Gérance libre : La preuve de l’absence de bénéfices justifiant le non-paiement des redevances doit être rapportée par les livres de commerce régulièrement tenus (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60928

Identification

Réf

60928

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2961

Date de décision

04/05/2023

N° de dossier

2022/8205/4931

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et de loyers dus au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du gérant en cas d'inexploitation alléguée du fonds. Le débat portait principalement sur la charge et le mode de preuve de l'absence de revenus du fonds de commerce, invoquée par le gérant pour se soustraire à ses obligations, et sur l'omission par les premiers juges de statuer sur une partie de la créance. La cour confirme d'abord le jugement en ce qu'il a écarté la demande portant sur une période déjà tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, pour la période restante, la cour retient que la seule preuve admissible de l'absence de revenus ou de bénéfices d'un fonds de commerce réside dans la production de livres de commerce régulièrement tenus. Dès lors, en l'absence de cette preuve et au regard de l'aveu partiel du gérant résultant d'une consignation volontaire, les allégations de fermeture du fonds sont jugées inopérantes. La cour relève en outre que le contrat mettait expressément les loyers à la charge du gérant, infirmant ainsi le jugement sur ce point. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement des redevances de gérance et des loyers impayés, y compris ceux réclamés par voie de demandes additionnelles.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 16/09/2022 تقدم [عبد المالك (م.)] بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6453 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2022 في الملف عدد 4343/8205/2022 القاضي برفض طلبه.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

وحيث إن الطلبين الإضافيين مؤدى عنهما الرسم القضائي وقدما من ذي صفة ولهما ارتباط بالطلب الأصلي وطبقا لنص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن [عبد المالك (م.)] تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بأنه بتاريخ 27/06/2005 أبرم مع [الحسين (ب.)] و[الحسين (ا.)] عقد التسيير محله التجاري الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء مقابل أداء ربح شهري قدره 3000,00 درهم إلا أنهما توقفا عن الأداء منذ فاتح شهر فبراير 2020 فأصبحت ذمتهما مليئة بواجبات التسيير بمبلغ 60000,00 درهم لغاية فاتح أكتوبر 2021، كما لم يؤديا له واجب الكراء عن نفس المدة حسب مبلغ شهري قدره 4500,00 درهم، وأنه بذل معهما كافة المساعي الودية لاستخلاص دينه لكن دون جدوى، والتمس في آخر مقاله الحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأداء مبلغ 86.250,00 درهم عن المدة من 01/02/2020 إلى متم مارس 2022 مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار وتحديد مدة الاكراه البدني في حقهما في الأدنى وبعد جواب المدعى عليهما بما يرمي للحكم برفض الطلب صدر الحكم القاضي برفض طلب المدعي والذي استأنفه هذا الأخير موضحا أوجه استئنافه فيما يلي:

أن المحكمة في تعليلات الحكم الصادر عنها اعتبرت المدة الممتدة من 01/02/2020 إلى 01/01/2021 استنادا للقرار الاستئنافي المستدل به أنها كانت موضوع طلبين إضافيين وقضي برفضهما بعلة أن المحل كان مغلقا طيلة المدة المذكورة وذلك بعد إجرائها لبحث واستماعها للشهود، كما اعتبرت المدة الممتدة من 01/01/2021 إلى 31/10/2021 أن الواجب المتعلق بها كان موضوع محضر عرض عيني بعد تعذر إجرائه قد تم إيداعها بصندوق المحكمة وذلك في مبلغ 30.000 درهم وذلك داخل اجل الإنذار والحال أنه طالب المستأنف عليهما بأداء واجبات التسيير وكذا واجب الكراء الذي لم يتم إيداعه والذي هو التزام أساسه العقد الرابط بين الطرفين علاوة على ذلك أن الحكم المستأنف لم يبت في طلبه الرامي لأداء واجبات التسيير وواجبات الكراء لغاية شهر مارس 2022 وهو جزء من الطلب لم يتم البت فيه أيضا والتمس في آخر مقاله الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مقاله الافتتاحي.

وفي طلبه الإضافي التمس الحكم على المستأنف عليهما بالتضامن بأداء مبلغ 20700,00 درهم واجبات الأرباح عن المدة من 01/04/2022 إلى 01/09/2022 مع الفوائد القانونية مدليا بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وحيث أجاب المستأنف عليهما بواسطة محاميهما أنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم فإن المحل موضوع الشراكة ظل مغلقا بسبب حالة الطوارئ الصحية ولم يدر أي ربح منذ شهر شتنبر 2019 لكون النشاط المستغل في المحل المتمثل في بيع المأكولات الخفيفة لم يتم استئنافه في المحل إلا في شهر يناير 2021 وهو ما أكده القرار الاستئنافي الصادر في الملف عدد 1584/8205/2020 الذي قضى برفض الطلب أما المدة اللاحقة لغاية شهر أكتوبر 2021 فإنها كانت موضوع عرض عيني وبعد تعذر إجراء العرض تم إيداع المبلغ المتعلق بها بصندوق المحكمة وذلك داخل الأجل المحدد لهما في الإنذار الذي توصلا به بتاريخ 22/10/2021 أما الواجبات موضوع الطلب الإضافي فإنها غير مؤسسة لكون المحل لم يحقق أي ربح خلال الفترة الممتدة من ابريل 2022 إلى متم شتنبر من نفس السنة لكون المحل كان مغلقا بسبب توصلهما بتاريخ 08/10/2021 بإنذار بفسخ عقد الشراكة وطولبا بإفراغ المحل وأن الطاعن استصدر حكما قضى له بفسخ عقد التسيير بتاريخ 22/06/2022 في الملف عدد 4344/8205/2022 سيما أنهما لم يستهلكا في المحل المادة المتعلقة بالكهرباء كما تفيد وصول الكهرباء وهو دليل على أن المحل كان مغلقا وغير مستغل والتمسا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به ورفض الطلب الإضافي ومدليين بصورة شمسية لوثائق.

وحيث عقب الطاعن بواسطة محاميه أنه يؤكد ما ورد في مقاله الاستئنافي من أسباب ويلتمس الحكم وفق ما جاء فيه وفي طلبه الإضافي الثاني التمس الحكم على المستأنف عليهما بأداء مبلغ 10350 درهم بالتضامن عن واجب المدة من 01/10/2022 إلى متم دجنبر من نفس السنة مع الفوائد القانونية.

وحيث أدلى المستأنف عليهما بواسطة محاميهما بمذكرتين أكدا من خلالها ما ورد في مذكرتهما الجوابية من دفوع ومدليين بإشهاد وكشف استهلاك الكهرباء وصورة لقرار استئنافي تحت عدد 1784 ومحضر معاينة مرفق بصور فوتوغرافية ومحضر تبليغ إنذار.

وحيث أدرج الملف بجلسة 20/04/2023 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 04/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به للأسباب المبينة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي الذي تقدم به الطاعن أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وكذا للإنذار الرامي للأداء يتبين أنه طالب من خلالهما المستأنف عليهما بالتضامن بأداء مبلغ 86.250,00 درهم الذي يشمل واجبات التسيير وواجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2020 غلى متم مارس 2022 كما طالب بإشفاع المبلغ المذكور بالفوائد القانونية من تاريخ الإنذار ليوم التنفيذ.

وحيث بخصوص طلب أداء واجبات التسيير فإنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2020 إلى الفاتح من شهر يناير 2021 فإنها كانت موضوع طلبين إضافيين قدما أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وصدر بشأنهما قرار استئنافي تحت عدد 1784 في الملف عدد 1584/8205/2020 قضى برفضهما للتعليل الوارد به وهو حكم بت في الموضوع مما لا مستساغ للطاعن إعادة تقديم طلب أداء نفس المدة المذكورة لسبقية البت فيها وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب الأداء لغاية 01/01/2021 اي إلى متم شهر دجنبر 2020 كان صائبا ومعللا بما يكفي مما يتعين تأييده في هذا الخصوص.

وحيث إن المدة الباقية والتي تبتدئ من فاتح يناير 2021 إلى متم مارس 2022، فإنه يتبين من تعليلات الحكم المستأنف صحة ما جاء في سبب الطعن بأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أغفلت البت في جزء من المدة المذكورة والتي تبتدئ من فاتح شهر نونبر 2021 إلى متم مارس 2022 لكون قضاءها انحصر لغاية متم دجنبر 2021 فقط. وبالتالي فإنه ما وجب عن واجبات التسيير للمدة من فاتح يناير 2021 إلى متم مارس 2022 حسب مبلغ شهري قدره 3000,00 درهم هو مبلغ 45000,00 درهم والذي يخصم منه المبلغ المودع وقدره 30.000 درهم ليكون الباقي غير المؤدى هو 15.000 رهم والذي يتعين الحكم على المستأنف عليهما بأدائه لفائدة الطاعن بعد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في هذا الخصوص ولا يحول دون ما ذكر ما تمسكت به المستأنف عليهما من أن المحل مغلق استنادا لمحضر معاينة استدلا به وبأنهما أشعرا بإنذار لفسخ عقد التسيير، لأن ما يبرر عدم أدائهما لواجبات التسيير سواء المطلوبة في المقال عن المدة المذكورة من يناير 2021 إلى متم مارس 2022 أو تلك المطلوبة في الطلبين الإضافيين لغاية شهر دجنبر 2022 هي الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والتي تثبت على أن المحل لم يدر أي مدخول أو ربح خلال الفترة المذكورة سيما أنها فترة جاءت بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وفتح المحلات التجارية واستئناف النشاط التجاري علاوة على ذلك يتبين من وثاق الملف على أنهما عرضا من تلقاء نفسهما على مالك الأصل التجاري الواجبات المتعلقة بجزء من المدة المذكورة في مبلغ قدره 30.000 درهم والذي تم خصمه من مجموع الدين المتعلقة بالفترة المذكورة وهو ما يتعارض مع ما تم التمسك به من أن المحل مغلق، وبالتالي فإن ما أثير من دفع في هذا الخصوص لا أساس له ويتعين رده.

وحيث بخصوص طلب أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح شهر فبراير 2020 إلى متم مارس 2022 فإنه بمطالعة عقد التسيير المحرر بتاريخ 27/06/2005 يتبين على أن المستأنف عليهما التزما أيضا بأداء واجبات الكراء وتحملها صراحة كما هو ثابت من البند الثالث من عقد التسيير وبالتالي فإن الحكم المستأنف لما رد الطلب المتعلق بها لم يكن صائبا مما يتعين إلغاؤه فيما قضى به في هذا الخصوص والحكم على المستأنف عليهما بالتضامن بأداء مبلغ 11.700,00 درهم حسب مبلغ شهري قدره 450,00 درهم عن واجبات الكراء التي التزما بأدائها بموجب العقد الذي هو قانون الطرفين وشريعتهما.

وحيث إن باقي الطلبات لا مبرر للحكم بها ويتعين ردها.

وحيث في الطلبين الإضافيين الراميين لأداء واجب التسيير والكراء عن المدة من فاتح ابريل 2022 إلى متم دجنبر 2022، فإنه في غياب إدلاء المستأنف عليهما بما يثبت أداءها وللتعليل الذي تم بسطه يتعين الحكم عليهما بالتضامن بأداء مبلغ 31050,00 درهم لفائدة المستأنف والذي يشمل واجبات التسيير حسب مبلغ شهري قدره 3000,00 درهم وواجبات الكراء حسب مبلغ شهري قدره 450 درهم.

وحيث لا مبرر للحكم بالفوائد القانونية ويتعين رد الطلب المتعلق بها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب أداء واجبات التسيير عن المدة من 01/11/2021 إلى متم مارس 2022 و رفض لطلب أداء واجبات الكراء و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما بالتضامن لفائدة المستأنف مبلغ 15.000,00 درهم عن واجبات التسيير ومبلغ 11.700,00 درهم عن واجبات الكراء وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

وفي الطلبين الإضافيين: بأداء المستأنف عليهما بالتضامن لفائدة المستأنف مبلغ 31.050,00 درهم عن واجبات التسيير والكراء و تحميلهما الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial