Réf
61245
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3614
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2021/8202/3258
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement de créance commerciale, Manœuvres dilatoires, Faux incident, Enquête judiciaire, Défaut de comparution, Contestation non sérieuse, Contestation de signature, Confirmation du jugement, Bon de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation de signature sur un bon de livraison lorsque la partie qui l'invoque se soustrait aux mesures d'instruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant que le débiteur, qui se bornait à nier sa signature, n'avait pas engagé de procédure en inscription de faux. L'appelant soutenait que la signature apposée sur le bon de livraison était un faux et sollicitait l'ouverture d'une procédure de vérification, tout en arguant de l'insuffisance probatoire de la facture non acceptée. La cour, après avoir ordonné par deux fois une mesure d'enquête pour instruire la contestation, relève la défaillance systématique de l'appelant et de son conseil à comparaître aux audiences de recherche. Elle en déduit que cette attitude, consistant à se dérober aux mesures destinées à vérifier ses propres allégations, rend sa contestation non sérieuse. Dès lors, la cour considère que le premier juge a valablement fondé sa décision sur la facture corroborée par le bon de livraison signé, dont la contestation n'a pas été utilement soutenue. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (ر.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 09/06/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2879 بتاريخ 22/03/2021 في الملف عدد 9960/8235/2020 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 30.130,70 درهم و تعويض قدره 3000,00 درهم و جعل المصاريف على عاتقه و برفض باقي الطلبات.
حيث سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 917 بتاريخ 16/11/2021
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ل.ت. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 14/12/2020 تعرض فيه أنها و على اثر معاملة بينها وبين المدعى عليه فقد سلمته مجموعة من السلع عبارة عن ازرار ولوازم الخياطة موضوع الفاتورة رقم 2019/021، و أن المدعى عليه تسلم البضاعة المذكورة من مخازنها وامضي على الاذن بالاستلام ولم يرسل الشيك المتعلق بالمعاملة ولا مقابل الفاتورة نقدا لها، وأنها قد أنذرته على الأداء نظرا للعلاقة الرابطة بينهما الا ان المدعى عليه كان كل مرة يطلب اجلا للوفاء ولكن دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليه السيد بادائه لفائدتها مبلغ 30.130.70 درهم واجب الفاتورة الغير المؤداة تحت رقم 2017-021 مع الحكم بتعويض عن التماطل في الأداء قدره 5000.00 درهم وبالنفاذ المعجل وترك الصائر على المدعى عليه.
و أرفق ت المقال باصل الفاتورة رقم2017-021،اصل باذن تسليم البضاعة، محضر تبلیغ انذار.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه و التي يعرض من أنه لم يسبق له أن تسلم أية بضاعة من المدعية أو وقع على الإذن بالاستلام و أن التوقيع الذي تحمله وثيقة الإذن بالاستلام ليس توقيعه ولايخصه ولم يسبق له أن وقع على وثيقة تحمل هاته البيانات،مما يثبت معه أن المدعية عمدت وبسوء نية إلى صنع حجة ووثيقة لنفسها وتضمينها توقيع مزور لا يخصه، و أن الفاتورة التي تطالب المدعية بأدائها لا ترقى إلى سند الدين من وجهين الأول أنه لا دليل على قبوله بها طبقا لما يقاضيه وينص عليه الفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود و الثاني فإنه يشترط في الفاتورة كي تعتبر سندا للدين أن ترفق بورقة تسليم البضاعة تفيد التوصل بها وموقعة من متسلمها كما يجب أن تتضمن الفاتورة توقيع المدعى عليه وقبوله بكل ماهو مفصل بالفاتورة من بضاعة وثمن وحيث بذلك فبرجوع المحكمة إلى الفاتورة موضوع طلب الأداء سيثبت لها أنها لا ترقى إلى حجة لإثبات دينها المزعوم لمخالفتا ما تنص عليه مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات ملتمسا الحكم برفض جميع طلبات المدعية لانعدام سندها الواقعي و القانوني و احتياطيا في حالة تمسك المدعية بوثيقة ورقة التسليم حفظ حقه في سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المذكورة
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية و التي تعرض من خلاها ان المعاملة بين الطرفين قد تمت بحضور مفوض قضائي حرر محضرا بالمعاملة بينها و بين والمدعى عليه وبحضور سائق شاحنة نقل البضائع التي نقلت اكياس البضاعة وهي عبارة عن أزرار ولوازم الخياطة للمحلات التجارية للمدعى عليه كما جاء ذلك بالفاتورة الغير المؤداة، وان اصل الدين ثابت في الدفاتر التجارية لها ملتمسة الحكم وفقا ما جاء بالمقال الافتتاحي للدعوى وترك الصائر على من يجب.
و أرفقت المذكرة بمحضر معاينة.
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 15/03/2021 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليه و التي يعرض من خلالها أن المدعية لم تجبعلى الدفع المتعلق بالتوقيع الذي تحمله وثيقة الإذن بالاستلام، و إنعدم رد وجواب المدعية على ذلك يعتبر إقرارا منها بأن التوقيع الذي تحمله وثيقة ورقة التسليم ه وتوقيع مزور ولا يخصه، و أن محضر المعاينة المستدل به من طرف المدعية إن كان يفيد أن المفوض القضائي قد عاين المدعى عليه قد عبر عن رغبته في شراء كمية الأزرار ولوازم الخياطة المتواجدة بالمخزن فإنه ليس كذلك لإثبات توصله بالبضاعة وإثبات المديونية المطالب بها من طرف المدعية ملتمسا الحكم برفض جميع طلبات المدعية .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها يعتبر غير صائب ومجحف في حق المستأنف ومنعدم الأساس الموضوعي والقانوني استنادا إلى الأسباب والوسائل الموضوعية والقانونية التالية ذهبت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها لحكمها أن إنكار التوقيع لا ينبغي أن يكون مجردا بل كان على المدعى عليه أن يسلك المسطرة المقررة قانونا لإنكار التوقيع وإذا كان المستأنف قد أنكر التوقيع الذي تضمنته ورقة استلام البضاعة في مذكرته الجوابية على دعوى المستأنف عليها مؤكدا فيها بأن التوقيع الذي تحمله الوثيقة المذكورة هو توقيع مزور ولا يخص المدعى عليه فإن محكمة الدرجة الأولى قد أمهلت المستأنف عليها من أجل الرد والتعقيب على ما جاء بالمذكرة الجوابية وأن المستأنف عليها وتعقيبا على ما ورد بالمذكرة الجوابية فقد أدلت بمذكرة تعقيب بجلسة 01/03/2021 وأن المستأنف عليها وفي تعقيبها على ما هو مثار بالمذكرة الجوابية لم ترد ولم تجب على دفع المستأنف المثار بمذكرته الجوابية والمتعلق بالتوقيع الذي تحمله وثيقة الإذن بالاستلام وبالتالي لم تحدد موقفها النهائي وهل هاته الوثيقة و هل التوقيع التي تحمله توقيعا صحيحا ويعود إلى المستأنف أم لا، وبالتالي هل لا زالت متمسكة بهاته الوثيقة كوسيلة الإثبات دينها أم لا وأن المستأنف عليها و عوض الرد والتعقيب على الدفع المثار بمذكرة المستأنف الجوابية وتحديد موقفها من الوثيقة التي تحمل توقيعا مزورا لا يخص المستأنف فقد فضلت الإدلاء بنسخة من محضر معاينة مجردة لا يثبت توصل أو استلام المستأنف للبضاعة المزعومة وأن المستأنف التمس بمذكرته الجوابية المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى بجلسة 2021/02/15 حفظ حقه في سلوك مسطرة الطعن بالزور الفرعي في وثيقة الاستلام في حالة تمسك المدعية بالوثيقة المذكورة بذلك فإن سبب عدم سلوك المستأنف لمسطرة الطعن بالزور الفرعي أمام محكمة الدرجة الأولى راجع الى عدم تحديد المستأنف عليها لموافقها من الوثيقة التي أنكر المستأنف التوقيع الذي تحمله وهل لا تزال تتمسك بها كحجة لإثبات توصل المستأنف بالبضاعة وبالتالي إثبات المديونية أم لا واعتبرت محكمة الدرجة الأولى في تعليلها بأن الفاتورة المستخرجة من محاسبة التاجر بانتظام كل وسائل إثبات في المادة التجارية وأن الصادق عليها لم تدل بما يثبت أن الفاتورة المستدل بها من طرفها مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام كما لا دليل على قبول المستأنف بها طبقا لما يقتضيه وينص عليه الفصل 417 من ق ل ع، وبالتالي لا ترقى إلى حجة أو سند للدين يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير مما يكون معه تعليل المحكمة الابتدائية منعدم الأساس الموضوعي والقانوني ومخالف لما ينص عليه الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ،بالنسبة لطلب الطعن بالزور الفرعي فإن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويتيح لأطراف الدعوى تقديم دفوعاتهم وحججهم التي لم يسبق لهم إثارتها خلال المرحلة الابتدائية من التقاضي وأن المستأنف وكما أكد في جوابه على دعوى المستأنف عليها المدلى به أمام محكمة الدرجة الأولى فإن التوقيع الذي تحمله وثيقة الإذن بالاستلام ليس بتوقيعه ولا يخصه ولم يسبق له أن وقع على وثيقة تحمل هاته البيانات وان المستأنف عليها عمدت وبسوء نية على صنع حجة ووثيقة لنفسها وتضمينها توقيعا مزورا وذلك من أجل إثبات إدعاء زائف ودين غير مستحق وأن المستأنف عليها وفي تعقيبها على جواب المستأنف لم ترد على هذا الدفع ولم تحدد موقفها النهائي من الوثيقة المذكورة وبذلك واستنادا إلى مقتضيات الفصلين 92 و 93 من قانون المسطرة المدنية فإن المستأنف يطعن بالزور الفرعي في وثيقة الإذن بالاستلام المستدل بها من طرف المستأنف عليها وفي التوقيع الذي تحمله هاته الوثيقة كما أن المستأنف يطالب محكمة الاستئناف بتطبيق مقتضيات الفصلين 92 و 93 من ق م م ومطالبة المستأنف عليها بالإدلاء بأصل الوثيقة المطعون فيها بالزور ومعرفة مدى رغبتها في التمسك بها ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 30.130,00 درهم وتعويض 3000,00 درهم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب تحميل المستأنف عليها الصائر وبخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي الحكم بتطبيق مقتضيات الفصلين 92 و 93 من ق م م في حق المستأنف عليها .
أرفق المقال ب : نسخة من الحكم الابتدائي مع غلاف التبليغ والإذن بالطعن بالزور الفرعي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/09/2021 التي جاء فيها أنه في المبادئ الأساسية في جميع الدعاوى هي التقاضي بحسن نية طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية وأن المستأنف قد ما حاد عن هذا المبدأ لغاية في نفس يعقوب او إثبات الأداء وأن التملص من اداء الالتزامات يجب أن يكون مبررا أما بالأداء او بسلوك مسطرة قانونية كإنكار التوقيع النقطة على درجتين من جهة وأن المستأنف لم يسلك مسطرة إنكار التوقيع أمام السيد القاضي البداية وحرم المستأنف عليها من مناقشة هذه النقطة على درجتين من جهة ومن جهة ثانية فان جميع النقط المثارة من قبل المستأنف سبق له إثارتها أمام السيد قاضي البداية والتي أجاب عليها خلال تعليل الحكم الابتدائي وأن انكار المستأنف لواقعة توقيع الاذن بالاستلام وحمل البضاعة من قبل ناقلة والتوجه بها نحو متجره تكذبه كل وقائع النازلة بين الطرفين ومنها الإشهاد المصحح الإمضاء الصادر عن السيد منير (ص.) والإشهاد المصحح الإمضاء الصادر عن السيد محمد (م.) وأن تصريحات هؤلاء تفيد أنهما قاما بتحميل السلعة التي اشتراها المستأنف على متن سيارة من نوع كيا من مقر الشركة المستأنف عليها الى المحل التجاري للمستأنف والكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وناهيكم عن ذلك فان التحلل من الالتزام في الميدان التجاري لا يكون الإثبات انقضائه بطريقة قانونية خاصة أن المحاسبة الممسوكة من طرف التجار تشكل وسيلة للإثبات أمام القضاء وفقا للفصل 19 من مدونة التجارة وأن ادعاء المستأنف بكون المستأنف عليها قد اصطنعت وثيقة لنفسها أمر مردود عليه من باب العقل والمنطق ويثبت صحة المعاملة بين الطرفين اذ لو كان الأمر كما زعم المستأنف لكان المبلغ المطالب به مضاعفا لعدة مرات لان عملية النصب تفتح نهم وشهية الفاعل للربح أكثر وأن العمل التجاري مبني على الثقة وحسن المعاملة الشيء الثابت من جهة المستأنف عليها خاصة أن الاتفاق بين الطرفين كان بحضور المفوض القضائي الأستاذ يوسف (ز.) . وان المحكمة بما لها من صلاحيات البحث والتحقيق يمكنها استدعاء هذا الأخير وكذا الحمال وصاحب الشاحنة اللذين نقلا السلع موضوع الفاتورة الغير المؤداة لمحل المستأنف وحيث أن ادعاءات المستأنف تفتقر للحجة والدليل والمحكمة الموقرة ادري بذلك لاختصاصها في الميدان التجاري ، ملتمسة أساسا رد دفوع الطرف المستأنف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني او واقعي وتأييد الحكم المستأنف احتياطيا وفي حالة ما إذا ارتأت المحكمة عكس ذلك والأمر بإجراء بحث في الموضوع بالاستماع الى الأطراف مع حفظ حق المستأنف عليها في الإدلاء وأداء المصاريف عن لائحة الشهود التي يمسك بها خلال البحث وترك الصائر على من يجب .
أرفقت ب :أصل إشهاد مصحح الإمضاء من طرف صاحب الشاحنة التي نقلت السلعة موضوع الفاتورة محل الملف من مقر الشركة المستأنف عليها الى المحل التجاري للمستأنف وأصل إشهاد مصحح الإمضاء من طرف الحمال الذي ساعد في نقل البضاعة من الشركة العارضة الى المحل التجاري للمستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب بواسطة نائبه بجلسة 26/10/2021 التي جاء فيها أن المستأنف عليها دفعت بأن المستأنف لم يسلك مسطرة إنكاره التوقيع أمام محكمة الدرجة الأولى و بالتالي حرمها من مناقشة هذه النقطة على درجتين وأن هذا الدفع يعتبر دفعا مجانيا وغير منتج في النازلة وأن المستأنف وخلافا لما تدفع به المستأنف عليها فإنه نازع أمام محكمة الدرجة الأولى في التوقيع الذي تحمله وثيقة الإذن بالاستلام مؤكدا أن هذا التوقيع هو توقيع مزور ولا يخصه وأن المستأنف عليها لم تجب على هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تحدد موقفها النهائي من هاته الوثيقة ، بالإضافة إلى هذا فإن طلب الطعن بالزور الفرعي يعتبر دفعا موضوعيا يمكن إثارته أول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يكون ما تدفع به المستأنف عليها منعدم الأساس وأن المستأنف عليها وعوض أن تحدد موقفها النهائي من الوثيقة المطعون فيها بالزور وهل لازالت تتمسك بها كحجة لإثبات دينها أم لا فقد أدلت بإشهادين من أجل إثبات توصل المستأنف بالبضاعة موضوع المعاملة المزعومة وأن المستأنف يجهل معرفته بالمسميين منير (ص.) و عمر (م.) ولم يسبق له أن تعامل معهما أو كلفهما بنقل بضاعة له مما يكون ما تتمسك به المستأنف عليها بمذكرتها الجوابية عديم الأساس الواقعي والقانوني ، ملتمسا رد ما جاء بالمذكرة الجوابية لانعدام صوابه وأساسه الواقعي والقانوني والحكم للمستأنف وفق ما جاء بمقالة الاستئنافي وطلبه الطعن بالزور الفرعي .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 917 الصادر بتاريخ 16/11/2021 القاضي بإجراء بحث بين الطرفين للوقوف على حقيقة النزاع و عند الاقتضاء مباشرة مسطرة الطعن بالزور الفرعي .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات بحث تخلف عنها المستانف عليه ونائبه رغم التوصل فتقرر ختم البحث.
