Bail commercial, indemnité d’éviction : l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale est subordonnée à la production des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57395

Identification

Réf

57395

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4780

Date de décision

14/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3495

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle du jugement et les modalités d'évaluation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme, tiré de l'absence de signature sur la copie signifiée, ainsi que la sous-évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen de nullité en rappelant que seule la minute du jugement conservée au greffe doit être signée, et non la copie notifiée aux parties.

Sur le fond, elle juge l'expertise objective et retient que l'indemnisation de la clientèle et de l'achalandage est subordonnée, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années, que le preneur n'a pas fournies. La cour précise en outre que les éléments matériels tels que les équipements et marchandises, que le preneur emporte lors de son départ, n'entrent pas dans le calcul de l'indemnité due par le bailleur.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد الحق (د.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 457 بتاريخ 11/07/202 و كذا القطعي رقم 4326 بتاريخ 19/12/2023 في الملف عدد 1514/8207/2023 الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط و القاضي في منطوقه :

في الطلبين الأصلي والمضاد: في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه عبد الحق (د.) بتاريخ 2023/01/19، وبإفراغ المدعى عليه من اجل التجاري الكائن ببلوك 6 رقم 11 اليوسفية الشرقية الرباط، والحكم بأداء المدعى عليهم فرعيا ورثة العياشي (ع.) لفائدته مبلغ (73600,00 درهما ) تؤدى له عند إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع، وبتحميل صابر كل مقال للطرف الآخر، ورفض الباقي.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن : ورثة العياشي (ع.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 02/05/2023 يعرضون فيه أنه سبق لمورثهم المرحوم العياشي (ع.) أن أبرم مع المدعى عليه عقد كراء للمحل الحربي الكائن ببلوك 6 رقم 11 اليوسفية الشرقية الرباط، وأنه بعد وفاة مورثهم أصبحوا في حاجة ماسة إن المحل الاستعماله شخصيا وأنهم وجهوا للمدعى عليه إندارا من اجل استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، مانحين إياه أجمل 3 أشهر قصد إفراغه منه، بقي دون جدوى رغم التوصل به بتاريخ 2023/01/19، والتمسوا لأجل ذلك الحكم بفسخ عقد كره المحل الحرفي الكائن يبلوك 6 رقم 11 اليوسفية الشرقية الرباط وإفراغ المكتري من المحل هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه وذلك من أجل استرجاعه للاستعمال الشخصي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر.

وأرفقوا مقالهم ب إنذار مع محضر تبليغه، صورة لشهادة الملكي، صورة لنظير موجب إراثة.

وبناء على مذكرة نائب المدعين للإدلاء بأصل شهادة الملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية النائب المدعى عليه مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية، المدلى به بجلسة 2023/06/27، التمس من خلالها الحكم برفض الطلب الاصلي. وحول المقال المضاد الخمس الحكم لفائدته بتعويض مسبق قدره 3000,00 درهم عن فقدان أصله التجاري. والأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية على الأصل التجاري المملوك للمدعي فرعيا لتحديد حجم التعويض المستحق له جراء فقده لأصله التجاري طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 19.16، ويحفظ حق المدعى في تقديم مطالبه الختامية إلى ما بعد إجراء الخبرة، وتحميل المدعى عليهم فرعيا الصادر، والإجبار في الأقصى، وأرفق مذكرته بصورة النموذج "ج"، محضر قبول عرض عيني.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 457 الصادر بتاريخ 2023/07/11 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد ها للخبيرة نجوى بوظهر التي يتعين عليها الانتقال إلى المحل الكائن ببلوك 6 رقم 11 اليوسفية الشرقية الرباط، ومعاينته وتحديد أوصاف وتحديد مقدار التعريض المستحق عن فقدان الأصل التجاري، مع الأخذ بالاعتبار موقع المحل ومساحته والتصريحات الضريبية السنوات الأربع الأخيرة، بالإضافة إلى ما أنفقه المدعى عليه من تحسينات وما فقد من عناصر الأصل التجاري وكذا مصاريف الانتقال إلى محل آخر.

وبناء على تقرير الخبرة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/11/03، خلصت من خلاله الخبيرة إلى قيمة التعويض المستحق للمكتري عن الإفراغ في مبلغ 73600,00 درهم. وبناء على إدراج الملف بجلسة 2023/12/05 ألفي بالملف بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة النائب المدعين المدلى بها جلسة 12/05 التمسوا من خلالها الحكم باستبعاد الخبرة المنجزة، والحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة حسابية مضادة واحتياطي بتحديد قيمة التعويض عن فقدان الأصل التجاري بحسب مبلغ 10000,00 درهم.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة الحسابية لنائب المدعى عليه التمس من خلالها أساسا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة على الأصل التجاري المدعى فيه. واحتياطيا الحكم على المدعون أصليا بأدائهم للمدعي فرعيا تعويضا كاملا عن إفراح المحال التجاري قدره 73600,00 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق المذكرة ب: محضر معاينة مجردة، وأربع (4) تصاريح بالشرف مصححة الإمضاء .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بخصوص الدفع بخرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات المادة 50 و ما يليها من ق.م.م فبرجوع المحكمة للحكم المطعون فيه المرفق نسخة تبليغية منه طيه التي توصل بها العارض من طرف المستأنف عليهم ، سيتضح لها أنه غير موقع من قبل الرئيس و القاضي المقرر و كاتب الضبط خلافا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م. م كما أنه غير مشهود على مطابقته للأصل من قبل كاتب الضبط وفقا لمقتضيات الفصلين 51 و 54 من القانون أعلاه مما يجعله باطلاً لمخالفته للمواد أعلاه وفقا لما كرسه العمل القضائي في هذا الباب من جملته القرار الإستئنافي عدد 1459 الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 2023/11/21 بالملف عدد 2022/1501/274 الذي قضى ببطلان الحكم المستأنف وفقاً للعلة أعلاه ، وبخصوص حول عدم قانونية الخبرة المنجزة على ذمة القضية و عدم الجواب على دفوعات الأطراف فإن محكمة الدرجة الأولى و للقضاء للمستأنف عليهم حاليا وفق طلبهم الأصلي مع تعويض العارض جراء فقده لأصله التجاري المدعى فيه بالطلب المضاد بحسب نتيجة الخبرة المنجزة على ذمة القضية و إفراغه منه بغرض الإستعمال الشخصي، عللت حكمها الذي أصدرته بكونها و برجوعها إلى خلاصة تقرير الخبرة و أخذا بعين الإعتبار لمدة الكراء و موقع المحل و نوعية النشاط المزاول به إرتأت المصادقة عليها لقانونيتها و موضوعيتها وأنه تبعاً لما عابه العارض على الخبرة المذكورة بموجب مذكرة مستنتجاته عقبها المؤرخة في 2023/11/27 المدلى بها إبتدائياً المحمولة بالملف و بالرجوع إليها سيتبين للمحكمة أن العارض و بموجبها دفع بكون أن الخبير المنتدب وبالرغم من إحترامه لشكليات إنجازها ، إلا أنه لم يبين بتقريره عناصر الأصل التجاري التي ستتأثر جراء إفراغ العارض منه أهي عنصر الزبائن أم التسمية أم الحق في الكراء أم ......؟ وهو أهم معطى معول عليه في التعويض من جهة، ومن جهة ثانية وبالرغم من إدخال العارض لتحسينات على محله التجاري من أضواء كاشفة وطلاء عصري وتبليطه من جديد لأرضية المحل بشكل يخدم جماليته و رونقة مما كلفه مصاريف باهضة إلا أن الخبير إكتفى بتقريره كونه لم يعاين أية تحسينات ثابتة أو إصلاحات تكون قد طرأت على بناء المحل و لم يكلف نفسه حتى عناء إستفسار رب الملك عن كون ما إذا محله عرف تغييرات وتحسينات مخالفة للحالة الأولى التي أكرى عليها المحل للعارض ليخلص هنا إلى أنه لن يحتسب أية قيمة لذلك بذكره. ومن جهة ثانية زعم بكون المحل أثناء تقديره للعناصر المادية بكونه يحوي فقط آلة واحدة للخياطة بحالة جيدة قدر قيمتها في مبلغ 1000 درهم والحال أن المحل توجد به خمس آلات للخياطة كلها بحالة جيدة ومشغلة كلها وكل واحدة منها تقوم بدور معين فيما أعدت له تقدر قيمتهم الإجمالية في مبلغ 25000,00 درهم ناهيك عن البضائع والسلع المتواجدة بالمحل التي تبلغ قيمتها هي الأخرى حوالي مبلغ 2500,00 درهم الكل وفق الثابت من محضر المعاينة المجردة المعزز بالصور الفوتوغرافية وكذا الإشهادات المصححة المرفقة بالمذكرة المذكورة ومن جهة ثالثة و بالرغم من وصفه للأصل التجاري وتواجده بحي يتواجد به عدة محلات تجارية و يعرف رواجاً لا يستهان به يعرف كثافة سكانية مرتفعة إلا أنه إستبعد سمعته التجارية و زبائنه في تقديره للتعويض المستحق له بعلة أنه لا يمكن له تقديرهم في غياب التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة طبقا للمادة 7 من القانون 49.16 و الحال أن المادة المذكورة إنما نصت على أن التعويض عن إنهاء الكراء يشمل قيمة الأصل التجاري إنطلاقاً من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة إضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل كما يشمل مصاريف الإنتقال إلى محل آخر مما يعني أن تقدير التعويض لا يتوقف فقط على إدلاء المكتري بتصاريحه الضريبية للأربع سنوات الأخيرة بل ذاك هو جزء فقط من عناصر التقدير بدليل أن المشرع نص صراحة بالفصل المذكور على كلمة "بالإضافة إلى باقي العناصر الأخرى وهي التحسينات و الإصلاحات والسمعة التجارية والزبائن والموقع ومصاريف الإنتقال إلى محل آخر مما جعل الخبير المنتذب يناقش و يحلل النصوص القانونية بعيدا عن إختصاصه الصرف و الأصلي المنحصر في الجانب الفني دون القانوني. ومن جهة رابعة إكتفى بتحديد مبلغ 2000 درهم شاملة للنقل و اليد العاملة لمعدات و بضائع العارض إلى وجهة أخرى و الحال أن هذه الأخيرة لا تكفيها حتى شاحنتين للوفاء بالغرض لكثرتها نظرا لنوعية نشاط العارض و هي كما الجزء منها بالصور الفوتوغرافية التي أرفقتها الخبيرة بتقريرها و كذا الصور المرفقة بمحضر المعاينة المجردة المرفقة بالمذكرة المذكورة و أن أقل مبلغ ممكن للوفاء بالغرض لا يقل عن 5.000,00 درهم ناهيك عن كونه حدد مبلغ 5000 درهم كمصاريف للبحث عن محل آخر و ما يتطلبه من أجرة الوسطاء ومصاريف العقد و.... إلخ و هو مبلغ زهيد مقارنة مع إرتفاع الأسعار، ملتمسا قبول المقال الإستئنافي شكلاً وموضوعا أساساً: التصريح تبعاً لذلك ببطلانه و بإرجاع الملف للمحكمة الإبتدائية مصدرته للبث فيه من جديد طبقاً للقانون وإحتياطياً حول الطلب الأصلي القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض الطلب وحول الطلب المضاد الأمر تمهيديا بإجراء خبرة جديدة يعهد أمر القيام بها لأحد الخبراء الحيسوبيين لإنجازها وفقا للقانون وحفظ حق العارض في تقديم مستنتجاته الختامية إلى ما بعد انجازها وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف رقم 4326 وأصل طي التبليغ وصورة لاجتهاد قضائي.

و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 30/09/2024 التي جاء فيها أن الحكم الابتدائي لما قضى بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف بإفراغه من المحل التجاري الكائن ببلوك 6 رقم 11 اليوسفية الشرقية الرباط، يكون قضاءه مصادفا للصواب ويتعين تأييده وأنه بخصوص الشق المتعلق بالتعويض فإن الخبرة المنجزة ابتدائيا خلصت إلى أن قيمة التعويض المستحق للمكتري عن فقدان الأصل التجاري محددة في مبلغ 73.600,00 درهم، إلا أنها تثير المناقشات التالية حول تحديد قيمة الأصل التجاري بخصوص العناصر المادية فإن الخبيرة خلصت في تقريرها إلى تحديد تعويض عن منقولات موجودة بالأصل التجاري عبارة عن آلة للخياطة وملابس تقليدية بما مجموعه مبلغ 11.000.00درهم وأن هذا التعويض خارج عن مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16، على اعتبار أن العناصر المادية للأصل التجاري لا يشملها التعويض لكونها لا زالت قابلة للاستغلال، وأن إفراغ الأصل التجاري ليس من شأنه حرمان المستأنف من استغلال العناصر المادية للأصل التجاري وبخصوص العناصر المعنوية وحق الإيجار فإن الخبيرة خلصت في تقريرها إلى تحديد التعويض عن حق الإيجار في مبلغ 66.600.00 درهم على أساس سومة كرائية شهرية قدرها 1850.00 درهم عن مدة 36 شهرا وأنه خلافا لما ورد بتقرير الخبرة فإن السومة الكرائية التي تؤدى عن المحل من أجل محددة في مبلغ 400.00 درهم شهريا، وأن الخبيرة لم تبين السند المعتمد من طر تحديد السومة الكرائية للمحل في مبلغ 2250 درهم كما أنها لم تدلي بأي عقود مقارنة تثبت أن السومة الكرائية في المنطقة محددة في مبلغ 2250.00 درهم وأن تقرير الخبرة الحسابية لما احتسب الحق في الكراء على أساس 36 شهرا من الكراء لم يبين السند القانوني المعتمد فى ذلك وجاء مبالغا فيه، على اعتبار أن العمل القضائي استقر على احتساب هذا الحق على أساس 12 شهرا وأنه من غير المعقول احتساب التعويض عن الحق في الكراء على أساس 2250.00 درهم شهريا، في حين أن المكتري ظل يكتري المحل بحسب مبلغ 400.00 درهم شهريا وأنه كان يستفيد من فرق قيمته 1850.00 درهم كان يجب أن يؤديها للعارضين طيلة مدة الكراء، وبالتالي فإن التعويض المقدر من طرف الخبيرة يعد إثراء لفائدة المكتري على حساب العارض وأنه أمام عدم إدلاء السيدة الخبيرة بأي عقود مقارنة أو سند قانوني لتحديد السومة الكرائية للمحلات المجاورة للمحل المدعى فيه، وأمام عدم إدلائها بأي سند قانوني يخول لها احتساب حق الكراء على أساس 36 شهرا عوض 12 شهرا، وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 1850.00 درهم شهريا عوض 400.00 درهم فإن التعويض المحدد من طرف الخبيرة غير مبني على أساس قانوني ويتعين استبعاده والبحث عن محل آخر وتجهيزه فإن الخبيرة خلصت في تقريرها إلى تحديد تعويض قدره 5000.00 درهم عن مصاريف البحث عن محل آخر وتحرير العقد وتوثيقه وتسجيله بالإضافة إلى مصاريف تجهيز المحل الجديد وأن هذا التعويض خارج عن مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 وعن مقتضيات الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية ومن شأنه تعويض المكتري مرتين عن الحق في الكراء، إذ أن ما يستحقه في هذه الحالة هو مصاريف الانتقال من المحل والتي حددتها الخبيرة في تقريرها بحسب مبلغ 2000.00 درهم والتي تعد بدورها جد مبالغ فيها إذ أن مصاريف التنقل لا يمكن أن تتجاوز 500.00 درهم على اعتبار أن المحل التجاري يحتوي فقط على آلة للخياطة وملابس تقليدية وبالتالي لا يمكن نقل هذه العناصر بمبلغ 2000.00 درهم وأنه تبعا لذلك يتعين استبعاد التعويض المقدر من طرف الخبيرة بخصوص مصاريف البحث عن محل آخر وتجهيزه لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني مع تحديد التعويض عن مصاريف التنقل في مبلغ 500.00 درهم ، ملتمسون الحكم بعدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع دفوع المستأنفة لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بالمصادقة على الإنذار بإفراغ المستأنف من المحل التجاري الكائن ببلوك 6 رقم 11 اليوسفية الشرقية الرباط، وبعد التصدي الحكم بتعديله وذلك بخفض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/10/2024.

التعليل

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه.

وحيث يبقى ما تشبت به المستأنف من عدم توقيع نسخة الحكم المبلغ له من طرف القاضي المقرر والرئيس الهيئة غير واقع في محله على اعتبار ان الحكم المبلغ له هو عبارة عن نسخة فقط مؤشر عليها من طرف كتابة الضبط بذلك اما اصل الحكم فهو محفوظ بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط والتي تحمل توقيع القاضي المقرر ورئيس الهيئة مصدرته وكاتب الضبط ، مما يتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث انه خلافا لما اثاره الطاعن فان الخبرة المأمور بها في المرحلة الابتدائية والتي اعتمدتها المحكمة لتحديد التعويض المستحق للمستأنف مقابل فقدانه لأصله التجاري كانت موضوعية حيث ان الخبيرة السيدة نجوى بوظهر انجزتها في احترام لنقاط الحكم التمهيدي المسند له المهمة وحددت التعويض اخذا بعين الاعتبار مساحة المحل المستغل من طرف المستأنف الذي تبلغ مساحته 12,60 م مربع وحدد النشاط المستغل فيه وهو الخياطة و موقعه بمدينة الرباط حي اليوسفية الشرقية بمنطقة تعرف حركة تجارية لا يستهان بها ، وعلى ضوء ذلك حددت ما يستحقه المستأنف من تعويض عن الحق في الكراء ومصاريف الانتقال دون تحديد أي تعويض عن السمعة والزبناء والتي تفعيلا لمقتضيات الفصل 7 من قانون 49/16 تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة التي ولم يدلي المستأنف بها بين يدي السيد الخبير، ويبقى طعن المستأنف غير مؤسس على أي معطى جديد قانوني او واقعي اذ ان ما يدعي من كون المحل به ازيد من الة خياطة وبضائع أخرى لم تشر اليها الخبرة فانها تبقى من العناصر المادية للاصل التجاري-بضائع وتجزهيزات- التي لا يتعين تقويها وأداء مقابلها من طرف المكري طاما ان المكترى ينقلها معه عند افراغ المحل المكترى، وأيضا تبقى مصاريف الانتقال المححدة من قبل الخبيرة موضوعية مقارنة بما بالمحل من تجهيزات،ومنه يبقى ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه عن صواب ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف ومقال الادخال ومواصلة الدعوى.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial