Réf
63240
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4010
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2023/8203/1495
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente internationale de marchandises, Rétention de la marchandise par l'acheteur, Prescription de l'action en garantie des vices, Obligation de paiement du prix, Non-conformité de la marchandise, Loi applicable au contrat, Lieu d'exécution du contrat, Langue des documents contractuels, Demande reconventionnelle, Contrat de vente commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc. Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين في الملف عدد 1037/8235/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي عدد 1051 بتاريخ 11/05/2022 القاضي بإجراء خبرة ، والثاني قطعي عدد 1421 بتاريخ 15/02/2023 القاضي في الطلب الأصلي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 142.265 درهما مع تعويض عن التأخير في حدود مبلغ 10.000 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث بلغ الحكم للطاعنة بتاريخ 06/03/2023 حسب الثابت من المقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 20/03/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة س.ز.ا. تقدمت بواسطة نائبها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 13.536.12 أورو، أي ما يعادل مبلغ 142.265 بالدرهم المغربي ، ناتج عن الفاتورة رقم FVZ3180058 مبلغها 15.258,56 أورو ، المؤرخة في 20/07/2018 ، خصم CREDIT NOTE ( تخفيض 5%) مبلغه 1722.44 أورو ، المؤرخ في 20/11/2018 ، وإشهاد التسليم بتاريخ 20/07/2018 ، وأن جميع المساعي الحبية المبذولة تجاه المدعى عليها قصد أداء الدين المذكور لم تسفر عن اية نتيجة ، بما فيها رسالة الإنذار الموجهة إليها ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها ما يعادل 13.536,12 أورو كأصل الدين أي 142.265 درهما ، والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 21/07/2018 ، وتعويض لا يقل عن 10.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مع الصوائر. وأرفقت المقال بصورة الفاتورة وخصم وشهادة التسليم ونسخة من رسالة الإنذار ونسخة من شهادة التقييدات بالسجل التجاري ووثيقة بشأن سعر الصرف. وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/03/2022 جاء فيها أساسا في الشكل ، أن المدعية عمدت في مقالها الافتتاحي المحرر باللغة العربية إلى إرفاقه بوثائق محررة بغير اللغة العربية أو حتى الفرنسية بل اللغة التشيكية، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات ظهير المغربة و التعريب وبالرجوع إلى مقال المدعية يتضح أن اسم العارضة واسم المدعية جاءا مكتوبين بلغة غير تلك المعتمدة في التقاضي وهي اللغة العربية مما يستوجب معه التصريح بعدم القبول، واحتياطيا في الموضوع، أن العملية التجارية تنبني على ثلاث خطوات طلبية ثم فاتورة ثم شهادة التسليم، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف والتي هي مكتوبة بلغة غير معتمدة في المملكة المغربية يتضح وحفاظا على حقوق الدفاع أنها وثائق لا يمكن مناقشتها وبالتالي فإن العارضة تحتفظ في الجواب في الموضوع إلى حين ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية لفهم مضمونها، ملتمسة في الشكل التصريح بعدم القبول وفي الموضوع حفظ حق العارضة في الجواب بعد ترجمة جميع الوثائق. وبناء على مذكرة الرد مع مقال مضاد المدلى به من طرف نائب المدعى عليها جاء فيها من حيث الرد على مذكرة تعقيب أنه بالرجوع إلى ما اعتبرته المدعية ترجمة الوثائق إلى اللغة الفرنسية ، فإن الأمر يبقى مخالفة لمقتضيات الظهير المحتج به من طرف العارضة في مذكرتها الجوابية وهو ظهير 1965 المتعلق بالمغربة والتعريب، وكذا الاجتهادات القضائية المستدل بها، وأن العارضة سبق لها أن أكدت أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي يتضح أن اسمها واسم المدعية جاءا مكتوبين بلغة غير العربية وهو دفع تمسكت به العارضة في مذكرته الجوابية وتتمسك به أيضا في هذه المذكرة كدفع شكلي ، وأن المدعية لم تعمل على إصلاح مقالها مما يستوجب الحكم بعدم القبول ، وأنه بالرجوع إلى الوثائق التي اعتبرتها المدعية مترجمة إلى اللغة الفرنسية فهي صور وثائق لا يمكن الاعتماد عليها في إصدار حكم في الموضوع، كما أنها بالرغم من علتها السابقة والتي تخالف المقتضيات القانونية باعتبارها صور شمسية تكون غير ذي تأثير في النازلة بالرغم من سلاسة الإثبات في المادة التجارية ، لأن الأمر يتعلق بمتدخل ثالث وهو المترجم الذي يجب أن يكون معتمدا ومقبولا أمام محاكم المملكة ، وأنه بالرجوع إلى ما اسمته المدعية ترجمة الوثائق ، فإن ذلك لا يمكن الأخذ به ، ويتعين التصريح بعدم القبول ، ومن حيث المقال المضاد ، ان العارضة تمارس نشاطها المتمثل في بيع الآلات الخاصة باستغلال المياه الجوفية وغيرها أي المضخات ، وأن العارضة موزعة لهذه الآلات وغيرها في المملكة المغربية ، وأنه سبق لها أن أبرمت مع م.ش.ل. من أجل مدها بإحدى المضخات، وهو ما استجابت له العارضة وربطت اتصالها بالمدعية من أجل إمدادها بتلك المضخة وفق المواصفات المحددة في الاتفاق بين العارضة و م.ش.ل.، وان العارضة بعد توصلها بالمضخة عملت على تسليمها إلى المستفيد م.ش.ل. بعدما سلمت مبلغا أوليا اعترفت المدعية بتحوزه في إقرارها القضائي من خلال الوثائق المدلى بها من طرفها، لكن العارضة تفاجأت بكون أن المضخة غير مطابقة وفق ورقة الخروج الصادرة عن م.ش.ل. المؤرخ في 16/06/2021، وأنه أمام هذا الوضع تبادلت العارضة مع المدعى عليها عدة رسائل عن طريق البريد الالكتروني تعلمها بعدم مطابقة الآلة للمواصفات المتفق عليها من م.ش.ل. ، فاستجابت المدعية لكل تلك الملاحظة وحاولت اصلاح ذلك، وأنه بعد التجربة الأولى من طرف المستفيد من الآلة م.ش.ل. تبين أن الآلة غير مطابقة وفق ملاحظة م.ش.ل. وأن العارضة على ضوء ذلك راسلت المدعية بعد إجراء الاختبار الثاني فجاءت الأمور كما في الأولى ، إذ أن رسالة م.ش.ل. الموجهة إلى العارضة بعد اخضاع اللولب إلى التجربة الثانية من طرف المختبر التابع له تبين أنها غير مطابقة من حيث تسرب المياه ، وأن العارضة تضررت كثيرا من تصرف المدعية، وتسببت لها في خسائر مادية محددة في مبلغ 215.397،99 درهما حسب ، وأن العارضة بالرغم من عدة مراسلات إلى المدعية من أجل اصلاح الوضع خصوصا وأن الطرف المستفيد أكد مرتين من خلال التجربتين أن الآلة غير مطابقة مما حدا بالعارضة إلى جعل هذه الآلة رهن إشارة المدعية طالبة منها تسليمها المبلغ المالي الذي أدته في مقابل هذه المعاملة التجارية وهو مبلغ اجمالي حددته العارضة في مبلغ 215.397،99 درهما، ملتمسة الحكم من حيث المذكرة الجوابية بعدم القبول شكلا وموضوعا التصريح برفضه الطلب وفي المقال المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للعارضة مبلغ 215.397،99درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر وارفقت مقالها بصورة من الفاتورة وصورة من تخفيض وصور مجموعة من المراسلات وصور للرسائل والوثائق المتعلقة بالاختبار الثاني ، وصور جدول بهذه المصاريف. وبناء على مذكر تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 13/04/2022 جاء فيها فيما يتعلق بطلبها أن اسمها وكذا اسم المدعى عليها ليسا باسمين عربيين، وإنما اسمين أجنبيين، كما أن الوثائق الصادرة عن المدعى عليها نفسها تحمل اسمها باللغة الأجنبية ، وليس باللغة العربية ، و من الطبيعي أن يكتب اسم الطرفين كما هو وارد في الوثائق، وأنه من الغريب أن تزعم المدعى عليها أن الوثائق ليست بالعربية، في حين أن الوثائق المعتمدة من طرفها نفسها ليست محررة باللغة العربية ، مما يبقى دفعها غير جدي، فضلا عن عدم وجود أي ضرر، وفيما يتعلق بالطلب المضاد أنه يتعين التصريح بعدم قبول الطلب لسقوط الحق ، نظرا لعدم احترام المدعى عليها لمقتضيات الفصل 533 من ق.ل.ع ، وكذا الفصل 573 من ق.ل.ع ، علما أنه تم تقديم الطلب المضاد بتاريخ 29/03/2022 أي بعدما يقارب أربع سنوات، واحتياطيا ان العلاقة التي تربط المدعى عليها بـ م.ش.ل. لا دخل للعارضة فيها، ولا يمكن مواجهتها بما يتعلق بشأنها، وأنه علاوة عن ذلك فإنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها سواء باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية، خاصة الرسالتين الالكترونيتين المؤرختين في 01/07/2021و 09/12/2020 يتبين أنها استرجعت المنقولات من لدن م.ش.ل. ، الذي الغى طلبيته تجاه المدعى عليها وهو الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم جدية الطلب المضاد ، فضلا عن كونه يمثل ضعف طلب العارضة ،ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ، ومذكرتها التعقيبية المدلى بها لجلسة 16/03/2022 وفيما يتعلق بالطلب المضاد الحكم أساسا بعدم قبوله لسقوط الحق عملا بمقتضيات الفصل 553 و 573 من ق ل ع واحتياطيا الحكم برده . وبعد ادلاء المدعى عليها بمذكرة رد على تعقيب أكدت من خلالها دفوعها السابقة ملتمسة الحكم برد جميع دفوع المدعية لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، والحكم بجميع مطالبها المسطرة في مذكراتها ومقالها المضاد ، صدر بتاريخ 11/05/2022 حكم تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير الصديق الاشهب أحمد (ص.) في تقريره أنه بعد الاطلاع على وثائق الطرفين وكذا تلك الموجودة بملف المحكمة بعد دراسة ومقارنة كل الوثائق التقنية والحسابية الصادرة عن المدعية والمدعى عليها بعد موافقة الطرفين على البضاعة الحقيقية ) ROULEAUX CAOUTCH NON POMPE) موضوع النزاع حيث تم تصحيح تصريحاتهم كتابيا يتبين أن هناك خلط في طلب الأداء حيث أن المدعية تطالب بالمبلغ الذي هو مقيد في الفاتورة رقم FVZ3180058 المؤرخة في 2018/07/20 من شركة تشيكية ت.س. موضوع أدينية التسليم - BON DE LIVRAISON رقم V_PRON181010 المؤرخ في 2018/07/20/ اللذين يخصان عملية بيع وتسليم لفائدة شركة الطالبة م. بضاعة ممثلة في: لفيف من المطاط – ROULEAUX -BANDES CAOUTCHOUC POUR COMPTE OFFICE CHERIFIEN DU PHOSPHATES ليس مضخة ذات المواصفات المحددة في جميع الوثائق المقدمة والموافقة عليها من طرف المدعيين. لقد تم إرجاع البضاعة ذات المواصفات أسفله من طرف م.ش.ل. حيث وجدها غير مطابقة لما هو مطلوب من المدعى عليها، ليكون مبلغ الدين العالق بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية بناء على الفاتورة هو المحدد في مبلغ 142.129.26 درهم. وبناء على تعقيب المدعية بواسطة دفاعها والذي أوضحت فيه أن الخبير المعين في النازلة أحمد (ص.) أنجز تقريره، مؤكدًا دين العارضة البالغ 13.53612 أورو، أي ما يعادل 142.123,26 درهما ملتمسة المصادقة على الخبرة والحكم وفق ما جاء في مقالها. وبناء على تعقيب المدعى عليها بواسطة دفاعها مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2023/1/26 والذي جاء فيه أنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والوثائق المدلى بها من كلا الطرفين وما خلص إليه الخبير فإن الأمر يتعلق برزمات L800CONVOYEUR A ROULEAUX BANDE وليس بمضخات كما جاء في ما استدركته العارضة من خلال التعقيب على هذه الخبرة من خلال مقالها الإصلاحي و أن كلا الطرفين أكدا أمام الخبير بأن الأمر متعلق برزمات ROULEAUX وليس بمضخات وهو ما تتداركه العارضة من خلال مقالها الإصلاحي و أن الخبير أكد من خلال تقريره في الصفحة 3 بقوله بأن الدعوى بالفعل تتعلق برزمات L800CONVOYEUR A BANDE ROULEAUX وليس مضخة وأن العارضة بعد أن سلمت المدعى عليها البضاعة المطلوبة من طرف زبونها م.ش.ل. تبين أنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة من طرف الزبون الذي قام بعدة تحليلات تقنية في مختبره، وتبين له أن هذه السلعة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وهو من قامت العارضة بتفسيره في مقالها المضاد مطالبة بتعويضها عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية لا زالت مستمر ليومه ، وأن المدعية لم ترغب في سحب سلعتها من مستودع العارضة بالرغم من أن الزبون طالب البضاعة وهو م.ش.ل. الذي أكد بأن هذه البضاعة غير مطابقة للموصفات ما دام أنه الجهة التي تستعمل هذه البضاعة L800CONVOYEUR A BANDE و أن العارضة ومن خلال كتابها المرفق بالوثائق الموجه إلى السيد الخبير والمؤكد للأضرار التي تعرضت لها العارضة، فإنه اقتصر على ظاهر الحكم بالرغم من إقراره القضائي بكون أن هذه الرزمات غير مطابقة للمواصفات المتطلبة، وهو ما أشر على كونها مخالفة لتلك الضوابط المتفق عليها ومع ذلك قام بإجراء الخبرة على وثائق المدعية معتبرا أن الأمر متعلق بمضخات وليس رزمات، وهو ما يجعل الخبير في تناقض من أمره، ملتمسة إرجاع المهمة إليه بقصد إجراء الخبرة على الرزمات وليس المضخة مع حفظ حقها في التعقيب. ومن حيث المقال الإصلاحي فإن العارضة واعتبارا لدعواها المضادة التي تضمنت خطأ بكون الأمر يتعلق بمضخة فإن الأمر متعلق برزمات L800CONVOYEUR A ROULEAUX BANDE وهي البضاعة التي أشر على عدم مطابقتها للمواصفات المستفيد منها وهو م.ش.ل. وبالتالي لا يمكن الحكم على العارضة بأدائها مبالغ مالية عن بضاعة مزجاة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وأنها تتدارك الخطأ المتسرب إلى مقالها المضاد واعتبار أن البضاعة موضوع العملية التجارية الرزمات ROULEAUX L800CONVOYEUR A BANDE وليس المضخات كما ورد خطأ في المقال المضاد . وبتاريخ 15/02/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى ردت دفوعها بخصوص عدم ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية واعتبرت ذلك شرطا في المداولات والمرافعات والأحكام، في حين أن الوثائق المدلى بها كانت مكتوبة باللغة التشيكية وبعد دفع الطاعنة بالظهير المتعلق بالمغربة والتعريب بادرت المستأنف عليها إلى ترجمة هذه الوثائق إلى لغة أخرى غير اللغة العربية التي أكدت محكمة الدرجة الأولى أن اللغة العربية يجب أن تكون في المرافعات. وأن الطاعنة تجد نفسها مستغربة لهذا المكرس للغة غير العربية التي صدر بخصوصها ظهير التعريب، فالمرافعة تخص الدفاع ويجب أن تكون اللغة المعتمدة في الدفاع هي العربية ويستمر ذلك حتى الوثائق، وأن الطاعنة استدلت في ذلك بقرارات قضائية على مستوى محكمة النقض. وأن محكمة الدرجة الأولى ردت على دفعها بكون أن اسمي طرفي الدعوى غير محرر باللغة العربية معتبرة أن ذلك لا يؤثر على صحة الدعوى ولم يتبين أن ذلك ألحق ضررا علما أن اثارة الطاعنة لهذا الدفع لم يكن من قبيل الاعتباط وإنما من قبيل التطابق لظهير المغربة والتعريب، وكان على الطرف المدعي (المستأنف عليها) أن تبادر إصلاح المسطرة ، مما يكون معه حكم محكمة الدرجة الأولى مخالف لما تم الاستشهاد به، كذلك اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن دفوع الطاعنة لا ترقى لدرجة الاعتبار ، ورغم يقينها أن السلعة موضوع العملية التجارية غير متطابقة قضت عليها بالاداء بعلة أن الطاعنة لم تنازع في الفواتير وهو تعليل يناقض ما تم الدفع به من طرفها وأكدته بالمراسلات الالكترونية بعدم وجود نزاع، وهي الواقعة المادية التي أثبتتها الطاعنة ولم تأخذ بها محكمة الدرجة الأولى واستندت إلى النظرية العامة للالتزام، علما انها نازعت بكل واقعية واثبت العيوب التي تسربت إلى البضاعة وأن هناك طرف ثالث المستفيد من العملية أكد كل هذه العيوب، بل إن الطاعنة راسلت المستأنف عليها وأن هذه الأخيرة أرست بعض مهندسيها إلى المغرب من أجل إصلاح هذه الأعطاب، إلا أنه بالرغم من هذه المحاولة وتسليم البضاعة إلى م.ش.ل. الذي بعد تجربتها للمرة الثانية أكد أنها غير مطابقة، علما أن الطاعنة لم تقم باستيراد تلك البضاعة إلا بناء على الصفقة التى رست عليها من م.ش.ل. الذي حدد المواصفات في طلبيته التي على أساسها سلمت الطاعنة الطلبية إلى المستأنف عليها. وأن إثارة هذه الأخيرة كون العملية التجارية بين الطاعنة و م.ش.ل. لا يهمها في شيء فهو تأكيد ضمني على خرق المستأنف عليها للالتزام الخاص بها بخصوص نوعية البضاعة وشكلها وطريقة اشتغالها. وأن محكمة الدرجة الأولى استمرت في سرد النظرية العامة للمعاملة التجارية بوجود طلبية وفاتورة وبون التسليم، وهي الحالة التي لا تنكرها الطاعنة وأن أصل النزاع لم يبدأ إلا بعد أن أرجع م.ش.ل. البضاعة لكونها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وفق ما تم الاتفاق عليه وكرسته العارضة بمجموعة من الرسائل الإلكترونية. وأن محكمة الدرجة الأولى استشهدت في طلب الطاعنة بأنه طاله التقادم معتمدة على الفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات والعقود، في حين أن الأمر لا يتعلق بمعاملة محلية بين شركتين مغربيتين بل الأمر يتعلق بمعاملة دولية بين شركة تمارس نشاطها في المغرب وشركة المستأنف عليها التي توجد بدولة التشيك، وهو ما يخضع لاتفاقية دولية، علما أن الطاعنة أكدت ذلك ولم تعره محكمة الأولى أي اهتمام، و استبعدت دفوعها . وبخصوص مقال المضاد فإن محكمة الدرجة الأولى ودون التحقق من طرفي الدعوى بالرغم من كون عنوانهما بالنسبة لها يوجد بالمغرب وبالنسبة للمدعى عليها يوجد بدولة التشيك عملت على تطبيق مقتضيات الفصلين 553 و 554 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أن الأمر متعلق بشركتين مقرهما الاجتماعي كل واحدة في دولة وبالتالي لا يمكن تطبيق مقتضيات هذين الفصلين، بل الأمر يتعلق بتطبيق اتفاقات دولية، علما أن العارضة ومنذ اكتشاف أن البضاعة غير متطابقة راسلت المستأنف عليها بالبريد الكتروني وحضر عمالها لإصلاح هذه البضاعة وتم القيام ببعض هذه الإصلاحات، إلا أنه بعد تسليم هذه البضاعة للمرة الثانية بعد هذا الإصلاح لـ م.ش.ل. أرجعها للمرة الثانية لنفس الخطأ. وأنه وحتى على فرض أن الأمر يتعلق بمعاملة على مستوى المغرب فإن التقادم يبدأ من تاريخ اكتشاف الخطأ أو العطب، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق ببضاعة تلزم لكشف الخطأ وضع تقرير من طرف الخبراء وهو الأمر المتجلي في نازلة الحال، علما أن التقادم يجب قطعه بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت. وعلى الرغم من إدلاء الطاعنة بكل هذه الرسائل المؤكدة لطلباتها يتضح أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب عليها، لذلك يتعين إلغاء حكمها والحكم لها بجميع مطالبها المسطرية في مقالها المضاد وباقي مذكراتها اللاحقة. ومن حيث التعقيب على الخبرة، فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة والوثائق المدلى بها من كلا الطرفين وما خلص إليه الخبير فإن الأمر يتعلق برزمات L800CONVOYEUR ROULEAUX A BANDE وليس بمضخات كما جاء في المقال المضاد، وهو ما استدركته الطاعنة من خلال التعقيب على الخبرة من خلال مقالها الإصلاحي وأن كلا الطرفين أكدا أمام الخبير بأن الأمر متعلق برزمات ROULEAUX وأن الخبير أكد من خلال تقريره في الصفحة 3 بقوله بأن الدعوى بالفعل تتعلق برزمات L800CONVOYEUR A BANDE ROULEAUX وليس مضخة، وأن الطاعنة بعد أن سلمت المدعى عليها البضاعة المطلوبة من طرف زبونها م.ش.ل. تبين أنها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وقام بعدة تحليلات تقنية في مختبره، وتبين له أن هذه السلعة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وهو ما قامت الطاعنة بتفسيره في مقالها المضاد مطالبة بتعويضها عما لحقها من أضرار مادية ومعنوية لازالت مستمرة إلى اليوم بدليل أن المستأنف عليها لم ترغب في سحب سلعتها من مستودع العارضة بالرغم من أن الزبون طالب البضاعة وهو م.ش.ل. أكد بالفعل أن هذه البضاعة غير مطابقة للموصفات مادام أنه الجهة التي تستعمل هذه البضاعة وهي L800CONVOYEUR A BANDE وأن العارضة ومن خلال كتابها المرفق بالوثائق الموجه إلى الخبير والمؤكد للأضرار التي تعرضت لها العارضة، فإن الخبير اقتصر على ظاهر الحكم بالرغم من إقراره القضائي بكون أن هذه الرزمات غير مطابقة للمواصفات المتطلبة، وهو ما أشر على كونها مخالفة لتلك الضوابط المتفق عليها ومع ذلك قام بإجراء الخبرة على وثائق المدعية معتبرا أن الأمر متعلق بمضخات وليس رزمات وهو ما يجعل الخبير في تناقض من أمره، ويتعين تبعا لذلك إرجاع المهمة إليه قصد إجراء الخبرة على الرزمات وليس المضخة وهو ما سيؤكد ما تعرضت له العارضة من أضرار ولا زالت إلى حدود يومه. ومن حيث المقال الإصلاحي، فإن الطاعنة واعتبارا لدعواها المضادة التي تضمنت خطأ بكون أن الأمر يتعلق بمضخة فإن الأمر متعلق برزمات ROULEAUX L800CONVOYEUR A BANDE وهي البضاعة التي أشر على عدم مطابقتها للمواصفات المستفيد منها وهو م.ش.ل. وبالتالي لا يمكن الحكم على الطاعنة بأدائها مبالغ مالية عن بضاعة غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها. وأن الطاعنة وفي سياق الموضوع فإنها تتدارك الخطأ المتسرب إلى مقالها المضاد واعتبار أن البضاعة موضوع العملية التجارية الرزمات L800CONVOYEUR A BANDE ROULEAUX وليس المضخات كما ورد خطأ في المقال المضاد واعتمده الحكم التمهيدي الذي أسس عليه الخبير المنتدب خلاصته ، ملتمسة في المقالين الإصلاحي والمضاد إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى من سقوط مطالبها بالتقادم والحكم من جديد بجميع مطالبها المضمنة بهما. ومن حيث الاستئناف إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديدي برفض الطلب. ومن حيث الخبرة الحكم بإجراء خبرة جديدة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع مطالب العارضة المسطرة في مقالها المضاد وحفظ حقها في التعقيب عليها. وأرفقت المقال بالنسخة التبليغية للحكم المستأنف وأصل طي التبليغ. وبجلسة 20/05/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس ، ويدحضه ما جاء في تعليل الحكم المستأنف، بخصوص كون الوثائق المدلى بها محررة بلغة غير العربية، إذ أن اللغة العربية هي لغة المداولة والمرافعات والأحكام فقط، فضلا عن أن العارضة سبق لها أن أدت بترجمة للوثائق باللغة الفرنسية وهي لغة مفهومة لدى الطرفين، وأنه تأكد استعمال هذه اللغة من طرف المستأنفة في تحرير وثائقها ومراسلاتها مع العارضة، وأنه علاوة على ذلك، فإن المستأنفة لم تثبت وجود ضرر فعلي وفقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.ل.ع، علما أن المستأنفة اعتمدت كذلك على وثائق غير محررة باللغة العربية، كما أنه لم تذكر اسم العارضة باللغة العربية في مقالها الاستئنافي سقوط الحق في تقديم طلبها المضاد، عملا بمقتضيات الفصلين 553 و 573 من ق.ل.ع، نظرا لعدم احترام أجل 7 أيام و أجل 30 يوم بعد التسليم، كما عاينه الحكم المستأنف وايضا ثبوت دين العارضة موضوع الطلب الأصلي، والذي يستند إلى فاتورة وشهادة التسليم والكل ما تأكد للخبير المعين أحمد (ص.)، فضلا عن انعدام دخل العارضة في العلاقة التي تربط بين المستأنفة و م.ش.ل.، و عن استرجاع المستأنفة للمنقولات من لدن م.ش.ل. الذي ألغى طلبيته تجاهها ، لا سند له، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل رافعته كافة الصوائر. وبناء على إدلاء دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها ما ورد في مقالها الاستئنافي، ملتمسا الحكم وفقه، أدرج الملف بجلسة 01/06/2023، أدلى خلالها دفاعه المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة، وأسند النظر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 15/06/2023. محكمة الاستئناف حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لظهير المغربة والتعريب بدعوى أن الوثائق المستدل بها محررة بغير اللغة العربية، فإن الظهير المذكور يوجب اللغة العربية في المداولات والمرافعات والأحكام وليس الوثائق، سيما وأن المستأنف عليها أدلت بترجمة الوثائق إلى اللغة الفرنسية، وما دامت المحكمة آنست القدرة على فهمها ، فليس من الضروري اللجوء إلى ترجمتها ، مما يبقى معه الدفع المتمسك به غير مرتكز على أساس و يتعين استبعاده. وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة في الفاتورة المحكوم بها بدعوى أن محكمة الدرجة الأولى رغم تأكدها أن السلعة موضوعها غير متطابقة وأثبتت العيوب المتسربة إليها وإرجاع م.ش.ل. لها، اعتبرت أنها لم تنازع فيها، فإن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تسلمت البضاعة موضوع الفاتورة، وأن تمسكها بكونها غير مطابقة وتم إرجاعها إليها من طرف الجهة التي باعتها إليها لا يعفيها من أداء ثمنها أمام احتفاظها بالسلعة المسلمة لها في غياب ما يفيد إرجاعها للمستأنف عليها. وحيث إنه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة بأن الأمر يتعلق بمعاملة دولية بين شركة تمارس نشاطها في المغرب وأخرى توجد بدولة التشيك، مما لا محل معه لإخضاع النزاع لأحكام الفصلين 553 و554 من ق.ل.ع. بالاتفاقيات الدولية، فإن مكان تنفيذ العقد يوجد بالمغرب، وبالتالي أي نزاع مترتب عنه يخضع للقانون المغربي في غياب اتفاق الأطراف على خلاف ذلك مما يتعين معه رد الدفع المذكور. وحيث إنه بخصوص المنازعة المثارة من الطاعنة في الخبرة، بدعوى ان الخبير بعد ان أكد في تقريره بان الأمر يتعلق برزمات وليس مضخات، وبأن السلعة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة غير أنه رغم ذلك قام بإجراء خبرة على وثائق المستأنف عليها معتبرا ان الأمر يتعلق بمضخات وليس رزمات، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يلفى ان الخبير احمد (ص.) وبعد اطلاعه على وثائق الطرفين وتحليلها وبعد موافقة الطرفين على البضاعة الحقيقية موضوع النزاع والمتعلق برزمات بلاستيك وليس مضخات، وبعد أن تم تصحيح تصريحاتهم، قام بدراسة الفاتورة موضوع الدعوى وأورد في تقريره بأنها تتعلق بلفيف من المطاط وليس مضخة ثم قام بتحديد المديونية المترتبة عنها، وأن تضمينه التقرير بأنها غير مطابقة للمواصفات لا يعفي الطاعنة من أداء ثمنها ما دام المشرع خص عدم مطابقة البضاعة للمواصفات المتفق عليها مسطرة يتعين على المتضرر سلوكها. وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024