Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le non-commerçant bénéficie d’une option de juridiction pour poursuivre une société commerciale (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61206

Identification

Réf

61206

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3555

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2092/8227/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour une action en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la compétence dans un contrat mixte. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande formée par un architecte contre une société commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le contrat d'architecte est de nature civile et que la profession exercée n'est pas un acte de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme. Dès lors, la cour juge que le créancier non-commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de poursuivre une société commerciale devant la juridiction commerciale, nonobstant la nature civile de sa propre prestation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث بتاريخ 03/05/2023 تقدمت شركة د.ب.خ. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم التمهيدي عدد 635 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2023 في الملف عدد 10057/8202/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبت في الملف. في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/04/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 03/05/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيدة (س.) تقدمت بمقال عرضت فيه أنها مهندسة معمارية، سبق لها أن أنجزت مجموعة من الخدمات الهندسية التي كلفتها بها المدعى عليها همت الرسوم العقارية m10257/S ££U، إذ تكلفت بإعداد تصاميم هندسية للرسم العقاري المذكورة و إن المدعى عليها امتنعت عن أتعاب المدعية بعدما انجزت مهمتها بدون مبرر مما عرضها للضرر كونها أنجزت المهمات التي أوكلت إليها وأدت جميع المصاريف المتعلقة بها من مالها الخاص و إن المدعية أنذرت المدعى عليها القضائي إلا أن المدعى عليها لم تستجب للإنذار مما يجعلها في حالة مطل يحق و أن المبالغ المخلدة بذمة المدعى عليها بلغت 89.000.00 درهم وهو ما يقتضي الحكم عليها بأصل الدين و الفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق و إن امتناع المدعى عليها عن سداد اتعاب المدعية و مصاريفها تسبب للمدعية في ضرر كبير و هو ما يحتم معه المقام الحكم لها بتعويض عن الضرر و إن الفصل 255 من قانون العقود والالتزامات ينص على أن المدين لا يعتبر في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه كتابة إنذارا صريحا بوفاء الدين يطالب فيه بتنفيذ التزامه داخل اجل معقول ولم يدفع و إن تماطل المدعى عليها في الأداء رغم إنذارها يعتبر إخلالا غير مبرر بالتزام تعاقدي و إن الدعوى مؤسسة ومرتكزة على سند قانوني و مبنية على معطيات مقنعة مفيدة و يتعين الاستجابة لملتمساتها ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادئها للمدعية مبلغ 89.000.00 الذي يهم الذي يهم أتعاب الخدمات التي أسدتها لها و بأدائها للمدعية تعويضا عن الضرر في مبلغ 20.000.00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون و تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 عن كل يوم تأخير و الفوائد القانونية و الصائر و الإجبار في الأدنى. و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 12/12/2022 جاء فيها أنها ادلت بنسخة من عقد المهندس المبرم مع المدعى عليها و أصل تصميم صادر عن الوكالة الحضرية بالدار البيضاء و أصل رسالة الأتعاب و المصاريف المستحقة على المدعى عليها و صورة فاتورة صادرة عن شركة ب.ك. بمبلغ 18000.00 درهم و صورة فاتورة صادرة عن د.ط. بمبلغ 10000.00 درهم و أصل إنذار مع محضر تبليغ موجه للمدعى عليها. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة دفع بعدم الإختصاص النوعي بجلسة 09/01/2023 جاء فيها أن المدعية اسست دعواها و ملتمساتها كونها مهندسة معمارية و أنها أنجزت مجموعة من الخدمات الهندسية التي كلفتها بها المدعى عليها همت مجموعة من الرسوم العقارية إذ كلفت بإعداد تصاميم هندسية للرسوم العقارية المذكورة و أن المدعى عليها امتنعت عن أداء أتعاب المدعية بعدما أنجزت مهمتها بدون مبرر مما عرضها للضرر كونها أنجزت المهمات التي أوكلت إليها و أدت المصاريف المتعلقة بها من مالها الخاص و أن دعوى نازلة الحال لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي يمكن اعتبارها ، و تنم عن مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية و أساسا من حيث عدم الإختصاص النوعي أنه برجوع المحكمة الى وثائق الملف و التي المدعية دعواها ، ستعاين المحكمة أنها أسست عليها يسمى ب" عقد المهندس المعماري " CONTRAT D'ARCHITECTE و أنه كما لا يخفى الموقرة فعقد المهندس المعماري هو عقد مدني بطبيعته طالما أن المهندس المعماري ليس بتاجر و أن موضوع العقد لا يتعلق بأعمال تجارية كتلك التي حددها المشرع لإعتبار العقد تجاريا و بالتالي فإن تقديم المدعية لدعوى نازلة الحال أمام المحكمة التجارية يكون قد قدم أمام جهة غير مختصة نوعيا للبث فيه الشئ الذي ستعاينه المحكمة و تقضي به و أن هذا يجعل دعوى هذا يجعل دعوى المدعية تكون قد قدمت أمام جهة نوعيا للبث فيها و أن الإختصاص يكون منعقدا للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء ، لذلك تلتمس من حيث الدفع بعدم الإختصاص النوعي الحكم أساسا بعدم الإختصاص نوعيا للبث في نازلة الحال و القول باختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مع ما يترتب عن ذلك قانونا. و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 16/01/2023 جاء فيها أن ما أقدمت عليه المدعى عليها نشاطها التجاري كونها شركة ذات المسؤولية المحدودة و إن المدعى عليها حاولت إيهام المحكمة بان الأمر يتعلق بمدرسة للاستدلال على الصبغة المدنية و الحال ان المدعى عليها كما جاء في مقال الطالبة هي شركة و ليس شخص طبيعي و من ثم فان النزاعات التي تنشأ بمناسبة ممارسة هذه الأخيرة لنشاطها تخضع لمقتضيات القانون التجاري و النزعات بشأنها تختص بها المحاكم التجارية بالدار البيضاء و إن المدعية طالما وإنها شخص مدني فان لها الخيار بين مقاضاة المدعى عليها أمام القضاء التجاري أو القضاء المدني و إن الزعم يكون الاختصاص لا ينعقد للمحاكم التجارية بخصوص الدعوى الحالية مردود على المدعى عليها لكون الغاية من ذلك هي عرقلة إجراءات التقاضي بغية غل يد المحكمة للفصل في الدعوى مما يقتضي القول برد الدفع المقدم من قبل المدعى عليها لعدم جدواه لثبوت تقاضيها بسوء النية ، لذلك تلتمس رد الدفع و الحكم وفق مقالها الأفتتاحي . و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الإختصاص النوعي و الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب . وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن شركة د.ب.خ. للأسباب التالية : اسباب الاستئناف حيث جاء في موجبات الاستئناف أنه بالرجوع الى وثائق الملف و التي أسست عليها المستأنف عليها دعواها من أجل الأداء و التعويض يتبين أنها أسست على ما يسمى بعقد المهندس المعماري,و ان عقد المهندس المعماري هو مدني بطبيعته طالما أن المهندس المعماري ليس بتاجر و أن موضوع العقد لا يتعلق بأعمال تجارية كتلك التي حددها المشرع لاعتبار العقد تجاريا, وبالتالي فإن تقديم المستأنف عليها لدعوى نازلة الحال أمام المحكمة التجارية يكون قد قدم أمام جهة غير مختصة نوعيا للبت فيه, والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به والحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها بجلسة 18/05/2023 والرامية الى تأييد الحكم المستانف. وحيث ادرج الملف بجلسة 18/05/2023 الفي بالملف بملتمس النيابة العامة ونظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي، تقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023. محكمة الاستئناف. حيث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على كون النزاع يكتسي صبغة مدنية باعتبار أن المستأنف عليها مهندسة و أن عقد المهندس المعماري عقد مدني، و بالتالي فالنزاعات المتعلقة به تختص بها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وحيث إنه من المقرر قانونا وقضاء أن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه،وأن الطاعنة وأمام اكتسابها لصفة تاجر باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها،حق للمستأنف عليها ووفقا لمبدأ الخيار الثابت لها مقاضاتها أمام المحكمة التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرفها بعدم اختصاص هذه الأخيرة غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف. وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا: في الشكل :قبول الاستئناف. في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون.,مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile