Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle définissant l’activité, le preneur est libre de la modifier dans les limites de l’usage commercial (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61306

Identification

Réf

61306

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3719

Date de décision

05/06/2023

N° de dossier

2023/8206/627

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la destination des lieux en l'absence de bail écrit. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, faute de contrat écrit spécifiant l'activité commerciale autorisée. L'appelant soutenait que l'activité initiale était prouvée par un acte de donation du fonds de commerce au preneur, lequel devait s'imposer à la relation locative. La cour retient que cet acte, étranger au rapport contractuel entre bailleur et preneur, est inopposable au premier pour déterminer la destination des lieux. Elle relève qu'en l'absence de clause restrictive et dès lors que les quittances de loyer mentionnent un usage commercial générique, le preneur conserve la liberté d'exercer toute activité commerciale qui ne nuit pas à l'immeuble. La cour ajoute que la tolérance de l'activité litigieuse par les précédents propriétaires pendant plus de quinze ans vaut acceptation tacite. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 02/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/10/2022 تحت عدد 9871 ملف عدد 5727/8219/2022 الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر . في الشكل: حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه يملك العقار المسمى ماریسII ذي الرسم العقاري عدد 9620/س، و أن المدعى عليه السيد محمد (م.) يکتري منه المحل التجاري الثاني على يمين باب العمارة رقم 1 عند الخروج بـ [العنوان] بالدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها726,00درهم غير شاملة الضريبة النظافة ، وأن العارض بعدما تبين له أن الطرف المكتري قام بتغيير نشاطه التجاري الممارس بالمحل التجاري المذكور من غير الحصول على موافقته الكتابية ، التجأ إلى المحكمة و حصل على الأمر القضائي عدد 26811/1109/2021و الذي أسفرت نتائج تنفيذه عن تحرير محضر المفوض القضائي مفاده أن المكتري قام بتغيير النشاط التجاري الحصري من تحديد الملابس الى نشاط بيع مواد التنظيف ، و على اثر ذلك بادر العارض وفق ما نصت عليه مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 الى اشعار المكتري برغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية للاخلال بما اتفقا عليه و ذلك باستغلال المحل التجاري موضوع النزاع في نشاط تحديد الملابس و منحه أجل ثلاثة أشهر من أجل افراغ المحل التجاري، و أن المدعى عليه توصل بالانذار طبقا لمقتضيات القانون49.16بتاریخ 31/01/2022 و لم يقم بارجاع الحالة الى ما كانت عليه، و أن امتناع المدعى عليه على ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، و ذلك باستغلال المحل التجاري في نشاط تحديد الملابس بدل بيع مواد التنظيف يعتبر خرقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم49.16 ، و أن القضاء المغربي يزخر بالعديد من الاجتهادات القضائية ، و أن اجتهاد المحكمة التجارية بالدار البيضاء درج في العديد من الأحكام على اعتبار أن القيام المدعى عليه بتغيير النشاط المزاول بالمحل المكتري خلافا لما تم الاتفاق عليه يجعل طلب الافراغ وجيه و يتعين الاستجابة له ، وأن العارض محق حسب مقتضيات القانون49.16 ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الانذار و افراغ المدعى عليه السيد محمد (م.) من المحلهو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 00 ,1000درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر. وارفق المقال بمحضر معاينة واستجواب و شهادة الملكية ونسخة من الانذار ومحضر تبليغه ومعاينة مجردة وعقد صدقة . وبناء جوابية اساسا في الشكل المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/07/2022 جاء فيها أساسا من حيث الشكل : أن الدعوى الحالية و من خلال المقال الافتتاحي نجدها مختلة بحيث لم يتم تحديد هوية المدعى عليه بشكل واضح و صريح بحيث اكتفى المدعى بذكر اسم و عنوان المدعي فيحين أن المدعى عليه ثم الاقتصار في الملتمس بذكر اسمه فقط وهذا مخالف لمقتضيات المادة32 من قمم ناهيك على أن العنوان غير واضح للمحل مما يقتضي التصريح بعدم قبول دعوى من حيث الشكل، و احتياطيا في الموضوع يلتمس المدعي الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ على اعتبار تغيير النشاط المزاول بالمحل المكتري ، وحيث أن هذا الدفع مردود للاعتبارات الآتية : من حيث عدم وجود عقد مبرم بين المكري و المكتري ، و أن الأصل في المطالبة في الدعوى يعود إلى العقد والعقد شريعة المتعاقدين كما ينص عليه الفصل 230 من ق ل ع ، وانه بالرجوع إلى وثائق المضمنة بالملف نجده خاليا من كل وثيقة تربط بين الطرفين الدعوى المكري و المكتري و بالتالي أن الدعوى الحالية لا تستند على أساس قانوني للقولبتغيير النشاط من غيره ، فالأصل في العقود الغير المكتوبة هو الإباحة وليس التقييد و بالتالي فان العارض و بعدماأل إليه المحل من طرف والده حرمه الله كان يشتغل فيه بدون قیدأو شرط فالمرحوم الطيب (م.) ، اكترى المحل منه سنة 1957 و زاول فيها مجموعة من النشاطات التجارية ولم يعترض عليه المكري الأصلي ، وكما أن شركة أ.ل. المالكة للعقار قبل تفويته إلى المدعي كانت تتسلم واجبات الكرائية من طرف المدعي منذ سنوات خلت أكثر من عشرون سنة ولم تعترض مما يدل دلالة واضحة أن النشاط التجاري المزاول بالمحل غير مقيد أو مشروط ، و كما أن المادة 22 من قانون49/16تنصفي الفقرة الأخيرة أنه لا يجوز للمكتري ممارسة نشاط مختلف عما ثم الاتفاق عليه في العقد وهنا لتذكير فقط لا يوجد أي عقد بين الطرفين للرجوع إليه ، و من حيث دلالة وصل الكراء ، أن وصل الكراء المسلم من طرف المكري السابق وهو شركة أ.ل. كانت تشير بشكل واضح أن المحل معد للاستعمال التجاري USAGE COMMERCAIL كما هو واضح من خلال وصل الكراء ، وبناءا عليه فان إقرار المالك السابق بالاستغلال الحر التجاري لدليل قاطع للقول بحرية النشاط التجاري المزاول وان المدعى ما هو إلا حال جديد على حال سابق وبالتالي فان ما ينطبق على السابق ينطبق على المالك الحق ولا يمكن تغيير هذه المراكز القانونية و الواقعية إلا من خلال عقد جديد يحل محل القديم وهذا ما لا يوجد في الملف، و من حيث التقادم ، انه و لوضع حد لأي جدال عقيم فان الدعوى الحالية طالها أمد التقادم لان أي طلب يتعلق بأي تصرف قانوني يجب أن يحترم أمد التقادم ، وان العارض يشتغل منذ ما يزيد عن عشرين سنة في نفس الميدان و بالتالي لا مجال للقول للمالك الجديد بالمطالبة بالإفراغ بسبب وضع قائم منذ عدة سنوات وهذا ما نصت عليه الفصل 387 ق ع آن كل الدعاوى تتقادم بخمس عشرة سنة ، واحتياطيا إجراء بحث ، انه للتأكد وقائع التي توردها العارض فانه يلتمس احتياطيا إجراء بحث في النازلة لتأكد من واقعة المدة الزمنية التي كان يمارس فيها العارض هذا النشاط و الاستماع إلى شہود الإثبات و كذا محصلي الكراء الذي يشتغلون لدى أ.ل. ، ملتمسا بعدم قبول الدعوى للاخلالات الواردة في المقال الافتتاحي وموضوعا برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث . وأرفق المذكرة بصورة وصل كراء. وبناء على مقال اصلاحي مع مذكرة جوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 13/09/2022 جاء فيها أنه لا داعي لإعادة سرد ملخص الوقائع تفاديا للتكرار و تعطيل المسطرة خاصة و أن أوراق الملف تتضمن ما فيه الكفاية من المعطيات ، و من الأفيد ينبغي التطرق مباشرة لإبداء بعض الاستنتاجات القانونية و الواقعية على ضوء ما استجد في النزاع خاصة بعد إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية تتضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة ، وأن المحل التجاري موضوع النزاع معد لتحديد الملابس من طرف المدعي عليه الا أن هذا الأخير قام بتغيير النشاط التجاري المذكور الى نشاط آخر متمثل في بيع مواد التنظيف وهذا ما أثبته المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) حسب التنفيذ عدد 8413/6151/2021 في ملف المقالات المختلفة عدد2021/1109/26811الصادر عن السيد رئيس المحكمة المدنية بالدار البيضاء في2021/11/23 و انتقل الى المحل التجاري و وجد السيد محمد (م.) و الذي صرح بانه يتواجد بالمحل لان والده الطيبي (م.) كان هو المكتري للمحل و تم تحويل وصل الكراء باسمه و عاين بان النشاط التجاري المزاول بالمحل المذكور هو بيع مواد التنظيف ، و يتبين أن المحل التجاري معد لتحديد الملابس ، وأن المدعى عليه يشغل هذا المحل لممارسة النشاط التجاري المحدد في تحديد الملابس و ليس بيع مواد التنظيف ، وأن تغيير النشاط التجاري المزاول بالمحل التجاري موضوع النزاع من تحديد الملابس الى بيع مواد التنظيف ثابت من خلال محضري المعاينة المنجزين من طرف السيد المفوض القضائي الذي عاين أن المحل التجاري معد لبيع مواد التنظيف هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، فان المحل التجاري موضوع النزاع ال للمدعى عليه عن طريق عقد صدقة في أصل تجاري من طرف والده الطيبي (م.) ، وأن العقد العدلي المذكور والذي بمقتضاه أصبح المدعى عليه يشغل المحل التجاري يكتسي أهمية قصوى لما له من دور في ضبط النشاط التجاري المزاول بالمحل التجاري موضوع النزاع والذي هو تحديد الملابس و ليس بيع مواد التنظيف ، وأن عقد الصدقة تضمن أن المحل المتصدق به معد لتحديد الملابس، وأن هذا العقد يعتبر ورقة رسمية و هي حجة قاطعة في الاثبات ولا يمكن الطعن في توقيعها أو مضمونها أو شكلها الا عن طريق مسطرة الزور الفرعي ، وأن واقعة تغيير المدعى عليه للنشاط التجاري المزاول بالمحل التجاري موضوع النزاع من نشاط تحديد الملابس الى نشاط بيع مواد التنظيف ثابتة بمقتضی عقد الصدقة العدلي و محضري المعاينة مما يجعل المدعى عليه قد أخل بالتزاماته بتغييره النشاط المزاول بالمحل التجاري و يتعين معه الحكم بافراغه من المحل التجاري موضوع النزاع، ملتمسا من حيث المقال الاصلاح الإشهاد للعارض بإصلاح مقاله الافتتاحي و ذلك بذكر المدعى عليه السيد محمد (م.) الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء و الحكم تبعا لذلك ووفق طلبات العارض المسطرة في مقالها الافتتاحي و من حيث المذكرة الجوابية الحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمقاله الافتتاحي و تحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2022 جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي ، انه الى حدود الساعة لم يتم اصلاح المقال وفق ما يفرضه القانون، ومن حيث الموضوع أن المالكين القدماء لم يبرموا مع العارض او والده رحمه الله أي عقد يبين الشروط والضوابط ونوع النشاط المزاول بل كان الأمر يتعلق بنشاط تجاري بصفة عامة ، وهذا ما يؤكده وصل الكراء الذي يحدد النشاط في (avtivité commerciale) ، أما بالنسبة لعقد الصدقة فهو لا يغير شيء على اعتبار أن الأصل هو عدم تقييد المكتري بای نشاط محدد والدليل على ذلك أن المكتري غير النشاط غير ما مرة، و من حيث التقادم أن الدعوى الحالية قد طالها التقادم وهو 15 سنة حيث أن العارضكان يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد عن 15 سنة وبالضبط في فاتح يناير 2005 بعد ان غير نشاطه الأول هو محل تحديد الملابس (repasseur de ligne ) الى خدمات الهاتف الى النشاط الحالي ، وبالتالي فان سکوت المالكين في حالة صحة ما يدعيه المالك الجديد طيلة هذه المدة فهو موافقة ضمنية علما انه لا يوجد عقد محدد للنشاط ، ملتمسا شکلاعدم قبول الطلب و موضوعا برفض الطلب والقول بسقوط الدعوى للتقادم. وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 11/10/2022 جاء فيها أن تغيير النشاط التجاري المزاول بالمحل التجاري موضوع النزاع من تحديد الملابس الى بيع مواد التنظيف ثابت من خلال محضري المعاينة المنجزين من طرف السيد المفوض القضائي الذي عاين أن المحل التجاري معد لبيع مواد التنظيف ، وأن المدعى عليه يعترف بكونه قام بتغيير النشاط التجاري المزاول بالمحل التجاري المذكور دون الحصول على موافقة المكري ، و أن المقتضيات القانونية نظمت ممارسة الأنشطة التجارية بالمحلات التجارية ولا تجيز للمكتري ممارسة نشاط بالمحل المكتری مختلف عن النشاط الحقيقي والاصلي الذي يعترف المدعى عليه بممارسته بالمحل موضوع النزاع بواسطة وثائق رسمية لا يطعن فيها الا بالزور ، وان تغيير النشاط التجاري مرتبط بموافقة العارض و أن المدعى عليه قام بتغيير النشاط التجاري من تحديد الملابس الى بيع مواد التنظيف ضدا عن ارادة العارض و دون موافقته ، وأن النشاط الذي أصبح يمارسه المدعى عليه بالمحل التجاري المذكور دون موافقة العارض يعد نشاطا مختلفا وأن واقعة تغييره للنشاط التجاري المزاول بالمحل التجاري موضوع النزاع من نشاط تحديد الملابس الى نشاط بيع مواد التنظيف ثابتة بمقتضی عقد الصدقة العدلي و محضري المعاينة مما يجعل المدعى عليه قد أخل بالتزاماته بتغييره للنشاط المزاول بالمحل التجاري و يتعين معه الحكم بافراغه من المحل التجاري موضوع النزاع ، وأن موضوع نازلة الحال يتعلق بافراغ المحل التجاري بسبب تغيير النشاط التجاري المزاول به ، و بالتالي فانه لا يخضع للتقادم لان القانون خول للعارض طلب الافراغ المحل التغيير النشاط المزاول به ضدا عن ارادته وبدون موافقته ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمقاله الافتتاحي ومقاله الإصلاحي. وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعن مستندة على أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضي به فضلا على أن المحكمة قد خرقت القواعد القانونية لأن لها صلاحية إثارة تخلف الصفة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام من غير إنذار الأطراف لتصحيح المسطرة و الإدلاء بالوثائق والمستندات وأن المستأنف تقدم بمقال رام الى المصادقة على الانذار بالإفراغ مستندا في الوثائق و محاضر المعاينات المنجزة في الموضوع و التي تبين أن المستأنف عليه قام بتغيير نشاطه التجاري الممارس بالمحل التجاري موضوع النزاع من غير الحصول على موافقته الكتابية من نشاط تجاري حصري في تحديد الملابس نشاط تجاري يتمثل في بيع مواد التنظيف وأنه وطبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16.49 قام باشعار المستأنف عليه برغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية للاخلال بما اتفقا عليه في استغلال المحل في تحديد الملابس وليت في بيع مواد التنظيف وأن المحل التجاري موضوع النزاع و الذي تصدق به السيد الطيبي (م.) للمستأنف عليه بواسطة عقد عدلي حدد النشاط التجاري المزاول بالمحل المذكور وهو تحديد الملابس وليس بيع مواد التنظيف وأن عقد الصدقة هو ورقة رسمية و لا يمكن الطعن فيه الا بالزور ، وانه حدد النشاط المزاول محل موضوع النزاع و هو تحديد الملابس و هذا ما وقف عليه السيد المفوض القضائي حسب محضري المعاينة المنجزين في الموضوع و اللذين يفيدا بأن المستأنف عليه يزاول بالمحل موضوع النزاع بيع مواد التنظيف بدل تحديد الملابس مما يؤكد أنه قد اخل بالتزاماته وخرق مقتضيات قانون رقم 16.49 و ذلك بتغييره للنشاط المزاول بالمحل دون موجب شر شرعي ويتضح أنه تقدم بدعوى المصادقة على الانذار بالإفراغ في إطار قانوني سليم احتراما لمقتضيات القانون رقم 16-49 بعدما انذر المستأنف عليه قصد وضع حد للعلاقة الكرائية و منحه الأجل القانوني المنصوص عليه في القانون المذكور و ذكر الأسباب الجدية و المبررة لذلك و بذلك فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء غير مستندا على أي اساس قانوني سليم و ذلك لان بين في مقاله موضوع الدعوى و الوقائع و الوسائل المثارة بألفاظ تعبر تعبيرا كاملا عن قصد صاحبها و تساعد على فهم موضوع الطلب و تمكين الطلب و تمكين المحكمة من استخلاص العناصر من استخلاص العناصر الضرورية للبث فيه ، و لما أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الطلب تكون قد خرقت أحكام قانون المسطرة المدنية و ق49.16. و استنادا الى ذلك، فان المحكمة لم تجعل لحكمها أساسا ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم بقبول الدعوى والحكم وفق ملتمسات العارض المضمنة بمقاله الافتتاحي . أرفق المقال ب: نسخة حكم . وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 10/04/2023 عرض فيها أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية وهو موضوع الاستئناف فانه جاء وفق قواعد العدالة والانصاف ووفقا للقانون ، كما جاء موفقا في تعديله وغير ناقص بحيث أجاب على جميع الدفعات المثارة بين الطرفين وبالتالي لم يجانب الصواب كما جاء في المقال الاستئنافي وللرد على ما جاء في المقال الاستئنافي، فانه يؤكد من جديد ان المدعي انما حل محل المالك القديم "[أ.ل.]" وان المالكين القدماء لم يبرموا معه او والده رحمه الله أي عقد يبين الشروط والضوابط ونوع النشاط المزاول بل كان الامر يتعلق بنشاط تجاري بصفة عامة ، وهذا ما يؤكده وصل الكراء الذي يحدد النشاط في ( avtivité commerciale ) ، اما بالنسبة لعقد الصدقة فهو لا يغير شيء على اعتبار ان الأصل هو عدم تقييد المكتري باي نشاط محدد والدليل على ذلك ان المكتري غير النشاط غير ما مرة ومن حيث التقادم فإن الدعوى الحالية قد طالها التقادم وهو 15 سنة حيث ان العارض كان يمارس هذا النشاط منذ ما يزيد عن 15 سنة وبالضبط في فاتح يناير 2005 بعد ان غير نشاطه الأول هو محل تحديد الملابس repasseur de ligne الى خدمات الهاتف الى النشاط الحالي وبالتالي فن سكوت المالكين في حالة صحة ما يدعيه المالك الجديد طيلة هذه المدة فهو موافقة ضمنية علما انه لا يوجد عقد محدد للنشاط ، ملتمسا عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم الابتدائي . أرفق المذكرة ب: نسخة من اشهاد . وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 08/05/2023 عرض فيها أنه لا داعي لإعادة سرد ملخص الوقائع تفاديا للتكرار وتعطيل المسطرة خاصة وأن أوراق الملف تتضمن ما فيه الكفاية من المعطيات، ومن الافيد ينبغي التطرق مباشرة لابداء بعض الاستنتاجات القانونية والواقعية على ضوء ما استجد في النزاع خاصة بعد ادلاء المستأنف عليه بمذكرته الجوابية التي ضمنها عدة دفوعات لا أساس لها من الصحة و تفتقر الى الدليل والبرهان وأن المحل التجاري موضوع النزاع معد لنشاط تجاري حصري تحديد الملابس وان المستأنف عليه قام بتغيير النشاط المذكور الى نشاط يتمثل في بيع مواد التنظيف وهذا يؤكده عقد الصدقة العدلي الذي يثبت أن والد المستأنف عليه تصدق عليه بالاصل التجاري للمحل المذكور والمعد لتحديد الملابس ويتبين أن المستأنف عليه قام بتغيير النشاط التجاري المزاول بالمحل موضوع النزاع من نشاط تحديد الملابس الى نشاط بيع مواد التنظيف بدون مبرر مشروع مخلا بالتزاماته و خارقا مقتضيات القانون رقم 49.16 وأن المستأنف عليه لم يستجب للإنذار الموجه له بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وبقي مصرا على مخالفته لمقتضى الفقرة 3 من المادة 8 من القانون رقم 49.16 وأنه قام بممارسة المسطرة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه و اثبت وجود تغيير النشاط التجاري لمحل النزاع من نشاط تحديد الملابس إلى نشاط بيع مواد التنظيف وأمام تطبيق العارض لمقتضيات المادة 8 من القانون المذكور مقابل إصرار المستأنف عليه على مخالفة قاعدة قانونية أمرة وتكون المحكمة قد أهملت العمل بالنص الواضح في التطبيق على النازلة وذهبت لقلب عبء الإثبات وأنه وأمام هذه الحقيقة تبقى مزاعم المستأنف عليه مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ، ملتمسا رد جميع دفوعات المستأنف عليه والحكم وفق مقال العارض الاستئنافي . وبناء على إدراج الملف بجلسة 8-5-2023 تقررخلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 05/06/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به في مواجهته لخرقه القواعد القانونية ولمخالفته لمقتضيات القانون 16/49. وحيث ان الثابت وخلافا لما تمسك به الطاعن وبالرجوع الى الملف الابتدائي يتبين انه اسس طلبه الرامي الى الافراغ على كون المستأنف عليه غير وجه استعمال المحل المكرى من تحديد الملابس الى بيع مواد التنظيف، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تبين لها عن صواب عدم وجود عقد كتابي يحدد نوع النشاط المتفق عليه بين الطرفين.وبالتالي وطالما ان المحل موضوع النزاع هو عبارة عن محل معد للتجارة وفقا لما هو ثابت من وصل الكراء الصادر عن شركة أ.ل. بصفتها المكرية السابقة للمحل وفي غياب ما يثبت الاتفاق على تخصيصه لنشاط معين دون الآخر الامر الذي يبقى معه للمكتري الحق في ممارسة أي نشاط تجاري بالمحل شريطة عدم الإضرار بالمحل او بالطرف المكري . وحيث انه وبخصوص ما اثير بخصوص عقد الصدقة فهو مردود في غياب عقد كراء يثبت اتفاق الاطراف على تخصيص المحل لممارسة نشاط معين دون الآخر. وحيث انه ومن جهة ثانية فالمستأنف عليه كان يتواجد بالمحل منذ ما يزيد عن 15 سنة وكان يمارس به نفس النشاط الحالي وهو نفس النشاط الذي كان يمارس منذ ان كان الكراء مبرم مع المالكين السابقين الامر الذي يؤكد ان المحل موضوع الكراء كان يمارس فيه نفس النشاط وان المالك ظل ساكتا ولم يقدم أي احتجاج بخصوص النشاط المزاول بالمحل فضلا على انه سواء تعلق الامر بتحديد الملابس او بيع مواد التنظيف فكلا الامرين يدخلان في اطار ممارسة نشاط تجاري بالمحل في غياب ما يثبت الاتفاق على تجديده او تخصيص المحل لنشاط معين دون الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده. وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر. لهذه الأسباب حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف . في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux