Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un litige relatif à un bail commercial dès lors que la demande est fondée sur la loi n° 49-16, peu importe la nature civile de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61208

Identification

Réf

61208

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3558

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8227/2116

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion dirigée contre un établissement d'enseignement privé. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que son activité d'enseignement relevait du droit civil, qualifiant ainsi le bail d'acte mixte et le soumettant, en ce qui le concerne, à la compétence des juridictions civiles en application de l'article 4 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine au regard de l'objet de la demande. Dès lors que l'action du bailleur visait à la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers fondé sur les dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, la compétence revenait de plein droit à la juridiction commerciale. La cour précise que cette compétence s'impose en application de l'article 35 de ladite loi, sans qu'il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'existence effective d'un fonds de commerce, cette question relevant du fond du litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث بتاريخ 03/04/2023 تقدمت مجموعة مدارس م.م. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 3959 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/12/2022 في الملف عدد 2854/8207/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نويعا للبت في الطلب. في الشكل : حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد محمد (ل.) اصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة الجيلالي (ل.) تقدموا بمقال عرضا فيه أن المدعى عليها تستغل محلاتهم المعدة للإستعمال التجاري و الحرفي كمؤسسة للتعليم الخاص بسومة قدرها 39900 درهم بالنسبة للفيلا الأولى اما الثانية، فإن السومة الكرائية قدرها 35900 درهم، و أنها تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من دجنبر 2021 الى غاية تاريخه، و أنه تخلد بذمتها مبلغ 785.000 درهم، و التمسوا الحكم عليها بأداء الواجبات الكرائية المذكورة عن المدة من 12/2021 الى غاية 09/2022، مع الحكم بتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل ، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، و بإفراغها هي و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و بتحميلها الصائر. و ارفقوا المقال بنسخة من محضر تبليغ انذار و نسخة من عقد كراء و نسخة من وكالة. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 14/12/2022 و التي دفعت من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاري بالبت في النازلة لفائدة المحكمة الابتدائية بالرباط لان نشاط المؤسسة التعليمية يعد عملا مدنيا بالنسبة لها، و هو ما اسمته المادة 4 من مدونة التجارة بالأعمال المختلطة، و اوجبت تطبيق على كل طرف القواعد القانونية المتعلقة بطبيعة العلاقة التي تجمعه مع الطرف الآخر، و احتياطيا فإن الدعوى الحالية اعترتها مجموعة من العيوب الشكلية تهم الصفة في التقاضي خلافا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م والتمست التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالبت في الطلب لفائدة المحكمة الإبتدائية بالرباط مع حفظ حقها لابداء أوجه دفاعها بعج البت في الدفع بعدم الإختصاص النوعي بحكم مستقل. و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى التصريح باختصاص المحكمة نوعيا بالبت في الطلب. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن مجموعة مدارس م.م. للأسباب التالية : اسباب الاستئناف حيث جاء في موجبات الاستئناف أن موضوع الدعوى الحالية يرتبط بمؤسسة مدرسية وهو ما يعد عملا مدنيا, وأنه لا يجب مقاضاة المستانفة أمام القضاء التجاري ولا يمكن مواجهتها بحجج القانون التجاري فموضوع النازلة يعد عملا مدنيا بالنسبة لها وهو بذلك يدخل ضمن ما أسمته مدونة التجارية بالأعمال المختلطة وفق أحكام المادة 4 التي أوجبت بأن تطبق على كل طرف القواعد المتعلقة بطبيعة العلاقة التي تجمعه مع الطرف الآخر وبالتالي المستانفة يعد بالنسبة إليها عملا مدنيا. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في القضية نوعيا مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للبت فيه وفق القانون. وارفق مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبليغ. وحيث ادرج الملف بجلسة 18/05/2023 الفي بالملف ملتمس النيابة العامة ونظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي، تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023 محكمة الاستئناف. حيث تتمسك الطاعنة بان موضوع النازلة يعد عملا مدنيا بالنسبة لها و هو يدخل ضمن الاعمال المختلطة,و مادام العمل يعد بالنسبة لها عملا مدنيا,و اعمالا لمقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة,فانه لا يمكن مواجهتها بقواعد القانون التجاري. و حيث إن مناط تحديد الاختصاص النوعي، إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء، و هو في نازلة الحال يبتغي المصادقة على الإنذار بالإفراغ من اجل التماطل و أن محكمة البداية لما ركنت إلى مقتضيات المادة 35 من قانون رقم 16.49 المنظم لكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، من أجل القول باختصاصها, فإنها لا تناقش إثبات تأسيس الأصل التجاري من عدمه ، لأن ذلك لا يتأتى إلا عند مناقشة الجوهر , و إنما تتوقف عند حدود ما إذا كان النزاع يتعلق بتطبيق القانون المذكور من عدمه . و حيث إنه لما ثبت للمحكمة من نص الإنذار المراد المصادقة عليه انه تؤطره مقتضيات القانون 16/49، فان المحكمة التجارية تبقى مختصة للبت في النزاع طبقا للمادة 35 اعلاه, مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب. وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا. في الشكل : قبول الاستئناف.. في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون, مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile