Réf
61223
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3580
Date de décision
29/05/2023
N° de dossier
2023/8206/694
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve du préjudice, Obligations du bailleur, Licence d'exploitation, Erreur matérielle, Contrat de bail, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Adresse du local loué, Action en rectification, Absence de préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en rectification d'erreur matérielle dans un bail commercial et en indemnisation du préjudice en résultant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du manquement du bailleur et du dommage allégué par le preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur ne rapportait pas la preuve du préjudice.
L'appelant soutenait que l'erreur dans la désignation de l'adresse du local l'empêchait d'accomplir des formalités administratives et de fixer son siège social, ce qui lui causait un préjudice certain. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait en réalité obtenu des autorités compétentes la licence d'exploitation pour son activité dans les lieux loués, ce qui contredit l'existence d'un quelconque obstacle administratif.
Elle retient dès lors, au visa de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la charge de la preuve de l'erreur et du dommage en découlant incombe au demandeur, lequel a failli à cette obligation. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ05/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3570بتاريخ 22/11/2022،في الملف عدد 918/8207/2022، الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفضها وابقاء الصائر على عاتق رافعها.
في الشكل :
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 21/12/2023 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 05/01/2023 , أي داخل الاجل القانوني. كما ان المقال الاستئنافي قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11مارس 2022 تعرض من خلاله انها اكترت من المدعى عليه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بتمارة جماعة الهرهورة دات الرسم العقاري 17592.78 الملك المسمى رمل 2-C2 بسومة كرائية شهرية قدرها 15000 درهم لممارسة انشطتها التجارية بموجب عقد مؤرخ في 10-05-2019 وانه بعد ابرام عقد الكراء اكتشفت العارضة ان هناك خطا في عنوان المحل موضوع العقد حيث اشير بالعقد ان العنوان هو [العنوان] ذات الرسم العقاري 17591.78 الملك المسمى رمل 2-1C وانه منذ ابرام العقد والعارضة تطلب بطرق حبية ان تقوم باصلاح الخطا المادي حتى تتمكن من انجاز الوثائق الادارية المتعلقة بها خاصة انها تود استعمال عنوان المحل هو عنوان مقر الاجتماعي للشركة وان امتناعه عن الاصلاح تسبب لها في العديد من الاضرار المادية والمعنوية کاخد قرض بنكي وكذا انجاز العقود
التجارية بسبب الخطأ المذكور الذي لازال يشكل لها اشكال كبير في مزاولة نشاطها التجاري بشكل طبيعي مما ادى الى اغلاق المحل الذي يستغل كمهقى بعد الخروج من الجائحة ورفض المدعى عليه اصلاح الخطا وان العارضة
انذرته من اجل اصلاح الخطا ورفع الضرر الا انه ضل بدون جدوى لاجله يلتمس على المدعى عليه برفع الضرر من خلال الخطا الوارد في عقد الكراء على مستوى عنوان المحل بجعله المحل المتواجد بـ [العنوان] دات الرسم العقاري 17591.78 الملك المسمى رمل 2-C1 بدلا من العنوان الكائن بـ [العنوان] دات الرسم العقاري 17591.78 الملك المسمى رمل 2-C1مع غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير الحكم على المدعى عليه باداء مبلغ 10000 درهم كتعويض مسبق عن الاضرار الاحق بها مع اجراء خبرة حسابية للاضرار الاحقة بالعارضة تسند الى خبير حيسوبي مع المعجل والصائر.
وعزز المقال بنسخة من عقد كراء ونسخة من محضر تبليغ انذار.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة دفاعه اصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في الحكم الابتدائي أن العارض لم يثبت الضرر. لكن حيث إن المستأنفة قد اكترت من المستأنف عليه المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بتمارة جماعة الهرهورة ذات الرسم78/17592 الملك المسمى رمل -2 -C2 بسومة كرائية شهرية قدرها 15.000.00 درهم لممارسة أنشطتها التجارية بموجب عقد مؤرخ في 10/05/2019،وانه بعد ابرام عقد الكراء اكتشفت المستأنفة انه هناك خطأ في عنوان المحل موضوع العقد بحيث جاء فيه العنوان التالي المحل المتواجد بـ [العنوان] بتمارة جماعة الهرهورة ذات الرسم العقاري 78/17591 الملك المسمى رمل -2-C1 بدل العنوان الصحيح الذي تزاول فيه المستأنفة نشاطها التجاري و هو المحل المتواجد بـ [العنوان] بتمارة جماعة الهرهورة ذات الرسم العقاري 78/17592 الملك المسمى رمل -2-2C وأن الضرر الذي لحق بالمستأنفة هو أن عدم إصلاح الخطأ الوارد بالعقد لم يجعلها تتمكن من انجاز الوثائق الإدارية المتعلقة بها خاصة أنها كانت تود جعل المحل موضوع العقد هو المقر الاجتماعي للشركة ، فبامتناعه عن تصحيح هذا الخطأ الوارد بالعقد تسبب لها في العديد من الأضرار المادية والمعنوية بحيث إنها لم تستطع انجاز الوثائق الإدارية للشركة من اجل تسوية وضعيتها الإدارية لأخذ قرض بنكي كما أنها لم تستطع انجاز مجموعة من العقود التجارية بسبب الخطأ في العنوان الذي لازال يشكل لها اشكالا كبيرا في مزاولة نشاطها التجاري بشكل طبيعي وأنها لازالت تؤدي المبالغ الكرائية لصاحب العقار الذي تتخذه كمقر اجتماعي وضريبة النظافة وغيرها من التحملات التي تتقل كاهل المستأنفة بسبب الخطأ الوارد بالعقد. والتمست قبول الاستئناف شكلا والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي القول والحكم وفق طلبات العارضة الابتدائية مع جعل الصائر على المستأنف عليه.
وادلت بنسخة من الحكم الابتدائي مع نسخة من طي التبليغ.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 03/04/2023 عرض من خلالها ان المستأنفة تزعم في مقالها الاستئنافي بأن الحكم الابتدائي المستأنف قد صدر على غير مقتضى قانوني لخرقه حقوق الدفاع ولفساد تعليله الموازي لانعدامه، الأمر الذي أضر بمصالحها وأجحف بحقوقها.
لكن الحقيقة خلاف ذلك، ان محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب في حكمها الابتدائي الذي جاء معللا تعليلا كافيا على النحو المنصوص عليه في الفصل 50 من ق.م.م وجاء ضمن تعليلات محكمة الدرجة الأولى بأن المدعية ملزمة بإثبات الضرر الذي تدعيه طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع وهو الشيء الذي لم يتحقق في نازلة الحال، كما أنها لم تدل بما يثبت صحة ادعائها.في حين أن المستأنفة تتمسك بادعاءات لا تنبني على أسس واقعية وموضوعيه كما هو الشأن بالنسبة لدفوعاتها المثارة خلال المرحلة الابتدائية.
وإنه باطلاع محكمة الاستئناف الموقرة على المقال الاستئنافي وكذا جميع الوثائق المرفقة به سيتضح لها بشكل لا يدع مجالا للشك بأن المستأنفة عجزت عن إثباتالضرر المزعوم مرة أخرى.
أن المستأنفة تحاول إثبات الضرر المزعوم على أساس أن هناك خطأ في عنوان المحل المكترى موضوع النزاع، بحيث جاء في العنوان المضمن في العقد "المحل المتواجد بـ [العنوان] - تمارة - جماعة الهرهورة ذات الرسم العقاري 78/17591 الملك المسمى الرمل - 2- C1" . بدل العنوان الذي تزاول فيه المستأنفة نشاطها التجاري "المحل المتواجد بـ [العنوان] - تمارة - جماعة الهرهورة ذات الرسم العقاري 78/17591 الملك المسمى الرمل - 2 - C2" .
وأن الضرر الذي لحقها يتمثل في عدم إصلاح الخطأ الوارد بالعقد لم يسمح لها في إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية، خاصة وأنها كانت تود جعل المحل موضوع العقد هو المقر الاجتماعي للشركة ، وأنه أمام امتناع العارض عن إصلاح هذا الخطأ الوارد في العقد تكبدت مجموعة من الأضرار المادية والمعنوية.
وإن العارض ينازع بشدة في ادعاءات المستأنفة لكونها غير صحيحة ولعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليمين، ويود تبعا لذلك إبداء بعض الدفوع الموضوعية وفق ما يلي:فمن جهة أولى،أن السيد "إسماعيل (ط.)" بصفته الممثل القانوني للمستأنفة "شركة ا." بمجرد إبرامه لعقد الكراء مع العارض تقدم مباشرة إلى الجهات الإدارية المختصة (جماعة الهرهورة) بطلب يرمي من خلاله إلى تحويل رخصة استغلال المقهى المكراة في اسمه، وأن ذلك ما تحقق فعلا إذ حصل على الرخصة المذكورة للمحل المكترى الكائن بـ [العنوان] بالهرهورة.
وإن العارض يود إثارة انتباه المحكمة إلى مسألة في غاية الأهمية مفادها أنه لوكان هنالك خطأ في عنوان المحل التجاري المكترى لما منحت السلطات المحلية الترخيص للمستأنفة علما أنها عززت طلبها بنسخة من عقد الكراء.
ومن جهة ثانية، إن العارض (مالك العقار) دائن للمستأنفة بمجموعة من الأقساط الكرائية 15.000,00 درهم x 27 شهر) والتي لا زالت متخلذة بذمته إلى غاية يومنا هذا، وأن العارض تقدم بدعوى في مواجهة المستأنفة من أجل مطالبتها بالأداء والإفراغ وأن هذه الأخيرة دفعت بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط، وصدر بشأن ذلك حكما مستقلا بتاريخ 15/11/2022 قضى بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بالرباط. وانه سبق وأن أدلى خلال المرحلة الابتدائية بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى وكذا بمحضري تبليغ الإنذارين بالأداء.
وإنه تبعا لذلك، سيتضح للمحكمة المعروض عليها النزاع الحالي بأن محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب فى كل ما قضت به، وبأن الاستئناف الحالي لا يرتكز على أساس قانونی وواقعی سلیمين، وبالتالي فإن الدعوى برمتها ما هى إلا وسيلة غير مشروعة سلكتها المستأنفة في شخص ممثلها القانوني محاولة بذلك التملص من أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمتها، والتي هي موضوع دعوى الأداءوالإفراع. وتلتمس العارضة رد دفوعات المستأنفة لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف في كل ما قضى به مع إبقاء صائر الدعوى على الجهة المستأنفة.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/02/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بكون عقد الكراء تضمن خطأ يتعلق بعنوان المحل موضوع الكراء , مما أدى الى عرقلة حصولها على الوثائق الإدارية الخاصة بها مما اضر بها, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف, ولا سيما عقد الكراء الرابط بين الطرفين, يتضح انه انصب على كراء المحل الكائن بـ [العنوان] بتمارة جماعة الهرهورة الرسم العقاري عدد 17592/78 الملك المسمى ريميل 2- سي 1 , كما ان الثابت من الرخصة الصادرة عن المجلس الجماعي للهرهورة انه تم الترخيص للطاعنة بتغيير اسم المستفيد من رخصة استغلال مقهى المتواجدة بالمحل الكائن بـ [العنوان] بالهرهورة , وانه يستفاذ من ذلك ان الطاعنة حصلت على رخصة الاستغلال الخاصة بالمقهى الموجودة بالمحل موضوع الكراء, دون اية عراقيل إدارية تنصب على ما تمسكت به من وجود خطأ بالعنوان. فضلا عن ذلك, فإنها لم تدل بما يثبت ان المستأنف عليه سلمها محلا غير المتعاقد عليه, إضافة الى عدم ادلائها باي وثيقة تفيد انها تتواجد بغير المحل موضوع الكراء, وبذلك فإن الطلب يعوزه الاثبات, لا سيما وانها في مركز مدعي وجود الخطأ في عنوان المحل , مما تكون هي الملزمة بإثبات ذلك , طبقا للفصل 399 من قلع. اما ما تمسكت به من وجود اضرار مادية لعدم تمكنها من جعل المحل مقرا اجتماعيا, فإنه يكون مردود, امام حصول الطاعنة على رخصة الاستغلال في اسمها , وفضلا عن ذلك فإن العبرة بالنسبة لانجاز الوثائق الإدارية الخاصة بالشركة, انما تكون لما ضمن بالوثائق وخاصة عقد الكراء, وتبعا لذلك فإن ما تمسكت به من وقوع خطأ بالعنوان المضمن بعقد الكراء , يكون غير ثابت , الامر الذي يكون معه ما دهب اليه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده
وحيث ان الصائر تتحمله الطاعنة
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل:بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف عليها الصائر.
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025