Recouvrement de créance commerciale : La prescription de l’action est de cinq ans, le délai légal de paiement étant sans incidence sur ce délai (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60974

Identification

Réf

60974

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3088

Date de décision

09/05/2023

N° de dossier

2022/8202/4925

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens.

Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jours, en rappelant que les obligations nées à l'occasion d'un travail de nature commerciale se prescrivent par cinq ans au visa de l'article 5 du code de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par une expertise judiciaire ordonnée en appel, qui a confirmé sa mention régulière dans les livres comptables des deux parties, mais également par l'aveu judiciaire du débiteur consécutif au dépôt du rapport d'expertise. L'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ر.م.ت. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/09/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6969 بتاريخ 28/06/2022 في الملف عدد 4735/8235/2022، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 162.720,40 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 07/02/2023 .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة د. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 28/06/2022 عرضت فيه، أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 166.132,00 درهما الناتج عن معاملة تجارية والثابت بمقتضى فواتير ، وأنه رغم جميع المحاولات المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل ، بما في ذلك الإنذار الموجه إليها ، لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 166.132,00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر . وعزز المقال بفواتير وإنذار مع محضر تبليغ

وبتاريخ 07/06/2022 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية عرض فيها ان الفواتير المحتج بها طالها التقادم، وانه على فرض توصلها بالسلع الموردة موضوع الفواتير المدلى بها وهو الأمر الذي ينكره ممثلها القانوني ، فإنها تلتمس رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر .

وبتاريخ 21/06/2022 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية ورد فيها أن مقتضيات المادة 785-2 من مدونة التجارة لا علاقة لها بموضوع النزاع وان إنكار المدعى عليها لوجود المديونية تفنده الفواتير المدلى بها من قبل المدعى عليها والتي بعد أن تسلمت البضاعة المتفق بشأنها امتنعت عن الأداء وان الفواتير مؤشر عليها من طرفها ولم توجه بشأنها أي طعن جدي ، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن الفواتير المدلى بها تقادمت ، لكون أداء المبالغ المستحقة محدد في ستين يوما من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة وهو ما يغيب في النازلة وانه على فرض أنها توصلت بالفواتير فإنها تجاوزت الأجل المنصوص عليه قانونا ، كما أنها تؤكد عدم مديونيتها للطرف المستأنف عليه الذي تظل دعواه تعسفية. والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ .

وبتاريخ 20/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن مقتضيات المادة 78-2 من مدونة التجارة التي تتمسك بها الطاعنة لا تمث للنازلة بصلة وان المعاملات بين التجار تتقادم وفقا للفصل 388 من ق.ل.ع وان إنكار المستأنفة للمديونية تفنده الفواتير المدلى بها والتي تعتبر وسيلة إثبات استنادا للفصل 417 من ق.ل.ع والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

وبتاريخ 15/12/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية التمس من خلالها الحكم وفق ما ورد بالمقال الإفتتاحي .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/01/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليها بمذكرة أكد من خلالها مذكرته السابقة

وبناء على القرار التمهيدي الصادر النازلة بتاريخ 07/02/2023 القاضي بإجراء خبرة .

وبناء على تقرير خبرة احمد (م.) والتي خلص فيها أن الفواتير تبقى مضمنة بالدفاتر التجارية للمستأنفة بشكل منتظم وكذا بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها وحدد المديونية التي بقيت بذمة هذه الأخيرة في 162.720,00 درهما .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/05/2023 الفي خلالها بالملف بمذكرة بعد الخبرة لدفاع المستأنفة جاء فيها أن الخبرة احترمت الفصل 63 من ق.م.م وان الخبير خلص إلى ان المديونية هي 162.720,00 درهما وليس كما ورد بمطالب المستأنف عليها 166.132,00 درهما وأنها مستعدة لأداء الدين الذي بذمتها والتمس المصادقة على تقرير الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر . كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان المديونية التي خلصت إليها الخبرة 162.720,00 درهما أقرت بها المستأنفة والتمس المصادقة على تقرير الخبرة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/05/2023 .

محكمة الإستئناف

حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها تمسكت بتقادم الدعوى المديونية موضوع الفواتير بمرور ستين يوما استنادا للمادة 785-2 من قانون 32.10 وتنكر توصلها بالسلع موضوع الفواتير .

وحيث انه بالنسبة للتقادم، فإن المديونية المطالب بها من قبل المستأنف عليها تبقى ناتجة عن فواتير مؤرخة في سنة 2021 واستنادا للمادة 5 من مدونة التجارة، فإن الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري تتقادم بمضي 5 سنوات وهو المقتضى القانوني المطبق في النازلة وليس المقتضى المتمسك به من قبل الطاعنة والذي لا علاقة له بالتقادم المتعلق بالإلتزامات بين التجار ، أما بالنسبة للمنازعة في المديونية، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير أحمد (م.) إلى أن 62 فاتورة التي تطالب بها المستأنف عليها مضمنة بشكل منتظم بالدفاتر التجارية لكل من المستأنفة والمستأنف عليها وحدد المديونية في مبلغ 162.720,00 درهما، وهو المبلغ الذي أقرت المستأنفة باستحقاق المستأنف عليها له حسب ما جاء بمذكرتها بعد الخبرة بجلسة 02/05/2023 ، مما يبقى معه استئنافها غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial