Réf
57523
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4861
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8205/995
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de contrat, Preuve de l'acceptation, Paiements partiels, Opposabilité au débiteur, Obligation de paiement, Notification au débiteur, Contrat commercial, Clause pénale, Cession de créance, Acceptation de la cession
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une cession de créance au débiteur cédé et sur la preuve du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement du solde de la créance principale, après déduction des versements partiels effectués.
En appel, les débiteurs contestaient l'opposabilité de la cession, faute de notification ou d'acceptation formelle, tandis que le créancier cessionnaire, par appel incident, sollicitait le paiement de l'intégralité de la créance. La cour retient que la cession de créance est parfaitement opposable aux débiteurs.
Elle juge en effet que les versements partiels effectués par ces derniers directement au profit du cessionnaire constituent une acceptation non équivoque de la cession, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de notification. La cour écarte par ailleurs l'argument selon lequel ces paiements auraient été faits au cessionnaire en qualité de simple mandataire du cédant, faute de production de la moindre preuve.
En l'absence de preuve du paiement du solde de la créance, la condamnation est justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدين عبد السلام (و.) ومحمد (و.) ومخبزة وحلويات ب. بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/01/2024 يستانفون بمقتضاه الحكم عدد 1596 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2023 في الملف عدد 3397/8202/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلب جزئيا.
في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثليها القانونيين لفائدة المدعي مبلغ 278000 درهم مع تحميلها الصائر ورفض الباقي.
وحيث بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد كمال (هـ.) بواسطة محاميه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/09/2024 يستانف من خلاله فرعيا الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن السيد كمال (هـ.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بمقتضى اتفاق بين المدعى عليهما محمد (و.) وعبد السلام (و.) وعبد الله (ف.) مؤرخ في 6-8-2018 مصادق على توقيعه تم الاتفاق على فسخ عقد تسيير وشراكة في الأرباح في المحل التجاري مخبزة وحلويات ب. المبرم في 25-5-2018 بينهما وبين السيد مبارك (ف.) وقد التزم السيدين محمد (و.) وعبد السلام (و.) بدفع مبلغ 380000 درهم تحت طائلة أداء مبلغ 5000 درهم شهريا مادام مبلغ 380000 درهم غير مؤدى للسيد عبد الله (ف.) وانه بتاريخ 27-4-2019 وبمقتضى اتفاق بين العارض وبين عبد الله (ف.) حول هذا الأخير الحقوق المترتبة عن فسخ الارتباط بالشراكة بينه وبين المدعى عليهما وذلك بان يحل العارض محل عبد الله (ف.) في استخلاص مبلغ 380000 درهم من المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني الملتزمة بادائها بناء على اتفاق 16-8-2018 وباستخلاص مبلغ 5000 درهم شهريا مادام الدين غير مؤدى وبما ان الدين المطالب به مستحق الأداء والقانون يجيز حوالة الحق للغير بكل امتيازاته فانه وجه انذارا الى ممثلي المدعى عليها بتاريخ 30-3-2021 بواسطة مفوض قضائي يخبرهما فيه بحلول العارض محل الدائن عبد الله (ف.) في اتيفتاء الدين المترتب عن الاتفاق المؤرخ في 6-8-2018 وطالبهما بتنفيذ هذا الاتفاق وأداء الدين البالغ 380000 درهم ومبلغ 5000 درهم شهريا مادام اصل الدين المذكور غير مؤدى وان المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني توصلت بالانذار ولم تستجب لمضمونه بالرغم من مرور اكثر من ثلاثة اشهر لاجله فانه يلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 380000 درهم وكذا مبلغ 5000 درهم شهريا من تاريخ 16-8-2018 ومستمرة الى حين أداء مبلغ 380000 درهم بكامله وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعي والمرفقة باصل اشهاد واصل عقد اتفاق وعقد فسخ اتفاق واصل عقد تسيير وشراكة
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف الطرف المدعى عليه بواسطة نائبه والمرفقة بوثائق افادت فيها ان المدعي يتقاضى بسوء نية للحصول على نتيجة قضائية ولو بمخالفة قواعد حسن النية وذلك بعدما حاول تحريف مضمون الاتفاق المبرم بين العارضين والسيد عبد الله (ف.) بتاريخ 6-8-2018 والذي تضمن التزام العارضين بأداء مبلغ 380000 درهم على شكل أقساط شهرية الى حين إتمام المبلغ المتفق عليه وليس العكس كما جاء في المقال الافتتاحي للمدعي الذي حاول الايهام بكون الاتفاق يتضمن أداء مبلغ 380000 درهم تحت طائلة أداء مبلغ 5000 درهم شهريا وان المحكمة سيتضح لها ان المدعي لم يكن طرفا في الاتفاق المؤرخ في 6-8-2018 ولم يحترم الشكليات المتطلبة قانونيا فيما يتعلق باستبدال دائن بدائن بل الأكثر من ذلك يحاول تفسير اتفاق لم يكن طرفا فيه وعلى هذا الأساس يؤكدان أداء ما بذمتهما بخصوص مبلغ 380000 درهم الوارد في وثيقة فسخ عقد البيع المؤرخ بتاريخ 6-8-2018 للسيد محمد (ف.) على شكل أقساط كما هو متفق عليه في حين تسلم كمال (هـ.) ما قيمته 102000 درهم كتكملة لمبلغ 380000 درهم وذلك باعتباره وكيل عن السيد عبد الله (ف.). لاجله يلتمس العارض أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم احترام الشكليات المتطلبة قانونا واحتياطيا الحكم برفض الطلب ورد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها واحتياطيا اخراج الملف من المداولة واجراء بحث بحضور كافة الأطراف وارفق المذكرة بتحويلات بنكية وعقد اتفاق
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعي افاد فيها ان المدعى عليهما طالبا بالتصريح بعدم قبول الدعوى رغم ان العارض اثبث صفته في الدعوى بالعقود المبرمة بينه وبين السيد عبد الله (ف.) وبين هذا الأخير والمدعى عليهما كما انه أدى الرسم القضائي عن مقاله وان المدعى عليهما لم ينازعا في صحة هذه العقود وان طلبه يبقى مقبول وأضاف انه حل محل الدائن بمقتضى الاتفاق اللاحق المؤرخ في 27-4-2019 ولان حوالة الحق مصدر من مصادر الالتزامات وان عقد الحوالة بين العارض وبين عبد الله (ف.) المدخل في الدعوى صحيح ومنتج لاثاره ولم يات المدعى عليهما بما يخالفه وان هذان الاخيران لم ينازعا في ثبوث الدين المطالب به ولم يدليا بما يفيد أداء مجموع مبلغ 380000 درهم بكامله وداخل الاجل المتفق عليه في العقد وان صور الكشوفات البنكية غير مقبولة لكونها مجرد صور فوتوغرافية من جهة ولا تحمل سوى مبلغ 102000 درهم من جهة أخرى كما ان نسخة الاتفاق المبرم بين العارض وعبد الله (ف.) المرفقة لا علاقة لها بموضوع النزاع وتتعلق بتسيير وكالة الاسفار وليس المخبزة موضوع الاتفاق المبرم بين عبد الله (ف.) والمدعى عليها لاجله يلتمس بعد ملاحظة ان دفوعات المدعى عليها لا ترتكز على أساس الحكم بتمتيع العارض بما جاء في كتاباته
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب الطرف المدعى عليه اكد فيها ما جاء في كتاباته السابقة واضافا انهما يدليان باشهاد للسيد عبد اللطيف (ز.) الذي يؤكد ان السيد كمال (هـ.) كان يأتي لتسلم أقساط موضوع الاتفاق نقدا إضافة الى التحويلات البنكية بصفة مستخدم عند عبد الله (ف.) كما ان ذمته بخصوص مبلغ 380000 درهم الوارد في وثيقة فسخ عقد البيع المؤرخ في 6-8-2018 للسيد عبد الله (م.) على شكل أقساط كما هو متفق عليه في حين تسلم كمال (هـ.) ما قيمته 102000 درهم كتكملة لمبلغ 380000 درهم وذلك باعتباره وكيل عن السيد عبد الله (م.) مع استبعاد ما تدعيه الجهة المدعية بخصوص طائلة أداء مبلغ 5000 درهم شهريا التي لا أساس لها والتمسا أساسا عدم قبول الدعوى شكلا لعدم احترام الشكليات المتطلبة واحتياطيا الحكم برفض الطلب ورد مزاعم المدعي وارفق المذكرة باشهاد
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 4-7-2022 و القاضي باجراء جلسة بحث يستدعى لها طرفي النزاع ونائبيهما والشاهدين
وبناء على جلسة البحث المنعقدة والتي تم خلالها الاستماع الى طرفي النزاع وكذا الشهود
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة من طرف نائب عليهما أفاد فيها انه خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 20-2-2023 تبين ان السيد محمد (ش.) قد ابرء ذمة العارضين محمد (و.) وعبد السلام (و.) بخصوص ما جاء في وثيقة فسخ التسيير المؤرخ في 16-8-2018 مما يفيد أداء ما بذمتهم لفائدته وفقا لما صرح به على النحو التالي ابرء ذمته عن المدعى عليهما وتنازل عن كمال (هـ.) منها مبلغ 50000 درهم على أساس ان يسلم للطرف الحاج محمد وان العارض هو من سلم مبلغ 50000 درهم للحاج محمد لكون ان كمال (هـ.) لم يسلم هذا المبلغ للحاج محمد و بالتالي فانه ما يستفيد من تصريح محمد (ش.) هو انه لم يتنازل لكمال هاني عن كامل المبالغ الواردة في الاتفاق المبرم بتاريخ 16-8-2023 وهي المبالغ التي برء ذمته إزاء العارضين خاصة وانه صرح انه ابرم اتفاقين مع العارضين بنفس تاريخ العقد الأول بقيمة 380000 درهم والعقد الثاني بقيمة 50000 درهم ومبينا ان فسخ عقد الاتفاق المبرم مع كمال (هـ.) لم يتضمن المبلغ المتنازل عليه اما بخصوص أداء مبلغ 50000 درهم كضمانة لاداء مبلغ 380000 درهم فلا أساس له من الصحة ويتعارض مع تصريحاته السابقة لكونه ابرا ذمة العارضين كما انه بخصوص شرط الجزاء فان ذلك يعتبر فوائد مفرطة للدين قد تفوق الدين نفسه وعليه فلا يجوز اشتراط زيادة الديون ولا يجوز قبول مثل هذا الشرط ولا العمل به لانه يدخل ضمن الربا وان الدائن اذا اشترط على المدين او فرض عليه ان يدفع له مبلغ من المال غرامة جزائية محددة او بنسبة معينة اذا تأخر عن السداد فهو شرط او فرض باطل ولا يجب الوفاء به ولا يحل لان هذا يعينه هو ربا وبالتالي فلا يجوز الزام العارضين باي زيادة على الدين بشرط سابق او بدون شرط لان ذلك ربا خاصة وان النية العارضين لم تتجه ابدا الى إقرار أي شرط جزاء اثناء ابرام فسخ عقد التسيير لاجله يلتمسان الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم احترام الشكليات قانونا واحتياطيا الحكم برفض الطلب ورد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها
وبناء على المذكرة بعد البحث المقدمة من طرف نائبة المدعي افاد فيها انه اثناء جلسة البحث اكد انه يعمل لدى الشاهد عبد الله (ش.) باجرة شهرية قدرها 15000 درهم شاملة لواجب الكراء بنسبة 20 في المائة من ألارباح وصرح المدعي انه توصل من المدعى عليهما بمبلغ 100000 درهم كجزء من الغرامة المتفق عليها و انه يجمعهما عقد شراكة مع السيد عبد الله (ف.) في المحل التجاري مخبزة وحلويات ب. وان عبد السلام (و.) اكد انه بعد مرر ثلاثة اشهر من الشراكة وقع خلاف بين الطرف المدعى عليه وبين شريكهما المذكور تم على اثره فسخ عقد الشراكة وان عبد السلام (و.) اكد انه بعد فسخ عقد الشراكة التزم الطرف المدعى عليه بأداء مبلغ 380000 درهم إضافة الى مبلغ 5000 درهم شهريا مادام ان السيد مبارك (ف.) لم يتوصل بمبلغ 380000 درهم وانه اكد كذلك بصفته دائن اصلي طلب من المدعى عليهما بتسليم المبالغ المذكورة للعارض فوافقا على الطلب واكد الشاهد عبد الله (م.) انه بعد فسخ عقد الشراكة بينه وبين المدعى عليهما اصبح مدينا لهما بمبلغ 380000 درهم إضافة الى مبلغ 5000 درهم يؤديانها له شهريا الى ان يقوما بسداد الدين بكامله واكد الشاهد المذكور انه تنازل عن مبلغ 380000 درهم ومبلغ 5000 درهم شهريا الى حين أداء الدين بكامله لفائدة كمال (هـ.) كما اكد الشاهد المذكور انه طالب المدعى عليهما بتسليم ما بذمتهما للعارض وان شهادة الشاهد جاءت واضحة ومنسجمة ومتممة للاشهاد الصادر عنه بتاريخ 27-10-2019 والذي بمقتضاه يتنازل العارض عن مبلغ 380000 درهم ومبلغ 5000 درهم تؤدى شهريا الى ان يقوم المدعى عليهما بسداد الدين بكامله ابتداءا من 16-8-2018 وان شهادة السيد (ج.) على النحو الذي صرح به امام المحكمة تبقى غير سليمة وغير منتجة لكونها جاءت غير منسجمة وليست قاطعة كونه يجهل المبلغ الذي يتم تسليمه للعارض شهريا مما يجعل شهادته ناقصة ومن حيث مستنتجات المدعى عليهما فان هذان الاخيران حاولا تحريف تصريحات الشاهد عبد الله (ف.) ذلك ان هذا الأخير ابرم مع المدعى عليهما عقدين الأول بقيمة 38000 درهم و5000 درهم شهريا إضافة الى عقد تاني بقيمة 50000 درهم وان الشاهد لم يبرئ ذمة المدعى عليهما من مبلغ 380000 درهم إضافة الى مبلغ 50000 درهم وان الشاهد عبد الله (ف.) هو من قام بسداد مبلغ 5000 درهم لفائدة الحاج محمد وان مبلغ 5000 درهم الذي سيؤديه المدعى عليهما لفائدة العارض شهريا الى ان يتم سداد الدين بكامله هو حق ثابت للعارض مادام انه ترتب عن اتفاق مصادق على توقيعه من المدعى عليهما والدائن الأصلي السيد عبد الله (ف.) وان العقد شريعة المتعاقدين وان عقد الحوالة بين العارض والسيد عبد الله (م.) صحيح ومنتج لاثاره ولم يدل المدعى عليهما بما يخالف ذلك ولم ينازعا في ثبوث الدين المطلب به ولم يديا بما يفيد أداء اصل الدين المحدد في مبلغ 380000 درهم بكامله وداخل الاجل المتفق عليه في العقد لاجله فانه يلتمس رد دفوعات عليهما والحكم وفق مقاله وكتاباته
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنفون يؤكدون للمحكمة أنه لم يبادر إلى علمهم ما يفيد حوالة الحق كما يدعي المستأنف عليه، كما أنه لم يتم تبليغهم بخصوص ذلك بالطرق الرسمية وعلى انهم لم يسبق لهم ان أعلنا قبولهم بخصوص حلول المستأنف عليه محل الدائن الأصلي بل أكثر من ذلك فإن طبيعة و خصوصية الإلتزام المبرم مع السيد محمد (ف.) المؤرخ بتاريخ 06/08/2018 تمنع بطريقة ضمنية تدخل او حلول اطراف لا علاقة لهم بالاتفاق مع العلم ان المستأنف عليه لا علاقة له بالأعمال التجارية ولا يملك أي كيان له الشخصية المعنوية مما شأنه ان يتناغم مع روح الاتفاق المؤرخ في 06/08/2018. وعلى هذا الأساس فإنهما يؤكدان أداء ما بذمتهما بخصوص المبلغ 380.000.00 درهم الوارد في وثيقة فسخ عقد المؤرخ بتاريخ 06/08/2018 للسيد عبد الله (ف.) على شكل أقساط كما هو متفق عليه في حين تسلم السيد كمال (هـ.) ما قيمته 102.000.00 درهم كتكملة لمبلغ 380.000.00 درهم وذلك باعتباره وكيل عن السيد عبد الله (ف.). وعليه فإنهما سبق وان ادلوا خلال المرحلة الابتدائية بوصولات تتعلق بتحويلات بنكية بقيمة 102.000.00 درهم قام بها الطرف المستانف لفائدة السيد كمال (هـ.) باعتباره وكيل عن السيد محمد (ف.) حيث كان السيد كمال (هـ.) يتسلمها شخصيا لكونه يشتغل لصالح محمد (ف.) كمدير أعماله كما هو مضمن من خلال عقد الاتفاق بين الطرفين المؤرخ في 05/07/2018. وفي نفس الصدد وبعد الرجوع إلى محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 20/02/2023، تبين أن السيد محمد (ش.) قد برئ ذمة السيدين محمد (و.) وعبد السلام (و.) بخصوص ما جاء في وثيقة فسخ عقد التسيير المؤرخ بتاريخ 16/08/2018، مما يفيد أداء ما بذمتهم لفائدته، وبالتالي فإن ما يستفاد من تصريح محمد (ش.) هو أنه لم يتنازل لكمال هاني عن كامل المبالغ الواردة في الاتفاق المبرم بتاريخ 16/08/2023، وهي المبالغ التي يرى ذمة منها إزاء الطرف المستانف خاصة وأنه صرح أنه قد أبرم اتفاقين مع المستانفين بنفس التاريخ الأول بقيمة 380000 درهم والعقد الثاني بقيمة 50000 درهم ومبينا أن فسخ عقد الاتفاق المبرم مع كمال (هـ.) لم يتضمن المبلغ المتنازل عليه.
والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد من حيث الشكل بعدم قبول الدعوى ومن حيث الموضوع برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث.
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 11/09/2024 جاء فيها أنه حول الدفع بكون المستأنف عليه خرق مضمون العقد 06/08/2018: أنه من الثابت أنه لا وجود لعقد مبرم بين المستأنفين و السيد عبد الله (م.) بتاريخ 06/08/2018. فهو مجرد ادعاء باطل و ما بني على باطل فهو باطل لا يمكن الإلتفات إليه. وخلافا لذلك و بالرجوع إلى العقد الموقع و المصادق على توقيعه المبرم بين المستأنفين السيد عبد السلام (و.) و السيد محمد (و.) و بين السيد عبد الله (ف.) بتاريخ 16/08/2018. والتزم المستأنفان بتنفيذ مقتضيات العقد المذكور و ذلك بأداء مبلغ 380000.00 الف درهم و بأداء مبلغ 5000 درهم شهريا كجزاء عن التماطل ما دام أن مبلغ 380000.00 الف درهم لم يسدد كاملا للسيد عبد الله (ف.) . وأنه بتاريخ 27/04/2019 و بمقتضى عقد مؤرخ و مصادق على توقيعه و موقع بين العارض السيد كمال (هـ.) و السيد عبد الله (ف.) حول هذا الأخير بمقتضاه الحقوق المترتبة عن فسخ الإرتباط بالشراكة بينه و بين المستأنفان و ذلك بأن حل العارض محل السيد عبد الله (ف.) في استخلاص مبلغ 380000.00 الف درهم كأصل الدين و باستخلاص مبلغ 5000 شهريا كضمان للأداء ما دام أن أصل الدين لم يؤدى للسيد عبد الله (ف.) بكامله. فضلا عن كون المستف السيد عبد السلام (و.) قد صرح أثناء جلسة المنعقدة في 04/07/2022 بأنهما هو و السيد محمد (و.) مدينان للسيد عبد الله (م.) محل 320 ألف درهم كاصل الدين و مبلغ 5000 درهم شهريا يؤديانها إلى أن يتم سداد الدين الأصلي بكامله. كما أنه صرح بنفس جلسة البحت بأنه على علم بمقتضيات العقد المؤرخ و المصادق على توقيعه المبرم في 27/04/2019 بين العارض و السد عبد الله (ف.) و الذي بمقتضاه حل العارض محل هذا الأخير. مما يتعين معه والحالة هذه رد الدفع امثار في هذا الصدد.
وحول الدفع بعدم احترام العارض الشكليات عقد الحلول: أنه وبتاريخ 27/04/2019 تنازل السيد عبد الله (ف.) للعارض عن حقوقه المخولة له بمقتضيات العقد المؤرخ و المصادق على توقيعه في 16/08/2018. وانه وقبل المطالبة بالحقوق المحولة له بمقتضى العقدين المذكورين بادر إلى إعلان المستأنفان بإنذار رسمي عن طريق مفوض قضائي علموا بفحواه و لم ينازعوا في مضمونه هذا فضلا عن كون المستأنفان أثينا عليهما وقبولهما بحلوله محل الدائن الأصلي و ذلك بدليل التحويلات البنكية التي قاما بتحويلها لحسابه الخاص. هذا فضلا عن كون السيد عبد السلام (و.) أكد أثناء جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 27/04/2019 اكد على علم بحلول المستانف محل السيد عبد الله (ف.). مما يتعين معه رد هذا الدفع أيضا
و حول الدعاء المستأنفان سداد الدين الأصلي: فإن الأمر خلاف ذلك، إذ أن ادعائهما هذا خال من أي إثبات وليس هناك ما يثبت سداد أصل الدين.
و بخصوص تحويلهم 102000.00 درهم لحسابه الخاص. فهو على سبيل تنفيذ العقد المبرم بينهما وبين السيد عبد الله (ف.) والعقد المبرم بين العارض و السيد عبد الله (ف.) بتاريخ 27/04/2019 و الذي أكده كل من السيد عبد السلام (و.) و السيد عبد الله (م.) أثناء جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2022/04/27. الشيء الدين يتعين معه استبعاد هذا الدفع أيضا.
و حول التحويلات البنكية: فقد عمد المستأنفان إلى تحويل مبلغ 102000.00 درهم إلى حساب العارض عن طريق تحويلات بنكية. لكن أنه بالرجوع لهذه التحويلات تبين أنها مجرد صور شمسية غير موقعة . و بالتالي لا يمكن إعتماد المبلغ المضمن بها كجزء من سداد الدين الأصلي .
و حول الإستئناف الفرعي: إن مقتضيات العقد المؤرخ و المصادق على توقيعه و المبرم بتاريخ 18/06/2018 بين المستأنفان السيد عبد السلام (و.) و السيد محمد (و.) يلتزمان بمقتضاه بسداد مبلغ 380000.00 الف درهم. إضافة إلى سداد مبلغ 5000 درهم شهريا للسيد عبد الله (ف.) إلى أن يتم سداد الدين الأصلي بكامله 380000.00 درهم . وأن مقتضيات العقد المؤرخ والمصادق على توقيعه ، المبرم بتاريخ 27/01/2016 يفيد أن السيد عبد الله (ف.) تنازل للعارض عن حقوقه المترتبة عن فسخ عقد الشراكة و الارباح و المضمنة بالعقد المؤرخ ب 16/08/2018. وأن مبلغ 102000.00 درهم الذي عمد المستأنفان لتحويله لحساب العارض لا تفيد في سداد جزء من أصل الدين، بل هي تحويلات قام بها المستأنفان تنفيذا لمقتضيات العقد المبرم بتاريخ 16/08/2018 و العقد المبرم بتاريخ 27/04/2019 اللذان يلزمان المستأنفان بأداء مبلغ 380000.00 الف درهم كأصل الدين إضافة إلى أداء مبلغ 5000 درهم شهريا كجزاء إلى أن يتم سداد الدين بكامله. إذ أن عبارة و 5000 درهم شهريا، فالواو هنا تعني العطف و الإضافة إلى مبلغ الدين الأصلي. و كلا المبلغين مستقلين عن بعضهما و لا يكمل أحدهما الآخر. و بالتالي فإن المستأنفان ملزمان بسداد مبلغ 380000.00 الف درهم بكامله. وأنه و رجوعا لجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 07/04/2022. و خصوصا تصريحات السيد عبد السلام (و.) حيث صرح بأنهما مدينان للسيد عبد الله (ف.) بمبلغ 380000.00 الف درهم. كما أنهما مدينان له بأداء مبلغ 5000 درهم شهريا إلى أن يقوما بسداد الدين بكامله. وصرح السيد عبد الله (م.) خلال جلسة البحت بأنه مدين للمستأنفان بمبلغ 380 ألف درهم إضافة إلى مبلغ 5000 درهم يجب أن يؤديانها شهريا كجزاء عن التماطل. وأن العقد شريعة المتعاقدين و أن بنوده تعتبر قانون ، و عدم الوفاء ببنود هذا القانون تعتبر خرقا لهذا القانون الذي وضع للإحتكام إليه. وأن عدم سداد الدين الأصلي و المبلغ المضاف إليه قد فوت الفرصة على العارض لما فاته من وقت و تكبده من خسارة. وأن المستأنفان لم ينازعا في مقتضيات العقدين المذكورين . مما تبقى معه بنود الإتفاقين سارية المفعول و لا يمكن خرقها إلا بمقتضى تعديلهما باتفاق بين الأطراف. الشيء الذي لم يتم.
والتمس لاجل ما ذكر رد الطلب المضمن به لعدم جديته. وفي الإستئناف الفرعي : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ لمحكوم به من 278000.00 درهم إلى 380000.00 الف درهم. وتحميلهم كافة الصائر.
وبناء على المذكرة الاصلاحية المرفقة باصول وثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 25/09/2024 جاء فيها حول الاخطاء المادية المتسربة لمذكرة جواب والاستئناف الفرعي: فقد أشار في مذكرته الجوابية انه مدين للمستأنفين بمبلغ 380000.00 الف درهم ، وأضيف الألف خطأ والحال انه مدين للمستأنفين بمبلغ 380.000.00 درهم . وذلك عملا بمقتضيات العقد المؤرخ والمصادق على توقيعه والمبرم بين المستانفين والسيد عبد الله (ف.) بتاريخ 18/06/2018 التي تفيد ان المستأنفان ملزمان بسداد اصل الدين المحدد في مبلغ 380.000.00 درهم ، اضافة الى مبلغ 5000 درهم يؤديها المستأنفان كجزاء على التماطل ابتداء من تاريخ ابرام العقد المذكور الى تاريخ سداد الدين الأصلي بكامله. وهو الشيء الذي اكده العقد المؤرخ والمصادق على توقيعه والمبرم بتاريخ 27/04/2019 بين المستأنفين والسيد عبد الله (ف.) . وبهذا يتدارك الخطأ المادي المتسرب للمذكرة الجوابية، مؤكدا بأن مدين للمستأنفين بمبلغ 380.000.00 درهم اضافة الى مبلغ 5000.00 درهم شهريا يؤديها المستأنفان كجزاء عن التماطل .
وحول الخطأ المتسرب بتاريخ جلسة البحث: اشار العارض في مذكرته الجوابية والاستئناف الفرعي بأن جلسة البحث قد انعقدت بتاريخ 07/04/2019. في حين ان المستأنفان اقرا بعلمهما بحلول العارض محل السيد عبد (ف.) في الحقوق المخولة لهذا الاخير بمقتضى العقدين المذكورين بجلسة اختتام البحث المنعقدة بتاريخ 20/02/2023.
وحول احترام العارض لمسطرة عقد الحلول : عطفا على ما سبق فإنه من الثابت ان السيد عبد الله (ف.) بادر قبل العقد المبرم بينه وبين العارض الى اخبار المستأنفين شفويا بأنه تنازل للعارض عن حقوقه المترتبة عن العقد المبرم بينه وبين المستأنفين والمؤرخ بتاريخ 18/06/2018. الشيء الذي قبله المستأنفان، وبادر على اثره الى تحويل مبالغ مالية لحسابه. وأنه عملا بمقتضيات القانون بادر الى اعلان المستأنفان عن طريق انذار رسمي بواسطة مفوض قضائي، بحلوله محل السيد عبد الله (ف.) في الاستفادة من المبالغ المنصوص عليها في العقد المؤرخ في 18/06/2018. وأن محضر المفوض القضائي يعتبر ورقة رسمية، وما دون فيه ما يطعن فيه الا بالزور. الشيء الذي اصبح معه ثابتا بان العارض طبق مسطرة عقد الحلول تطبيقا سليما.
والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق مذكرته الجوابية والاصلاحية واستئنافه الفرعي.
وادلى باصل طلب تبليغ انذار باسم عبد السلام (و.) واصل طلب تبليغ انذار باسم محمد (و.) واصل محضر تبليغ انذار باسم عبد السلام (و.) واصل محضر تبليغ انذار باسم محمد (و.).
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 25/09/2024 جاء فيها أنه وبعد الرجوع إلى محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 20/02/2023 تبين أن السيد محمد (ش.) قد برأ ذمة محمد (و.) وعبد السلام (و.) بخصوص ما جاء في وثيقة فسخ عقد التسيير المؤرخ بتاريخ 16/08/2018، مما يفيد أداء ما بذمتهم لفائدته وفقا لما صرح به، وبالتالي فإنه ما يستفاد من تصريح محمد (ش.) هو أنه لم يتنازل لكمال هاني عن كامل المبالغ الواردة في الاتفاق المبرم بتاريخ 16/08/2023، وهي المبالغ التي يراء ذمته منها إزاء العارضين خاصة وأنه صرح قد أبرم اتفاقين مع العارضين بنفس التاريخ العقد الأول بقيمة 380000 درهم والعقد الثاني بقيمة 50000 درهم، ومبينا أن فسخ عقد الاتفاق المبرم مع كمال (هـ.) لم يتضمن المبلغ المتنازل عليه ، وبذلك فإنهما يؤكدان للمحكمة أنه لم يبادر إلى علمهم ما يفيد حوالة الحق كما يدعي المدعي، كما أنه لم يتم تبليغهم بخصوص ذلك بالطرق الرسمية وعلى انهم لم يسبق لهم ان أعلنا قبولهم بخصوص حلول المدعي محل الدائن الأصلي، بل أكثر من ذلك فإن طبيعة و خصوصية الإلتزام المبرم مع السيد محمد (ف.) المؤرخ بتاريخ 06/08/2018 تمنع بطريقة ضمنية تدخل او حلول اطراف لا علاقة لهم بالاتفاق مع العلم ان المدعي لا علاقة له بالأعمال التجارية ولا يملك أي كيان له الشخصية المعنوية مما شأنه ان يتناغم مع روح الاتفاق المؤرخ بتاريخ 06/08/2018. وعلى هذا الأساس فإنهما يؤكدان أداء ما بذمتهما بخصوص المبلغ 380,000.00 درهم الوارد في وثيقة فسخ عقد المؤرخ بتاريخ 06/08/2018، للسيد عبد الله (ف.) على شكل أقساط كما هو متفق عليه في حين تسلم السيد كمال (هـ.) ما قيمته 102.000.00 درهم كتكملة لمبلغ 380.000.00 درهم وذلك باعتباره وكيل عن السيد عبد الله (ف.)
و بخصوص الاستئناف الفرعى: فان العارض يؤكد للمحكمة ان أداء مبلغ 5000 درهم كضمانة او كشرط جزاء لأداء مبلغ 380000 درهم فلا أساس له من الصحة ويتعارض مع تصريحاته السابقة لكونه برآ ذمة العارضين كما انه وان سايرنا هذا الطرح بخصوص شرط الجزاء فإن ذلك يعتبر فوائد مفرطة للدين قد تفوق الدين نفسه وعليه فلا يجوز اشتراط زيادة الديون ولا يجوز قبول مثل هذا الشرط ولا العمل به لأنه يدخل ضمن الربا. وأن الدائن إذا اشترط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد فهو شرط أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل لأن هذا بعينه هو ربا، وبالتالي فلا يجوز إلزامهما بأي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربا، خاصة وأن نيتهما لم تتجه أبدا إلى إقرار أي شرط جزاء أثناء إبرام فسخ عقد التسيير. مما يفيد ان المستانف عليه يتقاضى بسوء نية للحصول على نتيجة قضائية ولو بمخالفة قواعد حسن النية وذلك بعدما حاول تحريف مضمون الاتفاق المبرم بين العارضين والسيد عبد الله (ف.) ب والذي تضمن التزام بأداء مبلغ 380000 درهم على شكل أقساط شهرية الى حين إتمام المبلغ المتفق عليه وليس العكس كما جاء في ادعاءات المستانف عليه الذي حاول الايهام بكون الاتفاق يتضمن أداء مبلغ 380000 در هم تحت طائلة أداء مبلغ 5000 درهم شهريا وان المحكمة سيتضح لها ان المدعي لم يكن طرفا في الاتفاق المؤرخ في 6-8-2018 ولم يحترم الشكليات المتطلبة قانونيا فيما يتعلق باستبدال دائن بدائن بل الأكثر من ذلك يحاول تفسير اتفاق لم يكن طرفا فيه وعلى هذا الأساس يؤكدان أداء ما بذمتهما بخصوص مبلغ 380000 درهم الوارد في وثيقة فسخ عقد البيع المؤرخ بتاريخ 06/08/2018، للسيد محمد (ف.) على شكل أقساط كما هو متفق عليه في حين ما قيمته 102000 درهم كتكملة لمبلغ 380000 درهم وذلك باعتباره وكيل عن السيد عبد الله (ف.)
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد من حيث الشكل: الحكم بعدم قبول الدعوى . ومن حيث الموضوع أساسا : رفض الطلب لانعدام الأساس القانوني ورد جميع مزاعم المستأنف عليها لعدم جديتها. وبخصوص الاستئناف الفرعي اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم احترام الشكليات المتطلبة قانونا. واحتياطيا: الحكم برفض الطلب ورد جميع مزاعم المدعي لعدم جديتها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/10/2024 تخلف خلالها نائب الطرف المستأنف رغم الامهال للتعقيب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.
محكمة الاستئناف
في الاستئنافين الأصلي والفرعي:
حيث بسطت أسباب الاستئناف الأصلي والفرعي فيما هو مسطر طليعته.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث إن البين من أوراق القضية أن المستأنفين بصفتهما ممثلين لمخبزة وحلويات ب. فسخا عقد التسيير والشراكة في الأرباح الذي كان يربطهما بالسيد عبد الله (ش.) بموجب فسخ عقد التسيير وشراكة في الارباح المؤرخ في 16/08/2018 المستظهر به ضمن وثائق الملف والذي بمقتضاه التزم المستانفان بأداء مبلغ 5000 درهم شهريا للسيد عبد الله (ش.) ما دام بذمتهما مبلغ مالي قيمته 380000 درهم وعند توصل هذا الأخير بهذا المبلغ يلغى دفع مبلغ 5000 درهم.
وحيث إنه بموجب فسخ عقد اتفاق مؤرخ في 27/04/2019 وكذا اشهاد خطي صادر في نفس التاريخ تنازل السيد عبد الله (ش.) لفائدة المستأنف عليه كمال (هـ.) عن حقوقه المالية المتفق عليها بموجب عقد منح عقد التسيير والشراكة في الأرباح المؤرخ في 16/08/2018 مما يفيد حلول المستأنف عليه كمال (هـ.) محل المسمى عبد الله (ف.) في كافة حقوقه المالية قبل المستأنفين عبد السلام (و.) ومحمد (و.) والممثلة في مبلغ 380.000 درهم كاملا إضافة الى مبلغ 5000 درهم شهريا طالما أن المبلغ المذكور لم يؤد بكامله من المذكورين.
وحيث أمرت محكمة البداية بإجراء بحث في النازلة أسفر عن من كون المستأنفين كانوا على علم بواقعة حوالة الحق المنجزة لفائدة المستأنف عليه بدليل اتفاق جميع الأطراف على ذلك الذي تجسد عمليا بالتحويلات البنكية المدلى بها من طرف المستأنفين نفسيهما رفقة مذكرتهما الجوابية لجلسة 04/04/2022 في مرحلة أول درجة، والتي تفيد تحويل السيد محمد (و.)، وهو أحد المستأنفين، لفائدة المستأنف عليه كمال (هـ.) مجموعة من المبالغ المالية بلغ مجموعها 102000 مما يقطع بواقعة العلم والموافقة على الحوالة المذكورة، وأن المبلغ تم تحويله كدفعات لسداد مبلغ الدين المحدد في 380000 درهم وأن زعم المستأنفين بكون التحويلات البنكية المجراة للمستانف عليه، أنجزت له بصفته وكيلا عن السيد صالح (ف.)، يبقى ادعاء خاليا من الاثبات يتعين رده.
وحيث إن أوراق الملف ليس فيما ما يشهد على سداد المستأنفين الجزء المتبقى من الدين المحدد في 380000 – 102000 = 278000 درهم.
وحيث وبالعطف عما ذكر يغدو الحكم المستأنف ملتزما سديد القانون صائبا وجه الحق فيه غير وارد عليه شيء من اسباب النعي المسطرة بصحيفة الطعن الأصلية والفرعية مما يجعله حريا بالتأييد ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستانف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025