Réf
61166
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3497
Date de décision
24/05/2023
N° de dossier
2023/8227/1923
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Procédure civile, Irrecevabilité, Exception d'incompétence, Désignation de la juridiction de renvoi, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Conditions de forme de l'exception, Compétence d'attribution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception au motif que la partie qui la soulevait n'avait pas désigné la juridiction qu'elle estimait compétente. La cour retient qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, l'indication de la juridiction de renvoi constitue une condition de recevabilité de l'exception d'incompétence. Elle constate qu'en l'absence d'une telle désignation par l'appelant en première instance, le premier juge a correctement appliqué la loi en déclarant le moyen irrecevable sans avoir à en examiner le bien-fondé. Le jugement est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة *.م. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2096 بتاريخ 02/03/2023 في الملف عدد 11642/8236/2022 و القاضي في منطوقه : بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي مع حفظ البت في الصائر.
وحيث تقدمت الطاعنة بمقال اصلاحي مؤدى عنه .
في الشكل :
حيث قدم المقال الإستئنافي و الاصلاحي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ح.ر.ك. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها عقد تسقيف أربعة ملاعب من خلال تثبيت دعامات حديدية على مساحة 1040 متر مربع، وأنها مكنت المدعى عليها من مبلغ 132.000,00 درهم بواسطة شيك عدد [رقم الشيك] مسحوب عن ت.و. بنك، وأن المدعى عليها التزمت بموجب البند الخامس بإتمام الأشغال داخل أجل شهر من تاريخ إبرام العقد بتاريخ 30/11/2022. وأن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ التزامها إلى غاية يومه واكتفت بإنجاز لوالب حديدية على طرفي الملاعب دون تسقيفها حسب الثابت من محضر المعاينة المؤرخ في 30/11/2022. وأنها أنذرتها من أجل استئناف الأشغال وإنهائها بعد فشل المحاولات الحبية دون جدوى، وأنه طبقا للفصل 259 فإنه إذا كان المجدين في حالة مطل طان للدائن الخيار بين إجبار المدين على تنفيذ الالتزام وبين المطالبة بفسخ العقد ويكون للدائن الخيار حتى ولو كان التنفيذ العيني للالتزام ممكنا، مستشهدا بقرارات قضائية. وأن الفصل 255 ينص على أنه يكون المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام، وأنه نظار لإخلال المدعى عليها بأجل تنفيذ الأشغال دون أن تطالب بأجل إضافي لإتمام الأشغال، ولكون الهدف من تسقيف الملاعب كان هو استغلالها في من طرف الزبناء في الفترة الحالية من السنة والتي تعرف تساقطات مطرية، ملتمسا الحكم بفسخ عقد تسقيف ملاعب المؤرخ في 30/10/2022 الرابط بين الطرفين وإرجاع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 132.000,00 درهم والحكم تمهيديا بإجراء خبرة تقنية للتأكد من عدم وفاء المدعى عليها بالتزامها التعاقدي وذلك بعدم تسقيف أي ملعب من الملاعب الأربعة التي تم تثبيت لوالب حديدة على أطرافها دون وضع الدعامات الحديدية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفق مقاله بأصل العقد، نسخة من الشيك أعلاه، أصل محضر معاينة، نسخة من إنذار ومحضر تبليغه.
و أجابت المدعى عليها من حيث الاختصاص أنه لكي ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية طبقا للقانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية يجب أن تتوفر صفة التاجر لدى المدعى عليها الشيء الذي لم تثبته المدعية.
و عقبت المدعية بخصوص الدفع بالاختصاص من طرف المدعى عليها: أنها لم توضح المحكمة المختصة مما يتعين عدم قبوله كما جاء في قرار محكمة النقض، وأن المدعى عليها شركة تجارية مما يتعين رد الدفع المثار لعدم قانونيته. وبخصوص الدفع الشكلي، أن طرفي النزاع شركتين تجارين مسجلتين بالسجل التجاري كما هو ثابت من العقد نفسه. وبخصوص الدفع بكون العقد محرر باللغة الفرنسية: أن العقد لم يخرق ظهير المغربة والتوحيد الصادر بتاريخ 26-01-1965، الذي لم يمنع من الإدلاء بالوثائق محررة باللغة الفرنسية كما أن المدعى عليها وقعت عليه وعلمت بمحتواه وصادقت عليه ولم تنكره وأكدته بمذكرتها الجوابية، مما يتعين معه رد الدفع. في الموضوع: فإن المدعى عليها يجب أن تتقاضى بسوء نية، وأنه بالرجوع إلى العقد فإن الاتفاق يتعلق بتسقيف أربعة ملاعب من خلال تثبيت دعامات حديدية على مساحة 1040 متر مربع. وأنه بالرجوع إلى الفاتورة التقريبية المحتج بها من طرف المدعى عليها فإنها لا تتضمن المساحة المحددة في 520 متر مربع. ويتعين رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها.
و أدلت المدعى عليها بمذكرة توضيحية مع مقال مضاد أكدت ما سبق، ومن حيث المقال المضاد أوضحت أنه بالرجوع إلى مقال المدعية أصليا يتبين أنها أكدت بأن المدعى عليها فرعيا قامت بتثبيت لوالب حديدية على مستوى طرفي الملاعب الأربعة، وأنه تطبيقا للفصلين 405 و407 من ق ل ع يعد إقرارا منها بأن المدعية فرعيا أنجزت مجموعة من الأشغال. وبذلك فإن مطالبة المدعى عليها فرعيا بأصل الشيك يعد إثراء من طرفها على حساب المدعى فرعيا، وأن إعداد الدعامات كلفها أموالا طائلة وفق الفاتورة المدلى بها، بحيث وصلت المبالغ التي صرفتها إلى 173.580,00 درهم. ملتمسا في الطلب المضاد الحكم بفسخ العقد المؤرخ في 30/10/2022 مع أداء المدعى عليها فرعيا للمدعية فرعيا مبلغ 173.580,00 درهم مع غرامة تهديدية بمبلغ 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وألفي بنفس الجلسة مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة في استئنافها للحكم المذكور بخصوص خرق القانون و سوء التعليل الموازي لإنعدامه: بإن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب في تعليلها الحكم المطعون فيه مما يليق معه اعتبار المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبث في النزاع الحالي مع الإحالة على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، و بخصوص الفصل 8 من عقد التسقيف الذي مفاده أنه في حالة تنفيد العقد، ستعرض حصريا على المحاكم المختصة بالدار البيضاء و أنه بالرجوع للقانون المنظم للمحاكم التجارية وخاصة المادة 5 منه يتبين منه أنه يمكن للأطراف الاتفاق على عرض النزاع على المحكمة التجارية ، الشيء الذي لم يقع في نازلة الحال ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين، كما جاء في العقد أنه في حالة وقوع نزاع فإن المحاكم بالدار البيضاء هي صاحبة الاختصاص و إن المحكمة الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة، مما يليق معه إحالة الخصومة الحالية على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء. و بخصوص الأثر الناشر للاستئناف : أنه استنادا إلى الأثر الناشر للاستئناف تعاود التمسك أمام محكمة الاستئناف بجميع دفوعاتها المقدمة ابتدائيا في إطار الدعوى الحالية من أجل التصريح و الحكم بما ضمن بها ،و إن ما قضت به محكمة الدرجة الأولى لا يستقيم قبوله و إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما، وأن يتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة و إنه من القواعد الأساسية في تسبيب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحيح منها وتتحقق من وجوده تحققا يلائم في الوقت نفسه بين المقبول عقلا ومنطقا وبين المستساغ فقها وقضاء وان تناقش المذكرات والأدلة التي يقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف حينما لم يناقش بشكل كافي ما أثارتها من طلبات جوهرية، يكون تعليله ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم القاضي بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص النوعي ، وبعد التصدي التصريح باختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها صاحبة الولاية العامة و ترتيب جميع الاثار القانونية.
و حيث ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الكتابية.
و حيث أدلى نائب الطاعنة بمقال إصلاحي يلتمس من خلاله تصحيح اسم الشركة المستأنف ليها و ذلك بجعله شركة ح.ر.ك. .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 17/05/2023 ألفي خلالها بالملف مستنتجات النيابة العامة و طلب تسجيل نيابة للأستاذ (ب.) ، كما أدلى نائب المستأنف بمقال إصلاحي واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 24/05/2023
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به ذلك أن المحكمة مصدرته عللت قضاءها بأن مثير الدفع بعدم الاختصاص عليه أن يبين المحكمة المختصة للبث في الطلب و الحال أن الطاعنة لم تبين المحكمة المختصة، كما ينص على ذلك الفصل 16 من قانون المسطرة المدني، و هو تعليل مجانب للصواب، مما يليق معه اعتبار المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا للبت في النزاع ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها صاحبة الولاية العامة مع ترتيب الاثار القانونية.
وحيث إنه بالاطلاع على معطيات الملف تبين أن المستأنفة وإن أثارت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية المعروض أمامها النزاع نوعيا، فإنها لم تبين أمام محكمة أول درجة المحكمة المختصة حسب نص الفقرة 3 من الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، والتي جاء فيها على أنه:" يجب على من يثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية وإلا كان الطلب غير مقبول".
وحيث إن المحكمة ولما قضت وفق ما ذكر تكون قد طبقت صحيح ،القانون، و يكون معه الإختصاص أثير خرقا لمقتضيات الفصل 16 المشار إليه أعلاه، مما تكون المحكمة قد صادفت الصواب فيما قضت به يتعين معه رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته دون صائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .
في الشكل: قبول الإستئناف و المقال الإصلاحي
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون بدون صائر .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024