Réf
60914
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2929
Date de décision
03/05/2023
N° de dossier
2022/8211/5957
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie descriptive, Responsabilité du commerçant, Propriété intellectuelle et industrielle, Présomption de connaissance de la contrefaçon, Obligation de cesser l'usage, Faux incident, Dommages-intérêts, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Absence de facture d'achat
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. La cour écarte le recours en faux en rappelant que le procès-verbal de saisie n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée, sans que sa décision en dépende. Elle retient surtout que la connaissance de la contrefaçon par le commerçant, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se présume de sa qualité professionnelle. Cette présomption est corroborée par l'incapacité du commerçant à produire des factures d'achat justifiant d'une origine licite des produits. Dès lors, l'aveu de la commercialisation des produits portant la marque litigieuse, combiné à l'absence de preuve d'un approvisionnement régulier, suffit à établir l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت (أ) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/11/2022 تستأنف بموجبه الحكم عدد 5363 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/2022 في الملف عدد 10953/8211/2021 القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعنة وبكفها وتوقفها عن عرض وبيع كل منتوج يحمل علامة تجارية مزيفة للعلامة المملوكة للمستأنف عليها وبالتوقف عن الأفعال والاعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية المذكورة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين على نفقتها أحدهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي (ه.) والمؤرخ في 27/10/2021 وجعل مصاريف الإتلاف على نفقتها وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وتحميلها الصائر. وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بالطعن بالزور الفرعي مؤدى عنه بتاريخ 29/03/2023 تطعن بمقتضاه ضد محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (ه.). في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا. كما قدم مقال الطعن بالزور الفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما انه مرفق بتوكيل خاص وفق ما تقضي بذلك المادة 30 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاكم فهو مقبول شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ف.ل.ك.ن. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها متخصصة في انتاج مجموعة من المنتجات والمواد الحليبية والجبنية ومشتقاتها كما انها رائدة في مجال عرض وتسويق هذه المنتجات ذات الجودة العالية بجميع انحاء العالم وانها تقوم بالترويج لمنتجاتها تحت يافطة علامتها التجارية المشهورة المعروفة بالتاج والمسجلة كما يلي : العلامة التجارية المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 09/12/1966 كما تم تجديد تسجيلها على التوالي بالتواريخ التالية 09/12/1986 و09/12/2006 و09/12/2016 تحت عدد 330138 والعلامة التجارية المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 04/04/2012 تحت عدد 1114697 والعلامة التجارية (أ) المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 19/10/2004 كما تم تجديد تسجيلها بتاريخ 19/10/2014 تحت عدد 841968 ، غير أنه بلغ إلى علمها عن طريق عملائها ان هناك مجموعة من المحلات التجارية التي تروج منتجات حاملة لعلامتها بشكل مزيف ومن بينها المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] بالدار البيضاء وانها تخشى ان تكون هذه المنتجات تفتقد للجودة والحرفية وأيضا المهنية العالية التي وضعتها اثناء تصنيع منتجاتها مما قد يجعل المستهلك المحلي الذي هو همها الأساسي يفقد الثقة بعلاماتها وبالتالي يعزف عزوفا تاما عن منتجاتها، مما يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة حسب الثابت من الحجز الوصفي الذي يستشف منه ان العينة المقتناة هي عبارة عن جبن احمر تحمل علامة (أ) ملتمسة الحكم بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج يحمل علاماتها التجارية المملوكة لها وبالتوقف عن الاعمال التي تشكل تزويرا وتقليدا وتزييفا لعلاماتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر وبنشر الحكم المنتظر النطق به في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليهما والحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر وباتلاف المنتجات المحجوزة بموجب محضر الحجز العيني مع الاجبار في الأقصى والبث في الصائر وفقا للقانون. وبناء على مذكرة جواب مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمدعى عليه بتاريخ 06/12/2021 جاء فيه ان دعاوى المنافسة الغير المشروعة تخضع لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود والذي نظم اطارها القانوني ولا تخضع للمادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية واحتياطيا في الشكل فان توجيه الطلب بعنوان غير مضبوط وأن محضر المعاينة تشوبه عدة اخلالات منها عدم ذكر العنوان وهل المعاينة تتعلق فعلا بمحل العارضة ام محلات اخرى مجاورة والبالغ عددها 10 محلات، واحتياطيا جدا حفظ الحق في الجواب في الموضوع، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص النوعي واحالة الملف على المحكمة المدنية و احيتاطيا عدم قبول الطلب. وبناء على مذكرة المدعى عليها مؤرخة في 148/04/2022 جاء فيها انها تفند مقال المدعية وتؤكد بأن بعض المنتوجات التي كانت بالمحل، لا تتجاوز خمس كرات من الجبنة، لا تعتبر مزيفة ومقلدة، بل سلع أصلية، وقد اقتنت بواسطة مسير محلها عبد الرحيم بعض كرات الجبن خمسة قطع من أحد الباعة المتواجدين بالسوق درب غلف من أجل إعادة بيعها وان كرات الجبن المحجوزة، تعتبر سلع أصلية غير مقلدة، وان عبء الإثبات يقع على كاهل المدعي، طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وعجزت الى حدود الساعة إثبات أن السلعة المحجوزة أساس الدعوى الحالية، مزيفة وليست أصلية، علما بأن هامش الربح كما تم بيانه أعلاه، لا يتجاوز 5 دراهم في كيلو غرام الواحد وغير مختصة ببيع الجبن بل المحل مختص في بيع مواد التجميل ولوازم التنظيف فقط، وفي بعض الأحيان وحسب احتياجات السوق، يتم اقتناء وبيع بعض الكرات من الجبن، لا تتجاوز خمس كرات في الأسبوع، ملتمسة الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس سليم. وبعد تعقيب المدعى عليها واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المذكور مراجعه ومنطوقه أعلاه، وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم وجاء فاسد التعليل الموازي لإنعدامه، بحيث خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م، إذ بالرجوع إلى تعليلاته يتضح أن محكمة البداية لم تصادف الصواب فيما قضت به بعد ان اعتبرت بأن الطاعنة قامت بتزييف سلع المستأنف عليها، في حين أنها أكدت بأن السلع موضوع الحجز تعتبر سلعة أصلية اقتنتها من أحد التجار بنفس السوق، كما أن واقعة التزييف منتفية بنازلة لحال، لكون السلع هي من صنع المستأنف عليها وتسوقها بشكل عادي بالمغرب والطاعنة اقتنتها من أحد التجار بالسوق، وقد تواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني. ومن جهة أخرى، وبخصوص ثبوت انتفاء واقعة التزييف، فقد أطرت المستأنف عليها دعواها الحالية في إطار دعوى التزييف والتقليد طبقا للمواد 213 و214 و215 من قانون 17/97 ودفعت بأن المنتوجات المحجوزة موضوع نازلة الحال مزيفة ومقلدة وغير أصلية، علما أن بعض المنتوجات التي كانت بالمحل لا تتجاوز خمس كرات من الجبنة وهي سلع أصلية، اقتنتها من أحد الباعة المتواجدين بالسوق من أجل إعادة بيعها الحصول على هامش ربح لا يتجاوز 5 دراهم في كيلوغرام الواحد. فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها يقع عليها عبء الإثبات طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، إلا انها عجزت إلى حدود الساعة إثبات أن السلعة المحجوزة أساس الدعوى الحالية مزيفة وليست أصلية. كما أنها غير مختصة ببيع الجبن بل المحل مختص في بيع مواد التجميل ولوازم التنظيف فقط، وفي بعض الأحيان احتياجات السوق يتم اقتناء وبيع بعض الكرات من الجبن لا تتجاوز خمس كرات في الأسبوع. اما بخصوص عدم تناسب مبلغ التعويض مع حجم الضرر المزعوم، فقد طالبت المستأنف عليها بأداء تعويض حددته في مبلغ 50.000 درهم دون تحديد أسس احتساب هذا المبلغ وعناصر الضرر المزعوم، وان التعويض يجب ان يكون متناسبا مع حجم الضرر، وان محل العارضة وكل ما فيه لا تتجاوز قيمته 10.000 درهم و أن ما تجنيه من بيع كرات الجبن لا يتجاوز 5 دراهم في الكيلو الواحد، علما بأنها تؤكد بأنها لم تقم بتقليد او تزييف منتوج المستأنف عليها، بل هو منتجها الأصلي، اقتنته من أحد التجار بسوق درب غلف، لهذه الأسباب تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. واحتياطيا الحكم بالغاء الحكم المستأنف و تخفيض مبلغ لتعويض المحكوم به من مبلغ 50.000 درهم إلى مبلغ 5.000 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبجلسة 25/01/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أساسا في الشكل، فان المستأنفة تقدمت بالطعن بالاستئناف بتاريخ 28/11/2022 في حين انها بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 09/11/2022 وان اجل الطعن ينتهي بتاريخ 25/11/2022 وأنها بذلك تكون قد قدمت طعنها خارج الأجل القانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله. واحتياطيا في الموضوع، وبخصوص الدفع بخرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وانتقاء أفعال التزييف، فان ما تمسكت به المستأنفة هي دفوع أثيرت أمام محكمة البداية وأنها تعيد نقاشها في هذه المرحلة وتبقى أسبابا للطعن فاقدة للأساس ذلك انه كان حري بها أن تدلي بما يفيد أنها اقتنت المنتجات من عندية العارضة أو احد الباعة المعتمدين لديها في المغرب، في حين أنها صرحت بأنها اقتنت المنتجات المحجوزة في محلها التجاري من عندية احد الباعة الذي يبقى مجهولا في نظر العارضة مادام أنها خصصت في المغرب شركتين تبقيان من الموزعين المعتمدين لها، وان المستأنفة مادامت تاجرة فذلك يجعل علمها بوجود منتجاتها الأصلية عن طريق موزعيها المعتمدين مسألة لا يمكن مجادلتها أي أن قصدها بالإضرار بالعارضة يبقى واضحا. كما انه بالرجوع إلى صورة المنتج المحجوز في المحل التجاري للمستأنفة يتضح بشكل جلي وجود التزييف وان المنتجات التي تعرضها المستأنفة مزيفة، ومادام أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أن المنتجات التي تم حجزها في محله التجاري غير مزيفة يبقى استنادا إلى مقتضيات القانون 97/17 حائزا لمنتجات حاملة لعلامتها بشكل مزيف بغاية العرض للبيع والتسويق وانه بذلك يكون علمه بالتزييف قائم، مما يجعل دفعه بانعدام العلم غير ذي جدوى، وهذا ما سارت عليه جل قرارات المحاكم التجارية بالمملكة وأيدتها محاكم الاستئناف التجارية، بحيث ما من مرة في العديد من القرارات والأحكام افترضت العلم لوجود صفة التاجر، ذلك أن هذا الأخير ملزم بالإحاطة النافية للجهالة بالمنتجات التي يتاجر فيها، وبذلك يبقى كل ما جاء في الأسباب المعتبرة كأساس للطعن غير ذي أساس لكون حكم البداية جاء مصادف للصواب في جميع ما قضى به ويتعين معه القول بردها والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به بهذا الخصوص. وفيما يتعلق بمبلغ التعويض وعدم تناسبه مع حجم الضرر بسبب المستأنفة، فإن كل ما بررت به المستأنفة ما جاء في هذا الدفع لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال دفعا مؤثرا على أساس انه جاء مخالفا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 224 من القانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية، وبذلك يكون التعويض الذي قضت به المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه قانونيا ويتعين معه رد ما أثير في الدفع المتعلق به، لهذه الأسباب تلتمس أساسا في الشكل عدم قبول الطعن بالاستئناف لوقوعه خارج الأجل. واحتياطيا في الموضوع رد جميع اسباب الطعن الاستئناف المثارة من طرف المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم المطعون فيه في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. وبجلسة 29/03/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمستنتجات مع الطعن بالزور الفرعي مع ملتمس إجراء خبرة مؤدى عنه، أكدت من خلالها ما جاء بخصوص ثبوت انتفاء واقعة التزييف. مضيفة أنه بخصوص الطعن بالزور الفرعي، فقد استندت المستأنف عليها للحجز الوصفي الذي اعتبرت من خلاله، أنه يؤكد وجود تزييف، كما تمسكت بانعدام واقعة التزييف وأن المنتجات المضمنة بالحجز الوصفي هي منتجات أصلية، وأن المنتجات المضمنة بالحجز الوصفي هي منتجات أصلية وليست مزيفة عكس ما جاء بمحضر المعاينة، وعليه فهي تتقدم بالطعن بالزور الفرعي في محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (ه.) أساس الذي استندت اليه المستأنف عليه بالدعوى الحالية، نظرا لأن هذه المنتجات أصلية وليست مقلدة كما جاء بالمحضر، وهو ما استقر عليه مجلس الاعلى (محكمة النقض حاليا)، وبخصوص ملتمس إجراء خبرة، فقد زعمت المستأنف عليها بأن المنتجات المضمنة بمحضر الحجز الوصفي تعتبر مزيفة، في حين أكدت العارضة بأن هذه المنتجات أصلية و ليست مزيفة، غير أن محكمة البداية اعتبرت أيضا هذه السلع مزيفة بناء على محضر الحجز الوصفي فقط، لهذه الأسباب تلتمس بخصوص التعقيب على المذكرة الجوابية الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس سليم. وبخصوص الطعن بالزور الفرعي، الإشهاد لها بتقدمها بالطعن بالزور الفرعي تجاه محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (ه.) وترتيب الآثار القانونية لذلك. وبخصوص ضرورة اجراء خبرة فنية، الأمر بإجراء خبرة فنية على المنتجات المحجوزة للتحقق من كونها أصلية وليست مزيفة. وبجلسة 26/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة ختامية أكدت من خلالها ما جاء بسابق دفوعها، مضيفة انه بخصوص الطعن بالزور الفرعي، فإنه جاء مخالفا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية لأنها لم تدل بالتوكيل الخاص. ومن جهة أخرى، فإن المحضر المطعون فيه يبقى وثيقة انجزت من طرف جهة محلفة اسند لها القانون مهمة انجاز محاضر الحجز الوصفي بناء على امر السيد رئيس المحكمة التجارية طبقا لمقتضيات القانون 97/17 الأمر الذي يجعل الطعن بالزور تم فقط بسوء نية. فضلا عن أن المستأنفة تمسكت بان المنتجات أصلية في حين أنها لم ولن تدل بأية حجة على ذلك، وهو ما يجعل الدفع المثار غير ذي جدوى لأن المنتجات المحجوزة تبقى مزيفة وليس بالملف ما يفيد انها أصلية وقد سبق لها أن فصلت في ذلك بشكل كبير في كتاباتها السابقة، لهذه الأسباب تلتمس أساسا في الشكل بعدم قبول الطعن بالاستئناف لوقوعه خارج الأجل واحتياطيا في الموضوع رد جميع أسباب الطعن بالاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 26/04/2023، حضر الأستاذ الحسناوي وأدلى بمذكرة ختامية حازت الأستاذة المتقي عن الأستاذ دقاق نسخة منها والتمست مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/05/2023. محكمة الاستئناف حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه ، كما تمسكت بالطعن بالزور الفرعي في محضر الحجز الوصفي المدلى به رفقة مقال المستأنف عليها . وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بشأن الزور الفرعي فإنه و كقاعدة فإن كلا من الوصف المفصل والحجز في حالة الأمر به يعتبران مجرد وسيلة إثبات اختيارية وضعها القانون رهن إشارة مدعي التزييف، لذلك فإنه لا يتوقف عليهما إقامة دعوى التزييف ، بمعنى انهما ليسا شرطا في هذه الدعوى ، مما يعني أنه يظل بإمكان مدعي التزييف إثبات هذا الأخير بأية وسيلة إثبات أخرى ، كما يظل بإمكانه استعمال الإمكانيات الأخرى التي وضعها القانون رهن إشارته بهذا الشأن ، ونتيجة لما ذكر فباعتبار الوصف المفصل مجرد وسيلة إثبات فبديهي أنه لا يلزم المحكمة التي تحتفظ بكامل سلطتها التقديرية في تقدير وجود التزييف من عدمه ، كما للمحكمة أن تعتد به إذا اقتنعت بمضمونه وبقيامه كحجة على قيام التزييف أو أن تتجاهله إذا لم يتضمن ما يقنعها بذلك. وحيث جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 11/04/2000 تحت رقم 733/2000 ما يلي : " محضر الحجز الوصفي ليس دليلا على وجود التقليد و للمحكمة أن تستأنس به وباقي الوثائق الأخرى لاستخلاص وجود التقليد والمنافسة غير المشروعة "، كما جاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 23/10/2000 حت رقم 2000/2171 " محضر الحجز الوصفي ليس شرطا لإقامة دعوى التشطيب على العلامة المقلدة من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية ". وحيث وبإقرار الطاعنة فإن هذه الأخيرة تروج منتجات تحمل نفس علامة المستأنف عليها ودون إذن من طرف هذه الأخيرة وأن القول بكونه حسنة النية هو دفع غير جدي كذلك على اعتبار أنها تاجرة وان كل ما يتواجد بمحلهما يفترض أنه معروض للبيع وأنها على علم بما تتاجر فيه . وحيث إن الفعل الذي قامت به المستأنفة يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها وهو الذي يدخل في إطار المادة 154 من القانون المتعلق بحماية الملكية الصناعية رقم 17.97 كما وقع تعديله و تتميمه بمقتضى القانونين رقم23.13 و31.05 ، كما يشكل مساسا بحق محمي قانونا تطبيقا لنص المادة 201 من نفس القانون . وحيث إن المادة 201 في فقرتها الثانية اشترطت ثبوت علم غير الصانع للمنتج الحامل لعلامة مزيفة بواقعة التزييف لقيام مسؤوليته، وأن عنصر العلم هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية ووثائق الملف، وأن اعدم إدلاء الطاعنة بفاتورات شراء يجعل العلم بالتزييف قائما في حقها، ويكون للمستأنف عليها الحق في المطالبة بمنع بيع وترويج المنتج المزيف لمنتجها. وحيث اعتبارا لاقرارت المستأنفة الصريحة و الواضحة بكونها صاحبة المحل الذي ضبطت فيه المنتجات المزيفة الحاملة لعلامة المستأنف عليها ، فإن ذلك يغني عن البحث في صحة ما ورد بمحضر الحجز المفصل المدعي بشأنه الزور، وأن الحكم المطعون فيه يبقى صائبا فيما قضى به من ثبوت التزييف في حق الطاعنة ومنعها من ترويج المنتجات المزيفة الحاملة لعلامة المستأنف عليها ومعللا بما يكفي لتبرير ما انتهت إليه بهذا الخصوص، وبالتالي فإن واقعة التزييف تبقى ثابتة بالنظر إلى أنه ما دام أن المستأنف عليها تبقى هي المحتكرة للعلامة المذكورة، حسب ما هو ثابت من الشواهد الصادرة عن مكتب الملكية الصناعية، فإن المنتجات المعروضة بمحل الطاعنة والتي تحمل نفس العلامات المملوكة للمستأنف عليها وكون الطاعنة لا تتوفر على ترخيص من طرف هذه الأخيرة بعرض وبيع منتجاتها، أو ما يثبت أنها اقتنتها منها أو ممن خولت له حق ترويج وبيع منتجاتها، وان هذا المحضر الذي أنجز طبقا للمادة 222 من قانون 97/17 يعد وثيقة رسمية لا يطعن في ما تمت معاينته إلا بالزور ويبقى حجة على ثبوت فعل التزييف في حق الطاعن، كما هو مشار إليه في المادة 154 من قانون 97/17. وحيث تبعا لذلك كله تكون جميع أسباب الطعن غير صحيحة والحكم في محله ويتعين تأييده. وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف و مقال الطعن بالزور الفرعي. في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
54683
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54953
Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58679
Marque : Un nom géographique relevant du domaine public ne peut faire l’objet d’une appropriation exclusive et son usage ne crée pas de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
60357
Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2024
Risque de confusion, Rejet de l'opposition, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Marque, Impression d'ensemble, Enregistrement de marque, Appréciation de la similarité, Annulation de la décision de l'OMPIC, Absence de ressemblance visuelle, Absence de ressemblance phonétique
54685
Opposition à l’enregistrement d’une marque : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer est un délai impératif dont le non-respect entraîne l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
54955
Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
58985
Saisie-contrefaçon : Le caractère périssable des produits justifie le refus du juge d’ordonner une saisie réelle en vertu de son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
54695
Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/03/2024
54957
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024