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تأكيد طلب الطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبها بجلسة 20/10/2022 التي جاء فيها أنه قررت ختم البحث المأمور به من طرفها وإحالة الملف على الجلسة العلنية لتعقيب طرفي الدعوى على ما راج بجلسة البحث وأن العارض ودفاعه لم يستدعيا لحضور جلسة البحث المأمور بها من طرف محكمة وينص الفصل 72 من ق م م : "يبين الحكم الذي أمر بالبحث الوقائع التي بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها يتضمن الحكم استدعاء الأطراف للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم " وأن دفاع العارض وبعد الاطلاع على ملف القضية بكتابة الضبط تبين له أن استدعاء المستأنف رجع بملاحظة أن المعني بالأمر باع شقته وانتقل من العنوان منذ عدة سنوات وأن الملاحظة المضمنة بمرجوع الاستدعاء من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ تعتبر مخالفة للواقع ولا أساس لها من الصحة الغاية منها حرمان العارض من حضور جلسة البحث والدفاع عن حقوقه إستنادا إلى الأسباب والمعطيات التالية ن عنوان السكن المضمن بالاستدعاء الجلسة البحث والذي هو [العنوان] بالدار البيضاء. هو نفس العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي لدعوى المستأنف عليها والذي سبق للعارض التوصل فيه بالاستدعاء لحضور الجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى وأن العارض لا زال وإلى يومنا هذا يسكن بشقته السكنية الكائنة بالعنوان المضمن بالاستدعاء لحضور جلسة البحث ولم يسبق له أن باعها أو انتقل منها كما جاء بملاحظة المفوض القضائي المكلف بالتبليغ وأن العارض وإثباتا منه لذلك فإنه يدلى لمحكمة الاستئناف التجارية الموقرة بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية تحمل نفس العنوان كما يدلي بنسخة من شهادة السكني مؤرخة في 2022/09/19 تشهد فيها السلطة المحلية أن العارض يقطن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وإحقاقا للعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه فإن العارض يؤكد طلبه الرامي إلى الطعن بالزور في وثيقة الإذن بالاستلام ويلتمس من المحكمة إرجاع الملف لجلسة البحث حتى يتسنى له الحضور والادلاء بتصريحاته حول موضوع القضية ، ملتمسا الحكم بإرجاع الملف لجلسة البحث قصد تمكين العارض ودفاعه من الحضور .
وبناء على ادلاء نائب المستانف عليها ملتمس ارجاع الملف لجلسة البحث لاستعداد موكلته لحضوره وتعذر حضورها سابقا لتغيير عنوانها وانتقالها من مقرها الرئيسي بسبب جائحة كوفيد.
وبناء على القرار عدد 917 الصادر بتاريخ 16/11/2021 القاضي بإجراء بحث تكميلي بواسطة المستشارة المقررة .
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات بحث اخرها تلك المنعقدة بتاريخ 10/01/2023 تخلف عنها المستانف الذي افيد عنه انه انتقل من العنوان منذ سنوات حسب تصريح الساكن بالعنوان وهو نفس العنوان المتشبت به من طرف المستانف والذي يتقاضى فيه ، في حين رجع مرجوع استدعاء نائبه بان مكتبه مغلق، ورجع مرجوع استئدعاء المستانف عليها بملاحظة تعذر العثور على رقم 124 .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تأكيد بعد البحث بواسطة نائبه بجلسة 18/04/2023 التي جاء فيها أنه ودفاعه لم يستدعيا لحضور جلسة البحث المأمور بها من طرف المحكمة وينص الفصل 72 من ق م م '' يبين الحكم الذي أمر بالبحث الوقائع التي سيجرى بشأنها وكذلك يوم وساعة الجلسة التي سيتم فيها يتضمن الحكم استدعاء الأطراف، للحضور وتقديم شهودهم في اليوم والساعة المحددين أو إشعار كتابة الضبط خلال خمسة أيام بأسماء الشهود الذين يرغبون في الاستماع إليهم " وأن دفاع العارض وبعد الاطلاع على ملف القضية بكتابة الضبط تبين له أن مرجوع استدعاء المستأنف رجع بملاحظة أن المعني بالأمر باع شقته وانتقل من العنوان منذ عدة سنوات وأن الملاحظة المضمنة بمرجوع الاستدعاء من طرف المفوض القضائي المكلف بالتبليغ تعتبر مخالفة للواقع ولا أساس لها من الصحة الغاية منها حرمان العارض من حضور جلسة البحث والدفاع عن حقوقه إستنادا إلى الأسباب والمعطيات التالية أن عنوان السكن المضمن بالاستدعاء لجلسة البحث والذي هو [العنوان] بالدار البيضاء الافتتاحي لدعوى المستأنف عليها والذي سبق للعارم هو نفس العنوان المضمن بالمقال الجلسة أمام محكمة الدرجة الأولى عليها والذي سبق للعارض التوصل فيه بالاستدعاء لحضور وأن العارض لا زال وإلى يومنا هذا يسكن بشقته السكنية الكائنة بالعنوان المضمن بالاستدعاء لحضور جلسة البحث ولم يسبق له أن باعها أو انتقل منها كما جاء بملاحظة المفوض القضائي المكلف بالتبليغ وإحقاقا للعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه فإن العارض يؤكد طلبه الرامي إلى الطعن بالزور في وثيقة الإذن بالاستلام ويلتمس من المحكمة إرجاع الملف لجلسة البحث حتى يتسنى له الحضور والادلاء بتصريحاته حول موضوع القضية ، ملتمسا الحكم بإرجاع الملف لجلسة البحث قصد تمكين العارض ودفاعه من الحضور .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 23/05/2023 تخلف عنها نائب المستانف رغم التوصل، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 30/05/2023
التعليل
حيث أسس المستانف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب
وحيث ان المحكمة قصد الوقوف على حقيقة النزاع امرت باجراء بحث تخلف عنه المستانف ونائبه تم امرت باجراء بحث تكميلي وادرج الملف بعدة جلسات بحث اخرها تلك المنعقدة بتاريخ 10/01/2023 تخلف عنها المستانف الذي افيد عنه انه انتقل من العنوان منذ سنوات حسب تصريح الساكن بالعنوان وهو نفس العنوان المتشبت به من طرف المستانف والذي يتقاضى فيه ، في حين رجع مرجوع استدعاء نائبه بان مكتبه مغلق، ورجع مرجوع استئدعاء المستانف عليها بملاحظة تعذر العثور على رقم 124 .
وحيث ان تخلف المستانف عن الحضور في كل مرة ونائبه عن جلسة البحث وفور ختمه واحالة الملف على الجلسة النظامية الادلاء بمذكرة حتى قبل استدعاءه لها فقط لتاكيد عنوان المستانف والتشبت بعدم الاستدعاء المحكمة لهما خلافا لحقيقة الامر كما هو موضح اعلاهن يجعل من منازعة المستانف منازعة غير جدية ويبقى الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به على المستانف اعتمادا على الفاتورة معززة ببون تسليم يحمل توقيع المستانف، ويتعين تاييده وتحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024