لاستكمال قناعة المحكمة لاسيما وان الطاعنة تتوفر بداية على فواتير ووصولات التسليم الحاملة لخاتم وتوقيع المستأنفة و عززها تقرير الخبرة الذي اكد على وجود الفواتير المسجلة في محاسبة المستأنفة او الممسوكة بانتظام كما ان الحكم الابتدائي علل قضاءه للمصادقة على خبرة السيد يونس (ج.) تعليلا مقنعا ومنسجما والقانون ناهيك على وجود تناقض في محتوى دفوعات المستأنفة التي أصبحت تناقش الثمن الذي يتجاوز ما يقدمه المتنافسون حسب زعمها وهو امر يستدعي للاستغراب اذ كيف تقوم المستأنفة بتسليم المواد والسلع واستهلاكها والامتناع عن أداء الفواتير بدعوى الثمن المرتفع؟ بعد ان تمسكت في مختلف اطور الدعوى بان الفواتير المدلى بها من صنع الطاعنة متجاهلة قانون رقم 104.12 سيما وان المعاملة موضوع النازلة تعود لسنة 2018 وأنها لن تساير المستأنفة في طرحها لان موضوع نازلتنا هو أداء ما بذمتها وليس مناقشة الثمن من عدمه، وان الجواب عن ذلك سيكون في حينه امام قضاء الموضوع ابتدائيا ، ملتمسة الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته .
أرفقت ب: صورة من المقال مع الاستدعاء
وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف يؤكد خلالها كل طرف جميع دفوعاتها وملتمساتها السابقة .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 22/05/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 19/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة اعلاه.
وحيث انه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة ان المحكمة قضت في مواجهتها بأداء المبالغ المحكوم بها استنادا لخبرة حسابية منجزة وفقا للقانون خاصة وان الخبير المعين اعتمد في انجازها على ما هو مضمن بالدفاتر التجارية للطرفين وخاصة ما ضمن بمحاسبة الطاعنة نفسها في الدفتر الكبير لحسابها لسنتي 2018 و2019 والذي تبين من خلاله تقييد ستة فواتير بمبلغ الدين المحكوم به وبالتالي فإن ما ضمن بمحاسبتها يبقى حجة في مواجهتها ملزمة لها ولا يسوغ لها التمسك بأن ما ضمن بمحاسبتها ناتج عن توصلها بمقرها الإداري بالفواتير الستة وكذا طعنها بالزور ابتدائيا في الفواتير تبقى اسباب مردودة طالما ان ما ضمن بمحاسبتها يلزمها وانها لم تتوصل بالشحنات موضوعها وكذا طعنها بالزور وكذا تمسكها بمقتضيات الفصل 399-417-2043 من ق.ل.ع ابتدائيا الفواتير تبقى أسباب مردودة طالما ان ما ضمن بمحاسبة الطاعنة يلزمها في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بها كما انه يعتبر دليلا على قبولها للفواتير. كما ان طعنها بالزور الفرعي اصبح غير مؤسس قانونا بالنظر لتراجعها الضمني بمقتضى كتاباتها بأن الفواتير تم قبولها من طرف قسمها الاداري دون التوصل بالشحنات موضوع الفواتير وهي ادعاءات مردودة طالما ان الوثائق المدلى بها مقبولة ومسجلة بمحاسبتها فضلا على انها مدعمة بالعقد الرابط بين الطرفين. فضلا على ان الحكم لم يعتمد في اصداره على الفواتير المطعون فيها وانما استند على ما هو مضمن بالوثائق المحاسبتية للطرفين والتي تبقى حجة في مواجهتهما عملا بمقتضيات الفصل 19 من مدونة التجارة والذي يجعل المحاسبة الممسوكة بانتظام حجة في الاثبات بين التجار في معاملاتهم التجارية.
اما بخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصول 401 و402 من ق.ل.ع فهو ادعاء مردود طالما ان المستأنف عليها استندت في مطالبها الى العقد الرابط مع الطاعنة والفواتير المتضمنة لكمية الشحنات المسلمة لها وقيمتها وان الطاعنة قامت بتضمين هذه الفواتير في محاسبتها وبالتالي فإنها اصبحت قانونا ملزمة باثبات انقضاء دينها بالوفاء وفقا لمقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع فضلا على ان المحكمة وكما سبق ذكره اصدرت حكمها من اجل التحقق من الدين بواسطة خبرة تمهيدية والتي خلص خلالها الخبير المعين الى تسجيل الفواتير المطعون فيها بمحاسبة الطاعنة .
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم الادلاء بوصولات الطلب والتسليم فهو بدوره مردود استنادا لوثائق الملف ( خاصة العقد المبرم بين الطرفين وكذا وصولات التسليم المرفقة وايضا ما جاء بمذكرة الطاعنة وخاصة المذكرة المدلى بها بجلسة 26-12-2022 انها توصلت بالسلع موضوع الفواتير ووصولات التسليم متمسكة بأن السعر الوارد بها يفوق السعر المطبق مع الشركات المنافسة وبالتالي فإن ما ضمن بمذكرتها يدحض ادعاءها بخرق مقتضيات العقد وكذا الفصل 230 من ق.ل.ع ويعتبر اقرار من جانبها بتوصلها بالشحنات موضوع الفواتير المضمنة بمحاسبتها وبالتالي استفادتها من خدمات المستأنف عليها. فضلا على ان الاقرار الصادر عنها يستفاد ايضا من خلال الدعوى التي تقدمت بها في مواجهة المستأنف عليها بخصوص تطبيقها سعر يفوق السعر المطبق مع الشركات المنافسة والتي انتهت بصدور حكم بعدم قبول الطلب في الملف 6/8236/2023.
وحيث انه وبخصوص ما تمسكت به الطاعنة من منازعة حول الاسعار المطبقة بالفواتير وادلائها بمراسلات الكترونية في هذا الاطار فتبقى مردودة طالما ان الثابت ان المعاملات التجارية تقوم على مبدأ حرية الاثبات وطالما ان المستأنف عليها اثبت ادعاءها ومطالبها بمقتضى العقد المبرم بين الطرفين والمتضمن لشروط وكيفية التعامل بينهما والاثمان المعمول بها بينهما وان الطاعنة نفسها تؤكد في كتاباتها انها تتعامل مع المستأنف عليها منذ مدة وفق التسعيرة المضمنة مع شركات أخرى وان ادعاءها ان هذه الأخيرة أخلت بالتزاماتها لعدم احترام التسعيرة المطبقة على الشركات المنافسة مردود استنادا للعقد المبرم بينهما وطالما انها قد قبلت التعامل مع المستأنف عليها وفقا لشروط العقد.
اما بخصوص الرسالة المتمسك بها والتي تتضمن المفاوضات بين الطرفين واقتراح ايجاد حل حبي بخصوص الاثمنة المطبقة فيبقى ادعاء مردود طالما انه بالرجوع الى الرسالة المذكورة يتبين أنها علقت المفاوضات المقترحة على اتفاق الطرفين قبل التوقيع على العقد الجديد .
وفي غياب ما يثبت أي اتفاق بين الطرفين حول الشروط الجديدة للتعاقد يبقى التمسك بالتسعيرة المقترحة غير مبرر ويتعين رده كما يتعين رد السبب المثار بهذا الصدد.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول مجانبة الحكم الصواب لاعتماده على خبرتين متناقضتين فهو مردود طالما ان الخبرة المستند عليها ابتدائيا وهي خبرة الخبير يونس (ج.) جاءت منسجمة مع وثائق الملف ومذكرات الطاعنة والتي تقر بمقتضاها بتسلم السلع موضوع الفواتير وتغيير اوجه دفاعها من منازعتها في المعاملة والطعن بالزور في الفواتير الى ادعاء جديد بخصوص الاثمنة المطبقة.
كما ان الخبير الثاني انجز مهمته انطلاقا مما هو مضمن بمحاسبتها والتي تبقى ملزمة لها باعتبارها مستخرجة من دفاترها التجارية والتي من المفروض انها ممسوكة بانتظام مما يبقى ملتمس اجراء خبرة جديدة في غير محله ويبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
56761
Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56925
Transport maritime : l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré est recevable à agir en indemnisation contre le transporteur pour manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57065
Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2024
57177
Indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne sont pas l’unique critère d’évaluation du fonds de commerce, le juge pouvant retenir l’emplacement et la notoriété du local (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57303
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter du calcul les frais de réparation non prouvés et réduire les frais de déménagement estimés par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57395
Bail commercial, indemnité d’éviction : l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57523
La cession de créance est opposable au débiteur qui a effectué des paiements partiels au nouveau créancier, valant acceptation de l’opération (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2024
57655
Contrat de prestation de services : une société syndic est tenue par le contrat signé pour le compte d’une copropriété et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024